﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:31.550
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وصلنا الى المسح على الخفين. نعم بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:31.900 --> 00:00:51.600
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب في المسح على الخفين وله ان يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما وذلك اذا ادخل فيهما رجليه بعد ان غسلهما في وضوء تحل به الصلاة

3
00:00:51.600 --> 00:01:20.000
هذا اشارة الى  اول شروط المسح على الخفين تكلم في المرة الماضية على حكم المساء على الجوربين وحكم المسح على الخفين واختلاف العلماء في المسرح الجوربين وما المراد بالجوربين واليوم بدأ يتكلم

4
00:01:20.550 --> 00:01:46.350
عن الشروط التي يجب ان تتوفر  المسي على الخفين فبدأ بالشوط الاول وهو ان يكون  الانسان قد لبسهما على طهارة تحل بها الصلاة. يعني طهارة كاملة  اذا كان الانسان توضأ

5
00:01:46.900 --> 00:02:08.550
ثم لبس خفيه مع ذلك يجوز له اذا انتقض وضوءه بغير جنابة اذا توضأ في مرة ثانية ان يتوضأ مثل وضوء للصلاة لكن لا يجب عليه ان ينزع خفيه ويغسل رجليه. بل

6
00:02:08.650 --> 00:02:30.350
بعد ان يمسح راسه ويمسح اذنيه يمسح على خفيه كما مسح على اذنيه يمسح على خفيه ويكتفي بذلك ويكون وضوءه صحيحا وهذا ثابت باحاديث الصحيحة الكثيرة المشهورة التي ربما بلغت مبلغ التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:30.700 --> 00:02:44.950
وقد روى الحسن البصري قال رويت عن سبيل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح على الخفين هذا هو الشوط الاول معناه معنى هذا ان الانسان اذا لبس الخفين

8
00:02:45.050 --> 00:03:04.550
وهو غير متطهر وهو غير متوضي فلا يجوز له ان يمسح عليه الماء. لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه اما اذا كان لبس وما هو غير متوضي ومسح عليهما فلا يكون وضوءه صحيحا مطلوب بالحكم الاصلي وهو غسل القدمين

9
00:03:04.600 --> 00:03:31.550
فكأنه لم يصل قدميه ويكون وتكون طهارته ناقصة غير صحيحة والشرط الاخر يشترط في المسح على الخفين ان يكون اه لبسه لبس الخفين في بغير معصية يعني اذا كان انسان عاصي بلبس الخف

10
00:03:32.800 --> 00:04:04.850
هناك عصيان بلبس الخف وهناك عصيان اخر بمعنى ان الانسان  قد يكون عاصيا في سفري لان المسعى خفين يكون في السفر ويكون في الحضر. فلو طردنا الانسان عاص في سفره يعني سافر ليرتكب معصية

11
00:04:04.850 --> 00:04:31.100
ليشرب الخمر ليقطع الطريق ليقتل احد هذا يسمى سفر معصية فهل سفر المعصية يبيح للانسان ان يأخذ بالرخص ولا لا يجوز له ذلك العلماء في هذه المسألة لهم خلاف منهم من يقول لا يجوز لمن يسافر سفر معصية

12
00:04:31.600 --> 00:04:52.500
ان يستعمل رخص الشارع الله عز وجل لا يستعان برخصه على معاصيه المسح على الخفين رخصة الفطر في الصوم مثلا رخصة وقصر الصلاة رخصة هاي رخصة من الله عز وجل اعانة للمسافر

13
00:04:53.350 --> 00:05:11.200
فهل مسافر الذي اعانه الله عز وجل بالرخص يجوز له ان يستعين بهذه الرخص ويستعين عليها بالمعصية يعني كانك عندما تقول له سافر واقصر الصلاة سافر وافطر لانك اعنته على المعصي بذلك

14
00:05:11.250 --> 00:05:33.900
او لا يجوز له ذلك هذا سفر هذا معصية في السفر وهناك احيانا معصية تتعلق بنفس الرخصة نفسها يعني عاصي بالرخصة فمثلا آآ المحرم اذا لبس خفا يكون عاصيا بلبس الخفين

15
00:05:33.950 --> 00:05:49.900
وليس عاصيا بالسفر الرخصة نفسها الاستعمال هو غير جائز فهل يجوز له ايضا ان يمسح على خف اذا تعدى الانسان في الاحرام. الاحرام مطلوب في المحرم ان يتجرأ من المحيط

16
00:05:50.300 --> 00:06:08.050
والمخيط فاذا تعدى ولبس خفا يكون عاصيا بهذا اللبس. فهو عاص بلبسه وليس عاصيا في اللبس عاصيا باللبس نفسه باللبس نفسه عاصيا فيه فهل يجوز له ان يمسح على خفه وهو محرم

17
00:06:09.350 --> 00:06:31.850
العلماء اختلفوا في المسألة لكن التحقيق فيها عند علماء المالكية والقول المشهور لديهم ان العاصي باللبس لا يجوز له المسا اذا كانت الرخصة نفسها يستعملها الانسان استعمالا محرما. مثل كما قلنا لبس الخف

18
00:06:32.150 --> 00:06:49.200
وهو محرم فهذا لا يجوز له المسح على الخف واذا مسح فمسحه على الخف كالعدم ولا يصح له الوضوء بذلك لكن العاصي بالرخصة يعني العاصي في السفر قالوا هذا ينظر فيه

19
00:06:50.500 --> 00:07:05.650
ان كانت هذه الرخصة من شرطها السفر لان الرخصة قد يكون شرط وسفر وقد لا يكون شرط هو السفر فهي كانت الرخصة شرطها السفر بمعنى انها لا تحل الا في السفر

20
00:07:06.500 --> 00:07:28.850
متل الصوم رخصة ان يفطر الانسان فيها شرطه السفرة الافطار شرطه السفر يعني الرخصة هي شرط هل او السفر والسفر شرط في الرخصة في هذه الحالة لا يجوز للانسان ان يفطر في سفر المعصية

21
00:07:29.850 --> 00:07:50.100
متل الافطار في السفر مثل قصر الصلاة انسان مسافر لمعصية مسافر لحرام مسافر لقتل مسافر لسرقة لا يجب ان يستعمل هذه الرخصة التي من شرطها السفر لا اذا كان السفر سواء معصية لا يجوز له ان

22
00:07:50.100 --> 00:08:12.200
يستعمل الرخصة في هذا السفر المحرم الممنوع فالمسافر المعصية لا يجب ان يفطر في رمضان ومسافر معصية لا يجوز له ان يقصر الصلاة لان الرخصتين شرطهما السفر لكن لو كانت الرخصة ليس من شرطها السفر

23
00:08:12.350 --> 00:08:29.750
متل التيمم مثلا حتى يوما هذا رخصة يجوز ان يسافر ويجوز للمقيم والا هو خاص بالمسافر يجوز ايضا للمقيم اذا وجد شرطه فالتيوم ليس من شرطه السفر وكذلك المسح على الخف ليس من شرطه السفر

24
00:08:30.800 --> 00:08:46.150
فالرخصة اذا كان السفر ليس شرطا لها لا يشترط في سفرها ان يكون سفر طاعة بل يجوز استعماله حتى في سفر المعصية من سافر في معصية ومس على خفيه له ان يمسحه

25
00:08:46.200 --> 00:08:55.950
من سافر في معصية وهو ليس عنده ماء اهو مريض لا يقضي على الصلاة ويريد ان يصلي لا يمنع من الصلاة الا يقال له لا تصلي لان سببك سواء معصية

26
00:08:56.000 --> 00:09:16.100
بل يقال له يجب عليك ان تصلي ولعل الله يتوب عليك هذا هو تحقيق في المسألة فاذا ينظر في السفر اذا كان السفر هناك فرق اول بين يعني المعصية بالرخصة نفسها

27
00:09:16.350 --> 00:09:33.050
ولا المعصية في السفر فكان معصية باستعمال الرخصة نفسها فهذه غير جاهزة استعمالها كما قلنا مثالها المحرم اذا لبس الخف فلا يجوز ان يمسح لكن لو المرأة لبست خوفا هل لها ان تمسح وليس لها ان تمسح

28
00:09:33.650 --> 00:09:45.800
لا ان تمسح لان المرأة يجوز لها في حقها ان تلبس ان تلبس ما تشاء في في الاحرام ان احرام المرأة في وجهها وكفيها فقط لها ان تلبس ما تريد

29
00:09:45.900 --> 00:10:06.750
لا ان تلبس حتى الذهب ليس ممنوعة  الرجل لانه ممنوع من لبس الخب في الاحرام اذا مسح الخف وهو محرم يكون النصح باطلا اما اذا كان الامر متعلق بالسفر نفسه

30
00:10:07.350 --> 00:10:26.550
فيمضى الى هذه الرخصة ان كان من شرطها السفر مثل الفطر في رمضان ومثل قصر الصلاة هذا يشترط في سفره ان يكون سفر طاعة فاذا كان سفر معصية لا يجوز له ان يستعمل الرخصة لا يجوز ان يفطر في صلاة المعصية ولن يقصر الصلاة في سفر المعصية

31
00:10:27.350 --> 00:10:47.500
فان كانت هذه الرخصة ليس من شرطها السفر بل تعمل في السفر والحظر متل المسح على الخفر ومثل التيمم هاتين الرخصتان تستعملان في السفر وفي الحضر لو استعملهم الانسان وهو مسافر سفرا محرما

32
00:10:47.550 --> 00:11:02.750
غير ممنوع يقال له صلي ولا يمنع من الصلاة حتى لو كان سفره صار معصية ما دام محتاجا الى المسح على الخف ومحتاجا الى اه محتاج المسح على الخفوة الى التيمم

33
00:11:03.450 --> 00:11:25.150
هذا هو الشرط الثاني في شرط المسح على الخفين. لو طهارة والثانية الا يكون عاصيا بلبسه كذلك شرطه عند المالكية ان يكون من جلد طاهر لانهم لا يجوزون المسح على الجورب وعلى اللفائف وقد تقدم الكلام في الخلاف

34
00:11:25.150 --> 00:11:48.000
هذه المسألة ومن يقول بذلك ومن لا يقول والدليل علي الشرط الثالث الا يكون الخف ممزقا يخرج منه ثلث القدم عندهم الثلث كثير كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوصية الثلث والثلث الكثير

35
00:11:48.100 --> 00:12:11.000
الخرق اليسير لا يضر لان العبرة بالغالب والعبرة بالاكثر لكن اذا كثر كثر تمزيق الخوف بحتى وصي الثلث فان الثلث كثير ويفسد المسح على الخف ولا يجوز انسان يستعمل خفا ممزقا بلغ التمزيق فيه الثلث

36
00:12:12.200 --> 00:12:28.100
وغير المالكية يفرقون علماء الشافعية والحنابلة يقولون ما دام الخف مخلوقا فلا يجوز النص عليه مطلقا سواء كان الخرق والتمزيق قليل ولا كثير قال لان يصل من البلل الى الرجل

37
00:12:28.300 --> 00:12:47.550
وما دام وصل الباقي للرجل معنى ذلك انك كانك تجمع بين يعني المسح والغسل وهو غير جائز وعلماء الاحناف يقولون اذا بلغ الخلق ثلاثة اصابع مقدار ثلاثة اصابع يكون كثيرا ذلك فهو يسير

