الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه واجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال قال المؤلف رحمه الله تعالى السادس عقد النكاح ولا يصح ولا يصح لحديث عثمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه الجماعة لا ينكر المسلم ولا ينكر. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعة الا البخاري وليس للترمذي وليس الترمذي فيه ولا يخطب. وعن ابي غضبان عن ابيه عن عمر انه قال فرق بينهما يعني رجلا تزوج وهو محرم رواه مالك في الموطأ والدار قطني. قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ذكر المصنف رحمه الله هنا المحظور السادس من محظورات من محظورات الاحرام وهذا كما لا وتقدم الاشارة اليه هو لكل احرام على اي شيء من انساك سواء كان في الحج او كان او كان في العمرة وعقد النكاح من محظورات الاحرام وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وكلام العلماء في عدم صحته وهنا في قوله هنا عقد النكاح ولا يصح يعني انه باطل. يعني لو وجد فهو باطل وهذا ظاهر المذهب وذهب اليه وذهب الطائرية وجمعها ايضا ممن يقولون بقاعدة ان الغنة يقتضي يقتضي الفساد وهي قاعدة وهي قاعدة اصولية معلومة ذهب اليها الى هذا ايضا جماعة من الفقهاء من الشافعية والمالكية. وهو متوجه وآآ لا يعلم لعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في هذا في هذا مخالف. يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح وجاء في الظبط ولا ينكح يعني اذا كانت امرأة ان يعقد عليها حلال لا ينكح هو ولا ينكح غيره يعني اذا كان محرما لا يتزوج امرأة حلالا واذا كانت المرأة حراما حلال حراما لا يتزوجها الرجل الحلال. وكذلك ايضا لا يخفى وان يتقدم بخطبة امرأة وهو في حال الاحرام وهو في حال في حال الاحرام وهذا اذا كان في الرجل اذا كان حراما كذلك ايضا في المرأة اذا كانت حراما فللحلال ان يتقدم اليها لكن ليس لها ولا لوليها ان يعطي قبولا لانها في حال في حال احرام. وعقد النكاح شيء والرفث شيء وذلك ان الرفث هو الجماع. وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا الحج اشهر معلومات فمن فرط فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. جاء تفسير الجماع. جاء تفسير رفث بالجماع عن جماعة من السلف روي هذا عن عبد الله عن عبد الله ابن عباس وروي ايضا عن عبد الله ابن مسعود وجماعة كمجاهد ابن جبر وغيره. نعم. قال رحمه الله قال في الشرح ويباح شراء الاماء بالتسري وغيره لا نعلم فيه خلافا. وذلك لان شراء الامام وشراء العبيد مما لا يطلب استقلالا فيه النكاح. بخلاف الانسان اذا اراد ان يعقد على على امة. اذا اراد ان يعقد على امة فهذا هو عقد النكاح المحرم ولا يقال يرخص بذلك باعتبار انها امة. ولكن الشراء جائز باعتبار انه من ابواب البيع والشراء ولا يحرم على الانسان في حال احرامه بلا خلاف. نعم. السابع الوطء في الفرج لقوله تعالى فلا ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس الرفث الجماع. قال ابن المنذر اجمعوا على ان الحج لا يفسد شيء في حال الاحرام الا الجماع. والاصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف. تقدمت اشارة المصنف رحمه الله الى هذه المسألة في مسألة الجماع وانه لا يقصد شيء لا يفسد شيء من المحظورات الاحرام او الا الا الرفث والجماع وما عدا المحظورات تلك فهي مما لا يفسد الحج. وعلى خلاف عند العلماء في مسألة في مسألة الفدية فيها بين المتعمد والناس. واما بالنسبة للمجامع المجامع في الحج وهو المراد في قوله فلا رفث كما تقدم الاشارة اليه. فديته بدنة. وهذا مما لا خلاف فيه عندهم في بدنه وهو مما مما يبطل الحج ويمضي الانسان ويمضي الانسان في فاسده ويمضي الانسان في فاسده. نعم. قال رحمه الله تعالى ودواعيه والمباشرة دون الفرض والاستمناء. فان لم ينزل لم يفسد لا نعرف وقول هنا ودواعيه يعني دواعي الجماع. وذلك بتقبيل المرأة او او مباشرتها او نحو ذلك فان هذا من المحظورات. قيل ان المراد بذلك هو الفسوق في الاية في قوله فلا رفث ولا فسوق ومن العلماء من فسر الرفث بالجماع وكذلك بمقدماته ولو لم يكن ثمة جماع. ولهذا يقول ولهذا نقول ان مقدمة الجماع من المحظورات ولكنها لا تفسد الاحرام لا تفسد الاحرام اما الجماع فهو الذي يفسد الاحرام بالاتفاق واختلف العلماء في مسألة الانزال في مسألة الانزال هل هو في حكم الجماع ام لا؟ يذكر ذلك الخلاف المصنف رحمه الله نعم. قال رحمه الله تعالى فان لم ينزل لم يفسد لا نعلم فيه خلافا وان انزل فعليه بدنة. وفي فساد الحج روايتان احداهما وقوله هنا وان انزل فعليه بدنه. هذا قياس على الجماع. ومعلوم ان الجماع عليه بدنة. وذلك لظاهر ما جاء عن عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عباس ولا يعلم لهم مخالف. واما بالنسبة للانزال من غير جماع فهل هذا مما يبطل الحج ام لا؟ نقول ايجاب البدنة قياسا على الجماع وعدم ابطال الحج اخراجه مع ان الدليل واحد هذا من القصور في الاستدلال من القصور في الاستدلال ولهذا نقول المترجح ان الانسان اذا انزل بالحج انه ارتكب محظورا ولكن لا يجب عليه بدنه لا يجب عليه لا يجب عليه بدن لان البدن متعلقة بالجماع وفرق بين الجماع والانزال. والانزال ولو انزل الرجل بمباشرته لزوجته من غير جماع. فان هذا لا يشبه بالجماع وذلك للفرق بينها فان الجماع مما يجب فيه الحج وغيره مما مما لا يدخل في هذا في هذا الباب فثمة طرقات عديدة كذلك ايضا في مسألة الانسان اذا نكح امرأة بعد طلاق امرأة بعد طلاق الرجل لامرأته طلاقا بائنا فانها لا تحل للرجل الاول الا بالجماع. ولهذا يقال انه ثمة فرق بين المباشرة والجماع في صور متعددة في الشريعة ومستند من قال بان عليه بدنة هو ما جاء عن عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس اما ان يقال بالقياس من جميع الوجوه فيسلم هذا واما هل يقال بان الانزال يختلف عن الجماع؟ ويدخل في ابواب النهي وهو الفسوق ولكن لا يجب عليه في ذلك بدنه ومسألة الفدية في ذلك هي موضع موضع خلاف ويأتي الاشارة الى شيء من هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي فساد الحج روايتان احداهما لا يفسد. وهو قول الشافعي لانه لا نص فيه ولا اجماع. ولا يصح قياسها على في الفرج لانه يجب به الحد دونه. والثانية وهذا هو الصحيح. هذه الرواية ان الانزال من غير جماع لا يفسد الحج ولا يبطله. نعم. والثانية يفسد وهو قول مالك. وفي جميع المحظورات الفدية الا قتل الا قتل القمع. لما تقدم. وعن احمد يطعم شيئا. وقال اسحاق تمرة فما فوقها وهذا المراد المراد بذلك هو قتل القمل. ولكن تقدم الاشارة الى ان القمل وما في حكمه انه مما يؤذي فيكون حينئذ من جملة من جملة الفواسق التي تؤذي تؤذي الانسان. وليس فيها فدية. نعم قال رحمه الله وعبد النكاح لا فدية فيه كشراء الصيد. وفي البيض والجراد قيمته مكان بما تقدم في البيض وروي عن عمر رضي الله عنه في الجراد الجزاء. وفي الشعر هذه المسائل في مسألة المحظورات اليسيرة. او كان محظورا يسيرا من محظور الاصل وذلك كالانسان مثلا الذي يقطع مثلا ورقة شجرة ولا يقطع شجرة كاملة او غصنا او يأخذ شعره او يأخذ ظفرا او جزءا من ظهر او نحو ذلك. فهذا مما لا يثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء وهذا من مسائل الاجتهاد الذي يتكلم فيه العلماء ولهذا تباين تباينت اقوال السلف الصالح في هذه المسألة منهم من من يقول انه يتصدق بود ومنهم من يقول بودين ومنهم من يقول بصاع ومنهم من يقول بلحم. ومنهم من يقول بتمر زمرتين ونحو ذلك بحسب العلم هذا من مسائل من مسائل الاجتهاد. ولهذا ينبغي للانسان في امثال هذه الامور ان يبادر بالصدقة في امثال هذه الامور التي ليست محظورا تاما نص الشارع عليه وانما هي هي من اصل محظور وذلك كالانسان الذي يقطع وورقت شجرة برية او الانسان الذي يأخذ ظفرا واحدا ونحو ذلك او يأخذ شعرة او شعرتين ونحو ذلك ولا يسمى لا يسمى حلقا في لغة العرب لا يسمى هذا الرجل حلق رأسه الذي اخذ شعرة عن سبيل العبد عن سبيل العمد فنقول حينئذ انه ينبغي له ان يتصدق وانما اخرجنا عنه عنه الفدية في ذلك لان هذا لا ينطبق عليه لا ينطبق عليه النص وانما تأكد في حقه الصدقة لان هذا مجموع فتي السلف فكانوا لا يدعون احدا ارتكب شيئا من محظور ولو يسير من الاجتهاد في امر الصدقة ولكن نقول المترجح في هذا ان هذا غير مقدر بقدر معين وهذا من مسائل من مسائل الاجتهاد. نعم. قال رحمه الله وفي الشعرة او الظفر اطعام مسكين. وفي اثنين اطعام اثنين لان المد اقل ما يجب وعنه قبضة من طعام لانه لا تقدير له لا تقدير له في الشرف. فيجب وهذا الخلاف الذي ورد عن السلف صالح من التابعين واتباعهم ونحو ذلك في امثال هذه المسائل التي هي محظورات يسيرة من محظور تام نص الشارع عليه هذه الامور التي يتكلم عليها العلماء منهم يظهر من مجموعها ان ثمة شبه اجماع على عدم ورود تقدير فيه والا مثل هذا لا يمكن ان يتحقق لا يمكن ان يتحقق فيه ومرده في ذلك الى نص وانما مرده في ذلك الى الاجتهاد مرده في ذلك الى الاجتهاد. ولهذا نستطيع ان نقول ان الصدقة في امثال هذه الامور اليسيرة من الورق والشعر والظهر ونحو ذلك نقول ان مرد ذلك هو الى اجتهاد العالم ومرد كلام العلماء في ذلك هو اخراج هذه الاحكام عن اصل كفارة الفدية كفارة كفارة الترفه التي يفعلها الانسان او الفدية في ارتكاب شيء من المحظورات وهذا شبيه بالاجماع. وهذا نظير ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في مسألة في مسألة السفر ان مرده الى العرف الذي حمل ابن تيمية رحمه الله على هذا القول انه وجد العلماء من السلف تتظافر اقوالهم تتظافر اقوالهم على على التوسع وعدم المواظعة على شيء معين مقدار معين بمسافة معينة وانما هذا يقول قول وهذا يقول اخر وهذا يقول اخر فدل على تباين العرف وانه لا يوجد مستند فارجع ذلك الى العرف وكانه قال بجميع هذه الاقوال. فاذا قيل له قال فلان كذا وقال فلان كذا قال اني لم اخرج من مجموع هذه الاقوال لان كل واحد منهم ما الى العرف. كل واحد منهم مال مال الى العرف وعلى هذا نقول ان من قال بان من قال بعرف المسافر بتقدير سفره ان مرد ذلك الى عرف الناس ان هذا خرج عن الاجماع فيه نظر بل نقول انه قال قولي بقول الامة في هذه المسألة بقول الامة في هذه المسألة من الصدر من الصدر الاول