هو الواجب. المتأكد المتحتم. وهذا وهذه اللفظة وهي لفظة الفرض في الاصطلاح اكل هي اكل من لفظ من لفظ الواجب. ولفظ الوجوب وكذلك ايضا الفرض يراد بها ايضا معنى اخر وهو معنى الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج وهو من اركان الاسلام وفروضه لقوله تعالى لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ولحديث ابن عمر السابق بني الاسلام على خمس الحديث. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نتحدث في عدة مجالس على احكام الحج وذلك على ضوء كتاب الحج من منال السبيل. وهذه المسائل التي يتضمنها هذا الكتاب هي اصلية اصول وكذلك ايضا فرعية وقد دلل عليها المصنف رحمه الله بجملة من الادلة من اه من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا من اثار السلف من الصحابة والتابعين. وهذا الكتاب اعني مناه السبيل هو من انفع الكتب لطالب العلم فينبغي ان يعتدي به مدارسة وكذلك ايضا ان استطاع حفظا فانه من الكتب التي تعتني دليل على اختصارها وقد حوى بضعة الاف من المرفوع والموقوف من الاحاديث التي يستدل بها الائمة في مذهب الامام احمد رحمه الله. ونحن نتكلم على كتاب الحاج بمناسبة الوقت وكذلك ايضا لقلة الايام ما هو معلوم في هذه المجالس حينما نتكلم على المسائل على سبيل الاختصار. ونتجنب الاطالة ندلل على الاقوال الراجحة وكذلك نترك المرجوحة ونبين ايضا سبب كون هذا القول مرجوحا. قول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج. الكتاب مراد بذلك هو الشيء الجامع لمسائل العلم فهو الجامع لاحكام الحج ومسائله وادلته. والحج بلغة العرب هو القصد يقال حج فلان الى اذا قصد هذا في لغة العرب ثم اصبح علما على هذه العبادة. الالفاظ في لغة العرب هي اعم من وضع اهل العلم لها. والشريعة جاءت بتخصيص الفاظ العربي عن عمومها في وضعها على احد معانيها وذلك في سائر احكام الاسلام كما في الحج وكذلك ايضا الزكاة والصيام وكذلك ايضا الصلاة وغيرها فانها بلاد العرب معناها اعم من المعنى الاصطلاحي. وغلب على هذا المعنى على هذا المعنى المعنى لكن فمضى عليه واستعمالات العرب في غير ذلك معلومة قبل قبل تقرير هذه الالفاظ وظبط هذه المصطلحات واما من جهة واما من جهة استعمالها في كلام العلماء على غير هذا النحو نقول كلما تأخر الزمن قل استعمال هذا المعنى هذا على غير على غير المعنى الوارد في الشرع. فتجد مثلا في كلام الصحابة وكذلك ايضا في التابعين ينثر استعمال وكذلك ايضا الصيام وكذلك ايضا الصلاة على غير على غير المعنى الاصطلاحي اكثر من غيرهم وان كان يغلب عليهم المعنى الاصطناعي ويغل ذلك وينذر حتى حتى يضطحن وربما يتلاشى في الازمنة المتأخرة لغلبة المعنى الاصطلاحي على بقية معالي اللغوية لامثال هذا المعنى كذلك ايضا هنا في معنى الحج. وقول المصنف رحمه الله الحج المراد بذلك هو قصد الحرام في زمن مخصوص في زمن مخصوص بعمل مخصوص وذلك في مكان مخصوص وهو المسجد الحرام والمراد به هو اعمال الحج الخارجة الخارجة عن معنى العمرة والعمرة لها معنى مستقل لا من جهة المعنى اللغوي وكذلك ايضا من جهة المعنى من جهة المعنى الاصطلاحي. وقول المصنف رحمه الله وهو وهو من اركان الاسلام وبروضه يعني يعني الحج. اركان الاسلام هي التي يبنى عليه. والركن ما يبنى عليه شيء وهو اصل له يقوم عليهم فلا يقوم شيء الا على الا على اركانه. وذلك كحال الانسان في قدميه فانه لا يعتمد الا عليهما في والنبي صلى الله عليه وسلم انما بين ذلك بحديث عبد الله ابن عمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. وهذا يرغب في كلمة بني اشارة الى ان الاسلام هو بناء والبنا له اركان يقوم عليها وهذا ظاهر في حديث عبد الله ابن عمر وكذلك ايضا جاء معناه في حديثه في حديث ابي هريرة في الصحيحين وغيرهما في سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة في سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام قال ما الاسلام؟ قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. هذا جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة وفي صحيح من حديث عبدالله ابن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله فروضه الفرظ الفرض تشجيع بمعنى التشريع فيقال فرض الله عز وجل كذا اي شرع لكم شرع لكم كذا كذلك ايضا الوجوب كما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محترف المراد بذلك اي ان الله انزله وشرعه بفضل الله جل وعلا فاذا وجبت جنوبها يعني نزلت وسقطت على الارض كذلك ايضا في لفظ في لفظ الفرض وفي قول جل وعلا هنا ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا استدل على فرضية الحج بقوله ولله على الناس حج البيت. الحج معروف في في في الاسلام قبل فرضه معروف بالاسلام قبل فرضه اعني قبل وجوبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل هجرته كما جاء في البخاري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا حج قبل بعثته كما جاء في بعض كما جاء في بعض المرويات ان النبي عليه الصلاة والسلام حج ثلاثة حجج كما رواه الترمذي وهو معلول ولكن في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل ان اجرته عليه الصلاة والسلام. وكانت العرب تحج قبل ذلك. فهم يعرفون ان المعنى الاصطلاحي لهذا لهذا اللفظ بقوله الحج ينصرف الى قصد المسجد الحرام في زمن في زمن مخصوص وفي مواضع مخصوصة وهي المسجد الحرام وكذلك ايضا في معرفة معالمه من منى وعرفة ومزدلفة وغيرها. وهذه الاية بها فرض الله عز وجل الحج وجوبا على الاعيان لمن كان مستطيعا. وهي في قوله ولله على الناس واللام هنا لي واللام هنا للاستحقاق اي لله حق لله حق على عباده ان يؤدوا ان يؤدوا الحج له وقوله جل وعلا على الناس وعلى هنا ايضا من من الفاظ الوجوب فاذا اردت ان توجب شيئا على احد ينتهون له عليك كذا عليك كذا. فعلى عند الوصوليين وعند الفقهاء. وكذلك ايضا في وضع انها من الفاظ انها من الفاظ الوجوه. وكذلك ايضا يؤخذ الوجوب بهذه الاية في قول الله جل وعلا ايظا في اخرها. ولله على الناس في البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كبر فان الله غني عن العالمين. ذكر ان ذلك الحج متعمدا كافر على خلاف عند العلماء في المراد بذلك او المراد بذلك هو الجهل انكار الوجوب او المراد بذلك هو هو ترك الحج وعدم نية الاتيان به مع مع الاستطاعة عليه فذهب بعض العلماء ما الى كفره الى كفر تاركه ولو كان يقر بوجوه وهذا جاء عن جماعة من الائمة من السلف وغيرهم جاء عن سعيد بن جبير وجاء عن نافع وجاء ايضا على الحكم وجاء ايضا في رواية عن الامام احمد رحمه الله وقال فيها ابي الحبيب الحبيب من المالكية وذهب اليه جماعة من الفقراء من ائمة المذاهب كما روي هذا عن عيسى وغيره وهذا القول في مسألة كفر ثالث يأتي بعضهم يستدل بهذه النظرة بهذه الاية في قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت ما استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غني عن العالمين. ثمرة يعني هذا المعنى الذي حمله ويستندون باصح ما جاء في هذا عن عمر ابن الخطاب فيما رواه ابو بكر اسماعيل من حديث عبد الرحمن ابن عن عمر ابن الخطاب انه قال من اطاق الحج فلم يحج فما عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا. وهذا يستدل به من قال ابن كفر وبعض كلما يحمل ذلك على ان عمر بن الخطاب لما لما قاتل من قاتل في قتال المرتدين ظهر ان ظهرت الردة في وترك الاركان فكان الفارق في هذا الامر بالاتيان الى المسجد الحرام وهذا من المعاني التي الذي يذكر فيها بعض العلماء صرف قول عمر بن الخطاب يهودي