﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. لا ان في كتاب دليل الطالب في كتاب الحج باب الفدية. قال الفدية هي ما يجب بسبب الاحرام

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.100
او الحرم. الاحرام هو نية الدخول في النسك فاذا دخل المسلم في نسكه فانه يكون عليه محظورات بمعنى هناك امور يجب على المحرم ان يجتنبها بمعنى انه ينهى عنها ما دليل هذه المحظورات

3
00:00:50.250 --> 00:01:16.400
دليلها الكتاب والسنة. دل عليها الكتاب والسنة. من باب التتبع والاستقراء تتبع العلماء واستقرأوا النصوص الشرعية فوجدوا فوجدوا ان هناك امورا يجب على المحرم ان يجتنبها قال رحمه الله باب الفدية

4
00:01:16.500 --> 00:01:45.350
الفدية هي ما يجب بسبب الاحرام او الحرم فاذا ارتكب المحرم شيئا بسبب الاحرام هذا الشيء قد نهي عنه فانه يفدي يفدي يعني يدفع مقابلا لما فعله من الخطأ والذنب

5
00:01:46.950 --> 00:02:19.950
يدفع مقابلا يعني عوضا كأنه يفتدي نفسه يشتري نفسه. فيدفع عظرا عما فعله من الخطأ والذنب. بسبب الاحرام هذا واضح وهو محل محل اتفاق بين اهل العلم او الحرم الحرم يقصد بالحرم حرم مكة وحرم المدينة

6
00:02:19.950 --> 00:02:54.450
حرم مكة محدد. من جميع جهاته. وكذلك حرم المدينة بالنسبة لحرم مكة  له خصائص وهناك محظورات تكون على المحرم والحلال المحرم والحلال. واما بالنسبة لحرم المدينة فان المحظور فيه هو الصيد

7
00:02:54.800 --> 00:03:25.350
وكفارته سلبه كفارته سلمه. بمعنى انه اذا صاد صيدا في حرم المدينة فانه يسلب اياه كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم طيب يبقى عندنا حرم مكة يحرم صيده البري. وهذا محل اجماع

8
00:03:25.450 --> 00:03:48.650
وهل صيده البحر يحرم او لا اذا افترضنا ان هناك بركة من الماء وفيها سمك ويتكاثر هذا السمك في حدود الحرم هل يجوز صيده او لا يجوز على خلاف بين العلماء

9
00:03:49.400 --> 00:04:23.250
منهم من قال انه صيد بحر وصيد البحر حلال للمحرم والمحل. ومنهم من قال ان صيد البحر حلال للمحرم والمحل ولكن صيد الحرم لا يحل لمحرم ولا لمحل والمسألة فيها اخذ ورد بين العلماء والارجح والله اعلم وقد كنت اقول بخلافه الارجح

10
00:04:24.150 --> 00:04:45.550
ان صيد البحر في الحرم لا يجوز. لا يجوز. لو قال اذا كيف نأكل الاسماك في مكة ما تقولون؟ يقول يؤتى بها اصلا جاهزة ميتة جاهزة واضح؟ لم تصل في مكة بل صيدت في

11
00:04:45.600 --> 00:05:11.000
البحر في جدة واوتي بها على هذه البرادات والثلاجات طيب واما صيد المدينة فانه يسلب اياه يسلب اياه. قال وهي قسمان قسم على التخيير يعني الفدية وقسم على الترتيب اولا سنأخذ المحظورات

12
00:05:11.750 --> 00:05:45.900
ثم بعد ذلك نرى ما هي فديتها نرى ما هي فديتها قال فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس  بالنسبة الرجل اذا لبس ما يحظر عليه حال الاحرام مثل ها؟ السراويل. السراويل. مثل؟ اربعة وعشرين. سيتكلم عن تغطية الرأس لكن مثل ايش

13
00:05:45.900 --> 00:06:15.100
مثل الطاقية مثل البرنس ما هو البرنس يا اخي محمد ها البرنس. البرانس. البرانس جمع برنس. نعم. البرنس هو الثوب الذي التصق به رأسه مثل ثياب المغاربة يلبسونه طيب اذا اللبس بالنسبة للرجل معروف

14
00:06:15.600 --> 00:06:45.400
وبالنسبة للمرأة اذا لبست لبست القفازين او النقاب كذلك ايضا الطيب. اذا تطيب كذلك ايضا تغطية الرأس بملامس او بمماسة مثل الطاقية مثل العمامة طيب كل هذه ثم قال وازالة اكثر من شعرتين او ظفرين

15
00:06:46.350 --> 00:07:07.350
والاملاء بنظرة من اول نظرة والمباشرة لغير انزال اذا باشر لكنه لم ينزل قال يخير بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر

16
00:07:07.550 --> 00:07:31.500
او نصف صاع من غيره  نعود اليها مرة اخرى على القول الراجح. هذا قول المؤلف فدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين او ظفورين دليل هذه المسائل ما هو؟ قال الدليل قياس

17
00:07:31.800 --> 00:07:48.600
على حلق الرأس كما حصل لكعب بن عجرة رضي الله عنه لما امرها النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه امره في ان ينسوا كناسيكا او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع

18
00:07:49.700 --> 00:08:11.100
بخلاف قول المؤلف او يصوم ثلاثة ايام طيب هذا امر الامر الثاني هل يسلم هذا القياس؟ الجواب لا يسلم له هذا القياس والصحيح انه ان تعمد هذه المحظورات فانه اثم

