﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:13.850
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:14.300 --> 00:00:38.250
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد تكلمنا في اللقاء الماضي وبحثنا مسائل المواقيت الزمانية والمكانية وظهر معنا القول الشافعية ان الميقات الحج الزماني هي شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة

3
00:00:38.600 --> 00:00:56.800
وان الاحرام للحج لا يجوز الا في هذه الاشهر وهذه الايام. وهي ايام اشهر الحج وان من احرم فيها فقد صح حجه ومن احرم في غيرها لم ينعقد احرامه للحج انما انعقد

4
00:00:56.800 --> 00:01:23.050
عمرة وذكرنا الخلاف في ذلك ثم انتقلنا لبحثنا مسائل الميقات المكاني وذكرنا ان ان المواقيت خمسة وهذا باتفاق العلماء فميقات اهل المدينة الجحفة والمسمى بابار علي. وليس هناك اصل شرعي لتسمية الجحفة لتسمية

5
00:01:23.050 --> 00:01:43.050
في الحليفة للحليفة لتسمية ذي الحليفة بابار علي الا قصة مختلقة لا خطام لها ولا زمام. وتسميتها بابار جاء لاكذوبة ان علي ابن ابي طالب صارع الجن فصرعه. وفرح بذلك الرافضة وطاروا بها كل مطار. ولا اسطى لذلك

6
00:01:43.050 --> 00:02:13.050
من جهة الخبر والنقل وميقات اهل اه الشام ميقاتهم الجحفة وتشاركهم في ذلك مصر والمغرب وميقات اهل اليمن يلملم وميقات العراق ذات عرق وميقات اهل قرن وهي قرن المنازل. وهذه المواقيت هي باتفاق العلماء. وميقات اهل مكة في العمرة لابد

7
00:02:13.050 --> 00:02:34.100
ان يجمعوا بين الحل والحرم فلا بد ان يخرج الحرمي من الحرم الى ادنى الحل. هذا في العمرة. واما في الحج فميقات اهل اهل مكة نفس مكة. والاولى والافضل ان يحرم من بيته ودويرة اهله

8
00:02:34.250 --> 00:02:55.600
واما الحليون فميقاتهم وهم الذين يعيشون او يسكنون بين الحل والحرام فميقاتهم ان يحرم من دوي اهله من بيته وذكرنا الخلافة في مسألة من في مسألة من حدد ميقات اهل العراق

9
00:02:55.700 --> 00:03:15.700
فكثير من العلماء ذهب الى مسلك الترجيح. وقال ان الذي وقت لاهل العراق هو عمر بن الخطاب وهو اجتهاد منه ووقت ذلك بالمحاذاة. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان المحاذاة ميقات لمن حاذ عفوا وعمر ابن الخطاب

10
00:03:15.700 --> 00:03:29.500
صح عنه انه اجتهد فجعل المحاذاة ميقات وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق لا تعرق واختلف العلماء في ثبوت ذلك. وذهب جماعة

11
00:03:29.500 --> 00:03:49.500
الى تضعيف هذه الزيادة في الفاظ حديث المواقيت. وذهب جماعة الى ثبوتها. ورجحنا الثبوت. وللشيخ الالباني بحث في ارواء يميل فيه الى الثبوت. وقلنا المسلك الراجح في الباب هو الجمع لا الترجيح. والجمع هو ان النبي

12
00:03:49.500 --> 00:04:08.000
صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق ولم ولم يصل ذلك عمر رضي الله عنه في الخبر فاجتهد عمر فكان ذلك من ماذا؟ من موافقاته وبقي عندنا في المواقيت مسألتان. وقبل بحث مسألة مسائل المواقيت

13
00:04:08.750 --> 00:04:32.700
عندنا مسألة لم نتطرق لها في موضوع اه الحج عن الغير. وان لابد من حج عن غيره ان يحج عن نفسه وهذه المسألة لم نتطرق لها اذكرها سريعا حديث شبرمة لكن العلماء اختلفوا

14
00:04:32.750 --> 00:04:50.250
ابو مجاهد صح عنه عند ابن ابي شيبة يرى ان من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه ان الحجة هذه تجزء عن اثنين وتسقط فرض الاسلام عن الاثنين عن الحاج والمحجوج عنه

15
00:04:50.650 --> 00:05:10.750
وبعض العلماء قال لا يلزمه ان يحج عن نفسه. وهذا مذهب للامام مالك الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى ومن وافقه وبعض اهل العلم قال لابد ان يحج عن نفسه. وهذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله ورواية الامام احمد

16
00:05:11.050 --> 00:05:31.050
والصواب ان في الباب حديث هو اصل. وهو حديث من؟ حديث شبرمة. ودافع عنه ابن الملقن في البدر المنير وتابعه جماعة والحافظ ابن حجر في الترخيص والحبير ماله الى ثبوته. والشيخ الالباني رحمه الله تعالى دافع عن الحديث في رواه الغليل وهو قال هل حججت

17
00:05:31.050 --> 00:05:51.050
عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فمن احرم فمن احرم للحج عن غيره ولم يحج عن نفسه بعد انقلب احرامه لمن؟ له. وكانت حجة الاسلام له. واذا

18
00:05:51.050 --> 00:06:11.050
كما نص الفقهاء واذا اخذ مالا ليحج عن غيره وجب عليه ماذا؟ رده. وجب عليه رده متى استطاع ذلك؟ متى استطاع ذلك؟ لانه اخذ المال بناء على اتفاق وعقد. وهو ان يحج عن من

19
00:06:11.050 --> 00:06:29.100
عن غيره فلما لم يقع الحج عن غيره اي عمن دفع المال فوجب ان يرد المال لمن؟ لصاحبه الاوزاعي والشافعي واسحاق ورواية عن احمد قالوا ان من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقع احرامه عنه عن حجة اسلامه هو

20
00:06:31.700 --> 00:06:53.300
وان لم ينوي الناس  وقال ابو بكر بن عبدالعزيز هذا استثناء من شرط النية تلبس في الحرم قال الله تعالى واتموا الحج والعمرة يجب عليه الاتمام ماذا نفعل به خلاص في الموطن الذي تبين له ان حجه لا يجوز عن غيره حتى يحج عن نفسه انقلبت النية الى نفسه في نفس

21
00:06:53.550 --> 00:07:09.500
قال ابو بكر ابن عبد العزيز قال يقع الحج باطلا. اذا حج عن غيره ولم يحج عن نفسه قال ببطلان الحجة لا عنه ولا عن غيره. ويروى ذلك عن ابن عباس واجتهدت ان اجد هذا عنه مسندا فلم اجده

22
00:07:10.800 --> 00:07:26.400
مالك وابو حنيفة وجماعة قالوا يجوز ان حج عن غيره؟ وان لم يحج عن نفسه وقالوا هذا فرع عن مسائل النيابة. فلما جازت النيابة في الزكاة والحج هي عبادة مال وبدن

23
00:07:26.400 --> 00:07:45.100
وجزت النيابة فيها فجازت النيابة في الزكاة ولو لم يزكي عن ماله. وهذا قياس بعيد والفرق بينهما كبير. فان كانت الحج في يقبل النيابة ولكنها ليست ابادة مالية صرفة. فهي

24
00:07:45.100 --> 00:08:09.400
مدنية مالية بخلاف ماذا؟ الزكاة ولذا صورة النيابة في. عليكم السلام ورحمة الله. صورة النيابة في الحج اضبط او لها ضوابطها التي تختلف عن صورة النيابة في الزكاة  والثوري علق الامر على القدرة. قال فان كان قادرا ان يحج عن نفسه فلا يجوز ان يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. فان لم يكن