او نصرانيا ام معناه يعني انه ليس من اهله ليس من اهل الاسلام وقد جاء في ذلك جملة من الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في كفر تارك الحج صراحة. وهذا وهي بمجموعها لا تثبت. وهي بمجموعها لا ولا تحسب ولا تصلح للاعتظار لا تصلح للاعتظار. لذلك ما رواه الترمذي وكذلك بن ابي حاتم والبيهقي وغيرهم من في منهج ايمان ابي هشام عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي عن علي ابن ابي طالب انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك زادا وراحلا فلم يحج الامام علي ان يموت يهوديا نصرانيا وهذا الحديث وهذا الحديث منكر ابي هشام وكذلك لتفرد ابي اسحاق ايضا قد تكلم فيه ولهذا الائمة يعيدون هذا الخبر. وكذلك ايضا ما جاء في حديث ابي امامة فيما رواه دائما في سننه فوائد من حديد من حديث شريف عنيد ابن ابي سليم عن عبد الرحمن ابن سابق عن ابي امامة بنحو حديث علي ابن ابي طالب وهو خبر ايضا منكر كما رواه الامام احمد وابن ابي شيبة من حديث سفيان وابي الاحوص سلام بن سليم كلاهما عن الليث وجعلوه مرسلة يذكر ابا امامة لي وهو الصواب. اما كبر تارك الحج في من تركه كسلا وتعاونا. فان مرادهم اي من ترك الحج ولم يعزم على ادائه وهذا فرق بين كلام بعض العلماء وقولهم ان الحج على الفور والالتراخي ان من قال على التراخي ان هذا لا يدخل في هذه المسألة وذلك ان العلماء الذين يقولون بكفر ذلك الحج الذي يملك الزاد والراحلة وليس لديه نية ان يحج اصلا لبن هذه السنة ولا التي تليها ولا بعمره كله. فاذا هذه المسألة تختلف عن قول بعض العلماء ان الحج ليس على الفور وانما هو على التراث. الذين يقولون على التراث اي ان الانسان يبيت زمنا يحج به يبيت زمنا يحج به اما العام القابل او الذي يليه او في هذه السنتين لانه ربما ينتظر ينتظر تجارة او ينتظر مزيد امن او نحو ذلك فهو يترقب الذهاب. بخلاف الذي لديه لديه الاستطاعة ثم لا يفكر اصلا في اداء في اداء الحج اذا نظرتم بين بين المسألتين. ومسألة الحج في البول على التراخي. لعل المصلي يشير اليها تكلم عليها باذن الله باذن الله تعالى. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى حكم الحج. وهو واجب مع العمرة في العمر مرة لقوله تعالى الحج موجودة عندكم في كل النساء يبدو انها من صانع وهو وهو رجل. وهو واجب مع العمرة في العمر مرة لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وعن ابي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل اكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت لو قلت نعم لوجبت لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم رواه احمد ومسلم والنسائي وعن عائشة وهو واجب عن عمرة العمر مرة يعني الحج انه واجب على الانسان في عمره مرة. الوجوب وجوب للحجم ما لا خلاف فيه انه في العمر مرة كذلك ايضا العمرة لمن قال بوجوبها والعمرة مما اختلف العلماء في وجوبها. هل هي من السنن ام هي من الواجبات؟ هل هي من السنن؟ او من الواجبات؟ ذهب بعض العلماء الى وجوب العمرة. ذهب بعض العلماء الى وجوب الى وجوب العمرة. وهذا هو القول الصحيح. وذهب اليه جماعة من الائمة. ثبت تعزيز وعن جابر ابن عبد الله وعن عبد الله ابن عمر ولا اعلم لهم مخالفا مخالفا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا فانه هذا الذي يقول به محمد ابن سيرين وقد ادرك جماعة من الصحابة كما جاء عنو باسناد باسناد صحيح وكذلك ايضا ذهب اليه الفتادة واعطاه الامام احمد وكذلك الامام الشافعي رحمه الله في في مذهبه في مذهب الجليل وذهب بعض العلماء وطالب مالك وابي حنيفة وذهب اليه ابن تيمية الى ان العمرة سنة الى ان العمرة العمرة سنة والصواب انها وهذا هو الظاهر باجماع السلف من الصحابة عليهم رضوان الله وذلك لما جاء عن جابر ابن عبدالله ان الحج هو ان فريضة كما جاء في حديث ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله وجاء ايضا بوجه اخر من حديث محمد بن منكدر عن جابر ابن عبد الله وجاء ايضا عن زيد ابن ثابت من حديث محمد ابن سيرين عن زيد ابن ثابت من قوله ان حجوا العمرة فريضتان. وجاء ايضا من حديث طاووس ابن كيسان عن عبد الله ابن عباس انه قال والله انها لقليلتها في كتاب الله يعني في قول الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله. وجاء ايضا عن عبد الله ابن عمر فيما رواه نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال قال ذلك وهذا الذي مال اليه البخاري رحمه الله فانه قال ابواب العمرة باب وجوب العمرة وفضلها فانه نص على وجوب على وجوب العمرة واورد فضل الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله. واورد في ذلك واورد في ذلك مجاعة ابن عباس في قوله والله لقرينتها في كتاب الله. واما من يسمع من ما يستدل به بعض العلماء في عدم وجوب العمرة فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قول لما جاءه اعرابي كما جاء في حديث جابر انه جاءه اعرابي فقال العمرة واجبة فقال لا وان تأتي بها فهو خير. وهذا اسناده ضعيف فانه جاء من حديث من حديث اهل الجنة وقال عن محمد ابن مكرر عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجاج من الله فتركه الائمة كاذبا احمد الترمذي والنسائي وكذلك ايضا البخاري وهو مطروح الحديث وقد خلق في هذا الحديث فجاء مرفوعا وموقوفا والصواب فيه والصواب في عدم صحته مرفوعا ولا موؤولا مرفوعا ولا ولا موقوفا. والصواب عن جابر ابن عبد الله انه قال قال بفرضية بالفرضية العمرة. وهذا الحديث بقوله هنا وعن ابي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ما تركتكم وفي قوله نعم لوجبت ولما استطعتم جاء في رواية عند ابن جرير الطبري قال ولما استطعتم لكبرت وهذه زيادة زيادة من كرة وهذا وهي ليست في هذا الطريق وقد سنكب الامام مسلم رحمه الله ولا قال الطبري في كتابه التفسير والى غير وهي غير محفوظة. ولا خلاف عند العلماء ان ذلك في العمر مرة. واما قوله هنا وهي واجبة معه وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. ليس المراد بذلك ان تكون مواكبة لحجة الانسان ان لطولها مع العمرة يعني الحكم واحد يعني ادنى الحج والعمرة ان الحج والعمرة اوجبهم الله جل وعلا فعلى سواء في العمر في العمر مرة. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة. رواه احمد ابن ماجة باسناد صحيح ولمسلم عن ابن عباس دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. في هذا الحديث حديث عائشة هذا الحديث بالبخاري وليس فيه ذكر العمرة اصله في البخاري وليس فيه العمرة وذكر العمرة فيه غير محفوظ وذكر العمرة فيه غير محفوظ. اخرجه الامامان احمد رحمه الله وكذلك ابن ماجة من حديث محمد من حديث محمد ابن فضيل عن حبيب ابن ابي عمرة عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين عليها رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تفرد بذكر العمرة محمد ابن فضيل وقد خالفه في ذلك الجماعة كما رواه البخاري في كتابه الصحيح من حديث سفيان الثوري وعبد الواحد ابن زياد وخالد ابن عبد الله الواسطي كلهم يرونه عن ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لقتال في الحج. ولا يذكر العمرة وهذا والاصوات وقد ما تنكب اخراج العمرة البخاري رحمه الله وفي هذا الاشارة الى عدم الى عدم ثبوتها ثبوتها عنده مع انه يقول بوجوب العمرة ومع ذلك ما ذكرها ما كون ذلك متأخرا مع كون ذلك مع كون ذلك ظاهرا في الدلالة كذلك ايضا فان هذه الزيادة منكرة فان الذي قد تفرد بها محمد ابن فضيلة ثقته الا انه متأخر. فانه زاد هذه الزيادة