19
00:08:11.300 --> 00:08:37.350
وان لم يتعمد فانه لا اثم عليه ولا كفارة عليه هذا بالنسبة لفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين او فرين نعم كفارة ان كان ناسيا او جاهلا طيب او مكرها

20
00:08:38.500 --> 00:09:03.400
يقول قائل يا اخي لماذا لا نفتيهم بالفدية على كل حال حتى لا يقترب المحرم من المحظورات. فيكون من باب التأديب. اقول ان كنت تريد ان بنص من الكتاب والسنة فلا حرج

21
00:09:04.200 --> 00:09:24.800
واما ان كنت تريد ان تؤدبه باجتهاد منك فان مال المسلم معصوم فسيطالبك بالدليل يطالبك بالدليل ولا دليل هنا على وجوب الكفارة. الكفارة وردت في حلق الرأس. على وجه الخصوص. طيب

22
00:09:25.000 --> 00:09:51.900
ثم قال والامناء بنظرة اذا نظر نظرة فاشتهى فانزل بهذه النظرة يعني بسبب هذه النظرة. الاملاء يعني انزال المنع. هل هذا يسلم؟ الجواب لا لا يسلم له بذلك. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم فانما لك الاولى وليست لك الثانية

23
00:09:52.750 --> 00:10:15.200
لاحظ لا تتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليست الثانية  ومن العجائب ان احدهم كان يسألني في الحج ويقول ان لك النظرة الاولى فقط فقلت نعم. قال والثانية ليست لك

24
00:10:15.500 --> 00:10:41.650
فقلت نعم قال انا يا شيخ اذا نظرت الى امرأة اعجبتني فاني احدق فيها البصر هكذا ويطير عيونه الرجل. ولا ارمش بلغتنا يعني يعني ما اغمض عيني قتل متى؟ قال حتى لو مكثت ساعة وانا انظر اليها

25
00:10:42.300 --> 00:11:07.250
فقلت ولم؟ قال لان لي الاولى وليست رئة ثانية فقلت له هنيئا لك هذا الفهم هذا مو صحيح اذا نظرت غض بصرك اذا غضضت البصر تكون امتثلت الامر. اما انك تحدق النظر وتمعن النظر

26
00:11:08.300 --> 00:11:26.200
بحجة انك لا تغمض عينك حتى لو طال الوقت لان الاولى لك والثانية ليست لك هذا لا يجوز وهذا جهل فقال انا كنت اعمل بهذا وكنت اظنه يجوز. نسأل الله العافية والسلامة

27
00:11:26.600 --> 00:11:48.700
طيب طبعا هذا فهمه خاطئ وقاصر ولكنه الحمد لله مع التعليم يتعلم اذا الاملاء بنظرة ايش ايش؟ لا يلزم الفدية. لا يلزم الفدية. والمباشرة بغير انزال مني باشرها بشهوة قبلها

28
00:11:48.750 --> 00:12:09.500
او ضمها يعني زوجه طيب لكن لم ينزل. هل عليه قال نعم هي هذه الفدية. والصواب انه لا فدية عليه هو مخطئ نعم مخطئ في المباشرة في الحج قال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

29
00:12:09.600 --> 00:12:27.400
والرفث هو الجماع ودوعيه دواعي الجيمه طيب ثم قال يخير بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين سبق الكلام عليه انه لا يجب عليه فيه جميع ما سبق

30
00:12:27.450 --> 00:12:49.550
شيء فان تعمد وجب عليه الاستغفار والتوبة وعدم الرجوع لكن هل صحيح انه يجب عليه مد منبر او نصف ساعة من غيره الحديث ورد في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة

31
00:12:49.800 --> 00:13:12.350
ان عليه اه صيام ثلاث ايام او نسيك ذبيحة يعني او اطعام ستة مساكين كل مسكين له نصف ساعة وجاء في رواية لمسلم انها من التمر هذا يوظح جميع الروايات المطلقة

32
00:13:12.400 --> 00:13:32.800
انها من التمر. اذا الواجب في كفارة الاذى ويحرق الرأس طيب يجب عليه اما ان ينسك نسيكه على التخيير يخير بينها او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او

33
00:13:33.050 --> 00:13:49.150
يصوم ثلاثة ايام. هل يشترط فيها التتابع؟ الجواب؟ لا هل اشترط ان تكون من اشترط ان يكون الصيام في حدود الحرم؟ الجواب؟ لا هل يشترط ان يكون الاطعام في الحرم

34
00:13:49.250 --> 00:14:12.000
اذا كان قد ارتكب المحظور في الحرم فانه يطعم المساكين الحرام وان كان في الحل فانه يطعم مساكين الحلو طيب ماذا نقول في النسيكة الذبيحة ايضا كالطعام. ان كان في حدود الحرم فانه يطعم فقراء الحرم

35
00:14:12.400 --> 00:14:33.400
وان كان خارج حدود الحرم فانه في مكانه الذي هو فيه  طيب واما الصيام ففي اي مكان ولا يشترط فيه التتابع ثم قال ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النام

36
00:14:34.050 --> 00:15:01.850
قال الله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة طيب اذا صاد الصيد في حدود الحرم فانه يجب عليه

37
00:15:02.250 --> 00:15:19.500
مثله من الذي يحكم بالمثلية ما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم او ما حكم فيه اصحابه فان لم يحكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه فانا نرتضي اثنين

38
00:15:20.250 --> 00:15:45.700
من اهل العلم والعدل يعني الخبرة في الصيد يحكمان لنا ان هذا الطائر يشبه تلك من النعم طيب كما حكم الصحابة رضي الله عنهم بالنعامة حكموا بها ببدنه يعني بناقة