كذلك ايضا نظير هذا في هذه المسألة نقول ان مرد ذلك هو الى التوسع تكفير الذنب الذي فعله الانسان بما يتيسر وما يستطيعه الانسان. فيرجع احيانا الى الاطعمة التي تكون في في احوال الناس في زمنهم سواء كان من تمر او كان من بر او من ارز او نحو ذلك فهذا مما لا حرج فيه. نعم قال رحمه الله والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفتي لقوله تعالى فمن كان منكم نعم بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. ولحديث كعب بن عجرة ويأتي قريبا ان شاء الله. وهذا الكلام في مسألة محظورات الاحرام انها تباح للظرورات هذا من ما لا خلاف فيه عند العلماء وذلك كالانسان الذي يكون به يكون به حكة ويتململ مثلا من احرامه لا حرج عليه ان يلبس ان يلبس قميصا او الانسان الذي يتأذى من حكة في رأسه او قمل او نحو ذلك لا حرج عليه ان يحلق شعره وهو وهو في حال الاحرام. فهذا فهذا مما لا حرج فيه عند عند الاذى ثم بعد ذلك يكفر وكفرته بذلك مما يأتي في كلام المصلين باذن الله. نعم قال رحمه الله تعالى باب الفدية وهو ما يجب بسبب الاحرام او الحرم وهي قسمان قسم على التخيير وقسم على الترتيب فقسم التخييل كفدية اللبس والطيب وهنا في قول المصنف رحمه الله باب الفدية وهي ما يجري بسبب الاحرام او حرام وذلك لان الحرم له فدية ولو لم يكن الانسان محرما. وذلك كالصيد وعض الشجر فهذا مما نهى الشارع عنه. واما بالنسبة للاحرام ولو كان الانسان في الحل. ويعظم ذلك اذا كان في الحرم. فارتكاب الانسان للمحظور في اهون من ارتكابه للمحظور في الحرم. فعلى هذا يقال ان المحظور في مثل هذا يعظم. والمراد بالفدية من المفادات كان الانسان قد ابدل شيئا بشيء كفداء الاسرى. وهذا هو اصل اشتقاء اشتقاق الفدية. يعني انه فعل هذا الشيء وابدله بهذا الشيء ولو كان مضطرا. الانسان اذا اضطر الى الى شيء لا لا يقال هنا انه يجزئه ارتفاع المشقة عنه لان الشريعة تقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فلماذا يوزم الفدية وهو مضطر؟ نقول ان الاضطرار رفع الاثم الاضطرار يرفع الاثم ولا يرفع الفدية. لان الفدية واجبة ولهذا كعب العجرة كان مضطرا الى ما الى ما ذهب اليه. من من حلق رأسه واما بالنسبة للاثم فان الاثم يرتفع عن الانسان بمجرد بمجرد وجود الضرورة بارتكاب المحظوظ. والانسان الذي يخالف يخالف امر الله عز وجل حال احرامه. نقول اما ان يكون هنا ترك واجبا واما ان يكون فعل محظورا. اما ان يكون ترك واجبا او فعل محظورا. ترك الواجب فيه الدم فيه فيه الدم. واما بالنسبة لفعل المحظور ففيه الفدية التي ذكرها الله عز وجل في من؟ حلق رأسه وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عجرة ويأتي الكلام عليها باذن الله. نعم. قال رحمه الله تعالى وهي قسمان قسم على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس. وازالة اكثر من شعرتين او ظفرين. والاملاء بنظرة والمباشرة بغير انزال مني يخير بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل لكل مسكين مد بر او مد بر او نصف صاع من غيره لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. وقوله صلى الله عليه وسلم لكعب ابن عجرة لعلك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله. قال احلق رأسك. وصم وصم ثلاثة ايام. او اطعم ستة مساكين او امسك بشاه متفق عليه. هذا القسم الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو قسم التأخير من ارتكاب المحظورات وما يسميه بعظ العلماء الترفه يفعله الانسان ترفها وذلك لنوع من التنعم وترك الشاي من اللباس وحلق الشعر ونحو ذلك فهذا يكون على التخيير فهذا على التأهيل والفقهاء يفرقون بين فعل المحظور وترك الواجب. بين فعل المحظور وترك الواجب. ففعل المحظور يكون على التأخير في امر في امر الثلاثة اما ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدبر او نصف صاع من غيره او ان شاة او ان يصوم او ان يصوم. وهذا التخيير يأخذه الانسان سواء ابتداء بالذبح او ابتداء او يأخذه ابتداء بالاطعام ذلك على السواء. اما بالنسبة لترك الواجب لا تخير فيه. لا تأخير لا تخيير فيه وانما فيه الدم. ولهذا نقول ان ما يرتكبه الانسان مما يوجب عليه الكفارة ذلك على نوعين. ارتكاب محظور او ترك واجب. انما كان ارتكاب المحظورات على هذا النحو لظاهر الدليل. واما الواجب الذي فيه الدم يدخل فيه الوطن للدليل الذي اخرجه من ذلك بما جاء عن عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس ولم يعرف لهم مخالفة ايجابي البدنة عليه. اما بالنسبة لمن؟ اما بالنسبة لمن لمن ترك واجبا. فما العمدة في ذلك فالعمدة في ذلك الاثر الذي جاء عن عبد الله ابن عباس فيما رواه ابن ابي شيبة وسعيد ابن منصور من حديث سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس علي رضوان الله انه قال من ترك شيئا من نسكه او نسيه فعليه دم فعليه فعليه دم. اذا ترك يجب فيه الدمع يعني. ولهذا من الخطأ ان تجد بعض المفتيين يرى ان اي انسان ارتكب محظورا انه يجب عليه الدم ارتكب محظورا يقول يجب عليك الدم. حلقت شيئا من شعري يجب عليك الدم. قصصت اظفاري يجب عليك الدم فرق. ما كان من امور المحظورات وما كان من ترك من ترك الواجبات فعل المحظورات هي على التأخير هي على التخييل لظاهر الاية واما بالنسبة لفعل الواجبات لترك الواجبات فان فيها الدم. ويأتي مزيد تفصيل في هذه المسألة باذن الله في مسألة الدماء. نعم. قال رحمه الله ونقطة او للتخيير والحق الباقي بالحلق لانه حرم للترفه فقيس عليه. وقال ابن عباس في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام او صدقة او نسك رواه الاثرم. وروى وروى الاثرم ايضا ان عمر بن عبدالله بن ان عمر ان عمر ابن ان عمر ابن عبيد الله قبل عائشة بنت بنت طلحة وهو محرم فقول عبد الله بن عباس عليه هنا في من وقع على على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام او صدقة او نسك. وذلك ان المواقع او الوقوع في المحظور بعد انتهاء الانساك من الطواف والسعي لا يتبقى على الانسان الا الحلق. الاصل ان الحلق محظور او ليس محفوظ فالعلما هنا يرخصون في ذلك ان الحلق في ذاته محظور فكيف نلزمه بفدية تامة اذا فعل محظورا مما يدل على انه انتهى بمجرد انتهائه من المروة بمجرد انتهائه من المروة ولهذا كون الحلق من المناسك في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تبنهم وليوفوا ندور المراد بذلك هو ازحلق الشعر وقص الاظفار وهو ازالة ما كان الانسان من شعره مما مما سبق هذه الامور محظورات. ولهذا الصحيح في مسألة الانسان وهذا ظاهر في النص الانسان اذا جاء اذا جاء من مزدلفة في حجه انه ان قدم او اخر من افعال الحجاج فلو لبس جاز ولو حلق جاز وكذلك ايضا لو ذبح قبل ذلك كله جاز ولو رمى او طاف جاز كذلك ايضا فما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل افعل ولا حرج. قالوا كذلك ايضا يخفف على الانسان في فعله في فعل في فعله للمفسد اذا انتهى من الطواف والسعي ولا يبقى له الا الا فعل الحلق لكون الحلق في السابق محظور اذا فهو في ذاته المراد به هو علامة على التحلل والخروج من النسك. فلو فعل شيئا اخر ايضا جاز له قالوا جاز له ذلك ولكن اذ يقولون هذا من امور من باب الاحتياط. ولهذا الانسان الذي يطوف ويسعى وبعد انتهائه من السعي. ما هو السنة في حق؟ السنة في حقه ان يحلق لكن لو جاء سائل وسأل وقال اني لبست ثيابي قبل ان احلق. نقول خالفت السنة وقد يشدد عليه. ولكن لا يقال بوجوب الفدية عليه بوجوب الفدية عليه. لماذا؟ لانه انتهى من عمرته ووجب عليه حينئذ ان يزيل التبث هل يزيل الجبه وازالة الدبد هي في اصلها محظوظ وما امر به هنا الا ليبين انه تحلل ولكن قد تحلل بامر دون دون ذلك وخالف وخالف الهدي. ولهذا نقول في مثل هذا الامر انه يسر على الانسان ولا يشدد ولا ولا يشدد عليه. قال رحمه الله تعالى وروى الاثرم ايضا ان عمر ابن عبيد الله قبل عائشة بنت بنت يا طلحة وهو محرم فسأل فاجمع له على ان يهرق دما وقيس عليها مباشرة والامناء بنظرة ونحوهما لانها افعال محرمة رمى لانها افعال محرمة بالاحرام لا تفسد الحج. فوجبت به شاة كالحلق. ومن التخيير جزاء الصيد فيه بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما ما في الفطرة فيطعم كل في طعم كل مسكين مد بر او نصف مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن طعام كل مسكين يوما. وهذا مما لا خلاف فيه عند العلماء ان الانسان اذا صاد شيئا وهو في حال الاحرام ان الفدية في ذلك فجزاء مثل ما قتل من النعم. ويقوم هذا بحسب حال بحسب حال الصيد الذي صاده. فاذا كان صاد مثلا الزرافة فعليه مثلا ناقة واذا واذا صاد حمارا فاذا صاد مثلا اذا صاد حمارا وحشيا فان اقرب الى ذلك البقرة نحو ذلك فهذا بحسب بحسب الحال بحسب الحال كذلك الانسان اذا صاد طائرا من الطيور واقرب اليه الحمامة فانه فانه يكون بحمامة وهكذا. واذا لم يجد له مزيلا. يحكم حكمين يقضيان باقرب شيء اليه بشيء شيء اليه. نعم. قال رحمه الله لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما. هنا هديا بالغ الكعبة يعني ينبغي للانسان ان يكون هديه هنا وكفارته اذا وجب عليه الدم ان يكون في مكة لا في غيرها لا في لا في غيرها. يستثنى من هذا دم الاحصاء. فان الانسان يذبحه في الموضع الذي الذي احصر فيه ولو لم يكن ولو لم يكن في مكة نعم. قال رحمه الله تعالى وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والاحصار والوطء ونحوه. فيجب على على متمتع وقارن وتارك واجب وتارك وتارك واجب دم فان عدمه او او ثمنه صام صام ثلاثة ايام في الحج. والافضل كون اخرها يوم عرفة نص عليه فيقدم احرام ليصوم في احرام الحج روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم. ووقت جواز صيامها من من احرامه بالعمرة لانعقاد سبب وجوب وتصح وتصح ايام التشريق. قال ابن عمر وعائشة لم يرخص في ايام التشريق ان ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري وبه قال مالك والشافعي في القديم. بالنسبة لمن ترك واجبا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام اطلاق الكفارة عليه وانما العمدة ما جاء عن عبد الله ابن عباس. ما جاء عن عبد الله ابن عباس. وذهب الى هذا الحديث عامة العلماء. ذهب الى هذا العامة وهو المستفيض بقول الائمة ولكن ذهب غير