عن حبيب ما طبقة متأخرة وهم من شيوخ الامام احمد وله اوهام سوى له اوهام يهم فيها كما في رواية لحديث عائشة في التلبية فان الامام احمد رحمه الله نص على لانه قد وهم وهم فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن الصبي بن معبد قال اتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا امير المؤمنين اني اسلمت واني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فاهللت بهما فقال هديت لسنة نبيك رواه النسائي. هذا الحديث يستدلون به على الوجوب وذلك ان هذا الرجل جاء الى عمر بن الخطاب قال وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليه. يعني انها انها واجبة ولكن ينبغي ان ان نقول ان كلمة مكتوبين لا تعني هذا لا تعني هذا الوجوب لا تعني لهذا الوجوب وانما تعني انها شرعت شرعت على الامة شرعت على الامة واقوى نص في وجوب العمرة في حديث ابي رسيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك واعتمر. قال الامام احمد رحمه الله هذا اصح شيء في وجوب العمرة. كما نقله عنه الامام مسلم الامام مسلم رحمه الله ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في عدم وجوب العمرة. كان يقول من السنة او تطوع فان الاحاديث الواردة في هذا كلها كلها معلومات نعم قال رحمه الله تعالى وشرط الوجوب خمسة اشياء الاسلام والعقل والبلوغ بحديث شخص استطاع ثم امد الله في عمره وهو مستطيع ثم عجز فاناب في حال عجزه هذا مفرط واسع. وحج غيره عنه صحيح. وحج غيره عنه صحيح. والانسان الذي بلغته فريضة رفع القلم عن ثلاثة وكمال الحرية لان العبد لان العبد غير مستطيع لكن يصح ان من الصغير والرقيق وشرط الوجوب خمسة خمسة اشياء الاسلام والعقل والبلوغ لحديثه رفع القلم عن ثلاثة. يذكر المصنف رحمه الله بعد ما ذكر حكم الحج والعمرة ودلل على وجوبهما ذكر هنا ذكر هنا الشروط والشروط للحج والعمرة خمسة خمسة خمسة شروط. وذكر اول بناء الاسلام. والاسلام بما لا خلاف فيه انه شر الحج والعمرة وذلك ان لا يجوز له ان يدخل المسجد الحرام. ولهذا قال الله جل وعلا انما المشركون اجلس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام ماذا؟ فكيف يوجب عليه الحد ثم ينهى عن دخول مكة. وكذلك ايضا ما جاء في حديث حميدة عن ابي هريرة كما جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ان يدخل ان يدخل البيت الا يحج البيت بعد هذا العام المشرق والا يطوف في البيت عريان. وهذا باشارة الى عدم الى عدم قبول المشركين للمسجد الحرام ومنعهم ومنعهم من ذلك. والاسلام من كان داخلا في دائرته فانه من اهل التكليف فانه من ال من اهل التكليف. ومن نطق الشهادتين فله دخول المسجد الحرام. ولو كان من ولو كان من اهل البدع والضلال فما دام من اهل الاسلام فهو يتوجه اليه الخطاب في قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت ان استطاع الانسان اذا وبعض الطوائف تنتسب للاسلام اليها وعليها بدع مكفرة وعليها بدع مكفرة وان كان خلاف البدع المكفرة ما دامت انها تصلي الى القبلة وتنطق الشهادتين فان لها دخول المسجد الحرام فان لها دخول المسجد الحرام بخلاف من توجه الى غير القبلة ونطق او لم ينطق بغير الشهادتين فانه يحرم عليه ان يدخل المسجد المسجد الحرام ايا كانت ايا كانت ملته. وقوله هنا والعقل العقل سمي بالعقل قال وهو ما يقيد الناقة بمسيرها اي يوازن لها سيرها واما ان تكون اما ان تكون عجولة او تكون هائجة فتضبطها ويسمى العقل عقل الانسان بالعقل لانه لانه يزنه ويخرجه عن سفه عن سفر السفين ولهذا يسمى العاقل عاقلا لان لديه شيء يضبط يضبط قوله وفعله العقل في زباين العقل يتباين فيه الناس ومن الناس من فيه سهم يسير وفيه وفيه شيء من عقله ثم يزيد العقل وذلك هو هو كلما ظهر في الانسان العقل وظهر فيه الرشد كان من اهل التكليف. واذا سلب الانسان العقل ولم يفهم الخطاب ولا يستطيع ان يرد جوابا ولا يعرف العقاب المترتب عليه فان فان الانسان اذا كان كذلك ليس من اهل ليس من اهل الوجوه. لماذا؟ لان الانسان لا يفهم الامر يفهم الامر. يفهم الامر بالخطاب الجواب بحسب معرفة العقاب. وذلك ان الانسان انما يقوم بالامتثال امتثال امر المخاطبة والامر اذا ادرك اذا خطورة العقاب عليه. والله جل وعلا جعل الشريعة على مراتب وجعل منها اركان الاسلام. فاذا فرق بين الحج وبين غيره وان الحج عليه عقاب شديد ونحو ذلك فاذا ادرك هذا المعنى فانه يقدم هذا على غيره. ولهذا نقول ان الانسان الذي يدرك الخطاب ويرد الجواب ويعلم العقاب ويميزه من الثواب بمقداره فيما فيما بينه فان هذا هو فان هذا هو العاقل فان هذا هو واما من له سبب هناك من الناس من به سفه يعرف يسمع الخطاب ويرد الجواب لكنه لا يعرف الثواب العقاب ولا يعرف ولا يعرف مقاديره. فاذا قلت له كلام ما فاذا قلت له مسحه اجاب. ولكنه لا يعرف معاني التهديد ولا معاني ولا معاني الترهيب ولا مراتب ولا قوة الخطاب من عدمه فان هذا لا يتوجه اليه لا يتوجه اليه الوجوه وظل العاقل المجنون ظد العاقل اي المجنون ومن حج بمجنون فحجه حجه صحيح ولكن ليس عن حجة الاسلام. قياسا على الصبي فان اوجه في حديث بري بن عبدالله بن عباس في المرأة التي رفعت صبيا لها فقالت فلهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. بعض المجانين ادرك من الصبي قد يكون الصبي في مهده. قد يقول الصبي في مهله الستة اشهر او سنة او نحو ذلك ويوجد الرجل مجنون ولكنه يدرك من الخطاب ويلتقي من مواضع من مواضع الاذى الا يلتقيه ما لا يتقيه الصبي. فاذا ترتب الاجر على فاذا ترتب الاجر للصبي. فكذلك للمجنون من باب من باب اولى فانه للمجنون من باب من باب اولى. ولوليه اجر في تفجيجه ولوليه اجر في تحقيقه. واذا عقل وادرك وجب عليه ان يحج حج وجب عليه ان يحج حجة حجة الاسلام. وهذا رواية عن الامام احمد رحمه الله وقول هنا والبلوغ وضده وضده عدمه وان كان وان كان آآ اهل اللغة وكذلك يقولون ان الشيء لا يعرف بضده الشيء لا يعرف بنفي ضده. كأن تقول مثلا ان الجمال ما ليس بسائر والمتعلم وليس ما ليس بجمع فهذا فهذا تعريف الشيء بنفي بنفي بنفي ضده والملوك هو بلوغ سن التكليف وهي بالنسبة للرجل تعرف بعلامات من جلوس الخامسة عشرة كذلك ايضا فان الرجل والمرأة ان استلما بلغا ان استلما بلغا كذلك ايضا الانبات وتزيد المرأة في مسألة في مسألة الحيض. وفي قوله رفع القلم عن ثلاثة هذا هذا كما جاء في المجتهد وكذلك في السنن قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يعقل وعن الصغير حتى يبلغ و عن النائم حتى يستيقظ وهذا في اشارة الى ان التكليف لا يكون الا مع وعروض العقل التام. والعقل اذا تحقق الانسان كان من اهله من كان من اهل التكليف وقوله هنا وكمال الحرية لان العبد لان العبد غير مستقيم. و العبد لا يجب عليه لانه لانه مال ولا يملك حرية نفسه ولا يملك حرية ولا يجب عليه ولا يجب عليه الفجر. بالنسبة للصبي حجه حجه صحيح باتباع العلماء واما الرواية التي تروى عن ابي حنيفة في عدم صحته فهي رواية لا يعول عليها وهي تخالف المشهور عن ابي حنيفة رحمه الله بصحة بصحة الحج الصغير. والصبي الذي يصح حجه لا يقبط بعمر معين ولو كان في مهده ولو كان ولو كان ويدخل في حكمه من باب اولى من باب اولى المجنون. وانما جاء النص في الصبي في قول اهل هذا الحج قال النبي نعم ولك الاجر ولم يأتي النصف المجنون لقلة لقلة الجنون في الناس لقلة الجنون في الناس وكثرة الصغار فالشريعة الاحكام وكذلك تجد الاسئلة على على ما غلب في احوال الناس. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصبي. وما سئل وما سئل عليه الصلاة والسلام عن والعلة في ذلك واحدة والعلة في هذا في هذا واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا ولا يجزئان عن حجة عن حجة الاسلام وعمرته. حكاه الترمذي اجماعا لحديث ابن عباس ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. رواه مسلم. وهذا مما لا خلاف فيه انهما يجب عليهما ان يحجان بعد ذلك ان كان من اهل التكليف وهذا لا خلاف فيه عند العلماء نقل الاتفاق على ذلك الترمذي وابن المنذر وابن عبدالبر وغيرهم. وآآ الصبي اذا بلغ في عرفة كان يقول مثلا ولد في عرفة وبلغ فيها فاتم السنة فيها. فذهب جماعة من العلماء الى صحة حجه. وهذا جاء عن عبد الله ابن عباس وعن قتادة وعطاء وقال فيه الامام احمد والشافعي رحمه الله. وذهب الامام ما لك الى عدم ايذائه وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انه لا يجزئ عنه حتى ينوي يجد نية بنية جديدة. والصواب ان ذلك ان ذلك يزيء لان الحج لان حج عرفة نعم قال رحمه الله تعالى وعنه ايضا مرفوعا اي ما صبي حج ثم بلغ فعليه اخرى واي واي وايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى. رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما فان بلغ فان بلغ هذا الحديث اغترب في رفعه اذ اختلف برفعه ووقفه. وآآ وكلا الوجهين وكلا الوجهين محتمل. فانه جاء من حديث محمد بن المنهال عن يزيد ابن زريح عن شعبة ابن الحجاج عن الاعمش عن عن عبد الله ابن عباس مرفوعا به. قد رواه عن شعبة ابن الحجاج غير واحد وجعلوه موقوفا على عبدالله بن عباس ولكن قد جاء عن عبد الله ابن عباس علي ضمضاء مرفوعا في كما رواه ابو معاوية كما رواه ابو معاوية فانه قال قال عبدالله ابن عباس احفظوا عني ولا تقولوا قال عبد الله ابن عباس يعني ان الخبر ليس من عنده وانما وانما ممن فوقه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الله تعالى فان بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف او بعده ان عاد فوقف في وقته اجزأه عن حجة الاسلام لانه اتيا بالنسك حال الكمال. قال الامام احمد رحمه الله تعالى قال ابن عباس اذا اعتق العبد بعرفة اجزاه فان فان عتق بجمع لم لم يجز عنه لم يجزها لم يجزء عنه ما لم يكن احرم مفردات الكلام على هذا نعم. ما لم يكن احرم مفردا او قارئا وسعى بعد طواف القدوم. لان السعي لا لا لان السعي لا تشرع لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود وكذا توجد وهنا في قول المصنف رحمه الله ما لم يكن احرم مفردا او قاننا وسعى بعد طواف يعني انه سعى سعي الحج ومعلوم ان المفرد والقارئ اذا اتى الى مكة فانه يطوف طواف القلوب وهذا تحية البيت وليس الطواف هذا هو طواف الافاضة وطواف الحج وانما طواف الحج في في يوم النحر. فان سعى معه يعني انه قدم سعي الحج وادى سعي الحج في غير وادى سعي الحج في غير بلوغه. وان جاء بعد ذلك كرره. وان لم يأتي به وان لم يأتي به فانه كان قبل قبل بلوكه. ولهذا ولهذا في قول جماعة من الفقهاء في المذهب انهم لا صحة حج الصبي اذا بلغ بعرفة اذا ادى السعي سعي الحج قبل ذلك لانه اداه حال صيام واعادته فيها التكرار ولا ولا يجوز ولا يجوز ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى وكذا تجزئ العمرة ان بلغ او عتق قبل طوافها ثم طاف وسعى لها فتجزئه عن عمرة الاسلام. وذلك ان الانسان في ما اوجبه الله عز وجل عليه ثمة اركان الواجبات واركان الحج هي الاحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة وهذه الاركان يجب على الانسان ان يأتي بها. واذا اتى بها جميعها في حال بلوغه ولو نوى باثناء بعضها فان هذا فان هذا يصح منه يصح منه واذا جاء غيرها بعدها فلو ان الانسان بلغ في يوم عرفة و جاء ببقية ببقية اركان الحج بعد ذلك. بالنسبة للاحرام هو ملازم له والوقوف بعرفة ملازم له. ثم ساعات المطاف فقد جاء فقد جاء بارك باركان باركان الحج كلها حال بلوغه. ولو كان قد انشأ العبادة من جهة الاصل من جهة الاصل وهو من غير اهل التنفيذ. نعم. الخامس الاستطاعة وهي ملك وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله قال الترمذي العمل عليه عند اهل العلم ولقول انس رضي الله عنه في قوله عز وجل من استطاع اليه سبيلا. قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدار قطني. وعن ابن هذا الحديث حديث انس ابن مالك لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد رواه الدارفظي وغيره من حديث حماد بن حماد بن سلمة وسعيد بن عروبة عن قتادة. عن انس بن ما لك عليه رضوان الله تعالى والصواب به الارسال الصواب فيه الارسال. فقد جاء من غير هذا الوجه من حديث جعفر عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن المرسلان رواه الاصح. وهو الاصح انه مرسل ولا ولا ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام تفسير الاستطاعة في الاية في قوله من استطاع اليه سبيلا. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن نزل القرآن على العرب. ويفهمون معنى الاستطاعة. ولا يحتاج ذلك الى ولهذا كثر التعويض في تفسير هذه الاية في اقوال في اقوال التابعين وكذلك اتباع التابعين بخلاف بخلاف مرفول بخلاف لانه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يسكت حال جهل الصحابة عن معنى من معاني القرآن الا ويبينه للناس. لان الخطاب يتوجه اليه لتبين للناس. والبيان ممن من الله جل وعلا ثم انا علينا البيان من الله سبحانه وتعالى يجب ان يبلغ ان يبلغ الامة في ذلك. لهذا نقول ان الاستطاعة لم يخرج عن النبي عليه الصلاة والسلام. اصح ما جاء في هذا من حديث معاوية بن صالح عن علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس انه قال بقول الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا قال الاستطاعة ان يملك زادا وراحلة ومالا من غير ان يجهم به. من غير ان يجهم ان هو موقوف على عبد الله عبد الله ابن عباس ومن جهة الحقيقة ان الاستطاعة لا حاجة الى معرفة معناها الا بالاحوال الخاصة اما المعنى العام فيدرك الانسان ان هل هو من من اهل الاستطاعة ام لا؟ من جهة البدن ام من الطريق؟ المال هل هو قال ام لا يعرف نفسه فليس بحاجة الى بيان كما اشار الى هذا المعنى ابن المنذر رحمه الله الى ان معنى الاستطاعة ظاهر في النص لا يحتاج الى لا يحتاج الى ولكن يوجد بعض الاحوال الخاصة تحتاج الى الى بيان. مثال الرجل نعم الذي يسأل يقول انا رجل اعمى وعندي قائد يقودني هل يجب علي ام لا يجب؟ كذلك الرجل الاشد يقول اني رجل لا استطيع المشي ولكن عندي من يحملني عندي من يحملني وحالي كحال السائل الذي يمشي على قدميه. هل يجب عليه الحج ام لا يجب ام لا يجب علي ذلك؟ وهذه الاحوال احوال خاصة كذلك ايضا في مسألة بعض الوجوه الحاجة الى المال. وربما يأتي الكلام عليه. نعم قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس نحوه رواه ابن ماجة وقال عكرمة الاستطاعة الصحة وقال الضحاك ان كان شابا فليؤاجر نفسه باكله وعقبته. وهذا في المؤازرة ومؤازرة النفس في اشارة الى وجوب التكسب لي لتحسين مال الحج. ويجب على الانسان ان يتكسب ويوجد مال الحج معنى المؤازرة ان الانسان يعمل وزيرا او يتاجر حتى يوجد المال. واما ان يقول لا يوجد لدي شيء وهو يشغل نفسه في كمال الدنيا ولو انصرف الى الى ايجاد قوت الزكاة الى الى ايجاد قوت الحج الا استطاع. وهنا مسألة وهي هل للانسان ان يأخذ من الزكاة للحج؟ وهل للغني ان يدفع زكاته الى فقير يريد ان يحج نقول جاء عن عبد الله ابن عمر انه اجاز دفع الزكاة والصدقة اجاز دفع الزكاة والصدقة للفقير وهذا وهذا عالم صحيح وجعل عبد الله ابن عباس وقد علمه غير واحد من العلماء كالامام احمد رحمه الله. نعم قال رحمه الله تعالى او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين او العروض. بشرط كونه فاضلا عما نحتاجه من كتب ومسكن وخادم. لانها لان هذه حوائج اصلية. وبهذا نعلم ان الانسان الذي يأخذ من قوت عياله ويقدم عليهم ويجهم على نفسه في هذا انه لا يجب عليه لا يجب عليه الهج. بعض الناس يقول انا لدي القدرة على الحج ولكن ولكن اذا اخذت من ذلك المال ضعف قوت العيال. ولم يجدوا ولم يجدوا ما يعينهم على على حياتهم باللباس او مسكن او نحو ذلك. نقول في مثل هذا لا يجب عليك لا يجب عليك الحج. واما اذا كان ذلك القدر الزائد في هذا فنقول انه يجب علي حينئذ ان يحج. يجب عليه ان يحج بهذا بهذا المال. نعم. قال رحمه الله تعالى بان هذه حوائج اصلية وان يكون فاضلا عن مهنته ومؤنة عياله على على الدوام لانها نفقات شرعية تنتجب عليه يتعلق بها حق ادمي فقدمت لحديث كفى بالمرء اثما ان كفى بالمرء اثما ان يضيع من ياقوت وقال في الروضة والكافي الى ان يعود فقط. وقدمه في الرعاية ليس للانسان ان يضيع ما اوجب الله عز وجل عليه من كفالة زوجته وذريته وكذلك ربما امه وابيه ونحو ذلك ثم يقوم بدفع المال الى الحج ويقاتل عليهم فربما فربما تأذوا من ذلك. نقول انه لا يجب عليه الحج وربما يأثم الانسان اذا تضررت ذريته الى الحج كالذي يذهب مثلا وذريته تحتاج الى دواء او تحتاج الى كساء او تحتاج الى وقاء من برد او من حر وهم يتأتون من ذلك فاخذ المال عليهم ليدفعه الى الى الحج. نقول لا لا يجوز له هذا لا يجوز له هذا العمل. وينبغي للانسان ان يكون ماله من مال المال الحلال فان الله طيب لا يقبل الا طيبا. كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله طيب لا يقبل الا الا طيبا ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي صبر اشرف ارض ويمد يديه الى السماء فيقول يا رب يا رب يا رب مقامه حرام ومشربه حراما وقذي بالحرام فانى يستجاب يستجاب له؟ وذهب بعض العلماء الى ان الحج من المال الحرام لا يوجد للانسان فليس هذا يتاجر بالامور المحرمة مثلا يتاجر امور تجد الاغاني وتاجر مثلا ببعض البيوع المحرمة من الربا وغير ذلك. ويقوم بالحج بها. نقول حجه ليس بمفروظ بالاتفاق باتفاق العلماء حجه ليس ولا يدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. وآآ لكن الخلاف عند العلماء فهل يصرف على محجة الاسلام ام لا؟ هذا من مواضع الخلاف وهما قولان للعلماء. نعم. قال رحمه الله فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي لزمه السعي فورا. نص عليه فيأثم فيأثم ان اخره بلا عذر. بناء على ان الامر ولحديث ابن عباس ولحديث ابن عباس مرفوعا تعجلوا الى الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له رواه احمد واما تأخيره عليه الصلاة والسلام واصحابه فيحتمل انه لعذر كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم او نحوه. في قول المصنف رحمه الله فمن كان له هذه الشروط لزم لزمه السعي فورا نص عليه. يعني الامام احمد رحمه الله والحج على الفوضى على الصحيح. وقال جمهور العلماء خلافا للشافعي فانه يرى ان الحج على التراخي. ويظهر الفورية للنبي صلى الله عليه وسلم الناس وامر الله عز وجل ان يؤذن بالناس في الحج. ثم ايضا تتابع الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى ذكر ابو زرعة رحمه الله ان الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام اكثر من مئة الف وهذا يدل على شدة التداعي بل ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج معه حتى النساء فاسماه ولد الفتى بذي الحليفة وهي على اطراف المدينة يعني اذا هي تدرك انها ستلد في اخر في اخر ايام وضعها ومع ذلك خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من فرائض وهذا من فرائض من قرائن الوجوه. ولهذا نقول ان صواب ان الحج على الفور فينبغي للانسان ان يبادر الحج ان يبادر بالحج متى ما استطاع. واكتملت شروط الوجوب الوجوب عنده. واذا فرط الانسان في ذلك فاستطاع في عام ولم يذهب استطاع في عام فلم يذهب نقول امين ثم اذا حج بعد ذلك حج بعد ذلك حج صحيح او يجب عليه ان يتوب على تفريطه بالعام او الاعوام الاعوام السابقة واما ما جاء بقوله ولحديث ابن عباس مرفوعا عجلوا الى الحج فان احدهم لا يدري ما يعرض له. عبدالله ابن عباس جاء للغين جاء بقوله تعجلوا تعجلوا الى الحج فان احدكم لا يدري ما يعلم ما يعلم له. وهذا الحديث قد رواه والامام احمد رحمه الله من حديث من حديث اسم الحديث اسماعيل ابن خليفة ابو اسحاق وقد تفرد به ويرويه عنه سفيان الثوري كما كما ذكره الامام احمد رحمه الله واسناده ظعيفة ان اسماعيل ابن خليفة مضاعفة ولين لين الحديث. وجاء من وجه اخر من حديث من حديث مهران ابي صفوان عن عبدالله بن عباس رضي عنه الحسن بن عمرو عن مهران ابي صفوان عن عبد الله ابن عباس وهو مجهول يعني هذه مهران ابا صفوان ولا يعرف الا بهذا الحديث كما قال ذلك ابو زرع وقد جاء في معناه جملة من الاحاديث عن عليه الصلاة والسلام ولا يصح بها شيء. ولكن ظاهر عمل الصحابة وتداعيهم وقول عمر من اطاق الحج فلم يحج فما عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا دليل على وجوب المبادرة فاذا اخذهم بامن فان هذا ولم ولم يجعل لهم التراخي فان هذا دليل على وجوب المبادرة. كذلك ايضا فان الاصل بالاوامر انها على الوجوب والمبادرة كما في قول الله جل وعلا ولله على حج البيت من استطاع اليه سبيلا. نعم. احسن الله الي قال رحمه الله تعالى ان كان في الطريق امن لان ايجاب الحج ما عدا بذلك ضرر وهو منفي شرعا ولو بحرا بحديث لا تركب البحر الا حاجا او معتمرا او غازيا في سبيل الله رواه ابو داوود سعيد فان عجز عن يعني سعيد ابن منصور وحديث وحديث قد جاء من عدة اوجه ولا يصح في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وبالبحر حديث وهو حديث عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فان عجز عن السعي لعذر ككبر او مرض لا يرجى بؤه لزمه ان يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه بحديث ابن عباس ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان ابي ادركته ان ابي ادركته فريضة فريضة الله في الحج شيخا كبيرا. لا يستطيع ان يستوي على الراحلة افاحج عنه؟ قال حج عنه. متفق عليه. فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل. قال في الشرح لا نعلم فيه قالفا فعكسه اولى. في مسألة النيابة عن الغير محل اتفاق عند العلماء ان النيابة اصلها صحيح ولكن اختلفوا في الصور والاحوال. اولا من كان مستطيعا لاداء فريضة الحج ولم يؤدي الفريضة مكانا مستطيعا لاداء فريضة الحج ولم يؤدنا وهو في حالة الاستطاعة فلا يجوز له ان ينيب. غيره. كرجل صحيح في بلده ويستطيع الذهاب قال اريد ان انيب غيري ان يحج عني حاجة الاسلام نقول هذا لا يصح باتفاق العلماء. لا يصح باتفاق باتفاق العلماء. واما اذا كان مستطيعا ولكنه حج حجة الاسلام ويريد ان ينيب عنه بحجة نافلة. فهذا ذهب قلة من العلماء ورواية عن الامام احمد ان ذلك ان ذلك ان ذلك الجهل ولا شرعا وعدم الجواز ولا شرعا عدم الجواز. وروي عن ابي حنيفة رحمه الله القول القول بالجواز جمهور العلماء على عدم جواز الحج عن عن المستطيع القادم. لا في الفرض ولا ولا في النفل لا في البر ولا ولا في النفل. واما اذا كان الانسان عاجزا كان يكون شيخا كبيرا ولم يستطع ان يؤدي فريضة الحج فنقول انه يجزئ عنه ان يحج عنه حجة الاسلام. ولكن يختلف لو دخل في الاسلام وهو عاجز او كان معذورا فلما كان من اهل التنفيذ عجز او كان عجزه مستديم فنقول حينئذ ان هذا من اهل العذر وانابة غيره عنه صحيحة وتجزئه عن هجرة الاسلام ان شاء الله. فاذا ارتفع عنه ذلك العجز فاذا كان يكون الانسان في بلد لا يستطيع ان يسافر. لا يستطيع ان يسافر. كان يكون مثلا في بلده من يمنعه كسلطان قاهر او نحو ذلك من الخروج وهو على اياس ان يفك امره فانام غيره ثم رضي عنه هل يجب ان يحج حجة الاسلام ام لا؟ على تواليد العلماء والاظهر انه لا يجب لا يجب عليه لانه اداها على وجه صحيح واجزأت واجزأت عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى من اي العاجز لانه وجب عليه كذلك. ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه. لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل فلو مات من لزمه حج او عمرة باصل الشرع او بايجابه على نفسه. قبل ان يستنيب قوله من بلده اي من بلد العاجز لانه وجب عليه كذلك. هذا قول في المذهب ولكن الذي عليه جمهور العلماء الى ان ابتداء النائب والوكيل بالحج انه لا يجب عليه ان يبتدي من بلدي من بلد من وجب عليه الحج. يعني شخص كان في المدينة اناب غيره مثلا باليمني. ظاهر المذهب انه يجب عليه يعني النائب ان يبدأ بالحج ينشئ الحج من المدينة من بلد عاجز ولكن الاصح انه لا يجب عليه ذلك بل من اي موضع كان بل لو كان من اهل مكة بل لو من اهل مكة ان ينوب عن رجل في الاندلس. ولا ولا يبالي انه يذهب يذهب الى الاندلس لينشيء الحج من هناك ويجزئه ذلك ما ما لم يزل العذر قبل احرام احرامنا به لقدرته على البدن قبل الشروع في المبدل. وهذا هو الصحيح وذلك ان العذر اذا ارتفع عن الانسان العاجز الذي انام غيره قبل ان يتم الانسان او يشرع في الحج فيقول حينئذ يجب عليه بعينه كل انسان مثلا على ابو هريرة ان يحج عنه ثم رفع العين فنقول حينئذ وجب عليه بعينه وتلك الحجة التي اناب عنه اما ان تكون نابلة له وان استطاع ان يبتدئ حجا بذلك العام فهو واجب عليه على الفرض على الصحيح. نعم فلو مات من لزمه حج او عمرة باصل الشرع او بايجابه على نفسه. قبل ان يستنيب وجب وجب ان يدفع من من تركته وجب ان يدفع. وجب ان يدفع من تركته من تركته. من تركته لمن؟ لمن لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب نص عليه لان القضاء لان القضاء يكون بصفة الاداء ولو لم يوصي بذلك وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك دينا وذلك ان الانسان اذا توفي ولم يحج فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان الله احق بالقضاء. وجعله في حكم الدين فيحج عنه ويرفع قبل وصيته فاذا اوصى الانسان مثلا بوقف مال او كذلك ايضا بصدقة او نحو ذلك وقبل قسمة يخرج من عصر المال يخرج من اصل المال حجة الاسلام عنه فيحج عنه وهذا يجب على الورثة لحديث ابن عباس ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج قال نعم حجي عنها ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيتها؟ قال اقض الله فالله احق بالوفاء. رواه البخاري ولا يصح ممن لم يحج ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره حج عن غيره حج عن غيره احسن الله اليك ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. فان فعل انصرف الى حجة الاسلام ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال حججت عن نفسه؟ قال لا. قال ان احج عن نفسك ثم حج ثم حج ثم حج عن شبرمة. رواه احمد واحتج به. وابو داوود وابن حبان والطبراني قال البيهقي اسناده صحيح وفي لفظ للدار قطني هذه عنك وحجة عن شبرمة وهذه المسألة في قوله ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره هذا ظاهر المذهب انه لا يصح ان يحج عن غيره جمهور العلماء انه يصح ان يحج عن غيره. ان يصح ولكن من قال من العلماء ان الحج على الفور فانه يأثمونه ويصححون الحج عن غيره اما اذا حج عن غيره ولم يحج عن نفسه على من قال بالمنع فبعضهم قال ان تلك الحجة تقع عن نفسه نعم غيري يقع من نفسي الى لا عن غيره. والصواب انه تقع عمن اناب عمن انابه بالحج النيابة لا يشترط فيها اذن النائب. كان يقول انسان مثلا ميتا او لا يعلم او او كان عاقلا ثم او كان مفقودا فلا حرج على الانسان ان ان ينوب عنه من غير علمه. واذا ناب عنه من غير علمه ثم ثم علم بعد ذلك نقول هل هذا يجزئ عن حاجة الاسلام اذا كان من اهل الاستطاعة بعد ذلك؟ نقول يزيئ على الصحيح يجزئه على على الصحيح واذا علم فهو حسن وان لم يعلم فلا حرج في ذلك فان النبي عليه الصلاة والسلام ما سأل السائل في قوله هنا في حديث لبيك عن شبرمة والحديث بخلاف ويأتي عن علمه ام لا؟ كذلك الرجل الذي مات قال النبي عليه الصلاة فلم تقضوا فحق الله اولى بالوفا. وهذا في اشارة الى ان الانسان ابتليت ولم ولم يوصي ولم يوصي بشيء. اي ان الانسان ولا يلزم من ذلك ان يكون ان يكون منيبا. وهذا الحديث حديث حديث شبهمة في الحج. اختلف في رفعه في رفعه ووقفه واختلف برفعه ووقفه. رواه عبده ابن سليمان عن سعيد بن ابي عروبة عن عن سعيد جبير علي عبد الله ابن عباس مرفوعا ورواه عامة اصحاب سعيد ابن وجعلوه موقوفا على عبد الله ابن عباس وهو الصواب وعدد الذي رجحه الامام احمد رحمه الله وقال في المرفوع خطأ وكذلك قال ذلك ابن المنذر والاسرار والطحاوي واعل واعدوا المرفوع وذهب بعض العلماء الى صحة المرفوع ايضا. كما صححه البيهقي رحمه الله وغيره كما قال الفاسي فانهم يقولون بصحة الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو ان تجد لها زوجا او محرما. قال الامام احمد المحرم من السبيل لحديث ابن عباس لا لا تسافروا امرأة الا مع ذي محرم ولا يدخل عليها ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم. رواه احمد باسناد صحيح مكلفا فلا محرمية لصغير ومجنون لعدم حصول المقصود. وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها ولها لانه من سبيلها المرأة يشترط في وجوب الحج عليها المحرم. واذا لم تستطع المرأة ايجاد المحرم فان الحج لا يجب عليها ولكن هل يصح منها ام لا؟ اولا يتفق العلماء على ان المرأة اذا لم تجد محرما ان الحج لا يجب عليها وهذا محل اتفاق اما اذا لم تجد المرأة محرما هل يجوز لها الحج؟ اذا كانت مع مجموعة من النساء ذهب بعض العلماء الى جواز ذلك. وعلى مروي عن الامام مالك والشافعي ورواية عن الامام احمد رحمه الله وجاء عن عبد الله ابن عمر باسناد صحيح فيما رواه نافع عن عبد الله ابن عمر انه حج معهم وليات له ليس لهن محرم وهن كذلك قد حج امهات المؤمنين مع عبد الرحمن ابن عوف عليه رضوان الله وآآ الصواب بذلك اذا كانت المرأة مع مجموعة من النسا والقيم عليهن ثقة ان الحج ان الحج صحيح ويجزئها عن حاجة في الاسلام. فان تكون مثلا حملة نساء ثياب مئة ومئتين امرأة. والقيم عليهن احد محارم النساء وذلك باقي الحملات التي تقوم مثلا بامر الخادمات او بعض النساء الوافدات من الخارج ونحو ذلك فهذا من الامور الجائزة ولكن لا يجب عليهن. وكثير من النساء في الخارج وكذلك ايضا الشركات المنظمة يستشكلون مسائل الحج. يقولون اذا قلنا بان المرأة لا تحج الا مع محرم واوجبنا ذلك فانه يلزم ان يتضاعف العدد ان يكون مع المرأة ان يكون مع المرأة رجل ان يكون مع كل امرأة تريد الحج ان يكون ذمة رجل رجل معها محرم. والاعداد منضبطة لتلك الدول فيضعون مثلا نسبة لضبط اعداد الحج حتى لا يفيض على انس ويكون في ذلك مشقة فتؤخذ الارقام هذي وتقسم على الافراد بدلا ان تقسم على اناس يكون قد حج الزوج ولم تحج المرأة فتأخذ المرأة رجلا قد حج معها قبل ذلك. وهذا وان كان التعبير له في بعض الاحوال وليس من احوال اخرى ولكن نقول في اصل هذه المسألة وهي ان المرأة اذا كانت مع مجموعة من النساء فلا حرج عليها ان تكون مثلا عشرة او عشرين لذلك من النساء والقيم عليهن ثقة ويقوم بتوجيههن ونحو ذلك فارى جواز جواز هذا وذهب الى هذا ابن تيمية رحمه الله كما ابن مثله وهو وهو الارجح. نعم. قال رحمه الله تعالى. ولا اعلم دليلا على النبي عليه الصلاة والسلام يملأ او يبطل حج المرأة اذا حجت مع مجموعة الى النسا واذا ما جاء الحديث في ذلك في الرجل الذي اكتتب فامر النبي عليه الصلاة والسلام ان يهج مع امرأته كذلك ايضا الهي النبي عليه الصلاة والسلام تسافر المرأة مسيرة يوم او يومين او ثلاثة الا مع محرم فهذا احاديث جاءت في عموم الاسفار ولكن ما جاء في الاحاديث الواردة في ذلك عند ابن عمر وغيرهم قال الجماهير في العلماء في الاعضاء ابن ابي رباح ابن عمر وكذلك يروى عن عائشة لما جاء في حديث من حديث يونس من حديث زوري عن عائشة عليها رضوان الله تعالى انها سئلت عن المرأة بالحج وقالت وهل كل النساء يجدن يجدن محرم؟ وهذا في الحج خاصة هذا في الحج خاصة كما نقل الاجماع على هذا ابن رجب رحمه ابن حجر رحمه الله في الفتح ولا يرخص فيها عداء ولا فيما عنده ولا يقال للمرأة مثلا مع مجموعة من النساء تريد ان تذهب في لجنة سياحية الى دولة من الدول تكون مثلا عشرة او عشرين ويقولون نقز فلانا بان يذهبن وطيب عليهن ثقة ونحو ذلك هذا من المعاني والاموال بغسة الباطلة التي لا يقال بها وقد نص بعض العلماء على ان الاجماع في هذا هو خاصة في مسألة في مسألة الحج. نعم. قالوا رحمه الله لا لا نجيز لها ثم نقسمها ما يمكن. نعم قال رحمه الله تعالى مكلفا فلا محرمية لصغير ومجنون بعدم حصول المقصود. وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله لانه من سبيلها. فان حجت بلا محرم حرم. حرم سفرها بدونه لما تقدم. واجزأها حجها كمن حج وترك حقا يلزمه. وهذا من ملاحم الهدية اذا كان معها محرم فانه يجب عليها اذا كانت تنفق على نفسها ان تدرك له ايضا الاستطاعة من الزاد والراحة فاذا كان ذلك توجد الاستطاعة اذا فتي لو كانت من الدواب فهنا كذلك ايضا لمن كان محرما لها من باب اولى ان الاستطاعة كما ان للانسان كذلك ايضا لما يعين الانسان فاذا كان الانسان مثلا على سيارة او تساند عذابا من الابل ونحو ذلك فلابد ان يكون قادرا على على مؤونة الدابة الا انه من هذه الاستطاعة. فاذا قلنا بوجوب ذلك فمن باب اولى المحرم ومن يعير المرض ووصولها الى المسجد الحرام. نعم. كما حج وترك حق قد يلزمه من نحو دين وان مات وان مات المحرم في الطريق مضت في حجها. باب الاحرام وهو واجب من الميقات لانه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن احد من اصحابه انه تجاوز ميقاتا بلا احرام قل باب الاحرام الاحرام مشتق من الحرمة. يعني ان الانسان دخل دخل في امر حرم ما كان قد حل له قبل ذلك. فيحرم عليه مما احل الله عز وجل له قبل ذلك من الطيب. وكذلك المخيط وقص والانفاق وغير ذلك مما اباحه الله عز وجل من صيد وكذلك ايضا معاشرة المرأة وخطبة النكاح وغيرها من محرم من محظورات الاحرام فسمي احراما اي ان الانسان دخل كتكبيرة الاحرام تسمى يقال احرم فلان بالصلاة او كبر تكبيرة الاحرام تسمى لان هي العلامة التي يذكر بها الانسان في في صلاته فيحرم عليه ما كان قد حل الله عز وجل انه قبل ذلك من الانصراف والفتال والكلام والاكل والحركة وغير ذلك فحرم عليه ما كان جائزا له قبل قبل هذا. وقوله هنا وهو واجب من الميقات لانه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن اهل من اصحابه انه تجاوز ميقاته من الاحرام وهذا محل كبار ولا خلاف عندهم في ذلك على نوعين ما بقيت مكانية وهي الذي يريد المصنف رحمه الله الكلام الكلام عليه ومواقف زمانية الكلام علينا وهي شهر شوال وشهر ذو القعدة وعشر ذي الحجة على قول جماهير العلماء وذهب الامام مالك الى ان شهر ذو الحجة تاما وجاء عن عبدالله ابن عمر فيما رواه نافعا عن عبد الله ابن عمر انه قال في قول الله جل وعلا الحج اشهر معلومات قال شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وجاء اخر من ذي الحجة عنه تاما وهو غير وهو غير محفوظ. والمواقيت اي الاماكن المنضبطة محددة المعالم فمما يجب على الانسان ان يلتزم وذلك كمسائل مواطن الصلاة يجب على الانسان ان يلتزم الصلاة الصلاة فيها والعلماء يتفقون على انه يحرم الانسان ان يتجاوز الميقات الا بالاحرام. ويختلفون في مسألة الاحرام قبل الميقات ان يحرم من بيته من بلده من العراق او من الشام او من مصر او نحو ذلك او من اليمن ثم ينشئ الى هذا محل وجماهير العلماء على صحة ذلك وجوازه. وانما الخلاف هو في تعدي وانما الخلاف هو في تعري الميقات. وقد جاء عن عبد الله ابن عمر انه احرم من بيت المقدس ورمي نحو هذا المعنى انه احرم من قبل ميقات عمران ابن حصين وجاء وجاء عن انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى والعلماء من الائمة الاربعة يصححون احرام الانسان من قبل الميقات. يصححون احرام الانسان من قبل الميقات. وابن حزم الاندلسي يصححه لكن بشرط في حالة تجديد النية حال مروره مروره بالميقات وصاب انه لا يحتاج الى لا يحتاج الى الى هذا نعم قال رحمه الله تعالى فميقات اهل المدينة ذو الحليفة بين بينها وبين المدينة سبعة اميال او ستة وهي ابعد المواقيت عن من مكة بينها وبين مكة عشرة ايام وميقات اهل الشام ومصر الجحفة قرية خربة قرب رابغ بينها وبين مكة خمس مراحل او ست ومن احرم من رابغ فقد احرم قبل الميقات بيسير وميقات اهل اليمن يلملم بينه وبين مكة ليلتان وميقات اهل نجد على يوم وليلة من مكة وهذه المواقيت لاهلها ولمن مر عليها ومنزلة دون ميقات ميقاته منزله. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة اهل الشام الجحفة ولاهل نجد القرن ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من اهله. وكذلك حتى اهل مكة يهلون منها. متفق عليه. ومن لم يمر بميقات احرم اذا حاذ اقربها منه لقول عمر انظروا حذوها من قذيل وفي لفظ من فريقكم رواه البخاري. في المواقيت ووجوب الاحرام منها. هذا مما لا خلاف بما تقدم وذلك للحديث عن عبدالله ابن عباس في قول النبي عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن وفي الصحيحين. وهذه المواقيت حينما وقف بها النبي عليه الصلاة والسلام لجهات البلدان بحسب تلك الجهة. ومن لم يكن له ميقات من جهة فانه يحرم يحرم اذا حاله. ومعنى ان يوازي اقرب الميقات اليه لا ان يكون متوسطا بين الميقاتين. لا ان يكون متوسطا بين الميقاتين. فاقرب ميقات اليه ينظر الى المسافة التي بينه وبين مكة فيكون قريبا منها فيضع مكانا او يحرم ولو كان في طريقه في فلاة فيلوي ويلبي منها. والمراد بالاحرام هذه المواقيت ان ينشئ الانسان النية ان ينشئ الانسان النية والاحرام المراد بها به النية وليس المراد بذلك هو اللباس ويرد ان استعمال العامة ان يريدون بالاحرام قد احرم فلان اذا لبس. وليس المراد بهذا فان الانسان قد يلبسه ولا يكون محرما وقد يحرم ولو لم يلبسه ولهذا نقول ان المراد بالاحرام هو ان ينوي الانسان دخوله دخوله في النسك. ومن كان من دون المواقيت فما حله من محله من بلده التي هو فيها. واما من كان من اهل مكة فنقول لا يخلو من حالين. واما مكان من اهل مكة فلا يخلو فلا تخلو من حالها. بالنسبة للحج من بيته. بالنسبة للحج من بيته. بالنسبة للعمرة يخرج الى الحل لابد ان يجمع بين الحل والحر يجمع بين الحل الحل ولكن هذا على قول من قال ان المكي له ان بعض العلماء يرى ان المكنة ليس عليه عمرة ليس عليه عمرة كما جاء عن عبدالله ابن عباس فيما رواه عن عبدالله بن عباس انه قال يا اهل مكة لا عمرة عليكم انما عليكم الطواف واسناده صحيح انه يعني ان اهل مكة ليس عليهم عمرة. عمرتهم ان يطول ويأتي ويصلي ويطوف سبعا ثم يصلي خلف المقام وانتهى ثم يكثر من ذلك وهذا هو المشروع في حقه ولكن على من قال بهذا القول فعلى من قال بان العمرة ايضا حتى على المكي فانه يخرج الى يخرج الى ادنى الحج وهذا هو الفرق بين الحج والعمرة بالنسبة لمكة بين الحج والعمرة بالنسبة للمكة الدليل على خروج المعتمد الى الحلم هنا يقولون حتى اهل مكة يريدون منها. لماذا اخرجنا العمرة؟ لحديث عائشة. لما امر النبي الصلاة والسلام اخاه عبد الرحمن ان يخرج بها الى التنعيم. ولو كان مع ان تكون من اهل مكة فتحرم من من من مكانها. او تكون غير المكيين فترجع الى الميقات الاول. او تكون من اهل مكة فاختص بالعمرة عن الحج بالاحرام من طرف من طرف الحلم وهذا وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه انتفاخ العلماء. ولا يعلم الخالق في هذا ثمة بترجمة البخاري ويأخذ منها ذلك قال باء مهلهل مكة في الحج والعمرة ثم عقد هذا الحديث قالوا يعني انه يرى ان احرامك للجميع في مثل هذا الموضع وهذا قد يكون في في تكلف وذهب بعض المتأخرين كالصنعاني والشوكاني الى الى ان الاحرام في الحج والعمرة ليستويان على آآ على السواء وآآ الارجح ما دامه لعامة العلماء وانعقد عليه الانضباط. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ومن لم يحاذي ميقاتا احرم مكة بقدر مرحلتين لانه اقل المواقيت قال في الشرح اجمعوا على هذه الاربعة واتفق اهل النقل على صحة الحديث فيها وذات عرق ميقات اهل المشرق في قول الاكثر قال ابن عبد البر اجمعوا على ان احرام العراقي والمراد المحاذاة كما تقدم هو ان الانسان يوازي احد المواقيت. لا ان يتوسط ما بين اثنين. والمحاذاة لا حرج على الانسان ان يتقدم يسيرا او ترى يسيرا لان الشيء هو مقاربته ولو تقدم عنه. وذلك ان الانسان معلوم ايضا في كلام العرب ان المهالاة لا تكون دقيقة وكذلك ايضا حتى في علم الهندسة فان الانسان كلما ابتعد عن الزاوية اتسعت وكلما قرب منها وهذا كما ايضا هو في محاكي في مسألة الحجر الاسود. كلما قربت من الحجر اتحدت النقطة فتكون عند الحجر في ربما في عشرين او ثلاثين سانتي متر فلو تقدمت لم تكن محاذية له ولو ولو تأخرت لم تكن محاذية ولكن البعيد تجد تتسع حتى نجد البعيد من بينه وبين الاخر عشرين متر وكل واحد منهم يقول انا احادي احادي الحجر وهذا هو الصحيح ولهذا نقول ازا كل ما ابتعد عن مسألة المحادثة حرج عليه لا حرج عليه ان يتقدم او يتأخر. ولهذا تجد الانسان مثلا في موضع تجد الانسان مثلا في موضع ويتقدم عنه شخص مثلا بالكيلو وبعده اخر بكيلو ونحو ذلك والجميع كلهم يقولون ذاك الجبل صوبا ذاك الجبل صوبا وكلنا نحابيه وذلك لاتساع مسألة المحاذاة في حال البعد وفي حال القرب يضيق يضيق الامر كما سنت القبلة اتجاه القبلة يتوجه الناس اليها وكل ما يقربون منها يضيق الامر يضيق الامر فيهم ولهذا نقول يرخص في مسألة المحاذاة ما لا يرخص في مسألة في مسألة معاينة في مسألة المعاينة في معاينة الشيء فالذي يكون مثلا مثل ويتقدم عنها يسيرا فانه فانه تجاوز واجبة يجب عليه ان يرجع بخلاف بعيد. بخلاف البعيد يرخص في له ما لا يرخص ما لا يرخص لغيره. نعم قال رحمه الله وذات عرق ميقات اهل المشرق في قول اكثر قال ابن عبد البر اجمع على اجمعوا على ان احرام العراقي من ذات عرق من من الميقات وفي صحيح مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق. وهذا الحديث فيه نظر وان رواه الامام مسلم في الصحيح فقد اعله بنفسه في كتابه التمييز. وعلى الحديث اخرجه مسلم من حديث ابي الزبير عن جابر ابن عبدالله. و وهو معلوم والصواب في هذا انذاذ عرض انما وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وقتها عمر بن الخطاب. وذلك ان العراق لم يكن ثمن العراق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فقول هنا وقت لاهل العراق ولا يوجد عراق ذلك الزمن وانما كان بخلافة عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله ويأتي بيانه يعني. وعن عائشة مرفوع النحو. ورواه ابو داوود والنسائي. وهو منكر ايضا حديث عائشة فقد رواه افلح يروي عن القاسم عن عائشة وقد عله الامام احمد عليه وانكره. نعم ووقف عمر ايضا لاهل العراق ذات ذات عرق الذي اعتمده البخاري رحمه الله فانه جاء من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر انا وكذلك جاء ايضا من حديث سالم وعمرو بن دينار كلهم عن عبدالله بن عمر انه الذي وقت لاهل العراق اتعرظ وكذلك ايظا جاء عن طاووس فيما رواه عبد الله بن طاووس عن ابيه قال الامام الشافعي رحمه الله في كتابه قال ولا احسبه الا كما ذكر الباغوس يعني ان الامر هو بتوقيت عمر لا توقيت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وذات عرق قرية خربة قديمة من علاماتها المقابر القديمة. وعرق هو الجبل المشرف على العقيق ولا حرج للانسان ولا حرج على الانسان ان يحدث محاذيا له. القرعة الان تتكاثر تكثر في اطراف وبين المواقيت فلهم ان يفقدوا ميقاتا ولا يذهبوا الى غيره. ولا يتكلفوا بذلك ولا ينبغي ان يشدد في هذا ولا ينبغي ان يشدد ان يشدد في هذا الامر وكما ان الناس تتساهل في مسائل المحاباة في الجو وهم في السنة ويوجد السمع من المحاذاة الف ميقات. يحامي وكل طائرة لها ميقات يختلف عن الاخت. اليس كذلك؟ وكذلك في الطائرة تأتي من شتى الحالة العالية من الجهات الاربعة ويحاذون ويقولون هذين يحاذون من؟ كل واحد اخر ولهذا لا ينبغي ان يشدد على الناس من حالات المواقيت وهذه المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام ما اراد عينها عليه الصلاة والسلام ارادها واراد حلوها عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى حينما نشأ العراق كذلك ايضا ما يحدث من قرى وبلدان وتحاذي المواقيت ينبغي ان يحدث لهم ميقاتا تيسيرا عليه ولا يقال اذهبوا شركوا وغربوا فانشدد عليهم فيشدد عليهم في هذا. والعجب لمن يتساهل في مواقيت الجو وهي محاذية لبر حاد برا ولا يقوم بميقات ارض يحاذي ارضا لان ما يمكن للجو انه يكون محاذي الا بارضه. فهو هذا ارضا تحالي الميقات. نحن نريد ان نثبت الارض اريد ان نخرج الى السلف الذي في الارض حينئذ فيكون هذا هذا ميقات لاهل البلد الذي هو فيه. والذي يظهر فيه والله اعلم انه ينبغي التيسير ايضا حتى عن عام جد على اهل جدة خاصة الذين في الاقصى ان انه من اهل من اهل من اهل من اهل ميقات يحادي يحاذي يلملم وما بين تلك النقطة وبيني لم لم وبين الكعبة بسبب فرق اربعة اربعة عشر كيلو. اربعة عشر كيلومتر وهذا بالنسبة للمسافة بين جدة مسافة طويلة واربعة عشر اذا اراد الانسان يقدرها بالنظر يجدها خاصة في الفضاء يجدها مقدارا مقدارا يسيرا. نعم. قال رحمه الله وعن انس انه كان يحرم من العقيق وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة من او الربذة. وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق العتيق. حسنه والترمذي وقال ابن عبد البر هو احوط من ذات عرق. من ذات عرق ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون مع الجنون والاغماء والسكر بعدم وجود النية منهم. وان ذلك لما تقدم الكلام عليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث لان الانسان اذا كان فاقدا للعقل لا يكون من اهل التبليغ. فلا ينعقد فلا تنعقد ولا تصح بدونية. نعم. واذا انعقد لم الا بالردة لقوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك. الاية لكن لكن يفسد لكن لكن يقصدوا بالوطن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بسم الله