39
00:15:47.550 --> 00:16:18.000
بناقة واضح طيب هل يجوز ان يكون الصائد احد الحكمين قال بعض العلماء يجوز وقال بعضهم لا يجوز. والصحيح انه ان كان من اهل العدل ومن اهل الخبرة ومن اهل الدين التقوى فانه لا حرج ان يكون احد الحكمين

40
00:16:18.450 --> 00:16:39.350
والا فلا اذا كان متهما ربما يخفف على نفسه. فانه في هذه الحال لا يكون حكما طيب ثم قال او تقويم المثل بمحل التلف قال تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم

41
00:16:39.500 --> 00:17:00.800
يحكم به اذا وعدنا منكم هديا بالغ الكعبة اما من الابل او البقر او الغنم او كفارة طعام مساكين كيف طعم المساكين يعني ما وجدنا له مثل ما وجدنا له مثل

42
00:17:01.950 --> 00:17:24.900
ولم يحكم به اثنان قالوا هذا لا مثل له من الانعام ماذا نصنع نقول الان قومه كم يساوي هذا الذي صدته الف ريال نقول الف ريال اذا تشتري بالالف ريال طعام

43
00:17:25.750 --> 00:17:58.400
وتوزعه لكل مسكين مد بر طيب قال او نصف ساعة من غيره هكذا كان الفقهاء يعادلون مد من البر بنصف صاع من غيره لغلائه ونفاسته طيب ما استطاع ذلك يعني قلنا له الالف ريال كم فيها مد من البر

44
00:17:59.500 --> 00:18:20.700
قال فيها خمس مئة مد من العبر كل مد بريالين ماذا يقول المؤلف؟ يصوم عن طعام كل مسكين يوما. كم يصوم يومه الان خمس مئة يوم عندها سيقول سادفع عشرة الاف ولن اصوم خمس مئة يوم

45
00:18:21.000 --> 00:18:41.400
طيب؟ ساتسلف يقول احصل خمس مئة يوم يعني كم؟ قرابة سنتين. اقل من سنتين بقليل ما استطيع هذا. سيقول هذا فان لم يستطع الاطعام وجب عليه الصوم وجب عليه الصوم

46
00:18:41.600 --> 00:19:06.250
طيب هل تجب هل تجب هذه الكفارات التي ذكرها الله عز وجل على اهل الصيد حالة ترتيب او على التخيير الصحيح ان على التخيير الصحيح انها على التخيير بحسب ما يستطيع من هذه الثلاثة

47
00:19:06.500 --> 00:19:38.150
يتخير بينها طيب ولكن قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم هذا يدل على ان المؤاخذ في الصيد هو المتعمد ولكن اكثر الفقهاء يطلقون يقولون كل من صاد صيدا سواء كان ناسيا

48
00:19:38.550 --> 00:19:58.800
او جاهلا او مخطئا يعني يصير في سيارته فاصطدم بحمامة. من حمام الحرم او هو محرم قالوا عليه الجزاء طيب الله عز وجل يقول ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم

49
00:19:59.550 --> 00:20:20.500
قالوا الذي يقتله متعمدا هذا عليه اثم وعليه كفارة والذي لا يقتله متعمدا فانما عليه الكفارة وليس عليه وليس عليه الاثم والمسألة فيها خلاف قوي بين العلماء الا ان الابهر

50
00:20:21.250 --> 00:20:43.300
في هذه المسألة انه لا كفارة عليه ان كان ان كان مخطئا لم يتعمد كان مخطئ لم يتعمد لا كفارة عليه يقول قائل الله عز وجل يقول ومن يقتل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ

51
00:20:44.700 --> 00:21:12.600
ثم امره بالكفارة. وهو قد قتله خطأ لماذا لم تقولوا انه لم يقتله عمدا طيب ايش؟ كيف نجيب عن هذا اولا الكلام في هذه المسائل في باب الفدية وهناك ليس في باب الفدية وانما في باب القصاص

52
00:21:13.100 --> 00:21:35.550
هذا الامر الاول الامر الثاني لا نلجأ الى القياس الا اذا عدم النص في المسألة النص الخاص النص الخاص في مسألة القتل اذا كان مخطئا فعليه الكفارة  هنا النص الخاص في مسألة الفدية

53
00:21:35.600 --> 00:21:57.300
في قتل الصيد انما هي نص في ايش العمد العمد واضح امو واضح؟ طيب ثم قال رحمه الله وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب المتعة من تمتع بعمرة للحج مر معنا التمتع

54
00:21:57.950 --> 00:22:20.200
القران اذا قرن بين العمرة والحج هل الان ما يقدمه المتمتع من ذنب هو فيه دقيقة  هل ما يقدمانه هو دم فدية الجواب لا انما هو دم ايش دم شكران لا دم جبران

55
00:22:21.200 --> 00:22:41.750
ما هو جبر. هم بعض العلماء يظن انه نقص  والصحيح انه ليس بنقص بل هو اتى الان اكمل الانساك الثلاثة وهو التمتع ثم القران فهذا الدم شكرا لا دم جبران. لو قال قائل

56
00:22:41.800 --> 00:23:06.350
ما دام انه ذنب شكرا كيف نجيب عن من قال انه دم جبران وهو يعتبر من الفدية؟ الجواب لو كان دم جبران لم يجز الاكل منه صاحبه ودم المتعة والقران

57
00:23:07.200 --> 00:23:24.800
يجوز باتفاق اهل العلم ان يأكل منهما واختلف العلماء هل يستحب له ان يأكل من هذه التمتع والقران او يجب لاحظ القوة في المسألة هل يجب عليه ان يأكل منها

58
00:23:26.300 --> 00:23:45.200
او يستحب له مؤكدا الاكثر ذهبوا الى انه يستحب له على سبيل التأكيد وبعض العلماء ذهب الى انه يجب عليه ان يأكل من دم هديه المسألة ليست به هذه السهولة

59
00:23:46.550 --> 00:24:07.100
ثم قال ترك الواجب ترك الواجب اذا تركه قال عليه هدية ما هي الفدية؟ قال دم اي ذنب اذا قيلك دم فانه بدنة او بقرة طيب او شاة هل يجزئ في ذلك

60
00:24:07.150 --> 00:24:35.200
اذا متعة والقران هل يجزئ في ذلك السبع من البدنة والسبع من البقرة الجواب نعم يجزئ  ترك الواجب مثل ترك الاحرام من الميقات مر على الميقات فلم يحرم منه طيب ولما جاء مثلا الى قرب مكة تعدى الميقات

61
00:24:35.400 --> 00:24:57.850
احا نوى الدخول في النسك هذا يجب عليه الان ان يرجع الى الميقات. لم يرجع ان لم يرجع فعليه دم ايش؟ فدية لماذا قالوا استئناسا باثر ابن عباس من ترك من نسكه شيئا او نسيه

62
00:24:58.600 --> 00:25:21.800
فليحرق دم طيب يقول قائل انت قبل قليل تقول ان الناس في فعل المحظور لا شيء عليه والان تقول اذا ترك الواجب لو ترك الاحرام من الميقات ناسيا لانه يجب عليه دم

63
00:25:23.450 --> 00:25:38.650
قال بعض العلماء اذا نقول ان من تجاوز الميقات ناسيا او جاهلا انه مر بالميقات ولم يرجع لا شيء عليه قال به بعض العلماء وذهب الاكثر الى انه عليه دم

64
00:25:39.700 --> 00:26:01.450
وجوبا لا على التخيير يعني ما في كفارة غير الدم ولماذا؟ قالوا تعليلنا الاثر عن ابن عباس ثانيا ان ترك الاحرام من الميقات اعني ترك الواجب هذا من باب المأمورات

65
00:26:02.250 --> 00:26:26.550
وليس من باب المحظورات واجتناب المنهيات وهذا قالوا له نظائر كثيرة مثل من صلى بدون طمأنينة او من صلى بغير طهارة بعد الصلاة ما تقول له سألك اقول ارجع فتوضأ وصلي

66
00:26:28.450 --> 00:26:51.950
لانك صليت من غير طهارة والطهارة مأمور بها انت جاء اخر وقال انه صلى بطهارة كاملة ولكنه نسي شيئا من النجاسة على ثوبه ولم يتذكرها لم يتذكرها الا بعد الصلاة فهل تقول له اعد الصلاة

67
00:26:52.050 --> 00:27:09.600
الجواب لا لانها من باب المحظورات من باب التروك من باب التروك وهذا له باب واسع والقول الثاني اقرب ان من ترك من نسكه شيئا يعني من الواجبات فانه عليه دم

68
00:27:09.800 --> 00:27:35.750
وهذا الدمدم جبران لا يأكل منه لانه فدية ثم قال والاحصار اذا احصر يعني منع من اتمام الحج او العمرة فانه يجب عليه دم اي ذنب دم الاحصار اما شاة او سبع بقرة او سبع بدنة

69
00:27:35.950 --> 00:28:03.500
دليله فان احصرتم فما استيسر من الحديد طيب لنفترض ان المحصر قال الدعاء او الاشتراط لبيك عمرة وحجا فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني او اراد العمرة فقال لبيك عمرة فان حبسني حابس في محلي حيث حبستني

70
00:28:03.750 --> 00:28:23.700
واحصر لم يستطع اتمام نسكه ماذا نقول له اذا كان معه الدم وجب عليه الدم اذا كان معه دم ينحر او يذبحه وان لم يكن معه دم هنا اختلف العلماء

71
00:28:24.450 --> 00:28:46.650
منهم من قال ان لم يكن معه ذنب يشتري دما ويذبحه وهذا هو دم الاحصار فان لم يجد لم يقدر عليه صام عشرة ايام صام عشرة ايام لماذا؟ قالوا قياسا على

72
00:28:47.300 --> 00:29:13.000
التمتع  وهل يصح هذا القياس؟ الجواب لا لا يصح هذا القياس. ما الذي على المحصر؟ على المحصر ان يذبح هديه ان كان معه فان لم يكن معه هدي وكان قادرا فانه يشتري هديا ويذبحه. فان لم يكن معه هدي

73
00:29:13.550 --> 00:29:32.800
وكان غير قادر على قيمته فانه لا صيام عليه في اصح اقوال العلماء الدليل على هذه الصحة انهم كانوا في صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان معه هدي

74
00:29:33.000 --> 00:29:48.000
نحر هديه ومن لم يكن معه هدي لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بان يصومه عشرة ايام واضح هذا او لا هذا هو القول الراجح واما ان كان قد اشترط

75
00:29:48.900 --> 00:30:08.650
فانه لا شيء عليه لا يشتري هديا فان كان معه هادي نحره وان لم يكن معه هادي يتحلل يحلق رأسه ويتحلل او يقصر من رأسه ثم قال رحمه الله فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم

76
00:30:09.750 --> 00:30:37.600
المتمتع وقارن شكرا وتارك الواجب دم جبران فان عدمه او ثمنه صام ثلاثة ايام في الحج بالنسبة للمتمتع والقارن هذا واضح كون اخرها يوم عرفة ويصح ايام التشريق ايام التشريق متى

77
00:30:37.850 --> 00:30:54.450
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من هو من هو المتمتع والقارن ان لم يجد الهدي يصح اني اصوم يوم سبعة وثمانية وتسعة او يصوم يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر

78
00:30:55.600 --> 00:31:14.200
وسبعة اذا رجع يعني اذا رجع يعني اذا انتهى من الحج اذا انتهى من الحج نهائيا. ما هو وهو في النسك؟ لا لابد ان ينتهي من الحج يوادع ان كان من خارج مكة

79
00:31:14.300 --> 00:31:33.750
وان كان من اهل مكة فانه اذا انتهى من اخر رمي الجمرات في ايام التشريق اما الثاني عشرا كانوا متعجا او الثالث عشر ان كان متأخرا طيب ثم قال رحمه الله

80
00:31:35.200 --> 00:32:02.400
ايام التشريق هذه لا يصح صومها لمسلم ابدا الا للمتمتع والقارن اذا لم يجد الهدي كما جاء عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما لم يرخص في ايام الهدي الا لمن لم يجد لم يرخص في ايام التشريق ان يصامن الا لمن لم يجد الهدي

81
00:32:03.450 --> 00:32:31.350
طيب ثم قال وسبعة اذا رجع الى اهله. بالنسبة تارك الواجب هل نكلفه بالصيام؟ الجواب لا القول الصحيح نكلفه بالهدي هدي جبران يعني فدية فان لم يستطع سقط عنه لان الواجبات تسقط بالعجز عنه

82
00:32:32.250 --> 00:32:51.750
بالعجز عنها الا بدليل ثم قال ويجب على محصن دم سبق الكلام عليه صام عشرة ايام ثم حل والصحيح انه يحل قبل الصيام ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الاول

83
00:32:52.900 --> 00:33:11.700
الان جامع في الحج قبل التحلل الاول من يذكر متى يكون التحلل الاول؟ او باي شيء يحصل رمي الجمرة اي جمرة؟ جمرة العقبة طيب هو وطئ الان قبل التحلل الاول

84
00:33:11.800 --> 00:33:32.000
او انزل منيا بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر بدنة. يجب عليه بدنة فان لم يجدها صام عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. والصحيح

85
00:33:32.600 --> 00:33:55.450
انه ان جامع وجب عليه بدنه ووجب عليه ان يخرج الى الحلم لكي يأتي باحرام جديد غيري فاسد واما ان انزل بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر

86
00:33:55.550 --> 00:34:25.600
فان الواجب عليه  والراجح صحة حجه واما الذي جامع قبل التحلل الاول  الصحيح فساد حجه ويمضي فيه انه جامع قبل التحلل الاول وهذا حكم الصحابة رضوان الله عليهم نعم  لا شك

87
00:34:26.050 --> 00:34:45.850
اذا وطأ قبل رمي جمرة العقبة يعني قبل التحلل الاول فانه في هذه الحال فسد نسكه ويمضي فيه ويخرج الى الحل. ويأتي باحرام جديد ويتم نسكه وعليه قضاؤه  يوم العيد

88
00:34:45.900 --> 00:35:00.500
نعم يوم العيد يوم الحج الاكبر اذا وطئ قبل الرمي يوم عرفة او يوم التروية لا حتى لو كان منصرف من مزدلفة ومتجه الى منى يريد ان يرمي جمرة العقبة فجامع قبلها بطل حجه

89
00:35:01.300 --> 00:35:20.900
فسد نعم وعليه ان يمضي فيه ويحرم من الحل ويمضي في فاسده ويتمه وعليه الحج مقابل وعليه هدي مع ذلك قال فان لم يجدها صام عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج

90
00:35:20.950 --> 00:35:37.250
وسبعة اذا رجع وهذا محظور من المحظورات يعني  يعني افساد النسك بالجماع او بالمباشرة او ما اشبه ذلك والصحيح انه لا يجب عليه الصوم بل يجب عليه يجب عليه الفدية

91
00:35:38.050 --> 00:35:57.600
قال وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي شاة العمرة اول اركانها الاحرام ثاني اركانها الطواف واختلفوا في السعي هل هو ركن او واجب؟ والصحيح انه واجب الصحيح انه واجب

92
00:35:58.100 --> 00:36:24.250
فاذا جامع قبل تمام العمرة يقول عليه شاة وعليه ان يأتي ببدل منها ولكن الصواب ان الطواف اذا او ان الجماع اذا كان بعد الطواف الطواف فان عمرته الصحيحة مع وجوب الدم

93
00:36:25.950 --> 00:36:48.250
طيب وعليه ان يذهب الى الحل ويأتي باحرام صحيح طيب لانه افسد احرامه بالجماع قال والتحلل الاول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف. والصحيح انه يحصل للرمي كما هو اختيار الحافظ ابن قدامة رحمه الله

94
00:36:50.200 --> 00:37:17.000
ويحل له كل شيء الا النساء اذا رمى وحلق يقول وطواف ويحل له كل شيء للنساء والصحيح انه اذا رمى وحلق وطاف فقد تحلل التحلل الاكبر. الثاني في حل له كل شيء حتى النساء