38
00:12:49.450 --> 00:13:10.100
اه الشرط الاخر الا ينزع الولد ربما يعد في المبطلات يعني مبطلات المسح اذا كان الانسان مسح على خفيه مما يبطل المسح على خفيه نزع احد خفيه اذا نزع احد الخفين

39
00:13:10.450 --> 00:13:39.900
بطل المسح وعليه ان يبادر الى خلع الاخر ويغسل قدميه لانه لا يجوز ان يجمع في طهارة واحدة بين نصح وغسل. يعني لا يقال يكتفى بغسل القدم التي خلع خفها ويبقي الاخرى لانه في هذه الحالة يكون قد جمع في الطهارة الواحدة بين المسح وبين الغسل وهو غير جائز

40
00:13:40.250 --> 00:14:05.250
هذا ما عليه جمهور المالكية والشافعية وغيرهم لكن علماء الحنابلة يقولون اذا نزع الماس والخف اذا نزع احد خفيه فان الطهارة تبطل ولا يكفيه ان ينزع الاخر ويغسل قدميه لان الطهارة اذا بطلت في عضو بطلت في سائر الاعضاء

41
00:14:06.000 --> 00:14:25.000
يا نهائي يأخذون بان يعني لا تتفرق عن الاعضاء. الطهارة لا تتفرق. ليس كل عضو يطهر بنفسه بل الاعضاء كلها تطهر مع بعض كانها كالعضو الواحد فاذا بطلت الطهارة في عضو بطلت في سائر الاعضاء

42
00:14:25.250 --> 00:14:47.700
وغيرهم يأخذون بمسألة ان الطهارة تتفرق على الاعضاء فقد يطفو فقد يطهر عضو ولا يطهر العضو الاخر لان النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الوضوء عندما ذكر انه يكفر الذنوب فانها تخرج من تحت اشفار عينيه ثم من حتى من تحت

43
00:14:47.700 --> 00:15:17.850
باظافره ثم كذا فجعل لكل عضو منزلة وتكفيا للذنوب مستقلة على الاخر. ودل ذلك على ان الطهارة تتفرق على الاعضاء هذا هو مبنى الخلاف في مسألة بينهم فاذا شرط شرط المسح على الخف لبسه على طهارة وان يكون من جلد وان يكون غير عاصيا بلبسه

44
00:15:18.450 --> 00:15:42.250
ان هناك من الرخص ما تتعلق بالسفر كذلك ثلاثة ايام المسح على الخبز متعلق بالسفر يوم وليلة والسفر ثلاثة ليالي عيادات هذا ليس محل اتفاق علماء المالكية يرون ان يصلوا ان يمسح ما شاء

45
00:15:42.850 --> 00:16:07.800
ويستدلون على ذلك  حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم وانما ذكر المسح قال امسح عليهما ولا تخلعهما ان شئت الا من جنابة ويستدلون اخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم

46
00:16:08.350 --> 00:16:31.050
ويستدلون على ذلك ايضا بحديث عقبة بن عامر قال قدمت على عمر رضي الله تعالى عنه عند فتح الشام وكان علي آآ خفان من تلك الخفاف الغلاظ فقال لي متى عهدك بهذا؟ فقلت منذ الجمعة

47
00:16:31.200 --> 00:16:49.200
واليوم الجمعة فقال لي اصبت السنة قد رجوا الدار قطني وقال حديث صحيح ماريو عن عمر موقوف عليه هذا الذي يأخذ به المالكي يرون ان ليه انسان يمسح عليه ما حضرا وسفرا

48
00:16:49.600 --> 00:17:07.700
متى ما شاء ويندم لكن يندم ان ينزعهما كل جمعة كما ورد عن عمر في هذا الاثر من اجل غسل الجمعة فلا يجب عليه نزعهما الا من جنابة ولا يستحب له نزعهما الا من الجمعة الى الجمعة

49
00:17:08.400 --> 00:17:29.450
والجمهور غير المالكية يستدرون بالحديث الذي اخرجه الترمذي وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام جمهور المالكية يرون ان المقيم لا يجوز له المسح اكثر من خمس صلوات

50
00:17:30.050 --> 00:17:47.800
يوم وليلة يعني خمس صلوات فقط بعد خمس صلوات لابد ان ينزع  وكلهم والمسافر له ان يمسح ثلاثة ايام يعني خمسة عشر صلاة وكلهم يتفقون على انه يجب النزع للجنابة وللحيض

51
00:17:48.350 --> 00:18:09.350
اي اذا وجب على الانسان الغسل طهارة كبرى لابد ان ينزعهم وبما يجيب المالكية عن الحديث المرفوع حديث الترمذي يعني جعل اللي كانه يعني ليس حصرا يجعل له ذلك له ان يعمل ذلك يعني ليس ليس واجبا عليه اذا حد له كأن هذا امر مفضل

52
00:18:09.350 --> 00:18:29.350
ولكن ما دام ورد حديث بانه له ان يمسح متى شاء ما شاء متى ما شاء ما ينبغي ان يحمل هذا على انه ليس واجبا من المسح اليوم للمقيم ثلاثة للمسافر. انه يبطل مسح ما عدا هان. ايوة

53
00:18:29.350 --> 00:18:55.050
وهو حكمه حكم الرفع عادة حكمه حكم الرفع لكن مسلا فيها كلام عند الاصوليين وعند المحدثين عادة ما يكونش النفق مثل مثل هذا يعني لأنه عندما يقول الصحابي اصبت السنة

54
00:18:55.300 --> 00:19:12.350
يعني الغالب اكثر اهل العلم يقول انه له حكم الحديث المرفوع. فهناك من يجادل ويخالف في هذا فلولا الجمع يعني الجمع اولى ما امكن وهو خير من النسخ. نسخ العيوب الجاهلية الى النسخ يحتاج الى شروط كثيرة

55
00:19:12.350 --> 00:19:28.900
الجمعة ما امكن لانه عندما تتعارض نصوص في ظاهرها ينبغي ان ما امكن الجمع ان يجمع بينهم واذا لم يكن الجماعة يلجأ الى الترجيح. فاذا لم يمكن الترجيح بعد ذلك يلجأ الى النسخ

56
00:19:29.000 --> 00:19:55.600
ولكن نسخ له شروط من حيث يعني تاريخ معرفة تاريخ ومعرفة يعني اه عدم كان حمل النصوص بعضها على بعض قطعيتها وريحانها الى اخره  ولو كانت صلاته  نعم له ان يمس على خفيه

57
00:19:55.700 --> 00:20:20.250
بكل طهارة سواء كانت الصلاة فريضة صلاة النافلة صلاة جنازة. لا اقصد يعني ان يكون لبسه على وضوء يعني هو مثلا توضأ لصلاة النافلة ولبس الكفين ثم الان يريد يتوضأ لصلاة الفريضة. نعم يجوز. اه يجوز. لانه كما قال هنا قبل قليل كل وضوء تصح به الصلاة

58
00:20:20.750 --> 00:20:46.300
ان يلبسه بعضه وان يلبسه بعد وضوء تصح به الصلاة. اي وضوء تصح به الصلاة فهو طهارة كاملة. يجوز للانسان بعدها ان يلبس الخف يمسح عليه البطولة     هو بعض العلماء يعني يفرق بين عن

59
00:20:46.350 --> 00:21:04.150
تتوضأ للنافلة ويمس المصحف ويقول لا تصلي بالفريضة لكن لو نويت بالوضوء رفع الحدث يكفي ذلك من وضوءه رفع الحدث هذا يفعل به كل ما يبيحه الوضوء من نص مصحف او

60
00:21:04.500 --> 00:21:27.000
يعني او الوضوءات المندوبة زيارة الصالحين زيارة كذا الدخول الى المساجد الدخول على الملوك صلاة النافلة ها طواف اذا نوى الحدث هناك من العلماء من يفرق يقول اذا نوى بالوضوء نافلة مثل صلاة نافلة ولا مس مصحف ولا زيارة

61
00:21:27.200 --> 00:21:51.750
فلان والدخول على ملك ولك سلطان وكذا لا يصلي به الفريضة   فهذا الذي اذا احدث وتوضأ مسح عليهما والا فلا وصفة المسح ان يجعل يده اليمنى من فوق من فوق الخف

62
00:21:51.800 --> 00:22:12.250
من طرف الاصابع ويده اليسرى من تحت ذلك ثم يذهب بيديه الى حد الكعبين يعني هذه الصفة وهذه الصفة اه يبينونها لان علماء المالكية يرون ان مسح اعلى الخف يعني

63
00:22:12.500 --> 00:22:30.350
كله واجب لا على كل مسحة واجب يعني مش لا يكتفي بمسي بعضي وذلك ذكر الصفة بان تضع هكذا يدك اليمنى على رأس الاصابع واليسرى تحت بالباطن  وتكون يديك قد بللتهما بالماء وتمر بهما هكذا الى الكعب

64
00:22:31.000 --> 00:22:55.450
هذا سببه انهم يقولون سببه يقول ان المسح الاعلى كله واجب لا يكتفى ببعضه فمسح الباطن عندهم سنة مندوب ومسح الظاهر فرض واجب لابد منه  العلماء يختلفون في هذا فجموع العلم يرون ان مسح الاعلى

65
00:22:55.550 --> 00:23:14.950
كله واجب منهم من يكتفي بما يسمى مزح مثل الشافعية. ان يسمى مسح لفعلت ما دام يسمى مسح فيكتفى به ومنهم من يحدد بمقدار ثلاث اصابع وثلثه وكذا ولكن آآ

66
00:23:15.100 --> 00:23:28.450
الظاهر انه من حديث المغيرة انه مسح اعلى خفية النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسى ومسى على خفه. وحيث الاخ لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطل خفية اولى من اعلاه

67
00:23:29.000 --> 00:23:50.350
يدل على ان المطلوب مسح الجميع لانه لم يقل مسح بعض الاعلى. وانما قال مسح الاعلى. ومسح اعلى خفر صحيح هو المسح مبني على التخفيف لا يشترط في الماسح ان يتتبع التكاميش والغضاريف الخف وخصوصا اذا كان هو تخين

68
00:23:50.500 --> 00:24:06.800
مثل الخف الذي اخبر به عقبة بن عامر تلك الخفاف في الغلاظ وكذا. ما هو مطلوب منا ان يتبع الثنايا هاي الخف لان الخوف المسح كله من لكن لابد ان يمر على الاعلى كليا

69
00:24:07.300 --> 00:24:35.200
هذا شرطه عندنا وكذلك يفعل باليسرى ويجعل يده اليسرى من فوقها واليمنى من اسفلها. بهذه الطريقة ايضا مرة واحدة هكذا ولا يمسح على طين في اسفل خفه او روث دابة حتى يزيله بمسح او غسل. يعني هذا يشير الى آآ

70
00:24:35.200 --> 00:24:52.850
لا يجوز ان يكون هناك حائل على الخف مثل العضو لان الخفو يقوم مقام غسل الرجل قد تقدم قلنا عند غسل رجل ينبغي عند غسل اعضاء الوضوء ان يزيل كل حائر اذا كان على عضو

71
00:24:52.950 --> 00:25:13.800
قائل من طلاء او شحم او اي شيء يمنع وصول الماء الى البشر ينبغي ان يزيله قبل ان يغسل فكذلك الخف. اذا كان عليه حايل مثل ملبس بالطين او ملبس باي شيء اخر ينبغي عليه ان يزيل هذه الطينة وغيره حتى يكون المساء على الخف

