﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه واجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال قال المؤلف رحمه الله تعالى السادس عقد النكاح ولا يصح ولا يصح لحديث عثمان رضي الله عنه ان رسول الله

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه الجماعة لا ينكر المسلم ولا ينكر. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعة الا البخاري وليس للترمذي وليس

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
الترمذي فيه ولا يخطب. وعن ابي غضبان عن ابيه عن عمر انه قال فرق بينهما يعني رجلا تزوج وهو محرم رواه مالك في الموطأ والدار قطني. قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
الدين اما بعد ذكر المصنف رحمه الله هنا المحظور السادس من محظورات من محظورات الاحرام وهذا كما لا وتقدم الاشارة اليه هو لكل احرام على اي شيء من انساك سواء كان في الحج او كان او كان في العمرة

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
وعقد النكاح من محظورات الاحرام وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وكلام العلماء في عدم صحته وهنا في قوله هنا عقد النكاح ولا يصح يعني انه باطل. يعني لو وجد فهو باطل وهذا ظاهر المذهب وذهب اليه وذهب

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
الطائرية وجمعها ايضا ممن يقولون بقاعدة ان الغنة يقتضي يقتضي الفساد وهي قاعدة وهي قاعدة اصولية معلومة ذهب اليها الى هذا ايضا جماعة من الفقهاء من الشافعية والمالكية. وهو متوجه وآآ لا يعلم

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
لعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في هذا في هذا مخالف. يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح وجاء في الظبط ولا ينكح يعني اذا كانت امرأة ان يعقد عليها حلال لا ينكح هو ولا ينكح غيره يعني اذا كان محرما

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
لا يتزوج امرأة حلالا واذا كانت المرأة حراما حلال حراما لا يتزوجها الرجل الحلال. وكذلك ايضا لا يخفى وان يتقدم بخطبة امرأة وهو في حال الاحرام وهو في حال في حال

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
الاحرام وهذا اذا كان في الرجل اذا كان حراما كذلك ايضا في المرأة اذا كانت حراما فللحلال ان يتقدم اليها لكن ليس لها ولا لوليها ان يعطي قبولا لانها في حال في حال احرام. وعقد النكاح

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
شيء والرفث شيء وذلك ان الرفث هو الجماع. وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا الحج اشهر معلومات فمن فرط فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. جاء تفسير الجماع. جاء تفسير رفث بالجماع عن جماعة من السلف روي هذا عن عبد الله عن عبد الله ابن عباس وروي ايضا

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
عن عبد الله ابن مسعود وجماعة كمجاهد ابن جبر وغيره. نعم. قال رحمه الله قال في الشرح ويباح شراء الاماء بالتسري وغيره لا نعلم فيه خلافا. وذلك لان شراء الامام وشراء العبيد مما لا

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
يطلب استقلالا فيه النكاح. بخلاف الانسان اذا اراد ان يعقد على على امة. اذا اراد ان يعقد على امة فهذا هو عقد النكاح المحرم ولا يقال يرخص بذلك باعتبار انها امة. ولكن الشراء جائز باعتبار انه من ابواب البيع والشراء

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
ولا يحرم على الانسان في حال احرامه بلا خلاف. نعم. السابع الوطء في الفرج لقوله تعالى فلا ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس الرفث الجماع. قال ابن المنذر اجمعوا على ان الحج لا يفسد

14
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
شيء في حال الاحرام الا الجماع. والاصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف. تقدمت اشارة المصنف رحمه الله الى هذه المسألة في مسألة الجماع وانه لا يقصد شيء لا يفسد شيء من المحظورات الاحرام او

15
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
الا الا الرفث والجماع وما عدا المحظورات تلك فهي مما لا يفسد الحج. وعلى خلاف عند العلماء في مسألة في مسألة الفدية فيها بين المتعمد والناس. واما بالنسبة للمجامع المجامع في الحج وهو المراد في قوله فلا رفث كما تقدم الاشارة اليه. فديته بدنة. وهذا مما لا خلاف فيه عندهم في

16
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
بدنه وهو مما مما يبطل الحج ويمضي الانسان ويمضي الانسان في فاسده ويمضي الانسان في فاسده. نعم. قال رحمه الله تعالى ودواعيه والمباشرة دون الفرض والاستمناء. فان لم ينزل لم يفسد

17
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
لا نعرف وقول هنا ودواعيه يعني دواعي الجماع. وذلك بتقبيل المرأة او او مباشرتها او نحو ذلك فان هذا من المحظورات. قيل ان المراد بذلك هو الفسوق في الاية في قوله فلا رفث ولا فسوق

18
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
ومن العلماء من فسر الرفث بالجماع وكذلك بمقدماته ولو لم يكن ثمة جماع. ولهذا يقول ولهذا نقول ان مقدمة الجماع من المحظورات ولكنها لا تفسد الاحرام لا تفسد الاحرام اما الجماع فهو الذي يفسد الاحرام بالاتفاق واختلف العلماء في مسألة الانزال

19
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
في مسألة الانزال هل هو في حكم الجماع ام لا؟ يذكر ذلك الخلاف المصنف رحمه الله نعم. قال رحمه الله تعالى فان لم ينزل لم يفسد لا نعلم فيه خلافا وان انزل فعليه بدنة. وفي فساد الحج روايتان احداهما

20
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
وقوله هنا وان انزل فعليه بدنه. هذا قياس على الجماع. ومعلوم ان الجماع عليه بدنة. وذلك لظاهر ما جاء عن عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عباس ولا يعلم لهم مخالف. واما بالنسبة للانزال من غير جماع فهل هذا

21
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
مما يبطل الحج ام لا؟ نقول ايجاب البدنة قياسا على الجماع وعدم ابطال الحج اخراجه مع ان الدليل واحد هذا من القصور في الاستدلال من القصور في الاستدلال ولهذا نقول المترجح ان الانسان اذا انزل بالحج

22
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
انه ارتكب محظورا ولكن لا يجب عليه بدنه لا يجب عليه لا يجب عليه بدن لان البدن متعلقة بالجماع وفرق بين الجماع والانزال. والانزال ولو انزل الرجل بمباشرته لزوجته من غير جماع. فان هذا

23
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
لا يشبه بالجماع وذلك للفرق بينها فان الجماع مما يجب فيه الحج وغيره مما مما لا يدخل في هذا في هذا الباب فثمة طرقات عديدة كذلك ايضا في مسألة الانسان اذا نكح امرأة بعد طلاق امرأة بعد طلاق الرجل لامرأته طلاقا بائنا

