﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:40.250
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج وهو من اركان الاسلام وفروضه لقوله تعالى

2
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ولحديث ابن عمر السابق بني الاسلام على خمس الحديث. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نتحدث في عدة مجالس على احكام

3
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
الحج وذلك على ضوء كتاب الحج من منال السبيل. وهذه المسائل التي يتضمنها هذا الكتاب هي اصلية اصول وكذلك ايضا فرعية وقد دلل عليها المصنف رحمه الله بجملة من الادلة من اه

4
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا من اثار السلف من الصحابة والتابعين. وهذا الكتاب اعني مناه السبيل هو من انفع الكتب لطالب العلم فينبغي ان يعتدي به مدارسة وكذلك ايضا ان استطاع حفظا فانه من الكتب التي تعتني

5
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
دليل على اختصارها وقد حوى بضعة الاف من المرفوع والموقوف من الاحاديث التي يستدل بها الائمة في مذهب الامام احمد رحمه الله. ونحن نتكلم على كتاب الحاج بمناسبة الوقت وكذلك ايضا لقلة الايام

6
00:02:00.250 --> 00:02:20.250
ما هو معلوم في هذه المجالس حينما نتكلم على المسائل على سبيل الاختصار. ونتجنب الاطالة ندلل على الاقوال الراجحة وكذلك نترك المرجوحة ونبين ايضا سبب كون هذا القول مرجوحا. قول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج. الكتاب مراد بذلك هو

7
00:02:20.250 --> 00:02:40.250
الشيء الجامع لمسائل العلم فهو الجامع لاحكام الحج ومسائله وادلته. والحج بلغة العرب هو القصد يقال حج فلان الى اذا قصد هذا في لغة العرب ثم اصبح علما على هذه العبادة. الالفاظ في لغة العرب هي اعم

8
00:02:40.250 --> 00:03:00.250
من وضع اهل العلم لها. والشريعة جاءت بتخصيص الفاظ العربي عن عمومها في وضعها على احد معانيها وذلك في سائر احكام الاسلام كما في الحج وكذلك ايضا الزكاة والصيام وكذلك ايضا

9
00:03:00.250 --> 00:03:20.250
الصلاة وغيرها فانها بلاد العرب معناها اعم من المعنى الاصطلاحي. وغلب على هذا المعنى على هذا المعنى المعنى لكن فمضى عليه واستعمالات العرب في غير ذلك معلومة قبل قبل تقرير هذه الالفاظ وظبط هذه المصطلحات

10
00:03:20.250 --> 00:03:40.250
واما من جهة واما من جهة استعمالها في كلام العلماء على غير هذا النحو نقول كلما تأخر الزمن قل استعمال هذا المعنى هذا على غير على غير المعنى الوارد في الشرع. فتجد مثلا في كلام الصحابة وكذلك ايضا في التابعين ينثر استعمال

11
00:03:40.250 --> 00:04:00.250
وكذلك ايضا الصيام وكذلك ايضا الصلاة على غير على غير المعنى الاصطلاحي اكثر من غيرهم وان كان يغلب عليهم المعنى الاصطناعي ويغل ذلك وينذر حتى حتى يضطحن وربما يتلاشى في الازمنة المتأخرة لغلبة المعنى الاصطلاحي على بقية

12
00:04:00.250 --> 00:04:20.250
معالي اللغوية لامثال هذا المعنى كذلك ايضا هنا في معنى الحج. وقول المصنف رحمه الله الحج المراد بذلك هو قصد الحرام في زمن مخصوص في زمن مخصوص بعمل مخصوص وذلك في مكان مخصوص وهو المسجد الحرام

13
00:04:20.250 --> 00:04:40.250
والمراد به هو اعمال الحج الخارجة الخارجة عن معنى العمرة والعمرة لها معنى مستقل لا من جهة المعنى اللغوي وكذلك ايضا من جهة المعنى من جهة المعنى الاصطلاحي. وقول المصنف رحمه الله وهو وهو

14
00:04:40.250 --> 00:05:00.250
من اركان الاسلام وبروضه يعني يعني الحج. اركان الاسلام هي التي يبنى عليه. والركن ما يبنى عليه شيء وهو اصل له يقوم عليهم فلا يقوم شيء الا على الا على اركانه. وذلك كحال الانسان في قدميه فانه لا يعتمد الا عليهما في

15
00:05:00.250 --> 00:05:20.250
والنبي صلى الله عليه وسلم انما بين ذلك بحديث عبد الله ابن عمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. وهذا يرغب في كلمة بني اشارة الى ان

16
00:05:20.250 --> 00:05:40.250
الاسلام هو بناء والبنا له اركان يقوم عليها وهذا ظاهر في حديث عبد الله ابن عمر وكذلك ايضا جاء معناه في حديثه في حديث ابي هريرة في الصحيحين وغيرهما في سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة في سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام قال ما الاسلام؟ قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله

17
00:05:40.250 --> 00:06:00.250
وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. هذا جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة وفي صحيح من حديث عبدالله ابن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله فروضه الفرظ الفرض

18
00:06:00.250 --> 00:06:20.250
هو الواجب. المتأكد المتحتم. وهذا وهذه اللفظة وهي لفظة الفرض في الاصطلاح اكل هي اكل من لفظ من لفظ الواجب. ولفظ الوجوب وكذلك ايضا الفرض يراد بها ايضا معنى اخر وهو معنى

19
00:06:20.250 --> 00:06:40.250
تشجيع بمعنى التشريع فيقال فرض الله عز وجل كذا اي شرع لكم شرع لكم كذا كذلك ايضا الوجوب كما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محترف المراد بذلك اي ان الله انزله وشرعه

20
00:06:40.250 --> 00:07:00.250
بفضل الله جل وعلا فاذا وجبت جنوبها يعني نزلت وسقطت على الارض كذلك ايضا في لفظ في لفظ الفرض وفي قول جل وعلا هنا ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا استدل على فرضية الحج بقوله ولله على الناس حج البيت. الحج معروف في

21
00:07:00.250 --> 00:07:20.250
في في الاسلام قبل فرضه معروف بالاسلام قبل فرضه اعني قبل وجوبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل هجرته كما جاء في البخاري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا حج قبل بعثته كما جاء في بعض كما جاء

22
00:07:20.250 --> 00:07:40.250
في بعض المرويات ان النبي عليه الصلاة والسلام حج ثلاثة حجج كما رواه الترمذي وهو معلول ولكن في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل ان اجرته عليه الصلاة والسلام. وكانت العرب تحج قبل ذلك. فهم يعرفون ان المعنى الاصطلاحي لهذا لهذا اللفظ بقوله الحج ينصرف الى قصد المسجد الحرام

23
00:07:40.250 --> 00:08:00.250
في زمن في زمن مخصوص وفي مواضع مخصوصة وهي المسجد الحرام وكذلك ايضا في معرفة معالمه من منى وعرفة ومزدلفة وغيرها. وهذه الاية بها فرض الله عز وجل الحج وجوبا على الاعيان لمن كان مستطيعا. وهي في قوله ولله على الناس

24
00:08:00.250 --> 00:08:20.250
واللام هنا لي واللام هنا للاستحقاق اي لله حق لله حق على عباده ان يؤدوا ان يؤدوا الحج له وقوله جل وعلا على الناس وعلى هنا ايضا من من الفاظ الوجوب فاذا اردت ان توجب شيئا على

25
00:08:20.250 --> 00:08:40.250
احد ينتهون له عليك كذا عليك كذا. فعلى عند الوصوليين وعند الفقهاء. وكذلك ايضا في وضع انها من الفاظ انها من الفاظ الوجوه. وكذلك ايضا يؤخذ الوجوب بهذه الاية في قول الله جل وعلا ايظا في اخرها. ولله على الناس في البيت من

26
00:08:40.250 --> 00:09:00.250
استطاع اليه سبيلا ومن كبر فان الله غني عن العالمين. ذكر ان ذلك الحج متعمدا كافر على خلاف عند العلماء في المراد بذلك او المراد بذلك هو الجهل انكار الوجوب او المراد بذلك هو هو ترك الحج وعدم نية الاتيان به مع مع الاستطاعة عليه فذهب بعض العلماء

27
00:09:00.250 --> 00:09:20.250
ما الى كفره الى كفر تاركه ولو كان يقر بوجوه وهذا جاء عن جماعة من الائمة من السلف وغيرهم جاء عن سعيد بن جبير وجاء عن نافع وجاء ايضا على الحكم وجاء ايضا في رواية عن الامام احمد رحمه الله وقال فيها ابي الحبيب الحبيب من المالكية وذهب اليه جماعة من الفقراء

28
00:09:20.250 --> 00:09:40.250
من ائمة المذاهب كما روي هذا عن عيسى وغيره وهذا القول في مسألة كفر ثالث يأتي بعضهم يستدل بهذه النظرة بهذه الاية في قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت ما استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غني عن العالمين. ثمرة يعني

29
00:09:40.250 --> 00:10:00.250
هذا المعنى الذي حمله ويستندون باصح ما جاء في هذا عن عمر ابن الخطاب فيما رواه ابو بكر اسماعيل من حديث عبد الرحمن ابن عن عمر ابن الخطاب انه قال من اطاق الحج فلم يحج فما عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا. وهذا يستدل به من قال ابن كفر وبعض

30
00:10:00.250 --> 00:10:20.250
كلما يحمل ذلك على ان عمر بن الخطاب لما لما قاتل من قاتل في قتال المرتدين ظهر ان ظهرت الردة في وترك الاركان فكان الفارق في هذا الامر بالاتيان الى المسجد الحرام وهذا من المعاني التي الذي يذكر فيها

31
00:10:20.250 --> 00:10:40.250
بعض العلماء صرف قول عمر بن الخطاب يهودي او نصرانيا ام معناه يعني انه ليس من اهله ليس من اهل الاسلام وقد جاء في ذلك جملة من الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في كفر تارك الحج صراحة. وهذا وهي بمجموعها لا تثبت. وهي بمجموعها لا

32
00:10:40.250 --> 00:11:00.250
ولا تحسب ولا تصلح للاعتظار لا تصلح للاعتظار. لذلك ما رواه الترمذي وكذلك بن ابي حاتم والبيهقي وغيرهم من في منهج ايمان ابي هشام عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي عن علي ابن ابي طالب انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك زادا وراحلا