25
00:08:09.400 --> 00:08:29.400
قادرا فكان يريد الحج فالا يستطيع الا ان يحج بمال غيره. نيابة عنه فقال فجاز ذلك. وحديث ظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. وقلنا ترك الاستفصال في محل الاحتمال يقع موقع العموم

26
00:08:29.400 --> 00:08:44.700
في المقال فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم شبر متى؟ هل حججت عن نفسك؟ فقال لا ولم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم من حال شبرمة فكان ذلك دليلا على انه لا يجوز ان يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه

27
00:08:44.750 --> 00:09:15.150
الان بقي معنا في الميقات المكان مسألة وهي مسألة من تجاوز من تجاوز الميقات من دون احرام. تذكرون احنا؟ بحثنا في مواقيت المكانية مسألة ذات عرق ومن الذي وقت ذات عرق لاهل العراق وترجح لنا مسلك الجمع ثم انتقلنا الى مسألة من تجاوز الميقات. رجل من اهل المدينة

28
00:09:15.150 --> 00:09:43.400
رجل من اهل المدينة او من اهل مصر او الشام جاءتا الجحفة او رابغ. الاصل ميقات اهل الشام ومصر هو ماذا؟ الجحفة  ولكن لما كانت الجحفة فيها يعني منطقة عسيرة

29
00:09:43.450 --> 00:10:07.100
صار الناس يحرم قبلها بقليل من رابغ من رابغ. هذي مكة الجحفة والشام هكذا اللي هي الان جده رابغ الجحفة نجد قرن المنازل هكذا عفوا هكذا المدينة منذ الحليفة هكذا

30
00:10:07.550 --> 00:10:31.850
اليمن بينهما يلملم وكل يبعد ويقرب. وابعد المواقيت ماذا ذو الحليفة ورجل اتى رابغ او اتى الجحفة او رجل ركب الطيارة وتجاوز الميقات ولم يحرم ركب الطائرة وتجاوز الميقات ولم يحرمه

31
00:10:32.050 --> 00:10:54.300
ماذا عليه؟ هذا له صورتان اما ان يكون تجاوز الميقات مريدا للنسك يعني هو قصد مكة يريد ماذا؟ الحج او العمرة. واما ان يكون تجاوز الميقات وليس مريدا للنسور ذهب لحاجة

32
00:10:54.450 --> 00:11:16.350
ذهب ان يزور اخا له في منطقة الحلم اليوم جدة منطقة ماذا؟ حلم. ويتصل بنا كثير من الناس يقول والله انا عندي عمل. سافرت لجدة لمؤتمر سافرت لجدة لتجارة. سافرت جدة للقاء لبيع لشراء لتصدير لبضاعة. قال ولم يكن عندي ارادة الحج او العمرة

33
00:11:16.350 --> 00:11:36.900
ولما انتهت اعمال المؤتمر او اعمالي في التجارة وما قصدته. ثم رأيت عندي متسع في الوقت فانا اريد الان اعتمر احج الان عندنا لمن تجاوز الميقات عندنا صورتان. الصورة الاولى لمن تجاوز الميقات وهو مريد للنسك

34
00:11:37.550 --> 00:11:59.100
يعني تجاوز الميقات ولم يحرم. وهو يريد ان يحج او يعتمر بالاتفاق لا يجوز ان يحرم بعد الميقات هذا بالاتفاق بين العلماء وانه يجب عليه ماذا؟ ان يرجع للميقات وان يحرم منه

35
00:11:59.150 --> 00:12:24.600
هذا اتفق عليه العلماء هذا بلا خلاف واما ما جاء طبعا سواء كان عالما بذلك او جاهلا ذاكرا او ناسيا. لا يجوز له ان يحرم من غير الميقات فان علم فمجرد علمه يجب ان يرجع الى اين؟ يرجع الى الميقات

36
00:12:25.250 --> 00:12:42.800
استدل بعضهم بجواز احرامه بعد الميقات باثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه الامام مالك في الموطأ وان عبدا عفوا عن عبد الله ابن عمر انه احرم من الفرع

37
00:12:43.000 --> 00:13:01.100
والفرع هي بعد ذي الحليفة والصواب ان نحمل فعل ابن عمر على النصوص لا ان نحمل النصوص النبوية الموحاة اليه من رب البرية على فعل ابن عمر. فنقول لعل ابن عمر تجاوز الميقات وهو ماذا

38
00:13:01.100 --> 00:13:24.400
لا يريد النسك. فلما بدا له النسك في الفرع احرم به. كما سيأتي معنا في الصورة الثانية ولكنهم اختلفوا في جزئية رجل ما احرم لم يحرم من اين؟ من الميقات

39
00:13:25.600 --> 00:13:52.650
تمام وانما احرم بعد الميقات ثم رجع الى الميقات رجل يريد الحج او العمرة فذهب وصل جده فلما وصل جده لبس ثياب الاحرام ولبى واغتسل وفعل افعال الاحرام ثم علم او بدا له ان يرجع

40
00:13:52.650 --> 00:14:15.050
الميقات فرجع الى الميقات. حتى يحرم من وين؟ من الميقات اختلف العلماء في هذه السورة هل يجب عليه دم ام لا يجب اما القول الاول خليني انا وانتم كما يسميه يعني العلماء يسمى تحرير موطن النزاع. ايش تحرير موطن النزاع

41
00:14:16.700 --> 00:14:43.650
هو محل ماذا؟ محل الخلاف ارجو ان تنتبهوا معي اذا تجاوز الرجل الميقات فاحرم بعد الميقات ولم يرجع فعليه دم بالاتفاق عليه دم ماذا؟ بالاتفاق ولا يجوز الاحرام بعد الميقات. ومن فعله قاصدا فقد اثم

42
00:14:44.250 --> 00:15:09.350
بتركه واجب الاحرام من الميقات ما حكمه واجب من واجبات الحج. ليس ركنا. الاحرام كاحرام كله ما حكمه؟ ركن. ولذلك العلما متفقون على ان اركان الحج التي اتفقوا عليها ثلاثة. الاحرام وعرفة الوقوف بعرفة وطواف الافاضة

43
00:15:09.350 --> 00:15:33.750
اركان والاحرام يشمل النية سيأتي معنا الان ان شاء الله تعالى. طيب. فرجل تجاوز الميقات فاحرم بعده ثم مضى في نسكه. هذا عليه دم ماذا بالاتفاق. رجل تجاوز الميقات فاحرم بعده ثم رجع. ماذا عليه؟ اختلف العلماء

44
00:15:34.200 --> 00:15:59.550
القول الاول قالوا لا يسقط عنه الدم وهذا قول المالكية والحنابلة وبعض الحنفية والشافعية قالوا لما قال لانه انتهك حرمة الميقات واحرم بعده قال ورجوعه تدارك ولا ينفعه التدارك القول الثاني

45
00:15:59.850 --> 00:16:21.050
قالوا يرجع عن قال يسقط عنه الدم برجوعه ما لم يتلبس بنسك ما لم يتلبس بنسك القول الثاني وهو قول الشافعية قالوا يرجع يسقط عنه الدم برجوعه لكن بشرط ماذا؟ انا استغرب من شرط الشافعية هذا

46
00:16:21.050 --> 00:16:49.600
لم يتلبس بنسك. ماذا تقصدون بالنسك التلبية نسك  هل يقصدون بالنسك؟ اي الاعمال الظاهرة مثل الطواف او يقصدون بالنسخ ماذا؟ التلبية نسك ولذلك هذا الشرط يحتاج من الشافعية ان ان يفصلوه ولم اجد احدا فصل فيه. طبعا لم اجد احدا لقصور بحثي. ليس لم اجد احدا ان لم يفصل احد