واحد من العلماء الى ان الدم لا يكون الا على ما جاء فيه النص الا ما جاء على الا ما جاء بما فيه النص واما ما لم يأتي به النص فانه لا فدية فيه لا لا فدية فيه. اذا لا يجب على الانسان الدم. وهذا له امثلة ونظائر كثيرة كترك الانسان لبعض الواجبات. ترك الانسان مثلا للميقات وتجاوزه ولم يرجع ولم يرجع اليه ترك الانسان لبعض الواجبات مثل طواف الوداع على من قال بوجوبه وهو قول الجماهير وغير ذلك يقال ان الانسان اذا ترك واجب الاثم ترك واجبا اثم ويجب عليه ان يستدرك ان يستدركه اذا في الامكان واذا لم يفعل واذا لم يفعل فيستغفر ويتوب وحجه وحجه ماضي وحجه وحجهما وهذا هو القول المترجح بامور عديدة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه شيء في هذا مع كثرة ورود ترك الواجبات قطعا فترك الواجب اكثر من فعل محظوظ لان الانسان يترك عادة اكثر من ان يفعل الانسان تارك اكثر من كونه من كونه فاعل. وهذا امر معلوم. ولهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه احدا ترك شيئا من الواجبات. سواء كان بالمبيت بمنى فقد اذن للرعاة. واذن للعباس لدع المبيت بمنى كذلك لترك الواجبات في مسألة الجمار ونحو ذلك المبيت في مزدلفة على من قال بالوجوب خلافا لمن قال بالركنية وغير ذلك من المسائل هي واجبة بذاتها من متعمدا اثم وحجه ليس بمبرور. وهذا لا خلاف لا خلاف فيه. واما مسألة ايجاب الدم في ذلك فهذا قدر زائد عن القول عن القول بالمنع. والنبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة من حج معه وقد حج معه خلق. قد ذكر ابو زره الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام نحو من مئة وعشرين الفا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان ثمة نص في ذلك لنقل ونقل ما هو دون ونقل ما هو دون ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. كذلك ايضا فان الصحابة عليهم رضوان الله لم يتفقوا على القول بالدم لمن ترك واجبا. وورد عن بعضهم القول بعدم الدم والسكوت عمن ترك شيئا من الواجبات وكذلك بعض الائمة كعطا ابن ابي رباح في من جاوز الميقات لم يجب عليه الذنب وامره بالرجوع وان لم يرجع قال يمضي اذا اذا خشي الفوات. وحينئذ نقول انه لا تخلو مسألة من مسائل التي يحكى فيها الاتفاق في وجوب الدم فيما ترك واجبا الا ويوجد احد من ائمة السلف قال بعدم وجوب الدم بعدم وجوب ده بيزيد ولهذا نقول ان مثل هذه المسائل في حكاية الاجماع في قضايا الاعيان فيها فيه فيه نظر فيه نظر والعمدة في هذا ما جاء في حديث ايوب عن سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس والقول انه لا يعرف له مخالف نقول ان ما جاء في حديث عبد الله ابن عباس هو لم يروه عن عبد الله ابن عباس الا سعيد ولم يرويه عن سعيد الا ايوب. والاشتيار والاستفاضة وان يستفيض رواية اما في طبقة تلاميذ عبد الله بن عباس او في طبقة تلاميذ تلاميذه. كذلك ايضا فان ما جاء في حديث عبدالله ابن عباس وهو العمدة في الباب قال من ترك من ترك شيئا من نسكه او نسيه. والعلماء لا يقولون بالنسيان باجماع وانما طوائف يقولون بي ان من فترك واجب الناس انه يجب عليه الدم. اذا اذا كان هذا الحديث هذا هو العمدة فينبغي ان ننطلق في مسألة الترك ناسيا او متعمدا على على السواء. ولا يقولون ولا يقولون ولا يقولون بهذا نعم قال رحمه الله تعالى وسبعة اذا رجع الى اهله لقوله تعالى فمن تمتع العمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ويجوز صيامها بعد فراغه من افعال الحج. قيل لاحمد يصوم بالطريق او بمكة. قال حيث شاء من لم يجد الدم ملامج الدم التمتع او دم القران. او لم يجد دم ترك الواجب فجزاء ذلك وكفارته الصيام ان يصوم كما امره الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله وبه قال مالك وعن عطاء ومجاهد في الطريق وهو قول اسحاق. ويجب على محصن دم لقوله تعالى فان فان احصي. ومراده هنا بالطريق يعني يبتدئ الانسان به ابتداء من الطريق والا لو صام في بلده لا اشكال ولكن يريدون بذلك انه لا يكون في مكة لظاهر الاية نعم. قال رحمه الله ويجب على محسن الدم قوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي. فان لم يجد صام ايام بنية التحلل ثم حل قياسا على دم المتعة. ويجب على من وطأ في الحج قبل التحليل الاول او انزل من بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس شهوة او لمس او لمس او لمس لشهوة او او تكرار نظر بدنه ان لم يجدها صاما عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجب كدم المتعة لان ابن عمر وابن عباس وعبد الله ابن عمرو قالوا للواطئين اهديا هديا وان لم تجدا فصوما قالوا للواقعين قالوا للواطئين للواضعين. قالوا للواطئين اهديا هديا. وان لم تجدا فصوما ثلاثة ايام في الحج. وسبعة الى اذا رجعتم وقيس الباقي عليه والوطء بعد التحلل الاول لا يفسد النسك. لكن يمضي الى الحل فيحرم منه ليطوف للزيارة محرمة لان حل للانسان على نوعين التحلل الاول وتحلل الثاني. التحلل الاول يكون برمي جمرة العقبة. على صحيح من اقوال العلماء ويأتي بإذن الله الكلام فكلام على هذا والتحلل للإنسان التام يكون بطواف الإفاضة