33
00:11:00.250 --> 00:11:20.250
فلم يحج الامام علي ان يموت يهوديا نصرانيا وهذا الحديث وهذا الحديث منكر ابي هشام وكذلك لتفرد ابي اسحاق ايضا قد تكلم فيه ولهذا الائمة يعيدون هذا الخبر. وكذلك ايضا ما جاء في حديث ابي امامة فيما رواه دائما في سننه

34
00:11:20.250 --> 00:11:40.250
فوائد من حديد من حديث شريف عنيد ابن ابي سليم عن عبد الرحمن ابن سابق عن ابي امامة بنحو حديث علي ابن ابي طالب وهو خبر ايضا منكر كما رواه الامام احمد وابن ابي شيبة من حديث سفيان وابي الاحوص سلام بن سليم كلاهما عن الليث وجعلوه مرسلة

35
00:11:40.250 --> 00:12:00.250
يذكر ابا امامة لي وهو الصواب. اما كبر تارك الحج في من تركه كسلا وتعاونا. فان مرادهم اي من ترك الحج ولم يعزم على ادائه وهذا فرق بين كلام بعض العلماء وقولهم ان الحج على الفور والالتراخي ان من قال على التراخي

36
00:12:00.250 --> 00:12:20.250
ان هذا لا يدخل في هذه المسألة وذلك ان العلماء الذين يقولون بكفر ذلك الحج الذي يملك الزاد والراحلة وليس لديه نية ان يحج اصلا لبن هذه السنة ولا التي تليها ولا بعمره كله. فاذا هذه المسألة تختلف عن قول بعض العلماء ان الحج ليس على الفور وانما هو على التراث. الذين يقولون على التراث

37
00:12:20.250 --> 00:12:40.250
اي ان الانسان يبيت زمنا يحج به يبيت زمنا يحج به اما العام القابل او الذي يليه او في هذه السنتين لانه ربما ينتظر ينتظر تجارة او ينتظر مزيد امن او نحو ذلك فهو يترقب الذهاب. بخلاف الذي لديه لديه الاستطاعة ثم لا

38
00:12:40.250 --> 00:13:00.250
يفكر اصلا في اداء في اداء الحج اذا نظرتم بين بين المسألتين. ومسألة الحج في البول على التراخي. لعل المصلي يشير اليها تكلم عليها باذن الله باذن الله تعالى. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى حكم الحج. وهو واجب مع

39
00:13:00.250 --> 00:13:20.250
العمرة في العمر مرة لقوله تعالى الحج موجودة عندكم في كل النساء يبدو انها من صانع وهو وهو رجل. وهو واجب مع العمرة في العمر مرة لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة

40
00:13:20.250 --> 00:13:40.250
لله وعن ابي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل اكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت لو قلت نعم

41
00:13:40.250 --> 00:14:00.250
لوجبت لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم رواه احمد ومسلم والنسائي وعن عائشة وهو واجب عن عمرة العمر مرة يعني الحج انه واجب على الانسان في عمره مرة. الوجوب وجوب للحجم ما لا خلاف فيه انه في العمر مرة كذلك ايضا

42
00:14:00.250 --> 00:14:20.250
العمرة لمن قال بوجوبها والعمرة مما اختلف العلماء في وجوبها. هل هي من السنن ام هي من الواجبات؟ هل هي من السنن؟ او من الواجبات؟ ذهب بعض العلماء الى وجوب العمرة. ذهب بعض العلماء الى وجوب الى وجوب العمرة. وهذا هو القول الصحيح. وذهب اليه جماعة من الائمة. ثبت

43
00:14:20.250 --> 00:14:40.250
تعزيز وعن جابر ابن عبد الله وعن عبد الله ابن عمر ولا اعلم لهم مخالفا مخالفا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا فانه هذا الذي يقول به محمد ابن سيرين وقد ادرك جماعة من الصحابة كما جاء عنو باسناد باسناد

44
00:14:40.250 --> 00:15:00.250
صحيح وكذلك ايضا ذهب اليه الفتادة واعطاه الامام احمد وكذلك الامام الشافعي رحمه الله في في مذهبه في مذهب الجليل وذهب بعض العلماء وطالب مالك وابي حنيفة وذهب اليه ابن تيمية الى ان العمرة سنة الى ان العمرة العمرة سنة والصواب انها

45
00:15:00.250 --> 00:15:20.250
وهذا هو الظاهر باجماع السلف من الصحابة عليهم رضوان الله وذلك لما جاء عن جابر ابن عبدالله ان الحج هو ان فريضة كما جاء في حديث ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله وجاء ايضا بوجه اخر من حديث محمد بن منكدر عن جابر ابن عبد الله وجاء ايضا عن زيد ابن ثابت من حديث

46
00:15:20.250 --> 00:15:30.250
محمد ابن سيرين عن زيد ابن ثابت من قوله ان حجوا العمرة فريضتان. وجاء ايضا من حديث طاووس ابن كيسان عن عبد الله ابن عباس انه قال والله انها لقليلتها

47
00:15:30.250 --> 00:15:50.250
في كتاب الله يعني في قول الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله. وجاء ايضا عن عبد الله ابن عمر فيما رواه نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال قال ذلك وهذا الذي مال اليه البخاري رحمه الله فانه قال ابواب العمرة باب وجوب العمرة وفضلها فانه نص على وجوب

48
00:15:50.250 --> 00:16:10.250
على وجوب العمرة واورد فضل الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله. واورد في ذلك واورد في ذلك مجاعة ابن عباس في قوله والله لقرينتها في كتاب الله. واما من يسمع من

49
00:16:10.250 --> 00:16:20.250
ما يستدل به بعض العلماء في عدم وجوب العمرة فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قول لما جاءه اعرابي كما جاء في حديث جابر انه جاءه اعرابي فقال

50
00:16:20.250 --> 00:16:40.250
العمرة واجبة فقال لا وان تأتي بها فهو خير. وهذا اسناده ضعيف فانه جاء من حديث من حديث اهل الجنة وقال عن محمد ابن مكرر عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجاج من الله فتركه الائمة كاذبا

51
00:16:40.250 --> 00:17:00.250
احمد الترمذي والنسائي وكذلك ايضا البخاري وهو مطروح الحديث وقد خلق في هذا الحديث فجاء مرفوعا وموقوفا والصواب فيه والصواب في عدم صحته مرفوعا ولا موؤولا مرفوعا ولا ولا موقوفا. والصواب عن جابر ابن عبد الله انه قال

52
00:17:00.250 --> 00:17:20.250
قال بفرضية بالفرضية العمرة. وهذا الحديث بقوله هنا وعن ابي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ما تركتكم وفي قوله نعم لوجبت ولما استطعتم جاء في رواية عند ابن جرير الطبري قال ولما استطعتم لكبرت وهذه

53
00:17:20.250 --> 00:17:40.250
زيادة زيادة من كرة وهذا وهي ليست في هذا الطريق وقد سنكب الامام مسلم رحمه الله ولا قال الطبري في كتابه التفسير والى غير وهي غير محفوظة. ولا خلاف عند العلماء ان ذلك في العمر مرة. واما

54
00:17:40.250 --> 00:18:00.250
قوله هنا وهي واجبة معه وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. ليس المراد بذلك ان تكون مواكبة لحجة الانسان ان لطولها مع العمرة يعني الحكم واحد يعني ادنى الحج والعمرة ان الحج والعمرة اوجبهم الله جل وعلا

55
00:18:00.250 --> 00:18:20.250
فعلى سواء في العمر في العمر مرة. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة. رواه احمد

56
00:18:20.250 --> 00:18:40.250
ابن ماجة باسناد صحيح ولمسلم عن ابن عباس دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. في هذا الحديث حديث عائشة هذا الحديث بالبخاري وليس فيه ذكر العمرة اصله في البخاري وليس فيه العمرة وذكر العمرة فيه غير محفوظ وذكر العمرة فيه غير محفوظ. اخرجه الامامان

57
00:18:40.250 --> 00:19:00.250
احمد رحمه الله وكذلك ابن ماجة من حديث محمد من حديث محمد ابن فضيل عن حبيب ابن ابي عمرة عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين عليها رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تفرد بذكر العمرة محمد ابن فضيل وقد خالفه في ذلك

58
00:19:00.250 --> 00:19:20.250
الجماعة كما رواه البخاري في كتابه الصحيح من حديث سفيان الثوري وعبد الواحد ابن زياد وخالد ابن عبد الله الواسطي كلهم يرونه عن ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لقتال في الحج. ولا يذكر العمرة وهذا

59
00:19:20.250 --> 00:19:40.250
والاصوات وقد ما تنكب اخراج العمرة البخاري رحمه الله وفي هذا الاشارة الى عدم الى عدم ثبوتها ثبوتها عنده مع انه يقول بوجوب العمرة ومع ذلك ما ذكرها ما كون ذلك متأخرا مع كون ذلك مع كون ذلك ظاهرا في الدلالة كذلك ايضا

60
00:19:40.250 --> 00:20:00.250
فان هذه الزيادة منكرة فان الذي قد تفرد بها محمد ابن فضيلة ثقته الا انه متأخر. فانه زاد هذه الزيادة عن حبيب ما طبقة متأخرة وهم من شيوخ الامام احمد وله اوهام سوى له اوهام يهم فيها كما في رواية لحديث عائشة في التلبية فان الامام احمد رحمه الله نص على

61
00:20:00.250 --> 00:20:20.250
لانه قد وهم وهم فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن الصبي بن معبد قال اتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا امير المؤمنين اني اسلمت واني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فاهللت بهما فقال هديت لسنة نبيك

62
00:20:20.250 --> 00:20:40.250
رواه النسائي. هذا الحديث يستدلون به على الوجوب وذلك ان هذا الرجل جاء الى عمر بن الخطاب قال وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليه. يعني انها انها واجبة ولكن ينبغي ان ان نقول ان كلمة مكتوبين لا تعني هذا لا تعني هذا الوجوب لا تعني

63
00:20:40.250 --> 00:21:10.250
لهذا الوجوب وانما تعني انها شرعت شرعت على الامة شرعت على الامة واقوى نص في وجوب العمرة في حديث ابي رسيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك واعتمر. قال الامام احمد رحمه الله هذا اصح شيء في وجوب العمرة. كما نقله عنه الامام مسلم الامام مسلم رحمه الله

