﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:30.600
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وقلة الماء مع احكام الغسل سنة  قيمة الماء مع احكام لغس السنة. قلنا ان من سنن الوضوء ومن سنن الغسل

2
00:00:31.700 --> 00:01:01.900
ان ليقتصد الانسان في صب الماء بالنبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ بود واغتسل بصاع والمد الذي به يعني هو ملئوا مكيال دعاته مد ليس المراد به وزن المد من الطعام وانما المكيال الذي يكال به الطعام ويسمى المد

3
00:01:02.450 --> 00:01:18.450
هذا مثال قدره من الماء والذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم  ولا حد لاقل ما يتوضأ به الانسان. ليس هذا لازما وليس يعني هو هو سنة ولكن السنة هي التقليل

4
00:01:19.450 --> 00:01:44.050
جمعية تقليل بقدر الامكان قالوا وكلما الانسان اعلم بالاحكام كان اقدر على الاقتصاد في في صب الماء  اذا كان الانسان جهلا بالاحكام الذين يسرفون في استعمال الماء في الامور في الغسل

5
00:01:44.900 --> 00:02:05.400
اما الجاهل بالاحكام واما الموسوس اما العالم بالاحكام فانه يقتصر على قدر اللازم صب الماء ولا يسرب فيه قال وليس لازما ان يتقاطر الماء من العضو لو استطعت ان تنقل الماء الى الوضوء

6
00:02:06.150 --> 00:02:29.000
يوصل الماء الى كل العضو المطلوب غسله ولم ينزل شيء من الماء فالغسل والوضوء صحيح لكن ليس المعنى ان تأخذ الماء وتمسحه مسحا المسح لا يكفي الله عز وجل امر بالغسل فقال

7
00:02:29.100 --> 00:02:41.350
فاغسلوا وجوهكم لما يقول امسحوا وجوهكم الغسل يقتضي نقل ما يقتضي صب ما يقضي التعميم ما على العضو لو استطعت ان تعمم الماء على العضو ولو لم ينزل شيء على الارض

8
00:02:41.450 --> 00:02:53.950
فيكفيك ذلك اذا كان يستطيع الانسان اللي هو عالم بالاحكام وعندها معرفة باتقان الوضوء يستطيع ان يتوضأ حتى هنا داخل المسجد. لو فرش يعني منديل ولا كذا واخذ الماء وتوضأ

9
00:02:54.000 --> 00:03:11.050
لا يصل شيء من الماء الى الى الفراش تاني تعضها بهذه السورة وضوءه صحيح تقاطر ما يعني ليس لا تقاطر الماء بل العضو ليس شرط ايصال الماء الى العضو مطلوب غسله

10
00:03:11.350 --> 00:03:32.900
مطلوب غسله كله وهذا يكفي آآ هذا معنى ايه؟ وقلة الماء مع احكام الغسل يعني لابد من  ليس معنى انها تقل الماء بمعنى انك بمزح مسح ولا تحكم الغسل او تغسل بعض الاذن وتترك بعض العضو

11
00:03:33.200 --> 00:03:53.900
وهذا لا يكفي ولا يصحصح ومن الطهارة ولكن المطلوب هو غسل العضو الكلي باتقان واحكام مع تقليل الماي قدر الامكان قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وقلة الماء مع احكام الغسل سنة والسرف منه غلو وبدعة

12
00:03:54.250 --> 00:04:12.950
اه والسلف منه غلو وبدعة. السلفين الزيادة على المطلوب. الصرف في كل شيء هو الزيادة على المطلوب اذا كان الانسان يعني حاله يقتضي ان يصرف من المال من المال كذا وكذا او من المال كذا وكذا او من الطعام كذا وكذا

13
00:04:13.150 --> 00:04:32.950
فزاد على المطلوب وبدأ يدخل في السرف طرف منهي عنه السلف فيه غلو بدعة غلو الغلو يعني زيادة وهذا المقصود وبدعة يعني مخالف للسنة والبدع هنا لم يرد بها البدع الحرام وانما اراد بها المكروه

14
00:04:33.650 --> 00:04:49.300
ان البدع قد تكون ترى من وقد تكون بفعل مكروه تكون حراما قطعا اذا كان الانسان اراد ان يزيد به على الشرع. هذه معنى وكلوا بدعة ضلالة ما هو قد يعترض

15
00:04:49.550 --> 00:05:05.800
معترفة يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلوا بدعة ضلالة وتتقون بعض البدعة هي مكروهة وليست حرام والمراد بالبدعة اللي هي الواردة في الحديث كل بدعة ضلالة البدعة التي يتزيد بها صاحبها عن الشرع

16
00:05:06.500 --> 00:05:23.100
يعني يريد ان يضيف شيئا يشرعه زيادة على الشرعية هذه كلها ضلالة لا شك في ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال تسبحون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين ويقول لا اربعة وثلاثين احصن لانها ما اكثر اكثر اجر

17
00:05:23.450 --> 00:05:35.800
هذا متزيد على الشراب هذه بدعة ضلالة اه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلوات في بعض الاوقات ويقول لا الصلاة طاعة وعبادة ولا بأس نأتي بها هذه بدعة ضلالة

18
00:05:36.000 --> 00:05:52.850
النبي صلى الله عليه وسلم قال اما الركوع عظموا فيه الرب ويقول لا قراءة القرآن افضل لان اجى في قراءة القرآن افضل من الذكر هذا بدعة ضلالة لان يريد ان يغير احكام الشرع ويتزايد على الشرع. هذا مراد

19
00:05:53.350 --> 00:06:12.000
قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة لكن اذا كان والذي فعل المخالفة الشرعية لا يتزايد على الشرع وانما يقر بان سنة النبيين الذي يجب اتباعه ولكنه اما لجهله او لعدم معرفته باتقاء الوضوء

20
00:06:12.050 --> 00:06:25.800
اسره في في صب الماء هذا الاسراف نقول له ليس هو بضع ضلالة ولا هو حرام ولكنه مكروه. وعليك ان تتعلم آآ الاقتصاد في طب في صب الماء على قدر الضرورة

21
00:06:26.400 --> 00:06:49.200
وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد وهو وزن رطل وثلث وتطهر بصاع وهو اربعة امداد بمده عليه الصلاة والسلام يعني وزنها وثلث يعني كما قلت وليس المراد ان الانسان

22
00:06:49.350 --> 00:07:12.800
يتوضأ بوزن رطل وثلث من الماء لان الوزن الرطل هذا ربما يكون من القمح او من البرد لكن ليش من الماء ولذلك تفسير الحديث المناسب هو ان يكون بمكيال المد من الماء. مكيال مدمن الماء هذا هو الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. تغسله بالوزن

23
00:07:12.950 --> 00:07:25.400
لا ينطبق وانما لتعريف لتعريف المد لمن لا يعرفه. يعني هذا هو حجمه تكاليس المرض الانسان يزن ان يقول ان الود هو مراد به ان تزن من الماء مقدار رطل وثلث لا. مم

24
00:07:27.450 --> 00:07:50.350
وطهارة البقعة للصلاة واجبة انتقل هنا الى موضوع اخر لان الكلام الاول كان يتكلم على المياه وانواعه وما المال الذي يصح منه الوضوء وما لا يصح منه الوضوء قلنا في بالامس ان الماء ربما بعض الجماعة ما

25
00:07:51.300 --> 00:08:10.350
بروج الماء المياه تنقسم الى ثلاثة اقسام في مياه ماء طاهر طهور وهو الماء المطلق الذي اذا اطلق رفض ماء ينصرف اليه هذا هو المعنى المقصود في العبادة تصح به العبادة

26
00:08:10.550 --> 00:08:27.650
ويصح استعماله في العادات في الاكل وفي شربه وفي الطعام وهذا هو ماء الآبار وماء البحر وماء كل ماء طهور وماء العيون وماء الانهار كله ماء طهور ونوع اخر اللي هو ماء طاهر لكنه غير مطهر

27
00:08:27.950 --> 00:08:41.350
يعني هو طاهر في ذاته يعني يجوز ان تستعمله في الطعام والشراب ولكنه غير مطهر لا لا يجوز ان تزيل به النجاسة ولا ولا يجوز ان اه تستعمله في الوضوء ولا في الغسل

28
00:08:42.450 --> 00:08:58.250
وهذا الماء الذي تغير بشيء طاهر لا بشيء نجس وهذا لا لا تجوز الطهارة به عند جموع العلم من علماء المالكية والشافعية والحنابلة لان كل ما تغير لا يجوز التطهر به

29
00:08:58.450 --> 00:09:11.450
وآآ النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهور الا ما غير لونه وطعمه وريحاه او الماء طهور لا ينجسه شيء اصل هذا الحديث حديث صحيح الموت هو اللي ينجسه شيء لهذا الحد

30
00:09:11.550 --> 00:09:27.900
ولكن لما غير لونه طعمه وريحة الجنسيات ضعيفة لكن اجمع اهل العلم على العمل بها وقلنا اتفاق اهل العلم واجمعهم عليها يغني عن البحث عن اسنادها وكثير من الاحاديث لا تجد لها اسنادا صحيحا من الناحية الصنعة الحديثية

31
00:09:28.050 --> 00:09:44.800
ولكني صححها عمل اهل العلم بها مثل حديث كل صنف جرى نفعا فهو ربا هذا حيث لا تجد له اسنادا يقول لكن الجماعة متفقون على ذلك كل قرض جرى نفعا فهو لا لا احد من المسلمين يخالف في هذا

32
00:09:45.050 --> 00:10:05.850
ومعنى الحديث ضعيف فهناك كثير من الاحيط تجد اتفاق اهل العلم عليها اغنى عن البحث عن اسنادها. ويذكر الترمذي هذا في ها؟ الترمذي في السنن يذكر بعض الاحاديث والعمل عليه عند اهل العلم. ايوة ذلك تجد الترمذي في هذا الباب يعني صنعته جيدة

33
00:10:05.950 --> 00:10:25.000
والمياه في الحديث يعقبه وغدا والكتاب الوحيد في السنن يتتبع كل الاحاديث ويحكم عليها انام على كتاب آآ البخاري ومسلم هذه يعني منهجها انها لا تخرج الا الصالحين لكن السنن الاخرى كتب السنن الاخرى تذكر الحديث ولا تذكر

34
00:10:25.000 --> 00:10:39.250
درجته. لكن الترمذي امتاز بهذه الخاصية ان كل ما يذكر حديث او ان يذكر تعليله او تصحيحه ثم يذكر العمل به من يعمل به من العلم احيانا يسمي واحيانا يذكر آآ

35
00:10:39.550 --> 00:10:56.550
اهل العلم اهل اكثر اهل العلم علي واحيانا يعني يذكر العمل ويعتني به فهذا يعني يعني في غاية الاهمية لان بحديث حتى انه يذكر ان كل ما في في كتابي هذا

36
00:10:56.650 --> 00:11:16.400
قد عمل جمهور اهل العلم الا ها اربعة احاديث عنها؟ الا اربعة احاديث وذكر منها جمع الصلاتين بين بين ضهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر فاكثر العلم لا يقوم بالعمل بهذا الحديث جمهورهم لا يقومون به

37
00:11:16.550 --> 00:11:34.700
لان الجمع لا يقولون به الا في السفر او للاعذار. اما لغير عذر هكذا في انسان في مكانه وفي بلده وان يجمع الصلاتين بصورة دائمة ده غير وارد عن جمهور العلم. ما في احد من جمهور العلم يقول به يقول به. لانه لو كان الامر كذلك لما كان هناك فائدة من ذكر اوقات

38
00:11:34.700 --> 00:11:53.300
وعلماء النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل وبين اوقات الصلوات وحددها اوائلها واخرها وقال له بين هذين وقت ولو كان حديث آآ جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر

39
00:11:53.450 --> 00:12:05.600
اه ولا ولا خوف لو كان هذا يعني هو آآ يصغ العمل به في كل اوقات معناه ما كان لذكر الاوقات فائدة بعد كل واحد ملت عمرة يبقى يجمع هو في الصلوات

40
00:12:05.950 --> 00:12:19.200
ولذلك قال جمهور اهل العلم لا يعملون به كل حديث في كتابه يعني عمل به بعض اهل العلم وذكر منها حديث اليسوا عليه العمل منها هذا الحديث وهناك احاديث آآ

41
00:12:19.750 --> 00:12:45.050
ضعيفة وآآ عمل بهذا؟ هل عمل باهل العلم مع ضعفها اتفق اهل العلم عليها وعملهم بها واتفاقهم عليها اغنى عن البحث عن اسنادها ومنها ايضا حديث آآ اذا شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه فاقتلوه. ايضا هذا ايضا من الاحاديث التي ليس عليها عمل

42
00:12:45.100 --> 00:13:10.100
جمهور حديث قتل البهيمة واقاتل بوطن البهيمة ايضا هذا يبين الترمذي الخاصية والميزة في كتابه والنوع الثالث من المياه اللي هو الماء اللي هذا الماقنة اليوم هو تغير جمهور المالكية والشاذية والحنابلة يقول لا يصح التطهير به

43
00:13:10.300 --> 00:13:27.000
وعلماء الاحناف يجوزون التطهير بالماء المتغير بشيء طائر جمهور اهل العلم امون المالكية يقول يجوز التطوع به ويستدلون على ذلك اي النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لابي ذر

44
00:13:27.200 --> 00:13:48.350
يا ابا ذر آآ الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم تجد الماء عشر سنين فاذا وجدته فامسه جلدك قالوا هذا يبين انه لا يجوز الوضوء الا بالماء الطهور لان لو كان المال لو كانت المائعات الاخرى

45
00:13:48.850 --> 00:14:05.750
هذا الحديث يبين انه لا يجوز لا تجوز الطهارة الا بالماء. لانه لو كان يجوز الطهارة تجوز بالمايعات الاخرى لما منعه النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء بها وقال له تيمم ولو لعشر سنين. قال لم تجد الماء لابد

46
00:14:05.900 --> 00:14:19.850
يعني تيمم الى ان تجد الماء حتى ولو لعشر سنين. فاذا وجدت الماء فبسه جلدك. ما قالهاش فاذا وجدت الخل او الزيت او اي ما يعمل الاخرى لك ان تتوضأ به

47
00:14:19.900 --> 00:14:39.550
فيدل على انه لا يجوز الطهارة الا بالماء وقالوا ما خالط الماء من هذه الاشياء يقاس على هذه الاشياء نفسها. هم  وعلماء الاحناف قالوا فيما يتعلق الوضوء والغسل لا لا يجوز الوضوء الغسل بالمائعات الاخرى غير الماء

48
00:14:39.900 --> 00:14:58.200
لا يجوز الوضوء الغسل بالخل ولا بالزيت ولا بالمرق ولا وآآ الماء المتغير بشيء منها ان لم يغلبوا التغير يجوز الوضوء به بشرطين ان لم يغلب التغير بحيث يخرج الماء عن ان يسمى ماء يعني كثر تغيره

49
00:14:58.650 --> 00:15:11.850
والشرط الاخر لم يكن تعيه بسبب الطبخ بعدين الشرطين الماء اذا كان فيه قليل من الزيت او قليل من اللبن بما لم يغلب عليه فيجوز عندهم الوضوء به لكن اذا كثر

50
00:15:11.900 --> 00:15:29.200
بحيث يغلب المغير على الماء فلا يجوز وكذلك اذا كان التغيير بسبب طبخ ايضا لا يجوز عندهم ايضا هذا فيما يتعلق بالوضوء لكن فيما يتعلق بازالة النجاسة قال يجوز ان تزال نجاسة باي مانع حتى ولو كان

51
00:15:29.300 --> 00:15:51.100
غير الماء اي ماء اخذ اخر يزيل النجاسة قالت تجوز ازالة النجاسة به واستدلوا بحديث البخاري عن عائشة اه في التوب الذي  يكون فيه شيء من دم الحيض. النبي صلى الله عليه وسلم قال

52
00:15:51.250 --> 00:16:20.600
اه تمس بريقها وتقصعه بظفرها قال يدل على ان الريق يطهر يعني لكن الجمهور قالوا هنا المراد به النجاسة والدم القليل المعفو عنها حديث هذا هو يعني محمول على النجاسة القليلة التي يعفى عنها من الدم لان الدم عادة القليل يعفى عنه

53
00:16:20.600 --> 00:16:35.050
جسم الانسان لا يخلو من حين لاخر اما من دم براغيث ولا دمل ولا اي شيء في بدنه فالقليل منا لو طلب انسان بالتنظف منه بالكلية يكون في ذلك. حرج فالقليل منهم يعفو عنا

54
00:16:35.350 --> 00:16:49.900
وهذا الحديث محمول على القليل المعفو عنه. ليس على الدم الكثير من الدم الكثير. لا يمكن ان يتطهر بالريق او يتطهر باي ماء اخر لعل في قول الحناف هذا يعني فسحة في الغسيل الجاف بالكلورا

55
00:16:50.350 --> 00:17:09.900
النجاسة نعم يعني مذهب الحنفية الامر سايرا لا يشكى في ذلك اي الكلور ربما لا يضر ربما هذا من مصلحات الماء لكن تطهير بشيء اخر يضاف الى الماء ربما ما هوش من مصلحاته

56
00:17:10.150 --> 00:17:46.500
طابون مثلا والا هذا يعني على مذهب الاحناف التطهير به شايا تطهير الثوب والبدن يا اخي. ازالة النجاسة  المائعات اي لكن هو اذا اذا وصلنا استفدنا من هذا الحديث ان المائعات

57
00:17:46.750 --> 00:18:00.800
اللي هي غير الماء لا يجوز التطهير بها يقاس عليها ايضا الماء المخلوط بهذه المايعات فهو ايضا يكون في حكمها هذا الوجه السلال يعني الحديث مع القياس ما دام سلمنا بان

58
00:18:00.900 --> 00:18:19.550
التطهير لا يكون الا بالماء المطلق والمائعات لا يجوز فكذلك ما كان مخلوصا من الماء بالماء عز ايضا لا يجوز تصير به  نعم؟ الاسم لمن غلب. ايه. اللبن يخلط معه الماء لكن طالما هو لبن يسمى لبن ولا

59
00:18:21.950 --> 00:18:47.850
لكن اذا ماء كثير وسقط فيه بعض اللبن   اذا انت حنا ما جبناش بيناوبنا حكمنا عليه قلنا هذا ما هو تكلمنا كلاما نظريا. قلنا اذا كان غلب المايع بحيث ما عادش يمكن تسمينا الماية صار المغالب مغالب للماء. فهذا لا يجوز التطهير به

60
00:18:48.000 --> 00:19:06.850
اما اذا كان الغالب هو الماء والتغير تغير لا يخرج الماء عن كونه ماء هذا يجوز للطفل به  بلا بنا وبخلنا وباي شيء اخر هذا عند الاحناف الى عند الاحناف نعم عند الاحناف لكن عند المالكية الماء الكثير لو سقط في بعض اللبن يعني

61
00:19:06.850 --> 00:19:24.700
تغير بعض لونه خلاص يعني اه التغيير التغيير عند الجمهور القائد هو التغيير الماء اذا تغير طعمه او لونه او ريحه لا يجوز التطهير به فاذا كانت تغير بشيء نجس لا يجوز استعماله لا في العادات ولا في العبادات

62
00:19:24.900 --> 00:19:49.450
واذا كان التغير بشيء طاهر زي اللبن والزيت وكذا يجوز استعماله في العادات في الاكل والشرب ولا يجوز استعماله في العبادات وطهارة البقعة للصلاة واجبة وكذلك طهارة الثوب فقيل ان ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض وقيل وجوب السنن المؤكدة

63
00:19:50.200 --> 00:20:15.450
بدأ يتكلم على حكم ازالة النجاسة في الصلاة هل بزات النجاسة من الثوب ومن البدن ومن المكان واجب شرط لصحة الصلاة والا هي سنة من سنن الصلاة اه اولا فيما يتعلق بمماسة النجاسة واستعمال النجاسة قبل الصلاة في البدن

64
00:20:15.800 --> 00:20:31.250
قد يكره للانسان ان يتلطخ بالنجاسة في خارج بدنه وليس حراما اذا دعوا الامر الى ان يدهن بنجاسة او علامة لبسته نجاسة في خارج البدن قالوا هذا مكروه وليس حرام

65
00:20:31.900 --> 00:20:58.900
ولان التلطخ بالنجاسة وماسة النجاسة مخالف للفطرة وامر مستقذر في الطبع قالوا الا الخمر فلا يحل التلطخ بها دون سائر النجاسة الاخرى قول لان النفس تشتهيها ولو فتح هذا الباب لاد ذلك الى استعمالها. ولذلك منع التلطخ بالخمر

66
00:20:59.200 --> 00:21:15.650
حتى في ظاهر الجسد سدا للباب هذا فيما يتعلق بظاهر البلد اما في باطن البدن فلا يجوز. لا يجوز للانسان ان يأكل نجاسة ولا ان يشرب النجاسة ايا كان سواء كانت من خمر او من غيره

67
00:21:16.500 --> 00:21:33.800
وادخال النجاسة في المسجد لا يجوز اذا كان يمكن ان ان يتأدى منها المسجد. يعني لو انسان عنده نجاسة ويمكن لو دخل المسجد يمكن ان يتسرب النجاسة والمسجد فهذا حرام لا يجوز ادخاله النجاسة الى المسجد

68
00:21:34.650 --> 00:21:58.400
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اه قال اذا جاء احدكم مسجدا فلينظر فاذا راف عليه قدرا فليمسحه وليصلي فيه يعني يصلي في النهار اذا اراد اه فالدخول بالنجاسة الى المسجد بصورة يمكن يتعدى من المسجد منها المسجد حرام غير جائز

69
00:21:59.100 --> 00:22:18.300
لكن اذا كان الانسان يمكن ان يتحفظ بعض الناس مريض وربما عندا يعني بول يلزمنا باستمرار وعميل له كيس ينزل فيه البول ولكن بطريقة مؤمنة او بحفاظات يعني متقنة يصفنا شيء الى الى المسجد

70
00:22:18.450 --> 00:22:37.400
فلا مانع ان يدخل الى المسجد بهذه الصورة اه واما حكم النجاسة في في في الصلاة فجمهور اهل العلم على ان ازالة النجاسة واجبة ولا يجوز للانسان ان يصلي بالنجاسة وصلاته باطلة

71
00:22:37.600 --> 00:22:57.200
هذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة  القول واحد القولين المشهورين عند المالكية وهو قول رواية ابن القاسم وهو ظاهر المدونة ورواية اخرى عند المالكية وهي رواية اشهب ان وهو ايضا قول مشهور في المذهب

72
00:22:57.450 --> 00:23:12.450
عن عزاة النجاسة للصلاة سنة وليس واجبة قالوا ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في البيت

73
00:23:12.850 --> 00:23:39.950
وابو جهل اصحاب له جالسون فقال بعضهم لبعض من يجيء الى تلا جزور بني فلان فيلقيه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد فقالوا فذهب اشقى القوم فاتى بالسلام ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وضعه بين كتفيه

74
00:23:40.150 --> 00:23:54.100
قال عبدالله بن مسعود ولا اغني شيئا لو كانت هناك منعة. يعني كان موقف المسلمين ضعيف لان هذا كان في بادئ الاسلام قال لم نستطع ان افعل شيئا لو كان عندي قدرة ما ما تركتهم يفعلون ذلك