واذا طاف طواف الإفاضة تحلل تحلله كامل وجاز له ما قد حرم عليه. اما التحري الاول برمي جمرة العقبة يجوز له ما حرم عليه الا الا الجماع الا الجماع فانه يبقى محرما عليه حتى يتحلل التحلل التام والتحلل الثاني. نعم. قال رحمه الله لان الطواف ركن لا يتم الحج الا به ولقول ابن عباس في رجل اصاب اهله قبل ان يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل رواه مالك. ولا يعرف له مخالف من الصحابة وعليه شاة. لان الاحرام لان الاحرام لان الاحرام خف بالتحلل الاول فينبغي ان يكون موجبه دون موجب الاحرام التام لخفة الجناية وعدم افساد الحج وفاقا لابي حنيفة وعنه يلزمه بدنة لانه قول ابن عباس وبه قال الشافعي. وهذا هو ما جعل ابن عباس قال به احمد وابو حنيفة وقال به الامام مالك رحمه الله في رواية. نعم. قال رحمه الله وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي شاء لقول ابن عباس فيمن وقع على امرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام او صدقة او نسك رواه الاثرم وقوله نوى في العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي شاء. العمرة لها ثلاثة اركان الاحرام والطواف والسعي على الصحيح. اتفق العلماء على ان الاحرام والطواف هي هي من اركان العمرة واختلفوا في السعي هل هو ركن او واجب او سنة؟ على ثلاثة اقوال وهي ثلاث روايات في مذهب الامام احمد وذهب الى القول بالركنية جمهور العلماء وذهب الى القول بالسنية بعض الائمة عن عبدالله بن عباس وقال فيه الامام احمد في رواية وذهب بعض العلماء الى القول بالوجوب. ذهب الى هذا بعض الفقهاء من الرائك ابي حنيفة وغيره. نعم. قال رحمه الله والتحلل وليحصل باثنين من رمي وحلق وطواف. ويحل له كل شيء الا النساء لحديث عائشة مرفوعا اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء الا النساء رواه سعيد. وقالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرام حين احرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت متفق عليه. نعم. والثاني يحصل بما بقي من ان لم يكن ساعة قبل ولا نعلم فيه خلافا لقول ابن عمر لم يحل لم يحل لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض بالبيت ثم قد حل له كل شيء او الى النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم يوم النحر الى الى منى بادر بجميع ما وجب عليه قبل صلاة الظهر وذلك النبي رمى الجمرة ثم نحر هديه ثم ثم سلخت ثم طبخت ثم اكل منها ثم ثم حلق النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام فطاف طواف الافاضة وطواف الحج ثم تحلل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كله وهذا هو السنة ان يبادر الانسان بهذه الاعمال اعمال يوم النحر صباحا ان يبادر ان يبادر بها جميعا في مثل هذا في مثل هذا الوقت. واما بالنسبة للقول ان التحلل يكون باثنين من ثلاثة. هذا هو ظاهر المذهب هذا هو ظاهر المذهب في هذا ان التحلل الاول يكون برمي جمرة العقبة فقط. يكون برمي جمرة العقبة. واما التحرر الثاني والتحاليل الاخير الكامل يكون بطواف الافاضة لان طواف الافاضة هو الركن الباقي للانسان هو الركن الباقي للانسان وما عدا ذلك ذلك فهي من الواجبات فهي من الواجبات سواء رمي جمرة العقبة المبيت رمي الجمار في ايام التشريق كذلك ايضا الحلق الذبح وغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في جزاء الصيد. والصيد الذي له مثل من نعم كالنعامة وفيها بدنة. قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية. وابن عباس ومعاوية وفي حمار الوحش بقرة لقضاء عمر رضي الله عنه. وفي الضبع كبش لان النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك. رواه ابو داوود وغيره وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش وفي الغزال شاء قضى بها عمر وعلي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة قضى به عمر واربد. وفي اليربوعي جفرة لها اربعة روي عن عمر وابن مسعود وجابر. وفي الارنب عناق دون جفرة. يروى عن عمر انه قلق وفي الارنب عناق. وفي الارنب عناق دون الجفء دون جفرة. يروى عن عمر انه قضى بذلك. وفي الحمام وهو كل ما ما عبى الماء اي كرع فيه ولم يأخذه بمنقاره قطرة قطرة قطرة كالدجاج والعصافير وهدر اي صوت كالقطع والورش والفواخد شاء. نصع كالقضاء. هذه ما يذكر من جزاء الصيد. تقدم ان ممن سبق عليه العلماء ان الانسان اذا صاد صيدا فان كفارته مثله اذا وجد. اذا وجد شيئا. وآآ جماعة من العلماء يجتهدون من السلف يجتهدون في مسألة المثل في مسألة المثل في حال الانسان اذا صام طيب ما هو اقرب؟ اقرب شيء له فيتباينون في ذلك فمنهم من يقول مثلا الوظوء ومنهم من يتكلم على على على مثلا اذا صاد الانسان طائرا منهم من يقول الحمام ومنهم من يقول الدجاج ونحو ذلك هذا من مسائل هذا من مسائل الاجتهاد ولهذا تعددت اقوال السلف في ذلك. تعددت الاقوال السلف في ذلك. والاولى ان تحكى اقوالهم لانها اقرب اقرب الى عرف الشارع اقرب الى عرف الشارع وفهم مصطلح مصطلح القرآن في امثال هذه هذه معايا وما لم ينص عليه لا حرج على الانسان ان يجتهد اجتهادا من الرأي. واذا سأل غيره من اهل المعرفة في ذلك فهذا مما يدله عليه كما جاء ذلك في تحكيم عمر بن الخطاب لبعض الناس في مسألة جزاء الصيد نعم قال رحمه الله تعالى كالقطع والورش والفواخت شاء نص عليه وقضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام في حمام الحرم وقيس عليه وقيس عليه حمام المحراب. وروي عن ابن عباس انه قضى به في حمام الاحرام ولا وما لا مثل له كالايوز والحباري والحجل والكرك ففيه قيمته مكان. وروي عن ابن عباس وجابر انه وقالا في الحجلة او القفاء والحباري شاة شاة قاله في الكافي. فصل حكم صيد الحرم ونباته يحرم صيد حرم مكة اجماعا لحديث الحرم ونباته. تقدم معنا ان الصيد ممنوع لاعتبارين. الاعتبار الاول الاحرام الاعتبار الثاني للحرم يعني اما يحرم لاجل الحرم واما يحرم لاجل الاحرام. وهو في ذاته من جهة الحكم على السواء واما بالنسبة للنبات فنقول ان النبات على نوعين نبات مستنبت ونبات طبيعي الكلام هنا على النهي على الطبع لا على المستنبت. فالمستنبت الذي يكون مثلا في الحدائق يزرع او في افنية المنازل او امامه او امام ابوابها او تضعه البلديات لاستغلال الناس فهذا ليس بمحرم هذا ليس ليس بمحرم بخلاف ما خرج من ثمنه ونبت هكذا من ماء السبأ فاصبح نباتا للارض استنباطا من الانسان لا استنباطا من الانسان. وذلك ان ما يستنبت من من الشجر كحال ما يربى من الصيد كحال ما يربى من الصيف لهذا نقول انما استنبته الانسان من الزروع كالشجر من النخل وكذلك ايضا الفواكه وكذلك ايضا الزهور ونحو ذلك او اشجار الحدائق فهذا مما لا حرج فيه كحال الانسان الذي الذي يأتي بصيد من خارج الحرم ثم يقوم بتربية ثم يقوم بذبحه واكله ونحو ذلك كالطيور وغيرها او يأتي بغزلان من خارج الحرم ونحو ذلك ثم يربيها عنده فهذا ليس من صيد الحرم فهذا ليس من صيد الحرم ونظيره كذلك في مسألة استنباط استنبات الزرع نعم قال رحمه الله تعالى لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. الحديث وفيه ولا ينفر صيدها متفق عليه ويحرم صيده ولا خلاف عند العلماء في تحريم صيد مكة. وانما الخلاف في بعض سور وضابطه وهذا مما فيه الامر سعى ما لم يتعمد الانسان الاذية ما لم يتعمد الانسان الاذية فاذا مشى الانسان في طريقه هل له ان يجتنب الصيد او يمشي بطريقه ولو نفرات؟ نقول اذا كان طريقا للمشاة فليس لهبى ليس له ان يأخذ بذلك يمينا او يسارا فهذا طريق للناس. اما ان يتعمد اليها تنفيرا ولو لم يقصد الصيد فهذا من المنهي عنه فهذا من المنهي من المنهي عنه. واذا كان هذا في امر الصيد فمن باب اولى في هذا التنفيذ فمن باب اولى قصد الظرب والرمي ونحو ذلك ولو لم ولو لم يصب من ذلك شيء فهذا من المنهي عنه ايضا. نعم. قال رحمه الله الله تعالى ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي ولا جزاء فيما حرم من صيدها جاء في ذلك جملة من الاحاديث في حديث علي ابن ابي طالب وسعد بن ابي وقاص وغيرها في ان المدينة حرم. وما يحرم في المدينة على هيئته ما يحرم ما يحرم في مكة واعلام المدينة معلومة بين عين الى ثوب واعلام مكة موجودة وهي اظهر من اعلام المدينة نعم قال رحمه الله تعالى ولا جزاء فيما حرم من صيدها وعنه في وعنه فيه الجزاء السلب وتوسيع سلف السلف وتوزيع جده ضربا انتهى وتوسيع جلده جلده ضربا يعني يضرب مم في الذي يصيب جاء في ذلك حديث سعد ابن ابي وقاص انه رأى رجلا يصيد فسلبه وليس المراد بذلك هو اخذ اللباس بكامله وتعنيته ولكن المراد بذلك هو السلف السلاح اذا كان عليه مشلح زائد نحو ذلك فان هذا هو السلف. ويضرب ايضا تأديبا. نعم. وحكمه. ولا يرجع في ذلك الى الامام. لا يرجع لهذا الى الامام فهذا في قوله سعد بن ابي وقاص كما في الصحيح قال نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني النبي عليه الصلاة والسلام جعله له كحال من قتل قتيلا فله سلف ومن غير ان يرجع من غير ان يرجع الى الى الامام. نعم. قال رحمه الله تعالى وحكمه حكم صيد الاحرام لما تقدم ان الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاه ولم ينقل عن غيرهم خلاف. وللصوم فيه مدخل عند قاله في شرح وكل ما يضمن في يضمن في الاحرام يضمن في الحرم الا القمع فانه يباح فانه يباح قتله في الحرم بغير قاله في الشرح انتهى. ويحرم قطع شجره وحشيشه الذي لم يزرعه الادمي اجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يعبد شجرها ولا يحش حشيشها. وفي رواية لا يختلى شوكها فقال العباس الا اذخر فانه لابد لهم منه فانه للقبور والبيوت فقال الا اذخر متفق عليه ويباح وهل يلحقه في ذلك امثال الادخار الادخار هو من نبات يضعونه في الطين يعطي الطين تماسك فيبنى به في البيوت والدور وكذلك ايضا يوضع في اللهج ونحو ذلك فرخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام. يخرج من هذا ما كان ما كان يابسا وليس بحاجة الى ان يعبد فهذا فهذا يجوز للانسان ان يأخذه ويحتضن منه واما المنهي عن ما كان رطبا حيا ما كان ما كان رطبا حيا. وللانسان ان ترعى بهائمه من الحرم ولا خلاف من شجر الحرم ولا خلاف سواء كانت من بهيمة الانعام او كانت من الطيور وغيرها فيجعلها تأكل منه وهذا مما لا خلاف فيه عند العلماء والمنهي