24
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
فانها لا تحل للرجل الاول الا بالجماع. ولهذا يقال انه ثمة فرق بين المباشرة والجماع في صور متعددة في الشريعة ومستند من قال بان عليه بدنة هو ما جاء عن عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس اما ان يقال بالقياس من جميع الوجوه فيسلم هذا واما

25
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
هل يقال بان الانزال يختلف عن الجماع؟ ويدخل في ابواب النهي وهو الفسوق ولكن لا يجب عليه في ذلك بدنه ومسألة الفدية في ذلك هي موضع موضع خلاف ويأتي الاشارة الى شيء من هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى

26
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
وفي فساد الحج روايتان احداهما لا يفسد. وهو قول الشافعي لانه لا نص فيه ولا اجماع. ولا يصح قياسها على في الفرج لانه يجب به الحد دونه. والثانية وهذا هو الصحيح. هذه الرواية ان الانزال من غير

27
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
جماع لا يفسد الحج ولا يبطله. نعم. والثانية يفسد وهو قول مالك. وفي جميع المحظورات الفدية الا قتل الا قتل القمع. لما تقدم. وعن احمد يطعم شيئا. وقال اسحاق تمرة فما فوقها

28
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
وهذا المراد المراد بذلك هو قتل القمل. ولكن تقدم الاشارة الى ان القمل وما في حكمه انه مما يؤذي فيكون حينئذ من جملة من جملة الفواسق التي تؤذي تؤذي الانسان. وليس فيها فدية. نعم

29
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
قال رحمه الله وعبد النكاح لا فدية فيه كشراء الصيد. وفي البيض والجراد قيمته مكان بما تقدم في البيض وروي عن عمر رضي الله عنه في الجراد الجزاء. وفي الشعر هذه المسائل في مسألة المحظورات اليسيرة. او كان محظورا يسيرا

30
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
من محظور الاصل وذلك كالانسان مثلا الذي يقطع مثلا ورقة شجرة ولا يقطع شجرة كاملة او غصنا او يأخذ شعره او يأخذ ظفرا او جزءا من ظهر او نحو ذلك. فهذا مما لا يثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء

31
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
وهذا من مسائل الاجتهاد الذي يتكلم فيه العلماء ولهذا تباين تباينت اقوال السلف الصالح في هذه المسألة منهم من من يقول انه يتصدق بود ومنهم من يقول بودين ومنهم من يقول بصاع ومنهم من يقول بلحم. ومنهم من يقول بتمر

32
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
زمرتين ونحو ذلك بحسب العلم هذا من مسائل من مسائل الاجتهاد. ولهذا ينبغي للانسان في امثال هذه الامور ان يبادر بالصدقة في امثال هذه الامور التي ليست محظورا تاما نص الشارع عليه وانما هي هي من اصل محظور وذلك كالانسان الذي يقطع

33
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
وورقت شجرة برية او الانسان الذي يأخذ ظفرا واحدا ونحو ذلك او يأخذ شعرة او شعرتين ونحو ذلك ولا يسمى لا يسمى حلقا في لغة العرب لا يسمى هذا الرجل حلق رأسه الذي اخذ شعرة عن سبيل العبد عن سبيل العمد فنقول حينئذ انه

34
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
ينبغي له ان يتصدق وانما اخرجنا عنه عنه الفدية في ذلك لان هذا لا ينطبق عليه لا ينطبق عليه النص وانما تأكد في حقه الصدقة لان هذا مجموع فتي السلف فكانوا لا يدعون احدا ارتكب

35
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
شيئا من محظور ولو يسير من الاجتهاد في امر الصدقة ولكن نقول المترجح في هذا ان هذا غير مقدر بقدر معين وهذا من مسائل من مسائل الاجتهاد. نعم. قال رحمه الله وفي الشعرة او الظفر اطعام مسكين. وفي اثنين اطعام اثنين

36
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
لان المد اقل ما يجب وعنه قبضة من طعام لانه لا تقدير له لا تقدير له في الشرف. فيجب وهذا الخلاف الذي ورد عن السلف صالح من التابعين واتباعهم ونحو ذلك في امثال هذه المسائل التي هي محظورات يسيرة من محظور تام نص الشارع عليه هذه الامور التي يتكلم

37
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
عليها العلماء منهم يظهر من مجموعها ان ثمة شبه اجماع على عدم ورود تقدير فيه والا مثل هذا لا يمكن ان يتحقق لا يمكن ان يتحقق فيه ومرده في ذلك الى نص وانما مرده في ذلك الى الاجتهاد

38
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
مرده في ذلك الى الاجتهاد. ولهذا نستطيع ان نقول ان الصدقة في امثال هذه الامور اليسيرة من الورق والشعر والظهر ونحو ذلك نقول ان مرد ذلك هو الى اجتهاد العالم ومرد كلام العلماء في ذلك

39
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
هو اخراج هذه الاحكام عن اصل كفارة الفدية كفارة كفارة الترفه التي يفعلها الانسان او الفدية في ارتكاب شيء من المحظورات وهذا شبيه بالاجماع. وهذا نظير ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في مسألة في مسألة

40
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
السفر ان مرده الى العرف الذي حمل ابن تيمية رحمه الله على هذا القول انه وجد العلماء من السلف تتظافر اقوالهم تتظافر اقوالهم على على التوسع وعدم المواظعة على شيء معين مقدار

41
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
معين بمسافة معينة وانما هذا يقول قول وهذا يقول اخر وهذا يقول اخر فدل على تباين العرف وانه لا يوجد مستند فارجع ذلك الى العرف وكانه قال بجميع هذه الاقوال. فاذا قيل له قال فلان كذا وقال فلان كذا قال اني لم اخرج من مجموع هذه الاقوال لان كل واحد منهم ما

42
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
الى العرف. كل واحد منهم مال مال الى العرف وعلى هذا نقول ان من قال بان من قال بعرف المسافر بتقدير سفره ان مرد ذلك الى عرف الناس ان هذا خرج عن الاجماع فيه نظر بل نقول انه قال

43
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
قولي بقول الامة في هذه المسألة بقول الامة في هذه المسألة من الصدر من الصدر الاول كذلك ايضا نظير هذا في هذه المسألة نقول ان مرد ذلك هو الى التوسع تكفير الذنب الذي فعله الانسان بما يتيسر وما يستطيعه الانسان. فيرجع احيانا الى