75
00:23:54.650 --> 00:24:18.200
وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ساجدة حتى جاءت فاطمة ابنته القت الصلاة عن ظهره ثم رفع رأسه وسلم وقال اللهم عليك بقريش ثلاثا فشق عليهم اذ اذ دعى عليهم لانهم كانوا يرون ان الدعاء مستجاب في هذا البلد

76
00:24:18.550 --> 00:24:36.450
وثم قال اللهم عليك بابي جهل وعليك بعتبة ابن ابي ربيعة وشيبة ابن ابي ربيعة والوليد ابن عتبة والوليد ابن والوليد ابن عتبة وامية ابن خلف وعقبة ابن ابي معيط

77
00:24:36.550 --> 00:24:53.700
قال عبدالله بن مسعود اه ولم اذكر السابع ووالذي نفسي بيده لقد رأيتهم جميعا في القليب قليب بدر كلهم اعانكم الله في في بدر. هؤلاء السابع الذي نسي ابن مسعود كلهم

78
00:24:53.850 --> 00:25:08.700
اه قتلوا في بدر والقوا في القليب قالوا هذا يدل على ان ازالة النجاسة ليست شرطة لصحة الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع الصلاة واستمر في صلاته حتى اكملها

79
00:25:09.000 --> 00:25:30.550
وكذلك يدل له ايضا الحديث الاخر النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يصلي اذ جاءه جبريل فاخبره ان في نعله قذرا فخلع نعله واستمر في الصلاة ولو كان وازالة النجاسة شرط لصحة الصلاة من بدايتها. الانسان لا يجوز ان يصلي بالنجاسة

80
00:25:30.900 --> 00:25:51.500
لو كان الامر كذلك وكان هذا شرطا لصحتها لقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته هذا هو قول يقول بسنية ذات النجاسة وهو رواية عن مالك من رواية يشهب اه والقول الاخر اللي عليه الجمهور وعليه المسؤول الاخر عند المالكية

81
00:25:51.950 --> 00:26:15.850
يصدمنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بصاحبي القبرين وقال انما يعذبان وما يعذبان في كبير كان احدهما لا يطرزهما البول وكذا خرج يمشي بها الناس بالنميمة فلو لم تكن زات النجاسة واجبة لما استوجبت ان يعذب الله بها صاحبه

82
00:26:16.150 --> 00:26:34.650
القبرين لكن آآ قد هذا لا يدل على الشرطية لان الصلاة بالنجاسة اثم يعني من صلب من الجسد حتى على القول بالسنية فهو ات بذاك الكلام هل الصلاة صحيحة يجب ان يعيدها

83
00:26:34.750 --> 00:26:57.450
وجوب مناوله يجب ان يعيد فالحديث يدل على ان عدم التنزه من النجاسة واثم ومعصية لكن لا يدل على هذي الصلاة بها تصح او لا تصح الاثم يعني اخذ من حديث القبرين يعني. الاسم اخذ من حديث القبرين يعني اتي ممن تلطخ بالنجاسة وفي الصلاة وصلى بالنجاسة

84
00:26:57.450 --> 00:27:16.900
او اثم لذلك على القول بان ازالتها ليست تعطل لصحة الصلاة المطلوب من من صلى بالنجاسة ان يعيدها استحبابا على وجه الندب ما لم يخرج الوقت اذا صلى الانسان ظهر مثلا بالنجاسة وبعد ذلك

85
00:27:19.350 --> 00:27:36.300
سأل وقوله قال ماذا عمل؟ يقال له حتى على القول بان ازالة النجاة سنة يطلب منك على وجه الاستحباب والسنية ان تعيد الصلاة مما لم يخرج الوقت والظهر العصر يعني الوقت اللي عاد فيه من الاصفرار الى اصفر الشمس

86
00:27:36.900 --> 00:27:52.700
والمغرب والعشاء الى الفجر ما لم يخرج الفجر والفجر تعيده ما لم تطلع الشمس. فاذا خرج الوقت لا تعد  عنقول بان ازالة النجاة على القول بان ازالة النجاسة واجبة وشرط صحة الصلاة

87
00:27:52.800 --> 00:28:02.800
من صلى بالنجاسة يجب عليه ان يعيدها يجب عليه ان يعيدها ابدا يعني سواء داخل الوقت ولا حتى بعد ما يخرج الوقت لا بد ان يعيد الصلاة. لان الصلاة لا تزال في ذمته

88
00:28:03.700 --> 00:28:25.200
ايضا المالكية يقولون حتى على القول بان وزارة النجاسة واجبة وان الصلاة لا تصح بالنجاسة لكن هذا بشرطي القدرة الذكر والقدرة بشرط ان يكون الانسان قادرا على ازالتها. اما اذا كان عاجزا

89
00:28:25.350 --> 00:28:41.250
بمعنى يصلي لا يصل يتحرك وملطخ بالنجاسة ويستطيع ان يستنجي ولا يعني عاجز عن ان يزيل النجاسة عن نفسه هذا معفو عنه قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها

90
00:28:41.450 --> 00:28:55.600
وكذلك اذا صلى بالنياس جالسة ناسيا ان دخل الصلاة وفي ثوبه نجاسة ولا سيما في ثوبه نجاسة ولم يذكر الا بعد ان خرج من الصلاة ايضا صلاته صحيحة حتى على القول بان النجاسة واجبة

91
00:28:55.800 --> 00:29:15.400
اه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولايضا للحديث الذي تقدم في النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة وفي نعله قدر ولما اخبر اخبره جبريل بذلك خلع نعله واستمر في صلاته

92
00:29:15.700 --> 00:29:32.950
ايدل على ان يعني مسألة النجاسة هي واجبة مع الذكر. يعني مع انسان متذكر لها عالم بها مع العلم بها والقدرة على ازالتها اما اذا كان عاجزا او كان ناسيا فيسقط عن الوجوب وصلاته صحيحة

93
00:29:36.600 --> 00:29:57.150
وينهى عن الصلاة في معاطن الابل ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة لماذا يتكلم عن المواضع التي تقرأ فيها الصلاة يبقى وضع الصلاة فيها مكروهة منهي عنها

94
00:29:57.450 --> 00:30:17.050
منها معاطي الابل المعاطي ان جمع معط وهو مكان بروك الابل الذي تشرب فيه ليش لما كان الذي تبيت فيه في مرضها وانما هو المكان الذي تبرك فيه لشربها هذا هو المعطن. هذا اللي ورد النهي عنا. النهي عن الصاد فيه

95
00:30:17.700 --> 00:30:36.550
والنهي فيه قالوا تعبدي ليس معللا بالنجاسة ولا بغيرها فينهى عن الصلاة في معاصي الابن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم قال مرابض ليبيا ومعاصي الابل؟ قال لا

96
00:30:37.350 --> 00:31:07.250
فنهى عن الصلاة في معاصي اللب والموضع الاخر محجة الطريق وسط الطريق وسط طريق والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام هذه الاربعة ايضا مكروه والصلاة فيها وكراهية الصلاة فيها هي للنجاسة لخوف النجاسة. فاذا امنت النجاسة

97
00:31:08.050 --> 00:31:26.100
تصح الصلاة ولا ليست منهيا عنها في طالع الطريق الا اذا كان كي يشوش على المصلي وكذلك الحمام تكره الصلاة فيه عند عدم امن النجاسة فاذا امنت النجاسة تصحيح الصلاة فيه

98
00:31:26.750 --> 00:31:47.350
وكذلك المجزرة الاماكن الاخرى ما عدا والمقبرة ايضا المقبرة فيها كلام برواية ابي مصعب عن ما لك تكره الصلاة في المقبرة مطلقا سواء امنت النجاسة او لم تؤمن لورود النهي

99
00:31:48.350 --> 00:32:11.200
ايات ابن القاسم ان الصلاة في المقبرة تجوز مطلقا الا عند الامن من النجاسة عدم الامن من النجاسة الا عند عدم الامن من النجاسة ازا كان يعني يخشى النجاسة في المقبرة فتبقى الصلاة فيها مكروهة ومنهي عنها

100
00:32:11.250 --> 00:32:28.400
اما اذا امر اذا كان في المقبرة مكان متحقق من طهارته فليس هناك ما يقضي النهي وآآ قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت هي الارض مسجدا وقال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي

101
00:32:28.700 --> 00:32:47.400
اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي وذكر منهم منها وجعلت للارض مسجدا وطهورا وتربتها طهورا قالوا الخصائص لا يدخلها النسخ ولا يدخلها التخصيص لانه قد يقول قائل هذا الحديث عام

102
00:32:47.850 --> 00:33:10.550
وهناك حديث اخرى النهي عن الصلاة في المقبرة وفي الحمام اه فقد يكون تكون الاحاديث التي نهاتها عن الصلاة في المقبرة مخصصة لعموم حديث وجعلت الارض مسجدا قالوا هذا الحديث هو مذكور في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لانه قال اعطيت خمسة لم يعطهن احد قبلي

103
00:33:10.950 --> 00:33:26.550
وما دامت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قول الخصائص لا يدخلها النسق وذلك ينبغي ان يحمد على على عمومه فالصلاة ما دام المكان طاهر ليس نجس هذا الصلاة فيه غير منهين عنها

104
00:33:27.050 --> 00:33:48.650
هذا وجه المشهور وهو المشهور عند المالكية اللي هو قول ابن القاسم  الجماعة الجمهور العلماء في مسجد الصلاة في المقبرة الحنفية يقومون الصلاة فيها مكروهة والعلة فيها هي الخوف من النجاسة. فاذا عملت النجاسة فلا حرج

105
00:33:49.350 --> 00:34:07.000
والشافعي يقولون المقبرة المنبوشة لا تصح الصلاة فيها للنجاسة لان الميت ينفجر فيه دم وفيه كذا فلا تؤمن نجاسة اذا كانت المقبرة منبوشة فلا تصح الصلاة فيها المقبرة غير المنبوشة

106
00:34:07.350 --> 00:34:27.550
مكروه الصلاة فيها والكراهية معللة ايضا بالنجاسة. لذلك امرت النجاسة فلا حرج والحنابلة يقولون الصلاة لا تصح في المقبرة اصلا النهي لان الله تعبدي عندهم لكنهم يقولون يجوز ان تصلي في مكان فيه قبر او اتنين او تلاتة يعني

107
00:34:28.100 --> 00:34:45.450
العلة ليس في الصلاة في مكان في وانما الصلاة في المقبرة لابد ان يطلق على المكان انه مقبرة اذا كان المكان يسمى مقبرة فلا تصح الصلاة فيه اما اذا كان فيه قبور وليس من مقبرة لو كان فيه حتى مكان فيه حتى اكثر من ثلاثة قبور

108
00:34:45.550 --> 00:35:04.150
ولكنه ليس مقبرة وتصح الصلاة الصلاة فيه عندهم آآ وصلاة الجنازة تصح وعند الجمهور ايضا تصح عند المالكية وعند الشافعية وعند الحنفية وفي رواية ايضا عند الحنابلة صلاة الجنازة تختلف

109
00:35:04.350 --> 00:35:23.700
وعن الصلوات المفروضة اذا امنت النجاسة فتصح صلاة صلاة اذا امنت النجاسة فتصح الصلاة على الجنازة داخل المقبرة وقد صلى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وام سلمة في وسط البقيع

110
00:35:24.300 --> 00:35:51.850
وكان ممن حضر الصلاة عبدالله بن عمر وكان الصحابة يعني تعارفوا واتفقوا على ان صلاة الجنازة في المقبرة آآ غير منهي عنه  من باب سدد لا تجعل قبري وثنا في هذه نقطة اخرى هذا هذا الخلاف الذي ذكره العلماء في صلاة المقبرة