64
00:21:10.250 --> 00:21:30.250
ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في عدم وجوب العمرة. كان يقول من السنة او تطوع فان الاحاديث الواردة في هذا كلها كلها معلومات نعم قال رحمه الله تعالى وشرط الوجوب خمسة اشياء الاسلام والعقل والبلوغ بحديث

65
00:21:30.250 --> 00:21:50.250
رفع القلم عن ثلاثة وكمال الحرية لان العبد لان العبد غير مستطيع لكن يصح ان من الصغير والرقيق وشرط الوجوب خمسة خمسة اشياء الاسلام والعقل والبلوغ لحديثه رفع القلم عن ثلاثة. يذكر المصنف رحمه الله بعد ما ذكر حكم

66
00:21:50.250 --> 00:22:10.250
الحج والعمرة ودلل على وجوبهما ذكر هنا ذكر هنا الشروط والشروط للحج والعمرة خمسة خمسة خمسة شروط. وذكر اول بناء الاسلام. والاسلام بما لا خلاف فيه انه شر الحج والعمرة وذلك ان

67
00:22:10.250 --> 00:22:30.250
لا يجوز له ان يدخل المسجد الحرام. ولهذا قال الله جل وعلا انما المشركون اجلس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام ماذا؟ فكيف يوجب عليه الحد ثم ينهى عن دخول مكة. وكذلك ايضا ما جاء في حديث حميدة عن ابي هريرة كما جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ان يدخل

68
00:22:30.250 --> 00:22:50.250
ان يدخل البيت الا يحج البيت بعد هذا العام المشرق والا يطوف في البيت عريان. وهذا باشارة الى عدم الى عدم قبول المشركين للمسجد الحرام ومنعهم ومنعهم من ذلك. والاسلام من كان داخلا في دائرته

69
00:22:50.250 --> 00:23:10.250
فانه من اهل التكليف فانه من ال من اهل التكليف. ومن نطق الشهادتين فله دخول المسجد الحرام. ولو كان من ولو كان من اهل البدع والضلال فما دام من اهل الاسلام فهو يتوجه اليه الخطاب في قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت

70
00:23:10.250 --> 00:23:30.250
ان استطاع الانسان اذا وبعض الطوائف تنتسب للاسلام اليها وعليها بدع مكفرة وعليها بدع مكفرة وان كان خلاف البدع المكفرة ما دامت انها تصلي الى القبلة وتنطق الشهادتين فان لها دخول المسجد الحرام

71
00:23:30.250 --> 00:23:50.250
فان لها دخول المسجد الحرام بخلاف من توجه الى غير القبلة ونطق او لم ينطق بغير الشهادتين فانه يحرم عليه ان يدخل المسجد المسجد الحرام ايا كانت ايا كانت ملته. وقوله هنا والعقل العقل سمي بالعقل

72
00:23:50.250 --> 00:24:10.250
قال وهو ما يقيد الناقة بمسيرها اي يوازن لها سيرها واما ان تكون اما ان تكون عجولة او تكون هائجة فتضبطها ويسمى العقل عقل الانسان بالعقل لانه لانه يزنه ويخرجه عن سفه

73
00:24:10.250 --> 00:24:30.250
عن سفر السفين ولهذا يسمى العاقل عاقلا لان لديه شيء يضبط يضبط قوله وفعله العقل في زباين العقل يتباين فيه الناس ومن الناس من فيه سهم يسير وفيه وفيه شيء من عقله ثم يزيد العقل

74
00:24:30.250 --> 00:24:50.250
وذلك هو هو كلما ظهر في الانسان العقل وظهر فيه الرشد كان من اهل التكليف. واذا سلب الانسان العقل ولم يفهم الخطاب ولا يستطيع ان يرد جوابا ولا يعرف العقاب المترتب عليه فان فان الانسان اذا كان كذلك ليس من اهل

75
00:24:50.250 --> 00:25:10.250
ليس من اهل الوجوه. لماذا؟ لان الانسان لا يفهم الامر يفهم الامر. يفهم الامر بالخطاب الجواب بحسب معرفة العقاب. وذلك ان الانسان انما يقوم بالامتثال امتثال امر المخاطبة والامر اذا ادرك اذا

76
00:25:10.250 --> 00:25:30.250
خطورة العقاب عليه. والله جل وعلا جعل الشريعة على مراتب وجعل منها اركان الاسلام. فاذا فرق بين الحج وبين غيره وان الحج عليه عقاب شديد ونحو ذلك فاذا ادرك هذا المعنى فانه يقدم هذا على غيره. ولهذا نقول ان الانسان الذي يدرك الخطاب ويرد الجواب ويعلم

77
00:25:30.250 --> 00:25:50.250
العقاب ويميزه من الثواب بمقداره فيما فيما بينه فان هذا هو فان هذا هو العاقل فان هذا هو واما من له سبب هناك من الناس من به سفه يعرف يسمع الخطاب ويرد الجواب لكنه لا يعرف الثواب

78
00:25:50.250 --> 00:26:10.250
العقاب ولا يعرف ولا يعرف مقاديره. فاذا قلت له كلام ما فاذا قلت له مسحه اجاب. ولكنه لا يعرف معاني التهديد ولا معاني ولا معاني الترهيب ولا مراتب ولا قوة الخطاب من عدمه فان هذا لا يتوجه اليه لا يتوجه اليه

79
00:26:10.250 --> 00:26:30.250
الوجوه وظل العاقل المجنون ظد العاقل اي المجنون ومن حج بمجنون فحجه حجه صحيح ولكن ليس عن حجة الاسلام. قياسا على الصبي فان اوجه في حديث بري بن عبدالله بن عباس في المرأة التي رفعت صبيا لها

80
00:26:30.250 --> 00:26:50.250
فقالت فلهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. بعض المجانين ادرك من الصبي قد يكون الصبي في مهده. قد يقول الصبي في مهله الستة اشهر او سنة او نحو ذلك ويوجد الرجل مجنون ولكنه يدرك من الخطاب ويلتقي من مواضع من مواضع الاذى

81
00:26:50.250 --> 00:27:10.250
الا يلتقيه ما لا يتقيه الصبي. فاذا ترتب الاجر على فاذا ترتب الاجر للصبي. فكذلك للمجنون من باب من باب اولى فانه للمجنون من باب من باب اولى. ولوليه اجر في تفجيجه ولوليه اجر في تحقيقه. واذا عقل وادرك وجب عليه ان يحج حج

82
00:27:10.250 --> 00:27:40.250
وجب عليه ان يحج حجة حجة الاسلام. وهذا رواية عن الامام احمد رحمه الله وقول هنا والبلوغ وضده وضده عدمه وان كان وان كان آآ اهل اللغة وكذلك يقولون ان الشيء لا يعرف بضده الشيء لا يعرف بنفي ضده. كأن تقول مثلا ان الجمال ما ليس بسائر والمتعلم وليس ما ليس بجمع

83
00:27:40.250 --> 00:28:10.250
فهذا فهذا تعريف الشيء بنفي بنفي بنفي ضده والملوك هو بلوغ سن التكليف وهي بالنسبة للرجل تعرف بعلامات من جلوس الخامسة عشرة كذلك ايضا فان الرجل والمرأة ان استلما بلغا ان استلما بلغا كذلك ايضا الانبات

84
00:28:10.250 --> 00:28:30.250
وتزيد المرأة في مسألة في مسألة الحيض. وفي قوله رفع القلم عن ثلاثة هذا هذا كما جاء في المجتهد وكذلك في السنن قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يعقل وعن الصغير حتى يبلغ و

85
00:28:30.250 --> 00:28:50.250
عن النائم حتى يستيقظ وهذا في اشارة الى ان التكليف لا يكون الا مع وعروض العقل التام. والعقل اذا تحقق الانسان كان من اهله من كان من اهل التكليف وقوله هنا وكمال الحرية لان العبد لان العبد غير مستقيم. و

86
00:28:50.250 --> 00:29:20.250
العبد لا يجب عليه لانه لانه مال ولا يملك حرية نفسه ولا يملك حرية ولا يجب عليه ولا يجب عليه الفجر. بالنسبة للصبي حجه حجه صحيح باتباع العلماء واما الرواية التي تروى عن ابي حنيفة في عدم صحته فهي رواية لا يعول عليها وهي تخالف المشهور عن ابي حنيفة

87
00:29:20.250 --> 00:29:40.250
رحمه الله بصحة بصحة الحج الصغير. والصبي الذي يصح حجه لا يقبط بعمر معين ولو كان في مهده ولو كان ولو كان ويدخل في حكمه من باب اولى من باب اولى المجنون. وانما جاء النص في الصبي في قول اهل هذا الحج قال

88
00:29:40.250 --> 00:30:00.250
النبي نعم ولك الاجر ولم يأتي النصف المجنون لقلة لقلة الجنون في الناس لقلة الجنون في الناس وكثرة الصغار فالشريعة الاحكام وكذلك تجد الاسئلة على على ما غلب في احوال الناس. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصبي. وما سئل وما سئل عليه الصلاة والسلام عن

89
00:30:00.250 --> 00:30:20.250
والعلة في ذلك واحدة والعلة في هذا في هذا واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا ولا يجزئان عن حجة عن حجة الاسلام وعمرته. حكاه الترمذي اجماعا لحديث ابن عباس ان امرأة رفعت الى النبي

90
00:30:20.250 --> 00:30:40.250
صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. رواه مسلم. وهذا مما لا خلاف فيه انهما يجب عليهما ان يحجان بعد ذلك ان كان من اهل التكليف وهذا لا خلاف فيه عند العلماء

91
00:30:40.250 --> 00:31:10.250
نقل الاتفاق على ذلك الترمذي وابن المنذر وابن عبدالبر وغيرهم. وآآ الصبي اذا بلغ في عرفة كان يقول مثلا ولد في عرفة وبلغ فيها فاتم السنة فيها. فذهب جماعة من العلماء الى صحة حجه. وهذا

92
00:31:10.250 --> 00:31:30.250
جاء عن عبد الله ابن عباس وعن قتادة وعطاء وقال فيه الامام احمد والشافعي رحمه الله. وذهب الامام ما لك الى عدم ايذائه وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انه لا يجزئ عنه حتى ينوي يجد نية بنية جديدة. والصواب ان ذلك ان ذلك يزيء لان الحج لان