47
00:16:49.600 --> 00:17:12.550
ولذلك ماذا يقصدون بالنسك فاذا كانوا يقصدون الطواف وما شابه رجل وصل مكة وطاف ثم رجع الى الميقات قالوا هذا عليه دمع اما ان لم يتلبس بنسك قالوا فليس عليه دم

48
00:17:13.650 --> 00:17:47.950
قالوا القول الثالث وقول ابو حنيفة قالوا اذا رجع ملبيا الان هو احرم بعد الميقات ثم ماذا؟ رجع قالوا فان رجع ملبيا فهذا تدارك فليس عليه دم. فان لم يرجع ملبيا قالوا فعليه ذنب. لاحظ ان هذه الاراء جميعها

49
00:17:48.300 --> 00:18:08.400
هي اراء لا تعتمد على نص او اثر لا تعتمد على ماذا؟ على نص ولا متر رجل جاء بعد الميقات ثم تلبس بالاحرام فالواجب عليه ان يتم. اليس ذلك؟ على وقت

50
00:18:09.150 --> 00:18:32.850
هذا الاشكال. قال الله تعالى واتموا فان تلبس في الاحرام لا يجوز له ماذا؟ ان ينقض احرامه طيب اذا رجع الى الميقات فاحرم منه الاسلم له ان يأتي بدم على قول من يقول بالدم احنا الان سنبقى على قول علمائنا ولا يجوز لمثلي ان ينفرد بمخالفة او ان يأخذ بقول انفرد اصحابه مخالفة

51
00:18:32.850 --> 00:18:52.850
الى ان يسر الله لنا فيجوز لنا ان نحمل اثقال الانفرادات. ابن تيمية وابن تيمية والعلماء وابن القيم هؤلاء تجاوزوا القلتين فجاز له ان ينفرد في العلم سمين ثقيل. فاذا تحمل انفرادا يتحمل والده في الانفراد. اما الضعفاء

52
00:18:52.850 --> 00:19:12.850
ما زالوا يفكون خطهم في الطلب مثل حالتنا فلا يجوز ان ان ينبري الانفراد فلذا نبقى على اصول علمائنا بالقول بالدم حتى نبحث مسألة هل يجب الدم ام لا يجب الدم؟ ونفصلها في وقتها. طيب. فالان احرم قال الله تعالى واتموا. فلا يجوز ان يرجع

53
00:19:12.850 --> 00:19:37.200
او لا يجوز ان ماذا؟ ان يقطع احرامه. طيب. رجع فنقول ان عليه دم هذا اسلم  لانه احرم بعد الميقات. وتلبس بالاحرام بعد الميقات طيب لو ذهب فرجع الى الميقات فلم يحرم اخشى ان ارجو الله ان الاثم عنه قد انتفى

54
00:19:37.550 --> 00:20:02.050
ان الاثم انتفى. لكن احنا نأخذ بالاحوط بما ان المسألة لم يرد بها ماذا؟ دليل خاص الا الادلة العامة في وجوب الاحرام من الميقات  سؤالك ممتاز وسنأتي تفصيله عند الاحرام

55
00:20:02.900 --> 00:20:18.050
هل النية تجزئ في الدخول بالنسوك مجرد ان عقد النية اني محرم تجزئ ولا لا بد ان يجمع مع النية تلفظا او عملا قولا او عملا سيأتي ان شاء الله تعالى

56
00:20:18.800 --> 00:20:30.300
احنا قلنا يا اخواني الفقهاء فصلوا قالوا من جاء الى ميقات بلده فلا يجوز ان يتجاوز الى ميقات اخر. واذا اراد ان يتجاوز فجاز ان يتجاوز الى الابعد لا الى الاقرب. هذه

57
00:20:30.300 --> 00:20:46.650
تفاصيل النصوص لا تتحملها وهي اجتهادات في مقابل النص وزيادات على ما ورد به النص الواجب شرعا نحرم من ميقات. انا في المدينة قلت ما بديش احرم من ذي الحليفة. بدي اروح احرم من رابغ. الاصل ان تحرم من وين؟ من المدينة. من ذي الحنيفة

58
00:20:46.650 --> 00:21:04.950
ثم تجاوز مكة فذهب الى رابغ فاحرم ورجع او ذهب لجدة لحاجة ثم احرم من رابغ ورجع ما استطيع ان امنعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير الا يدخل هذا في عموم الا يدخل هذه السورة تحت عموم هذا النص

59
00:21:04.950 --> 00:21:24.000
فهذه التفاصيل التي يفصلها الفقهاء وصاحب الاثر ومحب الدليل والنص ومعظم اثار الاولين لما يقرأ كلام الفقهاء وخصوصا متأخري المذاهب يصيبه انفعال وهو لا يشعر يقول يا مسكين انت وين رايح بحالك

60
00:21:24.050 --> 00:21:37.350
ابن عمر قال وابن عباس فعل وعمر ابن الخطاب جاء عنه علي قال وابن مسعود فعل وين رايح بنفسك؟ لم تجتهد في ظل هذه الاثار الثابتة؟ وخصوصا اذا وردت في بعض الاثار يعني مثلا

61
00:21:37.450 --> 00:21:53.100
الله يرحم الشيخ الالباني لما رجح الشيخ الالباني قول من قال بوجوب التمتع ونسب هذا القول ابن عباس ونسبته لابن عباس تحتاج الى تأمل ابن عباس اوجب التمتع في صورة خاصة دقيقة

62
00:21:53.250 --> 00:22:15.750
وعند جمع الفاظ اثاره نرى ان القول بوجوب واطلاق التمتع ونسبته لابن عباس فيه نظر ذهب ابن حزم الى وجوب التمتع وتابعه ابن القيم وهو اختيار الشيخ الالباني ولكن الذي يمنعنا ان نوافق هذا القول ان الخلفاء الاربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي قالوا بالثلاثة انساك

63
00:22:16.550 --> 00:22:35.050
واتفاق الخلفاء الاربعة كان يعده بعض العلماء اجماعا. وبعضهم قال لا يجوز مخالفتهم فلما يتفق ابو بكر وعمر وعثمان وعلي على جواز الانساك الثلاثة. بل يمنع عمر بن الخطاب من التمتع لعذر وحاجة. وهو لا يريد ان ينقطع

64
00:22:35.050 --> 00:22:54.000
البيت من زواره وقصاده على مدار السنة. فلذا منع من العمرة في اشهر الحج وجعلها حجا افراديا مفردا. ثم قال حتى البيت في غير اشهر الحج. وعلل بهذا ابن عمر عن ابيه. فكيف انا اقول بوجوب التمتع ومنع غيره؟ صعب

65
00:22:54.050 --> 00:23:09.800
ولذا جاء شيخ الاسلام فجمع بين النصوص اجماعا حسنا جمعا حسنا. فقال الثلاثة جائزة ومن لم يسق الهدي فالاولى في حقه التمتع. ومن ساق الهدي فالواجب في حقه الافراد القران وسيأتي هذا عندما نبحث المناسك الثلاث

66
00:23:09.950 --> 00:23:25.250
وميزة الشيخ الالباني اسأل الله ان يرحمه سمعت بالامس كلمة من شيخنا ابي عبيدة فسمعت كلمة من شيخنا الشيخ مشهور والله فرحت فرحا لا يعلمه الا الله. ومن الامس للان وانا في قلبي سرور فرح

67
00:23:25.600 --> 00:23:43.800
قال من لم يقرأ ويدمن النظر في اثار شيخ الاسلام ابن تيمية فقد وقع في براثر التصوف شاء ام ابى فرحي هنا فانا رسالتي الحمد لله في الدكتوراه عن من