111
00:35:52.600 --> 00:36:06.050
قال اذا كان الانسان يصلي في المقبرة هكذا عفوا لكن اذا كان قصد بالصلاة في المقبرة الصلاة الى القبر فجميعا يتفق والعلماء كلهم يتفقون على ان معصية واثم ولا يجوز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم

112
00:36:06.200 --> 00:36:21.850
قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبياء المساجد فاذا كان الانسان يصلي في المقبرة لا لاجل القبر بينما الناس تعودوا ان يصلوا عالجنازة في المقبرة ويصلوا العصر قبل الجنازة مثلا في المقبرة وعندهم مكان خاص يصلون فيه

113
00:36:22.100 --> 00:36:35.350
ليس في دين احدهم انه يريد ان يصلي القبر هذا هو محل الخلاف بين اهل العلم هل هو مكروه؟ هل هو الكراهة مربوطة بالنجاسة وفي المقبرة المنبوشة وغير المنبوشة؟ يعني هذا التفصيل كله لمن يصلي

114
00:36:35.350 --> 00:36:48.250
من غير ان يقصد الصلاة الى القبر اما من يأتي الى القبر ليتبرك به ويصلي اليه فجميعهم يتفقون على ان صلاته فيه حرام لا تجوز آآ لقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود

115
00:36:48.350 --> 00:37:21.750
اتخذوا قبور انبيائهم مساجد   اذا كان متحقق منها واذا كان الطفل متحقق منا ان في حفاظته فلا يجوز حمله لان يسمى صاحبه حامل النجاسة لان جاسا اللي تبطل الصلاة هي التي يحملها المصلي لا تكون بجنبه

116
00:37:21.800 --> 00:37:41.200
التي يحملها وتتحرك بحركته قالوا حتى لو كانت في طرف عمامته بمعنى ان هو عمل عمامة وطرف الارض وطرف لاسفل فيه نجاسة ويتحرك بحركته. يسمى حامل النجاسة ولو كان هو غير مشلول فعلا. ولو كان هو باقي على الارض

117
00:37:41.500 --> 00:38:04.700
لكن اذا كان النجاسة الى جنب المصلي متل مصلي يصلي جنبك بثوبه نجاسة ولطفل ايضا يلعب بجنبك واحيانا يأتي اليك وكذا وهو في نجاسة فان حملته وكان متحققا وكان متحققا به نجاسة فلا يجوز لان تسمى حامل للنجاسة

118
00:38:04.750 --> 00:38:18.050
لكن لو كان الامر غير متحقق منا فليس هناك ما يمنع لان النبي صلى الله عليه وسلم حمل امامة منت بالعاص على اه وارتحلته وهو يصلي وحتى اطال الصلاة من اجلها

119
00:38:18.200 --> 00:38:30.550
هذا محمول على انه ليس الطفل حامل النجاسة لكن اذا كان الطفل حامل نجاسة فلا يجوز حمله. هل هل يلزمها هل يلزمه ان يتحقق؟ يعني التحقق سهل هو بعد الصلاة يستطيع ان يتحقق هو يعني

120
00:38:32.200 --> 00:38:45.100
لا ينبغي ان يخوض يعني في ليبيا احتاطي يغلب على الظن هو اللي يعمله يعني والغالب يعني انسان يغلب بما يغلب على الله اذا غلب على ظنه ان الطفل بنجاسة فلا ينبغي ان يحمله واذا حمله

121
00:38:45.450 --> 00:39:12.700
تفصل صلاته واذا لم يغلب على ظنه نعم   مم هذا القول قال اشهد يعني القول بالسني انه لا اشكال في ذلك لكن فروع المذهب كلها بنيت على الوجوب ما هي هذه قضية

122
00:39:12.800 --> 00:39:27.500
لا تجد مثلا في كتب المالكية على الاطلاق عندما يفرعون المسائل ويذكرون متى المصلي اصابته لا نجاسة يذكر انه عليه ان يعيدها في الوقت لا يذكرها ذلك بل يذكر انه يجب ان يعيد الصلاة وصلاته باطلة

123
00:39:27.950 --> 00:39:42.400
مع ان القول مشهور وحتى اختلفوا هل ايهما اشهر وايهما اصح؟ يعني بالتالي مشهور وصحيح يعني وادلته واضحة ايضا من السنة لكن ومع ذلك فروع المذهب كلها مبنية على انها ازالة النجاسة واجبة

124
00:39:43.250 --> 00:40:06.850
نعم هل يجوز لي كافر الكافر ان يدخل المسجد وهو في ويبقى في المسجد   بيت بيت الصلاة بيت الصلاة. بيت الصلاة بيت الصلاة جمهور اهل العلم يقول انه لا يجوز للكافر لانه آآ

125
00:40:08.050 --> 00:40:23.000
كافر ورد قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامه ماذا ويقاس على المسجد الحرام بيوت الله كلها تقاس عليه فلا يجوز للكافر ان يدخل

126
00:40:23.250 --> 00:40:37.900
المسجد علماءنا حناف يجوزونا للكاف يدخل المسجد قاصرة على بيت الله ليس هناك في غير مثل لا نص ولذلك يجوز للكافر ان يدخل المسجد وخصوصا اذا دعت الى ذلك مصلحة

127
00:40:38.450 --> 00:40:53.650
وسئل مالك على النصراني يحتاج اليه لبناء المساجد هل يسمع بذلك وان لم يوجد غيره فلا بأس لكن اذا وجد غيره فلا ينبغي ان يوكل امره الى النصراني. حتى البناء يعني حتى البناء يعني

128
00:40:54.000 --> 00:41:10.450
لان المسجد كما هو معلوم ليس كما هو في عرفنا الان لا يسمى مسجد الا بعد ان يصرف عليهم مليون جنيه استرليني ويعمل له حفلة افتتاح هذه طبعا من البدع اللي جرت في بلاد المسلمين

129
00:41:10.550 --> 00:41:30.500
ان المسجد عليه يسمى المسجد اقيمت جدرانه الاربع حتى ولو من غير سقف وحبس ارضه يسمى مسجدا حتى لو كان واذا اردت ان ان تعرف اه المساجد اللي هي كانت على عهد السلف وعلى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاخرج للبلاد الافريقية في الصحراء

130
00:41:30.850 --> 00:41:47.200
في صحراء ماي ولا في اي صحن من الصحراء تجد الناس آآ المسلمون يعني مجرد انه يعملوا مجرد عيدان هكذا علامات على مربع من المربعات وهذا هو مزيدهم يأتون لي معروف عندهم مسجد وتقام فيه الصلوات والاذان والدروس

131
00:41:47.200 --> 00:42:03.850
الى الان هذا. الى الان الى الى الان يعني والى غدا والى بعد غد وبعد غد حتى حجر الحيطان لا يجدونه حتى حيطان من الطين لا يصلنا الى حتى حيطان من الطين ما عندهمش قدرة ان يعملوها. مراد يعملوا مجرد عيدان

132
00:42:03.900 --> 00:42:24.250
يسدها ببعض الخرق هكذا لمنع الهواء ويصطدمها احيانا بخرقة من اعلى للشمس وكذا ويسمى هذا المسجد ومسجد يؤدي في وظيفة ويؤدي في رسالة ويتمنون ان يستطيعون ان يوسعوه يعني مش حتى بحيث يشتروا قطعة الى جنب اخرى

133
00:42:24.400 --> 00:42:39.800
اه بحيث توسع يؤدي رسالة على وجه اكبر واكمل وكذا في الوقت اللي تجد يعني المسجد في بلاد المسلمين اللي فيها نوع من البذخ والكذا المسجد تصبح عليه الملايين كلها في زخرفة وفي نقوشات وفي

134
00:42:39.850 --> 00:42:57.550
مبالغات يعني ها فالامر يعني فيه اختلال مسلم متزن على وجه صحيح وذاك هذا الغرض لما قال مالك يعني انه ما يستعانش بالنصاري مع المسجد ومجرد من تقام حيطانه وهو مسجد

135
00:42:57.600 --> 00:43:19.200
فمعناها لما انت بتترك النصراني يقوم باقي لشهادة ويعمل التريات ويعرف الزخرفة ويعمل اللي يعطو هاد يعمل اطلاع هذا كله يعني بقاء في مسجد يعني وليس خارج المسجد   انما المشركون نجد

136
00:43:19.450 --> 00:43:42.900
مدينة الجزائر عندي معنوية ولا يعني  بس هذه ايضا فيها اختلاف بين العلم علماء المالكية يرون ان الادمي كله طاهر لادمي وهو حي ما دام حيا فهو طاهر وسواء كان مسلما او غير مسلم لان القائد عندهم كل حي طاهر

137
00:43:43.850 --> 00:44:08.900
كل الحيوانات حتى الخنزير ما دامها حي فهو طائر فإذا مات المؤمن طاهر ميت المؤمن طاهر واميتة غيره من الحيوانات النجسة وذلك الكافر والكافر عنده غير المالكية انه نجس لظاهر هذه الاية منهم يجعل نجاسة حسية ومنهم مجاعة معنوية وايضا لان

138
00:44:08.900 --> 00:44:30.100
او لا يتطهر من الجنابة ولا يتطهر مرة من الحيض كل هذه ممنوعات من دخول المساجد وهذا ازالة النجاسة اذا كان خلافية هي واجبة عن جموع العلم في ثلاثة اشياء المصلي

139
00:44:30.450 --> 00:44:51.950
ببدنه وفي ثوبه وفي مكانه قالت البدن دل عليها حديث القبرين الذين يعذبان وحديث طارت ثياب والله تعالى وثيابك فطهر وحديث الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم

140
00:44:52.050 --> 00:45:10.950
هل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قال اذا لم يكن فيه شيء اذا كان ما فيش نجاسة يعني ان يصلي فيهم والا فليغسله وايضا الامر بغسل الثوب من دم الحيض وارد ايضا في السنة

141
00:45:11.900 --> 00:45:28.350
وايضا طهارة البقعة ايضا مطلوبة المكان ليصلي فيه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي دخل المسجد وبال في طائفة من المسجد تهرعوا الناس اه النبي صلى الله عليه وسلم قال

142
00:45:28.700 --> 00:45:47.350
اتركوه حتى فتركوه حتى لما اكمل بوله امر بذنوب من ماء فاهريقا عليه ظهر المكان هذا يدل على ان طاعة البقعة ايضا واجبة والمكان الذي يجب التطهير تطهيره واماكن التي

143
00:45:47.400 --> 00:46:03.050
يمسها او يمسها تمس اعضاء المصلي الاماكن اللي تمس اعضاء المصلي وهي سبعة اعضاء قال صلى الله عليه وسلم قلت ان ان اسجد على سبعة اعضاء القدمان والركبتان واليدان والجبهة

144
00:46:03.100 --> 00:46:24.000
هذه الاعضاء السبعة يجب ان تقع على مكان طاهر. لكن لو كان هناك نجاسة في المكان اللي يصلي فيه في غير هذه المواضع السبعة فلا تؤثر يصلي الانسان بين يديه نجاسة تحت صدره ولم تلمس بدنه فلا شيء عليه. لا شيء عليه صلاته صحيحة. صلاته صحيحة

145
00:46:24.350 --> 00:46:44.750
قالوا حتى الذي يصلي بالامام الذي يصلي بالامام يعني لا يجب اه لا تجب الطهارة الا في موضع قدميه فقط اذا كان الانسان يصلي جالس بالامام والا واقف بالامام ايجب ان