44
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
الاطعمة التي تكون في في احوال الناس في زمنهم سواء كان من تمر او كان من بر او من ارز او نحو ذلك فهذا مما لا حرج فيه. نعم قال رحمه الله والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفتي لقوله تعالى فمن كان منكم نعم

45
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. ولحديث كعب بن عجرة ويأتي قريبا ان شاء الله. وهذا الكلام في مسألة محظورات الاحرام انها تباح للظرورات هذا من ما لا خلاف فيه عند العلماء وذلك كالانسان

46
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
الذي يكون به يكون به حكة ويتململ مثلا من احرامه لا حرج عليه ان يلبس ان يلبس قميصا او الانسان الذي يتأذى من حكة في رأسه او قمل او نحو ذلك لا حرج عليه ان يحلق شعره وهو وهو في حال الاحرام. فهذا فهذا

47
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
مما لا حرج فيه عند عند الاذى ثم بعد ذلك يكفر وكفرته بذلك مما يأتي في كلام المصلين باذن الله. نعم قال رحمه الله تعالى باب الفدية وهو ما يجب بسبب الاحرام او الحرم وهي قسمان قسم على التخيير وقسم على الترتيب

48
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
فقسم التخييل كفدية اللبس والطيب وهنا في قول المصنف رحمه الله باب الفدية وهي ما يجري بسبب الاحرام او حرام وذلك لان الحرم له فدية ولو لم يكن الانسان محرما. وذلك كالصيد وعض الشجر فهذا

49
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
مما نهى الشارع عنه. واما بالنسبة للاحرام ولو كان الانسان في الحل. ويعظم ذلك اذا كان في الحرم. فارتكاب الانسان للمحظور في اهون من ارتكابه للمحظور في الحرم. فعلى هذا يقال ان المحظور في مثل هذا يعظم. والمراد بالفدية

50
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
من المفادات كان الانسان قد ابدل شيئا بشيء كفداء الاسرى. وهذا هو اصل اشتقاء اشتقاق الفدية. يعني انه فعل هذا الشيء وابدله بهذا الشيء ولو كان مضطرا. الانسان اذا اضطر الى الى شيء لا لا يقال هنا انه يجزئه

51
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
ارتفاع المشقة عنه لان الشريعة تقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فلماذا يوزم الفدية وهو مضطر؟ نقول ان الاضطرار رفع الاثم الاضطرار يرفع الاثم ولا يرفع الفدية. لان الفدية واجبة ولهذا كعب العجرة كان مضطرا الى ما الى ما ذهب اليه. من من حلق

52
00:17:20.050 --> 00:17:50.050
رأسه واما بالنسبة للاثم فان الاثم يرتفع عن الانسان بمجرد بمجرد وجود الضرورة بارتكاب المحظوظ. والانسان الذي يخالف يخالف امر الله عز وجل حال احرامه. نقول اما ان يكون هنا ترك واجبا واما ان يكون فعل محظورا. اما ان يكون ترك واجبا او فعل محظورا. ترك الواجب فيه الدم

53
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
فيه فيه الدم. واما بالنسبة لفعل المحظور ففيه الفدية التي ذكرها الله عز وجل في من؟ حلق رأسه وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عجرة ويأتي الكلام عليها باذن الله. نعم. قال رحمه الله تعالى وهي قسمان قسم

54
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس. وازالة اكثر من شعرتين او ظفرين. والاملاء بنظرة والمباشرة بغير انزال مني يخير بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل لكل

55
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
مسكين مد بر او مد بر او نصف صاع من غيره لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. وقوله صلى الله عليه وسلم لكعب ابن عجرة لعلك

56
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله. قال احلق رأسك. وصم وصم ثلاثة ايام. او اطعم ستة مساكين او امسك بشاه متفق عليه. هذا القسم الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو قسم التأخير من ارتكاب المحظورات وما يسميه بعظ العلماء

57
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
الترفه يفعله الانسان ترفها وذلك لنوع من التنعم وترك الشاي من اللباس وحلق الشعر ونحو ذلك فهذا يكون على التخيير فهذا على التأهيل والفقهاء يفرقون بين فعل المحظور وترك الواجب. بين فعل المحظور وترك الواجب. ففعل المحظور يكون على التأخير في امر

58
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
في امر الثلاثة اما ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدبر او نصف صاع من غيره او ان شاة او ان يصوم او ان يصوم. وهذا التخيير يأخذه الانسان سواء ابتداء بالذبح او

59
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
ابتداء او يأخذه ابتداء بالاطعام ذلك على السواء. اما بالنسبة لترك الواجب لا تخير فيه. لا تأخير لا تخيير فيه وانما فيه الدم. ولهذا نقول ان ما يرتكبه الانسان مما يوجب عليه الكفارة ذلك على نوعين. ارتكاب محظور

60
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
او ترك واجب. انما كان ارتكاب المحظورات على هذا النحو لظاهر الدليل. واما الواجب الذي فيه الدم يدخل فيه الوطن للدليل الذي اخرجه من ذلك بما جاء عن عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس ولم

61
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
يعرف لهم مخالفة ايجابي البدنة عليه. اما بالنسبة لمن؟ اما بالنسبة لمن لمن ترك واجبا. فما العمدة في ذلك فالعمدة في ذلك الاثر الذي جاء عن عبد الله ابن عباس فيما رواه ابن ابي شيبة وسعيد ابن منصور من حديث سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس

62
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
علي رضوان الله انه قال من ترك شيئا من نسكه او نسيه فعليه دم فعليه فعليه دم. اذا ترك يجب فيه الدمع يعني. ولهذا من الخطأ ان تجد بعض المفتيين يرى ان اي انسان ارتكب محظورا انه يجب عليه الدم

63
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
ارتكب محظورا يقول يجب عليك الدم. حلقت شيئا من شعري يجب عليك الدم. قصصت اظفاري يجب عليك الدم فرق. ما كان من امور المحظورات وما كان من ترك من ترك الواجبات فعل المحظورات هي على التأخير هي على التخييل لظاهر الاية واما بالنسبة لفعل الواجبات لترك الواجبات

64
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
فان فيها الدم. ويأتي مزيد تفصيل في هذه المسألة باذن الله في مسألة الدماء. نعم. قال رحمه الله ونقطة او للتخيير والحق الباقي بالحلق لانه حرم للترفه فقيس عليه. وقال ابن عباس في من وقع على امرأته في العمرة

65
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
قبل التقصير عليه فدية من صيام او صدقة او نسك رواه الاثرم. وروى وروى الاثرم ايضا ان عمر بن عبدالله بن ان عمر ان عمر ابن ان عمر ابن عبيد الله قبل عائشة بنت بنت طلحة وهو محرم فقول عبد الله بن عباس عليه

66
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
هنا في من وقع على على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام او صدقة او نسك. وذلك ان المواقع او الوقوع في المحظور بعد انتهاء الانساك من الطواف والسعي لا يتبقى على الانسان الا الحلق. الاصل ان الحلق محظور او ليس

67
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
محفوظ فالعلما هنا يرخصون في ذلك ان الحلق في ذاته محظور فكيف نلزمه بفدية تامة اذا فعل محظورا مما يدل على انه انتهى بمجرد انتهائه من المروة بمجرد انتهائه من المروة ولهذا

68
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
كون الحلق من المناسك في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تبنهم وليوفوا ندور المراد بذلك هو ازحلق الشعر وقص الاظفار وهو ازالة ما كان الانسان من شعره مما مما سبق هذه الامور محظورات. ولهذا الصحيح في مسألة الانسان وهذا ظاهر في النص الانسان اذا جاء

69
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
اذا جاء من مزدلفة في حجه انه ان قدم او اخر من افعال الحجاج فلو لبس جاز ولو حلق جاز وكذلك ايضا لو ذبح قبل ذلك كله جاز ولو رمى او طاف جاز كذلك ايضا فما سئل النبي

70
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل افعل ولا حرج. قالوا كذلك ايضا يخفف على الانسان في فعله في فعل في فعله للمفسد اذا انتهى من الطواف والسعي ولا يبقى له الا الا فعل الحلق لكون الحلق في السابق

71
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
محظور اذا فهو في ذاته المراد به هو علامة على التحلل والخروج من النسك. فلو فعل شيئا اخر ايضا جاز له قالوا جاز له ذلك ولكن اذ يقولون هذا من امور من باب الاحتياط. ولهذا الانسان الذي يطوف ويسعى وبعد انتهائه من السعي. ما هو السنة في حق؟ السنة في حقه ان

72
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
يحلق لكن لو جاء سائل وسأل وقال اني لبست ثيابي قبل ان احلق. نقول خالفت السنة وقد يشدد عليه. ولكن لا يقال بوجوب الفدية عليه بوجوب الفدية عليه. لماذا؟ لانه انتهى من عمرته ووجب عليه حينئذ

73
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
ان يزيل التبث هل يزيل الجبه وازالة الدبد هي في اصلها محظوظ وما امر به هنا الا ليبين انه تحلل ولكن قد تحلل بامر دون دون ذلك وخالف وخالف الهدي. ولهذا نقول في مثل هذا الامر انه يسر على الانسان ولا يشدد ولا

74
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
ولا يشدد عليه. قال رحمه الله تعالى وروى الاثرم ايضا ان عمر ابن عبيد الله قبل عائشة بنت بنت يا طلحة وهو محرم فسأل فاجمع له على ان يهرق دما وقيس عليها مباشرة والامناء بنظرة ونحوهما لانها افعال محرمة

75
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
رمى لانها افعال محرمة بالاحرام لا تفسد الحج. فوجبت به شاة كالحلق. ومن التخيير جزاء الصيد فيه بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما ما

76
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
في الفطرة فيطعم كل في طعم كل مسكين مد بر او نصف مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن طعام كل مسكين يوما. وهذا مما لا خلاف فيه عند العلماء ان الانسان اذا صاد شيئا وهو في حال الاحرام ان الفدية في ذلك

77
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
فجزاء مثل ما قتل من النعم. ويقوم هذا بحسب حال بحسب حال الصيد الذي صاده. فاذا كان صاد مثلا الزرافة فعليه مثلا ناقة واذا واذا صاد حمارا فاذا صاد مثلا اذا صاد حمارا وحشيا فان اقرب الى ذلك البقرة

78
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
نحو ذلك فهذا بحسب بحسب الحال بحسب الحال كذلك الانسان اذا صاد طائرا من الطيور واقرب اليه الحمامة فانه فانه يكون بحمامة وهكذا. واذا لم يجد له مزيلا. يحكم حكمين يقضيان باقرب شيء اليه

79
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
بشيء شيء اليه. نعم. قال رحمه الله لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما. هنا هديا بالغ الكعبة

80
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
يعني ينبغي للانسان ان يكون هديه هنا وكفارته اذا وجب عليه الدم ان يكون في مكة لا في غيرها لا في لا في غيرها. يستثنى من هذا دم الاحصاء. فان الانسان يذبحه في الموضع الذي الذي احصر فيه ولو لم يكن

81
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
ولو لم يكن في مكة نعم. قال رحمه الله تعالى وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والاحصار والوطء ونحوه. فيجب على على متمتع وقارن وتارك واجب وتارك وتارك واجب دم

82
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
فان عدمه او او ثمنه صام صام ثلاثة ايام في الحج. والافضل كون اخرها يوم عرفة نص عليه فيقدم احرام ليصوم في احرام الحج روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم. ووقت جواز صيامها من من احرامه بالعمرة لانعقاد سبب

83
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
وجوب وتصح وتصح ايام التشريق. قال ابن عمر وعائشة لم يرخص في ايام التشريق ان ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري وبه قال مالك والشافعي في القديم. بالنسبة لمن ترك واجبا لم يثبت عن النبي

84
00:28:10.050 --> 00:28:20.050
عليه الصلاة والسلام اطلاق الكفارة عليه وانما العمدة ما جاء عن عبد الله ابن عباس. ما جاء عن عبد الله ابن عباس. وذهب الى هذا الحديث عامة العلماء. ذهب الى

85
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
هذا العامة وهو المستفيض بقول الائمة ولكن ذهب غير واحد من العلماء الى ان الدم لا يكون الا على ما جاء فيه النص الا ما جاء على الا ما جاء بما فيه النص واما ما لم يأتي به النص فانه لا فدية فيه لا

86
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
لا فدية فيه. اذا لا يجب على الانسان الدم. وهذا له امثلة ونظائر كثيرة كترك الانسان لبعض الواجبات. ترك الانسان مثلا للميقات وتجاوزه ولم يرجع ولم يرجع اليه ترك الانسان لبعض الواجبات مثل طواف الوداع على من قال بوجوبه وهو قول الجماهير

87
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
وغير ذلك يقال ان الانسان اذا ترك واجب الاثم ترك واجبا اثم ويجب عليه ان يستدرك ان يستدركه اذا في الامكان واذا لم يفعل واذا لم يفعل فيستغفر ويتوب وحجه وحجه ماضي وحجه

88
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
وحجهما وهذا هو القول المترجح بامور عديدة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه شيء في هذا مع كثرة ورود ترك الواجبات قطعا فترك الواجب اكثر من فعل محظوظ لان الانسان يترك عادة اكثر

89
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
من ان يفعل الانسان تارك اكثر من كونه من كونه فاعل. وهذا امر معلوم. ولهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه احدا ترك شيئا من الواجبات. سواء كان بالمبيت بمنى فقد اذن للرعاة. واذن للعباس لدع المبيت بمنى كذلك

90
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
لترك الواجبات في مسألة الجمار ونحو ذلك المبيت في مزدلفة على من قال بالوجوب خلافا لمن قال بالركنية وغير ذلك من المسائل هي واجبة بذاتها من متعمدا اثم وحجه ليس بمبرور. وهذا لا خلاف لا خلاف فيه. واما مسألة ايجاب الدم في ذلك

91
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
فهذا قدر زائد عن القول عن القول بالمنع. والنبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة من حج معه وقد حج معه خلق. قد ذكر ابو زره الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام نحو من مئة وعشرين الفا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان ثمة

92
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
نص في ذلك لنقل ونقل ما هو دون ونقل ما هو دون ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. كذلك ايضا فان الصحابة عليهم رضوان الله لم يتفقوا على القول بالدم لمن ترك واجبا. وورد

93
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
عن بعضهم القول بعدم الدم والسكوت عمن ترك شيئا من الواجبات وكذلك بعض الائمة كعطا ابن ابي رباح في من جاوز الميقات لم يجب عليه الذنب وامره بالرجوع وان لم يرجع قال يمضي اذا اذا خشي الفوات. وحينئذ نقول انه لا تخلو

94
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
مسألة من مسائل التي يحكى فيها الاتفاق في وجوب الدم فيما ترك واجبا الا ويوجد احد من ائمة السلف قال بعدم وجوب الدم بعدم وجوب ده بيزيد ولهذا نقول ان مثل هذه المسائل في حكاية الاجماع في قضايا الاعيان فيها فيه فيه نظر فيه نظر والعمدة في هذا

95
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
ما جاء في حديث ايوب عن سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس والقول انه لا يعرف له مخالف نقول ان ما جاء في حديث عبد الله ابن عباس هو لم يروه عن عبد الله ابن عباس الا سعيد ولم يرويه عن سعيد الا ايوب. والاشتيار والاستفاضة وان يستفيض رواية

96
00:32:00.050 --> 00:32:10.050
اما في طبقة تلاميذ عبد الله بن عباس او في طبقة تلاميذ تلاميذه. كذلك ايضا فان ما جاء في حديث عبدالله ابن عباس وهو العمدة في الباب قال من ترك

97
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
من ترك شيئا من نسكه او نسيه. والعلماء لا يقولون بالنسيان باجماع وانما طوائف يقولون بي ان من فترك واجب الناس انه يجب عليه الدم. اذا اذا كان هذا الحديث هذا هو العمدة فينبغي ان ننطلق

98
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
في مسألة الترك ناسيا او متعمدا على على السواء. ولا يقولون ولا يقولون ولا يقولون بهذا نعم قال رحمه الله تعالى وسبعة اذا رجع الى اهله لقوله تعالى فمن تمتع

99
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
العمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ويجوز صيامها بعد فراغه من افعال الحج. قيل لاحمد يصوم بالطريق او بمكة. قال حيث شاء من لم يجد الدم

100
00:33:10.050 --> 00:33:40.050
ملامج الدم التمتع او دم القران. او لم يجد دم ترك الواجب فجزاء ذلك وكفارته الصيام ان يصوم كما امره الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله وبه قال مالك وعن عطاء ومجاهد في الطريق وهو قول اسحاق. ويجب على محصن دم لقوله تعالى فان فان احصي. ومراده

101
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
هنا بالطريق يعني يبتدئ الانسان به ابتداء من الطريق والا لو صام في بلده لا اشكال ولكن يريدون بذلك انه لا يكون في مكة لظاهر الاية نعم. قال رحمه الله ويجب على محسن الدم قوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي. فان لم يجد صام

102
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
ايام بنية التحلل ثم حل قياسا على دم المتعة. ويجب على من وطأ في الحج قبل التحليل الاول او انزل من بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس شهوة او لمس او لمس او لمس لشهوة او او تكرار نظر بدنه

103
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
ان لم يجدها صاما عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجب كدم المتعة لان ابن عمر وابن عباس وعبد الله ابن عمرو قالوا للواطئين اهديا هديا وان لم تجدا فصوما قالوا للواقعين قالوا للواطئين

104
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
للواضعين. قالوا للواطئين اهديا هديا. وان لم تجدا فصوما ثلاثة ايام في الحج. وسبعة الى اذا رجعتم وقيس الباقي عليه والوطء بعد التحلل الاول لا يفسد النسك. لكن يمضي الى الحل فيحرم منه ليطوف للزيارة

105
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
محرمة لان حل للانسان على نوعين التحلل الاول وتحلل الثاني. التحلل الاول يكون برمي جمرة العقبة. على صحيح من اقوال العلماء ويأتي بإذن الله الكلام فكلام على هذا والتحلل للإنسان التام يكون بطواف الإفاضة واذا طاف طواف الإفاضة تحلل تحلله

106
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
كامل وجاز له ما قد حرم عليه. اما التحري الاول برمي جمرة العقبة يجوز له ما حرم عليه الا الا الجماع الا الجماع فانه يبقى محرما عليه حتى يتحلل التحلل التام والتحلل الثاني. نعم. قال رحمه الله

107
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
لان الطواف ركن لا يتم الحج الا به ولقول ابن عباس في رجل اصاب اهله قبل ان يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل رواه مالك. ولا يعرف له مخالف من الصحابة وعليه شاة. لان الاحرام لان الاحرام