68
00:23:43.900 --> 00:24:05.650
شيخ الاسلام منهج شيخ الاسلام تيمية في الخلاف الفروعي قال وقع في براثن التصوف شاء ام اباه. قال ومن لم يدمن قراءة وسماع كتبي واثار الشيخ الالباني وقع في التحزب شاء ام ابى

69
00:24:06.700 --> 00:24:27.600
وهذا حق فلم يتكلم في الحزبية بدقائقها احد كالالباني ابدا ولذلك الشيخ الالباني رحمه الله ابتلي بالاحزاب والفرق. شيخ ابن باز وابن عثيمين عاشوا في بيئة ماذا في بيئة نظيفة

70
00:24:27.700 --> 00:24:51.600
المملكة ما فيها احزاب وجماعات في حياة الشيخ الالباني والشيخ ابن باز وابن عثيمين والعلما في تلك الفترة كانت يغلب عليها الصفاء. ولذلك لم يتعرضوا لدقائق مسائل التحزب ومساء الابتداع والفرق والمذاهب المعاصرة كما تطرق لها من؟ شيخ الالباني رحمه الله تعالى. لذا انا

71
00:24:51.600 --> 00:25:14.300
هذي وجهة نظري وهذا ما يدندن حوله شيخنا ابو عبيدة وبعض شيخنا لا يمكن لا يمكن ان تفهم السلفية صافية من غير قنطرة الالباني لا يمكن ان تفهم السلفية الصافية من غير قنطرة الشيخ الالباني رحمه الله

72
00:25:14.450 --> 00:25:33.600
مع احترامنا لكل علمائنا مع احترامي لكل المشايخ والفضلاء وعلماء هذا الوقت والعصر. لكن قد يفوت على الناس اشياء ويدركون اشياء فاسأل الله ان يرحمهم جميعا ويتقبلهم وان يجعلنا في زمرتهم وان يحشرنا واياهم وان يجمعنا بالفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء

73
00:25:33.800 --> 00:25:51.400
المسألة الثانية رجل تجاوز الميقات ولا يريد نسكاء لا يريد حجا ولا عمرة تجاوز لحاجة. ثم بدت له بدا له الحج والعمرة بعد تجاوز وبعد قضاء الحاجة. ما زال عليه جمهور العلماء قالوا

74
00:25:51.700 --> 00:26:21.600
الى انه اما من لم يرد النسك فله تفصيل اما الاول مسألة هل يجوز ان نتجاوز الميقات وان نقصد مكة بغير احرام او نسك يجوز؟ فيه خلاف جمهور العلماء قالوا يلزم الاحرام كل من قصد مكة

75
00:26:22.650 --> 00:26:47.650
سواء اراد الحج او العمرة او لم يردهما واستدلوا بقول ابن عباس لا يدخل مكة احد من اهلها او من غير اهلها الا باحرام  وهذا الاثر يحتاج الى نظر ذكره ابن ابن القيم في الزاد يحتاج الى مراجعة

76
00:26:50.500 --> 00:27:16.400
وقالوا من جهة النظر دخول مكة بغير احرام مناف لتعظيمها واستثنى المالكية والحنابلة المترددين بكثرة كالحطابين والبريد وذوي الحاجات المتكررة مثل السواق اليوم. السائقين في زماننا قال فهؤلاء جاز لهم ان يدخلوا بغير احرام

77
00:27:17.350 --> 00:27:39.150
وذهب الشافعية ورواية عن الامام احمد واختارها طائفة من اصحابه قالوا لا يلزم من اراد مكة ان يدخل محرما لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ثابت في الصحيح هن لهن

78
00:27:39.200 --> 00:28:07.350
ولكل ات عليهن من غير اهلهن ثم قال ممن او لمن اراد الحج او العمرة. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم هنا وزاد في التقييد بارادة ماذا؟ الحج والعمرة والنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة دخل وعلى رأسه ماذا؟ مغفر. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا محرما

79
00:28:08.100 --> 00:28:27.500
والنظر والنظر المنع من دخول مكة الا بالاحرام فيه ثقل وقد يوقع كثيرا من الناس في حرج ولذلك الشريعة تميل الى التوسعة دائما. والامر كلما ضاق اتشاء. والشريعة من اصولها رفع الحرج

80
00:28:27.500 --> 00:28:53.900
ولذلك حيث جاءت المشقة غير المعتادة هجمت الشريعة بماذا؟ بالتيسير ولذا القول بالزامه ان يدخل مكة محرما هذا فيه نظر. الان بما اننا قلنا الراجح الا ان  اه دخول مكة لا يلزم ان يكون باحرام. قد يقول قائل طب واثر ابن عباس اثر ابن عباس يحتاج الى النظر من جهة اسناده

81
00:28:54.050 --> 00:29:09.250
ويخالفه ايضا اثر عبد الله ابن عمر. وقد علقه البخاري في الصحيح. وقد رواه ابن ابي شيبة واصلا اياه باسناد صحيح. ويقول فيه ابن عمر انه كان لا يفعل ذلك اي كان يدخل مكة بغير احرام

82
00:29:09.450 --> 00:29:29.350
الشاهد بما انه جاز ان يدخل ان يتجاوز الميقات بغير احرام. وان يذهب الى مكة غير محرم رجل تجاوز الميقات وهو لا يريد النسك جدة قضى اعماله قضى مؤتمره. ثم بدا له ان يحج او يعتمر. من اين يحرم

83
00:29:29.650 --> 00:29:51.800
من موضعه بالاتفاق خالف فيه البعض ولكن جاز له ان يحرم. خلينا نقول عند مذهب جماهير الجماهير وهذا الراجح. قال لم؟ قال لانه فيه شبه من من من اهل حل من اهل حل

84
00:29:52.200 --> 00:30:14.500
طيب. بهذا ننهي مسائل المواقيت المكانية وننتقل الان ان شاء الله تعالى الى باب الاحرام اقرأ واعلق ما تيسر. واسأل الله ان يبارك لنا ولكم في الوقت قال النووي رحمه الله تعالى

85
00:30:14.650 --> 00:30:39.550
باب الاحرام ما هو الاحرام ما هو الاحرام تعرف ان بعض العلماء استشكل قال ايش الاحرام قال ان للان لم افهم الاحرام والنية مثل القرافي السلام الاحرام في الاصل هو الدخول في الحج او العمرة او فيهما معا

86
00:30:41.350 --> 00:31:12.450
وهو مأخوذ من التحريم ومعنى ادخل اي انه معنى احرم اي انه دخل في دائرة حرمت عليه فيها افعال كانت له حلا. كانت حلالا هذه الافعال ونقول المراد بهذا اي دخل في حرمات الحج او العمرة

87
00:31:14.350 --> 00:31:44.750
ومثاله تكبيرة الاحرام ومثله تكبيرة الاحرام الاحرام اي ان الاحرام يمنعه من اشياء كانت ماذا؟ حلالا قال باب الاحرام. ينعقد معينا بان ينوي حجا او عمرة او كليهما ومطلقا ذكر النووي رحمه الله تعالى ان الاحرام عند علمائهم واصحابهم خمس سور

88
00:31:45.900 --> 00:32:24.500
ان يحرم اولا بالحج او بالعمرة او بهما معا او مطلقة او معلقة وهو يقول ان الاحرام بهذه السور الخمسة جائز ايش يعني مطلق؟ سيأتي معنا ان يحرم من دون تحديد. لا حج ولا عمرة. معلق ايش يقول؟ احرم ان احرم زيد

89
00:32:24.500 --> 00:32:43.600
الشافعي يقولون يقع والجمهور يقولون لا يقع الصوب انه لا يقع وتعليق الإحرام ليس له صلة الإحرام الإحرام نية. ويحتاج الى استجماع ارادة وقصد وقلب. لو احرم زيد وانت ما نويت بطولة غير محرم