146
00:46:44.900 --> 00:47:03.250
المواضع السبعة ان تكون طاهرة قول لا لا يجب لا تجب الا ظهارة موضع قدميه قالوا مع انه مطلوب منه ان يحصل العمامة عندهم واللي لما يسجد اذا كان عمامته نازلة على جبهته يجب ان يحصرها الى اعلى مع انه لا يسجد على الارض

147
00:47:04.000 --> 00:47:25.950
هو يوم الايمان ولكن مطلوب منا ان يرفع كانه كانه يزير. المطلوب منه ان يرفع امامته وكان يسجد وليس مطلوبا منه وليس مطلوبا منه ان تطهير كل الاماكن التي تقع عليها اعضاؤه لو كان هو قادرا على السجود على الارض

148
00:47:28.700 --> 00:47:47.150
وينهى عن الصلاة في معاطن الابل ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام الصلاة على الكعبة الصلاة على الكعبة والصلاة فوق الكعبة والصلاة تحت الكعبة العلماء تكلموا في هذا الامر العلماء الجمهور غير الحنابلة

149
00:47:47.250 --> 00:48:07.950
يقول اه ولا اه المالكية يقولون الصلاة فوق الكعبة لا تصح منهي عنها قول لان المطلوب هو استقبال بناء الكعبة او استقبال هوائها كاملا لا جزءا منها واذاك لا تصلى

150
00:48:08.500 --> 00:48:26.100
صلاة فوق الكعبة ولو صليت صليت الفريضة عنا فوق الكعبة يجب ان تعاد وكذلك لا تصلى الفريضة داخل الكعبة لان النبي صلى الله عليه وسلم انما صلى السنن فقط ولم يصلي الفرائض

151
00:48:26.850 --> 00:48:47.450
وعبدالله ابن عمر لما دخل الكعبة جعل الباب خلفه  مشى حتى صار بينه وبين الجدار مقدار صلاة الادرع ونحو ذلك وكان يتحرى الموضي الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم

152
00:48:47.900 --> 00:49:05.550
وصلى فيه ركعتين  لم يصلي في الفريضة وقد اه ورد في السنة اه سئل بلال هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة فصلى وسئل غيره هل صلى؟ فقال لم يصلي

153
00:49:06.450 --> 00:49:20.800
فمن علماء الجامعة وقال حملت رواية لم يصلي اي لم يصلي الفريضة ويتصلى انه صلى السنن لكن العلماء يتفقون على انه لم يصلي فريضة بالكعبة ولذلك لا تصح الصلاة فريضة عند مالكيها في الكعبة

154
00:49:21.150 --> 00:49:37.300
ولا في الحجرة ولا في حجر اسماعيل وتصلحوا النوافل المعتادة ولا تصلي فيها السنن المؤكدة فلا يصلى في الحجر ركعتي الطواف لا تصلي ركعتي الطواف ولا اه السؤال المؤكد وهو صلاة العيد

155
00:49:37.500 --> 00:49:51.850
بين مطلق النوافل تصح ان تصلي والرواتب والرواتب تصلى لان السنن من السنن المعتادة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقوفا على ما ورد فيه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

156
00:49:52.600 --> 00:50:10.600
ولا تصح الصلاة تحت الكعبة بالاتفاق لا تصير الصلاة تحت الكعبة لو انسان عمل تحريكه لن يصلي قال لا تصح الصلاة تحت الكعبة وآآ علماء الحنابلة يجوزون صلاة الفريضة فوق الكعبة وكذلك ربما وغيرهم من الائمة

157
00:50:11.350 --> 00:50:30.550
ولانه ليس عندهم استقبال جميع الكعبة وانما استقبال بعضها وبعض هواءها يكفي طلعت تحت الكعبة طبعا اه اه يقصدون تحت بناء الكعبة. تحت بناء الكعبة. لكن ما ما هو الان موجود يعني؟ لا لا اذا كان ابتعدت عن الكعبة لان

158
00:50:30.800 --> 00:50:42.050
حط حط الصلاة فوقها نفس الامر يعني الصلاة فوقها يقول لا تصلى المالكية هذا اذا كنت فوق الكعبة لكن اذا كنت في مكان اخر تريد ان تستقبل الهواء فلا بس لانه

159
00:50:42.100 --> 00:50:58.950
العلة في المنع عندهم ان لابد ان تستقبل جميع الهواء وجميع البناء لا بعضهم آآ ذكرته في مسألة ان من يومئ آآ مطلوب منه ان ان يحسر عمامته. مم. هل يعني آآ

160
00:50:58.950 --> 00:51:15.600
من يصلي في ثوب ويداه داخل الثوب. هل ينبغي ان يخرج يديه خارج الثوب يعني عندما يسجد وهو يصلي اماما هو لا هو سيسجد يعني لكن عندما يسجد لا بين يديه والارض يعني ثوبه

161
00:51:15.600 --> 00:51:32.100
هو يديه الداخل يعني. لا لا مكروه هذا الا للضرورة. اذا كان عنده ضرورة بخوف برد او خوف حر وكذا لو ان يستعمل ذلك من هي عنا ورد عن اذا كانت هناك ضرورة زي ما ورد عن انس في شدة الحر وشد واحيان يتقون الارض ببعض ثيابهم

162
00:51:32.400 --> 00:51:51.500
هاي جائز لكن لغير ضرورة منهي عنها ما يجوز للانسان انها لان وضع اليدين على الارض وقت السجود من سننها من سنن وحديث متى ان ازرع سبعة اعضاء عند المالكية كله محمول على الصنية الا ما عدا الجبهة فقط

163
00:51:51.600 --> 00:52:03.500
الجبهة اللي هي لان لا يتحقق السجود بدون وضعها. يعني معنى السجود هو وضع الجبهة على الارض. هذا معنى السجود اللغوي والشرعي فاذا لم توضع الجبهة على الارض ليس هناك سجود

164
00:52:03.700 --> 00:52:22.850
لكن غيرها من الاعضاء قد يتحقق السجود بدونها. ولذلك يرون ان آآ وضع اليدين او الركبتين او القدمين على الارض وقت السجود لا يبطل الصلاة. يعني لو انسان ساجد ورفع قدميه لا تبطل صلاته. لو رفع ركبتيه لا تبطل صلاته. لو رفع يديه لا تبطل صلاته

165
00:52:23.000 --> 00:52:41.900
كل هذه سنن اما الجبهة فاذا رفع عن الارض فلا يسمى ساجدا. انا كتبت الصلاة عدم وضع الجبهة على الارض بخلاف الاعضاء الاخرى وظهر بيت الله الحرام والحمام حيث لا يوقد منه بطهارة

166
00:52:42.050 --> 00:53:07.400
والمزبلة والمجزرة ومقبرة المشركين وكنائسهم يعني هذه كلها ما عدا ما عدا معاطي الابل معاطي الابل نهي فيها تعبدي ليس للنجاسة واصرفوا بيت الله الحرام لعدم الاستقبال لكن الاشياء الاخرى اللي ذكرت للحمام والمقبرة

167
00:53:08.000 --> 00:53:27.100
وبحاجة الطريق والمجزرة والمزبلة هاي الاشياء كلها النهي فيها من اجل عدم الامن من يجلس من اجل الخوف من النجاسة لانه مظنة وجود النجاسات فاذا امنت النجاسة انا حر يجوز الصلاة فيها

168
00:53:27.550 --> 00:53:44.650
المقهى وذكر هنا مقهوة المشركين يعني ليس هناك فرق بين مقبرة المشركين وغيرهم من الصلاة سواء كان في مقبرة المشركين او في غيرهم كلها تفصيلها تفصيل واحد بين الائمة لا يفرقون بين عقبة المشركين ومقبرة المسلمين. والكنائس

169
00:53:44.900 --> 00:54:00.400
لكن هاي الصلاة فيها مكروهة سواء كانت كنائس عامرة ولا كانت كنائس غابرة. كلها منهي عن صلاتها لذلك عمر لما مضى الى الشام قال انا لا ندخل كنائسكم ولا نصلي فيها لما فيها من التماثيل والصور

170
00:54:01.200 --> 00:54:18.950
ان فيها اثار عبدة اه كفر يعني عباد الكفر عندهم الصلبان وعندهم التماثيل وعندهم فهذه اماكن لا تليق بعبادة الله عز وجل وذلك كره لم يدخلها ولم يصلي فيها والعلماء يتفقون على انه تكره الصلاة

171
00:54:19.100 --> 00:54:37.800
في هذه الاماكن وهن الى لضرورة تكره تجرى اهي تكره يا ريس. حتى ولو كانت يعني الكنيسة المصابة المستشفى هنا في الاكتفاء فيه  ايه مكان يعني في ركن للمسلمين يسكنوا فيه

172
00:54:37.950 --> 00:54:56.900
اي لكن ما ينبغيش يقبلوه لان ينبغي ان يبحث عن غرفة اخرى في مكان اخر لوجود النهي ولان كما قلنا فيها اثار ومعالم عبادتهم الصلبان لا ينبغي نقول لكن لو وقع الامر وصلوا فيها الصلاة صحيحة ليست باطلة

173
00:54:57.050 --> 00:55:14.650
انما راه لا يليق بمن يقبلوا ان يصلوا في هذه الصف الدائم هكذا اختيارا يعني  صليت فيها سنة تقريبا تسويق يا شيخ نعم يكون تسويق وتسهيل بقية الامر اصبح عادي انهم يدخلون ويصلون

174
00:55:15.000 --> 00:55:45.800
سد الذرائع فيك اه     اللهم يا ترى يقصوها بالحمامات الاماكن العامة ليرتادوها الناس ليستحموا لان لم يكن في البيوت حمامات ما يكونش في البيوت ليس فيها ماء ساخن واكثر ما يذهب الناس اليه يذهبون الى الاستطباب والعلاج

175
00:55:46.100 --> 00:56:03.400
ليستمتع بالماء الساخن ويعالجوا انفسهم من الروماتيزم والابراج فما زالت بعض البلاد لا زال فيها الحمامات هذه وان يرتادها الناس هذول مراد المقصود بحديثين الحمامات التي تسخن فيها المياه ويأتيها الناس اه من كل مكان

176
00:56:03.450 --> 00:56:21.300
يستحم بها. والناس عندما يكون للمكان مكان عام لا يؤمن بالنجاسة الناس. بعضهم لا يتحارض بعضهم يبول في المكان وبعضهم يعني اه وكذلك الحطب اللي كانت تسخن به المياه في عادهم

177
00:56:21.400 --> 00:56:43.350
تسخن المياه بالروت واحيانا تسخن باشياء فيها نجاسات وآآ للماء ايضا يصيبه بهذا الشيء يتغير شيء من طعمه ولا شيء من رائحته وكذلك البخار والعرق والناس منا من يحمي النجاسة والثياب منها ما فيها النجاسة فيختلط

178
00:56:43.550 --> 00:56:59.900
الامر هذا هو السبب لان الحمامات مظنة النجاسة واليك ينبغي ان تتوقف الصلاة فيها الا اذا امرت في مكان مخصوص معزول مفصول يعني يعمل من وجود النجاسة فيه فهذا لا بأس ان يصلى فيه

179
00:57:00.250 --> 00:57:18.600
ذكرته في مسألة المقبرة في من يقول بان الصلاة ليست تعبد لانما للنجاسة وذكرت بان يعني الخصائص لا تخصص يعني الحديث العام يعني مسألة الكنائس يعني هذه لا يخشى منها من النجاسة

180
00:57:19.000 --> 00:57:34.400
يعني فلا يكون هنا تخصيص لقانون النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا يجاب يعني عن عن من يستدل يعني هي هي العلة في هي التي ذكر عمر وهو لما فيها من تماسيح معبودات الكفرة

