﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:36.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بالوضوء  بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار

2
00:00:38.300 --> 00:01:18.850
وليس الاستنجاء مما يجب ان يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه وهو من   يقول الاستنجاء ليس ومن سنن الوضوء ولا منك فضائلهم بمعنى انه الارتباط بين الاستنجاء والوضوء

3
00:01:20.500 --> 00:01:44.950
ليس هما عبادة واحدة بمعنى ان الانسان يستطيع ان يتوضأ دون ان يعيد الاستنجاء اذا كان لم يكن من محل نجاسة ما لا يمكنه ان يتوضأ ولا يستنجب خلاف لما يعتقده العامة احيانا

4
00:01:45.450 --> 00:02:11.000
انه كلما اراد ان يتوضأ يستنجي والاستنجاء ليس هو مطلوبا ليس مطلوبا للوضوء بل هو عبادة مستقلة وامر مستقل يجب فعله عند الحاجة اليه عند دخول الخلاء فاذا استنجى الانسان مرة واحدة

5
00:02:11.850 --> 00:02:33.950
لا ينبغي ولا يطلب منه ان يعيد الاستنجاء من اجل الوضوء. ولذلك جالس هو من مستحبات الوضوء ولا من سننها وهو من باب ايجاب زوال النجاسة به او بالاستجمار لئلا يصلي بها في جسده

6
00:02:35.000 --> 00:02:55.650
واخذوا ايش؟ وهو من باب ايجاب زوال النجاسة به او بالاستجمار. به بالاستنجاء يعني هو ليس له متعلق بالوضوء وانه من باب ازاعة النجاسة. وازاعة النجاسة يقول انها تكون بواحد من امرين

7
00:02:56.250 --> 00:03:26.900
اما بالاستنجاء واما بالاستجمار وكأنه هنا يريد ان الاستنجاء يطلق على التنظف بالماء والاستجمار يطلق على التنظف بالحجارة ونحوها ولكن وقع الاستنجاء هو ازالة محل النجوى هو ما يخرج من البطن من ريح

8
00:03:27.400 --> 00:03:46.800
يعني ما يخرج من البطء كل ما يخرج من البطن ما يخرج من من قبل ومن الدبر حتى الريح كل يسمى نجم والمراد به هنا ازالة النجوى ازالة ما يخرج من البطن

9
00:03:47.450 --> 00:04:13.200
او ازالة ما يخرج من القبل او من الدبر وازالته قد تكون بالماء وقد تكون الحجارة بالجمار والاستنجاء معناه اللغوي من يصلح للاثنين يصلح للتنظف بالماء والتنظف بغير الماء عمل استجمار فهو مأخوذ المشتق من الجمار وهي الحجارة الصغيرة

10
00:04:14.300 --> 00:04:40.050
وذلك هو خاص بالتنظف بالحجارة ونحوها من كل ما يزيل النجاسة من المحل ولا يؤذيه فاذا الاستنجاء يشمل ينضف بالماء وبغير الماء كلي منضفين والاستجمار هو خاص للتنظفي الجمار او الحجارة

11
00:04:40.650 --> 00:05:03.950
وشبه من كل طاهر منقن غير مؤذ غير محترم يعني هذه الاوصاف اللي يقوم بها الاستجمار يعني بمعنى انه لا يجوز لا يجوز الاستجمار بالنجس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود

12
00:05:04.450 --> 00:05:31.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الغائط فامرني فامرني ان اتيه بثلاث احياء فالتمست فوجدت حجرين فجئت بحجرين وروثة فاخذ الحجرين ورد الروث وقال انه ريكس معنى نجس وهذا يدل على ان الاستجبار لابد ان يكون بشيء طاهر لا يكون من شيء نجس

13
00:05:32.650 --> 00:05:56.100
وكذلك لا يكون بشيء مؤذن ولا بشيء محترم لا يجوز تنضف بالطعام ولا بالنقود لانها اشياء محترمة ولا يجوز التنظف بشيء رطب لانه لا ينضف لا يجوز الاستيقاظ بشيء رطب لانه لا ينظف

14
00:05:57.100 --> 00:06:18.700
مثل النايلون او عجين او اي شيء اخر موطن رطب لا يجوز لنا يزيد النجاسة انتشارا ولا ينظفها ولا يكون مؤذن ما يكون بشيء مؤذن مثل حجارة رقيقة او زجاجة

15
00:06:18.950 --> 00:06:41.550
نحو ذلك   لا يكون بعظم ولا يكون بعظم للنهي عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له الاستجواب العظم قال انه طعام اخوانكم الجن فمنع منه الاستجبار بالعظم

16
00:06:42.350 --> 00:07:08.550
فيحرم الاستجماره بالروث اللي هو نجس ويحرم الاستجمار بالعظم ويجوز الاستجمار بكل شيء اخر مطهر  ورقة وخرقة تراب او هاجر اوطين يابس الى غير ذلك لم يطلب هنا في آآ

17
00:07:09.050 --> 00:07:33.450
الاستنجاء بالماء ان هو يكون بالمال مطلق يعني مثل ازالة النجاسة في ها هو لانه عندما يذكر لفظ الماء ينصرف اليه. يعني استجمار استنجاب. لو ازالها بغير اذا كان يستطيع ان يزيلها باي شيء اخر يعني. فحتى لو زال بماء مختلط اذا زال بشيء مختلط او بمانع اخر غير الماء

18
00:07:33.700 --> 00:07:55.000
عند جمهور ان عين النجاسة تزال ولكن حكمها باقي وعند علماء الحنفية يجوز ازالتها بكل ما يلي ولكان تلقاهم الجرح البارحة بحديث عائشة فيه فقالت بريقها يعني التوب الذي فيه اثره دم الحيض

19
00:07:55.350 --> 00:08:19.950
قال فقالت بريقها فقصعته بظفرها يعني حكيت بظفرها لكن الجمهور قالوا هذا لانها نجاسة قليلة معفوا عنه. لكن النجاسة الكثيرة  لو انا قصدي استفساري ما دام اجازوا استعمال اي شيء اخر مثل الحجارة او المنديل او اي شيء اخر

20
00:08:20.300 --> 00:08:35.050
فمن باب يعني ازالة النجاسة من البدن اقصد وليس من الثوب. مم. تزال حتى يعني بالماء يعني الا يقاس هذا يعني تزال حتى بالماء المختلط وكذا يعني؟ لا مقياس مع النص للاستجمام لو لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما

21
00:08:35.100 --> 00:08:59.500
مقاصد شيء اخر عنه لم يذكر اي شيء اخر بخصوص البدن يعني؟ بخصوص البدن ورد فيها التوقف بالمال هو الاستنجاء  ورد في  في رجال يحبون ان يتطهروا ان الله اثنى على الانصار

22
00:09:00.100 --> 00:09:16.400
بهذه الاية التطهر يبقى انهم يتطهرون بالماء على خلاف عدد قريش كانوا يتنظفون بالحجارة فاثنى الله عليهم في هذه الاية في رجال يحب ان يتطاهروا ان يتطهرهم كان بالماء كما ورد في الحديث

23
00:09:17.400 --> 00:09:34.500
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاستجمام في حديث عبدالله بن مسعود سويا الماء افضل استعمال الماء افضل واذا رأى الانسان ان يجمع بينهما يقدم الحجارة اولا ثم يستنجي بالماء

24
00:09:35.000 --> 00:09:57.700
لكن لو اكتفى باحدهما يكفيه وعند الاختيار الماء افضل من لان الحجارة اه اجازها الشارع لحاجة الناس اليها لان الناس في اسفارهم ليس دائما يكون معهم فاذن لهم ورخص لهم في استعمال الحجارة والحجارة في واقع

25
00:09:58.250 --> 00:10:20.100
لا تزيل النجاسة بكلية وانما يبقى اثرها والشارع عفا عن اثر النجاسة في محلها هاي حاجة يعني مستثناة اثر النجاسة في محل خروجها عفا الشارع عنه لو بقي اثرها ولا رائحتها

26
00:10:20.150 --> 00:10:34.000
اي اثر فهو معفو عنه للحاجة اليه. الناس لا يجدون دائما المال في كل وقت لكن في غير محلها لا يعفى عن اثرها لو كانت النجاسة منتشرة قالوا يا محلها

27
00:10:34.600 --> 00:10:47.300
بين الرجلين او في الانثيين او في موضع قريب من العورة فلا يكفي فيها الاستجمار لابد فيها من الغسل بالماء لانها النجاسة لا يعفى عنه الا في محل خروجها فقط

28
00:10:50.450 --> 00:11:13.350
وهو من باب ايجاب زوال النجاسة به او بالاستجمار لئلا يصلي بها في جسده ويجزئ فعله بغير نية ايه هذي تكلم عن النية هنا لان الشأن في الاشياء دي تكون عبادة ان تكون بنية لكن

29
00:11:14.000 --> 00:11:37.250
هل ازالة النجاسة من البدن او من الثوب هي عبادة فيها خاصية العبادة والا هي ازالة وتخلي من شيء ليس فيه معنى العبادة فيما يتعلق بالنية العلماء يقولون ان الاشياء

30
00:11:38.700 --> 00:11:59.150
على ثلاثة انواع النوع هو عبادة محضة لا يقبل النيابة هذا لابد فيه من نية مثل الصلاة اتفقه العلم جميعا على انها لا تصح من غير نية لان المقصود فيها

31
00:11:59.850 --> 00:12:15.750
هو لا هي تقبل النيابة ولا تصحهم غير نية لا يصح ان يصلي احد عن احد ان عبادة محضر المراد منها والغرض منها هو الابتلاء والاختبار. اختبار الشخص نفسه لاختبار غيرنا

32
00:12:16.150 --> 00:12:33.100
متل واحد بيتقدم لامتحان في جامع ولا كذا هل يمكن ان يوكل شخص اخر يقوم عنا بالاجابة ويجتاز الجامعة. يعني الغرض هو اختبار شخصي لذاك الشخص كذلك العبادة اللي هي الصلاة او العبادات المحضة

33
00:12:33.600 --> 00:12:51.000
ملاحظ بها اختبار عين الشخص وذاته وذلك هذا الاختبار يمكن ان يتعدى الا بان يختبر الشخص بنفسه ما اذا كان هو يقبل الاستسلام والانقياد لله عز وجل ولا يقبله ولذلك هي لا تقبل نيابة ولابد فيها من النية

34
00:12:51.400 --> 00:13:14.650
ونوع اخر هو عادة محضة ليس فيها شيء مع العبادة ويكفي طولتها في حصول المقصود منها مثل ترك المعاصي ما يشربش الخبر لا يزني لا يسرق مثل اداء الديون منك مال فترده اليه

35
00:13:15.000 --> 00:13:34.500
لو لم تنوي لا يضر نويت او لم او لم تنوي نويت ان تترك المعصية او لم تنوي لا يضر تاكل معصية تؤجر عليه وان كانت النية تعظم الاجر عندما يستحضر الانسان النية انه ترك المعصية من اجل الله يعظم اجره

36
00:13:35.050 --> 00:13:54.300
وعندما النية فاذا الدين يريد الدين لاداء الحقوق التي عليه. ايضا يعظم اجره بهذه النية وكذلك نسبة من النفقات الواجب على الانسان عندما يؤديها او علف الدواب او كل هذه اشياء

37
00:13:54.350 --> 00:14:15.200
هي عادات محضة لا هاد الشروط الفعلية وهناك اشياء فيها جانب تعبدي وجانب عادي جاب له متعلق بالعبادة هو متعلق بالعادة متل الزكوات والكفارات ومنهم من يلحق بها يلحق بها في سورة النجاسة ايضا

38
00:14:15.950 --> 00:14:39.000
فالكفارات والزكوات تعبدي من حيث ان الشارع حددها بمقادير وشاط له شروط لابد ان تبلغ النصاب والمقداد كذا الشرطة اذا تكون عادلة في الاشياء التعبدية وفيها جانب عادت وهو مواساة الفقير والاحسان الى الناس و

39
00:14:39.900 --> 00:15:07.150
التضامن والتكافل بين دعاوي وهذا فيما يتعلق بالزكاة وفيما يتعلق بازالة النجاسة والصحيح ان اولادي يجيبوا الانية لكن هناك من يلاحظ فيها بجانب تعبدي وهو لان مقدمة للصلاة الصلاة هي عبادة

40
00:15:07.600 --> 00:15:23.550
وقوف بين يدي الله عز وجل واشترط لها الطهارة طالت الحدث وطهارة الخبث بحيث تكون العبادة على اكمل وجه وعلى اكمل صورة. فهي مكملة للعبادة من هنا كان فيها وجه تعبدي

41
00:15:24.350 --> 00:15:41.450
هناك من يرى انه ليس فيها وجه تعبد وانما هي مجرد تخلي وترك لما هو مستقذر والتخلص منا وهو امر يعني جبرت عليه النفس والطباع حتى ولو لم يرد به الشراب

42
00:15:42.450 --> 00:16:02.700
فهي تتعلق بالعادات اكثر ما يتعلق بالعبادات وهذا وجه من يقول له لا تجب الاهمية وهو الاكثر العلم يقول لا تجيب الهندية حديث صاحب القبر انه كان لا يتنزه ايه

43
00:16:02.800 --> 00:16:24.550
او عوقب على امر ولو كان ازالته مجرد عادة ما يعاقب على ايوا عوقب يعني لانه كان يصلي بالنجاسة. نجى العقاب لان صلاته باطلة صلاته اتى العقاب من حيث ان

44
00:16:25.100 --> 00:16:43.200
صلاته غير صحيحة لكن لو افترضنا ان انسان الذي بقي في ثوبه نجاسة من البول ثم غسلها وغسل المحل بعد ذلك توضأ وتطهر وتنضف وصلى لا يعذب قال لماذا عذبوا

45
00:16:43.450 --> 00:17:04.100
عد الى ويصلون به هذا هو محلل زي ما قلنا ملحظة للذين قالوا ان ازالة النجاسة فيها جزء تعبدي لانها متممة للصلاة لان الانسان بيقف بين يدي الله لابد ان يكون على اكمل الوجوه وافضلها وهو الطهارة

46
00:17:05.300 --> 00:17:28.200
فاكثر اهل العلم يقول انهم لا تجب لها نية لا يعدونها منه وان كان هناك من لاحظ الجانب الاخر وكذلك غسل الثوب النجس وكذلك لا تشترط في نيامه. يعني لو الانسان غسل ثوبه بدون ان ينوي ان ينظفه من النجاسة

47
00:17:28.500 --> 00:17:41.900
فقد ازيت النجاسة والغصة لان القائل ان الترق كل ما هو من التروب كل ما هو ترك ترك المعاصي ترك الغصب ترك التعدي ترك الغيبة ترك النميمة ترك اي شيء

48
00:17:41.950 --> 00:17:58.100
كل ما هو من الطروف لا الشوط فيه النية لتركه لصحته لان صورته او المقصود منه يحصل بالصورة بصورة هو اذا تحققت الصورة حصل المقصود الانسان ترك المعصية حصل المقصود بذاك المعصية

49
00:17:58.750 --> 00:18:22.250
وهكذا كل ترك وصفة الاستنجاء ان يبدأ بعد غسل يده فيغسل مخرج البول ثم يمسح ما في المخرج بعد غسل يده اي بعد بل يده يعني ما المطلوب الانسان قبل ان يستنجي وقبل ان يلامس النجاسة بيده ان يبل يده بالماء

50
00:18:23.050 --> 00:18:51.450
لان اليد المبلولة لا تتمكن منها النجاسة كما تتمكن من اليد الجافة في نوع من المهارة فيبقى هو عنده فقه عدة بسيطة لان المدابير او يتمنى ان يكون ان تكون تمكن نجاسة منا باقل قدر ممكن هي حاجة دعت الى يعني انسان لابد له ان يستنجى بيده لامر هذا لابد له منه ما

51
00:18:51.450 --> 00:19:12.550
المفعول منا لكن ينبغي ان تكون ملامسته للنجاسة وتمكن النجاسة منه في اقل حالة ممكنة ويستعان على ذلك بان يبل الانسان يده قبل ان يلامس النجاسة لان النجاسة تتمكن من اليد الجافة اكثر مما تمكن من اليد الرطبة

52
00:19:14.000 --> 00:19:31.100
وصفة الاستنجاء ان يبدأ بعد غسل يده فيغسل مخرج البول ثم يمسح ما في المخرج من الاذى. يبدأ بغسل القبل او اولا لانه اذا غسل الدبر اولا يبقى في يده اتى النجاسة فيلوث بها

53
00:19:31.600 --> 00:19:46.050
اه القبل اذا مسحت الدبر النجاسة اولا فتبقى في يده شيء من نجاسة ضعيفة يتلوث بها القبل وهو في غنى عن يلوث هو في محل ان يتخلص من ان يضيف اماكن اخرى

54
00:19:46.800 --> 00:20:12.450
وهذا هو السبب في انه يبدأ بغسل القبر اولا ويغسل مخرج البول ثم يمسح ما في المخرج من الاذى بمدر او غيره او بيده المدر اللي هو الطين الجاف  والحما الطين الرطب يعني الحمى الطين الاسود

55
00:20:12.650 --> 00:20:42.900
الرطب يسمح انا  من حماي المسجد وخلق مسنون الطين نتنة والمدر الطين الجاف ثم يمسح ما في المخرج من الاذى بمدر او غيره او بيده ثم غير يعني كل ما هو مطهر ليس معدي وليس محترم الى اخره وليس عظما ولا روثا

56
00:20:43.250 --> 00:20:56.450
او بيده اذا كانوا في موضة لم يجد فيه شيء على الاطلاق يستعمل يده في تنظيف المخرج ثم كما قال يحك يده يده على الارض حتى يتخلص من نجاسة قدر الامكان

57
00:20:58.150 --> 00:21:31.200
ثم يحكها بالارض ويغسلها  ثم يستنجي بالماء ويواصل صبه ويسترخي قليلا ويجهد عرك ذلك بيده. مم من الجودة يعني تجويد ويجيد عرك ذلك بيده حتى يتنظف هذا كلام عنده ما عليه ان يفعل ذلك يسترخي وقت الاستنجاء

58
00:21:31.600 --> 00:21:53.550
لان عند الانقباض اذا كان منقبض تبقى التكاميش تضغط على اثار النجاسة فلا يستطيع ان يتخلص منها تخلصا كاملا عندما يسترخي وكل الثنايا تبقى هي في متناوله وعندما يحكها اه المدرة يغسلها بالماء يستطيع ان يتخلص من كل بقاياها

59
00:21:55.700 --> 00:22:17.750
وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين يعني هو الاستنجاء واستجمارهم مطلوب لما ظهر من المخرجين يعني احك على ظاهر المخرج وعلى ظاهر القبل وكذلك عندما يغسل بيده ايضا يغسل الظاهر فقط

60
00:22:18.100 --> 00:22:34.150
ولا يطلب منه غسل الباطل لا يطلب من المرة ان تدخل يدها في فرجها لتتنضف ولا يطلب من الرجل لا من المرأة ان يدخل اصبعه في دبره بحيث يستخرج اشياء ربما تكون لم تخرج بعد

61
00:22:34.200 --> 00:22:50.500
هذا من هي عنا ومنهي عنها نهي شديد لانه يشبه عمل قوم لوط وليس مكلف به انسان ليس مكلفا به الفم مكلف تطهير تطهير من النجاسة الظاهرة فقط اما كان داخل الجوف فهو غير مطالب به

62
00:22:52.400 --> 00:23:09.950
ولا يستنجى من ريح كذلك الريح ليس لا يستنجب منه لانه لو كان الاستنجاء من الريح مطلوبا لازم على الانسان كلما قال لابن الريح ان يغسل ثوبه ان الانسان يخرج من الريح وهو لابس توبة لو كان هو

63
00:23:10.150 --> 00:23:31.150
نجس ونجاسة تستدعي استنجاء معناه معنى ذلك انه يجب علي ان يغسل ثوبه وهذا بالاجماع غيره مطلوب فيجمع اهل العلم على ان الريح لا يستنجب منه واحاديث من استنجى من ريح فريسة حديث ضعيف ليس هو الحجة في الامر

64
00:23:33.300 --> 00:23:54.900
ومن استجمر بثلاثة احجار يخرج اخرهن نقيا اجزأه يعني الثلاثة الاستثمار بالحجارة لو استجمر يعني هكذا افترض بحيث ليبين لك انه ليس في ذلك حد مقدر هذا سر التعبير ولو استثمر يعني

65
00:23:55.100 --> 00:24:18.400
يوميا ان العدد ليس محددا من الشرع لو تنظف بحجرة واحدة في واحد مرة واحدة يكفيه ذلك لو ترضى باثنين يطلب منا ان يزيد ثالثا طلبا للوتر تحبابا فقط لكن لو لم يتنضف بثلاثة يطلب منا اربعة او خمسة او ستة وهكذا

66
00:24:18.550 --> 00:24:43.050
اليس العدد محدد ومن استجمل بثلاثة احجار يخرج اخرهن نقيا اجزأه والماء اطهر واطيب واحب الى العلماء ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث او نوم او لغير ذلك مما يوجب الوضوء

67
00:24:43.200 --> 00:25:06.750
فلا بد من غسل يديه قبل دخولها في الاناء ومن ايه؟ ومن ومن لم يخرج منه بول ولا غائط يعني انسان متوضئ ولم يخرج منه بول ولا غائط يعني لم ينتقض وضوءه ببول ولا غائط. ايوه. وتوضأ لحدث او نوم او لغير ذلك. توضأ لحدث او نوم. يعني

68
00:25:07.550 --> 00:25:24.950
لم يخرج ببول ولا غائط وتوضأ حاجزان كان هنالك حدث خاص بالريح لان هذا الذي بقي نفى البول ونفى الغائط وقال هو توضأ لحدث والحدث هو اما بول واما غائط واما ريح فاذا ما بقي الا الريح

69
00:25:25.150 --> 00:25:43.050
فكأنه يقول من كان متوضيا ولم يخرج منه بول ولا غائط وانما خرج منه ريح او او نوم او انتقض وضوءه بنوم ايوة او لغير ذلك او لغير ذلك من النواقض الاخرى مما يوجب الوضوء فلابد من

70
00:25:43.050 --> 00:25:59.900
غسل يديه قبل دخولها في الاناء. يعني هو لماذا استثنى البول والغايط هنا لغاية القيء يجب يجب ان تغسل يديك من اجلهما. فانا يريد ان يبين ان الغسل هنا ليس لاجل النجاسة

71
00:25:59.900 --> 00:26:16.750
حقق اللي هي البولة والغاية وانما الغسل لامر اخر. هم هذا هو السبب استثنى في لول بول الغائط ثم ذكر اذا حصل الناقض بحدث اخر مثل الريح او نوم او اي ناقض اخر غير البول او غير الغائط واراد ايش قال

72
00:26:17.000 --> 00:26:34.750
واراد بحدث او نوم او لغير ذلك مما يوجب الوضوء فلابد من غسل يديه قبل دخولها في الاناء. واراد ان يتوضأ يعني. هم. اذا اراد ان يتوضأ عندما يقوم من نومه او يريد ان

73
00:26:34.800 --> 00:26:50.050
يتوضأ حتى ولو لم يقم من نومه اراد ان يتوضأ الى الريح ولابد ان يغسل يديه قبل ادخالهما في الاناء والحديث الوارد اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء

74
00:26:50.300 --> 00:27:12.600
وفي رواية فليستنثر ثلاثا آآ فالمطلوب من الانسان اذا استيقظ من نومه فهو جاء في هذا الحديث فان احدكم لا يدري اين باتت يده تحوطا وقد تكون يده لمست نجاسة لبست قبلها ودبرها ولمست نجاسة ونسيها

75
00:27:12.900 --> 00:27:27.150
فعليه عندما يريد ان يتوضأ ويقوم من النوم ليتوضأ ان يغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء لانه اذا ادخل يده في الاناء وهي قد اصابت نجاسة فانها تنجس عليه الماء

76
00:27:27.250 --> 00:27:48.900
هذا السبب في عنا مطلوب منا ان يغسلهما خارج الاناء وهذا الحديث فيه كلام يا اهل العلم اتانا ابو ابا هريرة رضي الله عنه قال كيف نصنع بالمهراز الميراث يعني وصخرة متل الحوض الصغير يتوضأون منها

77
00:27:48.950 --> 00:28:06.450
فيصوم الانسان يصب على يديه قبل ان يدخلهما في الاناء فكان فيه نوع من فالتمسوا مخارج كثيرة يعمل شيء يغترف به او شيء من هذا ولكن هذا هل هو امر تعبدي

78
00:28:07.400 --> 00:28:26.550
يدل على انه محدد بثلاثة يدل على انه تعبدي لان لو كان الامر هو للتنظيف وهو متعلق بالنجاسة فمعنى ذلك عندما تتيقن انه ليس هناك نجاسة لا تغسله وعندما تتيقن من وجود النجاسة يجب ان تغسل

79
00:28:27.150 --> 00:28:50.550
هذا اذا كان الامر ليس عبادة لكن تقييده بثلاث يدل على انه عبادة لان الشأن في النجاسة المعهود في النجاسة ان الشارع لا يطلب الانسان يعني في ازالتها عددا بل يزيلها بما تمكن ازالته

80
00:28:50.700 --> 00:29:05.000
بمرة ومرتين وثلاثة وعشرة الى ان تزال الثوب اللي فيه نجاسة هل يطلب غسله مثلا مرة واحدة للشرع حدد داعيك ان تغسله مرة او مرتين او ثلاث. الان لم يطلب. طلب منك ان تزيل النجاسة

81
00:29:05.050 --> 00:29:25.150
سواء في مرة او في اثنين وثلاثة هذا هو الشأن في ازالة النجاسة لكن عندما الشارع يحدد الغسل بمرتين وبيتنين مرتين او تلاتة ومرة وغير ذلك. فهذا يدل على ان الامر هو تعبد مثل ما ورد في الاناء الذي ولغ

82
00:29:25.150 --> 00:29:47.300
وفيه الكلب فليغسلوا سبعا اخراهن بالتراب يدل على انه امر تعبدي يعني لان كان فيه حكمة وان لم نعقلها وان لم نعلمها لان يعني محل الذي يلغو فيه الكلب انه لا يتطهر ولا يتنضف الا الا بسبعين مرة. سواء ادركنا ذلك ولم ندرك

83
00:29:48.050 --> 00:30:06.100
ربما يكتشف العلم بعد ذلك سر هذا التكرار في الغسل لكن نأخذه على انه على انه امر تعبي لابد ان نفعل هكذا لامر النبي صلى الله عليه وسلم هذا شأن الاشياء اذا وردت فيها تقييد بعدد او بمقدار او بكيفية

84
00:30:06.700 --> 00:30:20.800
هذا هو شأن العبادة فالغالب انه يصل الى امر تعبدي وهو سنة وينبغي للانسان ان يفعل اذا اراد ان يتوضأ لابد ان يغسل يديه ثلاثا اذا امكنه قبل ان يدخلهما في الاناء فذلك هو المطلوب

85
00:30:20.850 --> 00:30:47.150
واذا لم يقدر فليتحايل على ذلك بقدر الامكان من حيث لا يدخل يديه في الاناء ما امكن حتى ينظف امه واه  بالنسبة نوم ووضوح اه كان هنا  ايوا. يعني ولا يتوضأ

86
00:30:48.750 --> 00:31:06.700
النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلاته عائشة قال له يا رسول الله تنام قبل ان توتر قال تنام عيني ولا ينام قلبي تنام عيناي ولا ينام قلبي

87
00:31:07.100 --> 00:31:23.950
هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومن خصائصه ايضا انه قال اني اراكم من وراء ظهري عندما امر بتصفية الصفوف وعدم وامر بالتراث لا تختلف كذا قال لهم فاني اراكم من وراء ظهري

88
00:31:24.100 --> 00:31:47.000
النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص كثيرة ذكرت في احاديث فنومه لا ينقض الوضوء اه فإذا لما نقول ان غسل اليدين ثلاثا مطلوب تعبدا للوضوء طيب لو الانسان غسل يديه ثلاثا

89
00:31:47.750 --> 00:32:07.300
وفي بداية الوضوء بعد ان استيقظ من نومه ثم توضأ وفي اثناء الوضوء انتقض وضوءه اراد ان يعيد الوضوء مرة اخرى فنعيد غسل يدينا ولا نريدهما علماء المالكية عندهم رأيان في مثل ما رويان عن مالك رواية تقول بانه يعيد

90
00:32:07.700 --> 00:32:29.000
لانها عبادة واسلوبوا يعني ثلاثا قبل ادخال ثلاثا قبل البدء في الوضوء هو عبادة مطلوبة لذاتها حتى لو انتقض وضوءه في اثناء وابتدأ من اوله عليه ان يغسل يعني هذا هو الشأن في الامور التعبدية

91
00:32:29.100 --> 00:32:47.650
الانسان يفعلها طوبى للوضوء ويوافق عن مالك لانها تذهب الى العمر ليس هو تعبد وانما هو لازالة او للتحوط الاحتمال تكون في يديه نجاسة هو مادام قد غسلهما في اول الامر لا يطلب منه ان يعيد الغسل مرة اخرى

92
00:32:47.750 --> 00:33:15.450
ويبدأ بالمضمضة واستنشاقه   قبل الوضوح مندوب السنة اه من العلماء من يفرق بين المندوبية والسنة مثل علماء المالكية يفرقون بها المندوب والسنة يجعلوها للوضوء وللصلاة مندوبات وسنن وللمندوب عندهم اخف من السنة

93
00:33:16.150 --> 00:33:33.600
اه  غير السنة عندهم هو المندوب هي المندوب. كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة يفرقون بين السنة والمندوب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واظهره في جماعة هذا سنة

94
00:33:33.650 --> 00:33:50.400
وما فعله ولم يظهره يسمونه مندوبا القدماء المالكين هكذا يفرقون يعني المندوب هو اخف على النبي صلى الله عليه وسلم في خف خاصة نفسه ولم يشيع عظاره بين الناس بان يحتهم عليه ويحضهم عليه ويشتهر ذلك عنه

95
00:33:51.050 --> 00:34:05.700
فما دام ثبت فعله له ولو مرة فهذا مندوب وما اظهره وغضب عليه واظهره بين الناس هذا سنة ذاك مع العلم من لا يفرق بين السنة والمندوب ويراهما شيئا واحدا. هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم

96
00:34:08.950 --> 00:34:44.100
آآ  نعم اي نعم علي علي ان يغسل يدينا الرواية الاخرى  ليست  هاي ليست اذا كان انسان متيقن ايديه نظيفتان يتوضأ يبدأ بالمضمضة  المسلمين دينا ثلاث مرات قبل ان ندخل الاناء

97
00:34:44.250 --> 00:35:01.450
هذا يعد ان نعيدها مرة ثانية الى يعني يدخلنا بايدينا في الاناء ان يعيدها عند عندما يريد ان يبدأ الوضوء وعند ذلك لا يكفي هذا. يكفي هذا. لا يكفي. تغسله من ثلاث مرات مرة واحدة. لا تعيد ثلاث مرتين يعني

98
00:35:01.650 --> 00:35:18.300
لكن اذا انت لم تغسل يديك قبل الوضوء وبدأت بالمضمضة لابد ان تلاحظ عندما اذ تغسل حتى حتى ولو انت غسلت يديك قبل ادخالهما فيها ثلاثا. لابد ان تلاحظ قبل ما تغسل اليدين لابد ان تغسل اليد كاملة

99
00:35:18.350 --> 00:35:39.900
ليس فقط الذراع بل اليد ايضا مطلوبة غسلها مع غسل الدراع  ومن سنة لانك لما تبدأ من بداية بداية الكف هكذا وترجع هكذا ثم ايضا تستمر الى ان تغسل كف من لا ماء ومن خلف يعني

100
00:35:40.900 --> 00:36:09.300
ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولها في الاناء والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الاذنين سنة وباقية فريضة يعني الجمهور المضمضة والاستنشاق هي سنة وليست واجبة  علماء الحنابلة يرون انها واجبة

101
00:36:10.500 --> 00:36:29.700
ويستدلون بحديث الليلة كأنها من استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ادخاله ثلاثا وليستنشق الماء في انفه آآ جعلوا غسل اليدين في واجب وجعلوا الاستنشاق واجبا كلاهما واجب ليس من السنن

102
00:36:30.650 --> 00:36:50.750
والجمهور يقولون لم ترد هذه في فرائض الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاعرابي عندما علمه توضأ كما امرك الله ولم يأمره لا باستنشاق ولا بمضمضة ولا بغسل يديه قبل ادخالهما في الاناء

103
00:36:51.450 --> 00:37:03.400
ومعنى كما امرك الله يعني كما ذكر الله عز وجل في القرآن والفرج الذي جزاك الله في القرآن فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم واوجهكم الى الكعبين. هذه فقط الفرائض التي

104
00:37:03.600 --> 00:37:16.650
ذكر الله عينيه يشير حديث النبي صلى الله عليه وسلم. توضأ كما امرك الله او لما لم يذكرها وهو في معرض البيان دل على انها ليست واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة

105
00:37:18.950 --> 00:37:41.400
والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الاذنين سنة ايضا هذه السنن يعني ذكر السنن احال الباقية على الفرائض يعني المضمضة والاستنشاق والاستنثار المضمضة هي اخذ الماء وفي الفم ومجه يعني بقوة ودفعه الى الارض

106
00:37:41.700 --> 00:38:05.800
الانسان لما يتمضمض يتمضمض يخضخض الماء في فمه يعني يبقى له اسرة يضع الماء في فمي ويفضفضه وعندما يستنشق ايضا يجلب الماء ينفي بقوة وينثره ايضا بقوة انا هذه هي سنن ومندوبات ولكن لها اثر حسن ايضا في نظافة الفم ونظافة الانف من الغبار ومن الاتربة

107
00:38:05.900 --> 00:38:28.000
فلما اذا كان الانسان يعني اخذ الماء هكذا على رأس انفه ولم يستنشقه فانه لم يغسل انفه يعني كانوا لم يفعل شيئا وحديث امر باستنشاق ينشأ يستنشق الماء يجذبه بقوة الانف ثم ينثره نثرا ويضع يده على انفه ينثره وينثره

108
00:38:28.400 --> 00:38:51.750
هذا يفيد في الاتيان بالسنة على الوجه الاكمل ويفيد بانه اخذ بشيء من تنضف والطهارة لاشياء واماكن هي عرضة لان تكون ملوثة بالغبار  مبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. نعم

109
00:38:51.900 --> 00:39:20.200
لان في حالة الصيام خوف ان ما يسبق الى الى حلقه فيفسد عليه صومه   ان يدخل  لا مش مطلوب ليس مطلوبا المطلوب ان يجلب الماء بقوة ثم يضع اصبعيه هكذا على انفه وينفر الماء بقوة هذا

110
00:39:20.250 --> 00:39:42.200
ليس مطلوبا ان يضع اصبعه في في انفه وباقيه فريضة وباقي ما وباقي ما يتعلق بافعال الوضوء كلها فريضة اللي هي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل رجليه للكعبين ومن العلماء من يضيف

111
00:39:42.900 --> 00:39:59.600
والموالاة كيف يضيفون المولاة والمالكي يضيفون الدلك والموالاة الم يقل ان طب الماء بغير يديك لا يسمى غسلا وانما يسمى غمسا لما تضع شيء في الماء هل تسمى غسلته ولا غمسته

112
00:39:59.950 --> 00:40:25.500
والقرآن قال اغسل ولم يقل اغمسوا دل ذاك انه ان ينبغي ان يكون الذرك من يعني مما من لوازمه علي ومن لوازم كلمة ايه الامر بالغسل يعني والموالاة الشافعية الترتيب وليس المولاة

113
00:40:25.900 --> 00:40:39.800
قلنا بالترتيب انه فرض لابد ان تتوضأ كما امرك الله يعني على الترتيب اللي ذكره الله تعالى في القرآن واذا اه خلى المتوضئ بالترتيب لا يكون وضوءه صائم يجب عليه ان يعيد

114
00:40:39.950 --> 00:41:00.350
ما اخل به او قدمه واخره الترتيب عند علماء المالكية سنة ليس فرضا والفرق بينهم الدلك وهو الموالاة بمعنى ان يغسل اعضاؤه في وقت واحد لان من لا يغسل في وقت واحد لا يصوم متوضئا يسمى متلاعبا

115
00:41:01.100 --> 00:41:19.300
يغسل يديه مثلا يخرج يعمل فسحة ولا يشرب شاي ثم يأتي بعدها كانت حراسة لا يقال هذا ليس ليس يعني كأنه ليس في عبادة وانما هو متلاعب فالعبادة لابد ان تكون كلها في وقت واحد الا اذا كان

116
00:41:19.450 --> 00:41:34.850
الذي يفصله عن موالاة عذر من الاعذار فهو معدو اذا كان عاجز مثلا وجد قيا من الماء غسل وجهه ثم انقطعت المية من الصنبور توقف بعض السعر عن ما اكمله وان يكمل لان

117
00:41:35.050 --> 00:41:57.000
انقطع لعذر لا يضر الاعضاء متصلة منفصل نبي المثال انه لو انتقض عنده عضو معين هل يبدأ منذ البداية او من العضو الذي انقطع فيها او حدث الحدث خلاص اذا بطلت العبادة يبدأون من اولها مثل الصلاة

118
00:41:57.350 --> 00:42:09.650
لو انقطعت العبادة وفي اثناء غسل وجهه انتقض وضوءه يجب عليه ان يعيد لان العبادة انقطعت بطلت مثل ما كان هو يصلي ومثل ما كان يصوم مثلا في وسط النهار

119
00:42:10.150 --> 00:42:22.950
وافسد صومه الاصل ان يكمل ذلك اليوم لابد ان يقضيه يوما اخر من اوله. لعل ابو منذر يشير الى تجزأ العبادة يعني. اه. لعله يشير القاعدة الفقهية في تجزء العبادة يعني

120
00:42:22.950 --> 00:42:48.850
ده جزء هل كل عضو يظهر بنفسه ام هي عبادة؟ اه قاعدة يعني اه اذا كان ذاك يعني العبادة الوضوء هل هو كالعبادة الواحدة او عبادات منفصلة منفصلة منفصلة ايه لكن آآ على كلا الامرين آآ الوضوء يفسد

121
00:42:49.350 --> 00:43:13.200
اذا اذا انتقض في اثناء الوضوء يفسد ويجب عليه ان يؤذن انه لم يرتب في بعض الاعضاء مثلا الوجه ثم انتقل الى الرجلين ثم بعد ذلك اراد ان يرتب هل يبدأ من بداية لا لا يبدأ من لا يبني على غسل رجليه

122
00:43:13.200 --> 00:43:30.150
يجب عليه ان يعيد غسل الوجه اللي غسل وجهه وقد فعله على وجه صحيح ولم ينتقض وضوءه فعليه ان يرتب يغسل ذراعيه ثم يمسح رأسه ثم يعيد غسل رجليه لان في هذه الحالة العبادة صحيحة لم تفسد يعني

123
00:43:30.500 --> 00:43:52.050
الا عند من يرى ان الترتيب يعني ترتيب اه عند الشافعية ربما يجعل هذا عدم الترتيب يفسد الوضوء كله ذاك وضع علماء المالكية يرون ان ترتيب السنة للانسان آآ حدث منه ما يخل بالترتيب

124
00:43:52.250 --> 00:44:16.400
فانه يعيد ما وقع فيه الخلل فقط اه مسألة الموالاة اه هل جفاف الاعضاء يفصل حتى لو كان بالقرب؟ لو بعد كل عضو مسح بالمنديل او كذا لا لا ما يتمش المسح بالمنديل. لانهم عندما آآ يضبطون المدة التي تعد فصلا في الموالاة

125
00:44:16.450 --> 00:44:39.900
يقول هو جفاف العضو للشخص المعتاد في الزمن المعتاد بحيث يخرج المسح بالمنديل ويخرج الشخص اللي هو بطبيعة جسمه عنده حرارة ينشف جسمه يعني بسرعة ويخرج الوضوء في وقت الصيف والقيض الحر الشديد ايضا يجف العضو لا يبني على ذلك وانما

126
00:44:40.100 --> 00:44:55.300
يضبطون ذلك بالشخص المعتاد في الزمن المعتاد. اذا كان مثلا الشخص المعتاد في الزمن المعتاد يبقى عضو فيه اثر للبلد لمدة خمس دقائق معناه الخمس دقائق هيدي مطلوبة في كل وقت. لا تسمى فصلا

127
00:44:55.300 --> 00:45:12.600
كانت وقعت في الصيف وفي الشتاء ممن ماسح بالمنديل وممن لم يمسح لا تفترضنا ان الخمس دقائق تكون يعني مدة لا يجف فيها العضو فكل شخص عنده هذه المدة لو فصل باقل منها

128
00:45:12.700 --> 00:45:39.600
فلا يعد فصله مخلا بالموالاة فمن قام الى وضوء من نوم او غيره فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله ولم يره بعضهم من الامر المعروف الان يتكلم على التسمية بعد ما عاود مرة اخرى غسل يديه قبلت عليهما في الميناء في الاناء قبل ان يؤكد عليها

129
00:45:39.850 --> 00:45:54.950
قال ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ قال عند بعض اهل العلم فليسم الله ولم يره البعض الاخر من الامر بالمعروف لان الامام مالك روي عنه روايتان رواية انه يسمي ورواية اخرى

130
00:45:55.100 --> 00:46:14.000
انه قال ايريد ان يذبح هو لم يرى ان هذا من الامر بالمعروف ولم تثبت فيه سنة خاصة بالوضوء في الوضوء في حديث صحيح وحديث من لم لا وضوء لمن لم يسمي الظلال عليه

131
00:46:14.050 --> 00:46:30.550
حديث معلوم ضعيف الامام احمد نفسه وضعف لكنه يقول به قنابل يقول بوجوب تسمية على الوضوء واذا لم يسمي يعني فقد شرطا مشروط لابد ان يسمي لا يصح الوضوء الا بالتسمية عنده

132
00:46:31.250 --> 00:46:45.300
وجمهور العلم يا اخوان هي من السنن والمندوبات وليست واجبة وليس هناك حديث صحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب التسمية بحسن الوضوء وانما الوارد في هذه المسألة وفي

133
00:46:45.400 --> 00:47:02.900
حديث اه قضية معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب ماء فاته احد اصحابه بقليل من الماء ليتوضأوا كالماء قليلا فوضع في يديه فنبع النوم بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم

134
00:47:03.050 --> 00:47:24.150
وقال توضأوا بسم الله هذا هو الحديث الوارد في ذكر الوضوء مع ذكر التسمية لكن هذا ليس فيه نص على ان مطلوب من انسان عندما يتوضأ يقول بسم الله انما هو من باب التبرك يتوضأ في الوضوء بسم الله

135
00:47:24.850 --> 00:47:41.800
لكن عموم الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحب التيامنة في الامور كلها وفي طهوره وفي ترجله وفي كذا يدل على ان التيار المطلوب والتسمية ايضا وكل امر لا يبدأ فيه باسم الله

136
00:47:41.950 --> 00:47:58.600
فهو اقطع فالعمومات كلها تدل على ان التسمية مطلوبة لكن لا تدل على لا تدل على انها واجبة ونظر لانها لم ترد سنة صحيحة ثابتة في العمرة بلتسمة عند الوضوء

137
00:47:58.650 --> 00:48:09.350
في الرواية الاخرى عن ما لك انه يقول له ليست هي من الامر المعروف بان اهل العلم ولا بالامر القديم وحتى في رواية انه انكر على السائب وقال اتريد ان تذبح

138
00:48:12.550 --> 00:48:33.250
لا اتذكر حكم الحديث آآ الله وذكر  مم ليست تابعة لكل الاحاديث كل حديث تدل على طلب التسمية في الوضوء كلها ليست صحيحة كلها ضعيفة كلها فيها مقال لان العلم نفذ بها ومنهم من لم يأخذ بها

139
00:48:33.400 --> 00:48:45.050
هو اصح يمكن ما ورد في الباب هو على من لم اه لا وضوء لمن لم يسمي الله هذا اصح شيء ورد في الباب لكم بعد ذلك ليس لا يقضي صحته

140
00:48:45.300 --> 00:49:01.050
فنقول المحدثين اصح شيء في الباب لا يفقد الصحة الترمذي لم يصح فيها يقول الترمذي لم يصح حديثه. ايه في التسمية؟ ليس في اخر صفحة لعل هذه احدى المواضع التي لا تستكمل فيها البسملة

141
00:49:01.650 --> 00:49:26.400
او في التسمية في الوضوء لا والمالكية يقولون ان التسمية تطلب ان تتمم في ثلاثة واربع اشياء منهم هذه منها الوضوء او الوضوء وقراءة القرآن وآآ اه ايش تاني لعل ثلاثة اشياء ثلاثة اشياء في الوضوء وفي قراءة القرآن

142
00:49:26.750 --> 00:49:43.350
ليس عند الذبح لا من ليس عند الدبح يعني التسمية واردة مانا مطلوبة في امور كثيرة والسنة فيها ان تقول بسم الله فقط وليس بسم الله الرحمن الرحيم من تكبير التسمية. لكن في القرآن هذا بالاتفاق

143
00:49:43.500 --> 00:50:00.650
لانها ثابتة في المصحف وقاس عليها المالكية منها الوضوء قاسوا عليها مع ان ليس فيما يدل على طلبها يعني في السنة ولا في الاحاديث لكن سائر الامور الاخرى اللي تطلع فيها التسمية كلها

144
00:50:00.750 --> 00:50:20.150
يقطص فيه على قول بسم الله فمن قام الى وضوء من نوم او غيره فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله ولم يره بعضهم من الامر المعروف وكون الاناء على يمينه امكن له في تناوله

145
00:50:20.700 --> 00:50:37.200
هذا ايضا من السنن المستحبات ان الجنان عندما يتوضأ يضع الاناء عن يمينه ان كان اليمين مفتوحا يمكن الغرف منه. وان كان ابريقا لا يمكن الغرف منه ويحتاج الى الصب فيضع عن شماله

146
00:50:37.300 --> 00:50:51.600
لأن هو الغرض من هذا هو التيامن الغرض من هذا هو التيامن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامنة في اموره كلها فعندما تضع اليمين المفتوح على اليمين معناه انت تتناول بيمينك

147
00:50:51.850 --> 00:51:07.500
لان التيامن شو معنى التيامن مطلوب معنى اليد التي تريد ان تستعملها تستعمل او تتناول بها تكون دايما يمين هي الاولى فاذا كان الامام مفتوح فانت تضع اليمين وتبدأ بها هداوت يمن

148
00:51:07.550 --> 00:51:25.400
واذا كان الاناء ليس مفتوحا ابريقا فتضع جهة الشمال. لا يقال ولا انك يعني خلقت السنة ووضعت الشمال لو اشتغلت بالشمال لان الغرض هو الغضو الذي تريد ان تغرف به الماء وتمارس التزاول به العبادة

149
00:51:25.600 --> 00:51:44.850
فعندما يكون الاناء غير مفتوح تاخذ بشمالك وتصب عن يمينك في اسمك في هذه الحالة انك استعملت اليمين فالتيامن هو فيما تزاول به العبادة اللي هو اليد اليمنى وكون الاناء على يمينه امكن له في تناوله

150
00:51:45.400 --> 00:52:03.350
ويبدأ فيغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا اه نكررها مرة ثالثة. هم فان كان قد بال او تغوط غسل ذلك منه ثم توضأ ثم يدخل يداه في الاناء

151
00:52:03.900 --> 00:52:42.550
ثم يدخل يديه   وضع يده يداه مكتوبة يدخل يديه فيأخذ الماء فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة ان شاء او ثلاث غرفات اللي وارد في السنة انك تتمضمض كل مضمضة بغرفة تاخذ غرفة تملأ بها فمك وتطرحها ثم غرفة اخرى ثانية للمضمضة غرفة ثالثة للمضمضة للمضمضة بثلاث غراس

152
00:52:42.550 --> 00:53:05.600
والاستنشاق ايضا بثلاث غرفات تاخذ غرفة وتستنشق وتستنثر في ست غرفات بين المضمضة والاستنشاق موارد ان المضمضة التلاتة مضمضة بغرفة واحدة والاستنشاق ثلاث مرة واحدة وورد غرفة واحدة للستة تتمضمض بها ثلاثة ويستنشق بها ثلاثة. كله وارد

153
00:53:06.900 --> 00:53:28.850
فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة ان شاء او ثلاث غرفات وان استاك باصبعه فحسن اه يعني بعض بعض في عندما يريد المضمضة كانه يقول من السنن وان المندوبات اه الاستياك للوضوء

154
00:53:29.600 --> 00:53:48.350
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء كثير من الروايات وفي بعضها ورد عند كل صلاة ولذلك اختلف العلماء هل اتفقوا على ان السواك مندوب للصلاة

155
00:53:49.200 --> 00:54:13.100
لان السواك مندوب في عند تغير الفم وعند ايراد تلاوة القرآن وعند القيام من النوم وعند الصلاة اربعة مواضع يتأكد فيها طلب السواك وهذه من السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عنها ولم يتركها حتى في مرض موته الى اخر لحظة في حياته وهو

156
00:54:13.250 --> 00:54:36.650
فطلب السواك  فيما يتعلق بطلب الصلاة هل مطلوب فعله وقت الصلاة ولا مطلوب فعله وقت الوضوء او مطلوب فيهما معا الحديث ورد بلفظ لولا نشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل وضوء بلفظ عند كل صلاة

157
00:54:37.400 --> 00:55:02.000
الجمهور يقولون السواك مطلوب عند الوقوف للصلاة والمالكية يقولون السواك مطلوب عند الوضوء وليس عند الوقوف للصلاة  قمل لفظ الصلاة اللي ورد في الحديث عند كل صلاة حملوا على ان المراد به الوضوء

158
00:55:02.700 --> 00:55:20.050
قالوا اولى لان من توضأ من اشتاق لوضوءه يسمى قد استاك لوضوءه ولصلاته ولكن ما يستيقظ لصلاته فقط لا يكون قد اشتكى لوضوئه والاستياك عند الوضوء يتأدى به السنة للوضوء ويتأدى به السنة للصلاة

159
00:55:20.950 --> 00:55:48.500
وقالوا لان السواك هو ازالة قاذورات وازالة القاذورات لا تكون لذوي الهيئات والمروءات في وسط الناس وانما تكون عادة في الخلوات ولهذا لان السواك يتطلب انسان يتهوى ويتخوع ويخرج منه ريق وهكذا

160
00:55:48.850 --> 00:56:04.950
وهذا لا يليق بالانسان ان يفعله في وسط الناس في وسط الجماعة وانما يفعله عند الوضوء عندما يكون خاليا في بيته هذه وجد نظر المالكية في ان السواك هو مطلوب عند الوضوء

161
00:56:05.050 --> 00:56:29.100
واذا فعله عند الوضوء يسمى قد توضأ قد استاك لصلاته كثير من اهل العلم منهم الاوزاعي يقول ما ادراك بالسواك الا انه عند الوضوء ليس عند الصلاة لكن ورد في حديث

162
00:56:29.900 --> 00:56:54.250
ابن ابي بردة عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستاك يتهوع والعود في يده وبوب له البخاري يعني سواك في عند الجماعة  حوض حجر قد هذا يدل على ان السواك

163
00:56:54.400 --> 00:57:10.750
النبي صلى الله عليه وسلم فعله يعني مع الناس وليس في مكان يعني خال كما يذهب اليه المالكية لكن الحديث في ابي بردة يعني الاستدلال به على هذا الوجه يتوقف ما اذا كان ابو بردة

164
00:57:10.950 --> 00:57:26.600
دخل النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد او في مكان بين اصحابه ودخل عليه في خلوته لان الحديث لم يبين يعني اين كان هذا الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم وجدته

165
00:57:26.800 --> 00:57:44.850
يستاك ويتهوأ والسواك في يده فمنهم من حمله على انه كان ذلك في وسط النصب في الجماعة ومن طمة منه اظهار السواك بين الناس بناء على ذلك يكون عند الوقوف للصلاة ووسط الجماعات

166
00:57:45.800 --> 00:58:03.300
والذين قالوا ان السواك لازالة قاذورات ولا يليق بذوي الهيئات والمراد ان يفعلوه في وسط الناس بل يفعلوه في خلواتهم قال حديث ابي بردة ليس فيه ما يدل على انه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وسط الناس

167
00:58:03.550 --> 00:58:23.300
قد يكون دخل عليه في خلوة في بيته وان استاك باصبعه فحسن ثم يستنشق عن السواك يكون بكل ما يمكن ان ينظف الانسان به ويعني كلمة السواك هي السواك في حد ذاتها هذه اللفظة

168
00:58:23.850 --> 00:58:39.850
تطلق على فعل السواك اللي هو تنضيف الفم في حد ذاته يسمى سواك وتطلق على العود او الاداة التي ينظف بها عود الاراك او اي عود اخر تنظفوا به كله يسمى سواك

169
00:58:40.450 --> 00:58:56.200
والسواك يتأتى باي شيء يعني ليس لا يكون كما يظن بعض الناس لا يكون الا بعود الاراك ليس كذلك في حديث وفد بني عبد القيس عندما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم

170
00:58:56.700 --> 00:59:20.200
اه اعطى اعطاهم شيئا من عود الاراك فقال الذي اخذ بني عبد القيس قال آآ عندنا عود الجريد ولكن لا نرد آآ كرامتك وعطيتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يشتكون بعود الجليد يعني

171
00:59:20.300 --> 00:59:44.200
وانما قبل من النبي صلى الله عليه وسلم اه اكرامه لا نرد عليه كرامتك واعطيتك مع ان نحن لسنا لسنا محتاجين ولكن نقبل كرامتك يا رسول الله  لذلك الانسان لو اشتكى باي منظف فرشة او معجون او اي عود واذا لم يوجد شيء عليه ان يتحصل على السنة ان يستأكل باصبعه

172
00:59:44.200 --> 01:00:13.550
يدلك اسماءه وفمه باصبعه تواكه يكون يعني يدك بين انسان اسنانه واضراسه من اعلى من اعلاها ومن داخلها ومن خارجها ويبدأ باليمين وينظف فمه باي منظف يجده ويقدر عليه ثم يستنشق بانفه الماء ويستنثره ثلاثا

173
01:00:13.650 --> 01:00:34.050
يجعل يده على انفه كامتخاطه ويجزئه اقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق اقل من ثلاث غرفات يعني وله جمع ذلك في غرفة واحدة الستة يمكن اجمعهم في غرفة واحدة يمكنهم الناجح

174
01:00:35.050 --> 01:00:54.900
والنهاية احسن والنهاية يعني اكمال العدد احسن. ان ان تتمضمض بثلاث وتستنشق بثلاث غرفات احسن من ان تجمعهم في اقل من ذلك ثم يأخذ الماء ان شاء بيديه جميعا وان شاء بيده اليمنى

175
01:00:55.300 --> 01:01:17.650
فيجعله في يديه جميعا ثم ينقله الى وجهه فيفرغه عليه غاسلا له بيديه. من على جبهته من على جبهته وحده من على جبهته وحده منابت شعر رأسه. من اعلى لعل من اعلن. من اعلى

176
01:01:17.650 --> 01:01:39.350
اه يعني بين طريقة غرف الماء وهو يبين السنة الطريقة المتقنة المضبوطة لغسل الوجه وهو ان يغرف الماء اما بيده بيد واحدة هكذا او بيده معا ينقلها الماء الى اعلى جبهته

177
01:01:39.950 --> 01:01:57.800
يعني بمعنى لما ياخد الماء هكذا ينقله لما يتركش يدها تفرغ من الماء ثم يرفع يده ينقل ماء حتى يصل به الى اعلى الجبهة ثم يصبه على اهل على اعلى الجبهة ينزل يديه مع نزول الماء

178
01:01:58.300 --> 01:02:23.900
ويتتبع حدود الوجه من منبت الشعر رأس المعتاد المعتاد اللي هو الاغم اللي هو تعرب وينزل على جبهته ولن احصر الاصلع الذي يرتفع شعره الى نصف رأسه لا يتبع هذا ولا ذاك بل الشعر المعتاد للناس المعتادين. اعلى الجبهة يقف الشعار. من هنا يبدأ الوجه

179
01:02:24.050 --> 01:02:43.100
لان حد الوجه الوجه مأخوذ من المواجهة وما يواجه الانسان عند ما يقف امام المرآة وحده هكذا من منبت الشعر رأس المعتاد الى اسفل الذقن حدد دقن اما تحت الدقن ليس من الوجه

180
01:02:43.300 --> 01:02:59.400
قد حافت الدقن هذه هذه هي حد الوجه. من حيث الطول ومن حيث العرض من الوتد الاذن. هذا الوتد الى فين الاذن فعندما ينزل الماء عليه ان يتبع هذه المواضع مع يده مع الماء هكذا

181
01:02:59.700 --> 01:03:24.800
يمر على الاماكن اللي هي منخفضة متل اجفان العينين وتحت العينين وتحت الانف والارنبة والعنف قليل هذه العنفقة تحت الشفا ويرجع هكذا الى حد الوتد الاذنين هذه غسلة ثم يرفع مرة اخرى ثلاث مرات

182
01:03:29.400 --> 01:03:52.150
غاسلا له بيديه من اعلى جبهته وحده منابت شعر رأسه الى الى طرف ذقنه اذاق هذه ذقنه. نعم ودور وجهه كله من حد عظمي لحييه الى صدغيه قعدنا اللحية هكذا

183
01:03:53.200 --> 01:04:21.300
يعني هذا الحد يعني هكذا ان الدقن قد اللحين الى الوتد الصدغي هكذا  ويمر يديه على ما غار من ظاهر اكفانه اجفانه. اجفانه نعم ويمر يديه على ما غار من ظاهر اجفانه واسارير جبهته

184
01:04:21.400 --> 01:04:39.650
والتكاميش والتجاعيد يمر عليها اذا كانت هي شديدة يعني اذا كانت هي شديدة وكثيرة اذا انت ما تعهدتهاش ما ما يجري فوقها ولا يدخل في وسط لا سرير فتبقى لي لمعة لم يصبها الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول

185
01:04:40.100 --> 01:04:53.750
اه ويل للاعقاب من النار مرة في قدمه لمعة امره ان يعيد الوضوء فكأن هذا شرط في صحة الوضوء. يعني الانسان يتتبع كل الاماكن بحيث ما يبقاش اي جزء من

186
01:04:53.750 --> 01:05:14.350
يجب غسلها دون ان يصل اليه الماء واسارير جبهته هذا يعني بدأ الانسان كله يجب عليه ان يعتني به في غسل البدن البدن فيه مطاوي وفيه اماكن الماء لا يصل اليها

187
01:05:14.500 --> 01:05:32.000
عندما يكون الانسان متسخ ولا عنده عرق ولا كذا ما يهرب منها الاماكن اللي تحت الابطين وبين الرجلين او الاماكن اللي هي محل عقد ومحل يعني انطواءات لابد ان يعتني بها ويتبعها بيده والا

188
01:05:32.350 --> 01:06:00.100
يبقى بعد ذلك غسله غير صحيح كانه لم يعمم بدنه لان من فرائض الغسل تعميم جميع البدن بالماء وما تحت مارنه من ظاهر انفه يغسل وجهه هكذا ثلاثا ينقل اليه الماء ويحرك لحيته في غسل وجهه ينقل اليه الماء لابد من نقل الماء واكد عليه مرة اخرى لان

189
01:06:00.100 --> 01:06:17.650
اذا كان الانسان اخذ الماء هكذا من الصنبور ولا من الاناء وتما لم فتح يديه ما كله ينزل. فاذا رفع ايديه بعد ذلك وغسل لا يفيد هذا. لا يسمى غسل لانه لم يرفع الماء الى وجهه ولم يغسل وجهه

190
01:06:17.650 --> 01:06:32.700
وهذا ما يسمى مسح وجهه والمسح يبكي في التيمم لا يكفي في الوضوء لابد لابد فيها من الغسل ولابد فيه منصب الماء قديم الناس يبقى يعني في من الاخطاء الشائعة في

191
01:06:32.750 --> 01:06:49.550
غسل جهنم ياخذ الماء هكذا اما لا ينقله واما حتى ينقله يلطم هكذا لطم على وجه احياء اذا كان اه عيناه مفتوحتين قد يؤثر عليهم لطم الماء. ويبقى دائما يدلك في مكان واحد هكذا

192
01:06:51.150 --> 01:07:04.700
يبقى الاماكن هذي لحدود الوجهة من الوتد ومن اعلى الجبهة والى اسفل الدقن والاماكن اللي تحت الانف والعرفقة والاجفان كلها لا يصل اليها الماء فلا يكون وضوءا صحيحا بهذه الصورة

193
01:07:05.000 --> 01:07:23.250
يبقى البعض الناس يستعجل في ويقض الوضوء بالوجه هكذا يعمل بهاي الصورة وفيه يعمل هكذا ها ثلاث اربع مرات وفي الرجل ايضا يخطفها خطفا يغسل منها ما يتيسر ثم في لمح البصر يذهب للمسجد ليصلي لا صلاة له

194
01:07:23.450 --> 01:07:38.950
فاذا لم يحسن الوضوء لا يحسن الصلاة فاذا كان لين الذي لا يأتي بالعبادة على الوجه الوارد في السنة على الوجه المشروع الذي يجعله النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح صلاته ولا تقبل منه

195
01:07:39.300 --> 01:07:52.100
واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل ارجع فصل فانك لم تصلي لانه اخل بالاركان. اي انسان في العبادة يخل باركانها لماذا لا تكون صحيح حتى ولو كانت نيته خالصة لا حتى لو كان هو

196
01:07:52.200 --> 01:08:10.800
مخبت ومتعبد يحب الله ورسوله ويحب العباد يتخشى لا يفيد هذا. لابد ان يأتي بالعبادة على وجهها الصحيح كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي اه كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد

197
01:08:11.900 --> 01:08:36.800
الطهارة او احكام الوضوء بعض الناس يأتون يقولون يا شيخ لماذا يعني نعلم الناس الوضوء يعني  وهذا هذا لا لا يقوله عالم ولا يقوله طالب علم وانما يقوله جاهل الكلام هذا لان الناس يظنون انهم يتقنون هذه الاشياء

198
01:08:36.800 --> 01:08:53.900
لا يتقنها ناس يعني تجد خريجين جامعات واحيانا دكاترة لو تذهب الى الجامعات حسنا جماعات في بلادنا العربية والاسلامية في التخصصات العلمية بالخصوص في الهندسة ولا في الطب ولا في

199
01:08:54.300 --> 01:09:12.600
علوم ولا اي علوم اخرى وتطلب منا ان يأتيك الاشياء الاساسية فيما يتعلق صفة الوضوء او صفة الصلاة او الاشياء التي لابد منها والتي لا تصح عبادة المسلم بها لا يستطيع ان يأتي بها ولا يحسنها ولا يتقنها

200
01:09:12.750 --> 01:09:31.650
ولكني اظن ان تعلم هذه الاشياء قد تجاوزه ان هذه الاشياء مطلوب من الصغار ان يتعلموها والكبار تجاوزوها مع ان هذا من اكبر الاخطاء وللاسف يعني هذا تواطأت عليه الناس واقروه

201
01:09:31.850 --> 01:09:50.750
مع انهم في الجانب الاخر تجد في الجامعات هذه آآ يعقدون دورات لكل التخصصات يقول نعمل دورة في التربية نعمل دورة في الرياضيات نعمل دورة في اي من في الحاسوب الا دورة في ان يدكوا المسلمين بالاساس

202
01:09:50.750 --> 01:10:10.750
اللي ربما فاتتهم وهم صغار لم يتعلموها ولم يقدروا على ان او يتحصلوا عليها في الجامعات ولم تتاح لهم فرصة لا تجد اه اي جهة ولا جامعة كذا تعمل هذه المبادرة تعمل دورات في مثل هذه الاشياء الاساسية فيما يتعلق بما يجب به الايمان وما

203
01:10:11.200 --> 01:10:31.200
يجب ان يتعلمه المسلم من فروض الاعياد التي لا بد منها. لانه لو غاب عنهم في يوم من الايام في قريتهم الامام والشيخ واتتهم الجنازة يعرفون من الناس كيف يصلون عليه ولا يعرفونه كيف يغسلونه ولا يبقوا عاجزين في الاشياء الضرورة التي لابد لهم منها يحضرون من يغسل جنازة من مدن بعيدة يعني

204
01:10:31.200 --> 01:10:51.200
يعني يتكلفون يسافروا ويأتون بلاد بعيدة ويتكلفون في ذلك وتتوقف كل امور حتى يأتي اليهم هذا فرض يعني ينبغي في كل جهة ان يكون في اناس يتعلموه ليس شرطا ان يكون هو خاصا بالامام ولا الشيخ اللي خاص بتلك

205
01:10:51.200 --> 01:11:07.800
منطقة فدي بيعقدون دورات في كل التخصصات في كل الجامعات التي نشاهدها دائما الا دورات هذه التي لا بد منها والتي هي اساس شيء اساسي  لصحة عبادة المسلم وبصحة ايمانه لا تجد من يفعلها

206
01:11:08.400 --> 01:11:35.850
ولعل اه المسل الاساتذة الجامعة مرة سمعتوا منكم يعني لعل في فترة ظهور القوميات يعني الماضية وكذا ان بعض الاساتذة الاعلى في ذلك الفترة لم يكونوا يعني لله السنوات الماضية يعني الثلاثين سنة الماضية وكذا كان الناس

207
01:11:36.150 --> 01:11:58.850
لا يعتون بهذه المسائل كل التخصصات في ذاك الوقت اه كانت تتوجه الى التخصصات العلمية والتخصصات في الطب وفي الهندسة وفي كذا وليس لا يبالون بماذا كان حتى يصلي او لا يصلي والكثير منهم تجده يعني في ذلك الجيل حتى تخرجوا واخذوا

208
01:11:58.850 --> 01:12:18.850
شهادات عليا في تخصصات كثير منهم لا يصلي الى ان تقاعد وترك عمله ولا يزال لا يصلي. فما دام هو لا يصلي ولم يتعلم الصلاة ولا العبادة وهو صغير فكيف يستطيع يعرفها؟ حتى لو تاب واراد ان يرجع يريد ان يعلمه لابد له من من فاذا كان منعنا حتى خطيب الجمعة ولا خطيب المسجد يعلم الناشدا

209
01:12:18.850 --> 01:12:31.350
قفلنا الباب امام التعليم في هذا الباب قد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون يعني في المقاعد اه ويكادوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجلس عثمان رضي الله تعالى عنه وعبدالله ابن زيد

210
01:12:31.700 --> 01:12:46.200
هما الصحابيان الجليلين اللذين اللذين آآ اكثر من روي عنهما نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ها كما يقول لهم اتوضأ لكم هذا قريبا ومثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقريبا منه يعني

211
01:12:46.250 --> 01:13:06.250
وكان يجلس ليلهم في على المقاعد مكان اعده عثمان رضي الله تعالى عنه للجلوس خارج المسجد يعلم الصحابة فيه الوضوء ولم يستنكف ولم يستكبر هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعاشروه وعاينوه رأوا عبادته ومع ذلك عندما اتى احزم ومن

212
01:13:06.250 --> 01:13:21.900
ومن افضلهم ما اراد ان يعلمهم موضوعا قريبا من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل واحد منهم الا ايش هذا يعني انت تعلمنا  نحن نعرف ولا فائدة منه لم يقل هذا بل

213
01:13:22.000 --> 01:13:42.900
حرصوا على ذلك ونقلوه الينا وهذا هو السبب ان ليثبت لنا السنة اللي كان على النبي صلى الله عليه وسلم واصفة وضوئه وصفة صلاتي وصفتي عباداتي كلها بسبب حرص اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن حفظ سنته وتطبيقها عملا

214
01:13:43.050 --> 01:14:10.000
كما وردت عنه صلى الله عليه وسلم  المأساة    اي نعم  يستكبر انه يتعلمها. يتعلم اشياء اللي يقول لك هذه اشياء مثلا الاملاء وضع الهمزة في موضعها. هذه تعطى للطلبة في

215
01:14:10.000 --> 01:14:24.400
السنوات الابتدائية فلا يريد ان يتعلمها ان يرى انها يعني لكن من لم يتعلم شيء يبقى هو فيه وجهل فيه الى ان يموت لان ما فيش عيب اشد من الجهل

216
01:14:24.550 --> 01:14:41.800
باي حال. لو لو الانسان كانت عنده الشجاعة وتعلم تلك الجزئية وتلك المسألة تخلص من عيبها خلاص لكن ما دام هو حريص على ومتكبر عليه لما يبقى دائما العيب ملصق به

217
01:14:44.050 --> 01:15:01.450
في صديق امام السودان لي صديق من السودان ذكر لي انه ايام زمان ما في زار السودان الناس يعني مثلا واضح يا رمضان خارج المحلات او على الرصيف وكذا اه

218
01:15:01.800 --> 01:15:35.400
على الحكومة السودانية وقال  لماذا تفتحون الجامعات الإسلامية ولماذا تفتحون المعاني الشرعية الناس كلهم مسلمين يعني كلهم يعرفون الصلاة  اه ليس هذا اه يعني باول فجوره ولاخره يعني ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه ليداخلها الماء لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء

219
01:15:35.500 --> 01:15:56.450
وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك يعني المطلوب تحريك الشعر يحركه فقط لان اذا كان فقدت الشعر يرد الماء لكن يحركه بحيث الشعر كله يمسه الماء ليس التخليل معناه

220
01:15:56.700 --> 01:16:16.700
ايصال الماء الى منابت الشعر هذا ليس مطلوبا. ليس مطلوب ان تأخذ هكذا زي ما هو مطلوب في الغسل. الغسل لابد ان ان يخلي الانسان منابت الشعر قال بيديه يصب الماء ويخلل هكذا. لكن عندما نقول آآ يحرك معناه يحرك هكذا بحيث ما يلامس الشعر كله من خارجه

221
01:16:16.700 --> 01:16:38.250
هذا هو المطلوب اذن  اللحية الكثيفة غير مطلوبة. اللحية اذا كانت هي تستر تستر الوجه لا تظهر منها البشرة ليس المطلوب تخليلها لكن اذا كان اللحية خفيفة خوفا منها البشرة مطلوب تقليلهم

222
01:16:40.350 --> 01:16:59.350
لانه هو القرآن امر بغسل وجه. والوجه ما يواجه الانسان فاذا كانوا لحيته كثيفة يواجهه منها لحيته لا يواجهه من البشرة. فالمطلوب غسل اللحية فقط لكن اذا كانت اللحية ليست كثيفة والبشرة تعطل من تحتها

223
01:16:59.550 --> 01:17:14.000
وهي مواجهة يعني تدخل في الوجه. البشرة عندما تكون تظهر من تحت الشعر معناها تنفو ضمن الوجه المطلوب غسله ولذلك يجب التخليل اذا كانت هي خفيفة وتظهر البشرة من تحتها

224
01:17:14.150 --> 01:17:31.250
اما اذا كان البشر من لا تظهر من تحتها ولا يظهر الا الشعر فالذي يواجهك هو الشعر والمطلوب ما يواجهك وهو الشعر ليس ما تحته. وهل هذا محل طاقة وهناك خلاف في المذاهب بين الناس. فالتقليل في تقليل الاحتلال طيب ما في خلاف يعني

225
01:17:33.600 --> 01:17:51.000
وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك ويجري عليها يديه الى اخرها ثم يغسلها اذا كانت طويلة لابد الى اخرها يوصلها الى اخره مش يبقى يغسل هذا فاذا هذا فقط بل بقي لا يغسله

226
01:17:52.950 --> 01:18:17.000
ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا او اثنتين يفيض عليها الماء ويعرقها بيده اليسرى ويخلل اصابع يديه بعضها ببعض يعني غسل اليد ياخذ اليد ياخذ الماء مما ياخذه بيده هذه ولا ياخذه بيده هذه ويصبه على هذه

227
01:18:17.100 --> 01:18:35.900
يصب على رؤوس الاصابع من هنا بحيث ينزل الماء على الكف وعلى الخارج ويتبع ذلك يتبع نزول الماء بيده ويدور يده على مرفقه ويردها من باطن اليد حتى اخر الاصابة بحيث يغسل ايضا باطن الكف

228
01:18:36.150 --> 01:18:59.400
ويخلل الاصابع من الخلف هكذا في كل مرة ثلاث مرات والمرفق داخل على الصحيح في الذراع قوله تعالى واياكم الى المرافق بلال الى الغاية لكن هل الغاية داخلة وغير داخلة في اللغة وردت الغاية الاحيان داخلة في المغير واحيانا وردت غير داخلة

229
01:18:59.700 --> 01:19:17.900
وهذا الاحتمال اه يفسره تفسره سنة النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يرى الا غاسلا يديه مدون يده على مرفقيه فهو المبين قرآن ولذلك يجب على الناس ان يغسلوا المرفق لا يتركوه حتى هو كان لاية محتملة

230
01:19:18.050 --> 01:19:39.500
ثم يغسل اليسرى كذلك ويبلغ فيهما بالغسل الى المرفقين. يدخلهما في غسله لان اليسرى ياخد الماء بيده اليمنى ويصبه هكذا يصب على اليسرى اصابعه اليسرى ويتبعه ايضا هكذا. ويدون اليد على النفق ثم يردها من الباطن

231
01:19:42.250 --> 01:20:00.300
ونعمل كده ممكن آآ اعمل لكن لا بد الاحظ انك الماء تنقله بحيث يصب على الذراع. مش تنقل موية يسقط منك قبل ان تغسل فاذا سقط منك الماء قبل ان تغسل فبعد ذلك تكون انت قد مسحت فقط

232
01:20:00.450 --> 01:20:15.050
فلابد ان تنتقل وتنقل الماء بحيث ينصب على الذراع اما ينصب الماء بيدك على الذراع واما ينصب من آآ الصنبور واي مكان اخر ينصب. تمرر يدك على اليد كلها ليس على

233
01:20:15.050 --> 01:20:32.250
المقدار او المكان هذا فقط بل اليد كلها ابتداء من هنا تمرل يدك عليها كلها وتدور على المرفق وترد يدك هكذا. هم ده كان ده ما تصب الماء. الماء عندما ينصب على اليد كلها

234
01:20:32.300 --> 01:20:45.800
ما هي حتى لو الدلك تأخر لا يضر. امال لابد ان ينقل الماء لابد ان ينقل ماء ينصب على اليد ويبلغ فيهما بالغسل الى بالغسل الى المرفقين يدخلهما في غسله

235
01:20:46.050 --> 01:21:07.550
وقد قيل اليهما حد الغسل فليس بواجب ادخاله ما فيه وادخالهما فيه احوط لزوال تكلف التحديد اه يعني ما في داعي لن تتكلف في التحديد وتقول هل الغاية داخلة او غير داخلة وبناء على ان داخل يجب الغسل على انه ليس داخل لا يجب الغسل

236
01:21:07.550 --> 01:21:29.200
لا داعي الى هذا التكلف بل احوط ان تغسل المرفقين. بل السنة دلت على ذلك وهي المبينة للقرآن ثم يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى يعني هكذا على باطن يده اليسرى

237
01:21:29.400 --> 01:21:44.200
اه لان وده مش مطلوب ينقل الماء الى مش مطلوب ان يغفر ما هو ينقله على الى رأسه مجردا يبلل يده ينقل ما يبلل به يديه المطلوب في الرأس المسح وليس الغسل

238
01:21:45.550 --> 01:22:09.200
فيفرغه على باطن يده اليسرى ثم يمسح بهما رأسه يبدأ من مقدمه من اول منابت شعر رأسه وقد قرن اطراف اصابع اصابع يديه بعضها ببعض هكذا. هم المقدم يدعو المقدم شعر وهكذا

239
01:22:12.550 --> 01:22:36.700
ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه يعني الابهام هذه تدور وراء الاذنين والاصابع مشبوكة تبدأ من نابت الشعر وتذهب الى الخلف ثم ترجع  وقد قرن اطراف اصابع يديه بعضها ببعض على رأسه. وجعل ابهاميه على صدغيه

240
01:22:36.950 --> 01:23:08.750
ثم يذهب بيديه ماسحا الى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه اخرج منبت شعر الراس من ناحية القفا. هذا حد الرأس  ثم يردهما الى حيث بدأ ويأخذ بابهاميه خلف اذنيه. يعني يردها حيث بدأ من تحت الشعير كان الشعر طويل. مش زي ما يفعله بعض الناس لما يكون

241
01:23:08.750 --> 01:23:31.350
يعني ما يبغيش يفصل تسريح للشعر ياخذ هكذا يتوب عليك نقول هكذا هذا مخالف للسنة لان الرد هو المسح الاول هذا فرض لابد منه. والرد سنة الرد يكون سنة بحيث يرد من تحت الشعر هكذا ترد الى زي ما بدأت ترد يعني

242
01:23:31.950 --> 01:23:52.550
مش معناه لما تردي هاي تمسح هكذا فوق الشعر وآآ المرة مطلوب منها ان تبع شعرك كلها تمسحه اذا كان طويل تمسحه هكذا يعني تضعه في في قبضتها وتمرر يدها شعرة مرور في وسط قبضة يدها

243
01:23:56.650 --> 01:24:15.150
ثم يذهب بيديه ماسحا الى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه ثم يردهما الى حيث بدأ ويأخذ بابهاميه خلف اذنيه الى صدغيه وكيف ما مسح اجزاءه اذا اوعب رأسه والاول احسن

244
01:24:15.250 --> 01:24:32.400
لان هذه السنة هذه الصفة هذه اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وضع يعني يبقى ضيع صدريه بدأ بمنبت شعر راسي ومر بهم عيلا قفاه ثم ردهما الى حيث بلغ هذه الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

245
01:24:32.650 --> 01:24:55.100
لكن قال لو مسحته باي صورة اخرى واوعبت المسح بمعنى جميع شعر راسه كلما مسحته حتى ولو بيد واحدة هكذا بحيث لم تبق منه شيء فقد اتينا بالفرض ان فاتتك السنة ولكنك اتيت بالفضل

246
01:24:55.400 --> 01:25:05.400
وهنا يكون الفرق ما بين الوضوء الكامل وغير الكامل هو الاقتداء بسنة نبي الصنم في في فعل الوضوء حتى لو كان من لم يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل استوعب

247
01:25:05.400 --> 01:25:26.600
الاعضاء يعني الهيئة يعني استوى بالوضوء بمعنى اتى بوضوء صحيح تصح به الصلاة. لكنه لو يأتي بالوضوء الكامل الذي رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الاجر الاجر مرتب على الوضوء من توضأ فاحسن الوضوء. من توضأ توضأ فاسبغ الوضوء. من توضأ فاتقن الوضوء

248
01:25:26.950 --> 01:25:46.600
ولا حدث لي ورد فيها ترتيب الاجر على الوضوء هي قنت بالاحسان وبالاتقان وبالاسباق. وهذا يقضي موافقة السنة هو اتقن لكن لم يلتزم الهيئة. اه ما هو الاتقان هو الاتقان هو من ضمنه ومن جملته ان تأتي به الليالي المشروعة

249
01:25:46.600 --> 01:26:09.750
اما اذا اتيت بوضوء ليس على الهيئة الكاملة فاخذ تعتبر ولكن لم تتقنه حتى ولو اتقنته لا يكون اتقانك كاملا. فالاتقان في مفهومه هو الاتقان الكامل الموافق للسنة فالاجر الكامل يترتب على الوضوء الكامل. وكلما نقص من الانسان من وضوء شيء نقص من اجره

250
01:26:09.850 --> 01:26:23.650
ولكن ليمنع صحة الصلاة اذا اتى بالفرائض كاملة مثلا في مثلا في غسل اليدين يستطيع ان يستوعب ويتقن لما يضع يديه تحت الصنبور لكنها ليست الهيئة الصحيحة يعني اذا بهيئة محكية عن الصحابة في اخذ اليد

251
01:26:23.650 --> 01:26:41.850
الماء ورفعه يعني هل لي وارد فيي صفة عن النبي صلى الله عليه وسلم تتبعها سنة وتكون من تمام اكمال الوضوء واللي مش وارد فيه صفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما ورد مجرد الايعاب

252
01:26:42.400 --> 01:27:01.700
يعني مثلا في غسل القدمين قدمي الوارد فيهم هكذا فيهم هكذا. التثليت او التنظيف. من غسل رجله حتى نظفها وفيه ليس فيها عازل وكذا. غسل مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاثة اتى بالسنة ووضوءه كامل. من

253
01:27:01.700 --> 01:27:17.650
اراد ان يحرص على الثلاث له ذلك ورد في من لم يتقيد بالثلاث وغسل هكذا حتى نظف قدمه واوعبها بالماء وقد اتى بسنته لكن اللي وارد فيه صفة في اياته صفة عن النبي صلى الله عليه وسلم

254
01:27:17.700 --> 01:27:42.600
لا يتم الاتقان الا بمراعاة تلك الصفة    كريم اذا كان خفيف ليس كثير لا يضر لا يكون عاجلا اذا كان عجينة يعني كثيرة بحيث طب قال زي ما بيضة ترى بيضة على الشعر وكذا هذه تكون عازل

255
01:27:42.650 --> 01:28:04.700
ربنا يتخلص منها لان المطلوب هو مسح وايصال المال لجميع الشعر من غير عازب يعزل عنان فاذا كان متى شعره يعني اه مدهون بزيت او بكريم او شي ولكن ليس يكون عليه طبقة هذا جائز لا اشكال فيه. بس اذا كان حسيت ان الكريم دارت اه

256
01:28:04.800 --> 01:28:24.550
لا اذا كان يكون المادة عازلة ما يكفيش لابد من ازالته وتكون تكون مد عجل وتكون كثيفة لما تكون يعني مقدار كتير منها بحيث ان الانسان يبصرها يبصر بمادة بيضا على الشعر هذه تبقى مادة عالية لا تكفي

257
01:28:24.650 --> 01:28:46.600
هو العلا فيا نوع من الكريمة حتى لو قليلة لكنها يعني جسم اه شفافة لكن تيبس فهي هي تيبس الشعر يعني تبقيها على حالة واحدة على حالة مثلا تسريحة معينة وكذا مثبتة مثبتة جل ولا مثبت

258
01:28:46.600 --> 01:29:06.850
شعر ولا زي ما يستعملوا فيه النساء يسموه الميش والمسائل الهدية اللي سألنا عليه كثير من الناس الكيميائيين ذكروا حتى النساء يذكروا ان هذه الانواع عندما تلتصق بالشعر لا تزال حتى بالماء وهي تبقى ملتصقة بالشعر

259
01:29:06.850 --> 01:29:19.600
ان تفنى الشعراء وتكمن مدتها يعني تحتاج الى كم شهر ستة شهور او كذا. هذا في المش. ايوا. اه في الماش يعني ممكن يكون في نوع من المثبتات حقيب. بنفس الخاصية هذي بمعنى

260
01:29:19.600 --> 01:29:35.250
لا يتخلص من الشعر بالماء لا يزيلها الماء ولا تخلص من الشعر الا بسقوطه الى ان ينتهي وينبت شعر جديد فهذا لا يجوز استعماله لانه يسبب فساد الطهارة يسبب الغسل

261
01:29:35.450 --> 01:29:58.500
الناس ما ينبغيش ان تبالغ في هذه الاشياء لانه لو الانسان بيتبع اختراعات الغربيين الذين ليست لهم قيود في هذه المسائل وليس لهم ضوابط لان ليس عندهم اغتسالات واجبة والوضوء ولا عبادة. الانسان ليجاريهم في بلادنا والمسلمين بيجاروهم يمكن اه يفزعوا عليهم كثير من عباداتهم وكثير من اعمالهم

262
01:29:58.500 --> 01:30:13.400
ليس في الوضوء فقط بل في كثير من العبادات الاخرى ولذلك الانسان الناس ينبغي ان يقتصدوا في هذا وكثير من الاشياء ايضا آآ قد تظهر لها مع مضي الزمن اثار جانبية سيئة يعني

263
01:30:13.400 --> 01:30:38.800
الاثار صحية. فالناس يستوعبون خصوصا النساء في مسائل ما يتعلق بالوجه وازالة الشعر التقشير والمسائل تتعلق آآ تسجيل الحواجب والمشاريع كثير بيستعملوا وسائل هي حديثة وربما لو المرء في الامر تعطي بريق

264
01:30:38.800 --> 01:31:00.850
الناس تهتم بها وبعدين بعد مضي مدة يكتشف لها اثار سيئة على البشرة وامراض خطيرة واشياء يقولوا بعدين ناس يبدو يعانون منها فالاقتصاد في مثل هذه المسائل مطلوب لا بأس من التجمهر الهيئة وتحسين الهيئة مطلوب. لكن ينبغي الناس لا

265
01:31:00.850 --> 01:31:23.350
يكون عندها يعني سباق محموم في مثال المسائل وكل ما يجده كل ما يخرجه الغرب اه يتسار عليه الناس ويطبقونه على انفسهم كثير من هذه الاشياء ربما يسرف البلاد العربية والاسلامية في اكثر مما يسري فيها الغربيون. لو شوف الميزانيات اللي تصرف على ادوات التجميل في الامارات في

266
01:31:23.350 --> 01:31:49.700
دبي وضعف ضعف ما يصرف الا العلم الغربي  انمشيو عجيب يعني بالفعل ها؟ مبالغ خيالية اي خيالية اه اكثر مكان في العالم في في الخليج اشوف وكثير من الاشياء كما قلت يعني في فيما بعد تظهر لها اثار سلبية على على الصحة

267
01:31:49.950 --> 01:32:13.100
يبقى هو اللي يعاني منها المسلمون والغرب استفادت مصالحهم بالتجارب وضبطت الاشياء اللي هي وبالنسبة لزيت الزيتون وزيت اللوز ايه زيت الزيتون يعني لابد ان يكون نافعا الى ان تقوم الساعة لان الله عز وجل مدحه في القرآن وسمى شجرته شجرة مباركة

268
01:32:13.100 --> 01:32:36.350
زيتونة لا شرقية ولا غربية. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح البخاري داهنوا بالزيت و آآ هذا لا بد ان يكون فيه نفعه فائدة ولكن هل هو عازل؟ لا ليس عاجلا ليس عاجلا هو يعني فيه فوائد وفيه منافع

269
01:32:36.350 --> 01:32:52.600
ليس عازل ولكن مش معنى هذا الناس ينبغي ان يقتصروا عليه لهم ان يستعملوا غيره لكن المطلوب يعني الا يسرفوا في مثل هذه المسائل التي تؤثر على العبادات ذكر اخوكم شيخ ومسألة تخليل الاصابع. هم

270
01:32:52.850 --> 01:33:09.250
اشتغل للاصابة؟ تخليل الاصابع. ايه. غسل اليدين. في غسل اليدين واجب في غسل الودين واجب لان وارد واخلل بين اصابعي حديث لقيت ابني صابرة اصابه وارد في احاديث اصابع اليدين

271
01:33:09.550 --> 01:33:29.750
اصابع الرجلين وعنده علماء المالكية تخليده مندوب الى السنة شدة التصاقهم كأنهم كل عضو الواحد بخلاف اصابع اليدين فهي منفرجة يجب كانها اعضاء متعددة يجب تقليلها هل يخلل في نهاية اه غسل اليد

272
01:33:30.100 --> 01:33:43.550
بعدين نغسلها ثلاثا في كل مرة. في كل مرة هكذا اه يخلص ايه؟ لان كان المطلوب كما انه مطلوب منك ان تغسل هذا المكان مطلوب منك ايضا هذا المكان ايضا ثلاثا

273
01:33:46.150 --> 01:34:03.750
لتوقف لكن لو اقتصر على مرة واحدة الوضوء صحيح لان حتى الوضوء توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

274
01:34:05.900 --> 01:34:06.900