90
00:32:44.750 --> 00:33:06.450
حتى يقع الاحرام لا بد من ان تتوفر فيه اعماله كما سيأتي بيان ينعقد معينا بان ينوي حجا او عمرة او كليهما ومطلقة يقول النووي في المجموع الاطلاق هو ان يحرم بنسك مطلق ثم من غير من غير نسك

91
00:33:06.450 --> 00:33:28.950
يعني يقول لبيك اللهم وهو في نيته واحرامه لم يعين عمرة ام حج. الان اذا احرم في غير اشهر الحج فهي تنصرف الى ماذا الى العمرة مباشرة. لان الشافعي وهو الراجح يقولون لا يجوز. الاحرام للغج للحج في غير ماذا؟ اشهر الحج. ان اطلق الاحرام

92
00:33:28.950 --> 00:33:52.600
قام في اشهر الحج قالوا فله ذلك الاطلاق ثم لابد ان يصرفه الى ما شاء. اما عمرة او حاج او الى كليه قال ومطلقا بالا يزيد على نفس الاحرام والتعيين افضل وهذا نص الامام الشافعي في الامم

93
00:33:52.900 --> 00:34:09.050
الشافعي نص على افضلية التعيين ان يعين ماذا؟ النسك الذي يريده وفي قول الاطلاق قال لم؟ قال لانه ربما يحصل له مانع او مرض فلا يتمكن من صرف هذا التلبية

94
00:34:09.050 --> 00:34:29.050
وهذا خطأ لا التعيين افضل وهذا فعل من؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه. واما الاحاديث التي وردت ان النبي صلى الله عليه وسلم فلا نعلم يريد حجا او عمرة هذا فيمن لم يرى ولم يسمع. الصحابي الذي يقول خرجنا من المدينة واحنا ما نريد حج والعمرة هو يتكلم عن

95
00:34:29.050 --> 00:34:51.000
ويتكلم عما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم لكن غيره فالنبي وسلم اخبرنا ان النبي اراد ماذا؟ الحج واراد ماذا  قال ثم عندنا ارجو ان تتنبهوا معي الاحرام بالنسبة للحج قلنا ما حكمه

96
00:34:52.000 --> 00:35:18.400
ركن بالاتفاق ولكن الاحرام في حقيقته يقوم على عدة اشياء قولا وعملا. فالاحرام كاحرام حتى يتحقق لابد من اجتماع النية ليس لابد عفوا لكن حتى يكون كاملا لابد من اجتماع النية مع ثياب الاحرام مع الاهلال يعني

97
00:35:18.400 --> 00:35:32.400
فهو فعل يتكلم يتكون من ماذا؟ من عدة اعمال. والافضل ان يكون من الميقات. والافضل ان يكون من الميقات. هذه الاعمال منها ما هو واجب ومنها ما هو ماذا؟ مستحب

98
00:35:32.700 --> 00:35:57.650
ولكن العلماء قالوا مسألة هل النية المجردة تجزئ في التلبس بالنسك ويعد صاحبها محرما؟ يعني كيف جيت انا على الميقات وانا واقف عند الميقات لبست ثياب الاحرام ففي قلبي نويت وكأني اقول اللهم اني الان محرم

99
00:35:58.350 --> 00:36:16.650
من غير ما يتلفظ لا بتلبية ولا بشيء. النية المجردة خلاص نوى انه الان ماذا؟ انه الان محرم خلاص قد دخل في النسك هل تكفي النية المجردة للدخول في النسك؟ ام لابد ان تقترن بقول او فعل

100
00:36:17.050 --> 00:36:35.500
ولذا نص الحنفية وايدهم شيخ الاسلام تيمية في اختياره قالوا لابد ان يجمع بين النية التلبية او سوق الهدي. يعني لا بد من قول او فعل. فلا بد ان يتلفظ بالنية او ان يسوق الهدي

101
00:36:35.500 --> 00:36:55.050
اختيار من؟ شيخ رسمتي وجماهير العلماء المالكية والشافعية والحنابلة وخالف في هذه المسألة الامام شيخ الاسلام مذهبه الجماهير قالوا لا. يكفي ماذا؟ النية المجردة وبالتأمل الصواب ان النية المجردة تكفي تجزئ

102
00:36:56.100 --> 00:37:25.200
اعطيك مثال رجل نوى الحج فتلفظ بلسانه فقال لبيك اللهم عمرة الان هو حاج ولا محرم؟ ولا معتمر؟ رجلنا والحج فتلفظ بلسانه بالعمرة. حاج ولا معتمر عاجب الاتفاق اذا ايش دخل التلبية؟ اثرت

103
00:37:25.600 --> 00:37:48.650
ما اثرت والعكس رجل نوى العمرة فقال لبيك اللهم حجة اثرت ما اثرت فمدار الامر وين القلب ثم اذا قلنا لابد من اظهار التلبية مع النية هذا فيه شبهة ان النية في الحج تكون بماذا

104
00:37:48.650 --> 00:38:02.700
بالتلفظ هذا لا اصل له ولا يعرف في الاسلام. لا نويت ان اصلي ولا ان اصوم ولا ان اقوم ولا ان اجلس ولا نقعد. وهذا الذي يفعله الناس في كثير من العبادات. نويت

105
00:38:02.700 --> 00:38:18.700
سنصلي في المسجد الفلاني اربع ركعات خلف الامام الفلاني متزوج وعنده خمسة من الذرية بجانب الكزية الفلانية لا اصل له ما فعله النبي السلام ولا السلف النية منعقدة في القلب. انت ليش قدمت الجواز

106
00:38:19.600 --> 00:38:44.300
ليش قدمت الجواز بس ارجو ان تتنبهوا معي. انا لا اتكلم عن نية الحج العامة ارادة الحج انا اتكلم عن ماذا؟ عن نية الدخول في النسك فاهميني كلامي واضح خليكم معي. احنا الان احنا نتكلم عن نيتين. النية الاولى رجل ذهب الى السفارة وقدم جوازه يريد الحج

107
00:38:44.800 --> 00:39:03.250
هل هذا تلبس بالاحرام صار محرما؟ هذي نية ايش ؟ نية عامة، نية الارادة العامة للحج. انا لا اتكلم عن هذه النية. اتكلم عن اي نية نية الدخول في النسك المباشرة لاعمال الحج. التي لا بد ان تكون والسنة ان تكون وين

108
00:39:03.300 --> 00:39:26.650
وين هذي نية تكون؟ وين ؟ عند الميقات. نية التلبس بالنسك الاصل والسنة ان تكون اين؟ عند الميقات. احنا نتكلم عن هذه هي ليست الكنية وهي نية العامة الان هل النية هذه ونية دخول السنسك؟ تجزئ حتى نعتبر صاحبها محرما؟ الصواب والله اعلم

109
00:39:26.650 --> 00:39:53.250
اولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولم يستثمر ثانيا ان النية الاصل فيها محلها القلب  لو عارض القول كما ذكرنا النية فصرح بالعمرة وهو يريد الحج او صرح بالحج وهو يريد العمرة فلا يؤثر

110
00:39:53.650 --> 00:40:12.000
وايضا النية التلبية شعيرة مستقلة عن النية كيف مستقلة؟ التلبية تستمر الى وين الى دخول مكة. النية في الحج مستمرة الى وين؟ الى رمي اخر جمرة في الحج. فالنية شيء

111
00:40:12.050 --> 00:40:38.000
شيء وحديث جابر وهو اصل الحج الطويل الذي رواه مسلم لما امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بتغيير النية من الحج الى العمرة حتى يتحللوا فيتمتعوا لم خبر انهم صرحوا بتجدد النية وتغييرها او انهم ماذا؟ غيروا التلبية. ما جاءنا عندنا شيء في هذا. ولذا الصواب والله اعلم

112
00:40:38.000 --> 00:40:51.550
ان من نوى من نوى فقط اني يا رب انا الان معنى الكلام حتى اقرب لكم الصورة يا رب انا الان محرم استجمع هذا في قلبه تلبس بالنسك ودخل بالاحرام

113
00:40:51.950 --> 00:41:17.650
ولذلك مما يستشكل على شيخ الاسلام تيمية رحمه الله لو ان رجلا نوى دون ان يلبي على كلام شيخ الاسلام لازمه ولا نلزمه. فاللازم ليس ملزما اللازم غير ملزم. لكن جاز الالزام به عند ماذا؟ عند المباحثة والمناقشة. فنقول لشيخ الاسلام والحنفية لو ان رجلا

114
00:41:17.650 --> 00:41:39.100
دوا نوى دون ان يلبي كان نسكه ماذا؟ باطلا ولا يقول بهذا احد ولا ابن تيمية ما يقول بهذا احد ولا ابن تيمية؟ ولذا شيخ الاسلام في ظني لما رأى ان مسألة النية مسألة دقيقة في المشاعر في الحج والنسك والعمرة. ورأى ان الالتفات اليها ضعيف

115
00:41:39.100 --> 00:42:07.600
للانشغال فكأنه اراد ان يجمع الانسان قلبه بالتلبية. والا فالتلبية ليست نية التلبية يا اخواني ايش؟ ليست نية. التلبية ماذا؟ نسك. عمل من اعمال الحج والعمرة التلبية نسك. ليست التلبية ماذا؟ نية. النية وين؟ في القلب. ولذا لابد الانسان ان يراعي قلبه عند الاحرام وان يستجمع

116
00:42:07.600 --> 00:42:28.400
النية تبقى مقصودة من ذلك. انا اريد عمرة للتمتع يقول انا اردت عمرة او حج كما هو معلوم والله تعالى اعلم طيب هل يجوز التلفظ بالنية؟ خلي سؤالك في الاخر دونه الله يرضى عنك. اكتب سؤالك. هل يجوز التلفظ بالنية؟ لا يجوز التلفظ بالنية ولا بحال. ومن الغريب تقرأ في كل

117
00:42:28.400 --> 00:42:48.400
الفقهاء قالوا ويسنوا هكذا يقولون ويسنوا ان يتلفظ بالنية للحج ويقول مثلا اللهم اني اريد الحج فيسره قولي اللهم اني اريد الحج وتقبله مني. اللهم اني مريد الحج. والعجيب ان ابن تيمية ذكر هذا في شرح العمدة. شرح العمدة ابن تيمية نعذر له بعض الاشياء لانه ذكر

118
00:42:48.400 --> 00:43:08.050
كتبه في صغره. في بداياته لما بدأ يكتب. طبعا هو كتاب مليء بالخيرات والبركات. هذا ابن تيمية وهو صغير وهو صغير كتب كتاب يعجز عنه اساتذة ودكاترة اليوم انو دكاترة؟ جامعات يجتمع فيها لجان اساتذة ما يكتبون مثل ما كتبه ابن تيمية في شرح العمدة

119
00:43:08.600 --> 00:43:24.700
ولكن ابن تيمية يبقى كان في البداية متأثرا بالمذهب. وفيما يقرر في المذهب حتى اصبح حرا ينفرد ويخالف المذهب. الشاهد هذا التلفظ لا اصل له ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة

120
00:43:24.850 --> 00:43:37.150
ولا تحتاج ان تقول اللهم يسره لي ان اردت الدعاء ادعو في السجود فهذا ابرك. اقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فادعو بالسجود ادع في اوقات الاجابة فالامر مأذون لك

121
00:43:37.500 --> 00:44:00.200
ولذلك ادعوا ادعوا قبل الاحرام ادعو قبل الاحرام. ولذا الامام مالك رحمه الله والشافعي رحمه الله تعالى. ذهب الى عدم استحباب تعيين نوع النسك مع التلبية يعني ايش ؟ يعني لم يستحب ما لك والشافعي ان تقول لبيك اللهم عمرة هذا ثابت فعل النبي صلى الله عليه وسلم. خلك الان من

122
00:44:00.200 --> 00:44:15.750
لكن هم لما كأنهم ارادوا ابعاد التلفظ بالنية ما استطاعوا. وهذا اعم من التلفظ بالنية ولم يثبت. لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ان احدا صرح بنيته في النسك

123
00:44:17.300 --> 00:44:44.850
قال النووي رحمه الله تعالى فان احرم مطلقا في اشهر الحج صرفه بالنية الى ما شاء من النسكين او اليهما ثم اشتغل بالاعمال يعني رجل اطلق النية لم يحدد اطلق الاحرام لم يحدد النسك لبيك اللهم لبيك دون

124
00:44:44.850 --> 00:45:08.850
ان يحدد هو عمرة او حج فنقول له لك ان ماذا؟ ان تصرف الى العمرة او الحج. وان استحبوا ان ان يصرفه الى النسكين معه انا اسلم له وانجى فان كان ونوى عمرة كانت العمرة موجودة. وان وحجا كان الحج موجودا. فلذا الافضل له ان ينوي ماذا؟ القران. قالوا

125
00:45:09.150 --> 00:45:27.100
في هذه الصورة ينوي القراء صرفه بالنية. قال وان اطلق في غير اشهره في غير اشهر الحج. فالاصح انعقاده عمرة فلا يصرفه الى الحج في لان الوقت لا يقبل الا ماذا؟ الا العمرة. الوقت لا يقبل العمرة

126
00:45:27.200 --> 00:45:44.500
وله ان يحرم كاحرام زيد. ايش يعني احرام زيد كما احرم. مشكلة ان احرم. يعني لم يعلق. لم يعلق. انما اطلق ثم قال احرم كما احرم. زيد. هذا له اصل في السنة

127
00:45:44.950 --> 00:46:03.850
البخاري ومسلم ابو موسى الاشعري وعلي ابن ابي طالب لما ارسله النبي وسلم الى اليمن ثم رجعا فالنبي وسلم سألهما بما اهللته فقال ابو موسى اهللت قلت لبيك كاهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يعين

128
00:46:04.000 --> 00:46:17.100
وعلي ابن ابي طالب كذلك. فقال النبي لابي موسى احسنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي موسى احسنت. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم وشكر ماذا؟ صنيع من؟ ابي موسى الاشعري

129
00:46:17.150 --> 00:46:37.150
ولعلي ابن ابي طالب قال له قال علي بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا ان معي الهدي لاحللت. هذا يقول النبي وسلم عن نفسه. لو ان معي الهدي ماذا؟ لا حللته. قال وله ان يحرم كاحرام زيد فان لم يكن زيد محرما ان عقد احرامه مطلقا

130
00:46:37.150 --> 00:46:52.100
وقيل ان علم عدم احرام زيد لم ينعقد قال انا اللهم لبيك اني محرم كما احرم زيد. لبيك اللهم وانا في نيتي انه يا رب انا عمرة او حج لا كما احرم من؟ زيد

131
00:46:52.100 --> 00:47:11.200
فان ثبت له ان زيد لم يحرم لموت او جنون وما شابه فقال لم ينعقد وان كان زيد محرما ان عقد احرامه كاحرام زيد. كاحرام زيد. متعين او مطلقا. فان تعذر معرفة

132
00:47:11.200 --> 00:47:32.050
بموته ما استطاع ان يعرف بماذا احرم زيد لموته او جنونه او غير ذلك جعل نفسه قارنا اي احرم بماذا من نسكين مع وعمل اعمالا بشكر  قال فصل. في ركن الاحرام

133
00:47:33.550 --> 00:47:59.500
المحرم ينوي ايش يعني ينوي ان يعقد النية هل يلزمه ان ينوي الفرض ان كانت عليه حجة الاسلام يلزمه   مثل لو قلنا احرم عن غيره فلم يحرم عن نفسه تحولت النية الى ماذا؟ الى الفرض

134
00:47:59.700 --> 00:48:16.200
ولدى العلماء اتفقوا ان من دخل في نسك الحج ولو لم ينوي النية الفرض. يعني نوى نية التنفل ولم يحج حجة الاسلام كانت هذه مسقطة لحجة الاسلام وكانت عن حجة الفرض

135
00:48:17.700 --> 00:48:46.100
قال ويلبي المحرم ينوي وماذا؟ ويلبي. هنا يلبي عندهم ماذا؟ استحبابا لا ايجابا. والراجح ان تلبية ماذا؟ واجبة من واجبات الحج وكأن النووي يميل يميل الى ان الاحرام لابد ان يجمع فيه بين النية وماذا؟ والتلبية كانه يميل الى هذا

136
00:48:46.100 --> 00:49:10.250
لكنه في كتبه الاخرى صرح ان الاصل النية فان لبى بلا نية لم ينعقد احرامه. هذا اتفاقا وخالف في هذا داود الظاهري ولم ينظر الى مخالفته وان نوى ولم يلبي انعقد على الصحيح. هنا تفصيل النووي ذهب بما

137
00:49:10.500 --> 00:49:29.950
بما قلناه قلنا قول النووي المحرم قال ركن الاحرام. المحرم ينوي ويلبي. فالظاهر هنا ماذا؟ انه يرى الركن ماذا ان يجمع بين النية وماذا؟ والتلبية. فلما قال وان ولم يلبي ينعقد على الصحيح وهذا صحيح كسائر العبادات

138
00:49:30.250 --> 00:50:06.400
ويسن الغسل للاحرام. الغسل للاحرام سنة. وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم  قال فان عجز تيمم وهذه مما قاله الشافعية وليس عليه دليل من نص ولا اثر ان من لم يجد ماء للغسل للاحرام ماذا يفعل؟ يتيمم. لان الغسل في الاصل ماذا؟ سنة

139
00:50:07.200 --> 00:50:26.850
الغسل للاحرام في الاصل ماذا؟ سنة فليس ماذا ليس واجبا وهو لا يحتاج الى التيمم. وقد انكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وانكره جماهير العلماء فمنع منه الحنفية وهو الراجح عند الحنابلة

140
00:50:27.150 --> 00:50:48.950
فان عجز عن الغسل فلا شيء عليه ولا يوجد دليل على التيمم في هذا الموطن قال ويسن الغسل للاحرام فان عجز تيمم ويسن ايضا لدخول مكة وهذا ثابت من فعل من

141
00:50:49.100 --> 00:51:16.100
من فعل النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بذي طوى قبل ان يدخل مكة وللوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة لم يرد الاغتسال اليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انما ورد الاغتسال للوقوف بعرفة من فعل علي ابن ابي طالب وعبد الله ابن عمر وابن مسعود وذكر

142
00:51:16.100 --> 00:51:31.850
عن عمر بن الخطاب ولذا استحبه واستحسنه شيخ الاسلام ابن تيمية وكان سيأتي هذا تفصيله عند الوقوف بعرفة ان شاء الله والاصل ان يكون الاغتسال لعرفة متى متى؟ قبل الزوال

143
00:51:32.450 --> 00:51:54.750
ان يكون متى قبل الزوال. ولذا بعض العلماء استحسنه ان يكون قبل الذهاب لعرفة وقبل الزوال يأذن بالاغتسال بعرفة قبل الذهب قال وبمزدلفة غداة النحر والصواب ان الاغتسال لمزدلفة لا دليل عليه

144
00:51:55.250 --> 00:52:17.750
لا من فعل النبي وسلم ولا من فعل الصحابة وان كان نص عليه المتأخرون من فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة. وشيخ الاسلام تيمية في مجموع الفتاوى قال واما ما لك والشافعي واحمد فنصوصهم لم تدل على ماذا؟ على الاغتسال في المزدلفة. ولذا استهجنه ابن تيمية

145
00:52:17.750 --> 00:52:32.350
وانكر هذا الاغتسال. فلا يغتسل لمزدلفة وفي ايام التشريق للرمي وهذا ايضا لم يثبت من فعل النبي سلم ولا اصحابه وهذا لم يثبت ايضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه

146
00:52:32.750 --> 00:52:50.900
طيب لماذا قال الشافعية بالاغتسال لهذه المواطن العجيب ان ننص على هذه المواطن السبعة البغوي في شرح السنة وهو امام اثر حديث محدث من كبار المحدثين لكن بعض المحدثين لم يستطع ان ينفك عن ماذا؟ عن مذهب

147
00:52:51.600 --> 00:53:22.950
سبع مواطن. اولا الاحرام. ثانيا عرفة. مزدلفة متى عفوا الاحرام دخول مكة عرفة مزدلفة يوم التشريق الاول والثاني والثالث لرمي الجمرة الاولى والثاني والثالث. تمام هاي سبع مواطن ثابت عندنا متى؟ احرام. دخول مكة يوم عرفة. والباقي لم يثبت. لم قال الفقهاء والمتأخرون بالغسل لهذه المواطن

148
00:53:23.450 --> 00:53:42.750
احسنت لانها مواطن اجتماع فقسوها على ماذا؟ على يوم الجمعة. وهذا خطأ هذا خطأ. لان اذا قلنا ان عليه غسل فيه كلفة مشقة والذي حج يعرف كم فيه مشقة. اي بالكاد تجد خلاء تقضي حاجتك وتتوضأ

149
00:53:43.900 --> 00:53:59.300
انا في عرفة اغتسل في في محل في وين ما تيسر لي يعني حتى لو دخلت الى موطن الخلاء انظفه جيدا واطهره ما استطاع ثم اغتسل بسم الله. خلينا ننهي سريعا الفقرة الاولى من الاحرام

150
00:53:59.950 --> 00:54:16.950
حتى نفصل مسائلها ان شاء الله في اللقاء المقبل قال وفي ايام التشريق للرمي وقلنا ان الاغتسال لم يثبت عندنا لايام التشريق والرمي ولم يثبت لمزدلفة وان يطيب بدنه للاحرام وهفقهم في هذا الجمهور وخالف المالكية

151
00:54:17.550 --> 00:54:35.500
وهذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت هذا عائشة عنه في الصحيح وكذا ثوبه في الاصح والصواب له فلا يجوز ان يجعل على الثوب طيب وهذا واختلف العلماء فمنهم من قال بكراهة

152
00:54:35.900 --> 00:54:51.000
منهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالحرمة والحرمة اظهر. لحديث ابن عمر في البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه ورس او زعفران

153
00:54:51.500 --> 00:55:08.100
وهذا اظهر والله اعلم. فالسنة ان نطيب البدن. اما الثوب فلا. اما الثوب فلا ومن طيب ثوبه جاهلا او عالما فالواجب عليه ماذا؟ ان يغسل ثوبه. كما قال النبي وسلم لمن تمضغ

154
00:55:08.100 --> 00:55:19.450
خلوق. وهل عليه دم؟ فلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما الزمه بشيء. وهذا دليل ان الايجاب الدم على فعل واجب على فعل محظور او ترك واجب هذا فيه نظر

155
00:55:19.950 --> 00:55:34.350
قال ولا بأس باستدامته بعد الاحرام. وهذا ثابت من حديث عائشة. ان النبي كما عند اه ابي داود كما عفوا في كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يرى وبيص المسك

156
00:55:34.700 --> 00:55:54.000
في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم ولا بطيب له جرم. اي ولا بأس بطيب له ماذا؟ جرم. والدليل الوبيس. اثر المسك ايضا تشارك في تطويب البدن النساء تشارك الرجال النساء

157
00:55:54.100 --> 00:56:14.100
واختلف العلماء هل في هذا الموطن تمس النساء طيب؟ هو من جنس ما يمس الرجال فلا يميز بينهم ام ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان طيب النساء ماذا؟ لون بلا رائحة. وهذا ارجح. فعائشة عند ابي داوود قالت

158
00:56:14.100 --> 00:56:41.400
كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة اي الى النسك. فنضمد جباهنا بالمسك المطيب. وهذا مشكلة بالمسك مطيب ويمكن ان يكون اللفظ والضبط المطيب عند الاحرام فاذا عرقت احدانا سالة على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم

159
00:56:41.450 --> 00:57:01.450
وفي هذا اشارة الى ان النبي لم يكن ماذا؟ يشمه. وهذا يؤكد الاصل. قال وطيبهن ماذا؟ لون بلا رائحة قال فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. فالمرأة في الاصل تتطيب بطيب يمنع العرق ورائحته. ولكن

160
00:57:01.450 --> 00:57:18.950
انه بلا ماذا؟ رائحة بلا رائحة يكون لونا. وهذا له امثلة كثيرة اليوم قال ولا بأس باستدامته بعد الاحرام ولا بطيب اي ولا بأس بطيب له جرم. ولكن لو نزع ثوبه المطيب ثم

161
00:57:18.950 --> 00:57:40.400
لزمه الفدية في الاصح. هذا نظر ورأي في مقابلة النصوص والصواب لا يجوز ان يلبس طيبا عليه ان يلبس ثيابا عليها طيب اصفر لا لا لسة سنأتي. تفاصيل تفاصيل الملابس والاحرام سيأتي

162
00:57:41.800 --> 00:57:55.850
هي عائشة تقول عن نفسها وهي زوجته يمكن النبي صلى الله عليه وسلم من يراها سيأتي ان شاء الله قال وان تخطب المرأة للاحرام يديها. هل يعلم احد منكم في هذا دليل

163
00:57:57.250 --> 00:58:11.050
انا لا اعرف من اين هذا ان تغضب المرأة للاحرام يديها لا اعرفنها وحاولت ان اجتهد ان اجد في هذا اثرا او دليلا فلم اجد حنا ما اعرف في هذا الدليل

164
00:58:11.450 --> 00:58:39.000
ويتجرد الرجل لاحرامه عن مخيط الثياب. ايش المخيط المحيط قال هو اللباس المصنوع على قدر البدن او على قدر عضو منه بحيث يحيط به. مش المخيط اللي فيه خيط؟ ولذلك تجد مساكين يخلع نعله لان فيه خيط. ويلبس هذي البلاستيك وتقطع رجله تنشره نشر. وهو المسكين اذن الله

165
00:58:39.000 --> 00:58:55.000
له بغير هذا البسي النعل هذا النعل المخيط ما في حرج ليس هذا المخيط والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الاحرام بازار ورداء وماذا؟ ونعلين. فالبس كل ما نعال كل نعل. لو فيه خير. المخيط مثل هذا

166
00:58:55.000 --> 00:59:10.400
على قدر العضو مخيط مفصل مصنوع. على قدر عضو هذا مخيط ولذلك من لم يجد ازارا ورداء قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس؟ سراويل. فيؤذن له ان يلبس السروال في حال عدم وجود الرداء والازار

167
00:59:10.600 --> 00:59:30.450
ومن لم يجد نعلين يلبس ماذا؟ خفين. واما ان ان يقطع كعبيهما فكان هذا في بداية الامر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة اذن بلبس الخفين دون ان يقطع الكعبين. وهذا رأي شيخ الاسلام. ولذلك مفهوم الناس المخيط في الاحرام مفهوم خطأ

168
00:59:30.900 --> 00:59:45.600
مفهوم خطأ فيه ما فيه حرج. النطاق ثبتت اثار عن السلف. سيأتينا هذا التفصيل وسيأتينا تفصيله. لكن انا الان قاعد اشرح الالفاظ واشير مسائل سريعة في كلامي النووي اصل هذه المسائل ان شاء الله في اللقاء المقبل ان شاء الله تعالى

169
00:59:46.200 --> 01:00:06.200
فلذلك قال ويتجرد الرجل لاحرامه من مخيط الثياب. مخيط الثياب اللي مفصل. المحيط بالعضو. مش المخيط الذي فيه خير ومن يفتي الناس ان فيه خيط هذا جاهل. هذا مسكين. ليس المراد بالمخيط الذي فيه خير. ثياب الاحرام كلها خيوط

170
01:00:06.200 --> 01:00:32.700
والله اعلم. قال ويلبس ازارا ورداء وهذا متفق عليه وهذا الاكمل ابيضين الابيضان الابيضان جاز لك ان تلبس ثياب الاحرام باي الوان ثابتة. جائزة لكن ليش البياض؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم

171
01:00:33.200 --> 01:00:53.200
صلوات ربي وسلامه عليه البسوا من ثيابكم البياض فانها اطهر واطيب. كما عند احمد وكفنوا بها موتاكم. قال ونعلين وهذا ثابت عند احمد من حديث ابن عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم احدكم في

172
01:00:53.200 --> 01:01:15.400
ايجار ورداء ونعلين قال ويصلي ركعتين. لا يعرف شيء اسمه ركعة الاحرام ما في شي اسمه ركعتين احرام الناس ايش تفعل تحرم وتدخل على المسجد تصلي وهذا ليس من السنة

173
01:01:15.600 --> 01:01:37.300
هذا اللي يسمى السنة يستحب ان يكون الاحرام دبر صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم احرم ماذا؟ دبر ماذا؟ الظهر على لكن رجل جاء بين صلاتين صلى في الحرم المدني صلاة الظهر. ثم ذهب الى ذي الحليفة فاحرم لا يوجد شيء

174
01:01:37.300 --> 01:01:54.500
اسمه ركعتا احرام هذا لا اصل له في السنة هذا لا اصل له في السنة وسنزيد الامر بيانا ثم قال النووي رحمه الله تعالى ثم الافضل ان يحرم اذا ان بعثت به راحلته او توجه لطريقه ماشيا

175
01:01:54.500 --> 01:02:14.500
وفي قول يحرم عقب الصلاة والارجح ان وافق الاحرام وقت صلاة فالاولى ان يحرم بعد الصلاة. هذا الاولى. وان لم يوافق وقت صلاة فالاولى ان يحرم بعد تمام الغسل. وثياب الاحرام

176
01:02:14.500 --> 01:02:34.500
والتطيب فان يكون احرامه من البداية. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي تفصيله. فقد اختلف الصحابة في الرواية متى احرم النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من قال بعد الصلاة ومنهم من قال لما استوت به الراحلة ومنهم من قلم من بعثت. ومنهم من قال عند الشجرة. وكل ذلك كما رجح شيخ الاسلام

177
01:02:34.500 --> 01:02:54.500
فكل واحد يروي ما رأى وسيأتي التفصيل هذا وتفصيل مسائله ان شاء الله تعالى في اللقاء المقبل هنا مباحث التلبية ساجعلها ان شاء الله تعالى في اللقاء المقبل. والله اعلم وصلي اللهم وسلم محمد واله وصحبه اجمعين. نلتقي الاحد ان شاء الله بعد العشاء

178
01:02:54.500 --> 01:02:57.050
اعتذر فنلتقي بالاحد ان شاء الله تعالى