93
00:31:30.250 --> 00:31:50.250
حج عرفة نعم قال رحمه الله تعالى وعنه ايضا مرفوعا اي ما صبي حج ثم بلغ فعليه اخرى واي واي وايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى. رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما

94
00:31:50.250 --> 00:32:10.250
فان بلغ فان بلغ هذا الحديث اغترب في رفعه اذ اختلف برفعه ووقفه. وآآ وكلا الوجهين وكلا الوجهين محتمل. فانه جاء من حديث محمد بن المنهال عن يزيد ابن زريح عن شعبة ابن الحجاج

95
00:32:10.250 --> 00:32:30.250
عن الاعمش عن عن عبد الله ابن عباس مرفوعا به. قد رواه عن شعبة ابن الحجاج غير واحد وجعلوه موقوفا على عبدالله بن عباس ولكن قد جاء عن عبد الله ابن عباس علي ضمضاء مرفوعا في كما رواه ابو معاوية

96
00:32:30.250 --> 00:32:50.250
كما رواه ابو معاوية فانه قال قال عبدالله ابن عباس احفظوا عني ولا تقولوا قال عبد الله ابن عباس يعني ان الخبر ليس من عنده وانما وانما ممن فوقه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال

97
00:32:50.250 --> 00:33:10.250
الله تعالى فان بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف او بعده ان عاد فوقف في وقته اجزأه عن حجة الاسلام لانه اتيا بالنسك حال الكمال. قال الامام احمد رحمه الله تعالى قال ابن عباس اذا اعتق العبد بعرفة اجزاه

98
00:33:10.250 --> 00:33:30.250
فان فان عتق بجمع لم لم يجز عنه لم يجزها لم يجزء عنه ما لم يكن احرم مفردات الكلام على هذا نعم. ما لم يكن احرم مفردا او قارئا وسعى بعد طواف القدوم. لان السعي لا لا

99
00:33:30.250 --> 00:33:50.250
لان السعي لا تشرع لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود وكذا توجد وهنا في قول المصنف رحمه الله ما لم يكن احرم مفردا او قاننا وسعى بعد طواف

100
00:33:50.250 --> 00:34:10.250
يعني انه سعى سعي الحج ومعلوم ان المفرد والقارئ اذا اتى الى مكة فانه يطوف طواف القلوب وهذا تحية البيت وليس الطواف هذا هو طواف الافاضة وطواف الحج وانما طواف الحج في في يوم النحر. فان سعى معه يعني انه قدم سعي الحج

101
00:34:10.250 --> 00:34:30.250
وادى سعي الحج في غير وادى سعي الحج في غير بلوغه. وان جاء بعد ذلك كرره. وان لم يأتي به وان لم يأتي به فانه كان قبل قبل بلوكه. ولهذا ولهذا في قول جماعة من الفقهاء في المذهب انهم لا

102
00:34:30.250 --> 00:34:50.250
صحة حج الصبي اذا بلغ بعرفة اذا ادى السعي سعي الحج قبل ذلك لانه اداه حال صيام واعادته فيها التكرار ولا ولا يجوز ولا يجوز ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى وكذا تجزئ العمرة ان بلغ او عتق

103
00:34:50.250 --> 00:35:10.250
قبل طوافها ثم طاف وسعى لها فتجزئه عن عمرة الاسلام. وذلك ان الانسان في ما اوجبه الله عز وجل عليه ثمة اركان الواجبات واركان الحج هي الاحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة وهذه الاركان

104
00:35:10.250 --> 00:35:30.250
يجب على الانسان ان يأتي بها. واذا اتى بها جميعها في حال بلوغه ولو نوى باثناء بعضها فان هذا فان هذا يصح منه يصح منه واذا جاء غيرها بعدها فلو ان الانسان بلغ في يوم عرفة و

105
00:35:30.250 --> 00:35:50.250
جاء ببقية ببقية اركان الحج بعد ذلك. بالنسبة للاحرام هو ملازم له والوقوف بعرفة ملازم له. ثم ساعات المطاف فقد جاء فقد جاء بارك باركان باركان الحج كلها حال بلوغه. ولو كان قد انشأ العبادة من جهة الاصل من جهة الاصل

106
00:35:50.250 --> 00:36:10.250
وهو من غير اهل التنفيذ. نعم. الخامس الاستطاعة وهي ملك وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله قال الترمذي العمل عليه عند اهل العلم ولقول انس رضي الله عنه في قوله عز وجل من استطاع اليه سبيلا. قال

107
00:36:10.250 --> 00:36:30.250
قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدار قطني. وعن ابن هذا الحديث حديث انس ابن مالك لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد رواه الدارفظي وغيره من حديث حماد بن حماد بن سلمة وسعيد بن عروبة عن قتادة. عن انس بن ما لك

108
00:36:30.250 --> 00:36:50.250
عليه رضوان الله تعالى والصواب به الارسال الصواب فيه الارسال. فقد جاء من غير هذا الوجه من حديث جعفر عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن المرسلان رواه الاصح. وهو الاصح انه مرسل ولا ولا

109
00:36:50.250 --> 00:37:10.250
ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام تفسير الاستطاعة في الاية في قوله من استطاع اليه سبيلا. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن نزل القرآن على العرب. ويفهمون معنى الاستطاعة. ولا يحتاج ذلك الى

110
00:37:10.250 --> 00:37:30.250
ولهذا كثر التعويض في تفسير هذه الاية في اقوال في اقوال التابعين وكذلك اتباع التابعين بخلاف بخلاف مرفول بخلاف لانه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يسكت حال جهل الصحابة عن معنى من معاني القرآن الا

111
00:37:30.250 --> 00:37:50.250
ويبينه للناس. لان الخطاب يتوجه اليه لتبين للناس. والبيان ممن من الله جل وعلا ثم انا علينا البيان من الله سبحانه وتعالى يجب ان يبلغ ان يبلغ الامة في ذلك. لهذا نقول ان الاستطاعة

112
00:37:50.250 --> 00:38:00.250
لم يخرج عن النبي عليه الصلاة والسلام. اصح ما جاء في هذا من حديث معاوية بن صالح عن علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس انه قال بقول الله عز وجل من

113
00:38:00.250 --> 00:38:30.250
استطاع اليه سبيلا قال الاستطاعة ان يملك زادا وراحلة ومالا من غير ان يجهم به. من غير ان يجهم ان هو موقوف على عبد الله عبد الله ابن عباس ومن جهة الحقيقة ان الاستطاعة لا حاجة الى معرفة معناها الا بالاحوال الخاصة

114
00:38:30.250 --> 00:38:50.250
اما المعنى العام فيدرك الانسان ان هل هو من من اهل الاستطاعة ام لا؟ من جهة البدن ام من الطريق؟ المال هل هو قال ام لا يعرف نفسه فليس بحاجة الى بيان كما اشار الى هذا المعنى ابن المنذر رحمه الله الى ان معنى الاستطاعة ظاهر في النص لا يحتاج الى لا يحتاج الى

115
00:38:50.250 --> 00:39:10.250
ولكن يوجد بعض الاحوال الخاصة تحتاج الى الى بيان. مثال الرجل نعم الذي يسأل يقول انا رجل اعمى وعندي قائد يقودني هل يجب علي ام لا يجب؟ كذلك الرجل الاشد يقول اني رجل لا استطيع المشي ولكن عندي من يحملني

116
00:39:10.250 --> 00:39:30.250
عندي من يحملني وحالي كحال السائل الذي يمشي على قدميه. هل يجب عليه الحج ام لا يجب ام لا يجب علي ذلك؟ وهذه الاحوال احوال خاصة كذلك ايضا في مسألة بعض الوجوه الحاجة الى المال. وربما يأتي الكلام عليه. نعم

117
00:39:30.250 --> 00:40:00.250
قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس نحوه رواه ابن ماجة وقال عكرمة الاستطاعة الصحة وقال الضحاك ان كان شابا فليؤاجر نفسه باكله وعقبته. وهذا في المؤازرة ومؤازرة النفس في اشارة الى وجوب التكسب لي لتحسين مال الحج. ويجب على الانسان ان يتكسب ويوجد مال الحج

118
00:40:00.250 --> 00:40:20.250
معنى المؤازرة ان الانسان يعمل وزيرا او يتاجر حتى يوجد المال. واما ان يقول لا يوجد لدي شيء وهو يشغل نفسه في كمال الدنيا ولو انصرف الى الى ايجاد قوت الزكاة الى الى ايجاد قوت الحج

119
00:40:20.250 --> 00:40:40.250
الا استطاع. وهنا مسألة وهي هل للانسان ان يأخذ من الزكاة للحج؟ وهل للغني ان يدفع زكاته الى فقير يريد ان يحج نقول جاء عن عبد الله ابن عمر انه اجاز دفع الزكاة والصدقة اجاز دفع الزكاة والصدقة للفقير وهذا

120
00:40:40.250 --> 00:41:00.250
وهذا عالم صحيح وجعل عبد الله ابن عباس وقد علمه غير واحد من العلماء كالامام احمد رحمه الله. نعم قال رحمه الله تعالى او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين او العروض. بشرط كونه فاضلا عما

121
00:41:00.250 --> 00:41:20.250
نحتاجه من كتب ومسكن وخادم. لانها لان هذه حوائج اصلية. وبهذا نعلم ان الانسان الذي يأخذ من قوت عياله ويقدم عليهم ويجهم على نفسه في هذا انه لا يجب عليه لا يجب عليه الهج. بعض الناس يقول انا لدي القدرة على الحج ولكن ولكن اذا اخذت من

122
00:41:20.250 --> 00:41:40.250
ذلك المال ضعف قوت العيال. ولم يجدوا ولم يجدوا ما يعينهم على على حياتهم باللباس او مسكن او نحو ذلك. نقول في مثل هذا لا يجب عليك لا يجب عليك الحج. واما اذا كان ذلك القدر الزائد

123
00:41:40.250 --> 00:42:00.250
في هذا فنقول انه يجب علي حينئذ ان يحج. يجب عليه ان يحج بهذا بهذا المال. نعم. قال رحمه الله تعالى بان هذه حوائج اصلية وان يكون فاضلا عن مهنته ومؤنة عياله على على الدوام لانها نفقات شرعية