72
00:25:14.250 --> 00:25:34.950
ازالة الحايل لابد منها شرط لصحة النظر وقيل يبدأ في مسح اسفله من الكعبين الى اطراف الاصابع لئلا يصل الى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب

73
00:25:35.500 --> 00:25:57.000
وان كان في اسفله طين فلا يمسح عليه حتى يزيله يعني هذا التخوف اللي عمله قالت احيانا ربما تحترم تبدأ من هنا وتذهب هكذا قالوا السبب في هذا انه قد يكون في باطن خف شيء من القاذورات اللي هو القشب سماه القشب

74
00:25:57.600 --> 00:26:11.100
يعني كل شيء قادر يسمى قشم فاذا كان هناك شيء من القاذورات قد يكون عندما تمسح هكذا وتصل هنا قد يصل بعض هذا اللي كان في الباطن قد يصل الى الظاهر

75
00:26:11.100 --> 00:26:33.200
والظاهر مطلوب ما تلوتهاش بهذه القاذورات ولكن اذا فعلت هكذا فلا يحصل هذا المحذور. هذا هو غرض المصنف من هذه الجملة والظاهر انه اذا كان القاشم الذي يريده هو نجس فهذا لا يجوز لا في الظاهر ولا في الباطن

76
00:26:34.150 --> 00:27:01.200
يعني اذا كان الذي يتخوف منه صاحب الكتاب المؤلف رحمه الله انه ربما يكون في باطن خفرات نجد  وعندما تستعمل المسح من المقدمة للمؤخر قد يتلوى ظاهر الخوف يقال له في هذه الحالة سواء في الحكم سواء كان هذا القشب وهذه القاذورات سواء كان في الضهر او في الباطن فهي تفسد

77
00:27:01.250 --> 00:27:30.650
الصلاة ولذلك الجملة يعني ما لهاش يعني  كبيرة اهمية في كل الشراح لم يجدوا لها يعني وجها صحيحا والسنة دائما في سواء كان في الوضوء والا في الطهارة كلها ان يبدأ الانسان دائما بمقدم الاعضاء وينتهي بمؤخر العضو. هذه هذه السنة

78
00:27:31.100 --> 00:27:45.200
يعني عندما تغسل مثلا الوجه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان تأخذ الماء وتضعه في اعلى الجبهة ثم تنتهي في المسح الى الدقن هكذا يا اخي حتى لو اردت ان

79
00:27:45.250 --> 00:28:03.050
تعيد اه دلك اه وجهك بيديك تجعل اخر مسح هو دائما في اخر العضو كذلك السنة ايضا عندما تغسل يديك هكذا وتبدي لنا ترجع بهما الى المؤخرة وتنتهي بمؤخر العضو

80
00:28:03.200 --> 00:28:20.250
وهكذا ينبغي ايضا في غسل القدم او في مسحها من الخف. تبدأ من هنا ثم تنتهي الى العقب وفي المساء حضرتك تبدأ بالمقدم مقدم وتنتهي الى المؤخرة. عندما تفعل هذه الصور وتطبقها في المسألة الخفت تكون قد اتيت هذه السنة

81
00:28:20.250 --> 00:28:40.000
المطلوبة في البدء بمقدم الاعضاء والانتهاء مؤخرها. ومن الاشياء اللي اه اه مشروطة عندهم في مسألة المسح على الخفين ان يكون لبس الخف مشروعا ان يلبسه الانسان لبسا على وجه مشروع

82
00:28:40.950 --> 00:29:01.400
ويتحرزون بذلك عمن لبسه ترفعا وتعظما مباهاة ليقال انه يعني عنده قف وهكذا. قالوا هذا لا يجوز له ان يمسح لان اللبس لا بد ان يكون له سبب عندهم اما خوف خوف برد

83
00:29:01.450 --> 00:29:14.750
اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يكون عندك غرض مشروع للبس الخف اما من لبس ومن اجل التعظم والترفع يقيمه لابس القفة عندهم هذا لا يجوز المسح اذا مسح لا

84
00:29:14.900 --> 00:29:29.000
يكفيه المزح. والمرأة للحناء والمرأة الحناء آآ ذكروا الخلاف في هذه المسألة. قالوا ما دام يعني لابد ان يكون الامر مشروع. فهل يجوز المرة مثلا اذا اردت ان تحافظ على الحناء حتى لا تذهب

85
00:29:29.450 --> 00:29:51.050
لحانة قدميها وغسرت في كل ما تطوع تغسل قدميه يعني كأن الحنة لا لا تبقى وكأنها لم تفعل شيء فهل يجوز لها ان تلبس الخف لهذا الغرض في ذاته لا للسنة لا لاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا

86
00:29:51.100 --> 00:30:16.900
امتثال للشرع ولا اه خوف من هوام ولا خوف من برد ولا كذا هل يجوز ان تمسح؟ فذكروا خلاف العلماء نسأل منهم من جوز المسح لا ومنهم من منعه والظاهر انه يجوز لها لان هذا غرض ايضا مشهور للحفاظ على الزنا هذه الامور المشروعة. التي تطلبها للزوج يعني. اه نعم

87
00:30:16.900 --> 00:30:42.700
من الخطاب  اللون اللون الباقي يعني بعد ما تعمل الحناء يعني تريد ان تحافظ على اللون حتى لا يذهب بالغسل فتلبس الخوف نقصد العجين يقصد ليلة وضع العجين يعني كله من هذا القبيل يدخل في هذا الخلاف اللي قالوه لكن كما قلنا

88
00:30:42.700 --> 00:31:05.800
يعني هذه الزينة هي مشروعة في ذاتها فلها ان تستعملها  انه يذكر في الزنا المرة اللي ذات الزوج لها ان تتزين بما تشاء لكن المرأة التي ليست متزوجة. الشابة التي لا زوج لها يقول يحرم عليها ان تضع الاصباغ والزينة اشياء على وجهها

89
00:31:05.800 --> 00:31:25.650
اذكر انه هذا في شرح صحيح مسلم  وادي من وهادي من امتلاءات العصر الان وهذه من امتلاك العصر لانه طبعا هي بالعكس ها؟ لا بالعكس الان هو العكس صحيح يعني

90
00:31:25.800 --> 00:31:53.250
لا مواد سب لفتنة ولا يقتل خرافات الفساد هو يأتي من عرض هذه الزنا الاشياء المحرمة لان المرأة المتزوجة لها سبب شرعي للزنا ويتحببها الى زوجها وهذا امر مشروع لكن المرأة غير متزوجة عند الله عزنا ليراها من يحرم عليه ان ينظر اليها فهي قد

91
00:31:53.250 --> 00:32:11.800
في الحرام من هنا يعني  باب في اوقات الصلاة واسمائها اما صلاة الصبح فهي بقي مسألة واحدة ربما هو لم يتعرض لها دي المسح على الجبيرة لان هذا من تميمات ايضا

92
00:32:11.800 --> 00:32:35.200
الطهارة الجبيرة اللي هي الضمادة واللزقة التي توضع على الجرح او العمامة توضع على الرأس بسبب وجع او وقاية تضع هالمرأة على راسها بسبب صداع او كذا. ولا تستطيع ان تزيلها ولا ان تمسح رأسها

93
00:32:35.300 --> 00:32:55.300
والمجروح ايضا لا يستطيع ان يزيل هذه الضمادة ويريد ان يتطهر سواء طهارة كبرى وهي غسل ولا طهارة صغرى وهي الوضوء  المرايا حايد تبتلى مثلا بعملية جراحية في بدنها وتمنع من الغسل يكون عليها حيضة وتمنع من الوضوء

94
00:32:55.400 --> 00:33:17.850
فهذاك العلماء مسألة عجبية اللي هو رخصة ايضا بحيث الانسان ما ليس لا يبقى له عذر يتعذر به لترك الصلاة. لا يقول ليس في استطاعتي ان يصلي لاني مصاب او مريض او لا استطيع ان اغتسل او عندي جرح وعندي عملية جراحية يقال له كل هذه المسائل

95
00:33:17.850 --> 00:33:37.150
وضع لها حلولا ولكن المطلوب منك الا تخرج الصلاة عن وقتها. لابد ان تحافظ على الصلاة وكل ما يطرأ لك من الاعذار فالشرع وضع له حلا فالمسح الجبير ان الانسان اذا اراد ان يتوضأ وعنده جرح او عنده رمد في عينه

96
00:33:37.350 --> 00:33:53.650
له ان يضع الضماد على عينه او يضع الضماد على جرحه ويتوضأ كما يتوضأ سيد ناس ومكان الجرح هذا يمسح يبل يده مثل ما مسح الكف يمسح على الضمادة فوق عينه وتكفيه ذلك ويكفيه ذلك

97
00:33:54.300 --> 00:34:16.750
والاصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رجلا اصابته جراحه ثم اصابته الجنابة فامروه بالغسل فاغتسل فكز فمات فكز فمات فبلغ ذلك النبي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:34:16.950 --> 00:34:39.900
فقال الم يكن له لا الم يكن له من يسأل انما شفاء العي السؤال وقال قتلوه قتلهم الله. يعني كان هم السبب في قتله ما كان ينبغي له ان يغتسل وهو لا يقدر لان الجرح افسده ان

99
00:34:40.000 --> 00:35:00.650
وكلمة فاكوزة يعني فمات الكوزي من القزاز وهو اه هي شدة البرد كبدة البرد هي المرض الذي يأتي بسبب شدة شدة البرد فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان ما فعله ما كان صوابا وهذه الفتوى التي

100
00:35:00.700 --> 00:35:16.350
اه اياه ليس الصواب وليست صحيحة واذا كان عليه ان يغسل سائر بدنه ويترك رأسه ويمسح عليه مسحا. وكان اذا كان لا يقضي ان يغسل بدنه ان يتيمم وينتقل الى التيمم

101
00:35:16.800 --> 00:35:42.450
فالمسحة الجبيرة يعني اذا كان الجرح او المكان اللي هو لا يمكن يعني يغسله بالماء. اذا كان يمكن مسحه بالماء فيجب مسحه ولا يجب غسله. لان المسح المسح لابد ليس لازم ان يكون على الجبيرة وعلى

102
00:35:42.600 --> 00:36:09.100
العصابة بل يجوز اذا كان لا يقضي على الغسل ان يبل يده ويمسح بها مسحا ماذا قد يكون يعني تحت اصابعه لا تحتمل كثرة في الماء ويمكن لو بل يده ومسحه مسحا لا يضره. فيجب عليه ان يفعل ذلك. يجب عليه ان ان يمسح على الجرح او على العضو المصاب ابتداء

103
00:36:09.100 --> 00:36:31.200
بالمسح فاذا كان لا يقضي ايضا على ايصال الماء عليه ولو بالمسح عليه ان يضع عليه جوربا او ضماده او اي عصابة ويمسح فوقها وليس شرطا ان يكون تكون العصابة وتكون ضمادة هي على قدر الجرح. بل كل ما يستدعيه الحال له ان يمسى عليه. لو كان مقدال

104
00:36:31.200 --> 00:36:49.650
صغير ولكن وقاية له حفاظا عليه يريده عصابة كبيرة بهذا المقدار له ان يفعل ذلك. لكل ما تدعوه اليه الحاجة من العصابة الجرح ان واحد او اتنين او واحدة فوقها او تالتة او رابعة كل ذلك جائز. ويمسح فوقها