108
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
لان الاحرام خف بالتحلل الاول فينبغي ان يكون موجبه دون موجب الاحرام التام لخفة الجناية وعدم افساد الحج وفاقا لابي حنيفة وعنه يلزمه بدنة لانه قول ابن عباس وبه قال الشافعي. وهذا هو ما جعل ابن عباس

109
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
قال به احمد وابو حنيفة وقال به الامام مالك رحمه الله في رواية. نعم. قال رحمه الله وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي شاء لقول ابن عباس فيمن وقع على امرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام او صدقة او نسك

110
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
رواه الاثرم وقوله نوى في العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي شاء. العمرة لها ثلاثة اركان الاحرام والطواف والسعي على الصحيح. اتفق العلماء على ان الاحرام والطواف هي هي من اركان العمرة

111
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
واختلفوا في السعي هل هو ركن او واجب او سنة؟ على ثلاثة اقوال وهي ثلاث روايات في مذهب الامام احمد وذهب الى القول بالركنية جمهور العلماء وذهب الى القول بالسنية بعض الائمة عن عبدالله بن عباس وقال فيه الامام احمد في رواية

112
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
وذهب بعض العلماء الى القول بالوجوب. ذهب الى هذا بعض الفقهاء من الرائك ابي حنيفة وغيره. نعم. قال رحمه الله والتحلل وليحصل باثنين من رمي وحلق وطواف. ويحل له كل شيء الا النساء لحديث عائشة مرفوعا اذا رميتم وحلقتم

113
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء الا النساء رواه سعيد. وقالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرام حين احرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت متفق عليه. نعم. والثاني يحصل بما بقي من

114
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
ان لم يكن ساعة قبل ولا نعلم فيه خلافا لقول ابن عمر لم يحل لم يحل لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض بالبيت ثم قد حل له كل شيء او الى النبي صلى الله عليه

115
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
وسلم حينما قدم يوم النحر الى الى منى بادر بجميع ما وجب عليه قبل صلاة الظهر وذلك النبي رمى الجمرة ثم نحر هديه ثم ثم سلخت ثم طبخت ثم اكل منها ثم ثم حلق

116
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام فطاف طواف الافاضة وطواف الحج ثم تحلل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كله وهذا هو السنة ان يبادر الانسان بهذه الاعمال اعمال يوم النحر صباحا ان يبادر ان يبادر بها جميعا

117
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
في مثل هذا في مثل هذا الوقت. واما بالنسبة للقول ان التحلل يكون باثنين من ثلاثة. هذا هو ظاهر المذهب هذا هو ظاهر المذهب في هذا ان التحلل الاول يكون برمي جمرة العقبة فقط. يكون برمي جمرة العقبة. واما التحرر الثاني

118
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
والتحاليل الاخير الكامل يكون بطواف الافاضة لان طواف الافاضة هو الركن الباقي للانسان هو الركن الباقي للانسان وما عدا ذلك ذلك فهي من الواجبات فهي من الواجبات سواء رمي جمرة العقبة المبيت رمي الجمار في ايام التشريق كذلك ايضا الحلق

119
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
الذبح وغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في جزاء الصيد. والصيد الذي له مثل من نعم كالنعامة وفيها بدنة. قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية. وابن عباس ومعاوية وفي حمار الوحش

120
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
بقرة لقضاء عمر رضي الله عنه. وفي الضبع كبش لان النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك. رواه ابو داوود وغيره وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش وفي الغزال شاء قضى بها عمر وعلي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر

121
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة قضى به عمر واربد. وفي اليربوعي جفرة لها اربعة روي عن عمر وابن مسعود وجابر. وفي الارنب عناق دون جفرة. يروى عن عمر انه قلق

122
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
وفي الارنب عناق. وفي الارنب عناق دون الجفء دون جفرة. يروى عن عمر انه قضى بذلك. وفي الحمام وهو كل ما ما عبى الماء اي كرع فيه ولم يأخذه بمنقاره قطرة قطرة قطرة كالدجاج والعصافير وهدر اي صوت

123
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
كالقطع والورش والفواخد شاء. نصع كالقضاء. هذه ما يذكر من جزاء الصيد. تقدم ان ممن سبق عليه العلماء ان الانسان اذا صاد صيدا فان كفارته مثله اذا وجد. اذا وجد شيئا. وآآ

124
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
جماعة من العلماء يجتهدون من السلف يجتهدون في مسألة المثل في مسألة المثل في حال الانسان اذا صام طيب ما هو اقرب؟ اقرب شيء له فيتباينون في ذلك فمنهم من يقول مثلا الوظوء ومنهم من يتكلم على على

125
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
على مثلا اذا صاد الانسان طائرا منهم من يقول الحمام ومنهم من يقول الدجاج ونحو ذلك هذا من مسائل هذا من مسائل الاجتهاد ولهذا تعددت اقوال السلف في ذلك. تعددت الاقوال السلف في ذلك. والاولى ان تحكى اقوالهم لانها اقرب

126
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
اقرب الى عرف الشارع اقرب الى عرف الشارع وفهم مصطلح مصطلح القرآن في امثال هذه هذه معايا وما لم ينص عليه لا حرج على الانسان ان يجتهد اجتهادا من الرأي. واذا سأل غيره من اهل المعرفة

127
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
في ذلك فهذا مما يدله عليه كما جاء ذلك في تحكيم عمر بن الخطاب لبعض الناس في مسألة جزاء الصيد نعم قال رحمه الله تعالى كالقطع والورش والفواخت شاء نص عليه وقضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس

128
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
ونافع بن عبد الحارث في حمام في حمام الحرم وقيس عليه وقيس عليه حمام المحراب. وروي عن ابن عباس انه قضى به في حمام الاحرام ولا وما لا مثل له كالايوز والحباري والحجل والكرك ففيه قيمته مكان. وروي عن ابن عباس وجابر انه

129
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
وقالا في الحجلة او القفاء والحباري شاة شاة قاله في الكافي. فصل حكم صيد الحرم ونباته يحرم صيد حرم مكة اجماعا لحديث الحرم ونباته. تقدم معنا ان الصيد ممنوع لاعتبارين. الاعتبار الاول الاحرام

130
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
الاعتبار الثاني للحرم يعني اما يحرم لاجل الحرم واما يحرم لاجل الاحرام. وهو في ذاته من جهة الحكم على السواء واما بالنسبة للنبات فنقول ان النبات على نوعين نبات مستنبت ونبات طبيعي