124
00:42:00.250 --> 00:42:20.250
تنتجب عليه يتعلق بها حق ادمي فقدمت لحديث كفى بالمرء اثما ان كفى بالمرء اثما ان يضيع من ياقوت وقال في الروضة والكافي الى ان يعود فقط. وقدمه في الرعاية ليس للانسان ان يضيع ما اوجب الله عز وجل عليه

125
00:42:20.250 --> 00:42:40.250
من كفالة زوجته وذريته وكذلك ربما امه وابيه ونحو ذلك ثم يقوم بدفع المال الى الحج ويقاتل عليهم فربما فربما تأذوا من ذلك. نقول انه لا يجب عليه الحج وربما يأثم الانسان اذا تضررت ذريته

126
00:42:40.250 --> 00:43:00.250
الى الحج كالذي يذهب مثلا وذريته تحتاج الى دواء او تحتاج الى كساء او تحتاج الى وقاء من برد او من حر وهم يتأتون من ذلك فاخذ المال عليهم ليدفعه الى الى الحج. نقول لا لا يجوز له هذا لا يجوز له هذا العمل. وينبغي للانسان ان يكون ماله من مال

127
00:43:00.250 --> 00:43:10.250
المال الحلال فان الله طيب لا يقبل الا طيبا. كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله طيب لا يقبل الا الا طيبا

128
00:43:10.250 --> 00:43:30.250
ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي صبر اشرف ارض ويمد يديه الى السماء فيقول يا رب يا رب يا رب مقامه حرام ومشربه حراما وقذي بالحرام فانى يستجاب يستجاب له؟ وذهب بعض العلماء الى ان الحج من المال الحرام لا يوجد للانسان فليس هذا يتاجر بالامور المحرمة مثلا يتاجر

129
00:43:30.250 --> 00:43:50.250
امور تجد الاغاني وتاجر مثلا ببعض البيوع المحرمة من الربا وغير ذلك. ويقوم بالحج بها. نقول حجه ليس بمفروظ بالاتفاق باتفاق العلماء حجه ليس ولا يدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. وآآ لكن الخلاف عند العلماء

130
00:43:50.250 --> 00:44:10.250
فهل يصرف على محجة الاسلام ام لا؟ هذا من مواضع الخلاف وهما قولان للعلماء. نعم. قال رحمه الله فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي لزمه السعي فورا. نص عليه فيأثم فيأثم ان اخره بلا عذر. بناء على ان الامر

131
00:44:10.250 --> 00:44:30.250
ولحديث ابن عباس ولحديث ابن عباس مرفوعا تعجلوا الى الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له رواه احمد واما تأخيره عليه الصلاة والسلام واصحابه فيحتمل انه لعذر كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود

132
00:44:30.250 --> 00:44:50.250
وغيرهم او نحوه. في قول المصنف رحمه الله فمن كان له هذه الشروط لزم لزمه السعي فورا نص عليه. يعني الامام احمد رحمه الله والحج على الفوضى على الصحيح. وقال جمهور العلماء خلافا للشافعي فانه يرى ان الحج على التراخي. ويظهر الفورية للنبي صلى الله عليه وسلم

133
00:44:50.250 --> 00:45:10.250
الناس وامر الله عز وجل ان يؤذن بالناس في الحج. ثم ايضا تتابع الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى ذكر ابو زرعة رحمه الله ان الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام اكثر من مئة الف وهذا يدل على شدة التداعي بل ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج معه حتى النساء فاسماه

134
00:45:10.250 --> 00:45:30.250
ولد الفتى بذي الحليفة وهي على اطراف المدينة يعني اذا هي تدرك انها ستلد في اخر في اخر ايام وضعها ومع ذلك خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من فرائض وهذا من فرائض من قرائن الوجوه. ولهذا نقول ان صواب ان الحج على الفور فينبغي للانسان ان يبادر

135
00:45:30.250 --> 00:45:50.250
الحج ان يبادر بالحج متى ما استطاع. واكتملت شروط الوجوب الوجوب عنده. واذا فرط الانسان في ذلك فاستطاع في عام ولم يذهب استطاع في عام فلم يذهب نقول امين ثم اذا حج بعد ذلك حج بعد ذلك حج صحيح

136
00:45:50.250 --> 00:46:10.250
او يجب عليه ان يتوب على تفريطه بالعام او الاعوام الاعوام السابقة واما ما جاء بقوله ولحديث ابن عباس مرفوعا عجلوا الى الحج فان احدهم لا يدري ما يعرض له. عبدالله ابن عباس جاء للغين

137
00:46:10.250 --> 00:46:30.250
جاء بقوله تعجلوا تعجلوا الى الحج فان احدكم لا يدري ما يعلم ما يعلم له. وهذا الحديث قد رواه والامام احمد رحمه الله من حديث من حديث اسم الحديث اسماعيل ابن خليفة ابو اسحاق

138
00:46:30.250 --> 00:46:50.250
وقد تفرد به ويرويه عنه سفيان الثوري كما كما ذكره الامام احمد رحمه الله واسناده ظعيفة ان اسماعيل ابن خليفة مضاعفة ولين لين الحديث. وجاء من وجه اخر من حديث من حديث مهران ابي صفوان

139
00:46:50.250 --> 00:47:10.250
عن عبدالله بن عباس رضي عنه الحسن بن عمرو عن مهران ابي صفوان عن عبد الله ابن عباس وهو مجهول يعني هذه مهران ابا صفوان ولا يعرف الا بهذا الحديث كما قال ذلك ابو زرع وقد جاء في معناه جملة من الاحاديث عن

140
00:47:10.250 --> 00:47:30.250
عليه الصلاة والسلام ولا يصح بها شيء. ولكن ظاهر عمل الصحابة وتداعيهم وقول عمر من اطاق الحج فلم يحج فما عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا دليل على وجوب المبادرة فاذا اخذهم بامن فان هذا ولم ولم يجعل لهم التراخي فان هذا دليل

141
00:47:30.250 --> 00:47:50.250
على وجوب المبادرة. كذلك ايضا فان الاصل بالاوامر انها على الوجوب والمبادرة كما في قول الله جل وعلا ولله على حج البيت من استطاع اليه سبيلا. نعم. احسن الله الي قال رحمه الله تعالى ان كان في الطريق امن لان ايجاب الحج ما عدا

142
00:47:50.250 --> 00:48:10.250
بذلك ضرر وهو منفي شرعا ولو بحرا بحديث لا تركب البحر الا حاجا او معتمرا او غازيا في سبيل الله رواه ابو داوود سعيد فان عجز عن يعني سعيد ابن منصور وحديث وحديث قد جاء من عدة اوجه ولا يصح في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن

143
00:48:10.250 --> 00:48:30.250
وبالبحر حديث وهو حديث عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فان عجز عن السعي لعذر ككبر او مرض لا يرجى بؤه لزمه ان يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه بحديث ابن عباس ان امرأة من خثعم قالت يا

144
00:48:30.250 --> 00:48:50.250
رسول الله ان ابي ادركته ان ابي ادركته فريضة فريضة الله في الحج شيخا كبيرا. لا يستطيع ان يستوي على الراحلة افاحج عنه؟ قال حج عنه. متفق عليه. فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل. قال في الشرح لا نعلم فيه

145
00:48:50.250 --> 00:49:10.250
قالفا فعكسه اولى. في مسألة النيابة عن الغير محل اتفاق عند العلماء ان النيابة اصلها صحيح ولكن اختلفوا في الصور والاحوال. اولا من كان مستطيعا لاداء فريضة الحج ولم يؤدي الفريضة

146
00:49:10.250 --> 00:49:30.250
مكانا مستطيعا لاداء فريضة الحج ولم يؤدنا وهو في حالة الاستطاعة فلا يجوز له ان ينيب. غيره. كرجل صحيح في بلده ويستطيع الذهاب قال اريد ان انيب غيري ان يحج عني

147
00:49:30.250 --> 00:49:50.250
حاجة الاسلام نقول هذا لا يصح باتفاق العلماء. لا يصح باتفاق باتفاق العلماء. واما اذا كان مستطيعا ولكنه حج حجة الاسلام ويريد ان ينيب عنه بحجة نافلة. فهذا ذهب قلة من العلماء ورواية عن الامام احمد ان ذلك

148
00:49:50.250 --> 00:50:10.250
ان ذلك ان ذلك الجهل ولا شرعا وعدم الجواز ولا شرعا عدم الجواز. وروي عن ابي حنيفة رحمه الله القول القول بالجواز جمهور العلماء على عدم جواز الحج عن عن المستطيع القادم. لا في الفرض ولا ولا في النفل

149
00:50:10.250 --> 00:50:30.250
لا في البر ولا ولا في النفل. واما اذا كان الانسان عاجزا كان يكون شيخا كبيرا ولم يستطع ان يؤدي فريضة الحج فنقول انه يجزئ عنه ان يحج عنه حجة الاسلام. ولكن يختلف

150
00:50:30.250 --> 00:50:50.250
شخص استطاع ثم امد الله في عمره وهو مستطيع ثم عجز فاناب في حال عجزه هذا مفرط واسع. وحج غيره عنه صحيح. وحج غيره عنه صحيح. والانسان الذي بلغته فريضة

151
00:50:50.250 --> 00:51:10.250
لو دخل في الاسلام وهو عاجز او كان معذورا فلما كان من اهل التنفيذ عجز او كان عجزه مستديم فنقول حينئذ ان هذا من اهل العذر وانابة غيره عنه صحيحة وتجزئه عن هجرة الاسلام ان شاء الله. فاذا ارتفع عنه ذلك العجز فاذا

152
00:51:10.250 --> 00:51:30.250
كان يكون الانسان في بلد لا يستطيع ان يسافر. لا يستطيع ان يسافر. كان يكون مثلا في بلده من يمنعه كسلطان قاهر او نحو ذلك من الخروج وهو على اياس ان يفك امره فانام غيره ثم رضي عنه هل يجب

153
00:51:30.250 --> 00:51:50.250
ان يحج حجة الاسلام ام لا؟ على تواليد العلماء والاظهر انه لا يجب لا يجب عليه لانه اداها على وجه صحيح واجزأت واجزأت عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى من

154
00:51:50.250 --> 00:52:10.250
اي العاجز لانه وجب عليه كذلك. ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه. لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل فلو مات من لزمه حج او عمرة باصل الشرع او بايجابه على نفسه. قبل ان يستنيب قوله

155
00:52:10.250 --> 00:52:30.250
من بلده اي من بلد العاجز لانه وجب عليه كذلك. هذا قول في المذهب ولكن الذي عليه جمهور العلماء الى ان ابتداء النائب والوكيل بالحج انه لا يجب عليه ان يبتدي من بلدي من بلد من وجب عليه الحج. يعني شخص كان في المدينة

156
00:52:30.250 --> 00:52:50.250
اناب غيره مثلا باليمني. ظاهر المذهب انه يجب عليه يعني النائب ان يبدأ بالحج ينشئ الحج من المدينة من بلد عاجز ولكن الاصح انه لا يجب عليه ذلك بل من اي موضع كان بل لو كان من اهل مكة بل لو

157
00:52:50.250 --> 00:53:10.250
من اهل مكة ان ينوب عن رجل في الاندلس. ولا ولا يبالي انه يذهب يذهب الى الاندلس لينشيء الحج من هناك ويجزئه ذلك ما ما لم يزل العذر قبل احرام احرامنا به لقدرته على البدن قبل الشروع في المبدل. وهذا هو الصحيح

158
00:53:10.250 --> 00:53:30.250
وذلك ان العذر اذا ارتفع عن الانسان العاجز الذي انام غيره قبل ان يتم الانسان او يشرع في الحج فيقول حينئذ يجب عليه بعينه كل انسان مثلا على ابو هريرة ان يحج عنه ثم رفع العين

159
00:53:30.250 --> 00:53:50.250
فنقول حينئذ وجب عليه بعينه وتلك الحجة التي اناب عنه اما ان تكون نابلة له وان استطاع ان يبتدئ حجا بذلك العام فهو واجب عليه على الفرض على الصحيح. نعم

160
00:53:50.250 --> 00:54:10.250
فلو مات من لزمه حج او عمرة باصل الشرع او بايجابه على نفسه. قبل ان يستنيب وجب وجب ان يدفع من من تركته وجب ان يدفع. وجب ان يدفع من تركته من تركته. من تركته لمن؟ لمن

161
00:54:10.250 --> 00:54:30.250
لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب نص عليه لان القضاء لان القضاء يكون بصفة الاداء ولو لم يوصي بذلك وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك دينا وذلك ان الانسان اذا توفي ولم يحج فان النبي صلى الله عليه وسلم قال

162
00:54:30.250 --> 00:55:00.250
فان الله احق بالقضاء. وجعله في حكم الدين فيحج عنه ويرفع قبل وصيته فاذا اوصى الانسان مثلا بوقف مال او كذلك ايضا بصدقة او نحو ذلك وقبل قسمة يخرج من عصر المال يخرج من اصل المال حجة الاسلام عنه فيحج عنه وهذا يجب

163
00:55:00.250 --> 00:55:20.250
على الورثة لحديث ابن عباس ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج قال نعم حجي عنها ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيتها؟ قال اقض الله فالله احق بالوفاء. رواه البخاري

164
00:55:20.250 --> 00:55:40.250
ولا يصح ممن لم يحج ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره حج عن غيره حج عن غيره احسن الله اليك ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. فان فعل انصرف الى حجة الاسلام

165
00:55:40.250 --> 00:56:00.250
ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال حججت عن نفسه؟ قال لا. قال ان احج عن نفسك ثم حج ثم حج ثم حج عن شبرمة. رواه احمد واحتج به. وابو داوود وابن حبان والطبراني

166
00:56:00.250 --> 00:56:20.250
قال البيهقي اسناده صحيح وفي لفظ للدار قطني هذه عنك وحجة عن شبرمة وهذه المسألة في قوله ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره هذا ظاهر المذهب انه لا يصح ان يحج عن غيره

167
00:56:20.250 --> 00:56:40.250
جمهور العلماء انه يصح ان يحج عن غيره. ان يصح ولكن من قال من العلماء ان الحج على الفور فانه يأثمونه ويصححون الحج عن غيره اما اذا حج عن غيره ولم يحج عن نفسه على من قال بالمنع فبعضهم قال ان تلك الحجة تقع عن نفسه

168
00:56:40.250 --> 00:57:00.250
نعم غيري يقع من نفسي الى لا عن غيره. والصواب انه تقع عمن اناب عمن انابه بالحج النيابة لا يشترط فيها اذن النائب. كان يقول انسان مثلا ميتا او لا يعلم او او كان عاقلا ثم

169
00:57:00.250 --> 00:57:20.250
او كان مفقودا فلا حرج على الانسان ان ان ينوب عنه من غير علمه. واذا ناب عنه من غير علمه ثم ثم علم بعد ذلك نقول هل هذا يجزئ عن حاجة الاسلام اذا كان من اهل الاستطاعة بعد ذلك؟ نقول يزيئ على الصحيح يجزئه على

170
00:57:20.250 --> 00:57:40.250
على الصحيح واذا علم فهو حسن وان لم يعلم فلا حرج في ذلك فان النبي عليه الصلاة والسلام ما سأل السائل في قوله هنا في حديث لبيك عن شبرمة والحديث بخلاف ويأتي عن علمه ام لا؟ كذلك الرجل الذي مات قال النبي عليه الصلاة

171
00:57:40.250 --> 00:58:00.250
فلم تقضوا فحق الله اولى بالوفا. وهذا في اشارة الى ان الانسان ابتليت ولم ولم يوصي ولم يوصي بشيء. اي ان الانسان ولا يلزم من ذلك ان يكون ان يكون منيبا. وهذا الحديث حديث حديث شبهمة في الحج. اختلف في رفعه

172
00:58:00.250 --> 00:58:20.250
في رفعه ووقفه واختلف برفعه ووقفه. رواه عبده ابن سليمان عن سعيد بن ابي عروبة عن عن سعيد جبير علي عبد الله ابن عباس مرفوعا ورواه عامة اصحاب سعيد ابن وجعلوه موقوفا على عبد الله ابن عباس وهو الصواب

173
00:58:20.250 --> 00:58:40.250
وعدد الذي رجحه الامام احمد رحمه الله وقال في المرفوع خطأ وكذلك قال ذلك ابن المنذر والاسرار والطحاوي واعل واعدوا المرفوع وذهب بعض العلماء الى صحة المرفوع ايضا. كما صححه البيهقي رحمه الله وغيره كما قال الفاسي

174
00:58:40.250 --> 00:59:00.250
فانهم يقولون بصحة الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو ان تجد لها زوجا او محرما. قال الامام احمد المحرم من السبيل لحديث ابن عباس لا لا تسافروا

175
00:59:00.250 --> 00:59:20.250
امرأة الا مع ذي محرم ولا يدخل عليها ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم. رواه احمد باسناد صحيح مكلفا فلا محرمية لصغير ومجنون لعدم حصول المقصود. وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها ولها

176
00:59:20.250 --> 00:59:40.250
لانه من سبيلها المرأة يشترط في وجوب الحج عليها المحرم. واذا لم تستطع المرأة ايجاد المحرم فان الحج لا يجب عليها ولكن هل يصح منها ام لا؟ اولا يتفق العلماء على ان المرأة اذا لم تجد محرما ان الحج لا يجب عليها وهذا

177
00:59:40.250 --> 01:00:00.250
محل اتفاق اما اذا لم تجد المرأة محرما هل يجوز لها الحج؟ اذا كانت مع مجموعة من النساء ذهب بعض العلماء الى جواز ذلك. وعلى مروي عن الامام مالك والشافعي ورواية عن الامام احمد

178
01:00:00.250 --> 01:00:20.250
رحمه الله وجاء عن عبد الله ابن عمر باسناد صحيح فيما رواه نافع عن عبد الله ابن عمر انه حج معهم وليات له ليس لهن محرم وهن كذلك قد حج امهات المؤمنين مع عبد الرحمن ابن عوف عليه رضوان الله وآآ

179
01:00:20.250 --> 01:00:40.250
الصواب بذلك اذا كانت المرأة مع مجموعة من النسا والقيم عليهن ثقة ان الحج ان الحج صحيح ويجزئها عن حاجة في الاسلام. فان تكون مثلا حملة نساء ثياب مئة ومئتين امرأة. والقيم عليهن احد محارم النساء

180
01:00:40.250 --> 01:01:00.250
وذلك باقي الحملات التي تقوم مثلا بامر الخادمات او بعض النساء الوافدات من الخارج ونحو ذلك فهذا من الامور الجائزة ولكن لا يجب عليهن. وكثير من النساء في الخارج وكذلك ايضا الشركات المنظمة يستشكلون مسائل الحج. يقولون اذا قلنا بان المرأة

181
01:01:00.250 --> 01:01:20.250
لا تحج الا مع محرم واوجبنا ذلك فانه يلزم ان يتضاعف العدد ان يكون مع المرأة ان يكون مع المرأة رجل ان يكون مع كل امرأة تريد الحج ان يكون ذمة رجل رجل معها محرم. والاعداد منضبطة لتلك الدول فيضعون مثلا نسبة لضبط اعداد الحج

182
01:01:20.250 --> 01:01:40.250
حتى لا يفيض على انس ويكون في ذلك مشقة فتؤخذ الارقام هذي وتقسم على الافراد بدلا ان تقسم على اناس يكون قد حج الزوج ولم تحج المرأة فتأخذ المرأة رجلا قد حج معها قبل ذلك. وهذا وان كان التعبير له في بعض الاحوال وليس

183
01:01:40.250 --> 01:02:00.250
من احوال اخرى ولكن نقول في اصل هذه المسألة وهي ان المرأة اذا كانت مع مجموعة من النساء فلا حرج عليها ان تكون مثلا عشرة او عشرين لذلك من النساء والقيم عليهن ثقة ويقوم بتوجيههن ونحو ذلك فارى جواز جواز هذا وذهب الى هذا ابن تيمية رحمه الله كما

184
01:02:00.250 --> 01:02:30.250
ابن مثله وهو وهو الارجح. نعم. قال رحمه الله تعالى. ولا اعلم دليلا على النبي عليه الصلاة والسلام يملأ او يبطل حج المرأة اذا حجت مع مجموعة الى النسا واذا ما جاء الحديث في ذلك في الرجل الذي اكتتب فامر النبي عليه الصلاة والسلام ان يهج مع امرأته كذلك ايضا الهي النبي عليه الصلاة والسلام

185
01:02:30.250 --> 01:02:50.250
تسافر المرأة مسيرة يوم او يومين او ثلاثة الا مع محرم فهذا احاديث جاءت في عموم الاسفار ولكن ما جاء في الاحاديث الواردة في ذلك عند ابن عمر وغيرهم قال الجماهير في العلماء في الاعضاء ابن ابي رباح ابن عمر وكذلك يروى عن عائشة لما جاء في حديث من حديث يونس من حديث زوري

186
01:02:50.250 --> 01:03:10.250
عن عائشة عليها رضوان الله تعالى انها سئلت عن المرأة بالحج وقالت وهل كل النساء يجدن يجدن محرم؟ وهذا في الحج خاصة هذا في الحج خاصة كما نقل الاجماع على هذا ابن رجب رحمه ابن حجر رحمه الله في الفتح ولا يرخص فيها عداء ولا

187
01:03:10.250 --> 01:03:30.250
فيما عنده ولا يقال للمرأة مثلا مع مجموعة من النساء تريد ان تذهب في لجنة سياحية الى دولة من الدول تكون مثلا عشرة او عشرين ويقولون نقز فلانا بان يذهبن وطيب عليهن ثقة ونحو ذلك هذا من المعاني والاموال بغسة الباطلة التي لا يقال بها وقد نص

188
01:03:30.250 --> 01:04:00.250
بعض العلماء على ان الاجماع في هذا هو خاصة في مسألة في مسألة الحج. نعم. قالوا رحمه الله لا لا نجيز لها ثم نقسمها ما يمكن. نعم قال رحمه الله تعالى مكلفا فلا محرمية لصغير ومجنون بعدم حصول المقصود. وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة

189
01:04:00.250 --> 01:04:20.250
لها وله لانه من سبيلها. فان حجت بلا محرم حرم. حرم سفرها بدونه لما تقدم. واجزأها حجها كمن حج وترك حقا يلزمه. وهذا من ملاحم الهدية اذا كان معها محرم فانه يجب عليها اذا كانت تنفق على نفسها ان تدرك له

190
01:04:20.250 --> 01:04:40.250
ايضا الاستطاعة من الزاد والراحة فاذا كان ذلك توجد الاستطاعة اذا فتي لو كانت من الدواب فهنا كذلك ايضا لمن كان محرما لها من باب اولى ان الاستطاعة كما ان للانسان كذلك ايضا لما يعين الانسان فاذا كان الانسان مثلا على سيارة او

191
01:04:40.250 --> 01:05:00.250
تساند عذابا من الابل ونحو ذلك فلابد ان يكون قادرا على على مؤونة الدابة الا انه من هذه الاستطاعة. فاذا قلنا بوجوب ذلك فمن باب اولى المحرم ومن يعير المرض ووصولها الى المسجد الحرام. نعم. كما حج وترك حق

192
01:05:00.250 --> 01:05:20.250
قد يلزمه من نحو دين وان مات وان مات المحرم في الطريق مضت في حجها. باب الاحرام وهو واجب من الميقات لانه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن احد من اصحابه انه تجاوز ميقاتا بلا احرام

193
01:05:20.250 --> 01:05:40.250
قل باب الاحرام الاحرام مشتق من الحرمة. يعني ان الانسان دخل دخل في امر حرم ما كان قد حل له قبل ذلك. فيحرم عليه مما احل الله عز وجل له قبل ذلك من الطيب. وكذلك المخيط وقص

194
01:05:40.250 --> 01:06:00.250
والانفاق وغير ذلك مما اباحه الله عز وجل من صيد وكذلك ايضا معاشرة المرأة وخطبة النكاح وغيرها من محرم من محظورات الاحرام فسمي احراما اي ان الانسان دخل كتكبيرة الاحرام تسمى يقال احرم فلان بالصلاة

195
01:06:00.250 --> 01:06:20.250
او كبر تكبيرة الاحرام تسمى لان هي العلامة التي يذكر بها الانسان في في صلاته فيحرم عليه ما كان قد حل الله عز وجل انه قبل ذلك من الانصراف والفتال والكلام والاكل والحركة وغير ذلك فحرم عليه ما كان جائزا له قبل قبل هذا. وقوله هنا وهو واجب من الميقات

196
01:06:20.250 --> 01:06:40.250
لانه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن اهل من اصحابه انه تجاوز ميقاته من الاحرام وهذا محل كبار ولا خلاف عندهم في ذلك على نوعين ما بقيت مكانية وهي الذي يريد المصنف رحمه الله الكلام الكلام عليه ومواقف زمانية

197
01:06:40.250 --> 01:07:00.250
الكلام علينا وهي شهر شوال وشهر ذو القعدة وعشر ذي الحجة على قول جماهير العلماء وذهب الامام مالك الى ان شهر ذو الحجة تاما وجاء عن عبدالله ابن عمر فيما رواه نافعا عن عبد الله ابن عمر انه قال في قول الله جل وعلا الحج اشهر معلومات قال شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وجاء

198
01:07:00.250 --> 01:07:20.250
اخر من ذي الحجة عنه تاما وهو غير وهو غير محفوظ. والمواقيت اي الاماكن المنضبطة محددة المعالم فمما يجب على الانسان ان يلتزم وذلك كمسائل مواطن الصلاة يجب على الانسان ان يلتزم الصلاة الصلاة فيها

199
01:07:20.250 --> 01:07:40.250
والعلماء يتفقون على انه يحرم الانسان ان يتجاوز الميقات الا بالاحرام. ويختلفون في مسألة الاحرام قبل الميقات ان يحرم من بيته من بلده من العراق او من الشام او من مصر او نحو ذلك او من اليمن ثم ينشئ الى هذا محل

200
01:07:40.250 --> 01:08:00.250
وجماهير العلماء على صحة ذلك وجوازه. وانما الخلاف هو في تعدي وانما الخلاف هو في تعري الميقات. وقد جاء عن عبد الله ابن عمر انه احرم من بيت المقدس ورمي نحو هذا المعنى انه احرم من قبل ميقات عمران ابن حصين وجاء

201
01:08:00.250 --> 01:08:20.250
وجاء عن انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى والعلماء من الائمة الاربعة يصححون احرام الانسان من قبل الميقات. يصححون احرام الانسان من قبل الميقات. وابن حزم الاندلسي يصححه لكن بشرط

202
01:08:20.250 --> 01:08:40.250
في حالة تجديد النية حال مروره مروره بالميقات وصاب انه لا يحتاج الى لا يحتاج الى الى هذا نعم قال رحمه الله تعالى فميقات اهل المدينة ذو الحليفة بين بينها وبين المدينة سبعة اميال او ستة وهي ابعد المواقيت عن

203
01:08:40.250 --> 01:09:00.250
من مكة بينها وبين مكة عشرة ايام وميقات اهل الشام ومصر الجحفة قرية خربة قرب رابغ بينها وبين مكة خمس مراحل او ست ومن احرم من رابغ فقد احرم قبل الميقات بيسير وميقات اهل اليمن يلملم بينه وبين مكة ليلتان

204
01:09:00.250 --> 01:09:20.250
وميقات اهل نجد على يوم وليلة من مكة وهذه المواقيت لاهلها ولمن مر عليها ومنزلة دون ميقات ميقاته منزله. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة

205
01:09:20.250 --> 01:09:40.250
اهل الشام الجحفة ولاهل نجد القرن ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من اهله. وكذلك حتى اهل مكة يهلون منها. متفق عليه. ومن لم يمر بميقات

206
01:09:40.250 --> 01:10:10.250
احرم اذا حاذ اقربها منه لقول عمر انظروا حذوها من قذيل وفي لفظ من فريقكم رواه البخاري. في المواقيت ووجوب الاحرام منها. هذا مما لا خلاف بما تقدم وذلك للحديث عن عبدالله ابن عباس في قول النبي عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن وفي الصحيحين. وهذه المواقيت حينما وقف بها النبي عليه الصلاة

207
01:10:10.250 --> 01:10:30.250
والسلام لجهات البلدان بحسب تلك الجهة. ومن لم يكن له ميقات من جهة فانه يحرم يحرم اذا حاله. ومعنى ان يوازي اقرب الميقات اليه لا ان يكون متوسطا بين الميقاتين. لا ان يكون متوسطا بين الميقاتين. فاقرب ميقات اليه ينظر

208
01:10:30.250 --> 01:10:50.250
الى المسافة التي بينه وبين مكة فيكون قريبا منها فيضع مكانا او يحرم ولو كان في طريقه في فلاة فيلوي ويلبي منها. والمراد بالاحرام هذه المواقيت ان ينشئ الانسان النية ان ينشئ الانسان النية والاحرام المراد بها به النية وليس المراد بذلك هو اللباس

209
01:10:50.250 --> 01:11:10.250
ويرد ان استعمال العامة ان يريدون بالاحرام قد احرم فلان اذا لبس. وليس المراد بهذا فان الانسان قد يلبسه ولا يكون محرما وقد يحرم ولو لم يلبسه ولهذا نقول ان المراد بالاحرام هو ان ينوي الانسان دخوله دخوله في النسك. ومن كان من دون المواقيت فما حله

210
01:11:10.250 --> 01:11:30.250
من محله من بلده التي هو فيها. واما من كان من اهل مكة فنقول لا يخلو من حالين. واما مكان من اهل مكة فلا يخلو فلا تخلو من حالها. بالنسبة للحج من بيته. بالنسبة للحج من بيته. بالنسبة للعمرة يخرج الى الحل

211
01:11:30.250 --> 01:11:50.250
لابد ان يجمع بين الحل والحر يجمع بين الحل الحل ولكن هذا على قول من قال ان المكي له ان بعض العلماء يرى ان المكنة ليس عليه عمرة ليس عليه عمرة كما جاء عن عبدالله ابن عباس فيما رواه عن عبدالله بن عباس انه قال يا اهل مكة