105
00:36:50.600 --> 00:37:20.800
واذا مسح سواء كان في طهارة كبرى وهي غسل او في طهارة صغرى هذا المسح يبطل بواحد من عمرين اما بسقوط هذه الجبيرة وهذه الضمادة واما بالبر والشفاء اذا برأ من المرض يجب عليه ان يرجع الى الطهارة الاولى. فاذا كان هو يعني قد اغتسل

106
00:37:21.100 --> 00:37:37.650
من جنابة وترك موضعا فقطمس عليه مسحا يجب عليه بمجرد ان يبرأ ان يبادر ويغسل هذا الموضع. يكفيه غسل هذا الموضع. لا يجب عليه ان يعيد غسل بدني كله وكذلك لو سقطت

107
00:37:37.950 --> 00:38:04.100
الجبيرة بعد ان توضأ فانه يجب عليه ان يبادر ويردها ويمسح فوقها مرة اخرى وتكون طهارته صحيحة وعلماء المالكية لانهم يشترطون الموالاة بالوضوء يعني لابد ان تكون ان يكون الوضوء متتابعا واضطهاد تكون متتابعة لا يجوز الفصل بين غسل الوجه وغسل اليدين مثلا غسل اليدين وغسل القدمين

108
00:38:04.100 --> 00:38:20.000
يقولون في هذه الحالة ايضا لابد من الموالاة لو سقطت الجبيرة لابد ان يبادر ويردها في مكانها ويمسح عليها. اما اذا تأخر متعمدا حتى طال الفصل الذي يعني انه قد كانه فصل بين

109
00:38:20.350 --> 00:38:47.800
وضوئه وبين طهارته فيفسد بعد ذلك الطهارة كلها تفسد ويجب عليه ان يعيد الطهارة كلها. وآآ ايضا في مسألة اه سقوطها في الصلاة وعدم سقوطها في الصلاة تبطل الصلاة آآ الصلاة لا تصح لابد ان يعيد الصلاة ولكن اذا ردها في الوقت ومسى عليها طالته تبقى

110
00:38:47.800 --> 00:39:11.000
لكن احيانا متى يجوز للانسان اللي عنده جرح ان ينتقل للتيمم يعني هل يعني هناك حالات يجب عليه ان يمسح فيها على الجبيرة. وهناك حالات يجب ان ينتقل فيها آآ او يجوز له ينتقل فيها الى التيمم

111
00:39:11.800 --> 00:39:31.900
قالوا اذا كانت الجراحات في اغلب اعضاء الوضوء في اكثر اعضاء الوضوء عنده جراحات في يديه وعنده جراحات في راسه عنده جراحات في قدميه قال هذا ينتقل التيمم لا يقال له اعمل جبيرة على قدمك وجبيرة على يدك وجبيرة على رأسك وامسح الجبيرة

112
00:39:32.100 --> 00:40:00.500
فاذا كانت الجرحات منتشرة في اغلب اعضاء الوضوء يجب عليه ان ينتقل الى التيمم واذا كانت الجراحات في اه اذا كان جراحا مثلا  في وجهه او وباقي اعضاء وضوئه كاملة

113
00:40:00.600 --> 00:40:16.350
فهذا آآ يعني سليمة. هذا يجب عليه ان يتوضأ اذا كان بامكانه ان يمسح على الجبيرة في وجهه. يجب عليه ان يمسح الجبيرة ويغسل باقي اعضاء وضوئه لكن اذا كان لا يستطيع

114
00:40:16.650 --> 00:40:38.700
ان يلمس الجرح لا جبيرة ولا بغيرها يعني عندا جرح في جسمه في غير وجهه في غير اعضاء وضوءه يعني عندا جرح في قدمه عند جرح في يده في ذراعه

115
00:40:38.850 --> 00:40:54.750
ليس في اعضاء الوضوء ليس في اعضاء التيمم هذا العضو لا يستطيع ان يمسح عليه لا بجبيرة ولا بغير جبيرة ففي هذه الحالة حتى ولو كان الجرح في عضو واحد فقط

116
00:40:54.850 --> 00:41:13.700
ينبغي ان ينتقل الى التيمم لان طهارة كاملة بالتيمم خير من طهارة ناقصة بالوضوء لانه المفروض انه عند جرح في قدمه او في ذراعه لا يستطيع ان يمسه لا بالمسح مباشرة ولا فوق الجبيرة

117
00:41:14.150 --> 00:41:32.900
اذا كان بهذه الصورة يقال له عليك ان تتيمم لان التيمم في هذه الحالة بالنسبة لي تكون طهارة كاملة. يعني اعضاء الوضوء اعضاء التيمم كلها سليمة فطهارة كاملة بالتيمم خير من طهارة ناقصة

118
00:41:33.500 --> 00:41:55.100
اه بالوضوء. هم. لمن ادخل خف في خف كمن لبس خبز على طهارة ثم احدث وقد لبس خط اخر فيمسح على اي خطين لا لابد ان يمسح على الاول لان اذا هو الاول ان يلبس خف على خف حتى عشرة اخفاف له ان يلبس. لكن لابد اخر واحد يلبسه على طهارة

119
00:41:55.100 --> 00:42:14.350
ها؟ ايه لازم يعني نعم؟ ايه لان الذي يريد ان يمسح عليه لابد ان يكون قد لبسه على طهارة لا يعتد بالاول الاول اصبح خلاص نوصله مش هو اللي بيمسح عليه

120
00:42:14.800 --> 00:42:46.000
فالاخير بيمشي عليه لابد شرطه ان يكون قد لبسه على طهارة  ايه اه انت ما حضرش معنا الكلام الماضي. ها  الادية فيها خلاف طويل ولكن هو خلاصة الخلاف ان العلماء علماء المالكية

121
00:42:46.150 --> 00:43:06.450
وابو حنيفة يقول لا يجوز المساء على الجورب اللي هو مصنوع من القطن غير مجلد لا يجوز مسح عليه وعلماء الشافعية يقول اذا كان منعلا يعني لابس معه نعل يجوز اذا كان غير منعل لا يجوز. وعلماء الحنابلة يجوزون

122
00:43:06.950 --> 00:43:28.200
وقلنا وآآ الدليل على ذلك الذين جوزوا استدلوا بحديث رواه المغيرة وذكر فيه ومسح على الجوربين واحاديث ثوبان ايضا وفيه المساء على اللفائف وعلى الجوربين وقلنا ان هذه الاحاديث لعلها سبعة من ائمة الحفاظ منهم الامام احمد نفسه

123
00:43:28.250 --> 00:43:47.950
يعني ده كان الحديث هذا لا يثبت وانه وان المحفوظ عند ائمة الحديث هو حديث المغيرة ومسح على الخفين وليس فيه الجوربين فلين رووا الجوربين التبس عليهم الامر ورأوه وراووه غير محفوظ رواه حديثا منكرا

124
00:43:48.050 --> 00:44:02.500
لكن ثبت المسح على الجوربين عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا سيدة صحيحة ثابت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليست آآ الحديث المرفوع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست صحيحة في هذا الامر. فمن

125
00:44:02.500 --> 00:44:22.050
جوز استدل بفعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقاسه على الخف. قاسه على الجلد. ومن منع قال هذه رخصة والرخصة فينبغي الاقتصار فيها على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت صحيح انه مسح على الجوربين فعندهم لا يجوز المسح على الجوربين

126
00:44:22.200 --> 00:44:42.200
والمسألة هي في تعريف الجورب ما هو؟ ثم بعد ذلك النشر ايضا في تعريف الجورب مولاي الجوهرب هذا ايضا محل كلام. اه يعني اللواء ما كان مصنوعا من قطن ومجلدا من اسرع ومن اعلى هذا ايضا يسمى جورب. وهل الجورب الذي مسى عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

127
00:44:42.200 --> 00:44:59.950
كان من قطن صرف وليس هو مجلدا والا هو كان من قطن ومجلد. هذين ليس فيه تحديد للجورب المستعمل في ذلك الوقت وما ورد انهم كانوا يمسحون على اللفائف وعلى الفرق يعني هذه احاديث كلها قلنا فيها معلولة فيها علل

128
00:45:02.650 --> 00:45:27.100
باب في اوقات الصلاة واسمائها اما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى عند اهل المدينة يعني بدا كمال كما فعل مالك رحمه الله في الموطأ يعني بدأ كتابه كتاب الموطأ بدأه بوقوت الصلاة

129
00:45:28.050 --> 00:45:45.650
يعني احكام الصلاة كلها اختار منها او من شروطها الوقت وكأن الحفاظ على الوقت هو اهم شيء او اهم شروط من شروط الصلاة وذلك افتتح موطأه كتاب وقوت الصلاة كذلك ابن ابي زيد

130
00:45:45.800 --> 00:46:07.650
يعني بدا باب الصلاة اه اوقات الصلاة بين اوقات الصلاة وبدأ بصلاة الصبح وذكر ان صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى عند علماء المدينة مياه المدينة فقهاء المدينة السبعة المهم وتلاميذهم مثل ما لك وغيره

131
00:46:07.900 --> 00:46:29.700
يرون ان الصلاة الوسطى الواردة في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى انها صلاة الصبح وذلك لعسر الحفاظ عليها لانه عندما يأتي امر من الباري عز وجل  اقامة الصلوات ثم يخص صلاة بعينها

132
00:46:29.850 --> 00:46:52.150
بالمحافظة عليها فكان ذلك يوحي بان هذه الصلاة هي الحفاظ عليها في غاية المشقة. ولذلك يعني اختصت بالمزيد آآ بالمطالبة بالمحافظة عليها تصل دون غيرها نظرا لما يعني اه يترتب

133
00:46:52.200 --> 00:47:12.950
او لما الفه الناس من النوم عليها ومن صعوبة القيام لها. لانها تأتي وقت لذيذ النوم ووقت الراحة والناس تشتق والنفس تشتهي الا تغادر الفراش نظر لهذه الصعوبات الله عز وجل

134
00:47:13.100 --> 00:47:34.700
خصها بمزيد من الامر والعناية والتوصية بها فقال والصلاة الوسطى قال هذه المعاني كلها ترشح بان الصلاة الوسطى هي صلاة الصباح. هذا ما دام به علماء المدينة وغيرهم من اهل العلم يقول ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر

135
00:47:34.950 --> 00:47:56.700
فقد ورد في بعض القراءات اللي غير متواترة هي حكمها حكم الاحاد وليست قرآنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وهذه الصلوات يعني وهذه القراءات اللي هي  تروى منها ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث

136
00:47:57.000 --> 00:48:08.800
يعني احاديث احاد لا لا تتلوت قرآنا ولكنها تثبت سنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا فهو يجب العمل به على انه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم

137
00:48:08.900 --> 00:48:24.500
قوله او فعله وما ثبت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمعاني بعض الايات يحمل على انه تفسير منهم لهذه القراءات وقد ورد مرفوعا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم

138
00:48:24.600 --> 00:48:52.050
عنها صلاة العصر فهي الصلاة الوسطى عند اهل المدينة. وهي صلاة الفجر فاول وقتها انصداع الفجر المعترض بالضياء في اقصى المشرق ذاهبا من القبلة الى دبر القبلة المعترضين صداع انبلاج وخروج وسطوع الفجر وهو الضياء

139
00:48:52.150 --> 00:49:13.000
المعترض يعني هناك ضياء معترض يعني يخرج هكذا افقيا احتراز من الضياء الذي يخرج هكذا عموديا ويقولون مثل ذنب السرحان مثل ذنب الذئب نعبر عن الكتب والفقه يعني هذا يسمى الفجر الكاذب

140
00:49:13.450 --> 00:49:35.700
المؤلف اراد ان يعرف الفجر الصادق الذي تحل عنده الصلاة وآآ الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم اذان آآ ابني امي مكتوم فانه يؤدن بليل آآ وامرهم الا يكفوا حتى يؤذن بلال

141
00:49:36.450 --> 00:49:55.000
ولان ابن ام مكتوم كان يؤدن بليل يؤذن قبل خروج الفجر الصادق فهناك فجر او ضياء يخرج في الافق ناحية المشرق يخرج عموديا هكذا ثم يختفي لا يبقى متل ذنب الدير

142
00:49:55.050 --> 00:50:12.300
هذا ليس فجر ولا تحل الصلاة عنده. ولا يجب على الصائم ان يكف عن الاكل والشرب فيه لكن الفجر يسمى الفجر الصادق هو ينصدع ويخرج ضوءه في الافق معترضا يعني بالعرض

143
00:50:12.700 --> 00:50:41.450
ناحية المشرق وذكر انه يبدأ امن في اقصى المشرق ذاهبا من القبلة الى دبر القبلة. ذاهبا من القبلة دبر القبلة. يعني يبدأ من اه المشرق يعني كان قالوا تفنن نؤلف التعبير يخرج من المشرق اي من القبلة لان باصطلاح المغاربة واصطلاح نحن دائما القبلة

144
00:50:41.450 --> 00:50:57.200
هي جهة الصلاة قبلة الصلاة. ونحن نصلي الى المشرق يعني هذا طبعا لا ينطبق على كل الناس في كل الجهات. لكن الان المؤلف عايش في القيروان وفي يعني يعيش في الظروف التي نعيشها نحن في ليبيا وناحية المغرب كلها

145
00:50:57.350 --> 00:51:14.950
عندما نقول اتجه الى القبلة معنى اتجه الى المشرق ان هكذا هذه القبلة قبلة الصلاة وقبلة الصلاة اذا هي جهة الشرق قد يكون غير نقيب للصلاة عندنا ناحية الغرب وغيرهم قد يكون ناحية الجنوب وقد يكون ناحية الشمال. لكن هذا باعتبار المكان الذي هو فيه

146
00:51:15.050 --> 00:51:29.400
فيخرج من جهة القبلة يعني من جهة المشرق والى دبر القبلة. الى دبر القبلة. يعني ثم ينتشر حتى يعم دبر القبلة يأتي الى يعني الى الجنوب والاماكن كلها بعد ذلك ينتشر فيها

147
00:51:30.500 --> 00:51:50.500
حتى يرتفع يعني الفجر الصادق يعني لا يلتمس على يعني من له معرفة لكن شرطه اذا اردت ان تتحقق فمنه لابد ان تكون في مكان مظلم ليس فيه انارة ليس فيه كشافات كهربائية. ها؟ اه ليس فيه اضاءة. اذا كان في اضاءة يعني

148
00:51:50.500 --> 00:52:10.500
ان تتبينه من اول الامر حتى يعم وينتشر كثيرا. لكن لو كنت في مكان كله ظلمة ما فيش فيه اي اضاءة. اول ما يظهر على طول لانه يبدأ واضحا ظلم متل الشفق متل الغبار الابيض يخرج واذا خرج ينتشر سريعا ويعم الافق

149
00:52:10.500 --> 00:52:36.250
لا يعني يبقى طويلا فمن اراد ان يتحقق من الفجر لان الناس دائما عندهم اشكالات في الفجر في كل البلدان فقط ربما في بلادنا دايما ينازعون ويناقشون يقولون ان التوقيت في صلاة الفجر هو في تقديم والناس يصلون قبل وقتها. وهذا هو في الواقع وجع رأس يعني الناس اعتدوا ان يقولوه احيانا من

150
00:52:36.250 --> 00:52:56.250
يبين ومن غير علم حتى يحدث بلبلة والناس يتشككون في صلواتهم وهذا ما هوش مطلوب للانسان اللي مش متحقق من امر وخصوصا في باب العبادة ما ينبغيش ان يشير هذا الكلام. واحيانا بعض الناس يدعون انهم خرجوا الى الصحراء وتبين لهم ان التوقيت في

151
00:52:56.250 --> 00:53:13.600
في تقديم وان الفجر يعني غير لا يخرج في هذا التوقيت الموجود الان وهذا سببه ايضا احنا احيانا لان الذي خرج هو غير عارف الفجر يعني لابد للانسان اللي ما عندهش معنى بهذه المسائل

152
00:53:13.600 --> 00:53:23.600
لا يعتمد عليه فيها. لانه اذا خرج كما قلنا في مكان في ضعف وفي انارة لا يستطيع ان يتبين الفجر من اول امره. واحيانا لا يعرف الفجر من غير الفجر

153
00:53:23.600 --> 00:53:45.950
ولذلك ليتكلم في هذا الامر لابد ان يكون عنده معرفة بهذه المسائل حتى لا يفسد على الناس ويبلبل عليهم افكارهم. والتوقيت الموجود الان الامور كلها اصبحت يعني واضحة وبينة ولا يوجد فيها لبس بسبب البرامج هذه التقدم العلمي في

154
00:53:46.100 --> 00:54:08.200
طيب برامج يعني تستعمله سواء كان يتعلق بالساعات الموجودة الان والا غيرها. كلها توقد الفجر وتجده منضبط ودقيق لا اشكال فيه. وذلك مما كان يشاع العلماء ويتناقل عنه بان الفجر فيه تقديم ربما كان في الوقت الاول او من سنين مضت لكن الان الظاهر ان

155
00:54:08.200 --> 00:54:32.500
التوقيت صحيح لا اشكال فيه هل هذا يعني العين البعض الآن يرى بعينه لعل رؤية العين تختلف عن الرؤية الالات الحديثة هي الايات الحديثة تضبط هلال بل الحالات الحديثة هي هي برمجة فقط

156
00:54:32.850 --> 00:54:55.850
تبرمج عندما يخرج هذا الشفق يعني طبقا لخطوط الطول والعرض يضعون لها المعلومات وهي ترتب المسائل. هذه في الامان الاماكن كلها بحسب يعني ما هو موجود ليس شرطا ان ان يرى الانسان بعينه لكن لو اراد ان يراه يراه. لو اراد ان يخرج في هذا الوقت الذي وضعت فيه هذه المعلومات

157
00:54:55.850 --> 00:55:05.850
في ذلك الوقت لو اراد ان يخرج ان يراه يراه. لكن لو كانت هذه برامج موضوعة خطأ بمعنى انك لو اردت لو خرج الناس ليوم عندهم معرفة وخبرة بهذا التوقيت

158
00:55:05.850 --> 00:55:23.650
وجدة الفجر غير موجود والبرنامج مبنية على معلومات خطط ولا ينبغي ان تتبع هذه البرمجة لكن كما قلت الظاهر انها الان في دقيقة مضبوطة لانها كان عندها هذا الاشكال في ليبيا من حوالي عشرين او تلاتين سنة

159
00:55:23.850 --> 00:55:42.600
وكان الفجر فيه تقديم لا يقل على ربع ساعة احيانا واحيانا ثلث ساعة واحيانا عشر دقائق باختلاف الاوقات وصار في كلام كثير من اهل العلم استحلت الحكومة والناس الجهة المسؤولة عن الاوقاف وعلى كذا. فشكت لجان

160
00:55:42.650 --> 00:56:02.100
علمية من اهل المعرفة والهندسة والعلماء وتفرغوا لهذا العمل لاكثر من ثلاثة واربعة شهور ليس عندهم عمل الا هذا فقط يتناقلون في الصحراء وفي البوادي وفي المدن المختلفة مدن ليبيا. ويصلون طول الفجر ليس عندهم اي شيء اخر الا هذا العمل

161
00:56:02.250 --> 00:56:22.650
فسجلوا نتائجهم كلها بعد الرحلة هاي الطويلة وسلموها الى الجهات واصلت بناء عليها توقيتا جديدا لصلاة الفجر وهو الان عندما تقارنه تجد مضبوطا مع البرامج الالكترونية الموجودة في الساعات وفي كذا. لكن في السابق ما كانش مضبوط. الان يعني ايه؟ فهذا

162
00:56:22.650 --> 00:56:43.950
علنا البرامج الالكترونية مضبوطة. لان عندما قارناها بالمشاهدة ورؤية العلم من خلال هؤلاء الخبراء والعلماء الذين يعني تفرغوا لهذا الامر وجدناهم مضبوطا في بلادنا هو تماما كان في الخليج قبل عشرين سنة. ها؟ قبل عشرين سنة كان هناك من يخرج الى البر

163
00:56:44.150 --> 00:56:58.700
ويجد لنا تقريبا ربع ساعة الى عشر دقائق يختلف عن او في الخليج في القديم نعم ايه في القديم نعم رب هذا كان صحيح. صحيح. ايه. هذا موجود في اكثر من بلد. لانه في بلادنا يعني شاهدنا بها

164
00:56:59.050 --> 00:57:21.500
ولكن الان يعني في السنوات الاخيرة من عشر سنين او كذا واقل انضبط الفجر يعني  نعم ما عندوش مشكلة حنا نتكلم انه يصلي قبل الفجر اللي يصلي بعد الفجر لا اشكال فيه احنا احنا مشكلتنا

165
00:57:21.500 --> 00:57:42.000
ان الفجر يؤذن قبل وقته فهل هذا لا ينفع لا عنده احناف ولا عند غيرهم. ليصلي قول الوقت باتفاق اهل العلم صلاة باطلة لا تفيد بل الانسان لو دخل وهو شاك في دخول الوقت صلاته باطلة. حتى لو كان شاك. لابد ان يكون متيقنا ان الوقت قد دخل. فلو تبين بعض الناس

166
00:57:42.000 --> 00:57:55.750
انه صلى بعض الوقت ايه لانه لم يدخل الصلاة على وجه المشروع نعيد الصلاة في مكان هكذا يعني؟ اه نعيدها. نحافظ على صلاة الجماعة لكن لما الواحد يرجع للبيت يصلي لوحده يعني

167
00:57:55.950 --> 00:58:05.950
اذا كانت الصلاة يعني قبل الوقت. اه اذا كانت قبل الوقت يعني لا اذا كان الوقت قبل الوقت لا يصليها قبل الوقت. لا يصليها مع الجماعة. لا لا يصليها مع جماعة. حتى ولولا انها صلاة باطلة

168
00:58:05.950 --> 00:58:17.050
اه لا يصليها وينبغي ان ينبه الجماعة على هذا والجماعة لا يتوقف عن الصدقة والوقت لان كيف الجماعة تصلي قبل الوقت يعني كأنك تصلي وراء امام يصلي من غير وضوء

169
00:58:17.800 --> 00:58:42.850
نفس المسألة يعني اه حتى يرتفع فيعم الافق واخر الوقت الاسفار البين الذي اذا سل اذا سلم منها بدا حاجب الشمس يعني هنا يعني اراد ان يبين ان الصبح لها وقتان

170
00:58:42.950 --> 00:59:04.700
لانه كما ياتي الوقت الاختياري لكل صلاة لكل صلاة لها وقت اختياري ووقت ضروري الصبح ذكر هنا ان انها ايضا لها وقتان وقت اختياري يبدأ من ظهور الفجر الصادق المعترض في الافق ناحية المشرق

171
00:59:04.750 --> 00:59:24.500
ويستمر الى الاسفار والاصفار عندما تتبين الوجوه للناس عندما تخرج في الظلمة يعني ليس هناك كشافات ولا كهرباء ولا كذا تستطيع ان تتعرف على جليسك وعلى المقابل لك تعرف وجهها يبان لك وجهها وتتعرف عليه هذا

172
00:59:24.500 --> 00:59:45.500
لما اسفرت اسفار وهذا يكون قبل طلوع الشمس وينتهي فاذا بدأ هذا الاسفار بدا الوقت الضروري لصلاة الفجر ويستمر اخره الى انك اذا سلمت من الصلاة بدأ حاجب الشمس. يعني بدأ طرف الشمس يخرج

173
00:59:45.700 --> 01:00:08.200
يعني اخر لحظة قبل ان يعني قبل لا يبدأ الحاج بدأ يخرج من الافق قبل البقائيين تبقى بياض الدنيا كلها باينة والامور واضحة فاذا قارب هذا الاسفار خروج حاجب الشمس انتهى مع ظهور حاجب السلج الشمس

174
01:00:08.200 --> 01:00:30.950
انتهى الوقت الضروري لصلاة الفجر وخرج وقتها بالكلية. خرج وقت الاختياري وخارج الوقت الضروري. وصلاتها بعد ذلك تسمى قضاء ولا تسمى اداء يعني ما مدته مانيش ضابط هكذا بالطريقة لا ليس له ضابط لانه آآ ربما قد يختلف حتى من وقت الى اخر. نعم

175
01:00:30.950 --> 01:00:52.900
اه لانه احيانا تكون مسافته طويلة واحيان تكون مسافته قصيرة. لكن ضابطه هذا سمي اسفال لانه يسفر عن ما ترى تستطيع ان تتبين لا شيء امامك يعني اصبح الامور واضحة وينتهي بخروج بظهور بظهور حاجب الشمس وقرص الشمس. وقد يختلف من شخص لاخر يعني في نفس الوقت

176
01:00:53.850 --> 01:01:17.350
هذا وليس يعني بهذه الدقة اللي هي مبنية على حدة البصر لكن بالجملة ان الانسان يتبين من امامه هذا في الجملة عليه. مم. وهذه للمالكية وهي الطريقة ان هناك وقت اسفار وقت ضروري للفجر. وهناك اه طريقة اخرى وهو ان الوقت

177
01:01:17.350 --> 01:01:36.950
الفجر كله وقت اختياري ليس بوقت ضروري يعني من فعل يظهر الفجر الصادق يستمر كله وقت اختياري الى ظهور الشمس الى خروج حاجب الشمس والفرق بين الطريقتين يعني ان تقسم الوقت الى اختياري ولا ضروري

178
01:01:37.000 --> 01:01:57.850
عندما نقول الوقت له جزء اختياري من الضروري بمعنى ان الوقت الاختياري يجوز للانسان ان يؤدي الصلاة فيه في اي وقت شاء في اوله في وسطه في اخره لانه سمي اختياري. لانك تختار ان تصلي فيه. يعني لا لا حرج عليك. لك ان تؤخر اختيارك

179
01:01:58.500 --> 01:02:13.350
حتى لو انسان يأخر الصلاة الاختيار في اثناء الوقت الاختياري ثم بعد ذلك آآ اتاه ما منعه من المرأة اصابها الحيض مثلا لا حرج عليها لا تصلي ولا حرج عليها

180
01:02:13.550 --> 01:02:33.550
لانها لم تتعدى لان هذا الشرع اباح لهذا الامر. غير متعدية بتأخير الصلاة. لان الشرع ان تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتاه جبريل صلى به مرتين صلى به في اول وقته وفي اخره. وقال له ما بين هذين وقت. معناه المسلم له ان يصلي في اي جزء من هذا الوقت

181
01:02:33.550 --> 01:02:53.550
فلو اخر حتى برغبته لا يكون مقصرا ولا يلام. فلو حدث له بعد ذلك عذر ليس بيده عذر شرعي متل المرأة فلا تسمى مقصرة ولا تكون هي قد اخلت بالصلاة ولا حرج عليها ولا تصلي تلك الصلاة لانها

182
01:02:53.550 --> 01:03:13.700
هذا الاذن وهذا التأخير منحها اياها الشرع يعني ليس هي من عندها  نعم؟ لا لا تقضيها. لا تقضيها لا ليس ليس ملامى. لان هي لم تستعمل شيء لم يعطها الشرعية

183
01:03:14.200 --> 01:03:30.650
ترى منح هذه الفرصة وهذا الخيار عندما انا آآ امنحك شيء واقول لك هذا في اختيارك ولك ان تفعله لا تفعله فلا يليق بان يعاقبك بعد ذلك يقول لك لماذا انت تركته حتى ضيعت علي مصلحتي

184
01:03:30.900 --> 01:03:49.100
ليس من حقي هذا من لاني اعطيتك الاذن واعطيتك فالشهر اعطاها الاختيار واعطاها الحرية فلا يعاقبها على هذا الخيار الذي اعطاها اياه فبعد ذلك اه هذا بناء على ان الوقت له جزء اختياري وقت ضروري معناه تأخير الصلاة

185
01:03:49.350 --> 01:04:09.150
يجوز باختيار الانسان الى حد الوقت الاختياري لكن بعد الوقت الاختياري محذور التقييم لا يجوز ينص الوقت وقت صار وقتا ضروريا ومعنا وقت ضروري. بمعنى لا يجوز تأخير الصلاة اليه الا لاصحاب الاعذار الا لاصحاب الضرورة

186
01:04:09.400 --> 01:04:26.050
مثل انسان نايم ما استيقظش الا بعد ان خرج الوقت الاختياري. مثل انسان ما ادراكاش لم يدرك انه بالغ او لم مجنون افاقش الا في ذلك الوقت مرأ حائض لم تطه الا بعد خروج الوقت الاختياري

187
01:04:26.600 --> 01:04:43.600
هذا هؤلاء هم الذين يؤخرون الصلاة لو اخروها للوقت الضوئي لا حرج عليهم لانهم يعني معذورون لكن باختيار الانسان انه لا يصلي صلاة الضهر الا بعد ان تدخل وقت صلاة العصر هذا لا يجوز له ذلك

188
01:04:43.600 --> 01:05:03.600
لانه قد خرج الوقت للاختيار لصلاة الظهر. فلما نقول ان صلاة الصبح لها وقت يجوز اختياري يجوز الضروري بمعنى بمعنى انه لا يجوز ان نصليها اختيارا بعد هذا الاسفار. لابد ان نصليها بالغلس لابد ان نصليها بالظلمة. واذا اخرناها الى هذا الاسفار من غير

189
01:05:03.600 --> 01:05:18.700
يكون الانسان ملاما لكن يا اعلن الوقت كله وقت اختياري من طلوع الفجر الى شروق الشمس كل وقت اختياري. ما يسأل لو اخر وقت الاسفار لا حرج عليه هذا هو

190
01:05:18.900 --> 01:05:34.150
الا تكون الصلاة قد دخلت في ذمة اه الشخص البالغ منذ دخول الوقت اصبحت في ذمته وهو يصليها في اي وقت هذا واجب موسع عمرت ذمته يعني ايه هي عمرت ذمته لكن هو له حجة له حجة يخاصم بها

191
01:05:34.700 --> 01:05:49.500
ويقول انا لم اؤخرها تعديا. اخرتها باذنك زي ما عطيتك مثال لو انت هالشخص يخدم معك وقلت له انت حر تبقى هنا او لا او تاخذ خارج البيت. فهو خرج خارج البيت وضع لك شيء هنا. هل تستطيع ان تلومه

192
01:05:49.500 --> 01:06:07.550
ليس بالحق ان تلومه لانك انت اعطيته اخرج خارج البيت فما دام الشرع اعطاها الاذن بان تؤخر لا يلومها على الخيار الذي اعطاه اياه وانشغال الذمة الذمة لم تنشغل الا انشغالا كاملا الا بخروج الوقت

193
01:06:07.950 --> 01:06:27.000
الذمة لا تنشغل انشغالا كاملا الا بخروج الوقت. انت مطالب باداء الصلاة في هذا الوقت او في هذا او في هذا او في هذا فالذمة عمرت ابتداء في دخول باول دخول الوقت لكن لا يكبر تعبيره بمعنى تصله دينا في عنقك الا بخروج الوقت

194
01:06:27.150 --> 01:06:45.700
وانت اعطيتها الاختيار قلت له لك ان يعني ان تصلي الان او بعد نصف ساعة او بعد ساعة او بعد ساعتين وهكذا هذا هو وجه مذهب المالكية في هذه المسألة. ربما بعض العلماء الاخرين يقول لا لابد لو يعني حدث لها عذر عليها ان تقضي تلك

195
01:06:45.700 --> 01:07:13.850
يسرى بعض الاعمال  والثمانية ساعات في اي وقت باذن الله اي نعم. ايه يقول له ما ساعات الوضوء؟ ايه. يشتغلها في الصباح  ملزم بثمانية ساعات في اليوم الثاني ايه فهذا هذا لا يستطيع رئيس العمل ان يلومه بعد ذلك لو اه لو جاء في وقت اخر غير الذي هو تمنى ان يكون فيه لا يستطيع ان يلومه

196
01:07:13.850 --> 01:07:32.550
لا بالقانون ولا بالشرع ولا بالطبع ولا باي شيء ذكرت بالطريقة الاخرى ان الوقت كله اختياري خروج الشمس الى ظهور حاجب الشمس ثم الضروري في هذه الطريقة لان ليس لها ضروري ليس لها ضروري في هذه الصورة الوقت كله اختياري بالنسبة لصلاة

197
01:07:32.850 --> 01:07:47.550
لصلاة الفجر الوقت يكون كله اغتيال. اما من قال اختياري وضروري اذا خرج الوقت الاختيار الا الضروري ولم يؤدوا قد حدث حدث يعني. اه يجب ان يقضي الصلاة لانه اه لانه غير معذور

198
01:07:47.700 --> 01:08:24.450
الذي يحصل   ضروري القول على ان  فاذا اذا بناء على هو من الامور المدونة هكذا المالكية يرون ان الوقت كله اختياري فلا حرج عليها   فيها احتياط  الا يعلم مذاهب الاخرى غير المالكية عليها ان تقضي الصلاة

199
01:08:26.000 --> 01:08:42.450
وما بين هذين وقت واسع وافضل ذلك اوله ما ما في ذلك شك دائما هذه القاعدة حيث عبد الله ابن مسعود في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال الصلاة على وقتها

200
01:08:42.750 --> 01:09:00.300
قلت ثم اي قال بر الوالدين قلت ثم اي؟ قال جهاد في سبيل الله قال ولو استزدته لزادني ذكروا ثلاث اشياء على هذا الترتيب. الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين ثم جهاد في سبيل الله

201
01:09:00.550 --> 01:09:17.700
واتفاق اهل العلم جميعا يقول ان افضل وقت دائما اوله. اذا الصلاة كان يؤديها في وقتها هو افضل ويأتي استثناء الضهر في رخصة تأخيرها من شدة الهاجة وشدة القيظ شدة الحر

202
01:09:17.950 --> 01:09:43.850
تأخرها لربع القامة النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم وورد في صلاة العشاء تأخيرها للجماعة في المسجد قليلا وقد تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن اصحابه ذات ليلة حتى صارت رؤوسهم تخفق

203
01:09:44.100 --> 01:10:02.600
واصابه شيء من النعاس كما حضر وقال انه لوقتها لولا ان اشق عليكم لكن ليصلي لنفسه في نفسه في بيته اول الوقت افضل من في جميع الاوقات سواء في الظهر او في العشاء او في جميع الاوقات. اول الوقت افضله

204
01:10:03.000 --> 01:10:20.550
المرأة اذا كانت تصلي في بيتها روض الوقت هو اوله اه وحتى للمالكي اه صلاة تأخيرها مع الجماعة مثل الاحناف في تأخير العصر او كذا صلاتها جماعة افضل من صلاته وحدها في اول الوقت هو

205
01:10:22.100 --> 01:10:38.900
الصلاة جماعة افضل بطبيعة الحال طبعا حتى لو كان هو يرى يعني خلاف هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الائمة الذين يؤخرون الصلاة قالوا صلوا في بيوتكم وصلوا معهم كان يصلي اه

206
01:10:39.350 --> 01:11:02.050
يصلي الانسان ويعيد معه بحيث لا يميت صلاة الجماعة يحضر صلاة الجماعة. يعني هو في خاصة نفسه ويرى خلاف ما عليه المذهب الاخرين يعني فايه هيفا لا بأس ان يصلي في بيته في اول الوقت اذا كان التأخير كثير يصلي في اول الوقت لنفسه ثم يصلي يجعل صلاته معه

207
01:11:02.050 --> 01:11:26.900
ووقت الظهر اذا زالت الشمس عن كبد السماء واخذ الظل في الزيادة الصلاة الضهر هذه تسمى وبدأ بصلاة الصبح على خلاف القاعدة. العلماء دائما عندما يبدون في باحة الاوقات يبدأون بصلاة الظهر حتى انها تسمى الصلاة الاولى

208
01:11:27.100 --> 01:11:45.000
لانها اول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم وورد في الحديث الذي تسمونه لولا اما وقت صلاة الظهر التي تسمونها الاولى اذا دحوضت الشمس اذا حصل الزواج

209
01:11:45.250 --> 01:12:06.800
الدخول من الزوال والزلل يعني زالت الشمس اه هذه الصلاة الاولى وهي وقتها عند الزوال واليها كان في قول الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل تدرك الشمس وزوالها عن كبد السماء بمعنى ان الشمس انما تطلع

210
01:12:07.050 --> 01:12:31.950
من جهة المشرق تصعد وترتفع وترتفع حتى توسطت بين مشرقها ومغربها سواء كان صعودها في الصيف الى اعلى تكون في كبد السماء وفي الشتاء تخرج يعني منخفضة الى حد ما وليست في كبد السماء. لكن اذا توسط

211
01:12:31.950 --> 01:12:50.200
مسارها بين المشرق والمغرب وذلك هو منتصف النهار فعند هذه النقطة اللي هي المنتصف لا يبدأ ايه؟ لا يبدأ وقت الظهر وانما يبدأ عندما تنحرف وتميل قليلا الى جهة الغرب من الوسط

212
01:12:50.250 --> 01:13:05.450
اذا افترضنا هذا الخط هو نقطة الوسط عندما تصل الوسط اليس هذا هو وقت الضهر انت يبدأ وقت الضهر عندما تنحرف قليل وتزول عن هذا هذا معنى الزوال. ازالة عن المنتصف المنتصر

213
01:13:05.750 --> 01:13:33.000
علامتها علامته في الظل ان تضع شيئا في الشمس فاذا وضعته قبل الزوال يكون ظله طويلا ثم يتقاسر يتقاصر يتقاصر فاذا انتهى تقاصره يعني الناس اللي كانوا يرصدون ما كانش في ساعات وكان الناس يعتمدون على الشمس في مسألة وقت الظهر ووقت العصر

214
01:13:33.700 --> 01:13:56.500
كانوا يضربون مسمارا في الحائط هكذا ويتبعونها يبقى المسمار مثلا قبل الزوال ظله الى كذا يبقى انسان يتبع فيه ويعمل خط يعمل خط يعمل خط يعمل خط في كل لحظة هو يتناقص فيها ثم يضع الخط الاخير ليلاحظه يجد الظل خلاص توقفت النقصان

215
01:13:56.550 --> 01:14:16.850
فيثبت هذا الخط ويجعله هذا هو خط الذي بعده يصير الزوال فاذا بدأ تجاوزه لما يأتوا الناس بيعرفوا وقت الظهر ينظر الى ظل هذا المسمار فاذا وجدوه قد تجاوز الخط هذا اللي هو وضع لنقطة المنتصف يبقى يعلمون ان قد بدأ

216
01:14:16.850 --> 01:14:32.500
ثم يضع خطا اخر عندما يصير ضل المسمار مثله فاذا جاءوا وجدوا ان هذا الخط الثاني قد تجاوزه ظل المسمار يعلمون ان العصا قد قد دخل. من غير ظل الزوال طبعا من غير ظل الزوال

217
01:14:32.500 --> 01:14:51.750
الزوال هو يعمل خطف بعد الزواج. يعمل خط صار مثله من غير ظل الزوال الاول. وصار مثله من غير ظل الزوال. هم. يعني هذا كوقت انتهاء الضاد الظهر وان يعني علامته ظاهرة لانه سمي ظهر لان علامته علامة

218
01:14:52.000 --> 01:15:10.800
دخول وقته ظاهرة واضحة كل انسان تمكن منها ويتعرف عليها اذا اذا زالت الشمس عن كبد السماء واخذ الظل في الزيادة. اي وهو اخذ الظل في الزيادة. بمجرد ما يبدأ في الزيادة

219
01:15:10.800 --> 01:15:35.150
يعني الضل قبل ان وهو يتناقص الى ان يصل الى حده يسمى ظلا. فاذا بدا في الزيادة يسمى فيا يعني الفيء فاءت الضلال يعني زادت زاد الضل عن مقداره يعني عندما عند وقت الزواج. ما قبله يسمى ظلا وما بعده

220
01:15:35.150 --> 01:15:57.000
تم ويستحب ان تؤخر في الصيف الى ان يزيد ظل كل شيء ربعا ربع القمر بعض الظل الذي آآ زالت عليه الشمس آآ يعني الانسان هو كل انسان طوله سبعة اقدام بقدمه واربعة اذرع بذراعه

221
01:15:57.700 --> 01:16:22.150
اذا اردت ان تعرف وقت مثلا بقدمك يعني آآ تحدد الظل ظل الزوال متى ظل الزوال لان الانسان لابد ان يبقى له ظل قصير في نهاية الامر نفظ انه يعني قدمين قدمان ظل الزوال

222
01:16:22.300 --> 01:16:41.500
فمع ذلك ينبغي من مكان وقوفك اه تقيس سبعة اقدام زائد ظل الزوال اللي هو قدمين فاذا كان وجدت ضلك طول تسعة اقدام معنى هذا ان وقت الضهر قد انتهى ودخل وقت العصر

223
01:16:41.800 --> 01:17:02.250
لانه كما بين الحديث ان وقت الظهر من حين الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله فاذا صار ضل كل شيء مثله بدا وقت العصر الاختياري ويستمر الى ان يصير ظل كل شيء مثليه

224
01:17:02.800 --> 01:17:25.450
مرتين يبقى ظلك طولا يعني اربعتاشر قدم بالاضافة الى ظل الزواج. وطولها تمانية ادرع بالاضافة الى ظل الزواج. فاذا وصل الامر الى هذا الحد معناه خرج وقت العصر الاختياري في شدة الحرب قال يؤخر الظهر الى

225
01:17:25.700 --> 01:17:50.100
مقدار ربع ذراع يعني ربع القامة تأخير الى رب القامة الى اشتد الحرف ابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم  وقيل انما يستحب ذلك في المساجد ليدرك الناس الصلاة. واما الرجل في خاصة نفسه فاول الوقت افضل

226
01:17:51.400 --> 01:18:10.400
وقيل اما في شدة الحر فافضل له ان يبرد بها وان كان وان كان وحده لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم يعني ذكر كانه ذكر ثلاثة اقوال في هذه المسألة

227
01:18:10.500 --> 01:18:22.400
مطلوب من الناس كل من يؤخروا سواء كانوا يصلون في البيوت او في المساجد وهو مطلوب من الناس اللي يصلوا في المساجد فقط اما الذين يصلون في البيوت فصلاتهم فالوقت افضل

228
01:18:22.450 --> 01:18:40.750
هو مطلوب فقط ليس في كل في الصيف وانما هو في الايام لكل حر فيها شديد. يعني ثلاثة اقوال  واخر الوقت ان يصير ظل كل شيء ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار

229
01:18:41.050 --> 01:18:59.450
ايه بعد النص النهار اذا صار يعني بالاضافة الى ظل الزوال وظل نصف النهار اذا صار ظل سبعة اقدام ظل الانسان سبعة اقدام معناه قايم انتهى وقت صلاة الضهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل

230
01:18:59.600 --> 01:19:19.050
وصلى به الصلوات صل به كل صلاة مرتين. صلى به في اول الوقت وفي اخره والنبي الظهر في اولها عند الزوال وصلى به الظهر عندما ساض لكل شيء مثله وصلى بها به العصر عند مصادر مثله

231
01:19:19.150 --> 01:19:33.400
وصل به العصا عند مصادره كل شيء مثله يعني اذا اصفارت الشمس وصلى به المغرب في وقت واحد لم يختلف. في المرتين مما يدل انه ليس لها اه وقت اختياري يمتد

232
01:19:33.850 --> 01:19:53.500
وصلى بها وصلى به العشاء عندما غاب الشفق في ثلث الليل. وصلى به آآ الفجر مرتين  باول طلوع الفجر وعند الاسفار ثم قال له ما بين هذين وقت ما بين هذين وقت

233
01:19:53.600 --> 01:20:22.850
فهذا هو الحديث ليبين اوقات الصلاة وهناك ايضا احاديث اخرى بين الاوقات اه بعض الصلوات فمتى صلاة المغرب واذا غابت الشمس وباتت صلاة الفجر اذا اه طلع الفجر فهناك احاديث خاصة لبعض الصلوات وذكرت الاوقات في القرآن بصفة اجمالية

234
01:20:23.100 --> 01:20:41.250
منها صلاة الظهر اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل في اي اشارة الى صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة المغرب الحديث اذا حضر الشاهد يعني النجم يسمى الشاهد وآآ كذلك

235
01:20:41.400 --> 01:21:06.750
آآ بعض الايات تتكلم عن اذكر ربك بالغداة والعشي والغداة هي صلاة الصبح ودع فيه صلاة العصر فبينت طرفي النهار وزلفا من الليل طرفي النهار صلاة الصبح وصلاة المغرب القرآن ذكر بعض الاوقات ايضا وفي

236
01:21:06.800 --> 01:21:25.050
ابتدأت عورات لكم اه ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكميس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم من بعد صلاة الظهيرة فذكر القرآن بعض الاوقات سماها وبين النبي صلى الله عليه وسلم

237
01:21:25.300 --> 01:21:56.450
اوقاتها بالتحديد بداياتها ونهاياتها لم يتكلم المؤلف رحمه الله على حكم آآ الصلاة لانها معلومة من الدين بالضرورة ومن حيث وجوبها آآ منزلتها في الاسلام وحكم تاركها ولانه ربما قد يتكلم هذا في باب اخر باب جامع ربما في اخر الكتاب

238
01:21:57.100 --> 01:22:18.250
معلوم ان الصلاة ايام من اركان الاسلام الخمس  هي اول ركن بعد الايمان بالله عز وجل وافضل الاعمال على الاطلاق بعد الايمان بالله عز وجل وان فرائضها افضل الفرائض ونوافلها

239
01:22:18.450 --> 01:22:40.500
افضل النوافل يعني فرائض الصلاة افضل من فرائض الصوم وفرائض الزكاة وفرائض الحج ونوافل الصلاة افضل من نوافل والصيام نفي الزكاة ونوافل الحج وانها عمود الاسلام كما ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

240
01:22:40.750 --> 01:23:05.350
رأس عمركم الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله انها اما امركم عندي الصلاة كما كان عمر رضي الله تعالى عنه يبعث الى عماله فمن حفظ وحافظ عليها كلمة سواها احفظ ومن ضيعها

241
01:23:05.650 --> 01:23:27.750
اه كلمة سواها اضيع وعندما جرح عمر رضي الله تعالى عنه وذكر بالصلاة قال نعم ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة والاحاديث كثيرة في المحافظة عليها والحض عليها ومن هنا اختلف العلماء في تاركها

242
01:23:28.750 --> 01:23:48.700
هل ليكفروا تاركها ولا يكفر فقد اتفقوا على ان من جحدها فهو كافر كل من يجحد شيء معلوم من الدين بالضرورة  معلوم بدني بالضرورة بمعنى انه كل الناس كل مسلم يعلم انه واجب عليه

243
01:23:48.800 --> 01:24:12.750
يعلمه الصغير والكبير والعالم والجاهل والمرأة والرجل متعلم وغير متعلم والمتخصص والمتخصص كلهم يعلمون مثلا ان الصلاة واجبة وان الصيام واجب وان الطهارة واجب للصلاة لشيء اضطراري علم اضطراري علم يعني لا يحتاج الى برهان ولا يحتاج الى ذلك. من كان من الاشياء الدينية المعلومة الدين بالضرورة بهذه الصورة

244
01:24:13.550 --> 01:24:35.700
انه من فرائض الاسلام من شرع الاسلام كل من ينكره كل من ينكره يكون مرتدا لكن اختلفوا اذا كان الانسان ترك الصلاة ليس جاحدا لها وانما تركها تهاونا وتكاسلا فهل يكون مشركا كافرا بذلك ولا يكون كافرا

245
01:24:35.900 --> 01:25:03.600
اختلف العلماء في ذلك علماء جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية وقول الامام احمد ان اوليس كافرا وانما هو فاسق عاصي  فاختلفوا بعد ذلك ما عقوبة هذه المعصية فاكثرهم يقول ان عقوبتها ان عقوبتها القتل

246
01:25:03.650 --> 01:25:29.200
علماء المالكية يقولون من ترك الصلاة ينتظر الى اخر الوقت اخرج الوقت فاذا لم يصلي يقام عليه الحد قتلا يقتل وآآ كذلك علماء الشافعية وكذلك علماء الحنابلة وعلماء الحنفية يقولون لا يقتل وانما يوجع ضربا ويسجن ويضيق عليه حتى يصلي

247
01:25:30.400 --> 01:25:40.400
والذين قالوا بقتله يستأذنوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة

248
01:25:40.400 --> 01:26:12.200
آآ الذين قالوا اه بعدم قتاله قالوا يعني من ترك الصلاة هي الصلاة ليست يعني هي مثل سائر المعاصي الاخرى فيعاقب عليها ويؤدب عليها ويعزر متل ما ترك الصيام ومن ترك الزكاة ومن ترك الحج

249
01:26:12.400 --> 01:26:28.300
قال يقتل وانما يعزر ويضيق عليه حتى يصلي. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا احدى ثلاث الزاني المحصن والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة

250
01:26:28.600 --> 01:26:48.450
وليس منهم تارك الصلاة هذا وجه ما استدل به الاحناف انه لا يقتل والقول الثاني يقول ان تارك الصلاة مشرك كافر مرتد لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وفي غيره

251
01:26:48.550 --> 01:27:06.000
بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة فمن ترك فقد كفر وهذا يقول به ابن حبيب من علماء المالكية وهو رواية عند الحنابلة والجبور على خلافه جمهور العلم على خلافه

252
01:27:06.850 --> 01:27:24.950
واستدل بنا يقولون يعني الذين يقولون بكفره يشتغلون بظاهر هذه بظاهر هذا الحديث ولكن هذا الحديث يعني اوله الجماعة الجمهور الاخرون قالوا يعني من ترك فقد كفر يعني فعل فعل اهل الكفر

253
01:27:25.150 --> 01:27:38.750
كما قال البخاري رحمه الله كفر دون كفر مثل قول الله تعالى وكما روي عن عبد الله ابن عباس هو ليس هو الكفر الذي يخرج عن الملة في تأويل هذا الحديث من

254
01:27:38.950 --> 01:27:58.650
ترك فقد كفر قال ليس هو الكفر الذي يخرج عن الملة وانما هو كالكفر الذي في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومثل يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب خمرا حين يشربه وهو مؤمن فانه باتفاق

255
01:27:58.650 --> 01:28:23.250
العلم لا يكون كافرا بشرب الخمر ولا بالزنا لان اهل السنة والجماعة لا يقومون ان صاحب المعصية يكفر بالمعصية فهذه كلها عندهم من النصوص الشرعية المحمولة على التغليظ والتحذير وليس المراد حقيقة مثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فليس معناه من

256
01:28:23.350 --> 01:28:37.500
قتل مسلما يكون كافرا بذلك. هذا ما جاء به الجمهور. واستدلوا على ان تارك الصلاة لا يكون كافرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضها الله عز وجل في اليوم والليلة

257
01:28:37.700 --> 01:28:52.850
من اتى بهن كان على الله عهدا يدخله الجنة. ومن لم يأت بهن فهو الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له والله عز وجل يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به. ولو كان تارك الصلاة يعني هو كافر ومشرك

258
01:28:53.350 --> 01:29:13.350
فلا يكون هذا الحديث يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطيه للنبي صلى المشيئة مشيئة المشيئة يعني هو يكون في المشيئة من لم يحافظ على الصلاة من اتى بهن كان له عند الله عهد ومن لم يحافظ عليهن كان في مشيئة الله شاء عده وان شاء غفر له. فهذا يدل على انه ليس مشركا

259
01:29:13.350 --> 01:29:29.900
المشرك الله عز وجل اخبر انه لا يغفر له ولا ها ان الله لا يغفر ان يشرك به هذا هو حجة جمهور على ان تارك الصلاة متهاون ليس كافي وانما هو فاسق عاص ولا حظ له في الاسلام

260
01:29:31.250 --> 01:29:44.250
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاك الله خير. الاختلاف في الصلاة الواحدة من تارك الصلاة كلية لان ينتظر عليه حتى تأتي قراءة اخرى فلم يصلي وقت لو كان الخلاف في تارك الصلاة الواحدة

261
01:29:44.700 --> 01:30:03.800
اي حتى في سؤال واحد لان الذين يقولون انه يقام عليه الحد الذين يقولون ان من ترك الصلاة اليوم تضيلا خروج وقتها فاذا لم يبقى له مقدار الا المقدار الذي يطهر فيه ويمكن يأتي بركعة بالسجدة قد دخول الوقت

262
01:30:04.000 --> 01:30:14.950
ولا زالوا يتأدوا ويمتنعوا عن الصلاة يقاموا عليه الحد يقتل لا ينتظر الى صلاة اخرى ان تارك الصلاة كلية اصلا لا يصلي هل هو داخل في هذا الخلاف ام غير داخل

263
01:30:15.100 --> 01:30:26.950
تكسى بكل ان يصلي ليصلي ابدا؟ ابدا او تارك صلاة واحدة فقط لا لا كله داخل في هذا الخلاف. متل مثل الذي لا يصوم مثل الذي لا يزكي مثل الذي لا يحج

264
01:30:27.100 --> 01:30:48.200
كل ما ترك الصلاة متهاونا بها وليس معاندا وجاحدا لها. يعني هكذا تهاون لا يصلي. كله داخل في هذا الخلاف عند جمهور عند علماء المالكية والشافعية انه لا يكون كافرا بذلك وانما يكون فاسقا عاصي. ويقام عليه الحد بالقتل يقتل. لا لا يعطونه فرصة حتى يترك

265
01:30:48.200 --> 01:31:07.450
السنة كلها الى اخر عمر اهو. هنا ينتظرونه. هم لا ينتظرونه. ليس امامه الفرصة بان يترك الصلاة مدة عمره لعل الصلاة المقصودة الصلاة التي اه الوقت عندما رفع ايه حين يعاند انه يأمر فيرفض

266
01:31:07.550 --> 01:31:28.400
المعاند يقول لا يقول الصلاة ليست فرضا ولا اعترف بها. هذا جاء حديث. اما المعالج يقول لو اقر بالصلاة ولكن لا اريد ان  كسلا متهاون هذا يسمونه متهاونا هو ليس معين يسمونه متهاونا فيقال له صلي فاذا قال لا انا لا اريد ان اصلي

267
01:31:28.400 --> 01:31:42.300
اني معترف بان الصلاة فرض وواجبة علي ولكن هذه بيني وبين ربي واني لا اريد ان اصلي. ويقبل ان يقتل دون ان يصلي. اه ويقبل اذا اذا هذا عقله تحكم عليه انت. هذا الجحد. هذا الامر اليه

268
01:31:42.400 --> 01:32:00.850
جهلا الجهل فيها لا يفيد لان هاي معلومة الدين بالضرورة. هل يعذر فيها لجهل؟ لا يعذر فيها. الجاهل يعذر بجاهل في الاشياء الخفية. الذي يحتاج تحتاج الى الى تأمل لكن البديهيات

269
01:32:00.950 --> 01:32:15.900
اللي هي معلومة الدين بالضرورة قلنا ان كل انسان بالاضطرار وبالبديهة يعلم ان هذه من اه تعاليم الاسلام ومن اركان الاسلام. لا يعذر فيها بجهله هناك مثلا في بعض الاحيان بعض من الناس يسكنون في البوادي قرى

270
01:32:16.300 --> 01:32:32.800
ولا يعرفون شيئا من الدين ولكن ينتمون للاسلام العجم يعني اذا افترضنا انسان حديث عهد باسلام والا في بادية لم يصعد بالاسلام قد يعذر بها. لكن عامة المسلمين من ادع

271
01:32:32.800 --> 01:32:49.400
اللي يعذر بها الا اذا كانت هناك قرائن تدل زي ما قلنا انسان حديث عهد باسلامه هو في بادية لم يسمع اه ما الاسلام الا باسمه فقط فقد يعذر لان اذا لم يعلمه احد يقول ان الاسلام فيه فرائض وفيه صلاة وفيه كذا وفيه كذا

272
01:32:49.550 --> 01:33:04.500
لكن عامة المسلمين لا يعذرون بالجهل من يدعى الجهل فيها هكذا لا يعذر فيه بجهل جزاك الله خير بارك الله فيك