لا ان تلبس حتى الذهب ليس ممنوعة الرجل لانه ممنوع من لبس الخب في الاحرام اذا مسح الخف وهو محرم يكون النصح باطلا اما اذا كان الامر متعلق بالسفر نفسه ويستدلون على ذلك حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم وانما ذكر المسح قال امسح عليهما ولا تخلعهما ان شئت الا من جنابة ويستدلون اخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ويستدلون على ذلك ايضا بحديث عقبة بن عامر قال قدمت على عمر رضي الله تعالى عنه عند فتح الشام وكان علي آآ خفان من تلك الخفاف الغلاظ فقال لي متى عهدك بهذا؟ فقلت منذ الجمعة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وصلنا الى المسح على الخفين. نعم بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب في المسح على الخفين وله ان يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما وذلك اذا ادخل فيهما رجليه بعد ان غسلهما في وضوء تحل به الصلاة هذا اشارة الى اول شروط المسح على الخفين تكلم في المرة الماضية على حكم المساء على الجوربين وحكم المسح على الخفين واختلاف العلماء في المسرح الجوربين وما المراد بالجوربين واليوم بدأ يتكلم عن الشروط التي يجب ان تتوفر المسي على الخفين فبدأ بالشوط الاول وهو ان يكون الانسان قد لبسهما على طهارة تحل بها الصلاة. يعني طهارة كاملة اذا كان الانسان توضأ ثم لبس خفيه مع ذلك يجوز له اذا انتقض وضوءه بغير جنابة اذا توضأ في مرة ثانية ان يتوضأ مثل وضوء للصلاة لكن لا يجب عليه ان ينزع خفيه ويغسل رجليه. بل بعد ان يمسح راسه ويمسح اذنيه يمسح على خفيه كما مسح على اذنيه يمسح على خفيه ويكتفي بذلك ويكون وضوءه صحيحا وهذا ثابت باحاديث الصحيحة الكثيرة المشهورة التي ربما بلغت مبلغ التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى الحسن البصري قال رويت عن سبيل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح على الخفين هذا هو الشوط الاول معناه معنى هذا ان الانسان اذا لبس الخفين وهو غير متطهر وهو غير متوضي فلا يجوز له ان يمسح عليه الماء. لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه اما اذا كان لبس وما هو غير متوضي ومسح عليهما فلا يكون وضوءه صحيحا مطلوب بالحكم الاصلي وهو غسل القدمين فكأنه لم يصل قدميه ويكون وتكون طهارته ناقصة غير صحيحة والشرط الاخر يشترط في المسح على الخفين ان يكون اه لبسه لبس الخفين في بغير معصية يعني اذا كان انسان عاصي بلبس الخف هناك عصيان بلبس الخف وهناك عصيان اخر بمعنى ان الانسان قد يكون عاصيا في سفري لان المسعى خفين يكون في السفر ويكون في الحضر. فلو طردنا الانسان عاص في سفره يعني سافر ليرتكب معصية ليشرب الخمر ليقطع الطريق ليقتل احد هذا يسمى سفر معصية فهل سفر المعصية يبيح للانسان ان يأخذ بالرخص ولا لا يجوز له ذلك العلماء في هذه المسألة لهم خلاف منهم من يقول لا يجوز لمن يسافر سفر معصية ان يستعمل رخص الشارع الله عز وجل لا يستعان برخصه على معاصيه المسح على الخفين رخصة الفطر في الصوم مثلا رخصة وقصر الصلاة رخصة هاي رخصة من الله عز وجل اعانة للمسافر فهل مسافر الذي اعانه الله عز وجل بالرخص يجوز له ان يستعين بهذه الرخص ويستعين عليها بالمعصية يعني كانك عندما تقول له سافر واقصر الصلاة سافر وافطر لانك اعنته على المعصي بذلك او لا يجوز له ذلك هذا سفر هذا معصية في السفر وهناك احيانا معصية تتعلق بنفس الرخصة نفسها يعني عاصي بالرخصة فمثلا آآ المحرم اذا لبس خفا يكون عاصيا بلبس الخفين وليس عاصيا بالسفر الرخصة نفسها الاستعمال هو غير جائز فهل يجوز له ايضا ان يمسح على خف اذا تعدى الانسان في الاحرام. الاحرام مطلوب في المحرم ان يتجرأ من المحيط والمخيط فاذا تعدى ولبس خفا يكون عاصيا بهذا اللبس. فهو عاص بلبسه وليس عاصيا في اللبس عاصيا باللبس نفسه باللبس نفسه عاصيا فيه فهل يجوز له ان يمسح على خفه وهو محرم العلماء اختلفوا في المسألة لكن التحقيق فيها عند علماء المالكية والقول المشهور لديهم ان العاصي باللبس لا يجوز له المسا اذا كانت الرخصة نفسها يستعملها الانسان استعمالا محرما. مثل كما قلنا لبس الخف وهو محرم فهذا لا يجوز له المسح على الخف واذا مسح فمسحه على الخف كالعدم ولا يصح له الوضوء بذلك لكن العاصي بالرخصة يعني العاصي في السفر قالوا هذا ينظر فيه ان كانت هذه الرخصة من شرطها السفر لان الرخصة قد يكون شرط وسفر وقد لا يكون شرط هو السفر فهي كانت الرخصة شرطها السفر بمعنى انها لا تحل الا في السفر متل الصوم رخصة ان يفطر الانسان فيها شرطه السفرة الافطار شرطه السفر يعني الرخصة هي شرط هل او السفر والسفر شرط في الرخصة في هذه الحالة لا يجوز للانسان ان يفطر في سفر المعصية متل الافطار في السفر مثل قصر الصلاة انسان مسافر لمعصية مسافر لحرام مسافر لقتل مسافر لسرقة لا يجب ان يستعمل هذه الرخصة التي من شرطها السفر لا اذا كان السفر سواء معصية لا يجوز له ان يستعمل الرخصة في هذا السفر المحرم الممنوع فالمسافر المعصية لا يجب ان يفطر في رمضان ومسافر معصية لا يجوز له ان يقصر الصلاة لان الرخصتين شرطهما السفر لكن لو كانت الرخصة ليس من شرطها السفر متل التيمم مثلا حتى يوما هذا رخصة يجوز ان يسافر ويجوز للمقيم والا هو خاص بالمسافر يجوز ايضا للمقيم اذا وجد شرطه فالتيوم ليس من شرطه السفر وكذلك المسح على الخف ليس من شرطه السفر فالرخصة اذا كان السفر ليس شرطا لها لا يشترط في سفرها ان يكون سفر طاعة بل يجوز استعماله حتى في سفر المعصية من سافر في معصية ومس على خفيه له ان يمسحه من سافر في معصية وهو ليس عنده ماء اهو مريض لا يقضي على الصلاة ويريد ان يصلي لا يمنع من الصلاة الا يقال له لا تصلي لان سببك سواء معصية بل يقال له يجب عليك ان تصلي ولعل الله يتوب عليك هذا هو تحقيق في المسألة فاذا ينظر في السفر اذا كان السفر هناك فرق اول بين يعني المعصية بالرخصة نفسها ولا المعصية في السفر فكان معصية باستعمال الرخصة نفسها فهذه غير جاهزة استعمالها كما قلنا مثالها المحرم اذا لبس الخف فلا يجوز ان يمسح لكن لو المرأة لبست خوفا هل لها ان تمسح وليس لها ان تمسح لا ان تمسح لان المرأة يجوز لها في حقها ان تلبس ان تلبس ما تشاء في في الاحرام ان احرام المرأة في وجهها وكفيها فقط لها ان تلبس ما تريد فيمضى الى هذه الرخصة ان كان من شرطها السفر مثل الفطر في رمضان ومثل قصر الصلاة هذا يشترط في سفره ان يكون سفر طاعة فاذا كان سفر معصية لا يجوز له ان يستعمل الرخصة لا يجوز ان يفطر في صلاة المعصية ولن يقصر الصلاة في سفر المعصية فان كانت هذه الرخصة ليس من شرطها السفر بل تعمل في السفر والحظر متل المسح على الخفر ومثل التيمم هاتين الرخصتان تستعملان في السفر وفي الحضر لو استعملهم الانسان وهو مسافر سفرا محرما غير ممنوع يقال له صلي ولا يمنع من الصلاة حتى لو كان سفره صار معصية ما دام محتاجا الى المسح على الخف ومحتاجا الى اه محتاج المسح على الخفوة الى التيمم هذا هو الشرط الثاني في شرط المسح على الخفين. لو طهارة والثانية الا يكون عاصيا بلبسه كذلك شرطه عند المالكية ان يكون من جلد طاهر لانهم لا يجوزون المسح على الجورب وعلى اللفائف وقد تقدم الكلام في الخلاف هذه المسألة ومن يقول بذلك ومن لا يقول والدليل علي الشرط الثالث الا يكون الخف ممزقا يخرج منه ثلث القدم عندهم الثلث كثير كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوصية الثلث والثلث الكثير الخرق اليسير لا يضر لان العبرة بالغالب والعبرة بالاكثر لكن اذا كثر كثر تمزيق الخوف بحتى وصي الثلث فان الثلث كثير ويفسد المسح على الخف ولا يجوز انسان يستعمل خفا ممزقا بلغ التمزيق فيه الثلث وغير المالكية يفرقون علماء الشافعية والحنابلة يقولون ما دام الخف مخلوقا