212
01:11:50.250 --> 01:12:10.250
لا عمرة عليكم انما عليكم الطواف واسناده صحيح انه يعني ان اهل مكة ليس عليهم عمرة. عمرتهم ان يطول ويأتي ويصلي ويطوف سبعا ثم يصلي خلف المقام وانتهى ثم يكثر من ذلك وهذا هو المشروع في حقه ولكن على من قال بهذا القول

213
01:12:10.250 --> 01:12:30.250
فعلى من قال بان العمرة ايضا حتى على المكي فانه يخرج الى يخرج الى ادنى الحج وهذا هو الفرق بين الحج والعمرة بالنسبة لمكة بين الحج والعمرة بالنسبة للمكة الدليل على خروج المعتمد

214
01:12:30.250 --> 01:12:50.250
الى الحلم هنا يقولون حتى اهل مكة يريدون منها. لماذا اخرجنا العمرة؟ لحديث عائشة. لما امر النبي الصلاة والسلام اخاه عبد الرحمن ان يخرج بها الى التنعيم. ولو كان مع ان تكون من اهل مكة فتحرم من من من مكانها. او تكون

215
01:12:50.250 --> 01:13:10.250
غير المكيين فترجع الى الميقات الاول. او تكون من اهل مكة فاختص بالعمرة عن الحج بالاحرام من طرف من طرف الحلم وهذا وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه انتفاخ العلماء. ولا يعلم الخالق في هذا ثمة بترجمة البخاري

216
01:13:10.250 --> 01:13:30.250
ويأخذ منها ذلك قال باء مهلهل مكة في الحج والعمرة ثم عقد هذا الحديث قالوا يعني انه يرى ان احرامك للجميع في مثل هذا الموضع وهذا قد يكون في في تكلف وذهب بعض المتأخرين كالصنعاني والشوكاني الى

217
01:13:30.250 --> 01:13:50.250
الى ان الاحرام في الحج والعمرة ليستويان على آآ على السواء وآآ الارجح ما دامه لعامة العلماء وانعقد عليه الانضباط. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ومن لم يحاذي ميقاتا

218
01:13:50.250 --> 01:14:10.250
احرم مكة بقدر مرحلتين لانه اقل المواقيت قال في الشرح اجمعوا على هذه الاربعة واتفق اهل النقل على صحة الحديث فيها وذات عرق ميقات اهل المشرق في قول الاكثر قال ابن عبد البر اجمعوا على ان احرام العراقي والمراد

219
01:14:10.250 --> 01:14:30.250
المحاذاة كما تقدم هو ان الانسان يوازي احد المواقيت. لا ان يتوسط ما بين اثنين. والمحاذاة لا حرج على الانسان ان يتقدم يسيرا او ترى يسيرا لان الشيء هو مقاربته ولو تقدم عنه. وذلك ان الانسان معلوم ايضا في كلام العرب ان

220
01:14:30.250 --> 01:14:50.250
المهالاة لا تكون دقيقة وكذلك ايضا حتى في علم الهندسة فان الانسان كلما ابتعد عن الزاوية اتسعت وكلما قرب منها وهذا كما ايضا هو في محاكي في مسألة الحجر الاسود. كلما قربت من الحجر اتحدت النقطة فتكون عند الحجر في

221
01:14:50.250 --> 01:15:10.250
ربما في عشرين او ثلاثين سانتي متر فلو تقدمت لم تكن محاذية له ولو ولو تأخرت لم تكن محاذية ولكن البعيد تجد تتسع حتى نجد البعيد من بينه وبين الاخر عشرين متر وكل واحد منهم يقول انا احادي احادي الحجر وهذا هو الصحيح ولهذا نقول

222
01:15:10.250 --> 01:15:30.250
ازا كل ما ابتعد عن مسألة المحادثة حرج عليه لا حرج عليه ان يتقدم او يتأخر. ولهذا تجد الانسان مثلا في موضع تجد الانسان مثلا في موضع ويتقدم عنه شخص مثلا بالكيلو وبعده اخر بكيلو ونحو ذلك والجميع كلهم يقولون ذاك الجبل صوبا ذاك الجبل صوبا

223
01:15:30.250 --> 01:15:50.250
وكلنا نحابيه وذلك لاتساع مسألة المحاذاة في حال البعد وفي حال القرب يضيق يضيق الامر كما سنت القبلة اتجاه القبلة يتوجه الناس اليها وكل ما يقربون منها يضيق الامر يضيق الامر فيهم ولهذا نقول يرخص في مسألة المحاذاة ما لا يرخص في مسألة

224
01:15:50.250 --> 01:16:10.250
في مسألة معاينة في مسألة المعاينة في معاينة الشيء فالذي يكون مثلا مثل ويتقدم عنها يسيرا فانه فانه تجاوز واجبة يجب عليه ان يرجع بخلاف بعيد. بخلاف البعيد يرخص في له ما لا يرخص ما لا يرخص لغيره. نعم

225
01:16:10.250 --> 01:16:30.250
قال رحمه الله وذات عرق ميقات اهل المشرق في قول اكثر قال ابن عبد البر اجمع على اجمعوا على ان احرام العراقي من ذات عرق من من الميقات وفي صحيح مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق. وهذا الحديث فيه نظر

226
01:16:30.250 --> 01:16:50.250
وان رواه الامام مسلم في الصحيح فقد اعله بنفسه في كتابه التمييز. وعلى الحديث اخرجه مسلم من حديث ابي الزبير عن جابر ابن عبدالله. و وهو معلوم والصواب في هذا انذاذ عرض انما وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وقتها عمر بن الخطاب. وذلك ان

227
01:16:50.250 --> 01:17:10.250
العراق لم يكن ثمن العراق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فقول هنا وقت لاهل العراق ولا يوجد عراق ذلك الزمن وانما كان بخلافة عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله ويأتي بيانه يعني. وعن عائشة مرفوع النحو. ورواه ابو داوود والنسائي. وهو منكر ايضا حديث عائشة

228
01:17:10.250 --> 01:17:30.250
فقد رواه افلح يروي عن القاسم عن عائشة وقد عله الامام احمد عليه وانكره. نعم ووقف عمر ايضا لاهل العراق ذات ذات عرق الذي اعتمده البخاري رحمه الله فانه جاء من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر

229
01:17:30.250 --> 01:17:50.250
انا وكذلك جاء ايضا من حديث سالم وعمرو بن دينار كلهم عن عبدالله بن عمر انه الذي وقت لاهل العراق اتعرظ وكذلك ايظا جاء عن طاووس فيما رواه عبد الله بن طاووس عن ابيه

230
01:17:50.250 --> 01:18:10.250
قال الامام الشافعي رحمه الله في كتابه قال ولا احسبه الا كما ذكر الباغوس يعني ان الامر هو بتوقيت عمر لا توقيت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وذات عرق قرية خربة قديمة من علاماتها المقابر القديمة. وعرق هو الجبل المشرف على العقيق

231
01:18:10.250 --> 01:18:30.250
ولا حرج للانسان ولا حرج على الانسان ان يحدث محاذيا له. القرعة الان تتكاثر تكثر في اطراف وبين المواقيت فلهم ان يفقدوا ميقاتا ولا يذهبوا الى غيره. ولا يتكلفوا بذلك

232
01:18:30.250 --> 01:18:50.250
ولا ينبغي ان يشدد في هذا ولا ينبغي ان يشدد ان يشدد في هذا الامر وكما ان الناس تتساهل في مسائل المحاباة في الجو وهم في السنة ويوجد السمع من المحاذاة

233
01:18:50.250 --> 01:19:10.250
الف ميقات. يحامي وكل طائرة لها ميقات يختلف عن الاخت. اليس كذلك؟ وكذلك في الطائرة تأتي من شتى الحالة العالية من الجهات الاربعة ويحاذون ويقولون هذين يحاذون من؟ كل واحد اخر ولهذا لا ينبغي ان يشدد على الناس

234
01:19:10.250 --> 01:19:30.250
من حالات المواقيت وهذه المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام ما اراد عينها عليه الصلاة والسلام ارادها واراد حلوها عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى حينما نشأ العراق كذلك ايضا ما يحدث من قرى وبلدان وتحاذي المواقيت ينبغي

235
01:19:30.250 --> 01:19:50.250
ان يحدث لهم ميقاتا تيسيرا عليه ولا يقال اذهبوا شركوا وغربوا فانشدد عليهم فيشدد عليهم في هذا. والعجب لمن يتساهل في مواقيت الجو وهي محاذية لبر حاد برا ولا يقوم بميقات ارض يحاذي ارضا

236
01:19:50.250 --> 01:20:10.250
لان ما يمكن للجو انه يكون محاذي الا بارضه. فهو هذا ارضا تحالي الميقات. نحن نريد ان نثبت الارض اريد ان نخرج الى السلف الذي في الارض حينئذ فيكون هذا هذا ميقات لاهل البلد الذي هو فيه. والذي يظهر فيه والله اعلم

237
01:20:10.250 --> 01:20:30.250
انه ينبغي التيسير ايضا حتى عن عام جد على اهل جدة خاصة الذين في الاقصى ان انه من اهل من اهل من اهل من اهل ميقات يحادي يحاذي يلملم وما بين

238
01:20:30.250 --> 01:20:50.250
تلك النقطة وبيني لم لم وبين الكعبة بسبب فرق اربعة اربعة عشر كيلو. اربعة عشر كيلومتر وهذا بالنسبة للمسافة بين جدة مسافة طويلة واربعة عشر اذا اراد الانسان يقدرها بالنظر يجدها خاصة في الفضاء

239
01:20:50.250 --> 01:21:10.250
يجدها مقدارا مقدارا يسيرا. نعم. قال رحمه الله وعن انس انه كان يحرم من العقيق وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة من او الربذة. وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق العتيق. حسنه

240
01:21:10.250 --> 01:21:30.250
والترمذي وقال ابن عبد البر هو احوط من ذات عرق. من ذات عرق ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون مع الجنون والاغماء والسكر بعدم وجود النية منهم. وان ذلك لما تقدم الكلام عليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث

241
01:21:30.250 --> 01:21:50.250
لان الانسان اذا كان فاقدا للعقل لا يكون من اهل التبليغ. فلا ينعقد فلا تنعقد ولا تصح بدونية. نعم. واذا انعقد لم الا بالردة لقوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك. الاية لكن لكن يفسد لكن

242
01:21:50.250 --> 01:22:18.600
لكن يقصدوا بالوطن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد  بسم الله