95
00:37:17.850 --> 00:37:41.750
الثاني يقول يحصل بما بقي يعني التحلل الثاني من السعي ان لم يكن سعى قبل ولن اتكلم عن السعي الان لانه غير مرتبط يصح قوله العلماء بالنسبة للتحلل وحكمه قيل انه ركن من اركان الحج

96
00:37:42.000 --> 00:38:02.250
للمتمتع والقارني والمفرد وقيل انه واجب وقيل انه سنة وقيل غير ذلك من اقوال ثم قال والصيد والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة ففيها بدنة طيب كما قضى بذلك الصحابة رضي الله عنهم

97
00:38:03.600 --> 00:38:27.900
هل تجزئ البقرة عن النعامة؟ الجواب نعم. لان البقر من البدن وفي حمار الوحش وبقره بقرة  كما قظى بذلك الصحابة رظي الله عنهم وفي الظبع كبش كما قال به النبي صلى الله عليه وسلم اذا الضبع حلال

98
00:38:28.750 --> 00:38:46.400
ويعتبر صيدة وفي الغزالي شاة كما قظى بذلك الصحابة رظي الله عنهم قضى بها عمر رضي الله عنه وفي الوبر والظب جدي له نصف سنة الذي هو ذكر الماعز له نصف سنة

99
00:38:46.500 --> 00:39:08.200
كما قضى به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الربوع  الجربوع يفرح صغيرة الماعز لها اربعة اشهر وفي الارنب عناقة طيب ولم نبقى اكبر نجربو وما بالك فيها اعناق والعناق اصغر

100
00:39:09.000 --> 00:39:28.450
من الجدي عفوا العناق اصغر من الجفرة. العناق قرابة ثلاث اشهر ونصف. من المعز وفي الحمام وهو كل ما عبى الماء يعني يشرب دفعة واحدة ما يشرب تقديرا او نقرا

101
00:39:29.550 --> 00:39:48.850
آآ كالقطا والورشين من انواع القطع ايضا والفواخذ شاة بهذا قضى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما لا مثل له كالاوز والحبارى والحجر والكركي ففيه قيمته مكانة وهذه قاعدة في كل شيء

102
00:39:49.100 --> 00:40:19.750
ان ما لا مثل له فان في قيمته فان في فان قيمته تعادله تعادله نقول مثلا اه الحبارة مثلا طيب والحجل تفضل لا مثل له. اذا نقدر قيمته ونشتري بها طعاما. لاحظ ما نتصدق بالنقود نشتري بها طعاما

103
00:40:19.850 --> 00:40:34.350
نوزعه سؤال بين الاذان والاقامة قبل ما يأذن اخونا الحمار الوحش طبعا له اكثر من لون الناس تعتقد انه هو المخطط فقط الان له الوان اكثر من لون له الوان اخرى

104
00:40:34.450 --> 00:41:11.950
ولكن هل الاصل فيه انه اسود مخطط بابيظ او ابيض مخطط بأسود فكروا في المسألة والله اعلم الدجاج يقدم يا شيخ. ايش؟ دجاج. الدجاج؟ اي نعم هل يعتبر هذا من الصيف؟ الدجاج

105
00:41:11.950 --> 00:41:27.950
انت واظح السؤال. اخوي ابو هتان يسأل عن الدجاج انا ما اكملت الى الان لكن نظرا للسؤال يقول فيه نوع من التعقيد انت يا ابو غتان عمرك شفت دجاجة تطير

106
00:41:28.550 --> 00:41:50.250
طيب عمرك مثلا كنت في البر ووجدت مثلا دجاجا متوحشا يهرب لا يأنس بالناس اذا هو اهلي ومر معنا ان الصيد الصيد المحرم على المحرم او في الحرم هو الصيد

107
00:41:50.600 --> 00:42:13.200
الحلال المتوحش باصله باصله واضح هذا؟ هذا هو. بالنسبة للدجاج الذي يصاد حتى لو بجنب الحرم صادوه ما في حرج الحمد لله. لون دجاج. ما هو حمام؟ ما هو حمام. واضح؟ طيب

108
00:42:13.900 --> 00:42:51.500
لكن ولعلي اكون اجبت في نفس السؤال الذي ساسأله  سالم الان الظبع اذا تزاوج مع الذئب. فانه يكون بينهما ولد ابوه ضبع وامه ذئب. يسمى  نعم. يسمى العصبار واذا كان ابوه ذئب

109
00:42:52.300 --> 00:43:26.550
وتزاوج مع الضبع فانه ينتج بينهما ما يسمى السمع  سمع اسمه سمع ما حكم صيدهما يجيبنا اخونا سالم ايش؟ ما يجوز. ما يجوز ما يجوا الصيدا. خلاف بينكم ولا بين العلماء؟ طيب. تسعفه ابو بندر

110
00:43:26.550 --> 00:43:54.250
نرجع لك عويدر هاه من السبح نعم من السبح؟ في عسبار وسمع الاسبار ابوه ضبع السمع ولد الذيب  يجوز صيدها طيب ها ابو محمد؟ الذي ابوه طبعا يجوز صيده؟ الذي ابوه ضبع. اذا هذا قول ثالث

111
00:43:54.500 --> 00:44:13.950
منكم قال لا يجوز ومنكم قال يجوز. وابو محمد يقول اذا ابو ظبي يجوز يجوز صيده او العكس قصدك يعني قصدك انه ينسب الى ابيه؟ ايوه فاذا كان ابوه ضبع الضبع ما يجوز صيده للمحرم

112
00:44:16.250 --> 00:44:46.800
فيه فيه اه لا يجوز. لا يجوز. نعم رجعت عن قولك. وما كان ابوه ذئب فهو جائز. وهو السمع. لان الذئب ليس من الصيد. يلا يا حويدر ليش تشتت الان عندنا