فلا يجوز النص عليه مطلقا سواء كان الخرق والتمزيق قليل ولا كثير قال لان يصل من البلل الى الرجل وما دام وصل الباقي للرجل معنى ذلك انك كانك تجمع بين يعني المسح والغسل وهو غير جائز وعلماء الاحناف يقولون اذا بلغ الخلق ثلاثة اصابع مقدار ثلاثة اصابع يكون كثيرا ذلك فهو يسير اه الشرط الاخر الا ينزع الولد ربما يعد في المبطلات يعني مبطلات المسح اذا كان الانسان مسح على خفيه مما يبطل المسح على خفيه نزع احد خفيه اذا نزع احد الخفين بطل المسح وعليه ان يبادر الى خلع الاخر ويغسل قدميه لانه لا يجوز ان يجمع في طهارة واحدة بين نصح وغسل. يعني لا يقال يكتفى بغسل القدم التي خلع خفها ويبقي الاخرى لانه في هذه الحالة يكون قد جمع في الطهارة الواحدة بين المسح وبين الغسل وهو غير جائز هذا ما عليه جمهور المالكية والشافعية وغيرهم لكن علماء الحنابلة يقولون اذا نزع الماس والخف اذا نزع احد خفيه فان الطهارة تبطل ولا يكفيه ان ينزع الاخر ويغسل قدميه لان الطهارة اذا بطلت في عضو بطلت في سائر الاعضاء يا نهائي يأخذون بان يعني لا تتفرق عن الاعضاء. الطهارة لا تتفرق. ليس كل عضو يطهر بنفسه بل الاعضاء كلها تطهر مع بعض كانها كالعضو الواحد فاذا بطلت الطهارة في عضو بطلت في سائر الاعضاء وغيرهم يأخذون بمسألة ان الطهارة تتفرق على الاعضاء فقد يطفو فقد يطهر عضو ولا يطهر العضو الاخر لان النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الوضوء عندما ذكر انه يكفر الذنوب فانها تخرج من تحت اشفار عينيه ثم من حتى من تحت باظافره ثم كذا فجعل لكل عضو منزلة وتكفيا للذنوب مستقلة على الاخر. ودل ذلك على ان الطهارة تتفرق على الاعضاء هذا هو مبنى الخلاف في مسألة بينهم فاذا شرط شرط المسح على الخف لبسه على طهارة وان يكون من جلد وان يكون غير عاصيا بلبسه ان هناك من الرخص ما تتعلق بالسفر كذلك ثلاثة ايام المسح على الخبز متعلق بالسفر يوم وليلة والسفر ثلاثة ليالي عيادات هذا ليس محل اتفاق علماء المالكية يرون ان يصلوا ان يمسح ما شاء واليوم الجمعة فقال لي اصبت السنة قد رجوا الدار قطني وقال حديث صحيح ماريو عن عمر موقوف عليه هذا الذي يأخذ به المالكي يرون ان ليه انسان يمسح عليه ما حضرا وسفرا متى ما شاء ويندم لكن يندم ان ينزعهما كل جمعة كما ورد عن عمر في هذا الاثر من اجل غسل الجمعة فلا يجب عليه نزعهما الا من جنابة ولا يستحب له نزعهما الا من الجمعة الى الجمعة والجمهور غير المالكية يستدرون بالحديث الذي اخرجه الترمذي وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام جمهور المالكية يرون ان المقيم لا يجوز له المسح اكثر من خمس صلوات يوم وليلة يعني خمس صلوات فقط بعد خمس صلوات لابد ان ينزع وكلهم والمسافر له ان يمسح ثلاثة ايام يعني خمسة عشر صلاة وكلهم يتفقون على انه يجب النزع للجنابة وللحيض اي اذا وجب على الانسان الغسل طهارة كبرى لابد ان ينزعهم وبما يجيب المالكية عن الحديث المرفوع حديث الترمذي يعني جعل اللي كانه يعني ليس حصرا يجعل له ذلك له ان يعمل ذلك يعني ليس ليس واجبا عليه اذا حد له كأن هذا امر مفضل ولكن ما دام ورد حديث بانه له ان يمسح متى شاء ما شاء متى ما شاء ما ينبغي ان يحمل هذا على انه ليس واجبا من المسح اليوم للمقيم ثلاثة للمسافر. انه يبطل مسح ما عدا هان. ايوة وهو حكمه حكم الرفع عادة حكمه حكم الرفع لكن مسلا فيها كلام عند الاصوليين وعند المحدثين عادة ما يكونش النفق مثل مثل هذا يعني لأنه عندما يقول الصحابي اصبت السنة يعني الغالب اكثر اهل العلم يقول انه له حكم الحديث المرفوع. فهناك من يجادل ويخالف في هذا فلولا الجمع يعني الجمع اولى ما امكن وهو خير من النسخ. نسخ العيوب الجاهلية الى النسخ يحتاج الى شروط كثيرة الجمعة ما امكن لانه عندما تتعارض نصوص في ظاهرها ينبغي ان ما امكن الجمع ان يجمع بينهم واذا لم يكن الجماعة يلجأ الى الترجيح. فاذا لم يمكن الترجيح بعد ذلك يلجأ الى النسخ ولكن نسخ له شروط من حيث يعني تاريخ معرفة تاريخ ومعرفة يعني اه عدم كان حمل النصوص بعضها على بعض قطعيتها وريحانها الى اخره ولو كانت صلاته نعم له ان يمس على خفيه بكل طهارة سواء كانت الصلاة فريضة صلاة النافلة صلاة جنازة. لا اقصد يعني ان يكون لبسه على وضوء يعني هو مثلا توضأ لصلاة النافلة ولبس الكفين ثم الان يريد يتوضأ لصلاة الفريضة. نعم يجوز. اه يجوز. لانه كما قال هنا قبل قليل كل وضوء تصح به الصلاة ان يلبسه بعضه وان يلبسه بعد وضوء تصح به الصلاة. اي وضوء تصح به الصلاة فهو طهارة كاملة. يجوز للانسان بعدها ان يلبس الخف يمسح عليه البطولة هو بعض العلماء يعني يفرق بين عن تتوضأ للنافلة ويمس المصحف ويقول لا تصلي بالفريضة لكن لو نويت بالوضوء رفع الحدث يكفي ذلك من وضوءه رفع الحدث هذا يفعل به كل ما يبيحه الوضوء من نص مصحف او يعني او الوضوءات المندوبة زيارة الصالحين زيارة كذا الدخول الى المساجد الدخول على الملوك صلاة النافلة ها طواف اذا نوى الحدث هناك من العلماء من يفرق يقول اذا نوى بالوضوء نافلة مثل صلاة نافلة ولا مس مصحف ولا زيارة فلان والدخول على ملك ولك سلطان وكذا لا يصلي به الفريضة فهذا الذي اذا احدث وتوضأ مسح عليهما والا فلا وصفة المسح ان يجعل يده اليمنى من فوق من فوق الخف من طرف الاصابع ويده اليسرى من تحت ذلك ثم يذهب بيديه الى حد الكعبين يعني هذه الصفة وهذه الصفة اه يبينونها لان علماء المالكية يرون ان مسح اعلى الخف يعني كله واجب لا على كل مسحة واجب يعني مش لا يكتفي بمسي بعضي وذلك ذكر الصفة بان تضع هكذا يدك اليمنى على رأس الاصابع واليسرى تحت بالباطن وتكون يديك قد بللتهما بالماء وتمر بهما هكذا الى الكعب هذا سببه انهم يقولون سببه يقول ان المسح الاعلى كله واجب لا يكتفى ببعضه فمسح الباطن عندهم سنة مندوب ومسح الظاهر فرض واجب لابد منه العلماء يختلفون في هذا فجموع العلم يرون ان مسح الاعلى كله واجب منهم من يكتفي بما يسمى مزح مثل الشافعية. ان يسمى مسح لفعلت ما دام يسمى مسح فيكتفى به ومنهم من يحدد بمقدار ثلاث اصابع وثلثه وكذا ولكن آآ الظاهر انه من حديث المغيرة انه مسح اعلى خفية النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسى ومسى على خفه. وحيث الاخ لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطل خفية اولى من اعلاه يدل على ان المطلوب مسح الجميع لانه لم يقل مسح بعض الاعلى. وانما قال مسح الاعلى. ومسح اعلى خفر صحيح هو المسح مبني على التخفيف لا يشترط في الماسح ان يتتبع التكاميش والغضاريف الخف وخصوصا اذا كان هو تخين مثل الخف الذي اخبر به عقبة بن عامر تلك الخفاف في الغلاظ وكذا. ما هو مطلوب منا ان يتبع الثنايا هاي الخف لان الخوف المسح كله من لكن لابد ان يمر على الاعلى كليا هذا شرطه عندنا وكذلك يفعل باليسرى ويجعل يده اليسرى من فوقها واليمنى من اسفلها. بهذه الطريقة ايضا مرة واحدة هكذا ولا يمسح على طين في اسفل خفه او روث دابة حتى يزيله بمسح او غسل. يعني هذا يشير الى آآ لا يجوز ان يكون هناك حائل على الخف مثل العضو لان الخفو يقوم مقام غسل الرجل قد تقدم قلنا عند غسل رجل ينبغي عند غسل اعضاء الوضوء ان يزيل كل حائر اذا كان على عضو قائل من طلاء او شحم او اي شيء يمنع وصول الماء الى البشر ينبغي ان يزيله قبل ان يغسل فكذلك الخف. اذا كان عليه حايل مثل ملبس بالطين او ملبس باي شيء اخر ينبغي عليه ان يزيل هذه الطينة وغيره حتى يكون المساء على الخف ازالة الحايل لابد منها شرط لصحة النظر وقيل يبدأ في مسح اسفله من الكعبين الى اطراف الاصابع لئلا يصل الى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب وان كان في اسفله طين فلا يمسح عليه حتى يزيله يعني هذا التخوف اللي عمله قالت احيانا ربما تحترم تبدأ من هنا وتذهب هكذا قالوا السبب في هذا انه قد يكون في باطن خف شيء من القاذورات اللي هو القشب سماه القشب يعني كل شيء قادر يسمى قشم فاذا كان هناك شيء من القاذورات قد يكون عندما تمسح هكذا وتصل هنا قد يصل بعض هذا اللي كان في الباطن قد يصل الى الظاهر والظاهر مطلوب ما تلوتهاش بهذه القاذورات ولكن اذا فعلت هكذا فلا يحصل هذا المحذور. هذا هو غرض المصنف من هذه الجملة والظاهر انه اذا كان القاشم الذي يريده هو نجس فهذا لا يجوز لا في الظاهر ولا في الباطن يعني اذا كان الذي يتخوف منه صاحب الكتاب المؤلف رحمه الله انه ربما يكون في باطن خفرات نجد وعندما تستعمل المسح من المقدمة للمؤخر قد يتلوى ظاهر الخوف يقال له في هذه الحالة سواء في الحكم سواء كان هذا القشب وهذه القاذورات سواء كان في الضهر او في الباطن فهي تفسد الصلاة ولذلك الجملة يعني ما لهاش يعني كبيرة اهمية في كل الشراح لم يجدوا لها يعني وجها صحيحا والسنة دائما في سواء كان في الوضوء والا في الطهارة كلها ان يبدأ الانسان دائما بمقدم الاعضاء وينتهي بمؤخر العضو. هذه هذه السنة يعني عندما تغسل مثلا الوجه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان تأخذ الماء وتضعه في اعلى الجبهة ثم تنتهي في المسح الى الدقن هكذا يا اخي حتى لو اردت ان تعيد اه دلك اه وجهك بيديك تجعل اخر مسح هو دائما في اخر العضو كذلك السنة ايضا عندما تغسل يديك هكذا وتبدي لنا ترجع بهما الى المؤخرة وتنتهي بمؤخر العضو وهكذا ينبغي ايضا في غسل القدم او في مسحها من الخف. تبدأ من هنا ثم تنتهي الى العقب وفي المساء حضرتك تبدأ بالمقدم مقدم وتنتهي الى المؤخرة. عندما تفعل هذه الصور وتطبقها في المسألة الخفت تكون قد اتيت هذه السنة المطلوبة في البدء بمقدم الاعضاء والانتهاء مؤخرها. ومن الاشياء اللي اه اه مشروطة عندهم في مسألة المسح على الخفين ان يكون لبس الخف مشروعا ان يلبسه الانسان لبسا على وجه مشروع ويتحرزون بذلك عمن لبسه ترفعا وتعظما مباهاة ليقال انه يعني عنده قف وهكذا. قالوا هذا لا يجوز له ان يمسح لان اللبس لا بد ان يكون له سبب عندهم اما خوف خوف برد اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يكون عندك غرض مشروع للبس الخف اما من لبس ومن اجل التعظم والترفع يقيمه لابس القفة عندهم هذا لا يجوز المسح اذا مسح لا يكفيه المزح. والمرأة للحناء والمرأة الحناء آآ ذكروا الخلاف في هذه المسألة. قالوا ما دام يعني لابد ان يكون الامر مشروع. فهل يجوز المرة مثلا اذا اردت ان تحافظ على الحناء حتى لا تذهب لحانة قدميها وغسرت في كل ما تطوع تغسل قدميه يعني كأن الحنة لا لا تبقى وكأنها لم تفعل شيء فهل يجوز لها ان تلبس الخف لهذا الغرض في ذاته لا للسنة لا لاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا امتثال للشرع ولا اه خوف من هوام ولا خوف من برد ولا كذا هل يجوز ان تمسح؟ فذكروا خلاف العلماء نسأل منهم من جوز المسح لا ومنهم من منعه والظاهر انه يجوز لها لان هذا غرض ايضا مشهور للحفاظ على الزنا هذه الامور المشروعة. التي تطلبها للزوج يعني. اه نعم من الخطاب اللون اللون الباقي يعني بعد ما تعمل الحناء يعني تريد ان تحافظ على اللون حتى لا يذهب بالغسل فتلبس الخوف نقصد العجين يقصد ليلة وضع العجين يعني كله من هذا القبيل يدخل في هذا الخلاف اللي قالوه لكن كما قلنا يعني هذه الزينة هي مشروعة في ذاتها فلها ان تستعملها انه يذكر في الزنا المرة اللي ذات الزوج لها ان تتزين بما تشاء لكن المرأة التي ليست متزوجة. الشابة التي لا زوج لها يقول يحرم عليها ان تضع الاصباغ والزينة اشياء على وجهها اذكر انه هذا في شرح صحيح مسلم وادي من وهادي من امتلاءات العصر الان وهذه من امتلاك العصر لانه طبعا هي بالعكس ها؟ لا بالعكس الان هو العكس صحيح يعني لا مواد سب لفتنة ولا يقتل خرافات الفساد هو يأتي من عرض هذه الزنا الاشياء المحرمة لان المرأة المتزوجة لها سبب شرعي للزنا ويتحببها الى زوجها وهذا امر مشروع لكن المرأة غير متزوجة عند الله عزنا ليراها من يحرم عليه ان ينظر اليها فهي قد في الحرام من هنا يعني باب في اوقات الصلاة واسمائها اما صلاة الصبح فهي بقي مسألة واحدة ربما هو لم يتعرض لها دي المسح على الجبيرة لان هذا من تميمات ايضا الطهارة الجبيرة اللي هي الضمادة واللزقة التي توضع على الجرح او العمامة توضع على الرأس بسبب وجع او وقاية تضع هالمرأة على راسها بسبب صداع او كذا. ولا تستطيع ان تزيلها ولا ان تمسح رأسها والمجروح ايضا لا يستطيع ان يزيل هذه الضمادة ويريد ان يتطهر سواء طهارة كبرى وهي غسل ولا طهارة صغرى وهي الوضوء المرايا حايد تبتلى مثلا بعملية جراحية في بدنها وتمنع من الغسل يكون عليها حيضة وتمنع من الوضوء فهذاك العلماء مسألة عجبية اللي هو رخصة ايضا بحيث الانسان ما ليس لا يبقى له عذر يتعذر به لترك الصلاة. لا يقول ليس في استطاعتي ان يصلي لاني مصاب او مريض او لا استطيع ان اغتسل او عندي جرح وعندي عملية جراحية يقال له كل هذه المسائل وضع لها حلولا ولكن المطلوب منك الا تخرج الصلاة عن وقتها. لابد ان تحافظ على الصلاة وكل ما يطرأ لك من الاعذار فالشرع وضع له حلا فالمسح الجبير ان الانسان اذا اراد ان يتوضأ وعنده جرح او عنده رمد في عينه له ان يضع الضماد على عينه او يضع الضماد على جرحه ويتوضأ كما يتوضأ سيد ناس ومكان الجرح هذا يمسح يبل يده مثل ما مسح الكف يمسح على الضمادة فوق عينه وتكفيه ذلك ويكفيه ذلك والاصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رجلا اصابته جراحه ثم اصابته الجنابة فامروه بالغسل فاغتسل فكز فمات فكز فمات فبلغ ذلك النبي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الم يكن له لا الم يكن له من يسأل انما شفاء العي السؤال وقال قتلوه قتلهم الله. يعني كان هم السبب في قتله ما كان ينبغي له ان يغتسل وهو لا يقدر لان الجرح افسده ان وكلمة فاكوزة يعني فمات الكوزي من القزاز وهو اه هي شدة البرد كبدة البرد هي المرض الذي يأتي بسبب شدة شدة البرد فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان ما فعله ما كان صوابا وهذه الفتوى التي اه اياه ليس الصواب وليست صحيحة واذا كان عليه ان يغسل سائر بدنه ويترك رأسه ويمسح عليه مسحا. وكان اذا كان لا يقضي ان يغسل بدنه ان يتيمم وينتقل الى التيمم لا يعتمد عليه فيها. لانه اذا خرج كما قلنا في مكان في ضعف وفي انارة لا يستطيع ان يتبين الفجر من اول امره. واحيانا لا يعرف الفجر من غير الفجر فالمسحة الجبيرة يعني اذا كان الجرح او المكان اللي هو لا يمكن يعني يغسله بالماء. اذا كان يمكن مسحه بالماء فيجب مسحه ولا يجب غسله. لان المسح المسح لابد ليس لازم ان يكون على الجبيرة وعلى العصابة بل يجوز اذا كان لا يقضي على الغسل ان يبل يده ويمسح بها مسحا ماذا قد يكون يعني تحت اصابعه لا تحتمل كثرة في الماء ويمكن لو بل يده ومسحه مسحا لا يضره. فيجب عليه ان يفعل ذلك. يجب عليه ان ان يمسح على الجرح او على العضو المصاب ابتداء بالمسح فاذا كان لا يقضي ايضا على ايصال الماء عليه ولو بالمسح عليه ان يضع عليه جوربا او ضماده او اي عصابة ويمسح فوقها وليس شرطا ان يكون تكون العصابة وتكون ضمادة هي على قدر الجرح. بل كل ما يستدعيه الحال له ان يمسى عليه. لو كان مقدال صغير ولكن وقاية له حفاظا عليه يريده عصابة كبيرة بهذا المقدار له ان يفعل ذلك. لكل ما تدعوه اليه الحاجة من العصابة الجرح ان واحد او اتنين او واحدة فوقها او تالتة او رابعة كل ذلك جائز. ويمسح فوقها واذا مسح سواء كان في طهارة كبرى وهي غسل او في طهارة صغرى هذا المسح يبطل بواحد من عمرين اما بسقوط هذه الجبيرة وهذه الضمادة واما بالبر والشفاء اذا برأ من المرض يجب عليه ان يرجع الى الطهارة الاولى. فاذا كان هو يعني قد اغتسل من جنابة وترك موضعا فقطمس عليه مسحا يجب عليه بمجرد ان يبرأ ان يبادر ويغسل هذا الموضع. يكفيه غسل هذا الموضع. لا يجب عليه ان يعيد غسل بدني كله وكذلك لو سقطت الجبيرة بعد ان توضأ فانه يجب عليه ان يبادر ويردها ويمسح فوقها مرة اخرى وتكون طهارته صحيحة وعلماء المالكية لانهم يشترطون الموالاة بالوضوء يعني لابد ان تكون ان يكون الوضوء متتابعا واضطهاد تكون متتابعة لا يجوز الفصل بين غسل الوجه وغسل اليدين مثلا غسل اليدين وغسل القدمين يقولون في هذه الحالة ايضا لابد من الموالاة لو سقطت الجبيرة لابد ان يبادر ويردها في مكانها ويمسح عليها. اما اذا تأخر متعمدا حتى طال الفصل الذي يعني انه قد كانه فصل بين وضوئه وبين طهارته فيفسد بعد ذلك الطهارة كلها تفسد ويجب عليه ان يعيد الطهارة كلها. وآآ ايضا في مسألة اه سقوطها في الصلاة وعدم سقوطها في الصلاة تبطل الصلاة آآ الصلاة لا تصح لابد ان يعيد الصلاة ولكن اذا ردها في الوقت ومسى عليها طالته تبقى لكن احيانا متى يجوز للانسان اللي عنده جرح ان ينتقل للتيمم يعني هل يعني هناك حالات يجب عليه ان يمسح فيها على الجبيرة. وهناك حالات يجب ان ينتقل فيها آآ او يجوز له ينتقل فيها الى التيمم قالوا اذا كانت الجراحات في اغلب اعضاء الوضوء في اكثر اعضاء الوضوء عنده جراحات في يديه وعنده جراحات في راسه عنده جراحات في قدميه قال هذا ينتقل التيمم لا يقال له اعمل جبيرة على قدمك وجبيرة على يدك وجبيرة على رأسك وامسح الجبيرة فاذا كانت الجرحات منتشرة في اغلب اعضاء الوضوء يجب عليه ان ينتقل الى التيمم واذا كانت الجراحات في اه اذا كان جراحا مثلا في وجهه او وباقي اعضاء وضوئه كاملة فهذا آآ يعني سليمة. هذا يجب عليه ان يتوضأ اذا كان بامكانه ان يمسح على الجبيرة في وجهه. يجب عليه ان يمسح الجبيرة ويغسل باقي اعضاء وضوئه لكن اذا كان لا يستطيع ان يلمس الجرح لا جبيرة ولا بغيرها يعني عندا جرح في جسمه في غير وجهه في غير اعضاء وضوءه يعني عندا جرح في قدمه عند جرح في يده في ذراعه ليس في اعضاء الوضوء ليس في اعضاء التيمم هذا العضو لا يستطيع ان يمسح عليه لا بجبيرة ولا بغير جبيرة ففي هذه الحالة حتى ولو كان الجرح في عضو واحد فقط ينبغي ان ينتقل الى التيمم لان طهارة كاملة بالتيمم خير من طهارة ناقصة بالوضوء لانه المفروض انه عند جرح في قدمه او في ذراعه لا يستطيع ان يمسه لا بالمسح مباشرة ولا فوق الجبيرة اذا كان بهذه الصورة يقال له عليك ان تتيمم لان التيمم في هذه الحالة بالنسبة لي تكون طهارة كاملة. يعني اعضاء الوضوء اعضاء التيمم كلها سليمة فطهارة كاملة بالتيمم خير من طهارة ناقصة فمع ذلك ينبغي من مكان وقوفك اه تقيس سبعة اقدام زائد ظل الزوال اللي هو قدمين فاذا كان وجدت ضلك طول تسعة اقدام معنى هذا ان وقت الضهر قد انتهى ودخل وقت العصر اه بالوضوء. هم. لمن ادخل خف في خف كمن لبس خبز على طهارة ثم احدث وقد لبس خط اخر فيمسح على اي خطين لا لابد ان يمسح على الاول لان اذا هو الاول ان يلبس خف على خف حتى عشرة اخفاف له ان يلبس. لكن لابد اخر واحد يلبسه على طهارة ها؟ ايه لازم يعني نعم؟ ايه لان الذي يريد ان يمسح عليه لابد ان يكون قد لبسه على طهارة لا يعتد بالاول الاول اصبح خلاص نوصله مش هو اللي بيمسح عليه فالاخير بيمشي عليه لابد شرطه ان يكون قد لبسه على طهارة ايه اه انت ما حضرش معنا الكلام الماضي. ها الادية فيها خلاف طويل ولكن هو خلاصة الخلاف ان العلماء علماء المالكية وابو حنيفة يقول لا يجوز المساء على الجورب اللي هو مصنوع من القطن غير مجلد لا يجوز مسح عليه وعلماء الشافعية يقول اذا كان منعلا يعني لابس معه نعل يجوز اذا كان غير منعل لا يجوز. وعلماء الحنابلة يجوزون وقلنا وآآ الدليل على ذلك الذين جوزوا استدلوا بحديث رواه المغيرة وذكر فيه ومسح على الجوربين واحاديث ثوبان ايضا وفيه المساء على اللفائف وعلى الجوربين وقلنا ان هذه الاحاديث لعلها سبعة من ائمة الحفاظ منهم الامام احمد نفسه يعني ده كان الحديث هذا لا يثبت وانه وان المحفوظ عند ائمة الحديث هو حديث المغيرة ومسح على الخفين وليس فيه الجوربين فلين رووا الجوربين التبس عليهم الامر ورأوه وراووه غير محفوظ رواه حديثا منكرا لكن ثبت المسح على الجوربين عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا سيدة صحيحة ثابت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليست آآ الحديث المرفوع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست صحيحة في هذا الامر. فمن جوز استدل بفعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقاسه على الخف. قاسه على الجلد. ومن منع قال هذه رخصة والرخصة فينبغي الاقتصار فيها على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت صحيح انه مسح على الجوربين فعندهم لا يجوز المسح على الجوربين والمسألة هي في تعريف الجورب ما هو؟ ثم بعد ذلك النشر ايضا في تعريف الجورب مولاي الجوهرب هذا ايضا محل كلام. اه يعني اللواء ما كان مصنوعا من قطن ومجلدا من اسرع ومن اعلى هذا ايضا يسمى جورب. وهل الجورب الذي مسى عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان من قطن صرف وليس هو مجلدا والا هو كان من قطن ومجلد. هذين ليس فيه تحديد للجورب المستعمل في ذلك الوقت وما ورد انهم كانوا يمسحون على اللفائف وعلى الفرق يعني هذه احاديث كلها قلنا فيها معلولة فيها علل باب في اوقات الصلاة واسمائها اما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى عند اهل المدينة يعني بدا كمال كما فعل مالك رحمه الله في الموطأ يعني بدأ كتابه كتاب الموطأ بدأه بوقوت الصلاة يعني احكام الصلاة كلها اختار منها او من شروطها الوقت وكأن الحفاظ على الوقت هو اهم شيء او اهم شروط من شروط الصلاة وذلك افتتح موطأه كتاب وقوت الصلاة كذلك ابن ابي زيد يعني بدا باب الصلاة اه اوقات الصلاة بين اوقات الصلاة وبدأ بصلاة الصبح وذكر ان صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى عند علماء المدينة مياه المدينة فقهاء المدينة السبعة المهم وتلاميذهم مثل ما لك وغيره يرون ان الصلاة الوسطى الواردة في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى انها صلاة الصبح وذلك لعسر الحفاظ عليها لانه عندما يأتي امر من الباري عز وجل اقامة الصلوات ثم يخص صلاة بعينها بالمحافظة عليها فكان ذلك يوحي بان هذه الصلاة هي الحفاظ عليها في غاية المشقة. ولذلك يعني اختصت بالمزيد آآ بالمطالبة بالمحافظة عليها تصل دون غيرها نظرا لما يعني اه يترتب او لما الفه الناس من النوم عليها ومن صعوبة القيام لها. لانها تأتي وقت لذيذ النوم ووقت الراحة والناس تشتق والنفس تشتهي الا تغادر الفراش نظر لهذه الصعوبات الله عز وجل خصها بمزيد من الامر والعناية والتوصية بها فقال والصلاة الوسطى قال هذه المعاني كلها ترشح بان الصلاة الوسطى هي صلاة الصباح. هذا ما دام به علماء المدينة وغيرهم من اهل العلم يقول ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر فقد ورد في بعض القراءات اللي غير متواترة هي حكمها حكم الاحاد وليست قرآنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وهذه الصلوات يعني وهذه القراءات اللي هي تروى منها ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يعني احاديث احاد لا لا تتلوت قرآنا ولكنها تثبت سنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا فهو يجب العمل به على انه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله او فعله وما ثبت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمعاني بعض الايات يحمل على انه تفسير منهم لهذه القراءات وقد ورد مرفوعا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخر لحظة قبل ان يعني قبل لا يبدأ الحاج بدأ يخرج من الافق قبل البقائيين تبقى بياض الدنيا كلها باينة والامور واضحة فاذا قارب هذا الاسفار خروج حاجب الشمس انتهى مع ظهور حاجب السلج الشمس عنها صلاة العصر فهي الصلاة الوسطى عند اهل المدينة. وهي صلاة الفجر فاول وقتها انصداع الفجر المعترض بالضياء في اقصى المشرق ذاهبا من القبلة الى دبر القبلة المعترضين صداع انبلاج وخروج وسطوع الفجر وهو الضياء المعترض يعني هناك ضياء معترض يعني يخرج هكذا افقيا احتراز من الضياء الذي يخرج هكذا عموديا ويقولون مثل ذنب السرحان مثل ذنب الذئب نعبر عن الكتب والفقه يعني هذا يسمى الفجر الكاذب المؤلف اراد ان يعرف الفجر الصادق الذي تحل عنده الصلاة وآآ الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم اذان آآ ابني امي مكتوم فانه يؤدن بليل آآ وامرهم الا يكفوا حتى يؤذن بلال ولان ابن ام مكتوم كان يؤدن بليل يؤذن قبل خروج الفجر الصادق فهناك فجر او ضياء يخرج في الافق ناحية المشرق يخرج عموديا هكذا ثم يختفي لا يبقى متل ذنب الدير هذا ليس فجر ولا تحل الصلاة عنده. ولا يجب على الصائم ان يكف عن الاكل والشرب فيه لكن الفجر يسمى الفجر الصادق هو ينصدع ويخرج ضوءه في الافق معترضا يعني بالعرض ناحية المشرق وذكر انه يبدأ امن في اقصى المشرق ذاهبا من القبلة الى دبر القبلة. ذاهبا من القبلة دبر القبلة. يعني يبدأ من اه المشرق يعني كان قالوا تفنن نؤلف التعبير يخرج من المشرق اي من القبلة لان باصطلاح المغاربة واصطلاح نحن دائما القبلة هي جهة الصلاة قبلة الصلاة. ونحن نصلي الى المشرق يعني هذا طبعا لا ينطبق على كل الناس في كل الجهات. لكن الان المؤلف عايش في القيروان وفي يعني يعيش في الظروف التي نعيشها نحن في ليبيا وناحية المغرب كلها عندما نقول اتجه الى القبلة معنى اتجه الى المشرق ان هكذا هذه القبلة قبلة الصلاة وقبلة الصلاة اذا هي جهة الشرق قد يكون غير نقيب للصلاة عندنا ناحية الغرب وغيرهم قد يكون ناحية الجنوب وقد يكون ناحية الشمال. لكن هذا باعتبار المكان الذي هو فيه فيخرج من جهة القبلة يعني من جهة المشرق والى دبر القبلة. الى دبر القبلة. يعني ثم ينتشر حتى يعم دبر القبلة يأتي الى يعني الى الجنوب والاماكن كلها بعد ذلك ينتشر فيها حتى يرتفع يعني الفجر الصادق يعني لا يلتمس على يعني من له معرفة لكن شرطه اذا اردت ان تتحقق فمنه لابد ان تكون في مكان مظلم ليس فيه انارة ليس فيه كشافات كهربائية. ها؟ اه ليس فيه اضاءة. اذا كان في اضاءة يعني ان تتبينه من اول الامر حتى يعم وينتشر كثيرا. لكن لو كنت في مكان كله ظلمة ما فيش فيه اي اضاءة. اول ما يظهر على طول لانه يبدأ واضحا ظلم متل الشفق متل الغبار الابيض يخرج واذا خرج ينتشر سريعا ويعم الافق لا يعني يبقى طويلا فمن اراد ان يتحقق من الفجر لان الناس دائما عندهم اشكالات في الفجر في كل البلدان فقط ربما في بلادنا دايما ينازعون ويناقشون يقولون ان التوقيت في صلاة الفجر هو في تقديم والناس يصلون قبل وقتها. وهذا هو في الواقع وجع رأس يعني الناس اعتدوا ان يقولوه احيانا من يبين ومن غير علم حتى يحدث بلبلة والناس يتشككون في صلواتهم وهذا ما هوش مطلوب للانسان اللي مش متحقق من امر وخصوصا في باب العبادة ما ينبغيش ان يشير هذا الكلام. واحيانا بعض الناس يدعون انهم خرجوا الى الصحراء وتبين لهم ان التوقيت في في تقديم وان الفجر يعني غير لا يخرج في هذا التوقيت الموجود الان وهذا سببه ايضا احنا احيانا لان الذي خرج هو غير عارف الفجر يعني لابد للانسان اللي ما عندهش معنى بهذه المسائل ولذلك ليتكلم في هذا الامر لابد ان يكون عنده معرفة بهذه المسائل حتى لا يفسد على الناس ويبلبل عليهم افكارهم. والتوقيت الموجود الان الامور كلها اصبحت يعني واضحة وبينة ولا يوجد فيها لبس بسبب البرامج هذه التقدم العلمي في طيب برامج يعني تستعمله سواء كان يتعلق بالساعات الموجودة الان والا غيرها. كلها توقد الفجر وتجده منضبط ودقيق لا اشكال فيه. وذلك مما كان يشاع العلماء ويتناقل عنه بان الفجر فيه تقديم ربما كان في الوقت الاول او من سنين مضت لكن الان الظاهر ان التوقيت صحيح لا اشكال فيه هل هذا يعني العين البعض الآن يرى بعينه لعل رؤية العين تختلف عن الرؤية الالات الحديثة هي الايات الحديثة تضبط هلال بل الحالات الحديثة هي هي برمجة فقط تبرمج عندما يخرج هذا الشفق يعني طبقا لخطوط الطول والعرض يضعون لها المعلومات وهي ترتب المسائل. هذه في الامان الاماكن كلها بحسب يعني ما هو موجود ليس شرطا ان ان يرى الانسان بعينه لكن لو اراد ان يراه يراه. لو اراد ان يخرج في هذا الوقت الذي وضعت فيه هذه المعلومات في ذلك الوقت لو اراد ان يخرج ان يراه يراه. لكن لو كانت هذه برامج موضوعة خطأ بمعنى انك لو اردت لو خرج الناس ليوم عندهم معرفة وخبرة بهذا التوقيت وجدة الفجر غير موجود والبرنامج مبنية على معلومات خطط ولا ينبغي ان تتبع هذه البرمجة لكن كما قلت الظاهر انها الان في دقيقة مضبوطة لانها كان عندها هذا الاشكال في ليبيا من حوالي عشرين او تلاتين سنة وكان الفجر فيه تقديم لا يقل على ربع ساعة احيانا واحيانا ثلث ساعة واحيانا عشر دقائق باختلاف الاوقات وصار في كلام كثير من اهل العلم استحلت الحكومة والناس الجهة المسؤولة عن الاوقاف وعلى كذا. فشكت لجان علمية من اهل المعرفة والهندسة والعلماء وتفرغوا لهذا العمل لاكثر من ثلاثة واربعة شهور ليس عندهم عمل الا هذا فقط يتناقلون في الصحراء وفي البوادي وفي المدن المختلفة مدن ليبيا. ويصلون طول الفجر ليس عندهم اي شيء اخر الا هذا العمل فسجلوا نتائجهم كلها بعد الرحلة هاي الطويلة وسلموها الى الجهات واصلت بناء عليها توقيتا جديدا لصلاة الفجر وهو الان عندما تقارنه تجد مضبوطا مع البرامج الالكترونية الموجودة في الساعات وفي كذا. لكن في السابق ما كانش مضبوط. الان يعني ايه؟ فهذا علنا البرامج الالكترونية مضبوطة. لان عندما قارناها بالمشاهدة ورؤية العلم من خلال هؤلاء الخبراء والعلماء الذين يعني تفرغوا لهذا الامر وجدناهم مضبوطا في بلادنا هو تماما كان في الخليج قبل عشرين سنة. ها؟ قبل عشرين سنة كان هناك من يخرج الى البر ويجد لنا تقريبا ربع ساعة الى عشر دقائق يختلف عن او في الخليج في القديم نعم ايه في القديم نعم رب هذا كان صحيح. صحيح. ايه. هذا موجود في اكثر من بلد. لانه في بلادنا يعني شاهدنا بها ولكن الان يعني في السنوات الاخيرة من عشر سنين او كذا واقل انضبط الفجر يعني نعم ما عندوش مشكلة حنا نتكلم انه يصلي قبل الفجر اللي يصلي بعد الفجر لا اشكال فيه احنا احنا مشكلتنا ان الفجر يؤذن قبل وقته فهل هذا لا ينفع لا عنده احناف ولا عند غيرهم. ليصلي قول الوقت باتفاق اهل العلم صلاة باطلة لا تفيد بل الانسان لو دخل وهو شاك في دخول الوقت صلاته باطلة. حتى لو كان شاك. لابد ان يكون متيقنا ان الوقت قد دخل. فلو تبين بعض الناس انه صلى بعض الوقت ايه لانه لم يدخل الصلاة على وجه المشروع نعيد الصلاة في مكان هكذا يعني؟ اه نعيدها. نحافظ على صلاة الجماعة لكن لما الواحد يرجع للبيت يصلي لوحده يعني اذا كانت الصلاة يعني قبل الوقت. اه اذا كانت قبل الوقت يعني لا اذا كان الوقت قبل الوقت لا يصليها قبل الوقت. لا يصليها مع الجماعة. لا لا يصليها مع جماعة. حتى ولولا انها صلاة باطلة اه لا يصليها وينبغي ان ينبه الجماعة على هذا والجماعة لا يتوقف عن الصدقة والوقت لان كيف الجماعة تصلي قبل الوقت يعني كأنك تصلي وراء امام يصلي من غير وضوء نفس المسألة يعني اه حتى يرتفع فيعم الافق واخر الوقت الاسفار البين الذي اذا سل اذا سلم منها بدا حاجب الشمس يعني هنا يعني اراد ان يبين ان الصبح لها وقتان لانه كما ياتي الوقت الاختياري لكل صلاة لكل صلاة لها وقت اختياري ووقت ضروري الصبح ذكر هنا ان انها ايضا لها وقتان وقت اختياري يبدأ من ظهور الفجر الصادق المعترض في الافق ناحية المشرق ويستمر الى الاسفار والاصفار عندما تتبين الوجوه للناس عندما تخرج في الظلمة يعني ليس هناك كشافات ولا كهرباء ولا كذا تستطيع ان تتعرف على جليسك وعلى المقابل لك تعرف وجهها يبان لك وجهها وتتعرف عليه هذا لما اسفرت اسفار وهذا يكون قبل طلوع الشمس وينتهي فاذا بدأ هذا الاسفار بدا الوقت الضروري لصلاة الفجر ويستمر اخره الى انك اذا سلمت من الصلاة بدأ حاجب الشمس. يعني بدأ طرف الشمس يخرج هو مطلوب فقط ليس في كل في الصيف وانما هو في الايام لكل حر فيها شديد. يعني ثلاثة اقوال واخر الوقت ان يصير ظل كل شيء ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار انتهى الوقت الضروري لصلاة الفجر وخرج وقتها بالكلية. خرج وقت الاختياري وخارج الوقت الضروري. وصلاتها بعد ذلك تسمى قضاء ولا تسمى اداء يعني ما مدته مانيش ضابط هكذا بالطريقة لا ليس له ضابط لانه آآ ربما قد يختلف حتى من وقت الى اخر. نعم اه لانه احيانا تكون مسافته طويلة واحيان تكون مسافته قصيرة. لكن ضابطه هذا سمي اسفال لانه يسفر عن ما ترى تستطيع ان تتبين لا شيء امامك يعني اصبح الامور واضحة وينتهي بخروج بظهور بظهور حاجب الشمس وقرص الشمس. وقد يختلف من شخص لاخر يعني في نفس الوقت هذا وليس يعني بهذه الدقة اللي هي مبنية على حدة البصر لكن بالجملة ان الانسان يتبين من امامه هذا في الجملة عليه. مم. وهذه للمالكية وهي الطريقة ان هناك وقت اسفار وقت ضروري للفجر. وهناك اه طريقة اخرى وهو ان الوقت الفجر كله وقت اختياري ليس بوقت ضروري يعني من فعل يظهر الفجر الصادق يستمر كله وقت اختياري الى ظهور الشمس الى خروج حاجب الشمس والفرق بين الطريقتين يعني ان تقسم الوقت الى اختياري ولا ضروري عندما نقول الوقت له جزء اختياري من الضروري بمعنى ان الوقت الاختياري يجوز للانسان ان يؤدي الصلاة فيه في اي وقت شاء في اوله في وسطه في اخره لانه سمي اختياري. لانك تختار ان تصلي فيه. يعني لا لا حرج عليك. لك ان تؤخر اختيارك حتى لو انسان يأخر الصلاة الاختيار في اثناء الوقت الاختياري ثم بعد ذلك آآ اتاه ما منعه من المرأة اصابها الحيض مثلا لا حرج عليها لا تصلي ولا حرج عليها لانها لم تتعدى لان هذا الشرع اباح لهذا الامر. غير متعدية بتأخير الصلاة. لان الشرع ان تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتاه جبريل صلى به مرتين صلى به في اول وقته وفي اخره. وقال له ما بين هذين وقت. معناه المسلم له ان يصلي في اي جزء من هذا الوقت فلو اخر حتى برغبته لا يكون مقصرا ولا يلام. فلو حدث له بعد ذلك عذر ليس بيده عذر شرعي متل المرأة فلا تسمى مقصرة ولا تكون هي قد اخلت بالصلاة ولا حرج عليها ولا تصلي تلك الصلاة لانها هذا الاذن وهذا التأخير منحها اياها الشرع يعني ليس هي من عندها نعم؟ لا لا تقضيها. لا تقضيها لا ليس ليس ملامى. لان هي لم تستعمل شيء لم يعطها الشرعية ترى منح هذه الفرصة وهذا الخيار عندما انا آآ امنحك شيء واقول لك هذا في اختيارك ولك ان تفعله لا تفعله فلا يليق بان يعاقبك بعد ذلك يقول لك لماذا انت تركته حتى ضيعت علي مصلحتي ليس من حقي هذا من لاني اعطيتك الاذن واعطيتك فالشهر اعطاها الاختيار واعطاها الحرية فلا يعاقبها على هذا الخيار الذي اعطاها اياه فبعد ذلك اه هذا بناء على ان الوقت له جزء اختياري وقت ضروري معناه تأخير الصلاة يجوز باختيار الانسان الى حد الوقت الاختياري لكن بعد الوقت الاختياري محذور التقييم لا يجوز ينص الوقت وقت صار وقتا ضروريا ومعنا وقت ضروري. بمعنى لا يجوز تأخير الصلاة اليه الا لاصحاب الاعذار الا لاصحاب الضرورة مثل انسان نايم ما استيقظش الا بعد ان خرج الوقت الاختياري. مثل انسان ما ادراكاش لم يدرك انه بالغ او لم مجنون افاقش الا في ذلك الوقت مرأ حائض لم تطه الا بعد خروج الوقت الاختياري هذا هؤلاء هم الذين يؤخرون الصلاة لو اخروها للوقت الضوئي لا حرج عليهم لانهم يعني معذورون لكن باختيار الانسان انه لا يصلي صلاة الضهر الا بعد ان تدخل وقت صلاة العصر هذا لا يجوز له ذلك لانه قد خرج الوقت للاختيار لصلاة الظهر. فلما نقول ان صلاة الصبح لها وقت يجوز اختياري يجوز الضروري بمعنى بمعنى انه لا يجوز ان نصليها اختيارا بعد هذا الاسفار. لابد ان نصليها بالغلس لابد ان نصليها بالظلمة. واذا اخرناها الى هذا الاسفار من غير يكون الانسان ملاما لكن يا اعلن الوقت كله وقت اختياري من طلوع الفجر الى شروق الشمس كل وقت اختياري. ما يسأل لو اخر وقت الاسفار لا حرج عليه هذا هو الا تكون الصلاة قد دخلت في ذمة اه الشخص البالغ منذ دخول الوقت اصبحت في ذمته وهو يصليها في اي وقت هذا واجب موسع عمرت ذمته يعني ايه هي عمرت ذمته لكن هو له حجة له حجة يخاصم بها ويقول انا لم اؤخرها تعديا. اخرتها باذنك زي ما عطيتك مثال لو انت هالشخص يخدم معك وقلت له انت حر تبقى هنا او لا او تاخذ خارج البيت. فهو خرج خارج البيت وضع لك شيء هنا. هل تستطيع ان تلومه ليس بالحق ان تلومه لانك انت اعطيته اخرج خارج البيت فما دام الشرع اعطاها الاذن بان تؤخر لا يلومها على الخيار الذي اعطاه اياه وانشغال الذمة الذمة لم تنشغل الا انشغالا كاملا الا بخروج الوقت الذمة لا تنشغل انشغالا كاملا الا بخروج الوقت. انت مطالب باداء الصلاة في هذا الوقت او في هذا او في هذا او في هذا فالذمة عمرت ابتداء في دخول باول دخول الوقت لكن لا يكبر تعبيره بمعنى تصله دينا في عنقك الا بخروج الوقت وانت اعطيتها الاختيار قلت له لك ان يعني ان تصلي الان او بعد نصف ساعة او بعد ساعة او بعد ساعتين وهكذا هذا هو وجه مذهب المالكية في هذه المسألة. ربما بعض العلماء الاخرين يقول لا لابد لو يعني حدث لها عذر عليها ان تقضي تلك يسرى بعض الاعمال والثمانية ساعات في اي وقت باذن الله اي نعم. ايه يقول له ما ساعات الوضوء؟ ايه. يشتغلها في الصباح ملزم بثمانية ساعات في اليوم الثاني ايه فهذا هذا لا يستطيع رئيس العمل ان يلومه بعد ذلك لو اه لو جاء في وقت اخر غير الذي هو تمنى ان يكون فيه لا يستطيع ان يلومه لا بالقانون ولا بالشرع ولا بالطبع ولا باي شيء ذكرت بالطريقة الاخرى ان الوقت كله اختياري خروج الشمس الى ظهور حاجب الشمس ثم الضروري في هذه الطريقة لان ليس لها ضروري ليس لها ضروري في هذه الصورة الوقت كله اختياري بالنسبة لصلاة لصلاة الفجر الوقت يكون كله اغتيال. اما من قال اختياري وضروري اذا خرج الوقت الاختيار الا الضروري ولم يؤدوا قد حدث حدث يعني. اه يجب ان يقضي الصلاة لانه اه لانه غير معذور الذي يحصل ضروري القول على ان فاذا اذا بناء على هو من الامور المدونة هكذا المالكية يرون ان الوقت كله اختياري فلا حرج عليها فيها احتياط الا يعلم مذاهب الاخرى غير المالكية عليها ان تقضي الصلاة وما بين هذين وقت واسع وافضل ذلك اوله ما ما في ذلك شك دائما هذه القاعدة حيث عبد الله ابن مسعود في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال الصلاة على وقتها قلت ثم اي قال بر الوالدين قلت ثم اي؟ قال جهاد في سبيل الله قال ولو استزدته لزادني ذكروا ثلاث اشياء على هذا الترتيب. الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين ثم جهاد في سبيل الله واتفاق اهل العلم جميعا يقول ان افضل وقت دائما اوله. اذا الصلاة كان يؤديها في وقتها هو افضل ويأتي استثناء الضهر في رخصة تأخيرها من شدة الهاجة وشدة القيظ شدة الحر تأخرها لربع القامة النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم وورد في صلاة العشاء تأخيرها للجماعة في المسجد قليلا وقد تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن اصحابه ذات ليلة حتى صارت رؤوسهم تخفق واصابه شيء من النعاس كما حضر وقال انه لوقتها لولا ان اشق عليكم لكن ليصلي لنفسه في نفسه في بيته اول الوقت افضل من في جميع الاوقات سواء في الظهر او في العشاء او في جميع الاوقات. اول الوقت افضله المرأة اذا كانت تصلي في بيتها روض الوقت هو اوله اه وحتى للمالكي اه صلاة تأخيرها مع الجماعة مثل الاحناف في تأخير العصر او كذا صلاتها جماعة افضل من صلاته وحدها في اول الوقت هو الصلاة جماعة افضل بطبيعة الحال طبعا حتى لو كان هو يرى يعني خلاف هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الائمة الذين يؤخرون الصلاة قالوا صلوا في بيوتكم وصلوا معهم كان يصلي اه يصلي الانسان ويعيد معه بحيث لا يميت صلاة الجماعة يحضر صلاة الجماعة. يعني هو في خاصة نفسه ويرى خلاف ما عليه المذهب الاخرين يعني فايه هيفا لا بأس ان يصلي في بيته في اول الوقت اذا كان التأخير كثير يصلي في اول الوقت لنفسه ثم يصلي يجعل صلاته معه ووقت الظهر اذا زالت الشمس عن كبد السماء واخذ الظل في الزيادة الصلاة الضهر هذه تسمى وبدأ بصلاة الصبح على خلاف القاعدة. العلماء دائما عندما يبدون في باحة الاوقات يبدأون بصلاة الظهر حتى انها تسمى الصلاة الاولى لانها اول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم وورد في الحديث الذي تسمونه لولا اما وقت صلاة الظهر التي تسمونها الاولى اذا دحوضت الشمس اذا حصل الزواج الدخول من الزوال والزلل يعني زالت الشمس اه هذه الصلاة الاولى وهي وقتها عند الزوال واليها كان في قول الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل تدرك الشمس وزوالها عن كبد السماء بمعنى ان الشمس انما تطلع من جهة المشرق تصعد وترتفع وترتفع حتى توسطت بين مشرقها ومغربها سواء كان صعودها في الصيف الى اعلى تكون في كبد السماء وفي الشتاء تخرج يعني منخفضة الى حد ما وليست في كبد السماء. لكن اذا توسط مسارها بين المشرق والمغرب وذلك هو منتصف النهار فعند هذه النقطة اللي هي المنتصف لا يبدأ ايه؟ لا يبدأ وقت الظهر وانما يبدأ عندما تنحرف وتميل قليلا الى جهة الغرب من الوسط اذا افترضنا هذا الخط هو نقطة الوسط عندما تصل الوسط اليس هذا هو وقت الضهر انت يبدأ وقت الضهر عندما تنحرف قليل وتزول عن هذا هذا معنى الزوال. ازالة عن المنتصف المنتصر علامتها علامته في الظل ان تضع شيئا في الشمس فاذا وضعته قبل الزوال يكون ظله طويلا ثم يتقاسر يتقاصر يتقاصر فاذا انتهى تقاصره يعني الناس اللي كانوا يرصدون ما كانش في ساعات وكان الناس يعتمدون على الشمس في مسألة وقت الظهر ووقت العصر كانوا يضربون مسمارا في الحائط هكذا ويتبعونها يبقى المسمار مثلا قبل الزوال ظله الى كذا يبقى انسان يتبع فيه ويعمل خط يعمل خط يعمل خط يعمل خط في كل لحظة هو يتناقص فيها ثم يضع الخط الاخير ليلاحظه يجد الظل خلاص توقفت النقصان فيثبت هذا الخط ويجعله هذا هو خط الذي بعده يصير الزوال فاذا بدأ تجاوزه لما يأتوا الناس بيعرفوا وقت الظهر ينظر الى ظل هذا المسمار فاذا وجدوه قد تجاوز الخط هذا اللي هو وضع لنقطة المنتصف يبقى يعلمون ان قد بدأ ثم يضع خطا اخر عندما يصير ضل المسمار مثله فاذا جاءوا وجدوا ان هذا الخط الثاني قد تجاوزه ظل المسمار يعلمون ان العصا قد قد دخل. من غير ظل الزوال طبعا من غير ظل الزوال الزوال هو يعمل خطف بعد الزواج. يعمل خط صار مثله من غير ظل الزوال الاول. وصار مثله من غير ظل الزوال. هم. يعني هذا كوقت انتهاء الضاد الظهر وان يعني علامته ظاهرة لانه سمي ظهر لان علامته علامة دخول وقته ظاهرة واضحة كل انسان تمكن منها ويتعرف عليها اذا اذا زالت الشمس عن كبد السماء واخذ الظل في الزيادة. اي وهو اخذ الظل في الزيادة. بمجرد ما يبدأ في الزيادة يعني الضل قبل ان وهو يتناقص الى ان يصل الى حده يسمى ظلا. فاذا بدا في الزيادة يسمى فيا يعني الفيء فاءت الضلال يعني زادت زاد الضل عن مقداره يعني عندما عند وقت الزواج. ما قبله يسمى ظلا وما بعده تم ويستحب ان تؤخر في الصيف الى ان يزيد ظل كل شيء ربعا ربع القمر بعض الظل الذي آآ زالت عليه الشمس آآ يعني الانسان هو كل انسان طوله سبعة اقدام بقدمه واربعة اذرع بذراعه اذا اردت ان تعرف وقت مثلا بقدمك يعني آآ تحدد الظل ظل الزوال متى ظل الزوال لان الانسان لابد ان يبقى له ظل قصير في نهاية الامر نفظ انه يعني قدمين قدمان ظل الزوال لانه كما بين الحديث ان وقت الظهر من حين الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله فاذا صار ضل كل شيء مثله بدا وقت العصر الاختياري ويستمر الى ان يصير ظل كل شيء مثليه مرتين يبقى ظلك طولا يعني اربعتاشر قدم بالاضافة الى ظل الزواج. وطولها تمانية ادرع بالاضافة الى ظل الزواج. فاذا وصل الامر الى هذا الحد معناه خرج وقت العصر الاختياري في شدة الحرب قال يؤخر الظهر الى مقدار ربع ذراع يعني ربع القامة تأخير الى رب القامة الى اشتد الحرف ابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم وقيل انما يستحب ذلك في المساجد ليدرك الناس الصلاة. واما الرجل في خاصة نفسه فاول الوقت افضل وقيل اما في شدة الحر فافضل له ان يبرد بها وان كان وان كان وحده لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم يعني ذكر كانه ذكر ثلاثة اقوال في هذه المسألة مطلوب من الناس كل من يؤخروا سواء كانوا يصلون في البيوت او في المساجد وهو مطلوب من الناس اللي يصلوا في المساجد فقط اما الذين يصلون في البيوت فصلاتهم فالوقت افضل ايه بعد النص النهار اذا صار يعني بالاضافة الى ظل الزوال وظل نصف النهار اذا صار ظل سبعة اقدام ظل الانسان سبعة اقدام معناه قايم انتهى وقت صلاة الضهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل وصلى به الصلوات صل به كل صلاة مرتين. صلى به في اول الوقت وفي اخره والنبي الظهر في اولها عند الزوال وصلى به الظهر عندما ساض لكل شيء مثله وصلى بها به العصر عند مصادر مثله وصل به العصا عند مصادره كل شيء مثله يعني اذا اصفارت الشمس وصلى به المغرب في وقت واحد لم يختلف. في المرتين مما يدل انه ليس لها اه وقت اختياري يمتد وصلى بها وصلى به العشاء عندما غاب الشفق في ثلث الليل. وصلى به آآ الفجر مرتين باول طلوع الفجر وعند الاسفار ثم قال له ما بين هذين وقت ما بين هذين وقت فهذا هو الحديث ليبين اوقات الصلاة وهناك ايضا احاديث اخرى بين الاوقات اه بعض الصلوات فمتى صلاة المغرب واذا غابت الشمس وباتت صلاة الفجر اذا اه طلع الفجر فهناك احاديث خاصة لبعض الصلوات وذكرت الاوقات في القرآن بصفة اجمالية منها صلاة الظهر اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل في اي اشارة الى صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة المغرب الحديث اذا حضر الشاهد يعني النجم يسمى الشاهد وآآ كذلك آآ بعض الايات تتكلم عن اذكر ربك بالغداة والعشي والغداة هي صلاة الصبح ودع فيه صلاة العصر فبينت طرفي النهار وزلفا من الليل طرفي النهار صلاة الصبح وصلاة المغرب القرآن ذكر بعض الاوقات ايضا وفي ابتدأت عورات لكم اه ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكميس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم من بعد صلاة الظهيرة فذكر القرآن بعض الاوقات سماها وبين النبي صلى الله عليه وسلم اوقاتها بالتحديد بداياتها ونهاياتها لم يتكلم المؤلف رحمه الله على حكم آآ الصلاة لانها معلومة من الدين بالضرورة ومن حيث وجوبها آآ منزلتها في الاسلام وحكم تاركها ولانه ربما قد يتكلم هذا في باب اخر باب جامع ربما في اخر الكتاب معلوم ان الصلاة ايام من اركان الاسلام الخمس هي اول ركن بعد الايمان بالله عز وجل وافضل الاعمال على الاطلاق بعد الايمان بالله عز وجل وان فرائضها افضل الفرائض ونوافلها افضل النوافل يعني فرائض الصلاة افضل من فرائض الصوم وفرائض الزكاة وفرائض الحج ونوافل الصلاة افضل من نوافل والصيام نفي الزكاة ونوافل الحج وانها عمود الاسلام كما ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم رأس عمركم الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله انها اما امركم عندي الصلاة كما كان عمر رضي الله تعالى عنه يبعث الى عماله فمن حفظ وحافظ عليها كلمة سواها احفظ ومن ضيعها اه كلمة سواها اضيع وعندما جرح عمر رضي الله تعالى عنه وذكر بالصلاة قال نعم ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة والاحاديث كثيرة في المحافظة عليها والحض عليها ومن هنا اختلف العلماء في تاركها هل ليكفروا تاركها ولا يكفر فقد اتفقوا على ان من جحدها فهو كافر كل من يجحد شيء معلوم من الدين بالضرورة معلوم بدني بالضرورة بمعنى انه كل الناس كل مسلم يعلم انه واجب عليه يعلمه الصغير والكبير والعالم والجاهل والمرأة والرجل متعلم وغير متعلم والمتخصص والمتخصص كلهم يعلمون مثلا ان الصلاة واجبة وان الصيام واجب وان الطهارة واجب للصلاة لشيء اضطراري علم اضطراري علم يعني لا يحتاج الى برهان ولا يحتاج الى ذلك. من كان من الاشياء الدينية المعلومة الدين بالضرورة بهذه الصورة انه من فرائض الاسلام من شرع الاسلام كل من ينكره كل من ينكره يكون مرتدا لكن اختلفوا اذا كان الانسان ترك الصلاة ليس جاحدا لها وانما تركها تهاونا وتكاسلا فهل يكون مشركا كافرا بذلك ولا يكون كافرا اختلف العلماء في ذلك علماء جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية وقول الامام احمد ان اوليس كافرا وانما هو فاسق عاصي فاختلفوا بعد ذلك ما عقوبة هذه المعصية فاكثرهم يقول ان عقوبتها ان عقوبتها القتل علماء المالكية يقولون من ترك الصلاة ينتظر الى اخر الوقت اخرج الوقت فاذا لم يصلي يقام عليه الحد قتلا يقتل وآآ كذلك علماء الشافعية وكذلك علماء الحنابلة وعلماء الحنفية يقولون لا يقتل وانما يوجع ضربا ويسجن ويضيق عليه حتى يصلي والذين قالوا بقتله يستأذنوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة آآ الذين قالوا اه بعدم قتاله قالوا يعني من ترك الصلاة هي الصلاة ليست يعني هي مثل سائر المعاصي الاخرى فيعاقب عليها ويؤدب عليها ويعزر متل ما ترك الصيام ومن ترك الزكاة ومن ترك الحج قال يقتل وانما يعزر ويضيق عليه حتى يصلي. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا احدى ثلاث الزاني المحصن والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة وليس منهم تارك الصلاة هذا وجه ما استدل به الاحناف انه لا يقتل والقول الثاني يقول ان تارك الصلاة مشرك كافر مرتد لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وفي غيره بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة فمن ترك فقد كفر وهذا يقول به ابن حبيب من علماء المالكية وهو رواية عند الحنابلة والجبور على خلافه جمهور العلم على خلافه واستدل بنا يقولون يعني الذين يقولون بكفره يشتغلون بظاهر هذه بظاهر هذا الحديث ولكن هذا الحديث يعني اوله الجماعة الجمهور الاخرون قالوا يعني من ترك فقد كفر يعني فعل فعل اهل الكفر كما قال البخاري رحمه الله كفر دون كفر مثل قول الله تعالى وكما روي عن عبد الله ابن عباس هو ليس هو الكفر الذي يخرج عن الملة في تأويل هذا الحديث من ترك فقد كفر قال ليس هو الكفر الذي يخرج عن الملة وانما هو كالكفر الذي في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومثل يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب خمرا حين يشربه وهو مؤمن فانه باتفاق العلم لا يكون كافرا بشرب الخمر ولا بالزنا لان اهل السنة والجماعة لا يقومون ان صاحب المعصية يكفر بالمعصية فهذه كلها عندهم من النصوص الشرعية المحمولة على التغليظ والتحذير وليس المراد حقيقة مثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فليس معناه من قتل مسلما يكون كافرا بذلك. هذا ما جاء به الجمهور. واستدلوا على ان تارك الصلاة لا يكون كافرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضها الله عز وجل في اليوم والليلة من اتى بهن كان على الله عهدا يدخله الجنة. ومن لم يأت بهن فهو الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له والله عز وجل يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به. ولو كان تارك الصلاة يعني هو كافر ومشرك فلا يكون هذا الحديث يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطيه للنبي صلى المشيئة مشيئة المشيئة يعني هو يكون في المشيئة من لم يحافظ على الصلاة من اتى بهن كان له عند الله عهد ومن لم يحافظ عليهن كان في مشيئة الله شاء عده وان شاء غفر له. فهذا يدل على انه ليس مشركا المشرك الله عز وجل اخبر انه لا يغفر له ولا ها ان الله لا يغفر ان يشرك به هذا هو حجة جمهور على ان تارك الصلاة متهاون ليس كافي وانما هو فاسق عاص ولا حظ له في الاسلام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاك الله خير. الاختلاف في الصلاة الواحدة من تارك الصلاة كلية لان ينتظر عليه حتى تأتي قراءة اخرى فلم يصلي وقت لو كان الخلاف في تارك الصلاة الواحدة اي حتى في سؤال واحد لان الذين يقولون انه يقام عليه الحد الذين يقولون ان من ترك الصلاة اليوم تضيلا خروج وقتها فاذا لم يبقى له مقدار الا المقدار الذي يطهر فيه ويمكن يأتي بركعة بالسجدة قد دخول الوقت ولا زالوا يتأدوا ويمتنعوا عن الصلاة يقاموا عليه الحد يقتل لا ينتظر الى صلاة اخرى ان تارك الصلاة كلية اصلا لا يصلي هل هو داخل في هذا الخلاف ام غير داخل تكسى بكل ان يصلي ليصلي ابدا؟ ابدا او تارك صلاة واحدة فقط لا لا كله داخل في هذا الخلاف. متل مثل الذي لا يصوم مثل الذي لا يزكي مثل الذي لا يحج كل ما ترك الصلاة متهاونا بها وليس معاندا وجاحدا لها. يعني هكذا تهاون لا يصلي. كله داخل في هذا الخلاف عند جمهور عند علماء المالكية والشافعية انه لا يكون كافرا بذلك وانما يكون فاسقا عاصي. ويقام عليه الحد بالقتل يقتل. لا لا يعطونه فرصة حتى يترك السنة كلها الى اخر عمر اهو. هنا ينتظرونه. هم لا ينتظرونه. ليس امامه الفرصة بان يترك الصلاة مدة عمره لعل الصلاة المقصودة الصلاة التي اه الوقت عندما رفع ايه حين يعاند انه يأمر فيرفض المعاند يقول لا يقول الصلاة ليست فرضا ولا اعترف بها. هذا جاء حديث. اما المعالج يقول لو اقر بالصلاة ولكن لا اريد ان كسلا متهاون هذا يسمونه متهاونا هو ليس معين يسمونه متهاونا فيقال له صلي فاذا قال لا انا لا اريد ان اصلي اني معترف بان الصلاة فرض وواجبة علي ولكن هذه بيني وبين ربي واني لا اريد ان اصلي. ويقبل ان يقتل دون ان يصلي. اه ويقبل اذا اذا هذا عقله تحكم عليه انت. هذا الجحد. هذا الامر اليه جهلا الجهل فيها لا يفيد لان هاي معلومة الدين بالضرورة. هل يعذر فيها لجهل؟ لا يعذر فيها. الجاهل يعذر بجاهل في الاشياء الخفية. الذي يحتاج تحتاج الى الى تأمل لكن البديهيات اللي هي معلومة الدين بالضرورة قلنا ان كل انسان بالاضطرار وبالبديهة يعلم ان هذه من اه تعاليم الاسلام ومن اركان الاسلام. لا يعذر فيها بجهله هناك مثلا في بعض الاحيان بعض من الناس يسكنون في البوادي قرى ولا يعرفون شيئا من الدين ولكن ينتمون للاسلام العجم يعني اذا افترضنا انسان حديث عهد باسلام والا في بادية لم يصعد بالاسلام قد يعذر بها. لكن عامة المسلمين من ادع اللي يعذر بها الا اذا كانت هناك قرائن تدل زي ما قلنا انسان حديث عهد باسلامه هو في بادية لم يسمع اه ما الاسلام الا باسمه فقط فقد يعذر لان اذا لم يعلمه احد يقول ان الاسلام فيه فرائض وفيه صلاة وفيه كذا وفيه كذا لكن عامة المسلمين لا يعذرون بالجهل من يدعى الجهل فيها هكذا لا يعذر فيه بجهل جزاك الله خير بارك الله فيك