181
00:57:34.400 --> 00:57:49.300
التماثيل وفيها من الصور وفيها من الاصنام هادي لان هادي تشغل المصلي وكل مكان فيه يشعر المصلي حتى ولو باقل من ذلك ينبغي ان يتنزه عنه حتى المسائل هيك ينهى ان تجعل فيها

182
00:57:49.650 --> 00:58:06.350
ما تعلق فيها ما يشغل المصلين وكل هذه الاشياء للصور التي تعلق في في جهة القبلة في حياتي القبلة من النقوش ومن الايات ومن الزخرفة كلها بدعة ليست هذه كلها منهي عنها

183
00:58:06.550 --> 00:58:25.350
لانها تشغل مصلي المصلي يناجي ربه اما عندما يقف في الصلاة لا يشوش عليه باي شاغل لا بالنظر ولا بالسمع ولا يترك لان ذلك هو الذي يعينه على الخشوع واداء الصلاة على وجهها الكامل والصحيح

184
00:58:25.450 --> 00:58:47.250
واذا علقت له تيمتابه لعلقته ساعات وعلقت له نقوش وعلمت علقت له يعني معلقات مختلفة واصناف وانعام يبقى هو يكمل صلاته وما يقدرش يبدي يشوفها كلها انه يصلي  كأنه في متعبه كأنه في متى

185
00:58:47.700 --> 00:59:02.500
مكروه هذا كله من الناس الناس لا تتقيد ما هو موجود في كلام العلماء وكذا الناس تشغل عقولها في ان هذا من تعظيم المساجد ومن زخرفتها ومن كذا بعضهم المساجد قال

186
00:59:02.550 --> 00:59:15.350
تقيم فيها الصلوات وتقوم فيها الدروس وتقيم فيها العلم وتقيم فيها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة وتشغل تشغلها الرجل اللي دخل المسجد وبال في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم

187
00:59:15.450 --> 00:59:32.700
ادبه وتأديب الحسن بعد ان قام فيه الصحابة وانتهروه وبعدين ذكر الرجل بعد ذلك قال بابي وامي بابي هو وامي ما نهرني ولا قهرني وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلطف ان هذه المساجد لا تصلح لهذا

188
00:59:32.850 --> 00:59:55.200
انما المساجد للقرآن وذكر الله وللصلاة هذه هذه مهمة المسائل شيء مهمة اخرى تلاوة القرآن وذكر الله والصلوات فقط لكن الاشياء الاخرى تعليق اه لوحات اي نشاط اخر ينبغي ان يكون خارج المسجد ما يكونش داخل المسجد. ما فيش مع ناس تعمل نشاطات وتعمل

189
00:59:55.800 --> 01:00:10.850
لوحات وهي تعمل اي شيء يفيد المسلمين امر مطلوب مرغوب لكن لكل مكان حاله ولكل مقام مقال فينبغي ان يكون هناك اماكن اخرى حتى الكلام الناس تسرف الان يعني عندهم

190
01:00:10.950 --> 01:00:25.050
امر يعني كأنه معتاد مجرد انه يخلو من ينتهوا من الصلاة صلاة التراويح ولا صلاة جمعة يبقى الصحفي المسجد يعني كأنك في سوق لو كان عمر لكان ضربوا كلهم بالدرة

191
01:00:25.550 --> 01:00:38.200
كانوا يخرجهم كان لا يترك احدا يترك له المسجد عملهم رحبة خارج المسجد من اراد ان يتكلم فليخرج الى ذاك المكان. لا يسمح لهم بالكلام داخل المساجد مساجد اهل ذكر الله للقرآن والتلاوة

192
01:00:38.400 --> 01:00:58.850
وايضا الانسان يتكلم بكلمة من الكلام لابد منه اه فليقلل كلام كانه مسارا هكذا هو الامر المطلوب في المساجد واذا كان ابن سيرين اذا تحصى غدا يتكلم او يعرض سلعة ولا كده بس يقول له يا هذا

193
01:00:59.150 --> 01:01:14.250
هذا سوق الاخرة فعليك بسوق بسوق الدنيا من اراد ان يعرف شيء ولا يتكلم شيء بالدنيا ولا عنده حاجة يقول لك حد بيشيلها قل له يا هذا هذا سوق الاخرة فعليك بسوق الدنيا اخرج اطلب سوق الدنيا

194
01:01:15.250 --> 01:01:32.850
هذه السنة في المساجد ينبغي للناس ان تموا كل ما يكلمون في هذا الامر يعني كأنهم كأنك تكلم يعني اه اناسا اخرين هذي ظاهرة الصخب في المساجد خصوصا في البلاد الاوروبية هنا

195
01:01:32.900 --> 01:01:50.800
منين تعاني منها البلاد من سنين طويلة من زمان لما كنا نتكلم عن الموضوع مرارا وتكرارا لكن الناس تعود على هكذا ان يعملوا فيها هذه الدورة ولا حتى هناك اشياء ربما تضر بالمسجد والامام وربما كلمهم المرة الماضية بعد الصلاة انهم لا يقفون على الرصيف

196
01:01:50.850 --> 01:02:13.050
لان هذا ربما اهل هذه البلاد لم يتعودوا على عاداتنا اذا كثر هذا منهم وشكى منهم قد يعملوا مخالفة المسجد وربما اه الترخيص يتأثر والا يقول لهم لا انتم العدد هذا كثير واحنا لا نسمح بهذا ربما ان تقلوا. هذا فيه ضرر ضرر كبير على المسلمين. الناس ينبغي ان تتقيد وتنضبط لان هذا

197
01:02:13.050 --> 01:02:34.600
ما هوش يعني آآ شيء ثانوي تعمله ولا تعمله يعني يلا مشيه والسلام لأ ما تمشيهش لكن اذا مشيتها شوف عواقب اعدائك تنضج عليك وعلى المسلمين وعلى وكذلك الكلام في داخل المسجد يعني كل ما تأتي مناسبة هكذا ويكرر الامر و

198
01:02:34.700 --> 01:02:52.800
لا ما فيش يعني سيطرة لا من الاباء على اولادهم ولا تجد صغار يعني يجرون ويركضون في داخل المسجد ويصيحون ويصرخون على الصلاة والصلاة تقام ولا يتحرك ولا يمشي يعدون هذا امرا عاديا. هذا اثم ومعصية

199
01:02:52.800 --> 01:03:08.550
لا يجوز للصبي لا يجوز ادخاله للمسجد الا اذا كان ينضبط اذا كان يعني اذا امرته او نهيته ينتهي. اما اذا كانت طبيعته ان لو تعلم منا انك عندما تقول له كف لا يكف

200
01:03:08.600 --> 01:03:21.050
فيحرم عليك ان تدخله المسجد لا يجوز لك هذا وانت المسؤول مش هو هو غير مكلف فلبوا المسؤول عن هذا فلا يدخلوا المسجد كان يعرف انه لا ينضبط طيب مسائل لابد ان الناس تهتم بها

201
01:03:25.900 --> 01:03:45.350
يجوز في مكان الاغتسال  هو اذا اراد ان يذكر الله فليذكره في نفسه اذا كان المكان فيه الوضوء وفيه محل ذات القضاء الحاجة  الوضوء في صحيح لو اراد ان يتوضأ ليس باطلا

202
01:03:45.600 --> 01:04:04.600
لكن لا يجوز ذكر الله في مكان الخلاء فاذا اراد يذكر الله فليذكره في نفسه لا يذكره بلسانه عليكم السلام يعني مجرد الاستحمام فقط اذا فصل يعني فصل المرحاض اذا فصل لا اشكال في ذلك. اذا كان هناك حاجز فاصل بين قضاء الحاجة ومكان الحمام لا اشكال في ذلك

203
01:04:04.800 --> 01:04:21.350
ها؟ لا ما كان الاستحمام ليش؟ كان في ذلك يذكر الله لان ذكر الله مش ممنوع في الاماكن هادي فالحمام اللي ذكرته يعني في يكره فيه الصلاة والحمامات العامة وليس الحمام اللي هو موجود الان. الحمام الموجود الان باصطلاحنا عليه اللي هو

204
01:04:21.750 --> 01:04:45.450
مكان قضاء الحاجة هذا عادة لا يصلى فيه لان كان يعني عرضة للقذارة   يعني فيه قضاء الحاجة وفيه الاستحمام هل يجوز الوضوء داخل يجوز الوضوء صحيح لا اشكال فيه واقل من انسان يتوضأ خارجه

205
01:04:45.650 --> 01:05:01.600
تمام باش يكون عنده قدرة حتى يكون عنده قدرة على ان يذكر الله في بداية الوضوء في نهايته لكن لو توضأ لا حرج واقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع او رداء

206
01:05:02.050 --> 01:05:16.350
بدأ يتكلم على شرط اخر من شروط صحة الصلاة اللي هو ستر العورة اقل ما يكفي الرجل يعني لكي تكون صلاته كاملة يعني مش اقل ما يكفي في الاجازة هنا. فما دام درع

207
01:05:16.600 --> 01:05:35.800
يعني الدرع هو القميص  كل ما يلبس عن طريق العنق ويسمى درع او قميص ما بعد هيك درع او او رداء او رداء الرداء هو ما يشتمل به الانسان آآ يلفه على يتلفف به

208
01:05:36.100 --> 01:05:56.750
متل توب كبير يعني او يعني فوطة كذا يعملها حول بدنه هذا يسمى رداء فلو جعل رداء ثوب يتلفف به عن اسمي كله فلو ان يصلي به وكذلك الدراع اللي هو قميص يلبسه من الرقبة ويكون طويل يستوي العورة هذا ايضا الصلاة به كاملة

209
01:05:57.700 --> 01:06:16.900
والدرع القميص ويكره ان يصلي بثوب ليس على اكتافه منه شيء فان فعل لم يعد يعني آآ لما ذكر الصفة الكاملة لستر العورة وهي اما الدرع واما الرداء الذي يغطي جسم الانسان ويستعورته

210
01:06:17.550 --> 01:06:36.100
ذكر ايضا اه الستر الناقص انه تصح الصلاة به ولكن مكروه ان الانسان يصلي في ثوب يستر عورته وليس على اكتافه منه شيء. معنى اكتافه  عريانة كتافها فكتفها ليس عليه شيء

211
01:06:36.150 --> 01:06:53.450
يعني مش معناه انه لابس اه قميص ومطلوب منه يعمل فوقه فوقه شيء اخر هو في الاول تكلم على آآ الستر او ستر العورة الكامل للرجل ان يلبس قميص طويل ولا يلبس يلف نفسه برداء هذا

212
01:06:53.450 --> 01:07:06.600
يعني غاية وهذا الصلاة تكون فيه كاملة وسترة العورة فيه كامل بالنسبة للرجل لكن هناك ستر اخر تصح به الصلاة ولا يكون كاملا والصلاة به تكون مكروهة وهو انه يصلي

213
01:07:06.650 --> 01:07:21.000
بثوب يستر عورته ولكن ليس على اكتافه منه شيء اذا كان ليس على شيء معناها صلاته ناقصة ومكروهة والحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل في الثوب ليس على اكتافه منه شيء

214
01:07:21.350 --> 01:07:44.100
وآآ تغطية الرأس المصلي او للامام لم يرد فيها شيء انا اللي والد هو الملل يعني وسط الاكتاف مبالغة في ستر الاكتاف اذا كان الانسان امام اه من السنة يندب له ان يضع ثوبا اخر فوق فوق اكتافه فوق الثوب الاصلي. يبالغ مبالغة في الستر

215
01:07:44.300 --> 01:08:02.700
لكن لم يرد فيه شيء في تغطية الرأس حتى للامام يعني حتى للامام فان فعل لم يعد واقل ما يجزئ المرأة المرأة من هو تغطية الرأس ينبغي ان يرجع فيها الى الى العرف يعني لانه لم يرد فيها في السنة شيء هل هي

216
01:08:02.700 --> 01:08:23.900
مطلوبة ولا غير مطلوبة لكن قالوا دي يرجع فيها الى كان العرف يقتضي ان الامام ينبغي ان يغطي رأسه وعدم تغطية رأسه تغطية رأسي ربما تخل بمكانته بين وكذا فينبغي ان يغطي رأسه لا يصلي. ليس لانها سنة ولكن الاعراف

217
01:08:23.900 --> 01:08:47.000
دخل في الاشياء التي فيها نص ما تعارف عليه الناس مما هو من تمام الحشمة وتمام الاحترام وتمام المروءة ينبغي على اصحاب المرور ان يلتزموا به يعني في اشياء ربما مثلا هي ليست اه ليست حرام. لكن هي تقل بالمروءة في اعراف الناس فما ينبغيش للمسلم ان يعملها بحيث يكون في

218
01:08:47.000 --> 01:09:03.700
نظري الناس الذين حوله وربما هو يقتدى به يكون يعمل عمله في نظرهم يعني مشين او يعني ما هوش يعني لا يعمله اهل الفضل وكذا. اتقيت بهذا مطلوب يعني واقل

219
01:09:04.750 --> 01:09:28.200
ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها وخمار تتقنع به وتباشر بكفيها الارض في السجود مثل الرجل الدرع اللي هو القميص ويكون حصيف كما قال بمعنى كثيف

220
01:09:28.700 --> 01:09:44.000
لا يصفوا ولا يشفوا لا يصف العورة بمعنى يحددها بمعنى يكون لاصق التوبة ديالك الله لاصق على البدن يسمى واصفا واذا كان هو رقيق حتى لو كان واسع يسمى مشفا

221
01:09:44.200 --> 01:10:00.450
وهو الوارد في الحديث الكاسيات العاريات يرى ما تحته فاذا كان التوب يرامى ما تحته او يصف ما تحته فلا ينبغي الصلاة به. لكن الصلاة به ليست باطلة لو انسان صلى في بنطلون ضيق

222
01:10:00.700 --> 01:10:20.700
يحدد العورة او في ثوب يعني من قماش ابيض ربما يشف عما تحته ويرى الناظر ما تحته بصورة ما فهذا لا يمكن الصلاة الصلاة صحيحة لكن مكروه الصلاة في الثوب الذي يصف

223
01:10:20.800 --> 01:10:36.550
او او يشف فالمرأة ينبغي ان تصلي في الدرع السابغ السابغ يعني الكامل الذي يغطي ظهور قدميها لابد ان يكون الثوب هذا يصل حتى يغطي ظهور القدمين وهو واقف مع ان يصل الى الارض

224
01:10:36.750 --> 01:10:56.050
ظهور قدميه لابد ان تكون مستورة في الصلاة مع الخمار والخمار هو ما يغطي الرأس والشعر والعنق والرقبة يعني لا يظهر منه الا تدوير الوجه فقط. يعني المرأة بالنسبة للصلاة كلها عورة ما عدا

225
01:10:56.250 --> 01:11:16.000
وجها وكفيها امرته في الصلاة كل بدنها ما عدا وجهها وكفيها اه اذا صلت كاشفة لشيء من بدنها حتى غرى قدميها فهي اثمة اذا كان صلاته صحيحة ولا باطلة والمالكية يقولون الصلاة صحيحة

226
01:11:16.350 --> 01:11:37.800
واعادتها سنة في الوقت انه عندما يذكرون عورة المرأة في الصلاة يقسمون الى عورة مخففة وعورة مغلظة العورة المغلظة اذا كشفتها تبطل صلاتها وهي من الركبة الى الصدر هذه عورة مغلظة اذا انكشف شيء منها

227
01:11:38.300 --> 01:11:55.300
جنبيها وبطنها او ظهرها او فخذيها او ما فوق الركبة فصلاتها باطلة سواء كانت تصلي في مكان جلوة او خلوة يعني سواء كانت تصلي واحدة في مكان خالي او كانت تصلي به النساء. وآآ اما ما عدا ذلك

228
01:11:55.300 --> 01:12:09.300
وزاد عن ذلك ويسمونه عورا مخففة وهو الصدر فما فوق والعنق والاطراف والشعر والسقي هذه تسمى عورة مخففة يحرم كشفه في الصلاة. من كشفت شيئا من هذا في الصلاة فهي اثمة

229
01:12:09.700 --> 01:12:29.750
لكن هل صلاتها صحيحة ولا تعطي الاجر صلاتها صحيحة مع الكراهة ينبغي ان تعيدها على وجه السنية تعيدها ان تعيدها في الوقت المؤلف هنا ذكر الصفة الكاملة لكن عبر عنها بقوله واقل ما يجزئ المرء. يعني هل هناك ما زال؟ واقل لا واقل ما يجزئ المرأة

230
01:12:30.000 --> 01:12:46.650
يعني بحيث تخرج من الاثم يا قلب لان لا يجوز الانسان يعمل كي هو اثم فيه. هم. يعني هذا بالفعل يسمى اقل ما يجزيها. لانه اذا نقصت عن ذلك فهي اثم وانسان هو يريد ان يقبل على ساته للطاعة وللمعصية

231
01:12:46.650 --> 01:12:59.250
فيعاصي اب معاصي بصلاتها عاصي في صلاتها. اقصد هل لكلامه مفهوم بان هناك ما زال صفة اخرى اكمل للمرأة من هذه الصفة التي ذكرها المؤلف؟ هل هناك مفهوم لقوله واقل ما يجزئ

232
01:13:00.000 --> 01:13:15.400
واقل ما يجزي يعني لتكون صلاتها صحيحة. نعم هل هناك مفهوم بان هناك صفة اكمل ما زال؟ لا ليش سؤال للشيخ؟ يعني لان هذه يعني ليس ليس هناك مفهوم بمعنى ان هو

233
01:13:15.900 --> 01:13:34.400
اقل اقل ما يجزي لو لانه اقل ما يجزي للصلاة يعني مش يقول لك آآ اقل اه ما هو كما ذكرتم في الرجل بانه ذكر الصفة الكاملة ثم ذكر الصفة الناقصة التي تكره معها الصلاة. ايه. فالمرأة هو عن هنا المؤلف عبر بقوله واقل

234
01:13:34.400 --> 01:14:12.650
ما يجزئ. هل يؤخذ كلاما ان هناك صفة كاملة ما زال يعني؟ واقل ما يجزئ لتكون قناتها خارجة عن اسمه لانها اذا نقصت عن ذلك فتكون اثمة بصلاتهم   تابع لا ليس شرطا لان هو آآ

235
01:14:12.950 --> 01:14:30.650
لان الوارد في في حديث ام سلمة ما تصلي فيه المرأة الدرع السابغ والخمار يعني بيكونوا منهم مبسوط على الاخر يعني الخمار غير المتعارف الان يعني؟ لا لا انت شفت بحث

236
01:14:30.900 --> 01:14:48.850
هو لباس الشر  يكون في غطاء رأس طبعا هذا اجتهاد يعني هذا اجتهاد لانه لم يرد في الشرع او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن تفصيل يعني ديزاين يعني الصورة للباس لابس المرة

237
01:14:48.900 --> 01:15:04.150
طلب منها هو الحديث اقرب للفصل ايه يعني دير اوا خماري لباسين يعني الدرع والخمار الدرع اللي هو القميص السابغ ليصل القلب. والخمار حتى بتفسيرها اللغوي لما تبحث كلمة خمار

238
01:15:04.300 --> 01:15:19.250
هو ما تغطي به المرأة رأسها ورقبتها يعني عنقها وشعرها. هذا هذا معنى تعريف الخمار يعني. حتى ينزل الى صدرها وكذا بحيث يعني  اي جزء من بدنها يعني فاصل بين الدرع وبين الخمار

239
01:15:19.850 --> 01:15:48.250
فكونا يعني آآ يقال ان اللباس الشرعي هو الذي وعلى هيئة في بلد فلان هذا تحكم يعني ما اعتقدش ان اه الاجتهاد قد يكون ربما لان لباس فيه حشمة اذا كان كذلك لباس تفضل تقول هذا ربما خير من غيره لكن لا تقول ان هذا هو المقصود وما عداه لا يكون داخلا في لا هو لم يقل

240
01:15:48.900 --> 01:16:16.350
لباس الشر  مر عليهن عكس اخر الفتنة. اي نعم نعم مهما يدنين على ان من اه  اه الباب نجي الباب هو التوب الطويل الفضفاض يعني كان ليس فيه آآ تفصيل

241
01:16:16.700 --> 01:16:34.850
كيف هذا الجلباب يعني هل هو قطعة واحدة الرأس باقي البدن ولا قطعتان وكذا ما في تفصيل في هذا  نعم لبس البنطلون للراجل البطولة لكل ما يسأل العورة فهو جاهز لبسه يعني لكن هو

242
01:16:34.950 --> 01:16:50.150
آآ اذا كان لباس ضيق مكروه الصلاة فيه. كان لباس ضيق يصف هذا الضابط لما تقرأ فيه الصلاة مما يصف العورة بمعنى ان يكون يلتصق بالاعضاء اعضاء العورة او يشف معنى يرى ما تحته هذا مكروه الصلاة فيه

243
01:16:50.700 --> 01:17:18.350
والفضل الذي اتى الصلاة صحيحة هي عادة من باب من باب الاحتياط لان هو ما دامت الصلاة صحيحة لان كثير من المسائل يبقى فيها خلاف بين العلم لان في كثير من المسائل هي اجتهادية

244
01:17:18.650 --> 01:17:41.700
بعض العلم يصححها بعضهم لا يصححها فهناك قاعدة معمول بها في المذاهب كلها وهي الاخد بالاحتياط فناخد بالاحتياط او او مراعاة الخلاف تسمى مراعاة الخلاف والدخل بالاحتياط فبناء على قواعدك انت في المذهب اليسرى صحيحة

245
01:17:42.000 --> 01:18:03.900
لكن لا بأس ان تراعي خلاف غيرك بما تضع له اعتبار وتعم الناس باعادة الصلاة احتياطا بحيث تكون قد اديت وبرئت الذمة بالاتفاق عندك وعند غيرك من العلماء مراد الخلاف والدك والعلماء كلهم يقولون بها ربما يختلفون في مقدار الاخذ بها كثرة وقلة

246
01:18:03.950 --> 01:18:21.000
لكن ما من مذهب المذاهب ولا امام العلم المجتهدين لو تجدوا هي ان يأمر بمسألة مراعاة الخلافة اه يأتي الان باب صفة الوضوء باقي ربع ساعة لصلاة العشاء. كان في حد عنده سؤال

247
01:18:21.850 --> 01:18:57.700
حديث ايه نعم واذا كان نومه في الدم الصلاة هو الوعاء وعاء الجنين. جنين هذا هو وعاء الجنين والصلاة نعم بالنجس الدم غير الدم هذا دم مسفوق هذا دم مسفوح هذا

248
01:18:58.200 --> 01:19:16.450
الدم الدم غير المسفوح يعني الدم الذي يخرج من البدن الدم الذي يخرج من البدن نجس يعني عندما تلد الناقة مثلا وينزل منها دم ان يقول ادم طاهر يعني غير مسوحة

249
01:19:16.550 --> 01:19:31.450
يعني دم العروق هذاك هو اللي ايه دم العروق يعني الدم اللي في وسط اللحم اللي ما اعرفه عنا والدعم اللي قدمني في وسط العروق وفي وسط اللحم لان حرج في انك تتبع يعني ما في العروق من الدم وتنضفها يمكن انت

250
01:19:31.850 --> 01:19:54.200
تنهي اللحم ويتآكل كله قبل ان تنظفه من اثار الدم الموجودة فيه لان هذه خلايا هذا معفو عنها يكون يكون طاهرا يعني لكن اذا كان هو اكتفح بمعنى يعني ما هو لما تقطع عرق ويسبح الدم يصاب بالدم. هذا نجس

251
01:19:54.600 --> 01:20:04.600
لكن الدم الذي لا يشفى ولا يصاب وانما هو باقي متجمد في في العروق بعد ذبح الشاة هذا هو الدم المعفو عنه ويكون طاهرا لانك لو لو كان نجسا كيف يؤكل لا يمكن ان يؤكل

252
01:20:04.600 --> 01:20:38.550
الماء لا وهذا هو هو ثم لم يقولوا انه اه المطلوب من المتوضي الا يتقاتلوا بشيء. لكن قالوا لو افترضنا يفترض ان هذا الانسان توضأ واتقى الوضوء ونقل الماء الى اعضائه

253
01:20:38.600 --> 01:20:54.050
ولم يتقاسم من اعضائه شيء فلا يقال له ان وضوءها باطل. يعني تقاص الماء ليس شرطا في صحة الوضوء. تمام لك مش معنى هذا انه هو التقاطر هو يعني غير موجود ولا غير مطلوب ولا غير مرغب فيه باش يتعارض مع الحديث الذي ذكرته

254
01:20:54.250 --> 01:21:12.950
بينما قالوا يفترض ان الانسان يستطيع ان يدخل الوضوء واصنعني يغسل جميع اعضاء الوضوء ولم يتقاضى شيء من من من اعضائه فوضوءه صحيح ما فيش تعارض بينهم سمعت منكم مرة ان الجد الشيخ علي غرياني كان يتوضأ يعني

255
01:21:14.400 --> 01:21:29.350
صحيح يعني كان يدخل وضوءه وكان الناس اللي عندهم يعني معرفة وكان متخصص في تعليم الوضوء الناس كل ما يذهب الى مكان او كل ما يجلس في مسجد او كل ما يجلس في

256
01:21:29.950 --> 01:21:53.450
جماعة مع الناس لابد ان يأتي بهم الى صلة الوضوء ويعلمهم كيف ينقلون الماء وكيف يغسلون وجوههم وكيف يغسلون ويبين لهم الاخطاء التي الناس عادة آآ يفعلون اثناء الوضوء ويقول دائما ان الوضوء يظن الناس هو من الامور السهلة الهينة ولا يعتون حتى بتعليمه. وربما بعضهم يظن ان الاعتناء بتعين الوضوء هو

257
01:21:53.450 --> 01:22:10.350
اه آآ ينزل من قدره وان هذه الاشياء يعني يعلمها الصغار والكبار ولا داعي لان الانسان يعتني بها ويشدد فيها تشجيعا كبيرا ويقول ان الوضوء والطهارة الغسل والوضوء هذا من الاشياء اللي هي تتوقف عليها عبادة

258
01:22:10.600 --> 01:22:22.700
اهم العبادات اللي هي الصلاة والحج الذي لا يحسن الوضوء ولا يحسن الغسل لان لا يستطيع ان يؤدي صلاة صحيحة ولا يؤدي ان يؤدي حجرا صحيحا وهو من اركان الاسلام

259
01:22:23.000 --> 01:22:34.650
فدايما لهذا السبب كان دائما يعطي بتعليم الوضوء للناس ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون على لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمونهم الوضوء ويصفوا لهم

260
01:22:34.900 --> 01:22:57.000
موضوع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقولوا لهم ان الوضوء سهل ولا حاجة لان تتعلموه وتتناقلوه بالصفة المضبوطة وكانوا يعني مشهور تدقيق تقي الماء وكان يتوضأ من الماء الثقيل جدا ويمكن هو من الناس الذين يستطيع ان يتوضأ ولا يتقاضى منه شيء من اعضاء وضوءه

261
01:22:57.200 --> 01:23:22.700
تالت مرة يعني لقامة الشاي يعني  اذا نعم  ايش؟ تفضل لو تريد تكمل الحديث اه حديث حوائج ماذا يعني؟ بالنسبة  هناك اسهم حلال ولا ازا تم التعامل معها في الاسهم الحلال

262
01:23:22.850 --> 01:23:49.800
يجوز  البورصة بالنظام يريد الغرب والدول الغربية حتى لو كانت الاسمية حلال لكن الوسائل والطرق اللي يتم بها المعاملة غير شرعية اما مبنية على اقتراض ان اغلب عمال يتم عن طريق المارجن

263
01:23:50.900 --> 01:24:12.550
الوكلاء يستلف ويسلفك مال تدفع انت مثلا تريد ان تتاجر مية مليون يمكن انه يطلب منك عشرة في المئة باسم المبلغ المبلغ الاخر يغطيه لبروكا راهو السمسار ان نفرض ان كل هزه العمليات تلافناها يعني

264
01:24:12.850 --> 01:24:25.800
ما هو انت افتراض تقول في غير موجود في البورصة العالمية الافتراضي نقول فيه غير موجود في البورصة العالمية البورصة العالمية لان هذه اللي ذكرته لك هو هذا بعض المخالفات اللي فيها. ليش تكون المخالفات

265
01:24:26.200 --> 01:24:36.200
فعندما تقول هكذا كلام عمومي حتى لو افترضنا ان كل المخالفات موجودة نقول لك هذا الكلام مش موجودة تفترض انت في عقلك لكن هو على ارض الواقع غير موجود في البورصات العالمية

266
01:24:36.200 --> 01:24:58.500
معينة هل هل فعلا الاسلامية يعني  لو السهم حلال فعلا هل يجوز لي كشخص اضارب فيه ان اشتريه وابيعه في نفس لا شراء الاسهم مش ممنوعة لكن مش عن طريق البورصة العالمية. البيع والشراء عن طريق البورصة العالمية في كثير من المخاطر

267
01:24:58.550 --> 01:25:11.950
وتسعة وتسعين بالمية منها غير صحيح لانهم لم يضعوا في بعد بورصة اسلامية. لكن لو اردت ان تشتري انت آآ اسهم في شركة هي نشاطها حلال لا لا اشكال في ذلك. لو كان هناك مؤسسة

268
01:25:12.250 --> 01:25:29.300
نشتريه  ايه ايه بغرض البيع والشراء ما في ما يمنع فيها ما فيش ما يمنع اذا كان الشراء صحيح والبيع صحيح وتشتري بمالك انت عندك مال تشتريه وتدفع مال وتستلم بالفعل

269
01:25:29.600 --> 01:25:49.300
تنتبه اكد ايضا تبيع بالمال الحاضر تسلم السلعة يعني البورصة العالمية المخاطر لانها صفقات اغلبها هي صفقات على الورق فقط يعني الصفقات كلها مبنية على الغرر وعلى القمار وهذا هو ما

270
01:25:49.350 --> 01:26:06.800
ادى الى الازمة العالمية السابقة كانت تعاملات في البورصة الموجودة يمكن مية مرة اكبر من حجمها الحقيقي الناس تتاجر في تتاجر في الهواء في لا شيء من عقود كلها عقود غرر

271
01:26:06.950 --> 01:26:24.350
بالاضافة الى عقود ربوية نقول في الاشياء الغير موجودة لكن لو انت هناك شركة بتبيع بعض الاسهم بطريقة صحيحة غرا تبيعها ايضا وتربح فيها ما في اشكال في ذلك جائز

272
01:26:29.800 --> 01:26:50.250
جزاكم الله خيرا  في بعض الاخ منذر كيلاني يسلم عليك اتصل. وعليكم السلام. ويسأل في بعض اخوان وعندهم جمعية خيرية وحصلوا على اذن من المجلس المحلي في طرابلس لبعض بيوت آآ

273
01:26:50.400 --> 01:27:12.250
ازلام النظام السابق يعني فيسأل هل يصح لهم هل للمجلس المحلي في طرابلس ان يعطي هذه البيوت وما سيكون يعني مقر للجمعية  يعني لرعاية الايتام والشهداء لكن هل هذه البيوت آآ هي تقع تحت صلاحيتها نعم وايلادها آآ

274
01:27:12.250 --> 01:27:27.200
تم من المصالح السيادية اللي هو لا يملك التصرف عليها. قد يكون يتصرف فيها متعدي من الناحية القانونية ليس له فيها حق هو السؤال سهل للشيخ فوزي بعت لي اتصل بي هو سأله قال له هل المجلس المحلي

275
01:27:27.250 --> 01:27:43.450
اللي الان اللي هو الرئيس اللي هو في الاستاذ عبد الرزاق بوحجر واستاذ العبد فقال هو نفسه اللي اعطاه من وافقه ايه لكن هذا يعتمد لان ربما الاموال القليلة لو الثوار يعني غنموا اموال منقولة قليلة قد يكون هذه من صلاحيتها

276
01:27:43.500 --> 01:28:02.350
كمثلا غنموا مال من باع القذافي  المجلس المحلي عنده ازمة مالية يدير بها شؤون الثوار وينفق عليهم ويعطيهم بعض الاشياء اللي يقوم بها العمل قد يكون ضمن داخل صلاحيتها ويبدأ لا بأس ان يتصرف فيه

277
01:28:02.550 --> 01:28:19.350
لك يعني يتولى تخصيص وتخصيص املاك وعقارات ربما هذا قد يكون يتجاوز الاختصاصات واذا كان يتجاوز اختصاصاته معليش له حق في ذلك سواء كانت هذه البيوت وهذه العقارات بتعطي الجمعية خيرية وغيرها لان هذا لا يبرر

278
01:28:19.550 --> 01:28:32.900
المبدأ هو مبدأ مشروعية التصرف وان تركلت تصرف مشروع فلو ان يعطيني من يستحق سواء كان جمعية خيرية او حتى لي شخص يعني. مم. اما اذا كان هو لا يملك هذا التصرف فهو متعدي. فلا يبر التعدي

279
01:28:32.900 --> 01:28:50.550
ان يكون هو لجمعية خيرية ولا يتصدق بهذا التعدي او اود التصدق او عمل المعروف لا يبرر التعدي على الاملاك العامة. هو صار في غياب الدولة من اذا يعني الدولة موجودة الان ينبغي ان يرجع هذا التخصص يعني في موضوع

280
01:28:50.550 --> 01:29:08.900
المجلس المحلي عليه ان يتصل بالجهات دولوي تقول يعني الاملاك هذه كيف لمن تقول او هالمجلس المحلي عندا يعني صلاحية ان يتصرف فيها في حدود المصلحة العامة بمعنى لا يمالكها الناس ولكن

281
01:29:09.050 --> 01:29:28.450
ينتفع بها في حدود المصلحة العامة يضع فيها موظفين يعطيها لجهة معينة من المصالح العامة او ليس له ذلك لابد ان اختصاصات سلموا بيت عائشة وصاروا مستوصف قالوا هو اصله من الاول كان مستوصف

282
01:29:29.000 --> 01:29:46.150
فجمعت المجلس المحلي في المنطقة طلبوا انه يرجع الى اصلين وبدري طبعا على كل حاليا التصرفات والسلوك السائد الان تستطيع تحكم عليه بانه هو لواء اصاب ولا خطأ لان في فوضى وفي تداخل في اختصاصات

283
01:29:46.450 --> 01:30:03.250
حتى الاختصاصات لم تحدد بعد وبسبب هذا تجد بعض الجهات فيها قصور لان فيش جهة ترعاها ولا مسؤولة عنها وبعض الجهات في ناس يعني ليس لهم يعني من صلاحيته ان يتصرفوا ويتصرف في اشياء قد يكتشف فيما بعد النوم

284
01:30:03.350 --> 01:30:16.100
فيها مخالفات  جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. امين وصلى الله على سيدنا محمد