113
00:44:47.150 --> 00:45:13.950
زيد تزاوجا مع الضبع طيب انثى الضبع فخرج له ولد يسمى السمع وعندنا  تزاوج مع انثى الذئب. فخرج لنا العصبار. طبعا السم يسمى عند بعض العلماء يسمى اه يسمى عند بعض العلماء الذيخ

114
00:45:15.150 --> 00:45:40.050
الضيق ولد الضبع الكبير الى الزوج مع الذئب ما حكم صيدها حال الاحرام او في الحرم هذا السؤال. انا عندي سؤال  الذئب معروف انه محرم. طيب اختارت الحلال والحرام لكن احنا ما تكلمنا على الاكل. حنا نتكلم في

115
00:45:40.050 --> 00:46:01.150
وش اللي ما يجوز ما يجوز صيده. لحظة ركزوا معي. انتم الان ابيكم تفهمون مناط المسألة. مناط المسألة الان في الحرم والاحرام هذا كلامنا هل يجوز هذا السؤال مناط المسألة الحرم والاحرام هل يجوز صيد

116
00:46:01.450 --> 00:46:30.400
السمع وهو ابن الذئب طيب وخواله هالضبع وهل يجوز صيد العسبار والذيغ وابوها الضبع وخواله الذيابة هذا السؤال يجوز ولا ما يجوز؟ للمحرم او في الحرم ها ما يجوز نعم يجوز؟ وانت؟ ننتهي من المسألة

117
00:46:31.100 --> 00:47:01.250
ما المحرم في حال الحرم والاحرام؟ قلت لكم الان في السؤال ما المحرم بالنسبة للصيد اي صيد الصيد البري الحلال المتوحش باصله هذا هو مرة ثانية الصيد البري الحلال ركزوا الحلال المتوحش باصله

118
00:47:01.400 --> 00:47:27.750
هل السمع الان ولد الذئب حلال اذا مو صيت مثل الاسد مثل النمر مثل فهد هل العصبار والذيق ابن الظبع صيد منصف قعدنا حويدر قبل قليل يقول اختلط حلال بحرام فغلب جانب التحريم هذا طيب ممتاز

119
00:47:27.800 --> 00:47:52.350
اذا نقله التحريم من من ايش؟ من الصيد الى انه يكون من السباع فقط قس على ذلك الحمار الوحشي حمار وحشي صيد باتفاق العلماء طيب الحمار الاهلي ما هو صيد اصلا حرام. ثم بعد ذلك متأهل اهلي ما هو وحشي

120
00:47:52.950 --> 00:48:21.950
لو تزاوجا ها لو تزاوج نرجع قاعة حويدر الان. حلال محرم ولا حلال حرام حرام ما شروط الصيد الذي يحرم صيده في الحرم والاحرام ان يكون صيدا ها؟ بريا ايش؟ حلالا

121
00:48:22.000 --> 00:48:40.500
متوحشا باصله ما توارد بين الحمار الوحشي والحمار الاهلي حلال عجيب وحلا ولا حرام؟ حرام اليس كذلك؟ حرام. اذا ليس داخل معنا في الصدق. ما هو معنا في الصيد. خرج

122
00:48:40.850 --> 00:49:08.850
مباشرة واضح هذا؟ مرة ثانية يشترط في الصيد الذي يحرم في الاحرام والحرم ان يكون حلالا طيب وان يكون برية بريا حلالا متوحشا باصله يعني اصله متوحش طيب المتولد بين الحمار الوحشي والحمار الاهلي

123
00:49:09.800 --> 00:49:25.750
هل هذا الان يعتبر حلال؟ هو بري بري. وقد يكون متوحش. لكن هل هو حلال؟ لا. ما هو حلال. حرام صح؟ ما دام انه حرام وهو داخل معنا ما هو داخل معنا. اتضح ولا ما اتضح

124
00:49:25.850 --> 00:49:47.750
طيب ولا لا؟ انت قصدك دفع الصائل يعني؟ هذي مسألة اخرى هذي ما هو ما هو فقط في المختلف في مثل مثل السمع والعصبة بل الظبع نفسه الذي يعتبر صيد اذا صالة عليك جاز لك قتله

125
00:49:48.100 --> 00:50:03.800
هذا متفق عليه هذي دفع الصائم لو صلى غزال اراد ان يقتل ابنك فلم تدفعه الا بالقاتل لا حرج عليك وهو متفق عليه انه صيد ولذلك انا ذكرتك انه ما يحتاج ان نقول نشترط هذا الشرط

126
00:50:03.900 --> 00:50:22.000
لانه من اصله اصل لو قتلنا السمع او لا حرج لانهم من السباع لو قتلنا الاسد او النمر لا حرج. حتى لو كان في حرم او او كان محرم. او كان محرم. لماذا؟ لانه ليس من الصيد

127
00:50:22.550 --> 00:50:48.250
الصيد دائما ان يكون صيدا ايش؟ بريا. ها؟ حلالا. متوحشا بطبعه متوحش بطبعه طيب هذا معنى الصيد نعم وش فيه؟ الصيد الضبع لا شك انه حلال الظبع لا شك احله النبي صلى الله عليه وسلم

128
00:50:48.300 --> 00:51:10.500
وجعل فيه شاة فيه شاة صلى الله عليه وسلم اي نعم آآ كبير الضبع كبير الضبع الضبع الضخم الذكر هو الذي يسمى الذيخ عند العلماء يسمى الذيخ ها؟ ابنه ابن الضبع من الذئب يسمى العصبار