131
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
الكلام هنا على النهي على الطبع لا على المستنبت. فالمستنبت الذي يكون مثلا في الحدائق يزرع او في افنية المنازل او امامه او امام ابوابها او تضعه البلديات لاستغلال الناس فهذا ليس بمحرم هذا ليس

132
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
ليس بمحرم بخلاف ما خرج من ثمنه ونبت هكذا من ماء السبأ فاصبح نباتا للارض استنباطا من الانسان لا استنباطا من الانسان. وذلك ان ما يستنبت من من الشجر كحال ما يربى من الصيد

133
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
كحال ما يربى من الصيف لهذا نقول انما استنبته الانسان من الزروع كالشجر من النخل وكذلك ايضا الفواكه وكذلك ايضا الزهور ونحو ذلك او اشجار الحدائق فهذا مما لا حرج فيه كحال الانسان الذي الذي يأتي بصيد من خارج الحرم ثم يقوم بتربية

134
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
ثم يقوم بذبحه واكله ونحو ذلك كالطيور وغيرها او يأتي بغزلان من خارج الحرم ونحو ذلك ثم يربيها عنده فهذا ليس من صيد الحرم فهذا ليس من صيد الحرم ونظيره كذلك في مسألة استنباط استنبات الزرع

135
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
نعم قال رحمه الله تعالى لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. الحديث وفيه ولا ينفر صيدها متفق عليه

136
00:45:20.050 --> 00:45:40.050
ويحرم صيده ولا خلاف عند العلماء في تحريم صيد مكة. وانما الخلاف في بعض سور وضابطه وهذا مما فيه الامر سعى ما لم يتعمد الانسان الاذية ما لم يتعمد الانسان الاذية فاذا مشى

137
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
الانسان في طريقه هل له ان يجتنب الصيد او يمشي بطريقه ولو نفرات؟ نقول اذا كان طريقا للمشاة فليس لهبى ليس له ان يأخذ بذلك يمينا او يسارا فهذا طريق للناس. اما ان يتعمد اليها تنفيرا ولو لم يقصد الصيد فهذا من المنهي عنه

138
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
فهذا من المنهي من المنهي عنه. واذا كان هذا في امر الصيد فمن باب اولى في هذا التنفيذ فمن باب اولى قصد الظرب والرمي ونحو ذلك ولو لم ولو لم يصب من ذلك شيء فهذا من المنهي عنه ايضا. نعم. قال رحمه الله

139
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
الله تعالى ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي ولا جزاء فيما حرم من صيدها جاء في ذلك جملة من الاحاديث في حديث علي ابن ابي طالب وسعد بن ابي وقاص وغيرها في ان المدينة حرم. وما يحرم في المدينة على هيئته ما يحرم ما يحرم في مكة

140
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
واعلام المدينة معلومة بين عين الى ثوب واعلام مكة موجودة وهي اظهر من اعلام المدينة نعم قال رحمه الله تعالى ولا جزاء فيما حرم من صيدها وعنه في وعنه فيه الجزاء السلب وتوسيع

141
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
سلف السلف وتوزيع جده ضربا انتهى وتوسيع جلده جلده ضربا يعني يضرب مم في الذي يصيب جاء في ذلك حديث سعد ابن ابي وقاص انه رأى رجلا يصيد فسلبه وليس

142
00:47:20.050 --> 00:47:40.050
المراد بذلك هو اخذ اللباس بكامله وتعنيته ولكن المراد بذلك هو السلف السلاح اذا كان عليه مشلح زائد نحو ذلك فان هذا هو السلف. ويضرب ايضا تأديبا. نعم. وحكمه. ولا يرجع في ذلك الى الامام. لا يرجع

143
00:47:40.050 --> 00:48:00.050
لهذا الى الامام فهذا في قوله سعد بن ابي وقاص كما في الصحيح قال نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني النبي عليه الصلاة والسلام جعله له كحال من قتل قتيلا فله سلف ومن غير ان يرجع من غير ان يرجع الى الى الامام. نعم. قال رحمه الله تعالى

144
00:48:00.050 --> 00:48:20.050
وحكمه حكم صيد الاحرام لما تقدم ان الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاه ولم ينقل عن غيرهم خلاف. وللصوم فيه مدخل عند قاله في شرح وكل ما يضمن في يضمن في الاحرام يضمن في الحرم الا القمع فانه يباح فانه يباح قتله في الحرم بغير

145
00:48:20.050 --> 00:48:40.050
قاله في الشرح انتهى. ويحرم قطع شجره وحشيشه الذي لم يزرعه الادمي اجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يعبد شجرها ولا يحش حشيشها. وفي رواية لا يختلى شوكها فقال العباس الا

146
00:48:40.050 --> 00:49:00.050
اذخر فانه لابد لهم منه فانه للقبور والبيوت فقال الا اذخر متفق عليه ويباح وهل يلحقه في ذلك امثال الادخار الادخار هو من نبات يضعونه في الطين يعطي الطين تماسك فيبنى به في البيوت والدور وكذلك

147
00:49:00.050 --> 00:49:20.050
ايضا يوضع في اللهج ونحو ذلك فرخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام. يخرج من هذا ما كان ما كان يابسا وليس بحاجة الى ان يعبد فهذا فهذا يجوز للانسان ان يأخذه ويحتضن منه

148
00:49:20.050 --> 00:49:40.050
واما المنهي عن ما كان رطبا حيا ما كان ما كان رطبا حيا. وللانسان ان ترعى بهائمه من الحرم ولا خلاف من شجر الحرم ولا خلاف سواء كانت من بهيمة الانعام او كانت من الطيور وغيرها فيجعلها تأكل منه وهذا

149
00:49:40.050 --> 00:50:00.050
مما لا خلاف فيه عند العلماء والمنهي في ذلك هو عن الانسان. نعم. قال رحمه الله ويباح انتفاعا بما زال او انكسر بغية فعل ادمي وبفعل وبفعل ادمي لم لم يبح الانتفاع انتهى. والمحل والمحل والمحرم في ذلك

150
00:50:00.050 --> 00:50:20.050
كسواء لعموم النص لانه انما حرم للمكان. وما حرم لي الفاعل. الفاعل هو المحرم. فنقول لا حاجة اليه ولا انه حرم لهذا المكان وهو حدود الحرم. واذا خرج منه حينئذ يرجع في ذلك الى الفاعل. الحلال يجوز له ان

151
00:50:20.050 --> 00:50:40.050
والحرام والحرام يحرم عليه ان يصيد. واما بالنسبة الزرع نبات الارض في الحل فهذا مما يجوز للانسان ان يعبده. وان المحرم عليه هو في حدود الحرم بخلاف بخلاف الصيد. الصيد يكون في الحل والحرم

152
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
واما الزرع فيكون في الحرم فقط وللانسان مثلا اذا كان في طريقه ان يأخذ شجرا او يقطعه ما لم يدخل حدود الحرم لهذا نقول ان ثمة تبارك ان ثمة فرق بين الصيد والزرع نقول ان الصيد يحرم على الانسان اذا كان حراما حلا وحرما. واما بالنسبة للزرع

153
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
مما كان في مكة مما لا يستنبت فانه يحرم على الانسان حلا وحلا وحرم المحل والمحرم في الحرم ويجوز للانسان حلالا وحرما خارج خارج الحرم. لان الانسان اذا كان محرما

154
00:51:20.050 --> 00:51:40.050
حرم عليه الصيد لذاته فجاء في الحرم فزاد المكان فزاد المكان تحريما واما بالنسبة للزرع فان الشارع لم بدليل يحرم عليه عض الشجر في غير الحرم. واذا دخل الحرم جاء نص بالمنع بتحديد هذا هذا المكان. نعم

155
00:51:40.050 --> 00:52:00.050
قال رحمه الله فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشع وما فوقها ببقرة بما روي عن ابن عباس انه قال في الدوحة بقرة وفي الجزمة شاء والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة. ويضمن الحشيش والورق والورق بقيمته نص عليه لانه متقوى. النبي صلى الله

156
00:52:00.050 --> 00:52:20.050
عليه وسلم نهى عن قطع الشجر في الحرم ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم فدية ذلك فكان من اقوال الائمة من الصحابة وغيرهم وسائل الاجتهاد والشجرة التامة هي اظهر بالفدية في شيء من بهيمة الانعام. بخلاف الاغصان

157
00:52:20.050 --> 00:52:40.050
والورق فيكون هذا من مسائل الاجتهاد. نعم. قال رحمه الله تعالى وتجزئ عن البدن بقرة والقول هنا ويضمن الحشيش والورق بقيمته نص عليه. بمسألة القيمة تختلف وتتباين بحسب بحسب الشجر. كذلك

158
00:52:40.050 --> 00:53:00.050
ايضا فان العبرة بذلك اذا كانت اذا كان الورق منفردا عن الشجرة. كذلك ايضا ما لم يكن كثرة كأن تكون الشجرة مليئة بالورق اذا قام الانسان بخط الورق كله وجعلنا لكل ورقة مثلا ان يخرج صعد هذا يستنزف ماله كله خاصة

159
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
اذا كان الورق من الورق الصغير ولهذا يخفف عنه ويجعل له الاعظم من ذلك وهو وهو الشجرة كانه قطع الشجرة كلها. ولهذا نقول ان مثل هذه المسائل بها العلماء والكفارة المراد بها العلماء

160
00:53:20.050 --> 00:53:40.050
وكذلك ايضا التأديب والزجر وليس المراد بذلك هو اتلاف مال الانسان. نعم. قال رحمه الله وتجزئ عن بقرة كعكسه لقول جابر كنا ننحر البدن عن سبعة فقيل له والبقرة؟ فقال وهل هي الا من الود؟ رواه

161
00:53:40.050 --> 00:54:00.050
مسلم ويجزئ عن سبع وهذا على قوله جماهير العلماء على قول جماهير العلماء ان البدنة والبقرة على حد سواء تجزئ تجزئ عن سبعة ومنهم من جعل البقرة تختلف عن البدنة. تختلف عن البدنة فجعلوها دون ذلك. منهم من جعلها

162
00:54:00.050 --> 00:54:20.050
خمسة ومنهم من جعلها مشابهة لا. نعم. ويجزئ عن سبع شياه بدنة او بقرة بما تقدم ويجزئ عن البدنة سبع شياه لحديث ابن عباس اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ان علي

163
00:54:20.050 --> 00:54:40.050
ان علي بدنة وانا موسى ولا اجدها فاشتريها. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبتاع سبع شياه فيذبح رواه احمد وابن ماجة. والمراد بالدم والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الاضحية جذع

164
00:54:40.050 --> 00:55:00.050
جذع ضأن او اثني معز او ثني معز او سبع بدنة او بطخ او سبع بدنة او بقرة لقوله تعالى في المتمتع فما استيسر من الهدي. قال ابن عباس شاة او شرك في دم. وهذا لا خلاف عندهم في

165
00:55:00.050 --> 00:55:20.050
ان ما يجب بلادي من شروط هو ما يجب في الاضحية. كذلك ايضا ما كان في العقيقة فهو في الاضحية. فالادلة جاءت في ضبط صفات الشاة جاء في ضبط الاضحية ولم يأتي ولم يأتي نص عن النبي عليه الصلاة والسلام في ضبط العقيقة على وصف معين اذا يخرج

166
00:55:20.050 --> 00:55:40.050
لا يخرج عنها او لا لا يشاركها فيها غيرها. كذلك ايضا في مسألة في مسألة الهدي والهدي والاضحية متغالب لانها بيوم واحد وحكمها وحكمها والهدي يسمى اضحية كذلك الاضحية تسمى هذه تجوزا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الخبر في الصحيح انه ضحى عن نسائه بالبقر والمراد به

167
00:55:40.050 --> 00:56:00.050
لان النبي عليه الصلاة والسلام كان حينها في في مكة. نعم. قال رحمه الله قال ابن عباس او شرك في دم وقوله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب ابن عجرة بذبح شاة وقيس عليهما

168
00:56:00.050 --> 00:56:20.050
فان ذبح احدهما فافضل لانهما لانهما اكثر لحما وانفع للفقراء وتجب وتجب كلها اي البدنة اي البدنة او البقرة اذا ذبحها لانه اختار الاعلى لاداء فرضه فكان فكان كله واجبا

169
00:56:20.050 --> 00:56:40.050
كالاعلى من خصال الكفارة اذا اختاره. باب اركان الحج باب يكفي يكفي هذا ونكمل في الغد ان شاء الله. نتخذ ان شاء الله غدا وبعد غد باذن الله سنكمل الكتاب. اسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والاعانة والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

170
00:56:40.050 --> 00:56:45.650
نعم