في ذلك هو عن الانسان. نعم. قال رحمه الله ويباح انتفاعا بما زال او انكسر بغية فعل ادمي وبفعل وبفعل ادمي لم لم يبح الانتفاع انتهى. والمحل والمحل والمحرم في ذلك كسواء لعموم النص لانه انما حرم للمكان. وما حرم لي الفاعل. الفاعل هو المحرم. فنقول لا حاجة اليه ولا انه حرم لهذا المكان وهو حدود الحرم. واذا خرج منه حينئذ يرجع في ذلك الى الفاعل. الحلال يجوز له ان والحرام والحرام يحرم عليه ان يصيد. واما بالنسبة الزرع نبات الارض في الحل فهذا مما يجوز للانسان ان يعبده. وان المحرم عليه هو في حدود الحرم بخلاف بخلاف الصيد. الصيد يكون في الحل والحرم واما الزرع فيكون في الحرم فقط وللانسان مثلا اذا كان في طريقه ان يأخذ شجرا او يقطعه ما لم يدخل حدود الحرم لهذا نقول ان ثمة تبارك ان ثمة فرق بين الصيد والزرع نقول ان الصيد يحرم على الانسان اذا كان حراما حلا وحرما. واما بالنسبة للزرع مما كان في مكة مما لا يستنبت فانه يحرم على الانسان حلا وحلا وحرم المحل والمحرم في الحرم ويجوز للانسان حلالا وحرما خارج خارج الحرم. لان الانسان اذا كان محرما حرم عليه الصيد لذاته فجاء في الحرم فزاد المكان فزاد المكان تحريما واما بالنسبة للزرع فان الشارع لم بدليل يحرم عليه عض الشجر في غير الحرم. واذا دخل الحرم جاء نص بالمنع بتحديد هذا هذا المكان. نعم قال رحمه الله فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشع وما فوقها ببقرة بما روي عن ابن عباس انه قال في الدوحة بقرة وفي الجزمة شاء والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة. ويضمن الحشيش والورق والورق بقيمته نص عليه لانه متقوى. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الشجر في الحرم ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم فدية ذلك فكان من اقوال الائمة من الصحابة وغيرهم وسائل الاجتهاد والشجرة التامة هي اظهر بالفدية في شيء من بهيمة الانعام. بخلاف الاغصان والورق فيكون هذا من مسائل الاجتهاد. نعم. قال رحمه الله تعالى وتجزئ عن البدن بقرة والقول هنا ويضمن الحشيش والورق بقيمته نص عليه. بمسألة القيمة تختلف وتتباين بحسب بحسب الشجر. كذلك ايضا فان العبرة بذلك اذا كانت اذا كان الورق منفردا عن الشجرة. كذلك ايضا ما لم يكن كثرة كأن تكون الشجرة مليئة بالورق اذا قام الانسان بخط الورق كله وجعلنا لكل ورقة مثلا ان يخرج صعد هذا يستنزف ماله كله خاصة اذا كان الورق من الورق الصغير ولهذا يخفف عنه ويجعل له الاعظم من ذلك وهو وهو الشجرة كانه قطع الشجرة كلها. ولهذا نقول ان مثل هذه المسائل بها العلماء والكفارة المراد بها العلماء وكذلك ايضا التأديب والزجر وليس المراد بذلك هو اتلاف مال الانسان. نعم. قال رحمه الله وتجزئ عن بقرة كعكسه لقول جابر كنا ننحر البدن عن سبعة فقيل له والبقرة؟ فقال وهل هي الا من الود؟ رواه مسلم ويجزئ عن سبع وهذا على قوله جماهير العلماء على قول جماهير العلماء ان البدنة والبقرة على حد سواء تجزئ تجزئ عن سبعة ومنهم من جعل البقرة تختلف عن البدنة. تختلف عن البدنة فجعلوها دون ذلك. منهم من جعلها خمسة ومنهم من جعلها مشابهة لا. نعم. ويجزئ عن سبع شياه بدنة او بقرة بما تقدم ويجزئ عن البدنة سبع شياه لحديث ابن عباس اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ان علي ان علي بدنة وانا موسى ولا اجدها فاشتريها. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبتاع سبع شياه فيذبح رواه احمد وابن ماجة. والمراد بالدم والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الاضحية جذع جذع ضأن او اثني معز او ثني معز او سبع بدنة او بطخ او سبع بدنة او بقرة لقوله تعالى في المتمتع فما استيسر من الهدي. قال ابن عباس شاة او شرك في دم. وهذا لا خلاف عندهم في ان ما يجب بلادي من شروط هو ما يجب في الاضحية. كذلك ايضا ما كان في العقيقة فهو في الاضحية. فالادلة جاءت في ضبط صفات الشاة جاء في ضبط الاضحية ولم يأتي ولم يأتي نص عن النبي عليه الصلاة والسلام في ضبط العقيقة على وصف معين اذا يخرج لا يخرج عنها او لا لا يشاركها فيها غيرها. كذلك ايضا في مسألة في مسألة الهدي والهدي والاضحية متغالب لانها بيوم واحد وحكمها وحكمها والهدي يسمى اضحية كذلك الاضحية تسمى هذه تجوزا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الخبر في الصحيح انه ضحى عن نسائه بالبقر والمراد به لان النبي عليه الصلاة والسلام كان حينها في في مكة. نعم. قال رحمه الله قال ابن عباس او شرك في دم وقوله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب ابن عجرة بذبح شاة وقيس عليهما فان ذبح احدهما فافضل لانهما لانهما اكثر لحما وانفع للفقراء وتجب وتجب كلها اي البدنة اي البدنة او البقرة اذا ذبحها لانه اختار الاعلى لاداء فرضه فكان فكان كله واجبا كالاعلى من خصال الكفارة اذا اختاره. باب اركان الحج باب يكفي يكفي هذا ونكمل في الغد ان شاء الله. نتخذ ان شاء الله غدا وبعد غد باذن الله سنكمل الكتاب. اسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والاعانة والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم