بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. وبعد وقد ورد سؤال عن الحلقة الماضية عندما تكلمنا على الحيض وقلنا ان المالكية المشهور من مذهبهم ان المرأة اذا استمر عليها الدم بعد تمادى عليها بعد مدة ان المالكية المشهور من اقوالهم انها تستظهر بثلاثة ايام الى اخر ما ذكرنا في الاستظهار وقد ذكر احد المعلقين على الحلقة نقل كلام الشيخ القرطبي واستبداله بحديث فاطمة بنت ابي حبيش عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان فاطمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت واني لا اطهر افادعو الصلاة قال لا انه عرق وليس بحيضة فاذا اقبلت الحيض فاترك الصلاة واذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي وقال هذا هو الصواب واخرجه ما لك في الموطأ وهو بحكم واضح بين ولا حاجة الى غيره هذا هذا معنى كلامي اقول نعم حديث فاطمة بنت حبيش خرجه مالك في الموطأ واخرجه اصحاب الكتب صحيح اخرجه البخاري ومسلم واللفظ الذي ذكره مالك في الموطأ ان قالت اني امرأة لا اطهر افاده الصلاة ولكن لابد لكن لابد عندما نريد ان ننظر في ادلة الشرع لابد ان ننظر الى الادلة في مجملها وفي مجموعها لا ننظر الى دليل واحد وكان يضرب بباقي الادلة عرض الحائط هذا غير ممكن لان فقيه او المتفقه من اهل العلم لابد ان ينظر في الادلة كلها وان ينظر ايضا في اختلاف اهل العلم واختلاف العلماء لابد منه لمن يريد ان يكون رأيا فقهيا صحيحا ومنه بعد ذلك هو يصمد استنباطا من الحديد. هو في الواقع هو ليس استنباطه وانما استنباط العلماء قبله فهو مقلد لهم ولكن لو هو اراد ان يرجح بعض الاراء وبعض الاقوال بعد ان يطلع على كل الاراء وكل الذين لا بأس هذا امر يعني محمود اما ان يكون القول قولا واحدا بمعنى ان ما يراه الانسان هو الصواب واستنادا الى حديث او لفظ ظاهر حديث قدح بدينه وكأن ما سواه لا ينبغي ان ينظر اليه. هذا ليس في عدو اهل العلم وليس هو فعل المتفقه في الدين من اراد ان يفعل ذلك يعني فانه يتبع هواه له ان يتبع كما ان اراد في الحقيقة حديث فاطمة بنت ابي حبيش الذي هو في الموطأ اني امرأة لا اطهر وايضا في البخاري بلفظ اني امرأة استحاض فلا اطهر في بعض الروايات امرأة استحاض افا دعوا الصلاة في بعضهن امرأة اصلح حال فلا اطهر. وفي بعضها اني امرأة مستحاض افا دعوا الصلاة وقاطعا فاطمة بنت حبيش هي واحدة ليست القصة قصتان ليست القصة قصتين وهي امرأة واحدة فيكون حديث الموطأ ان امرأة لا اطهر هذا هو نفس حديثها اني امرأة مستحاض هذه المرأة عرفت نفسها لان امرها ليس مشكل ونحن لا نتكلم في الامر للمرأة التي تبين امرها مالك رحمه الله عندما قال بالاستظهار لم يقل في المرأة التي تميز وتعرف امرها لا يقول لها ان تستطيع هذا لا يقوله باحد ليس واحد من اهل العلم لا من المالكية ولا غيرهم. يقول المرأة اذا كانت هي تميز دم الحيض من دم النفاس واستمر عليها الدم مدة طويلة وسنوات طويلة وهي تعرف كما قالت فاطمة ابي حويش امرأة مستحاضة هي عارفة نفسها انها ان الذي يخرج منها استحاضة وليس حيض فلا اشكال عنده ولا اشتباه ما كانت كذلك فالقول قول واحد عليها ان تتبع تميز الدم وتميز الدم هو يكون في المدة التي قد ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تدع الصلاة قدر ايام الحيضة لانها تميز بعد من ايام الحيض هي تميز والدم ليخرج بعدها تميزه وتعرفه انه اذا ما استحاضة فليس هذا محل الخلافة. لكن الاعتراض لا محل له كان مالك لا يقول بالاستظهار في المرأة التي تميز وفي حديث فاطمة بنت ابي حبيش وفي المرأة التي تميز لانها قالت اني امرأة مستحاب وفي بعض الالفاظ الاخرى اللي في غير الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها دم الحيض اسود يعرف يعني ايضا احال على التمييز فالموضوع لما يكون هناك تمييز ليس هناك ما يقول به الصدارة وعلماء المالكية في المرأة التي يتمادى عليها الدم عندهم ثلاثة اقوال في المسألة القول الاول في المبتدأة ليأتيها الدم لاول مرة ما عندهاش عادة معروفة قول النوع الاول وهو رواية علي ابن زياد انها تمكث مقدار مدة لذاتها يعني امثالها البنات ومع النساء. كان امثالها في قريتها وفي منطقتها وفي عائلتها في اسرتها لان عائلات عائلات وكثير من وهذا هو السبب بالمناسبة هذا هو السبب في الاختلاف الكبير في مسائل الخير. لان مسائل هي يعني مبنية على اختلافات تحصل بين الناس في زيادة الدورة ونقصها وحدود مسائل فيها متجددة ونوازل لا لا تنحصروا ولا يشملها نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما جعل العلماء يجتهدون فيها اجتهادات واسعة. ويختلفون فيها كونها امر الحيض هو يرجع الى النساء والى عاداته هذا امر يقره الشرع لان حديث فاطمة بنت حبيش احالها النبي صلى الله عليه وسلم على مقدار المدة يعني التي كنت تحريضا فيها يعني حالها على العادة ولا على اي الحالة على العادة فاذا العادة والعرف له اعتبار هذا هو السبب في الاختلافات الكثيرة الواسعة في مسائل الحيض بين السلف وائمة المذاهب من عهد الصحابة وكبار التابعين والائمة الاربعة ومن بعدهم ومن بعدهم الاختلاف كبير وواسع وسووا ايضا سبب الاختلاف والاختلاف الناشئ اكثر مدة الحيض واقل مدة الحيض واكثر مدة الطهر واقل مدة الطهر. هذه كلها ليست فيها احاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي فهذا هو السبب في اختلاف العلم ولابد ان نقبل هذا الاختلاف لان هذا هو المنهج البحث لا نقول نوى الحيض احكام الحيض كلها حكم حديث فاطمة بنت ابي حبيش لا لا يمكن ان يكون هذا. يعني فيه الاف المسائل تحدث للنساء لابد ان تستنبط الهوى وتجتهد الاجتهادات من حديث فاطمة لابي حبيش ومن غيرها من اه قواعد الشريعة ومنها ادلة السنة الاخرى المالكية يقولون في المرأة المبتذلة لاول مرة رواية عن مالك اللي هو رواية علي ابن ابي زياد انها تبقى لا تصلي مدة عادة اقرانها ولذاتها من النساء ثم تغتسل وتصلي. هذه رواية رواية اخرى انها ما دام هي هذه لاول مرة فلا بد ان تستمر الى اقصى مدة الحيض وهي خمسة عشر يوما. اذا انقطع قبلها قبلها تغتسل واذا لم ينقطع تبقى الى خمسة عشر يوما هي اكثر آآ مدة الحيض. ثم بعد ذلك اذا جاء الدم بعد خمسة عشر يوما يسمى استحاضة القول الثالث ورواية ابن وهب يقول انها تنتظر مدة عدة مدة لذاتها واقرانها من النساء ثم تستظهر بثلاثة ايام آآ احتياطا وموضوع الاستظهار هذا اللي هو فيه سموه احتياط هذا فيه يا مبني على روايتين في الفقه المالكي. الرواية تقول ان الاستظهار بثلاثة ايام سواء كانت للمبتدأ المعتادة الرواية تقول انها لا تصلي ولا تصوم ويعتبر ويعد هذا حيضا. قال والسبب في ذلك ان العادة مشاهدة انها قد تزيد وتنقص ليس هناك عادة ثابتة للنساء بمعنى كلها تكون سبعة ايام. الحقيقة المرض طحين سبأ حيض طحين تمانية وحيد طحين ستة فالحيض يزيد وينقص وما دام هو بهذه الصورة يجد وينقص فالمرأة مطلوب منها هو يعني ان تصل الى كشيء يميز لها الدم بصورة قاطعة حتى تدخل العبادة بصورة صحيحة وثلاثة ايام هذه امر آآ النبي صلى الله عليه وسلم اعتد به في مسألة التغير في مسألة المسرات تغير لبن من لبن القديم الذي جاء من البائع الى التخلص منا وخروج لبن جديد يبقى للمشتري فيه حق هذه المدة حددها النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة ايام فقالوا ثلاثة ايام اذا هي تصلح مدة لتغير الدم ليعرف بها المرأة ما اذا كان هو الدم هو نفسه دم حيض ولدم متغير فاذا لم يحصل لها هذا خلال ثلاثة ايام بعد ذلك تنتقل استحاضة. هذه هي وجهة نظر من يقول بالاستغفار الرأي الاخر اللي يقول بالصغار يقول تستظهر المرأة ولكن تصلي وتصوم احتياطا للصلاة لان الاحتياط بالصلاة احسن من الاحتياط بتركها. ولكن مع ذلك تعيد بعد ذلك والصيام احتياطا فهي وان كانت مع الاستظهار تصلي وتصوم احتياطا للصلاة ولا يطأه زوجها ايضا احتياطا للحيض. ولكن بعد الطهر عليها ان تعيد الصوم. هذه خلاصة الكلام في مسألة ايه؟ الاستظهار وما يتعلق به الرأي الثاني الذي ذكرتموه في مسألة العمل يعني الاحتياط في العمل اولى من الاحتياط في الترك في الصلاة. هذا يعني وزنه في المذهب يعني. هذا ايضا قول ابن وهب هما قولان هما قولان عند المالكية القول لقول ابن القاسم ان اه تحتاط للعبادة عبادة لا تصح الا بيقين وبان الدم يزيد وينقص النساء ليس عادتهم ثابتة ليس عادتهم ثابتة. لذلك امرت ثلاثة ايام لهذه مدة اقرها النبي صلى الله عليه وسلم في التمييز بين الاشياء بين اللبن في المصراء وذلك ايضا آآ يقاس عليه التمييز بين الدم الاول والدم الذي قد يكون يأتي بعد ذلك. وفي هذه المدة لا تصلي ولا تصوم لان المرأة لا تدخل عبادة الا بيقين وهي طاهرة. وما دام هناك كشك فلا تصلي ولا تصوم. هذه رواية ابن القاسم. رواية ابن وهب يقول بالاستظهار ولكن يقول الاحسن ان نحتاط الى الصلاة تصلي حتى لو كان في احتمال تلاتة لا تصح تصلي وتصوم ولكن احتاط للوطا لا يطع زوجها تعتبر نعدها كانها حائض ثم بعد ذلك تقضي الصوم ما يمكنش حمل ما ذكره القرطبي في التفسير على هذا لانه ذكر ان في العمل اكثر مما يحتاط. نعم هذا القول يؤول الى قول لانها تصلي وتصوم. نعم. هذا في المبتدأ يا شيخ هذا في المبتدأ المعتادة ايضا آآ نفس الامر المعتادة عندهم فيها ايضا اقوال. قول انها تبقى مدة عادتها فقط ثم بعدها تصلي وهي رواية محمد ابن آآ مسلمة من تلاميذ ما لك لي يقول ايضا ابو مصعب المغيرة ايضا فهذا على ظاهر حياة فاطمة ابي حويج. والقول الاخر انها تستظهر بثلاثة ايام كل مرة الى ان تصل خمسة عشر يوما فاذا بلغت خمسة عشر يوما ذلك اقصى منذ الحيض فيكون مع ذلك استحاضة واذا كانت مستحضرة تبني على التمييز زي ما في حديث فاضل بنت ابي حبيش. تبقى مدة عدتها فقط ثم تغتسل وتصلي اذا الخلاف هو موجود في المبتدأ وفي المعتادة. وهناك من المالكية من يقول بانها تبقى مدة عادتها هي فقط وتغتصب منها من ومنهم من يقول بالاستظهار بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بمسح الرأس ويأخذ بابهاميه خلف اذنيه الى صدغيه وكيفما مسح اجزاءه اذا اوعب رأسه والاول احسن عن المهم لابد من الايعاب اذا اوعى بهذا الشرط الكيفية هذه سنة ان يبدأ الانسان بمقدم شعر الرأس ويشبك اصابعه من الامام ويمر بشعره من المقدم من المقدمة هكذا الى المؤخرة وابهامه يديره خلف اذنيه ويرجع بذلك الى من القفا الى من حيث ابتدأ هذه سنة مستحب لكن لو مسح باي صورة اخرى واوعب يكفيه المسح. واللعاب معناه ان يمر بيده او بيديه على شعره كله لا يترك منه شيئا هذا هو الفقه المالكي في المسألة المسألة فيها خلاف بين العلم هناك من يجتاز بالاقل بالربع وهناك من يشتهي ولو بشعارات قليلة علماؤنا يقولون ان الله تبارك وتعالى قال الصاق يعني ايديكم ملاصقة وملتصقة برؤوسكم وقالوا من مسح بعض رأسه لا يسمى مسح رأسه. الله عز وجل امر بمسح الرأس ومن نصح البعض لا يكون قد اتى بالمطلوب فقد ويكون قد اتى بمسح البعض الا بمسح مسح الرأس وذلك لابد من مسع الرأس كله وكذلك في مسألة التحلل في الحج لابد من حلق الرأس كله ولابد من التقصير من الشعر كله. ولا يكفي تقصير بعضي ولحلق بعضه ولا مسح بعضه في الوضوء لان هذه الباء قالوا مثل قوله تعالى في هذا التيمم آآ وامسحوا بايديكم هل نقول يعني يمكن تمسح بعض يدك وتكتفي بها ما في ما نقول بهذا ولو ادخل يديه في الاناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه اجزأه ثم يفرغ الماء على سبابتيه وابهاميه وان شاء غمس ذلك في الماء ثم يمسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما مسح الاذنين سنة لانه ليس من الافراد الذي ذكر الله تعالى في القرآن وهو من السنن وبقي مسح الرأس هل يطلب فيه التثليت او لا يطلب فيه التثليت؟ المالكية لا يقومون بالتثليت مسح الرأس مرة واحدة اه لانه لم يرد فيه التتليت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض اهل العلم منهم علماء الشافعية وربما بعض غيرهم منذ من يرانا الرأس ايضا يثلث قياس على باقي الاعضاء. يمسح ثلاثة قياس على بعض الاعضاء ومسح الاذنين سنة وليس فرضا والمطلوب فيهم المسح وليس الغسل والمسح لظاهرهما ولباطنهما اين الظاهر واين الباطن في الاذن المشهورة ان الظاهر هو الذي يلي الرأس. والباطن هو الذي يواجه الناظر ولا كريمة ايضا فيها اختلاف العلم اه مبني على قاعدة عن المالكية الشيء اذا اتصل بغيره هل يعطى حكم اه المبادئ وحكم المحادي شهد اتصل بغيره. الاذن هذه اتصلت بالرأس هل تعطى حكم منشأها ومبدأها وحكم محادها يعني الذي تراه ويواجهك منها ومن قال يعطى حكم آآ المحاذي يعني ما يواجهك منها معنى ذلك ان هذا هو الظاهر هذا هو الظاهر الذي يواجهك والباطل هذا الذي يواجهك يعني هذه القاعدة في الشيء يعني الانسان اين ظاهره واين باطنه يعني ظاهره هو الذي يراه من ظاهر جسمه وباطنه هو الذي خفي عليه خلفه وكذلك الاذن بناء على هذا ان الظاهر هو الذي تراه والباطن هو الذي لا تراه وهو الذي يلين الرأس ولكن لو اعطينا الشيء المتصل بغيره حكم المبادئ قالوا ان الاذن هي في اصلها كالوردة تخرج من من مكانها ومن مكمنها ثم تتفتح عندما خرجت الوردة هذا الذي هو منكمش هكذا هذا ظاهر لك ولا باطن؟ ظاهر ظاهر هذا الظاهر لما تفتح صار مما يلي الرأس. فاذا هذا هو الظاهر بناء على هذا. لو اعطينا الشيء حكم مبادئه يكون الذي يرى يلي الرأس هو ظاهرة والذي يراه الانسان ويواجهك عندما تنظر الى اذنه يكون هو الباطن. وهذا هو المشهور هو هذا هو المشهور ان الشيء اتصل بغيره يعطى حكم مبدأه في هذه المسألة وليس حكم محاذيه ولكن هل هذا الخلاف له فائدة وله ثمرة؟ قال ابن عبد السلام لا هذه القاعدة فيما يتعلق بالاذن. لا تظهر لا ولا ثمرة الا اذا قلنا ان مسح اذا اذا قلنا ان مسح الظاهر والباطن سنة يعني كلاهما سنة فلا تظهر لذلك انت السنة ان تمسح الظاهر والباطن. لكن لو قلنا ان مسح الظاهر واجب. قول الاخر والباطن سنة في تلك الحال يبقى لهذا الاختلاف المبني على هذه القاعدة يبقى لها ثمرة ولها فائدة لانك اذا تركت الذي مما للراس تكون تركت واجبا بناء على ان الشيء يعطى حكم مبادئه وليس حكم احد فاذا ما دام المشهور ان مسح الاذنين من الظاهر ومن الباطن سنة ولا فرق بين الظاهر والباطن اذا الاختلاف في هذه الصلاة لا لا ثمرة منه وانما هو نقاش علمي جديد. نعم. هل تمسح هل يجدد الانسان لاذنيه الماء او لا يجدد؟ المشهور عند المالكية وعند الحنابلة وعند الشافعية انه يجدد له اباء وورد عن عبد الله ابن عمر انه كان يجدد لهما ماء ولكن ليس هناك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تجديد الماء لهما. بل قالوا الظاهر من فعله انه كان يمسحهما ببلل رأسه مما بقي في يديه من بعد رأسه. لكن ليس هناك سنة مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم تبين ما اذا كان ويجدد المال لاذنيه او لا يجدد انما مروي عن عبد الله ابن عمر انه كان يجدد لهما الماء وحديث الاذناء من الرأس. نعم؟ الحديث اثناء في كلام يعني في من يراه اذا بناء عليهم من الرأس يعني يكتفي فيهم ببلد الرأس يعني. امتحان مع مسح الرأس. مع رأسنا ثم يفرغ الماء على سبابتيه وابهاميه وان شاء غمس ذلك في الماء ثم يمسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما وتمسح المرأة كما ذكرنا وتمسح على دلاليها ولا تمسح على الوقاية هذا رد بعد ما ذكر حكم مسح الرأس نبه بالخصوص على كيفية المرأة كيف تمسح شعر رأسها لان هذا امر مهم المرأة عادة لها شعر طويل. واحيانا يبقى شعر مظفور واحيانا يبقى فيه خيوط واحيان يبقى مربوط واحيانا يبقى معقود هل لها وضع خاص وحكم خاص في المسح والا هي متل الرجل؟ قال لا هي مثل الرجل تماما نفس الصورة ليمسح بها الرجل تبدأ بمقدم الشعر وتنتهي الى اخر القفاه ثم ترد يديها من تحت شعرها واذا كان الشعر طويل مسترسل تضعه في قبضتها وتسلته بيدها بيدها سلتا حتى تكون قد عممت شعرها كله كله بالمسح فاذا كان عندها مثلا ضفيرة ولا عندها تارة معقود والا مربوط؟ هل يجب عليها ان تحل هذه الضفيرة؟ قال لا لا يجب عليها ذلك. ويكفيها ان تمسح من فوقها او من تحتها جميع الشعب هل هو وادي ايضا بالنسبة للمرأة واجب نعم للمرأة وللرجل بعد كده لا يفرق بين مسح الرجل والمرأة واحد وعليها ان تمسح جميع شعر يديك. قال ما لك تجعله في يدها وتسلطه هكذا تمر ها على شعرها بيده وتمسح على دلاليها ولا تمسح على الوقاية ان دلاليها جاءت تتني الدلال والدلال والشعر المسترسل من شعر الراس على جبينها وعلى جنبي رأسها يعني يسمى العذار ويسمى الدلال. فالشعر النازل الساقط على جبهتها وعلى احد جنبي وجهها ايضا لابد من مسحه لانه من الرأس اه الشعر اللي اللي قريب من الراس الدلال هذا من الرأس لا شك بنسبة المرأة. وبالنسبة للرجل مشاعر الصدغ من الراس ما هو الجزء اللي هو اعلى العظمة اللي يسميها الصدغ العظمة اللي في جنب الاذن العظمة البارزة هذه في صفحة الوجه لهدي الصدق. الشعر الذي فوقه هو من الرأس يمسح مع الرأس ولا يجب غسله في الوضوء والصدق نفسه العظم هذا يجب غسله مع الوجه وحتى الى وتد الاذن اللي هو النتوء النتوء الزايد هذا في جنب الاذن هذا هو الوتد وفي جنبها الصدر كل هذا يجب غسله مع الوجه والبياض اللي هو فوق الصدر بين الاذن وبين الشعر فوق الصدأ في بياض شوي من هذا هل يجب غسله ولا ما يجب غسله مع الوجه فيه خلاف عند المالكية قيل غسله واجب وهو المشهور وقيل غسله سنة وليس واجبا وهذا هو حكم غسل الاجزاء قريبة من الرأس العذار والا الدلال الشعر الساقط من الرأس هذا يجب غسله يجب مسحه مع الرأس الشعر في اعلى الصدق هذا تابع للرأس يجب مسحه ايضا مع الرأس والصوغ نفسه يجب غسله مع الوجه عند غسل الوجه ولا تمسحوا على الوقاية ولا تمسح على الوقاية الوقاية هي خرقة او محرمة او غطان الرأس تضعه فوق رأسها لتمسك به شعرها. هل يجوز لها ان تمسح فوقه؟ قال الا لا يجوز ان تمسح فوقه ولا يجوز لها ان ولا يجوز للرجل ايضا ان يمسح فوق العمامة. الا لعذر. اذا كان المرأة عندها عذر بمعنى عن البلد رأس يسبب لها ضررا. والا الرجل اذا نزع عمامته يسبب له ضررا او وجعا او صداعا له ان يمسحه هذا عنده هو محمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسى على خفيه وعلى العمامة. يعني مسى على العمامة قالوا السبب في ذلك التفريق بين الامام وبين الخف. الخف يشق نزعه في كل وضوء. ولكن الامام لا يشق نزعها ولذلك ورد في بعض الروايات الالفاظ الحديثة النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة على الناصية وعلى العمامة يماسة على بعضي شعر رأسي. اما الاكتفاء بالمسح على العمامة من غير عذر فلا يكفي وكذلك كل حائل لانه يعد حائل كل حائل حد يصلي يصلي ايه لا لا تفضل شيخ اه كذلك كل حائل على اعضاء الوضوء لابد من نزعه لا يجوز انسانا يتوضأ وعلى عضو من اعضائه حائل مثلا الحنة عجين حنا احيانا نساء تحني رأسها ويبقى العجين على رأسه هل يجلى ان تمسح على عجين الحناء؟ لا يجوز لان العجين هذا حائل لا يجوز ولذلك قالوا النساء في القديم كن اذا ارادت الحناء لرأسها ان تضع الحناء على رأسها تختار ايام الحيض بحيث يبقى تستفيد من ايام الحيض لان لانها ليست مطالبا بالصلاة وتستطيع ان تبقي الحناء القدر الذي تريده الزمان بحيث تكون له نتائج واثار كما تحبي لكن اذا وضعته في غير ايام الحيض فيعاجلها وقت الصلاة فتنزع الحناء فقد لا تستفيد منها. واذا كانوا يتتبعون ايام الحيض هي التي يستعملون فيها عجين الحناء على الرأس لكن الذي يضر هو العجين. اما اللون فلا يضر لان اي شيء اي صبغ اذا كان هو مجرد لون فقط ليس مادة شمعية عازلة بمعنى انك لو حككتها بشيء حاد لا يخرج منها شيء هذه لا تضر متل المداد الحبر مثلا والا لون الحناء والى حتى الاصباغ التي تضعها المرأة على وجهها احيانا وتزال بالماء يعني ليست ثابتة هذه لا تضر بامكان المرأة ان تتوضأ انما تدلك وجهها بحيث تزال يزال هذا اللون وتغسل البشرة. هذا لا يضر. لكن اذا كان هذا اللون هو جسم كثيف يعني شمعي له مادة عازلة فلا يفيد مثل مادة الطلاء مثلا والا شحم الشحن السيارات والى نوع من الكريم يكون كثيف يبقى هو لون عامل لون وعامل طبقة. ومتل ما يسميه النساء لون الميش يضعون على الراس ويغير لون الشعر ويكسب الشعر آآ التي تصبغ به تخونة تختلف حتى عن الشعر الاخر المعتاد ما يدل على ان هناك جسم يحيط بهذه الشعرة. وان المرأة مهما عملت لتزيله ولا تستطيع حتى تسقط الشعر يستمر ملتصق بالشعر باقي بالشعر الى ان تطول الشعر وتأخذ المدة بتاعها والدورة متاعها ما يقرب من ستة اشهر فيسقط عندما يسقط الشعر ويبدأ شعر جديد يتخلص منه. ولا يستطيع الشعر ان يتخلص منه الا بازالته فهذا النوع من الصبغ لا يجوز استعمال المرأة لانه يمنعها من الصلاة لا تصح صلاتها ولا تصح طهرته على غسلها. لكن مجرد الالوان فقط الاصباغ الاخرى اللي هي الوان عادية الصبغة تعمل انت اليوم ولما تغسل مرة ولا اتنين ويزال لا يكون مثل الحناء الحناء تبقى حتى اسبوع حتى اسبوعين لكن مع الغسل يزال اللون هادي مجرد لون متل مداد الحبر مجرد لون هذا لا يضر فالشي اللي يبقى يكون جسم سواء كان ما يعمله النساء على الاظافر. هذا كثير منا هو جسم هذا لا يجوز لان هذا مادة شمعية ليست مجرد لون لا يجوز ان تعمل المرأة على ظهرها ثم تتوضأ لان وضوئها يكون عاجل والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى على قدم الرجل يعني قد ضفر لم يصل الماء قال ويل للاعقاب من النار احاديث كثيرة في التحذير من هذا ويلعقهم النار ان نادى باعلى صوته ثلاثا ويل للاعقاب من النار وايضا رأى رجل اخر وامره لما رأى عليه هذا الاثر امره بان يعيد وضوءه وان يحسن وضوءه والعقاب يعني المراد بها ان عيسى فقط هو عقب الرجل وانما كل مكان لا يصل اليه الماء. ما هو متوضئ ولكن قوله يعفى عن الشيء القليل جدا القليل الذي لا يمكن الاحتراز منا للعسر والمشقة لان الله عز وجل رفع المشقة عن الناس ورفع الحق ارجع النار وصولا اصحاب المهن مثل الطلاء ولا مثل ناس يزاولون المهن ليبقى في ايديهم اثار من اعمالهم. فاذا اخذ الحيطة غسل يديه غسلا جيدا وعندما نظر لم يرى شيء ولكنه بعد ان صلى متى رأى مقدارا قليلا مثل خيط الشعرة والا مثل خيط العجين الرقيق قالوا هذا يعفى عنه بالشيء القليل الذي يجده الانسان بمعنى انه لا يستطيع ان يتخلص منها ويجده بعد ان تطهر ان يتطهر هذا لا يضر لا حرج فيه. ان صاحب المهنة الميكانيكية وكذا في التشققات يده قد تكون تكثر الزيوت وكذا لا تزال حتى بالصابون يعني فيعفى عنها هذه الاشياء اللي هي يمكن ازالتها يحتاط فيها ويزيلها بالمواد التي تزيلها. وما عنه لا حرج عليه فيه. الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها لا يقال لا يجب عليك ان تسلخ يدك مش مطلوب منا هذا؟ لكن وعليه ان يحتاط ويستعمل المنظفات التي تزيل مثل هذه المواد اللاصقة. ثم بعد ذلك اذا بقي اثر يحصل ويشق لا يمكن اه نزعه فيوافى عنه. لكن هذا هو يعني قيد الشيء اللي يعفى عنه الشيء اليسير الدقيق مثل الخيط العجين الرقيق الشعرة مثل اه بقعة رؤوس الابر الابرة. اما الشيء الواضح زي مقدار الظفر وكذا فهذا هو الذي حذر به النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح او في عندما ما تردش المسح تدخل ايديها من تحت العقاص. العقاص يعني جمع والمفرد عقاصة العقاص يعني هو الشعر المعكوس هو الشعر الذي يعقد. هي تاخد خصلة الشعر وتعقدها فتبقى هي ملتوية معقودة وملتوية هذه تسمى خصلة فيجب عليها ان ترجع المسح من تحت هذا هذه الخصلة المعقودة ثم يغسل رجليه ثم يغسل رجليه يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى ويعرقها بيده اليسرى قليلا قليلا يوعبها بذلك ثلاثا يعني دايما بدأ بالميامن والسماء الميامن ياخذ الماء بيده اليمنى فاستعمل اليمنى ويصب على اليد على القدم ويبدأ يعرق بيده اليسرى يبدأ من اليمين من آآ الخنصر يصبح هذا ثم ياتي الى الابهام ويستوعب قدمه كلها ويعتني بما تحت الاصابع لان هذا اذا لم يعتني به بيده لا يصل اليه الماء لو صببت الماء هكذا وغسلت هكذا فقط معنى هذا الجزء اللي تحت الاصابع لا يصله الماء ويبقى هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل لابد ان يتبع هذه الاصابع بانه يجب عليه ان يتتبع الاخمص القدم اللي هو هذا واطي القدم لان هذا مكان منخفض لو صب الماء قال هكذا فتبقى هنا الوم عليها صيامها لكن لابد ان يعتني به مع صب الماء ويعطيني ايضا بالعقب والعقب اللي هو مؤخر القدم هذا الذي يري ما يقع على الارض. يعني المؤخر هذا يسمى عقب والحبل المشدود هذا في مؤخر الرجل خلف الكعبين هذا يسمى ماذا يسمى هذا العرقوب هذا يسمى العرقوب فيعتني بالعرقوب ويعتني العقب اللي هو مؤخر القدم مما يلي الارض. والغسل الى الكعبة. الى الكعبين يدخل الكعبين في المسح كما ادخل المرفقين في الغسل يعني. كما ادخل المرفقين في غسل اليدين ولله تعالى يقول وارجلكم الى الكعبين واليك ما تقدم الى قد تكون الغاية داخلة وقد لا تكون داخلة فمسألة يعني تعتمد على القرائن وتعتمد لغة تحتمل هذا وتحتمل هذا. لانك اذا في قول الله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل غير داخلة قطعا. لان الليل غير مطلوب صيام فيه قد تكون داخلة قد انت مثلا اشتريت قطعة خول من هنا الى هنا اي غاية داخلة فالاية في غسل المرفقين وغسل الكعبين من حيث اللغة هي محتملة لكن بينها فعل النبي صلى الله عليه وسلم كانه ادار يديه على مرفقيه وغسلهما وكذلك غسل كعبيه والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للقرآن في حديث عفوا المحجلين من اثار الوضوء الحجة يكون اعلى الكعب هو التحجيل الوارد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه آآ يدعون عند امتي يوم القيامة يدعون غرا محجلين. فمن استطاع ان ان يطيل غرته فليفعل. حديث البخاري هذا يرويه نعيم ابن المجمر ثم يقول في اخره لان رواية من استطاع ان يصير غربته فليفعل لم تروى الا من طريق نعيم مجمر قال لا ادري هل قال ذلك ابو هريرة ام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه العبارة ما يستطاع ان يطيل غرته فليفعل يعني الراوي قال لا يدري ما اذا كانت هي مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وان من قول ابي هريرة. والعلماء قالوا هذه اه لان ابو هريرة لان ابا هريرة رضي الله عنه كان يغسل حتى عضديه. قالوا هذا من اجتهاده هو ولم يتابعه عليه الصحابة ولم يتابعه عليه اهل العلم واطاط الغرة المراد بها استدامة الوضوء. سواء دائما كل ما يعني ينتفضوه ويجدده. واذا اراد ان يطيل غرته يوم القيامة ويدعم المحجرين فعليه ان يستديم الوضوء لكن ليس مطلوبا منه ان يغسل عضديه او يغسل رقبته او يغسل ساقيه لان هذا الغلو المانع عنه وان شاء خلل اصابعه في ذلك وان ترك فلا حرج. والتخليل اطيب للنفس يعني تخليل الاصابع اليدين واجب عندهم تخليل اصابع الواجب لانفراجهما ولان كل اصبع بعد المسافة بينهما صار كل اصبع كالعضو الواحد ولذلك العضو يجب تعميمه بالماء. لكن نظرا لالتصاق اصابع القدمين جميعا كالعضو الواحد وذلك بينهم غير واجب. وانما هو سنة ومندوب ولذلك قال هو احب وخلى لا يكون احسن واحلى ويعرق عقيبيه وعرقوبيه وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة او شقوق فليبالغ بالعرك مع صب الماء بيده من جساوة يعني غلظة جلد الانسان لما يكون غليظ بسبب المهنة والعمل والتقشف تضعف الحياة ما يسمى جساوة ايش تاني من جساوة او شقوق او شقوق ايضا اصحاب الحرف عقبها رجلا بها شقوق كثيرا وادي الشقوق اذا كانت هي واسعة وواضحة عليه ان يتتبعها لانها مثل اسارير الجبهة ومثل الغضروف اللي في الجسم يجب ان يتتبعها بحيث يصل الى لانها من ظاهر الجسد فليبالغ بالعرك مع صب الماء بيده فانه جاء الاثر ويل للاعقاب من النار. الله! وعقب الشيء طرفه واخره ثم يفعل باليسرى مثل ذلك وليس تحديد غسل اعضائه ثلاثا ثلاثا. يعني اليسرى ايضا مثل ذلك لكن يبدأ بالابهام. لان الابهام هذا هو الذي اه من اليمين. اه. وليس تحديد غسل اعضائه ثلاثا ثلاثا بامره لا يجزئ دونه ولكنه اكثر ما يفعل يعني وليس ايه وليس وليس تحديد غسل اعضائه. اه. ثلاثا ثلاثا. اه بامره لا يجزئ دونه. يعني ليس هو بامر انها خطأ مطبعي. ليس هو بامر لا يجزئ دونه الشرح مرة مرة اه يجزئ مرة مرة حديث ابن عباس رضي الله عنه توضأ النبي وسلم مرة مرة. نعم. توضأ مرة وتوضأ مرتين ليس هو بالامر الواجب ها ولكن هو الاكمل. تلاتة وليس عليه تحديد غسل اعضائه ثلاثا ثلاثا بامر لا يجزئ دونه. ولكنه اكثر ما يفعل هذا اكثر منكم ان تفعله. الزيادة عليه تعد الغلو لمن زاد عن تلات يسمى قد اه فعل الغلو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في العبادة مم لا لا يغالى لا في العبادة ولا في الدعاء ولا اه من هي منهي عنه. مهم ومن كان يوعب يسمى اعتداء للزيادة على الذي حدده الشرع يسمى اعتداء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاعتداء في الدعاء وعن الاعتداء في العبادة من الذي الصحابي اللي سمع ابنه يقول اللهم اني اسألك القصر الابيض عن يمين الجنة وقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سألتم الله فاسألوه الجنة وانهى عن الاعتداء في الدعاء وهذا من الاعتداء في الدعاء ومن كان يوعب باقل من ذلك اجزأه. اذا احكم اذا احكم ذلك يعني هم المهم هو الاتقان الروايات كم الغسل اه مع تقليل الماء سنة. لما الانسان يكون عندا معرفة وعلم يستطيع ان يكتف حتى بالغسلة الواحدة لكن الذي ليس له علم لا يستطيع ان يكني الغسل لوحده. اذا اكتمل الغسل لوحده قد يعني لا لا يؤدي الفرض ويبدأ وضوءه غير صحيح وليس كل الناس في احكام ذلك سواء ليسوا ليسوا سواء لانه كما تقدمت الذي يقدر على الاتيان بالسنن في تقليل الماء وفي الاحكام هو الذي عنده علم بالاحكام يعني لابد ان يكون عالما بالاحكام وان يكون خالي من الوسواس. هذا ولي يستطيع ان يتقن ويقتصد في الماء. ولو واراد ان يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين يستطيع اما من لا علم له بالاحكام او كان موسوسا فلا ينبغي ان يقتصر على المرأة وعلى المرتين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم رفع طرفه الى السماء فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء لهذا ورد في صحيح البخاري وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال كانت علينا رعاية الابل فروحتها بعشي ان يرجع بها يستعملوا هذه اللفظة ويقول فلان يروح يعني ارجع يعني الواحد يكون بعد الضهر وروحتها بعشين فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فاحسن الوضوء ثم آآ من توضأ فاحسن الوضوء غفر له ذنبه وكذا فقال عقبة بن عامر ما اجود هذه قال فسمعت قائلا يقول آآ رأيتك جئت انفا يعني قريب المجي اني في استعمل الماضي القريب رأيتك جئت انفا التي قبلها اجود منها قال وما ما التي قبلها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاعصى الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان والله اشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد الرفاة وان محمدا عبد الله ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية دخل من ايها شاء هذا حديث صحيح وقد استحب بعض العلماء ان يقول باثر الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذه الزيادة وردت في رواية الترمذي للحديث حديث بعد ان خرجه قال يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وقال في اسناده اضطراب لكن الشيخ حمد شاكر قال اسناده مستقيم تتبع اسناد وقاية اسناده مستقيم ويجب عليه ان يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى انا مؤلف ردى من المتوضئ ان يصحح النية لان هذا الثواب الوارد فيمن توضأ فاحسن الوضوء اسبغ الوضوء وتناثر الخطايا يعني من اثار الغسل حتى تخرج من تحت اشفاري عينيه تحت اظافره وفتحت ابواب الجنة وغير ذلك من الاحاديث الوارد الصحيحة الكثيرة في فض الوضوء غفر الذنوب رفع الدرجات وتكفير الخطايا كل هذا مطلوب او مشروط فيه هو اخلاص النية واحسانها وتمحضها لله عز وجل وكل ما يعني يمحض الانسان عمله لله عز وجل ويخلصه كلما يكثر اجره ويكبر لان الحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف الى ما شاء الله بماذا تكثر تكثروا بالاخلاص تكثر كون العبد يعمل العمل لا يرجو به غير الله تبارك وتعالى ويفعله في العلن كما يفعله في السر لا فرق مش هو في السر يصلي بشكل وفي العلن يصلي بشكل اخر عندما يسمعه الناس يقرأ يقرأ طريقا والا بسور معينة وعندما لا يسمعه الناس او يصلي وحده يقرأ بطريقة اخرى لابد اذا كان الانسان يريد اجره ان يعظم الله عز وجل يقبله ان يكون الانسان في درجة من الاخلاص بحيث لا يؤثر عليه شيء يعني سواء وراءك وانت تصلي او يراك وانت تصلي الف وانت تصلي وحدك وكانه ليس بجنبك الا الحيطان والاخشاب هذه درجة الاخلاص اللي الله عز وجل يعظم بها الاجر ويجد ويجعل الامر مقبول لا تشوبه شائبة لان اصعب ما يعاني منه الناس وما يعاني منه الانسان واخلاص النية لله عز وجل بحيث لا تشوبها شائبة وهذه الشوائب دقيقة احيانا خفية تدب دبيب النمل في النفس لكن السلف الصالح واهل العلم يقول الواحد منهم ما عالجت شيئا اشد علي من نفسي. فيه شيء اصعب ان تسوسه وان تعالجه لا المجرمين ولا الفسق ولا الظلمة ولا الكبار ولا الصغار ولا العدو ولا ليس هناك شيء اصعب ولا الدواب ولا ليس هناك اصعب ان تسوسه من نفسك ويجب عليه ان يعمل يعني هو اراد ان يصر ان يسر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته لانه ليس هذا فيه دليل على ان الانسان اذا اراد ان يقرأ عليه ان يستحضر آآ ما ينال به اعجاب الناس لان هذا يخرج العمل عن وضعه الصحيح ولا اظن ابو ابو موسى امراضنا ابا موسى انه يعني ذهب الى هذا لكن هو اراد ان يدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا امر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابي نعم يعني لا يقاس عليه لا كان كان الصحابي يعني اسعد شيء الى نفسه هو ان يدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع اليه واعجبته القراءة احب ان يدخل عليه السرور وهذا ايضا في حد ذاته عبادة ولكن ليس معناه انه يعني اراد ان يجعل من قراءته اعجاب او مدح رسول الله صلى الله الله عليه وسلم له بهذا الامر هاي الذي يقرأ للناس او يقرأ بحيث ان يحسن صوته ويقال انه قاري هذا هو احد الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة تصعد فيهم النار يوم القيامة يؤتى بالقارئ ويؤتى بالذي مات في الجهاد وفي سبيل الله ويؤتى بالمتصدق ويسأل كل واحد منهم فيما انفقت مالك يقول يقول انفقته في سبيل الله فيقال له كذبت انفقت ليقال انك جواد انك كريم. الا فقد قيل ذلك. يعني اذا اخذت جزاءك ايه؟ ما اعيش عندك جزاء لدينا وكذلك القارئ يقول قرأت من اجلك؟ فيقال له قرأت ليقال انك قارئ لنص في المسألة واضحة وكذلك الذي يقتل في سبيل الله يقول قتلت في سبيلك فيقال له قاتلت ليقال انك جري انك شجاع فيكون هؤلاء الثلاثة اول من تشعل بهم النار كما ورد في صحيح مسلم وغيره كيف المخرج من هذا مم كيف كيف المخرج من هذا المغرب هذا ان يعالج الانسان نفسه يلزمها ويشكمها اذا هي تطلعت الى شيء يمنعها منه اذا مثلا ابسط شيء قراءة القرآن في الامام او كذا كيف يقرأ زي ما يقرأ في لنفسه ان كنت تقرأ في صلاتك وحدك مثلا اذا جاء نصر الله والفتح يقرأ بها اذا كنت تقرأ والتين والزيتون يقرأ بها اقصد في تحسين الصوت تحسين الصوت وانت يفترض انك عندما تصلي تقرأ بصوت واحد يعني الصوت الذي تقرأ به لنفسك ينبغي ان تقرأ به ايضا امام الناس وخصوصا في الصلاة ربما الانسان لما يقرأ لنفسه في سائر الاوقات قد يكون يريد ان يسرع مع ان الاسراع شرط ان يكون يؤدي الحروف حقها والا بعد ذلك ايضا هو ضيع واجب من الواجبات اذا اكل الحقوق ولا لم يعطها حقها ارتكبوا مخالفة واقعية جائزة عند القراء. لكن له ان يسرع قراءة الهدرمة لكن اه يسرع مع مراعاة الاحكام بقدر الامكان لكن عندما يقرأ في الصلاة ينبغي ان يقرأ في صلاته كما يقرأ وحده يقرأ امام الناس. الصلاة كله مطلوب فيها الانسان اقرأ تطفيء يعني تمعن وفي تأمل وفي تفكيري في فيما يقرأ بحيث يحرص قدر الامكان ان يكون معه استحضار للصلاة وخشوعه او حتى النفس كثيرا ما تشعر بالانسان يعني بطبيعة بشر حتى الافكار التي يعني ليست يعني محل اهتمامه عندما يبدأ في الصلاة يتحول قلبه ايه؟ قلبه اليها وينشغل بها ويتذكر لان هذا الشيطان كما ورد في السنة انه يذكره يذكره ما لم يذكر يقول اذكر كذا وما وجد يذكره ولكن الانسان عليه كما قلنا ان يعني يقاوم هذا هذا الامر كل ما تأتي به فكرة يجب عليه ان يقطعها ان يقطعها ولا يتمدد فيها ولا يستلذ بها ويستمرؤها ويسير معها بل كل ما تأتي فكرة يقطعها ويحرص ان يقرأ كما يقرأ لنفسه في الصلاة سنجد لما الانسان يتبع هذا يكون هو قد عمل ما في واسع قد عمل ما في وسعه. والله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها يكاد يتقصد انه اذا قرأ لنفسه او قرأ في بيته يقرأ بسورة قصيرة بسرعة كبيرة فائقة ولا واذا قرأوا الناس يتخير بعض السوا التي يحصي قراءتها يعين نفسه على هواه لان هو قد يكون هو لا يقصد هذا ابتداء او لا يقصد ان يرائي لكن ربما عانى نفسه على ان يصيبها ما يصيبها فهو عدم ما يصيبها فعليه دايما ياخد بالقدر ما يستطيع ان يمنع نفسه من تتطلع الى هذا فاذا عمل جهده وعمل وسعه يكون في مأمى ان شاء الله لكن لا يفتح للباب ويفتح لها المجال يستدرجها الشيطان كل لان بعد ذلك حتى المسائل تتطور معه لانه اذا وجد اعجابا من الناس ووجد تقديرا له من اجل صوته قطعوا من اجل علمي فقط قد يستدرجه العورة ثم بعد ذلك حتى كان في الاول انه يدخل وليس فيه شيء في قلبه شيء من هذا التطلع بكثرة تمجيد الناس لي ومدحهم لي وتداهم عليه. قد يكون بعد ذلك يتقصدا آآ الشيطان يأخذه خطوة لكن لابد من الانسان كون يعني عند لجام لنفسه ها قنكوها يمسك بحنكها اقصد حديث موسى الا يقاس على لاجل تحسين الصوت يعني مثلا شيخه او والده يصلي خلفه او يريد يدخل السرور ايضا على شيخيه هادي هادي مزلق هادا كان تبدأ فيها ما اشتقي بك عند حد او تبدأ بشيخك وتبدأ ابيك ثم هاه امك ثم اخوك ثم اختك ثم الانسان عليه ان يلتزم بابا واحدا يسد يعني الباب على نفسه. نال النفس امارة بالسوء. وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء النفس في كل لحظة تخطر عليها الخواطر التي لا تخطر على البال وذلك ان تأخذها بالحزم الشديد وفي هذه الحالة ربما تلتقي معها على الحافة اما اذا ارخيت لها العنان فلا تستطيع ان اه تلحق بها زينوا القرآن باصواتكم نعم زي قنصاتكم مطلوب هذا لكن الذي اقوله ان تزينه ايضا في خلوتك ليس في جلوتك فقط هذا ما يكفي احنا لسنا ضد تزيد القرآن بصوت لم نقل هذا ابدا يقودها الانسان عليه ان يكون في سره مثل علانيته هذا واذا اراد السلامة لنفسه لا يكون في سره لا يزين القرآن ولكن في عائلته يزين هذا لا نريده الانسان يزين في سره وفي علانيته يكون قراءة تكون قراءته يعني واختياره للسور. يعني تجد الانسان عندما يصلي في بيته وعدم موجود في بلادنا من قبل الائمة المنتشر كثير عندما يصلي في بيته قد يصلي اياما متوالية في بيته ولا يرفع يديه للدعاء بعد الصلاة. لا يخطر بباله ولا يهتم به لكن اذا نصب اماما للمصلين لا يمكن ان تفوته وصاياه الا بما يرفع يديه ويدعو بالمصلين ليؤمنوا معه بهذه امر غريب مش غريب الفضل يكون غريب هذا لانك انت اذا كنت ترجو استجابة الدعاء وان من مواطن الاستجابة فيها الدعاء هي ادبار الصلوات كما ورد عن النبي وسلم هذا امر مطلوب ومحبوب لكن متى يكون هذا نافعا عندما تكون انت تأخذ بي في سرك وفي علانيتك وربما لو اخذت بي في سرك وتركته في علانيتك يكون ذلك اصوب واجود. لكن لو فعلته في الحالتين ايضا جيد اما العكس بعدها عندما يكون الانسان علانية من الناس يقع بكذا ويتعبد بكذا ويدعو بكذا. وانما يكون في بيت في خلوته في الجزء الاخير من الليل لا يخطر ببالي هذا ولا يقوم ولا يصلي ولا يجود القرآن ولا يدعو هذا شيء يدعو الى ان النفس هنا لها صار لها مدخل في الامر. لابد ان تنتبه الى هذا الامر ويجب عليه ان يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى لما امره به يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من من الذنوب به ويشعر نفسه ان ذلك تأهب وتنظف لمناجاة ربه والوقوف بين يديه لاداء فرائضه والخضوع له بالركوع والسجود فيعمل على يقين بذلك وتحفظ فيه فان تمام كل عمل بحسن النية فيه تمام كل عمل هو بحسن نية لان اذا كان لم النية لا لم تحصل العمل يبقى يتناقص يتناقص تواب يتناقص حتى يذهب كله اه تذكرون قصة ذكرها الحارس المحاسبي في من رفع صوته وهو يقرأ في سورة طه ثم رؤي في المنام ورفع صوته عندما جاء في اية معينة لمرور مار بجنبه اي نعم فرؤي في المنام اصيب الا في تلك الاية التي رفع بها صوته ليسمع لما جاء في حساب كل حرف عليه عشر حسنات وجد كل قد سجلته الملائكة الا تلك الكلمة التي رفع بها صوتها لم تكتبها له الملائكة باب في الغسل اما الطهر فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء اما ايه؟ اما الطهر مم. فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء. يعني الطهر هنا المراد به الغسل غسل البدن الذي يستوجبه الطهر من الحيضة الغسل الذي يستوجبه الطهر من الحيضة ويستوجبه الطهر من النفاس ويستوجب تستوجبه الجنابة وقد تقدمت الجنابة والحيض يعني الاشياء التي تيجوا بالجنابة وتيجي بالغسل تقدمت وكذلك الحيض هنا يريد ان يبين الغسل الواجب فيهما وقال الغسل هو في هذه الثلاثة سواء لا فرق بين غسل الحيضة وغسل النفاس وغسل الجنابة كلها صفاتها صفة واحدة ولا تحتاج حتى الى استحضار نية الجمع بينها. لو كانت المرأة عليها جناب ووراء تطهرة من الحيض لو انا ودت احدهما وغفلت عن الاخرى غسلوها صحيح لا اشكال في ذلك يعني شرطها الا تخرج احدهم اذا اخذت احدهما يخرج لكن اذا نوت الاثنين او نوت واحدا ونسيت الاخر او غفلت عنه وبصورة فالغسل يكفي لهما معا ولذلك قالوا آآ نرى تستطيع ان تغتسل من الجنابة والحيضة لانه كما هو معروف ان الجنب لا يجوز له قراءة القرآن لا من الحفظ ولا يجوز له مس النصح فاذا كانت المرة حائض وهي جنوب واردت ان تقرأ القرآن من حفظها لان الحائض لا ينتقل القرآن من حفظها ولكن ليس لها انتم ان تمس المصحف بخلاف الجنوب لا يستطيع ان يقرأ لا من حفظه ولا ان يمس المصحف الحائض اذا كانت تخشى على نفسها النسيان تحفظ سور وتخشى ان تنساها لها ان تقرأها من حفظها العلماء قالوا يجوز لها ذلك للحاجة لان هي بذلت جهدا كبيرا حتى حفظت القرآن او حفظت سور منه والحيض يأتي كثير ويتكرر في حياة المرأة في كل شهر فاذا امرت بترك القراءة من الحفظ كل ما يأتيها الحيض كان هذا مدعاة الى نسيان ما قد حفظت وقد بدت فيه كبيرا بنسيانها مشقة عليها بخلاف الجنابة الجنابة تأتيها باختيارها وتستطيع ان تزيلها في الوقت الذي تريده. لكن الحيض لا لا تتحكم فيه ولا تستطيع ان تزيله وتضطر الى بقاء ايام متعددة بدون قراءة في ذلك مشقة عليها ولذلك يجوز لها ان تقرأ القرآن من الحفظ يجوز المرة دي خفت النساء خشية النسيان ولمعلم القرآن. المعلم والمعلمة وطالب القرآن ايضا لهم ان يقرأوا القرآن ويتعلم حتى يعني يتعلم من غير وضوء وحتى مع وجود الحيض ويجوز لهم ان يمسوا المصحف ايضا من غير وضوء لان الصحيح ان المصحف لا مسه الا طاهر كما ورد في قوله تعالى يمس الا المطهرون وفي الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم الى عمرو بن حزم والا يمس القرآن الا طاهرا اخرجه مالك في الموطأ المرة يجوز لها ان تمس المصحف من غير وضوء اذا كانت تعلم القرآن او معلمة وكانت طالب العلم والمرأة الحائض يجوز لها ان تقرأ القرآن من حفظها لكن لا يجوز لها تمس المصحف واذا كانت عليها جنابة وهي حائض لها ان تغتسل من الجنابة تنوي بالغسل لرفع الجنابة فترتفع الجنابة عنها ولا يبقى معها الا الحيض وبذلك تستطيع ان تقرأ القرآن بحفظها. لكن لو بقيت الجنابة مع الحيض فلا تستطيع ان تقرأ من حفظها فتفريق النية في الغسل بين الحيض والجنابة جائز مشروع لا بأس به فان اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء اجزأه وافضل له ان يتوضأ بعد ان يبدأ بغسل ما بفرجه ايش هذا؟ فان اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء اجزأه اه يعني اذا كان الانسان اغتسل ولم يتوضأ بمعنى عمم ما بذله بالماء الانسان اللي يعمم بذل بالماء يكون قد اتى بفرض الغسل الواجب للجنابة الطهر بها الحيض وله مع ذلك ان يصلي بهذا الغسل حتى لو لم يتوضأ لكن من الاحسن ان يتوضأ من السنة ان يتوضأ لان الاكبر او لان الاصغر يندرج في في الاكبر قاعدة ان الاصغر يندرج في الاكبر. الاصغر اللي هو الوضوء الطهارة الصغرى اللي هي الوضوء والطهارة الكبرى اللي هي الغسل والاصغر يندرج في الاكبر. لو انت اغتسلت للجنابة حتى ولو لم تنوي الوضوء يكفيك. ولك ان تصلي بذلك الغسل قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها انه كان يصلي الركعتين قبل الغداة ويصلي الغداة ولا بعد ان يغتسل ولا يعيد وضوءا. اعادة الوضوء مش مطلوبة. لكن هذا بشرط الا يحصل منه ناقض اثناء الغسل تل في اثناء غسله في اثناء غسل اعضاء وضوئه او بعد انتهاء غسل اعضاء وضوئه الا يحصل انه ناقض من نواقض الوضوء ومنها مس فرجه. اذا مس فرجه فلا بد ان يعيد الوضوء. لا يكفيه ذلك مسال حتى قبل اتمام الغسل يعني حتى قبل اتمام الغسل لو الانسان في اثناء وضوءه بعد ان غسل وجهه ومس فرجه يجب عليه ان يعيدها غسل وجهه اذا ما فائدة ان الغسل هو هو حتى لو لم يتوضأ في في داخل غسله يكفيه هو ان يهديه لكن ما لم يحصل ناقد. النقد بعد اكتمال الغسل اللي هو الذي ينوب عن الوضوء يعني. لكن ما هو جزء جزء من الاعضاء اللي هي خاصة فضولي جزء من من عمله او جزء من اعضاء وضوءه بطل غسل بطل غسله حكما بسبب وجود الناقد متل ما لو اغتسل وانتقض وضوءه فهذا يعد ناقضا يعني نقول الغسل يكفي عن الوضوء لكن ما لم ينتقض الوضوء. لاحظ الانسان بعد ان تم غسله مس فرجه هل يستطيع ان يصلي ما يستطيعون واعضاء الوضوء يبطلها الناقض فاذا غسل بعض من اعضاء وضوءه ونقضها بشيء فهي تعد حكما كأنه لم يغسلها عليه ان يمر عليها مرة اخرى الا يدخل في هذا اي خلاف في مسألة هل اه يعني تجزيء العبادة او اعتبارها يعني القاعدة هل يدخل فيها خلاف بهذا الشيء؟ هذا الباب ما يقعدش للفقه المالكي كله يقول لابد اذا حصل منه ناقض لابد ان يمر على اعضائه هذا عبارة المدونة عبارة خليل لابد ان يمر على اعضاء وضوءه لان اعضاء الوضوء اشارة صحتها الا يحصل ناقد اما اذا كان عمله عمله وحصل بعدها ناقض فكأنه لم يغسلها فكأنها لم تغسل. هم. هل اشترط الدلك باعضاء الوضوء اثناء في من يقول لذلك اه حتى في الغسل عند المالكية واجب لابد منه بحسب الطاقة والقدرة من غمس نفسه في الماء ولم يدلك المشهورة انه لا يكفي لابد ان يمر بيده على ما يقدر عليه من بدنه ما تطوله يده من بدنه عليه ان يدلكه وماذا تطوله يده؟ هناك من يقول بان يعفى عنه قول الله تعالى يكلف الله نفسا الا وسعها ومن المالكية من يرى انه ياخد الخرقة وياخد اي شيء اخر ويدلك به ظهره وكتفيه هكذا لكن لما يفعل وسعه يكفيه ذلك. فالدلك سواء في الغسل او في الوضوء فهو واجب عندهم على حد سواء مع ان عفوا شيخ تصلي العبادة الصغرى في الكبرى عدد ما صار في الاكبر وهنا الغسل يعني هل ورد يعني حديث اشتراك الغصن لا وحتى حتى الوضوء لم يرد حديث باشتراط الدلك في الغسل الصحيح. وانما اخذوه من قوله تعالى فاغسلوا قول الغسل لا يتحقق الا بالدرك والغسل مطلوب الغسل وفي الوضوء والتاني يسمى غمس. والتاني اللي هو ان تضع يدك في الماء وجسمك في الماء. يقال له انسان غمس نفسه وغمس ولا يقال غسل ونضع بل وضع يده في الماء واخرج هل يقال وغمس في الماء ولا غسلها؟ غمس والقرآن طلب امر والغسل ولم يأمر بالغمس هذا هو اللي بني عليه وكذلك من ناحية المشاهدة والواقع ان جسم الانسان دائما يعني يعتليه العرق والوسخ اه في زهوما وفي دهون اذا كان سلم يمر بيده مع الماء الماء كثيرا ما يهرب من الاماكن يبقى فيها الدهون الدهون والجسوم هذه وكذا كثير ما يهرب الماء ولا حتى يتعمم احيانا اذا كان لم يعتني به في بعض الاماكن بالخصوص وهذا كله يتطلب ان يكون ذلك مطلوبا يعني فان اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء اجزأه وافضل له ان يتوضأ بعد ان يبدأ بغسل ما بفرجه او جسده من الاذى يريد ان يبين السنة يعني هو لو انسان عمم جسمه كله بالماء في وقت واحد وخلل شعره ونتتبع كل الاماكن الضيقة التي لا يصل الى الماء الا بعناية كلها تتذبحها وخرج غسله صحيح ولا اشكال في ذلك. لكنه اذا اراد السنة واراد كما تقدم واراد الاجر كاملا في العبادة عليه ان يتبع فيها الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطبق بها السنة وهي ان يبدأ كما قال بازالة الاذى اول ما يبدأ حمام يزيل الاذى اذا كان هو دخل الخلاوة يستنجب ويتنضف عندما يبدأ في الغسل يبدأ بازالة الاذى والاستنجاء وغسل عورته لان العورة من ظاهر البدن لابد من غسلها فيبدأ بها ويغسلها ثم يغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة هذا اول ما يبدأ الغسل يعني بعد الاستنجاء وغسل يديه الى كوعيه يتمضمض ويستنشق ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يتوكل صفة الغسل لواردة في عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يتوضأ كما يتوضأ للصلاة بمعنى يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويسدد ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا وهناك من قال مرة مرة والتشبيه كما يتوضأ للصلاة يعني في الهيئة وليس التشبيه كاملا في العدد ولكن يعني ما شرى فيها خلاف لكن الصحيح انه ثلاثا ثلاث. يقصد ثلاث ثلاث لانه ورد النص على التتليت في حديس خرجه النسائي واسناده صحيح كما يقول الحافظ ابن حجر اللي ورد النص عن التدليل يغسل يديه ثلاثا ثم يدخل اصابعه في الماء ويغرزهما في اصول شعره يخل بهما غسول الشعر ويمسح اذنيه ثم مع ذلك هناك طريقتان حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكمل وضوءه وغسل قدميه وحديث ميمونة التي وصلت وصل النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم افاض الماء اخذ ثلاث حكايات على رأسه بعد ان غرز اصابعه في وصول الشعر وخللها حتى عليه ثلاث حتيات ثم افاض الماء على جسمه ثم بعد ذلك تنحى فغسل قدميه فالقدمان يجوز ان يعملا مع الوضوء يعني يكمل بهما وضوءه ثم بعد ذلك يحدث ثلاث حثيات من ماء على رأسه ويعمم جسده بالماء ويجوز ان يؤخرهما يعني يؤخر القدمين بعد ان يعمم جسمه جسره بالماء ويحفر على رأسه الماء ويعم جسده فاذا انتهى من لذلك غسل قدميه كما قالت ميمونة ثم تنحى وغسل قدميه كل ذلك جائز. هذا جائز وهذا جائز ثم يتوضأ وضوء الصلاة فان شاء غسل رجليه وان شاء اخرهما الى اخر غسله ثم يغمس يديه في الاناء ويرفعهما غير قابض بهما شيئا فيخلل به بهما اصول شعر رأسه. يعني اذا كان اكمل وضوءه بعد ما يكمل وضوءه يغمس يديه في الاناء شعره ويحدث ثلاث حثيات على رأسه ويضغط شعره بحيث يغسله يغسله كما يعني خلل اصوله يجب ان يغسل ايضا ظاهره وبعد ان يحثوا عليه الماء ويضغطه بيديه ومع ذلك هذا اذا كان هو اكمل وضوءه وغسل قدميه واذا لم يغسل قدميه بعد ان يمسح اذنيه يبدأ ويخلي شعر رأسه ويفيض عليه ثلاث حثيات منه ثم يغرف بهما على رأسه ثلاث غرفات غاسلا بهن وتفعل ذلك المرأة وتضغث شعر رأسها وليس عليها حل عقاصها العقد الشعر المعقود لا يجب عليها ان تحله ولا يجب عليها ايضا تحل ان تحل ضفيرتها قالوا لي اذا كانت مربوطة بخيوط كثيرة تكون عاجلا للشعر فيجب عليها ان تحلها لكن اذا كان الضفيرا معتادة ولا بخيوط قليلة ولا مجرد عقد للشعار المعقول بنفسه فتجمعه بين يدي تحت الماء وتضغطه عليه ويكفيها ذلك لا يجب عليهم كذا ان كانت عائشة على عبد الله بن عمر عندما آآ اوجب على النساء على المرأة ان تحل ضفيرتها قالت ما كنا نفعل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابي عندما يقول موقعنا نفع ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حكم الحديث المرفوع وتفعل ذلك المرأة وتضغث شعر رأسها وليس عليها حل عقاصها ثم يفيض الماء على شقه الايمن ثم على شقه الايسر. من باب التيامن يستحب يعني عنده حتى يكون عند تحت ما ينزل من اعلى من صنبور وهكذا ينبغي ان يلاحظ هذا بحيث يتحصل على السنة يبدأ بالجانب الايمن ثم الايسر والجانب الايمن السنة فيها لعالي قبل الاسافل ايضا يبدأ بجزء اعلى اولا ثم هل الجلوس الاعلى عندما ينزل ينزل الى قدميه ويتجنب ان يلمس عورته بحيث لا ينتقض وضوءه ثم بعد ذلك يبدأ بالشق الايسر وينزل معه ايضا وينزل به الى قدميه وهذا وجه والوجه الاخر الذي يرى ان البدء بلا عالي مطلقا يجب ان يكون قبل سافل يبدأ بالجزء الاعلى الى منتصفه ثم بالجزر الشمال ايضا الاعلى الى منتصف جسمه. ثم يبدأ في الجزء الاسفل يبدأ بالايمن ثم بالايسر وعليه ان يتتبع كلما كالتي ينبوا عنها الماء ولا يصلها الا بعناية سيذكرها ثم يفيض الماء على شقه الايمن ثم على شقه الايسر ويتدلك بيديه باثر صب الماء. حتى يعم جسده ان الدرك يكون بعض صب الماء ليس شرط ان يكون الدلك مع صب الماء مباشرة لان قد لا يتأتى كذلك كما تشاهد مثلا اثناء الوضوء عندما تأخذ الماء وتصبه ما يسبقك ولو قلنا ان الذلك لا بد ان يكون مع صب الماء لتعذر عليك ان تفعل ذلك. لكن يكون عقب صب الماء هكذا يكون عقب صب الماء مباشرة وما شك ان يكون الماء اخذه من جسده عاوده بالماء الذي يشك ان الماء اخذه من جسده يعني اصابه من جسده المحل الذي يصيبه شك هل وصله ماء او لم يصله ماء؟ عليه ان يعيده ويتأكد لان الذمة اذا عمرت بيقين لا تبرأ الا بيقين ذمة الانسان اللي هي مطالبة بالتكليف هذه عمرت بيقين بمعنى ان الشرع اوجب عليك يقينا ان تغتسل من الجنابة وتتطهر ولا تصح صلاتك الا بالطهارة هذا يقين. ذمتك عمرت عمرت بذلك بيقين والذمة اذا عملت بيقين لا تبرأ من هذا الواجب وهذا الالتزام الذي الزمه آآ بها الشرع لا تبرأ منه الا بيقين. فاذا كنت شاكا هل ما وصل الى هذا الوضوء او لم يصل؟ فاذا ليس عندك في اه ما امرت به. ولذلك بحيث تبرأ ذمتك وتكون صلاتك صحيحة وتكون التطهير ده فعلا لابد ان تكون على يقين بان الماء قد عمم جسدك وخرجت من الجنابة عاوده بالماء ودلكه بيده حتى يوعب جميع جسده ويتابع عمق سرته وتحت حلقه ويخلل شعر لحيته وتحت جناحيه. يعني هذه الاشياء اللي وان يتنبه اليها الذي يغتسل من الجنابة يخلل سرته لان من ظاهر الجسد يضع الماء فيها ويخللها باصبعه وتحت رقبته لان هذا اذا لم يعتني به ما لا يصله. وتحت رقبته ويخلل شعر لحيته. ويخلل شعر لحيته سواء كانت اللحية خفيفة والا لان قلنا في الوضوء اذا كانت اللحية خفيفة يجب تخليلها واذا كانت كثيفة لا يجب تخليلها في الوضوء. لكن في الغسل لابد من تخليلها مهما طالت مثل شعر الراس مهما طغى شعر الراس لابد من تخليله يعني اذا كان ما خلوش انسان شعر راسه من فرائض الغسل. من فرائض الغسل تخليل الشعر. لابد ان يخلل الشعر لحيته وشعر سماه وتحت جناحيه. وتحت ابطيه ايضا تحت الابطين لابد ان يعتني به اذا لم يأخذ الماء بيده ويضعه تحت ابطيه هذا البياض اللي تحت الابطين لا يصل اليه الماء وبذلك يبقى هذا لمعة تمنع من صحة الصلاة وبين اليتيه ورفغيه وتحت ركبتيه واساف الى رجليه بين اليتيه لابد ان يمر بيده بحيث يصل الماء بينهما ورفغيه الرفغ هو ما بطن من الفخد والموضع الذي بين الدبر والفرج والذكر هذا موضع يسمى الرفق لابد ايضا ان يعتني به ويمر بالماء بيده عليه وتحت ركبتيه واساف الى رجليه وتحت ركبتيه يعني كل الاماكن اللي هي اه وكان يعني وانطواءات في الجسد لابد ان يمر بها ويمر عليها ويعتني بها ويمر الماء عليها بيده. وكذلك باطل قدم زي متل في الوضوء واخمص القدم المكان منخفض. وكذلك تحت اصابع القدمين وبين اصابع القدمين في الغسل كل هذا يجب عليه ان يخلله ويعتني به ويخلل اصابع يديه ويغسل رجليه اخر ذلك. يجمع ذلك فيهما لتمام غسله يؤخر فيها يجمع ذلك يضيف ذلك الى تمام غسله اذا اراد ان يؤخر رجليه يفعلهما الان بعد ان يكمل ويتبع كل المغابن والاماكن ليخضع التي تخفى عن الماء بعد ان يكمل ذلك يضيف الى ذلك غسل اخر شيء على ما ورد في حديث الميمونة رضي الله تعالى عنها لتمام غسله ولتمام وضوئه ان كان اخر غسلهما فاذا كان اذا كان لم اذا كان في اثناء وضوءه لم يغسل قدميه يغسلهما اخر شيء واذا كان وقد غسلهم فلا يحتاج الى الى اعادتهم ويحذر ان يمس تمام الاذنين من ظهر الجسم لابد ان يتتبعهما. يعني يكفي فيهم مسجد فقط مع الوضوء. لا لا بد من غسلهما. الوضوء الوضوء مسح والمسح لا يكفي السنة في الوضوء هو مسح الاذنين والمسح عن تبل الاصابع وتمر بالابهام من الخلف وبالسبابة في الوسط تدخلها في الصماخ في الثقب اللي في الاذن وتمر الابهام من ورائها والسبابة ايضا تتحرك مع الابهام بعد ان تضعها في الثقب تتحرك في وسط الاذن حركة خفيفة بحيث تمسح باطن الاذن. يعني ما تكتفيش بالسماخ ما تكتفيش لا تكتفي السبابة الثقل فقط في المسح بل تخرج وتمسح ايضا باطن الاذن. ولكن مسح تخفيف يعني ليس فيه ايعاب بمعنى مش مطلوب منك في الوضوء. ان تتبع هذه التكاميش الموجودة في الاذن مش مطلوب منك ان تتبعها كلها في مسح الاذن في الوضوء. لان القاعدة ان المسح تخفيف والغسل ايعاب الغسل ايعاب والمسح تخفيف. كل عضو اوجب الله فيه المسح فهو مبني على التخفيف يكفي فيه ما فعلته به لكن اذا طلب منك الغسل فالغسل ايعاب. فلا بد ان تتبع زي ما ده كان مؤلف الان في مشهد كيف يتتبع تحت الابط وتحت الذقن غسل الوجه في الوضوء الاجفان وتحت الانف وتحت الشفا واسرير الجبهة لان هذا غسل والغسل لابد فيه من اللعاب المسح الاذنين في الوضوء مش مطلوب فيهم التتبع. لكن في الغسل لا بد ان تتبع تضعه ما تحت الماء وتتبع ما فهما واتبع باطنهما ولا تعارضهما للمال عن ادخال الماء اليهما يؤذيهما ولذلك العلماء يقولون يأخذ الماء في حفنة يدي هكذا ويكفي اذنه في وسطها هكذا بحيث يعممها بالماء لان التعميم بالماء واجب قبل الدلك. فعندما تدخل اذنك هكذا تميلها في وسط كفك المملوء بالماء يكون الماء قد وصل الى كل تعاريج الاذن ثم بعد ذلك تتبعها بالسبابة تتبع التعاريج مع ذلك ويكون هذا هو الدلك الذي يتأذى به فرض الغسل فلابد من ايصال الماء اليها وتتبعها فيما في الغسل ولكن في الوضوء يكتفل بالمسح ويحذر ان يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه فان فعل ذلك وقد اوعب طهره اعاد الوضوء لان حصل له ناقد مثل اي ناقض اخر مثل لو واحد انسان اكمل غسله ثم انتقض وضوءه. فيجب عليه ان يعيد الوضوء ماذا يقصد بقوله وقد اوعب طهره؟ هل هو هل هو قيد يعني اللمس يكون بعد اعاب الطهر ولا حتى في اثناء يعني اكمل بعد ان اكمل طهرا. يعني اذا كان اذا كان اكمل طهره يجب عليه ان يعيده من اوله. واذا كان لم يكمله يجب عليه ان يعيد ما فعله فقط يعني القيد ليس يعني في اللمس متى يكون يعني قبل ايعاب الطهر او حتى اللمس يعني يترتب عليه يتغير معه الحكم. اذا حصل اللمس بعد اكماله الطهر وايعابه فيجب عليه ان يعيد الوضوء كله واذا حصل لمس مثلا في اثناء بعد غسل بعض اعضاء وضوئه فليجب ان يمر على تلك الاعضاء التي غسلها قبل اللمس وان مسه في ابتداء غسله وبعد ان غسل مواضع الوضوء منه فليمر بعد ذلك بيديه على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك وينويه وينوي؟ لان الغسل انتهى بنيته انتهت فعليه ان يروي الوضوء هنا. هم يعني من لمس من لمس فرجه بعد ان اكمل غسله يجب عليه ان يعيد الوضوء ويعيد الوضوء بنية لان نية الغسل انتهت نعم؟ منذ اصغر واكبر يعني. نعم؟ اي وضوء يعيدها يعني الوضوء اصغر او الاكبر؟ لا الوضوء لا يعيد الوضوء اذا اراد ان يصلي. لكن لو لم يرد ان يصلي ليس عليه شيء. طهارته كملت من الجنابة يعني. طهارته من الجنابة كملت لكن اذا اراد بعد الخروج من غسل الجنابة ان يصلي فلابد ان يعيد الوضوء اذا لم يعد الوضوء لا يجوز ان يصلي الجنابة ارتفعت لكن الطهارة الصغرى انتقضت بلمس الذكر اذا كان يعني يغسل من الجنابة هو في في حالة غسل الجنابة يعني ولمس لمس ذكر هل يعيد الوضوء اذا نصغري فقط اللي هو وضوء الصلاة فقط لا يعيد غسل الجنابة لا يعيد غسل بدنه كله الشيخ سؤال في الزكاة واحد اشترى ارض اه اه باب في من لم يجد الماء وصفة التيمم قال ما كان عندي نية يعني نيته كانت يريد يبني عليها لكنه تحصل فيها مبلغ ربما يبيعها لكن قال ما عندي نية في الاصل اني ابيعها ما علش ازازة ده كان مش ناوي بها التجارة من باب. ده كان ناوي من بادي العمر التجارة وان يبيعها فعليه ان يزكيها. واذا كان هو الشريعة اصلا للبناء وربما لما حصل فيها ثمن باعها ليش عليه زكاة فيها الا بعد ان يستقبل بثمن حوله زكاة مال بعدين زكاة ما عليها وان شاء الله. بالنسبة للشخص الذي عليه ان ياخد كشف حسابه ويتتبع من حين ان فتح الحساب عندما يجب يجد تاريخ وصل فيه رصيده الى ما يسمى النصاب وهو ما مقدار خمسة وثمانين جرام من الذهب يعني سعر خمسة وثمانين جرام من الذهب كم؟ لو افترضنا الان هنا حوالي ثلاثة الاف موجة الفين وثلاثة الاف ثلاثة الاف مض. وصلنا لتلات الاف باوند الان الجوفيا التاريخ اللي هو وصل فيه رصيده الى ثلاثة الاف يتبع بعد ذلك من ذلك التاريخ الى متى افترضناه انه في شهر اكتوبر ستاشر اكتوبر يتبع التاريخ الى ان يصل ستاشر اكتوبر او يصل اول اكتوبر في السنة القادمة. فاذا وجد رصيده لم ينزل على هذا القدر اللي هو ثلاث الاف اما ثلاثة الاف والا اكثر فما يجده في اكتوبر سنة الفين واتناش كله يؤدي عليه اتنين ونصف بالمئة لكن لو في اثناء السنة مثلا في ديسمبر ولا في يناير ولا فبراير وجد رصيده مائة باوند ولا الف فقط اقل من نصاب معنى تلك السنة معاش اعتد بها وينتظر الى ان يصل يجد الرقم وصل ثلاثة الاف. بل يبحث يستمر في تلات الاف فما فوق الى مدار السنة في نهاية السنة عند ذلك التاريخ يخرج ما يجده سواء كان وجد خمسة الاف عشرة الاف حتى ولو كان بعض هذا المال لم يدخل حسابها الا من شهر او الا من شهرين. يكون كله تابع للرصيد الاول اللي هو في اكتوبر ويزكيه كلنا مع بعض ويضم ماله الاخر اذا كان واذا كان عنده مال اخر في بيته والا في تجارة والا في اعمال اخرى. ولا كنز ولا فضة والا ذهب كله يضم اليه ويخرج زكاته معه في وقت واحد كيفما لما يعينش في يوم معين لا ما هو قلته لك هذا هو اليوم المعين هو يوم تحصل انت الاصابة كل انسان في العالم له حول خاص به الزكاة ليس فيها يوم معين مثل الحج يوم عرفة مثلا والا. انا قصدي هو يحدد يوم مثلا لا لا يستطيع. لا يصل يحدد يوم. اليوم اللي حتى هو يوم اللي فيه النصاب وصلت فيه انت النصاب. هذاك يوم السنة اللي انت بتطلع فيها. ويجيه التاريخ هذا يوم ستاش اكتوبر. اللي انت ملكت في النصاب لما يجي هذا التاريخ من السنة القادمة ذلك هو اليوم الذي يجب التزكية به سواء كان في رمضان في عاشوراء في شوال في اي شهر السنة الهجرية السنة الهجرية انا بالنسبة الذين قالوا لابد من المال ان يكون للتجارة حولا كانوا الاعمال لا لا هذا كلام ضعيف في غاية الضعف. نعم الائمة الاربعة في المذاهب الاربعة يقولون عروض التجارة فيها الزكاة وكل مال يكنزه الانسان ويصل فيه الزكاة. نعم. في اللي يقول عضو التجارة ما فيهاش زكاة لكن الصحيح ان كل مال وصل النصاب سواء كان الكنز اذا كان الكنز من باب اولى ان الله تعالى يقول والذين يكرزون الذهب الفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكذلك اذا كانت للتجارة تسمى عضو التجارة فيجب اه يجب فيها الزكاة بالنسبة قضية الفضة النصابة يستطيع ان تقدره جوال التقدير بالفضة وارد تقديره تقديره بالذهب وهو بالذهب عشرون مثقالا يعني عشرين دينار ما وزنه خمسة وثمانين جرام من الذهب ومقداهما الفضة مئتا درهما مقداره حوالي ستميت جرام من الفضة آآ التقدير يكون على الذهب ويكون على الفضة لكن في الوقت الحاضر نظرا لارتفاع تكلفة المعيشة ينبغي ان يقدر الذهب هو تقديره بالفضة احوط الفقير بمعنى لما تقدر انت بالفضة النصاب بدل ما كنا لاف باون يمكن يكون اه خمسمية تقريبا يمكن يكون خمس مئة باوند عبر المزكين يعني. اه؟ بيزداد عدد المزكين. يزداد عدد المزكين لكن هو من الناحية التانية من ناحية التحقيق الله عز وجل لماذا اوجب الزكاة على الناس لانها امارة الغناء يعني توخذ من اغنيام وترده على فقرائهم. هل من ملك هل يملك الان اربع مئة باوند يسمى غني في عرف الناس. نعم. لا يسمى غني يعني ما هوش علامة الغناء. تقديم الفضة الان ربما في وقت من الاوقات كان له معنى لانه كان في العهد الاول عهد النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين كانت قيمة اتناشر درهم تساوي دينار وفي بعد ذلك ولات العشر دراهم تساوي دينار في عهد الخلفاء الراشدين يعني قيمة نصاب الذهب ونصاب الفضة متساوية