129
00:51:10.950 --> 00:51:34.950
يسمى العسبار وهو حرام الاسبار  طيب ركزوا يا اخوة على القواعد والضوابط في كل شيء في كل علم العلوم في العقيدة التفسير الفقه في اصول الفقه في النحو الصرف ركزوا دائما على على القواعد والظوابط

130
00:51:35.500 --> 00:51:51.900
لانها يعني تغنيك عن اشياء كثيرة فضربت لكم مثلا الان قلت لكم ما كان من باب الواجبات لا يسقط لا يسقط مثل التشهد الاول في الصلاة ما يسقط. لا بد من الاتيان به

131
00:51:52.150 --> 00:52:08.900
لم تأتي به لابد ان تأتي بجابر له. وهو سجود السهو يقول قائل انا نسيت سجود السهو بعد اسبوع تذكرت لا بد ان تسجد للسهو لان الجابر لا يسقط. لاحظ القاعدة الجابر لا يسقط

132
00:52:10.650 --> 00:52:30.800
ما كان من باب التروك يسقط بالنسيان بالجهل يقول قال مثل ايش مثل ما قلت لكم قبل قليل لو نسي الانسان نجاسة على على ثوبه ولما صلى وبعد الصلاة تذكر ان على ثوبه نجاسة

133
00:52:31.400 --> 00:52:59.300
هل يلزمه ان يعيد الصلاة ايش؟ لا لماذا؟ لانها من باب التروك من باب المحظورات من باب المنهيات مثل ذلك ايضا لاحظ لاحظ  الوضوء يشترط له النية صح غسل الجنابة يشترط له النية

134
00:52:59.600 --> 00:53:22.900
صح؟ نعم. لو قال والله انا قمت من النوم وعلي جنابة ونسيت الجنابة نسيتها فاغتسلت السن يبي يتنشط ولما خرجت تذكرت  علي جنابة ما الذي يلزمه الان ان يغتسل للجنابة. لماذا؟ لان غسله الاول بدنيا. من غير نية

135
00:53:23.450 --> 00:53:45.100
ان الغسل عبادة الان غسل الجنابة عبادة. طيب  ولذلك في مسائل ابن هاني رحمه الله سأل الامام احمد الحنبل عن رجل لم يطف الزيارة طوف الزيارة التام ما هو؟ هو طواف الافاضة ما طاف هو

136
00:53:45.300 --> 00:54:06.100
فلما جاء الوداع نوى ان يطوف الوداع مطاف الوداع ولم يطف بالإفاضة قال لا يصح لابد ان يأتي بطواف الزيارة  قالوا ولما؟ قال لانه ركن قالوا ان الامام ما لك

137
00:54:06.850 --> 00:54:24.250
يقول انه يجزي عنه. قال ما قال هذا مالك قط لاحظ لاحظ اه يعني الامام احمد رحمة الله على الجميع. رحمة الله عليه وعلى الامام مالك. قال ما قال هذا مالك قط ولا يقوله مالك

138
00:54:25.250 --> 00:54:51.000
ان السنة تسقط الركن او الواجب يسقط الركن. مثل ذلك لو انك تسنن مثلا الظهر فسار رفقتك. فتقول خلاص انا صليت اربع ركعات قبل الظهر متصلة ببعضها فانويها بعد ما صليت نويتها الظهر تجزئ عن صلاة الظهر ما تجزأ. قال لابد ان يأتي به لا يصح حجه

139
00:54:51.300 --> 00:55:16.800
لان طواف الافاضة ركن بالاجماع بالمقابل رجل على ملابسه نجاسة قال سازيلها ساذهب به الى المغسلة. حتى يغسل ثوبي فعلقها على الحبل فجاء مطر وغسلها غسلا جيدا هذا المطر غزيرة

140
00:55:17.200 --> 00:55:39.350
فنشفت من الشمس فلما رآها قال سألبسها وهو ناسي للنجاسة اصلا وصلى وليس عليها نجاسة. الصلاة صحيحة او لا؟ نعم اكيد لأ ها؟ ما يشترط لهم نية يشترط ازالة النجاسة

141
00:55:39.400 --> 00:55:55.700
زالت ولا ما زالت؟ اذا ما انتهت الحكم يدور مع علته وجودنا عدما لو ان المسلم طالب العلم سلك هذا المسلك يعني مسلك القواعد والضوابط اللي عرف كثيرا من مسائل الفخر

142
00:55:56.850 --> 00:56:18.000
هذه القواعد والضوابط يدخل فيها مئات الالاف من المسائل والجزئيات مئات الالاف بينما طالب العلم لو حفظ الاف المسائل والجزئيات لا يمكن ان يضبط القواعد اما لو ظبط القواعد والظوابط الفقهية مثلا والاصولية

143
00:56:18.050 --> 00:56:42.800
يدخل تحتها الاف المسائل الاف ما لا يحصى من المسائل واضح هذولا؟ الاصل في الملابس ما هو الحلم الحلم لو جاءك رجل بلباس انت ما تعرفه ولكنه ساتر هل يجوز ان تلبسه؟ لا. يجوز ان تلبسه. ولا حرج عليك فيه

144
00:56:43.400 --> 00:57:04.874
طيب لماذا لا نصل فيه الحلم؟ طيب لو جاءك بلحم الاصل فيه الصحيح ان الاصل فيه العلم اللحم حتى يثبت لك انه ليس بحالة. واضح هذا؟ اسأل الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين