﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:24.200
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد. فاسأل الله جل وعلا ان يرزقني واياكم علما نافعا وعملا خالصا ونية صادقة واسأله جل وعلا الفهم والحفظ للعلم

2
00:00:24.350 --> 00:00:54.350
وبعد نكمل ما ابتدانا به من مدارسة كتاب الرسالة للامام الشافعي رحمه الله تعالى اذا توقفنا عند باب الاستحسان. وهذا الفصل طويل جدا وفيه تشعيبات ودقائق من العلم ولذلك اذا رأيتم النفث فاخبرونا ونكمل الباقي في الدرس

3
00:00:54.350 --> 00:01:18.250
القادم باذن الله عز وجل. المراد بالاستحسان ترك القياس المراد بالاستحسان ترك القياس. وترك القياس له ثلاثة انواع متفق عليها وله عدد من الانواع هي التي وقع فيها خلاف بين اهل العلم

4
00:01:18.700 --> 00:01:47.550
اما المتفق على العمل بها فهي ترك القياس من اجل النص او الاجماع فان هذا محل اجماع على انه اذا تعارض القياس العام مع نص خاص من والسنة او الاجماع فاننا نعمل بالنص في ذلك الموطن وان كنا نعمل بالقياس في غيره من

5
00:01:47.550 --> 00:02:23.800
في المواطن وهذا قد يسمى عند اهل العلم ما يخالف القياس او المخصوص من القياس  وان يعز ترك القياس من اجل عدم وجود شروط او لوجود موانعه فاننا اذا تخلف عندنا شرط من شروط القياس او وجد عندنا مانع فحينئذ لا نعمل

6
00:02:23.800 --> 00:02:53.600
بالقياس في ذلك الموطن والنوع الثالث ترك القياس من اجل قياس اقوى منه بحيث تتعارض عندنا علتان فنترك العلة للاضعف من اجل العلة الاقوى وهذه الانواع الثلاثة محل اتفاق بين العلماء على العمل بها. وان كان بعض اهل العلم قد لا يسميها استحسانا

7
00:02:53.600 --> 00:03:13.600
ويرى انها من قبيل التخصيص خصوصا في النوع الاول والثالث وهو من نوع ومن عدم وجود العلة في النوع الثاني. لان العلة لا تكون كذلك الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها

8
00:03:14.700 --> 00:03:41.050
ولما مواطن الخلاف فهو في ترك القياس من اجل من اجل عدد من الامور منها ما يظن انه مصلحة ومنها ترك من اجل ما يستأسره الانسان بعقله المجرد ومنها ما

9
00:03:41.050 --> 00:04:06.200
فيكون عند الانسان معنى عام آآ نتيجة ممارسة الاحكام الشرعية يخالف ما يقتضيه القياس  اذا هذه المعاني الثلاث هي التي وقع الخلاف فيها. ومن الانواع الثلاثة وان سميت استحسانا وبعض اهل العلم

10
00:04:06.200 --> 00:04:26.200
ان قد يسميها تخصيصا ولا يسميها استحسانا فان اخلاقنا في اللفظ وليس في الحقيقة واما الخلاف في الانواع الثلاثة الاخيرة فهي مواطن او خلاف. اذا موطن او خلاف في ما يستأسي

11
00:04:26.200 --> 00:04:56.200
المجتهد بعقله. بحيث يترك مقتضى القياس من اجله. والثاني المعنى الذي ينطبع في ذهن المجتهد نتيجة ممارسة الاحكام الشرعية مما يخالف معنى والثالث ما يظن انه مصلحة تخالف او معنى عام يخالف اه او

12
00:04:56.200 --> 00:05:26.200
والنوع الثاني هذا قد يسمي بعض الناس الالهام وقد يسمي بعض الناس اه اه التحديد وقد يسمى باسماء اه اخرى. فهذه الانواع الثلاثة هي التي فيها نزاع. اما المعنى الاول وهو ما يستحسنه المجتهد بعقله. فقد حفي الاتفاق على

13
00:05:26.200 --> 00:05:46.200
الاحتجاج به وعدم جواز ترك القياس من اجله. واما المعنى الثاني فوقع فيه اختلاف بين اهل العلم فمنهم من راعى الاحتجاج به مطلقا. ومنهم من قال بانه يقوى به ويرجح به احد الدليلين المتعارضين

14
00:05:46.200 --> 00:06:13.050
ومنهم من لم يجيز الاعتماد عليه. اذا عرفنا معنى الاستحسان في الجملة الاستحسان هو سنكون قياس ترك او قياس  احاول المؤلف ان يربط بين هذا الفصل والفصل الذي سبقه من خلال التذكير بان الاجتهاد

15
00:06:13.050 --> 00:06:33.050
الذي يكون من العلماء لابد ان يكون لامر مطلوب وحكم مستقل حكم شرعي مستقل فيجتهد في الوصول اليه. وقد يصيبه وقد لا يصيبه. وهذا اه الحكم الذي يريد ان يصل اليه

16
00:06:33.050 --> 00:07:03.050
عليه طريقان اما طريق نصي سماه بمثابة المعاين المعاينة واما قياسي يكون بواسطة الاستدلال. بمثال حسي. فمن شاهد البيت فانه ينطلق الى ذلك البيت الذي يريده. وهذا بمثابة العمل بالخبر والنص. ومن كان غائبا

17
00:07:03.050 --> 00:07:25.900
عنه فانه يستدل عليه بانواع الدلائل استدل عليه بانواع الدلائل وهذا مثل ما آآ مثل ما ذكرنا من القياس. قال المؤلف لا والمطلوب لا يكون ابدا الا على عين طامة

18
00:07:26.050 --> 00:07:46.050
موجود اما بدلالة يقصد بها اليه او من تاريخ اخر تشبيه على عين قامة وانطلق المؤلف من هذا الى انه لا يوجد طريق ثالث. وبالتالي لا يصح لنا ان نقول

19
00:07:46.050 --> 00:08:13.700
الاحسان اذا خالف الاستحسان خبرا او قياسا ليس لاحد ان يقول في حكم شرعي اثباتا او نفيا الا من جهة الاجتهاد. تم بالنص او بارضيات. ومن ثم قال المؤلف بانه لا يصح الاستناد الى الاستحسان. فهذا يدلك على

20
00:08:13.700 --> 00:08:43.700
ان المؤلف اراد بالاستحسان الذي يسعى اليه الطالب المعاني الثلاثة الاخيرة وليس معانيه بالسابقة الاولى ولذا قال لا يجوز هذا يعني الاستحسان بغير قياس لا يجوز هذا عندي لاحد وانما كان لاهل العلم ان يكونوا دون غيرهم في الخبر باتباعه هذا طريق

21
00:08:43.700 --> 00:09:03.700
وفيما ليس به الخبر بالقياس على الخبر. واستدل المؤلف على ذلك بدليل انا لو عجزنا القول بالاستحسان لما كان هناك فرق بين العالم والعامي. فان الجميع يملكون عقولا. فاذا قلت

22
00:09:03.700 --> 00:09:33.700
وبانه يجوز للمجتهد ان يستحسن بعقله ما بدون ان يكون هناك قياس ولا خبر هكذا العالم العامية وبالتالي يقال في دين الله ما ليس منه. فلو جاز تعطيل القياس بالاستحسان لجاز لاهل العقول من غير اهل العلم ان يقولوا فيما ليس به خبر بما يستأسي

23
00:09:33.700 --> 00:09:58.250
بعقولهم ويكون هذا من قبيل القول على الله بلا علم يكون هذا من المذمومة و استدل المؤلف بهذا قال الا ترى ان اهل العلم اذا اصابهم رجل لرجل عبدا يعني لو قدر

24
00:09:58.300 --> 00:10:19.850
ان لم يقولوا اخم عبدا ولا امة الا وهو خابر بالسوء. مسألة التقييم في السلع. لو اتلف شخصا مالا لشخص شخص اذنب سيارة باعطاه حينئذ جانا الفقيه يريد ان يحكم ربما

25
00:10:19.850 --> 00:10:49.850
الفقيه ليس له خبرة في مسائل قيم السيارات وكان لا يحق له ان يدخل في هذا الباب لانه ليس متأهلا فيه. فهكذا العامي. ولو كان عنده اخر لانه ليس له معرفة بالنص ولا بالقياس. فلم يجوز له ان يكون بالعقل المجرد. فما

26
00:10:49.850 --> 00:11:09.850
وكما قلنا بمثل ذلك في وسائل التقييم لا يدخل بها الا اهل القضاء هكذا في مسائل الحكم الاحكام الشرعية. ولا يجوز ان يقال لفقيه عدل لا علم له بطريقة تقييم السلاح

27
00:11:09.850 --> 00:11:39.850
السلاح امن هذه السلع اخبرنا قيمتها ولا ايجارة هذا العامل لانه ليس مختصا في هذا الباب. فهكذا في مسائل الحلال والحرام بل هي اولى الا يقال فيها السوفي والاستحسان ولذا وصف المؤلف الاستحسان بانه مجرد تلذذ ومن ثم لم يجد

28
00:11:39.850 --> 00:12:09.850
يجري انسان ان يقول بالاستحسان وانما يقول بالحكم من جهة الخبر او قياسي على ما ورد في الخبر. ولو قال يقول المؤلف لو اذا شخص يقول في اثبات حكم بدون ان يكون هناك خبر ولا قياس فكان هذا قولا على الله

29
00:12:09.850 --> 00:12:29.850
علم يكون صاحبه من اهل من اهل الاثم. وقال ولم يجعل الله لاحد من بعد رسول الله ان يقول في اثبات الاحكام الا من جهة علم ما قبله. وجهة العلم

30
00:12:29.850 --> 00:13:04.700
بعد الكتاب والسنة والاجماع والاثار وما وصفت من القياس عليها وقال وبالتالي ارسل المؤلف الاولى بالاستحسان المؤلف كتاب خاص في الاستحسان  اراد ان يبطله واراد به المعاني الثلاثة التي ذكرت. ويتضمن هذا ان المؤلف يقول بعدم

31
00:13:04.700 --> 00:13:34.150
صحة الاحتجاج بما يسمى المصالح المرسلة. وذلك لانه لا يرى لانها ليست نصا ولا اجماعا ولا قياسا. ومن ثم لم يصح ان يقال بها لعدم ورود الدليل على الاحتجاج بها. ثم ذكر المؤلف من يحق له الدخول في باب القياس. وهم

32
00:13:34.150 --> 00:14:04.150
المجاهدون للفتوى اهل الاجتهاد. وقد شرع في تعداد صفاتهم. فقال ولا يقيس الا من جمع الآلة التي له القياس بها. وهذه الاية تتضمن اربعة امور اولها العلم باحكام كتاب الله فرضه وادبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه

33
00:14:04.150 --> 00:14:24.150
وما يحتمل التأويل منه بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا لم يجد سنة في اجماع قلت له مين؟ فان لم يكن اجماع هذا القياس. اذا الشرط الاول معرفة النصوص والادلة الواردة في المسألة

34
00:14:24.150 --> 00:14:54.150
سنجتهد فيها. والشرط الثاني ان يكون عالما بالاجماع والخلاف سابقة. والشرط الثالث ان يعرف من لسان العرب ما يرهله لفهم النصوص. والشرط الرابع ان معرفة قواعد الفهم والاستنباط. المنصوص عليها في ابواب اصول الفقه من مثل هذا الكتاب

35
00:14:54.150 --> 00:15:24.150
وذكر شرطا خامسا هو ان يكون صحيح العقل صحيح العقل حتى يفرق بين ولا يعجل بالقول به دون التثبيت. ذكر المؤلف عددا من الاداب المتعلقة بهذا بالاجتهاد والقياس منها الا يكون مستعجلا بل يتأنى ويقلب النظر وينظر في المسألة مرة بعد اخرى

36
00:15:24.150 --> 00:15:54.150
من الاداب في ذلك. هل يستمع لما لقول من يخالفه لينتبه لمسألته وسيجتمع ممن خالفه لانه قد يتنبأ بالاستماع لترك الغفلة ويزداد به تثبيتا فيما اعتقد من الصواب. وهكذا من الاداب ان يبلغ غاية جهده. وان ينصف من نفسه. بحيث

37
00:15:54.150 --> 00:16:24.150
يتربع عن مقاصد مقاصده الشخصية. ويعرف من اين قال ما قاله. ومن اين ترك ما تركه؟ واما من تم عقله ولم يكن عالما بي الادلة الشرعية او بلسان العرب او بقواعد الاستنباط فلا يحل له ان يقول بقياس وذلك انه

38
00:16:24.150 --> 00:16:44.150
لا يعرف ما يقيس عليه. كما انه في مسائل التقييم لا يحل للفقيه ان يقيم سلعة وهو غير وغير عالم بطرائق التثمين. وهكذا من كان حافظا للنصوص والادلة ولم يكن عنده قدرة

39
00:16:44.150 --> 00:17:14.150
لتطبيق قواعد الاستنباط فهذا ليس له ان يقول بقياس لانه قد يغفل عن استخراج بعض المعاني والعلل التي تبنى عليها الاحكام. وهكذا لا يصح لمن لم يعلم بلسان من العرب ان يقول في الاحكام الشرعية لان فهم النصوص والادلة متوقف على لغة العرب

40
00:17:14.150 --> 00:17:41.150
ثم قال المؤلف كل حكم لله او لرسوله وجدت عليه دلالة فيه. او في غيره من احكام الله ورسوله. بانه حكم لمعنى من المعاني فنزلت نازلة جديدة ليس فيها نص حكم فحينئذ نحكم بالحكم السابق في المسألة السابقة على هذه النازلة

41
00:17:41.150 --> 00:18:17.100
الجديدة لاشتراكهما في العلة. وهذا هو معنى القياس. ثم ذكر المؤلف  احسن اقسام او قياس فالقسم الاول من اقسام القياس وهو ما يسميه الجمهور مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة وقد يسمونه فهو اللفظ او التنبيه. والمؤلف يرى انه نوع من انواع القياس. وهناك

42
00:18:17.100 --> 00:18:37.100
من يرى انه من الدلالة اللغوية. وما الذي يترتب على ذلك؟ اذا قلنا بانه قياس فلا بد من توفر شروط القياس فيه. وان قلنا بانه من الدلالة اللغوية اجريناه على القواعد

43
00:18:37.100 --> 00:18:57.100
عربية في هذا الباب. عرف المؤلف هذا النوع بقوله ان يحرم الله في كتابه او ويحرم رسول الله قليلا من الشيء. في علم ان قليله اذا حرم كان كثيره مثل قليله في التحريم

44
00:18:57.100 --> 00:19:22.100
ومن الغيرة هذا في قوله تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. فيه دلالة على تحريم وردهما ورفع الصوت عليهما وهذا مفهوم موافقة عند الجمهور وقد جعله المؤلف اعلى درجات او

45
00:19:22.100 --> 00:19:42.100
اعلى درجات القياس. ومن امثلة هذا ما نزل فيه المؤلف من اه اه ما نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله حرم من المؤمن دمه وماله وان يظن به الا خيرا

46
00:19:42.100 --> 00:20:09.000
فالتحريم هنا فضة قال منع من ان تظن بالمسلم او بالمؤمن الا خيرا. فاذا هذا خوفا للمجرد الذي في النفس فمن باب اولى ان يمنع من الكلام عليه ووصفه باوساط الا ان تكون اوصاف خير. فمنع من الظن

47
00:20:09.250 --> 00:20:31.950
به في غير الخير فنفهم من ذلك المنع من التصريح باللفظ فيه بغير ومن امثلته قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يا رب فحينئذ

48
00:20:32.000 --> 00:20:59.750
اثبت وجود الجزاء. في الخير والشر في الذرة في مثقال الذرة. فنفهم منه ان ما كان اكثر من الذرة فيأخذ حكمها مثل له عظام لان الشرع قباح لنا دماء اهل الكفر المقاتلين غير المعاهدين واموال

49
00:20:59.750 --> 00:21:29.750
لهم فاذا باحثك الدم نفهم منه انه يبيح لنا ان نأخذ ابدانهم آآ بالاجر او آآ الملك. وآآ قال وقد يمنع يمتنع بعض اهل العلم من ان يسمي مفهوم الموافقة قياسا. ويقول هذا معنى ما احل الله وحرم. لانه

50
00:21:29.750 --> 00:21:56.950
داخل في جملة فهو بعينه وليس قياسا على غيره. يمتنع ان يسمى القياس الا ما كان يحتمل ان يشبه آآ مما احتمل ان يكون فيه شبه من معنيين مختلفين. بينما هناك طائفة اخرى من اهل العلم

51
00:21:56.950 --> 00:22:30.150
اذ قالوا بان هذا قياس لانه ليس نص كتاب ولا سنة فهذا نوع من انواع او قياس عند المؤلف وغيره ينازع في تسميته قياسا ويجعله دلالة لغوية ومن من يرى هذا النوع انه ليس من القياس يقول ان عامة الناس يفهمونه ولو كان

52
00:22:30.150 --> 00:22:59.150
قياسا لاقتصر طعمه على ال العلم. فلما فهمه عامة الناس بمقتضى لغتهم ربيع دل هذا على انه دلالة لغوية وليس قياس  من الامثلة النوع الثاني من انواع القياس القياس في

53
00:22:59.200 --> 00:23:30.900
معنى الاصل او القياس بعدم الفارق. بحيث ينص على الحكم في محل. فيكون هناك محل اخر يماثله ولا يوجد فرق بينهم. او يناظره. فحينئذ يقال به وقد مثل المؤلف في ذلك مثال وهو ان الشرع قد جاء بوجوب النفقة على

54
00:23:30.900 --> 00:24:00.650
الاولاد بوجوب نفقة الوالد على ولده لما بينهما من لما بينهما من اه التوالد. ومثل ذلك بنصوص منها قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقوله جل وعلا وان اردتم ان تسترجعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم

55
00:24:00.650 --> 00:24:27.200
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فدل هذا على ان الوالد يجب فعليه ان ينفق على ولده فكان الولد من الوالد فجبر على صلاحه يعني الزم وارزم على اصلاح شؤونه التي

56
00:24:27.200 --> 00:24:57.200
بلغني الولد فيها نفسه. فاذا وصل الاب الى مرحلة من كبر السن. بحيث لا يستطيع ان يكتسب ولا يريد عنده مال فعلى ولده ان ينفق عليه. وذلك ان من الوالد فلا يضيع شيئا هو منه. فالولد جزء من المبالغ

57
00:24:57.200 --> 00:25:17.200
وهكذا في قال المؤلف اخذنا من هذه النصوص التي اوجبت على الوالد ان ينفق على ولده الولد محتاج ان يجب على الولد ان ينفق على والده ماذا كان محتاجا لا مال له ولا

58
00:25:17.200 --> 00:25:42.100
لا قدرة له على الاكتساب. ثم ضرب المؤلف مثالا اخر. في ما بين الاصل والفرق بعدم الفارق واعطي الفرض حكما يمازي للاصل لعدم وجود الفرق بينهما. وذلك انه ورد في الحديث

59
00:25:42.300 --> 00:26:14.400
ان رجلا باع مملوكا له على اخر فالمملوك كان فيه عيب ولم يعلم به المشتري ولم يخبر به البائع فلنشتري استعمل العبد في في المدة التي سلت شراؤه  فاراد ان يرجعه الى مالكه

60
00:26:14.650 --> 00:26:42.600
فطالب المالك البائع الاول في غلة بغلته قال هذا العبد اشتغل وعمل عندك هذه المدة فانا اقبل ان تعيد ديني لكن ما اكتسبه في هذه المدة اعده علي فتقاضيا عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضى بان الغلة التي اكتسبها ذلك المملوك في هذا الوقت

61
00:26:42.600 --> 00:27:15.500
تكون للمشتري مقابل ضمانة. لانه لو تلف هذا المملوك في هذه المدة لكان ضمانه على المشتري فتكون الغلة مقابل الضمان فهذا في اظلت او كسب المملوكة فحينئذ نلحق به كل منفعة تكون من المذيع في الوقت الذي بين البيع وبين

62
00:27:15.500 --> 00:27:40.950
من الرد بسبب العيب. فاننا نقضي بها ان تكون ليه؟ المشتري. لان السلعة لو تلفت في هذا الوقت لكانت من ضمانه. ومن امثلة هذا باعه نقلا فجاء بها ثم اخذه ثم بعد ذلك اكتشف وجود

63
00:27:41.400 --> 00:28:12.500
اعيد في هذا النقل. فحينئذ اراد ان يعيده الى بائعه فالثمرة هنا تكون لمن يقول فكل المشتري لانه لو سلب النخل لكان في ضمانة. قياسا على المسألة التي وردت ففي النص في مسألة المملوك. ومثله ايضا لو باع ماشية

64
00:28:13.400 --> 00:28:43.400
جاء فيها لبن فاخذ المشتري اللبن وبعد ذلك اكتشف عيبا فيها. فان فانه يحق له ان يرد السلعة ولا يطالب البائع المشتري بقيمة ذلك اللبن. وتلاحظون ان هذا اللبن هو فيما استجد من اللبن بعد البيع. اما ما كان في ضرعها في اثناء البيت فهو قد وجد

65
00:28:43.400 --> 00:29:05.850
منك البائع وهذا في مسألة المصرات ولذلك في مسألة المصرى امره برد صاع من تمر لماذا؟ لان اللبن نزج في ملكي بائع بخلاف اللبن الجديد الذي نشأ في ملك المشتري فانه يكون لي

66
00:29:05.850 --> 00:29:35.850
لمقابل انه لو ترث في تلك المدة لكان في ضمانه. وهكذا لو ولدت الماشية او جزء صوبها في هذه المدة. وهكذا لو باع جارية مملوكة ومتزوجة من مملوك باع الجاري فحملت بعد البيت وجاءت بولد فاكتشف العيب في

67
00:29:35.850 --> 00:30:10.150
فرد الجارية الى البائع. فحين يوجد هذا الولد. هو نتائج جارية. فهل بمعاملة كشف المملوك فنقول لانه يجب عليه ضمانها لو تلفت فكان له غلتها ونسادها في مدة البيع نقول نعم لانها تماثله لا فرق بينهما. وهكذا في كل ما حدث في ملك المشتري

68
00:30:10.150 --> 00:30:42.350
وظمانه. ومن ذلك لو انه اشترى منه ابا طيبة فوقعها السيد الثاني فلما رضي لم تحمل منه لكنه اكتشف فيها عيبه. فحينئذ هل يحق له ان يردها نقول الصواب نعم. وهذه المنفعة التي استفادها بوطئها هذه في مقابل انها لو تلفت لك

69
00:30:42.350 --> 00:31:12.350
في ضمانه. وهكذا في خدمتها لما خدمته ما بين البيع ووقت اكتشاف فان خدمتها هذه تكون للمشترين. ولا نلزمه ان يدفع عنها عوضا. مقابل انها لو ترثت لك في ضمانه. فهذا القياس يقال له قياس ايش؟ بعدم الفارق. وهو نوع من انواع القياس

70
00:31:12.350 --> 00:31:42.350
هناك اختلافات في هذا نتيجة كون ان عدم الفارق هل يجزم به كما كانت جزم بعدم الفارق المؤثر فحينئذ يقع الاتفاق عليه. وهناك مسائل لا يجز فيها بعدم الفارق وانما يظن ظنا غاضبا. فيقع فيها او خلاف. ومن امثلة ذلك

71
00:31:42.350 --> 00:32:09.300
ما ذكر مؤلفا من ان بعض الناس قال الصلاة والخدمة والمتاع الذي في العبد المملوك يغادر مسألة الوقت. وبالتالي قلنا بانه آآ آآ غير الوطي من المملوك والمملوكة لمالك الذي اشتراها. وله الرد بالعين

72
00:32:09.400 --> 00:32:29.400
فقال لا يكون له بعض الناس قال اذا وطئ الامة لم يجوز له ان يعيدها وان يردها وان كانت طيبة. وهكذا بعض الناس خالف في تمر النخل. وبعضهم خالف في لبن الماشية وفي صوفها

73
00:32:29.400 --> 00:32:51.850
هو في ولد الجارية لماذا قاله في هذه المسائل؟ قالوا بان ثمر النخل جزء منها وولدوا الجارية جزء منها بغلاف كسب المملوك. فانه فعل خارج عنه. لم يصدر من ذاته. لما ولدت الجاهلية نفخت

74
00:32:51.850 --> 00:33:21.850
بسبب هذا الولد. وزمر النحل من اين يتغذى من جزء من النحل؟ ولذلك قالوا بينهما وحينئذ خالفوا. وهذا النوع من انواع القياس معتمد على عدم وجود الفرق. ولذلك بدعوى وجود الفوضى. ولذا قال المؤلف فقلت لبعض من يقول هذا القول قولك او خلاص

75
00:33:21.850 --> 00:33:51.850
ليس من ذات العبد بينما الثمر ناتج من ذات الشجر. والولد ناتج من ذات الجارية. اليس يجتمعان في ان كل واحد منهما حدث في ملك المشتري؟ لم تقع عليه صفقة البيع فعندما تبايعوا لم يكن هناك ثمرة ولا ولد ولا خراج. فهم يشتركون في هذا

76
00:33:51.850 --> 00:34:21.850
المعنى الذي يكون له تأثير في الحكم. ولكن يفترقان في ان ما وصل الى السيد منهما مبتلك وان يعني عمل المملوك امر ليس لم ينتج عن ذات المملوء الذي وقع عليه البيع وثمر بينما ثمر النخل ناتج عن ذاته و هذا غير

77
00:34:21.850 --> 00:34:41.850
مؤثر في الحكم. فالفوارق غير المؤثرة في الحكم لا تمنع من وجود القياس بهذا النوع نوع من انواع القياس وهو القياس بعدم الفارق. فقلت له ارأيت ان عارضك معارض بمثل حجتك؟ فقال

78
00:34:41.850 --> 00:35:11.850
النبي صلى الله عليه وسلم ان الخراج بالضمان. والخراج على قولك لا يكون الا بما من التحرك يعني العمل والشغل وذلك يشغله عن خدمة مولاه. العمل الذي عمله فانتج هذا اشغله عن خدمة سيده. وبالتالي استحق المشتري هذا العوظ لانه

79
00:35:11.850 --> 00:35:31.850
وقد اشتغل بهذا الخراج عن ان يخدم سيده. المراد بالخوارج ان يقاد المملوك الا بل لنفسك واعط كل يوم المبلغ الفلاني. فحينئذ هو ترك خدمة السيد من اجل تحصيل الغرض الذي

80
00:35:31.850 --> 00:36:01.850
ليس يؤديه السيد. فهذا الخراب استحقه المشتري. استحقه المشتري مقابل انه لو اذا لكان في ضمانه. فحينئذ الشغل الذي سيخدم به سيده نازج منه. فيأخذ له طبعا العوض عن الخدمة التي لم يقم بها. ولانه ينفق على مملوكة

81
00:36:01.850 --> 00:36:33.650
ويدل على هذا انه لو وهب للمملوك هبة ليست من عمل المملوك ولا من جهده ومع ذلك تكون لسيده فانت تقول بمثل هذا القول في هذه الهبة فحينئذ فحينئذ نقول بمثله في بقية اه في بقية المسائل الاخرى التي

82
00:36:33.650 --> 00:37:04.100
ذكرناها قبل قليل. قال لم تكن لمالكه الاخر يعني لبائعه وانما تكون للمشتري. قال لا بل تكون للآخر الذي هو المشتري الذي وجبت له وهو فيه ملكه وهذا ليس بقرار ومع ذلك ملكه ملكه المشتري. لماذا

83
00:37:04.100 --> 00:37:34.300
لان المعنى ان هذه الزيادة نتجت في وقت ملك المشتري. فهي حدثت في ملك المشتري فكل زيادة حدثت في ملك المشتري فانها تأخذ حكم غلة المملوك وهكذا مسألة الثمرة فليست من النخلة فقد تباع الثمرة ولا تتبعها النخلة والنخلة

84
00:37:34.300 --> 00:37:54.300
ولا تتبعها الثمرة ونزله في نتاج اي الماشية. فالقراج اولى ان يرد مع العبد. لانه قد تكلفوا فيه ما تبعه من ثمر النخلة. وبعض بعض الفقهاء وافق في مسائل ثمرة ان

85
00:37:54.300 --> 00:38:20.350
وفي وضع السيد. ولكنه خالف في ولد الجارية. وقال لماذا؟ خالفوا قالوا لان الولد يتبع امه فاذا رجعت الام بالعيب الى ملك البائع مرة اخرى تبعها ولدها لانه يؤمر بالحاق الولد بامه

86
00:38:20.900 --> 00:38:42.200
ذلك كله ويعني ان المؤلف لا يوافقهما على هذا القول. والسبب في هذا يقول ان الذي من اجله ثبتت الغلة في ملك المشتري انها حدثت في ملكه. وهذا الولد حدث في ملك

87
00:38:42.450 --> 00:39:19.550
المشتري فيكون له  مثل المؤلف قال ثم ذكر المؤلف نوعا اخر من انواع القياس. الا وهو قياس العلة قياس العلة بحيث نلحق الفرح والمسألة الجديدة بالاصل عليه في في الحكم لوجود العلة فيهما والمراد بالعلة المال الذي من اجله ثبت

88
00:39:19.550 --> 00:39:48.400
الحكم في العصب. وقياس العلة قد يكون لعلة منصوصة. جاء ذكرها في النص وقد يكون لعزة مستنبطة لم تذكر في النص لكن الفقيه يستنبطها ويستخرجها مثل المؤلف لذلك بما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اه بيع الذهب بالذهب

89
00:39:48.400 --> 00:40:17.150
والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير الا مثلا بمثل يدا بيد فهذه المحال التي منع من وجود الربا فيها. اذا تأملنا فيها علمنا بان المعنى فيها امران. اولهما كونها مطعومة وثانيهما كونها مكيدة

90
00:40:17.150 --> 00:40:47.150
فما وجد فيه هذان الأمران الطعم والكي فإننا نقول بأن الربا يجري في وبالتالي لا نجيز بيع الشيء منه بجنسه متفاضلا. ولو كان يدا بيده. ولا ولا فنجيز بيع ما اشتركت فيه العلة ولو كان اذا كان مؤجلا

91
00:40:47.150 --> 00:41:17.200
قوله فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. وهذا في الاصناف الاربعة التمر والبر والشعير والملح واما ما عداها من الذهب والفضة فان علته مختلفة وذلك ان علته هي الثمنية. فما كان ثمنا للاشياء فله علة مستقلة. وبالتالي

92
00:41:17.200 --> 00:41:48.450
فالازمان لا لا نبيع جنسها بنفس الجنس المتفاضلة. ذهب بذهب متفاضلة لا تبيع الثمن بزمن اخر واحدهما مؤجل. واحدهما مؤجل جل نطبق هذا على كلام المؤلف. قال فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الاصناف المأكولة

93
00:41:48.450 --> 00:42:08.450
التي شح الناس عليها حتى باعوها كيلا. فلم يرظوا فيها ببيعها جزافا. في معنيين احدهما ان باع منها شيء في مثله يعني بجنسه. احدهما نقد يسلم في الحال. والاخر دين يكون مؤجل

94
00:42:08.450 --> 00:42:31.750
وهذا متى اشتركت العلة ولو كان من غير الجنس؟ والثاني ان زاد في واحد منهما شيء على مثله هذا ربا الفضاء فلا يباع الربوي في جنسه متفاضلا ولو كان يدا بيد كان

95
00:42:31.750 --> 00:43:01.750
كما كان في معناها معنى هذه الاصناف الاربعة محرما قياسا عليها. قال وفي وذلك كل ما سئل المفعول مما بيع موزونا. لاني وجدتها مجتمعة المعاني في انها مأكولة والمشغوب في معنى المعقول لانه كله للناس مأخوت واما غذاء واما هما

96
00:43:01.750 --> 00:43:40.050
ووذلك مثل العسل والثامن والزيت والسكر وغيره مما يؤكل ويشرب ويباع موزونا فان قال قائل الذهب والفضة موزونة فلماذا لم تجعل العلة الوزن؟ فقط قال المؤلف هذه لو قست العسل والسمن بالدنانير والدراهم وقلت انما حرمت الفضل في بعضها على

97
00:43:40.050 --> 00:44:11.850
اذا كانت جنسا واحدا ان تقول بانه لا يجوز شراء العسل بالثمن مؤجلا او السنة المؤجلة. ولكنه وقع الاجماع على جواز ذلك. فدل هذا على ان العلة فيهما مختلفة تدلى هذا اذ لو كانت العلة واحدة لما جاز بيع بعضها ببعض واحدهما

98
00:44:11.850 --> 00:44:36.900
مؤجل واذا دل هذا على ان العلة في الذهب والفضة مغايرة للعلة في السمن العسل وسائر الموزونات قال فإجازة المسلمين له دلتني على انه غير قياسنا لأنه لا يقاس عليه

99
00:44:36.900 --> 00:45:06.350
وانه لا يشترك معه في العلة. كما اننا لا يجيز لنا الشرع ان نبيع الدنانير بالدراهم واحدهما مؤجل لاشتراكهما في العلة ومع ذلك نقول بجواز بيع العسل بالدراهم واحد ثم مؤجل فدل هذا على ان العلة مغايرة ومتغايرة فيهما. و

100
00:45:06.700 --> 00:45:36.700
قالت افلا يجوز ان تشتري مد حنطة نقدا بثلاثة اقطار زيت الى اجل قلت لا يجوز ان يشترى. ولا شيء من الماء. لانه مشتركا عنده في العلة كونها مفعومة فسأله السائل اذا ما العلة في الدنانير والدراهم؟ اذا لم تقل بان العلة هي الطعم

101
00:45:36.700 --> 00:46:07.100
او مع الكيد فقال المؤلف بان انت راهم والدنانير الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب. قال تأملنا فيها فوجدنا فرقا بينها وبين باقي آآ الاصناف التي يجري فيها الربا. ومن الفروقات مثلا فيها انه انما يمنع من بيع

102
00:46:07.100 --> 00:46:37.100
بالفضة واحدهما مؤجل ولا يمنع من بيع الذهب والفضة في الاصناف الاربعة. فدل على تغادر العلتين فيهما والسيد المؤلف على ترايب العلة ايضا اه مسألة الزكاة فان الاصناف الاربعة لا تجب زكاتها الا مرة واحدة. اذا لم تكن للتجارة متى اخرجت او كانت نتاجا

103
00:46:37.100 --> 00:47:06.900
بخلاف الذهب والفضة فانه يجب على مالكها زكاتها في كل سنة ولو حصدت ولو حصدت طعام ارضي فاخذت اسره في السنة الاولى ثم اقام عندي عشر سنين لم يكن علي فيه زكاة سواء كان حمضك او شعيرا او تمرا او غيرها. فدل ذلك على

104
00:47:06.900 --> 00:47:35.000
اه اليوم السلعتين في العزة وهكذا مما يدل عليه ان المشرفات انما تقيم بالدراهم والدنانير بالذهب والفضة. ولا تقوم بي الاصناف الاربعة وما ذاك الا ان هذين الصنفين هما الاثمان في كل مال مسلم

105
00:47:35.400 --> 00:48:07.900
حينئذ قال بان العلة في الذهب والفضة هي الاثمان. فالمقصود ان هذا نوع من انواع القياد يقال له قياس العلة. والعلة هنا مستنبطة وليست عزة من صوصة. ثم المؤلف اه شيئا اخر الا وهو قياس اه اه نوع اخر من انواع

106
00:48:07.900 --> 00:48:37.900
القياس يقال له قياس للاشباح. قياس غلبة الاشباح او قياس الاشباح. وهو ان يكون هناك فارق متردد بين اصلين. فنلحقه باكثرهما شبها. ولذلك ما زالوا المملوك هل يلحقه بالبهائم؟ او يلحقه بالاحرار. فانه بعدد من المسائل يلحق

107
00:48:37.900 --> 00:49:11.450
وفي عددها مثال ذلك المملوك الا وقعت عليه جناية وجبت الجناية بحسب قيمته بحسب كلمته فلو وضعت عليه جناية فيما دون النفس فحينئذ هل نقول بانه انما يجب عليه من قيمته في مقدار ندية ذلك العضو

108
00:49:11.450 --> 00:49:35.400
الذي اختلف من الاحرار او نقول بانه يماثل البهائم فلا تجب الا بين قيمته سليما وصحيحا من كلام ذلك فاننا بعير اذا اسلفنا يجب قيمته في السوق لو قطعت رجله فحين

109
00:49:35.400 --> 00:50:15.050
هل نقول يجد العطش فنقدره سليما ونقدره ايش؟ نعيبه ونعطي المالك الفرق بينهما شو نقول؟ الثاني طيب الحر اذا اجلبت قدمه تجد مسئوليته. المملوك الا قدمه فحينئذ هل نقول تجد نصف قيمته كالحر؟ او تجب يجب العرش ما بين

110
00:50:15.050 --> 00:50:38.300
قيمته سليمة وقيمته معيدا. ان يلحقناه بالبهائم قمنا بالثاني. وين لحقناه بالاحرار بالاول قالوا وجدنا؟ قالوا المؤلف في تقرير هذا اللي يسمونه ايش؟ قياس طلبة الاشباح. ووجدنا عاما في اهل العلم ان رسول الله صلى

111
00:50:38.300 --> 00:50:59.500
عليه وسلم قضى في جناية الحر المسلم على الحر المسلم خطأ في جهة من الابل على عاقلة الجاني وعمن فيهم انها في مضي ثلاث سنين. وفي كل سنة ثلثها وبأسنان معلومة. هذا

112
00:50:59.500 --> 00:51:29.600
مسألة اه وجوب الجناية على غير الجاني الاصل والقياس ان كل جناية تجب في مال الجاني ثم جاءنا دليل من الشرع يدلنا على ان بيد الخطأ تكون على على العاقلة. استثناء من الاخر. هذا استحسان

113
00:51:30.000 --> 00:51:50.000
بجلالة ان وصدق ان ذكرنا ان المؤلف لا يمانع فيه لكنه لا يسميه استحسان وانما يسميه قياسات. قال فدل هذا على معان من القياس ساذكر منها بعض ما يحضرني. منها

114
00:51:50.000 --> 00:52:15.950
ان اهل العلم ذكروا ان مادن الحر المسلم من جناية عمد في بلاد مال للآخرين. فتكون في ماله هو. ولا تكون على العاقلة. جعل الخطأ والجناية فيما دون النفس فوق الثلث فانها تكون على العاقلة. ثم وجدنا

115
00:52:15.950 --> 00:52:44.400
مجمعين على ان تعقل العاقلة ما بلغ ثلث الدية من جناية في الجراح فصاعدا. ثم اخترقوا فيما دون الثلث هذا يقال له الاستدلال باقل ما قيل الاشتداد باقل ما قيل او بالقدر المشترك بين الاقوال الاستدلال بالقدر المشترك بين الاقوال

116
00:52:44.400 --> 00:53:09.850
بالانتظار الندية للنفس تنقضي للخطأ تكون على العاقلة واتفقوا على ان الثلث ما فوق يكون على العاقلة. واختلفوا فيما دون ذلك فبعضهم قال تكون على العاقلة مطلقا. وبعضهم قال ما كانت دون الموضحة فعلى الجان

117
00:53:09.850 --> 00:53:29.850
ما كان فوق الموضحة فعلى العاقلة الموضحة كم؟ خمس من الابل الذي هو نصف العشر. نصف العشر قال المؤلف ثم افترقوا بما دون الثلث. فقال بعض اصحابنا تعقل العاقبة الموضحة. الموضحة الجناية على الرأس

118
00:53:29.850 --> 00:53:55.950
تبين وهي نصف العشر فصاعدا ولا تعقل ما دونها لماذا قاموا بهذا القول قالوا ان فقلت ان تقول ايش؟ فقلت لبعض من قال تعقل نصف العشر ولا تعقل ما دونه. هل يستقيم القياس

119
00:53:55.950 --> 00:54:08.950
على السنة الا باحد وجهين ان تقول لما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم فرغ الدين على العاقلة ات به اتباعا. فما كان دون الدية فما نجاه؟ ففي مال الجاني

120
00:54:08.950 --> 00:54:28.600
انه يلزمك ان تقول في ذلك لان انما جاء ان العاقلة تأهل الزية كاملة فاخذ امرين اما ان تقول بانه لا يقوم هذا الحكم الا في الدية كاملة ولا تقيس عليه دية

121
00:54:28.600 --> 00:54:58.600
اه ما دون النفس لان الاصل والقاعدة والقياس ان الجاني يغرم في ماله ما ولكن وقد اوجب الله على القاتل خطأ لية ورقبة. فزعمت ان الرقبة في ماله من نهايته واحرجت الدية من هذه القاعدة اتباعا لما ورد في النص ان الدية

122
00:54:58.600 --> 00:55:22.750
كونوا على العاقلة. قال فحينئذ قل بذلك بالدية وما دونها لا تقل به ولكن هذا كما تقدم انه خلاف آآ الاجماع فقد وقع اتفاق على ان الثلث فما خوفت تتحمله العاقلة

123
00:55:23.600 --> 00:55:51.350
ويقول المؤلف بان هذا يكون من باب القياس على المخالف للقياس. فالقياس ان ان الجناية تكون في مال الجاني استثني من ذلك مسألة القول الخطأ يقول في مال العاقلة لا في مال الجاني

124
00:55:51.800 --> 00:56:09.600
يقول فيلزمك ان تقول بما فيما عدا ذلك في ان يبقى على الاصل. ولا يصح ان تقيسه عليه. كما اننا في المسح على الخفين قمنا بان المسح على الخفين انما يكون في القدمين

125
00:56:09.750 --> 00:56:29.750
لماذا؟ لان هذا رخصة والرخص لا يتجاوز بها محالها. فمن لبس آآ دسوسا او قفازا لم يجيز له ان يمسح على القفازات ولم نقسها على الكفين لماذا؟ لان هذا رخصة

126
00:56:29.750 --> 00:56:49.750
مخالف للقياس وما كان مخالفا للقياس بيننا لا نقيسه عليه. واما الوجه الثاني فتقول اخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الجناية خطرا على النفس مما جنى الجاني على غير النفس وما

127
00:56:49.750 --> 00:57:08.900
على نفس عمدة فجعل على فجعل على عاقبته يضمنونها وهي الاكثر. جعلت جعلت على عاقلة يضمن للعقل كما في مفهوم الموافقة. يقول ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب عليه

128
00:57:09.600 --> 00:57:34.000
فاوجب على العاقلة دية الخطأ في النفس فموجب على العاقلة جميع دية الخطأ لانه اذا وجب في الاكثر وجب في الاقل فهدر امرين ان تقول بهما. قال وهنا فوج الثالث وهو القول آآ

129
00:57:34.000 --> 00:58:01.950
المشترك بين اه بين الاقوال فقلت له هذا كما قلت ان شاء الله. واهل العلم مجمعون على ان تغرم العاقلة الثلث واكثر. واختلفوا في ما هو الظن والاجماع هم دليل على انهم قد قاسوا بعض ما هو اقل من الدية بالدية. وحينئذ قلنا بما

130
00:58:01.950 --> 00:58:28.750
عليه في مقدار الثلث فاكثر. واصفينا ما عداه على الاصل من كونه كذب على الجاني ولا تجب على العاقلة ثم ذكر المؤلف شيئا عن الامام مالك فقال فقد قال صاحبنا يريد به الامام مالك احسن ما سمعت ان تغرم العاقلة في

131
00:58:28.750 --> 00:58:51.200
فصاعدا وحكى انه الامر عندهم اما رأيت ان اهتز له محتج بحجتين. هذا فيه استدلال من الامام مالك بعمل اهل المدينة. وفيه استدلال المؤلف بانه اقل ما قيل في المسألة او القدر

132
00:58:51.200 --> 00:59:11.200
مشترك بين الاقوال. قلت انا وانت مجمعان على ان تغرم العاقلة الثلث فاكثر. ومختلفان في هو اقل منه وانما قامت الحجة باجماع باجماعك على الثلث. اما ما كان اقل منه فليس

133
00:59:11.200 --> 00:59:30.850
عندي خبر وليس فيه اجماع فيبقى على الاصل من كون الدية على الجاني لا على العاقلة قال اقول ان اجماعي من غير الوجه الذي ذهبت اليه. اجماعي انما هو قيام. الا اذا غرمت العاقبة الاكثر وهو

134
00:59:30.850 --> 01:00:00.850
فانها تغرم الاقل ولو كان آآ اقل من الثلث فمن حد لك الثلث قال فالثلث يفتح من غرمه. اوجد معنى من اجل ان يفرق بين الثلث وما عداه. فالكل آآ يكون آآ شديدا وآآ تفتح تكون خسارته على الجاني

135
01:00:00.850 --> 01:00:25.050
فجعلت على العاقلة بخلاف ما دون الثلث فانه لا لا يفتح ايمانه فرأيت من لا مال له الا درهمين فانه يسبحه حتى ولو عسر الدية ونصف اه العشر ويبقى بدون

136
01:00:25.050 --> 01:00:57.750
مال  ارأيت من له دنيا عظيمة؟ فاجابه المؤلف من عنده اموال كثيرة جدا فانه آآ بالزية كاملة لا يفتحه. ونقل عن المؤلف عن الامام ما لك بقوله الامر عندنا واراد به اتفاق اهل المدينة. وانتقل بعد ذلك في الكلام عن حج اهل الاحتجاز

137
01:00:57.750 --> 01:01:20.800
باجماع اهل المدينة وقال والامر المجتمع عليه بالمدينة اقوى من الاخبار المنفردة. هذا ينسبه الى المالكية. فكيف ان حكى لنا الاضعف من الاخبار المنفردة وامتنع ان يحكي لنا الاخ واللازم من الاقوى المجتمعي عليه

138
01:01:20.800 --> 01:01:50.800
والاحتجاز الاحتجاج بالقول باقوال اهل المدينة هو مذهب الامام مالك قد خالفه الجمهور ورأوا ان الاجماع لا يكون حجة الا اذا كان اجماع جميع العلماء في جميع الانصار ولد قال لست اقول ولا احد من اهل العلم هذا مجتمع عليه الا لما لا تلقى

139
01:01:50.800 --> 01:02:19.500
لمن ابدا الا قاله لك هو قال وقد اجده يعني اجد الامام مالك يقول المجمع عليه واجد من اهل المدينة من يخالفه في ذلك فرد عليه المؤلف اه فقلت له فقد يلزمك في قوله لا تعقل ما دون المباح. يقول انت تقول بان ما دون الموضحة

140
01:02:19.500 --> 01:02:39.500
لا تعقله ولا تقوم به العاقلة. فما الذي جعلك تفرق بين ما دون الموبحة وما فوقها اما ان تقول بان العاقل تغرم الجميع ولو كان قليلا واما ان تقول بانها لا تغرم الا

141
01:02:39.500 --> 01:03:13.050
فقال بان ما دون الموضحة ليس فيه شيء مؤقت من الشرع. وانما فيه فوينما فيه حكومة قال واينما فيه حكومة واذا لم  فارد ارى الى جانب المؤلف عليه او رده بقوله يلزمك على هذا القول ان تقول بان ما دون الموضحة

142
01:03:13.050 --> 01:03:33.050
لا دية فيه مطلقا لانه لم يحذر ولم يقضي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وهذا يخالف ما اجمع العلماء عليه من ان الجراح لا يهدر شيء منها ولو كانت دون

143
01:03:33.050 --> 01:03:58.500
فضيحة علينا قالوا وكذلك يقول لك واذا لم يكن لا تعقل الى ما دون الموضحة فلم يحرم فان تعقل العاقلة ما دون لماذا لم تقل بان العاقل ما كان اقل منها

144
01:03:59.100 --> 01:04:29.950
آآ هكذا انتظر المؤلف الى العودة الى مسألة آآ جناية الجناية على العبد قال اذا جنى الحر على العبد جناية فات على نفسه قتلهما. فحينئذ قالوا بان العاقل لا تعقل عبدا. وانما تعقل الجناية على الحكم. وهكذا لو جنى على

145
01:04:29.950 --> 01:05:04.450
مملوكي جناية فيما دون النفس فان العاقلة لا تحمله. فهذا دل هذا على ان كون مملوك لا يلحق بالحكم وانه يلحق البهائم  هذا بمسألة اخرى وهي ما ذكرنا من مسألتنا السابقة لو جنى على عينه

146
01:05:04.500 --> 01:05:38.100
فهذه يوجد في العين عين المملوك نصف ثمنه او يجب فيه الارش. قيمة الفرق ما بين قيمته سليما ومعرفة فالمخالف يقول نلحقه بي البهائم. ونجعل الواجب في الغاص فقلنا له عندك دليل؟ فقال نعم. عندي اثر وارد عن سعيد ابن المسيب. لكن هذا لا فقلت

147
01:05:38.100 --> 01:06:00.850
وقول التابعين لا يحتج به. وانما نسألك خبرا تقوم به الحجة. وليس في قول سعيد حجة. وحينئذ لم يبقى عندنا الا القياس فنقول بان قياسه على الحر اولى من قياسه على

148
01:06:00.900 --> 01:06:21.500
قلبها علم فقال لا قياسه على عن البهائم يوم لانه ليس فيه دية. وانما فيه القيمة فيماثل سيبادل البهيمة فقلنا واغوي الشبأ به ولو شبه المملوك بالحر اكثر من جهات

149
01:06:21.500 --> 01:06:55.500
من ذلك انه لا يجوز قتله والبهائم يجوز ذبحها ومن ذلك آآ انه ليس  وبذلك ومن ذلك انه اذا قتل المملوك وجدت فيه الكفارة في اعتاق الرقبة او صيام الشهرين

150
01:06:55.500 --> 01:07:20.350
ما لو قتل بعيرا لغيره. من ذلك ان ان المخالف انه اذا فقتل عبدا فانه تجد يجب القصاص بخلاف ما اذا قتلت البهائم بعضها فاشبه الحر منها هذا المعنى. وهكذا ايضا

151
01:07:20.950 --> 01:07:52.200
فشابها يشابه الحر بانه تجب عليه الواجبات من الصلاة والصوم ونحوها هكذا يشابه الحر من جهة كون الحدود تظهر عليه. فوجه شبهه بالحر اكثر من شبهه  البهائم من شبهه بالبهائم. وحينئذ الحقناه في هذه المسألة بالبهائم لان وجه شفه

152
01:07:52.200 --> 01:08:31.100
اكثر هكذا مسائل عديدة اه تشابه يشابهه فيها  قال وقلت له اذا كانت الدية في ثلاث سنين ابلا. هذا ليس قد زعمت ان الابل تكون بصفة دينة. فكيف انكرت ان تشترى الابل بصفته الى اجل. ولم تقسه على الديرة ولا على الكتابة وعلى ولا على

153
01:08:31.100 --> 01:09:01.100
الماضي هذه كلها حقوق نبالغ فيها بينهما. ثم اتى بمسألة من اخذ آآ بعيدا فرده باحسن منه فانوى استسلفه فرده بعد زمن فالبعير يجري فيه الربا او لا يجري فيه الربا. ظاهر الحديث عدم جريان الربا. قال وانت تقول لجريان الربا فيهم

154
01:09:01.100 --> 01:09:21.100
وعرض عن ابن مسعود انه كره بيع البعير بالبعير وبيع الحيوان بالحيوان. فرد لان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله. ولا حجة لاحد مع فعل النبي صلى الله عليه

155
01:09:21.100 --> 01:09:49.100
سلمت اورد مسألة آآ المسألة السابقة في مسألة او قياس على المخصوص من  فمن قد جمعنا في مسألة المسح على الخفين انها رخصة وهي الاصل وجوب غسل القدمين. ولذلك لم نقس عليها غيرها. و

156
01:09:49.600 --> 01:10:09.600
لان الله عز وجل قصد في الاية في قوله ورجولة الى الكعبين ان تغسل. ثم بعد ذلك كما قصد آآ غسل بقية الاعضاء. ثم بعد ذلك وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين

157
01:10:09.600 --> 01:10:39.600
يكونان ذو القدمين. فلم يلحق به ما يكون في بقية الاعضاء. ومن ذلك اه ما من ذلك والقفازات. لماذا؟ لان هذا مخصوص من القياس. وبالتالي لا نقيس على ما فمن القياس. ومثل هذا ايضا في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. فان

158
01:10:39.600 --> 01:10:59.600
فهي في عمومها تشمل كل سارق. ثم جاءنا في السنة ان سائق دون النساء والسارق من غير الحرز. لا تجب عليهما لا يجب عليهما القطع. فهكذا في ما يتعلق فلما خصصنا الكتاب

159
01:10:59.600 --> 01:11:19.600
وبهذه الاية بالسنة خصصنا ايضا الاية الاخرى التي فيها غسل القدمين بالسنة في جواز مسح المسح على الخفين. وذكر من امثلة هذا انه جاء في السنة المنع من بيع التمر بالرطب وهي مسألة

160
01:11:19.600 --> 01:11:49.600
المزامنة ثم جاء تخصيص هواء في مسألة العرايا فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيع انه بيع ومع انه لا يتحقق فيهما التساوي. لان احدهما مكيل والاخر مخصوص غير مكين ومع ذلك الجزناه لان النبي صلى الله عليه وسلم اجازه

161
01:11:49.600 --> 01:12:18.000
حينئذ آآ هل يصح لنا ان نقيس على مثل هذا؟ وهكذا في مسألة آآ ايام الدية آآ في قتل الخطأ على العاقلة. فهل نقيس عليها مسائل اخرى او لا نفيسها لان هذه مسألة مخصوصة من اه القياس

162
01:12:18.100 --> 01:12:38.100
اوض المؤلف عددا من النصوص التي فيها دلالة على ان الاصل في ما اوجب الشرع من الاموال انه يجب على المكلف ولا يجب على غيره. من ذلك قوله نساء صدقاتهن نحلة. من الذي عليه ان

163
01:12:38.100 --> 01:12:58.100
يدفع المال والمرض الزوج. واقيموا الصلاة واقيموا الزكاة. من الذي يدفع؟ الزكاة صاحب المال. ما يدفعه عنه غيره فان خسرتم فمسيسر من الهدي. من الذي يذبح الهدي؟ المحصر. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما

164
01:12:58.100 --> 01:13:20.500
من الذي يدفع الرقبة؟ المظاهر وهكذا في قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم من الذي يفعله قاتل الصيد ما يجد هذا على غيره. ومنه في كفرات اليمين ومنه بقوله ان على الاهل الاموال

165
01:13:20.500 --> 01:13:40.500
في النهار وما صدت المواشي بالليل فهو ضامن على اهلها. لا يجب الظمان على غير ملاكها. فدل هذا على لان اه الواجبات المالية تجب في مال منفعة في مال صاحب المال. لا على غيره

166
01:13:40.500 --> 01:14:06.050
فهذا هو الاصل. ورد في مسألة الجنايات. الاصل ان الجناية تجب فيما لجاني الا ما ورد فيه النصح النص بالتخصيص او ما كان يماثله او وقع عليه اه الاجماع. فدل هذا على ان ما

167
01:14:06.050 --> 01:14:26.050
اكان مخصوصا من القياس؟ فانه لا يصح ان يقاس عليه. وبعض المؤلف في هذا هذا في مسألة الجنين. الجنين هو الحمل في بطن الام. اذا جنى جان عليه فسقط. فحين الواجب فيه

168
01:14:26.050 --> 01:14:49.500
الواجب فيه الواجب فيه غرة عزل او امة. وقوم اهل العلم متى خمسا من الابل فقد يقول قائل هذا الجليل اما ان يكون حيا فتجب فيه دية دية كاملة لانه لو خرج حيا

169
01:14:49.500 --> 01:15:09.500
واستهل صادقا ثم مات فوجدت فيه هدية كاملة. مئة من الابل ان كان ذكرا ومئة وخمسون من الانبرين فعلا انثى وان خرج ميتا فانه ينبغي بنا ان يلحقه الى جان على ميت

170
01:15:09.500 --> 01:15:31.700
جانا واحد وقطع يد ميت وليس فيه دية فحينئذ لو قال قائل بمثل ذلك ايه فنقول له ثم انتم يقولوا لنا ثم انتم لم تفرقوا بين الذكر والانثى. وقاعدة الشريعة ان الديات يفرق فيها بين

171
01:15:31.700 --> 01:16:01.700
الانثى. فنقول له هذا حكم وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون اصلا بنفسه. ونخالط به ما عداه من الاحكام. فلما حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم فارق حكم النفوس الكاملة سواء من الاحياء او من الاموات وكان مغيب الامر

172
01:16:01.700 --> 01:16:21.700
كان الحكم بما حكم به على الناس اتباعا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يسأل ما العلة في هذا فقال المؤلف لاننا لما لم نعرف له حياة ولا موت وكان لا يصلى عليه ولا

173
01:16:21.700 --> 01:16:48.600
وكان لا يرث فالحكم فيها انها جناية على الام. وقف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيئا قومه المسلمون كما وقت بالموضحة وهذا احد الاقوال وبناء على ذلك تكون الدية لامه. وهناك من قال الدية تكون ورثته

174
01:16:48.600 --> 01:17:11.450
سيقدر حيا قال هذا وجه لا يبين الحديث انه حكم به له. فلا يصح ان يقال انه حكم بهذا الحكم من اجل هذا المعنى. فلو قلنا بهذا لكان للمرأة دون الرجل. يكون للام دون

175
01:17:11.450 --> 01:17:41.450
لان الجناية تكون كانت عليها. ولا حكم للجنين يكون به موروث ولا يورث من لا يلد. قال فهذا قول صحيح. قلت الله اعلم. فاذا يحتمل احتمالين. الاول ان الجناية بانها كانت على الام فالدين التي تكون لها والثاني ان الجناية على الجنين فتكون من ورثة الجنين

176
01:17:41.450 --> 01:18:01.450
قال فان لم يكن هذا هو الجهاد بانها جناية على الام وكانت الدية لجميع الورثة قال قلنا سنة تعد اذا العباد بان يحكموا بها. وحينئذ نعرف ان بعض المسائل قد نعرف علته. وبعض

177
01:18:01.450 --> 01:18:31.500
مسائل قد لا نعرف المعنى والعلة فيه. ثم جاء المؤلف بمسألة المصرخ وتقدم معنا ان الرلة تكون للمشتري اذا اكتشفنا عيبا وجدنا السلعة من اجله ومن ينزل في ذلك ساعة بعيرا عليه باع ناقة عليه واصبح يحلبها فبعد مدة طويلة

178
01:18:31.500 --> 01:18:51.500
فبعد ثلاثة اشهر استشهد بلا عيبا فرمتها بالعيب. اللبن الذي شرب في هذه المدة يكون لمن؟ يقول للمشتري لا يجوز وعليه ضمان لانها الناقة لو تجدت لكانت في ضمانه. اما في المصرات وهي من ربط فرعها

179
01:18:51.500 --> 01:19:17.400
فكان في ضرعها لبن. منه بتضرها من اجل ان نخدع المشتري. فيظن ان من توجهها اليومي من اللبن كثير. فحينئذ فحينئذ الا حلب اللبن فاكتشف ان الامر على غير ذلك وان اللبن اليومي منها قليل فلا يقال له

180
01:19:17.400 --> 01:19:44.800
ماذا نفعل بها؟ نقول لابد يجوز للمشتري ان يمسكها بلا شيء ويجوز له ان يردها ويجب عليه حينئذ ان يرد معها صاعا من تمر كما قال الشافعي احمد لهذا الحديث الوارد في ذلك. لماذا وجدنا صاعا من تمر؟ وهو انما وهو ضمان هذه

181
01:19:44.800 --> 01:20:16.900
الناقة في هذه المدة على المشتري لان اللبن لم ينتج في وقت ملك المشتري. وانما لا كذلك الجبل قبل ملك المشتري وكان في زرع الناقة قبل عقد البيع قال فكان معقولا في الخروج بالضمان اني اذا سعت عبدا فاخذت له خراجا ثم ضربت منه على عين في رجلي

182
01:20:16.900 --> 01:20:44.350
فما اخذت من الخراج. وقت قول العبد بملكي فانه يكون في المشتري وحينئذ نفرق بين المسألتين وقلنا في المصرى في هذا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فمسألة مصراء مسألة مخالفة

183
01:20:44.350 --> 01:21:04.350
للقياس لان القياس في مثلياته يرد مثلها. ولا وان ما نسج في ملك المشتري يكون له لكن المخالفة هنا لشيئين. اما كون اللبن هنا للباع لانه نتج في وقت ملك البائع

184
01:21:04.350 --> 01:21:25.600
ولم ينتج لواء من كل مشتري. واما كونه الكون الواجب فيه صاع. فلان قدر المخلوب غير معلوم فقد يكون كثيرا وقد يكون قليلا. وبالتالي حد الشارع حدا فاصلا لانهاء النزاع والخصومة

185
01:21:25.600 --> 01:21:55.600
في ذلك واوجب شيئا اخر وهو التمر لكونه ولم توجد اللبنة ليقطع ليحسم الخلاف في ذلك. والمؤلف يكون بان هذا انما اخذنا بذلك لانه هو الذي قظى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قظى بهذا الشيء المؤقت وهو صاعا من تمر فكنا به

186
01:21:55.600 --> 01:22:22.300
فيه اتباعا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو اشترى رجل شاة مصرا فحلبها ثم رضيها بعد العلم بعيب التصريح امسكها شهرا يحلبها ثم ظهر على عيب اخر غير التصريح. جاز للمشتري ان يرد

187
01:22:22.300 --> 01:22:54.150
الشاة المصرى واللبن بعد ذلك يكون من ملك المشتري لانها لو تلفت الشهادة كانت في ضمانه. ولكننا نوجد ان يرد صاعا من تمر للبن الاول الذي حلفه فيكون قد قلنا في لبن التصرية بانه يرد بدلا عنه صاع من تمر

188
01:22:54.150 --> 01:23:14.150
بوجوده في الخبر وفي اللبن بعد التصريح. لا يجب رده ولا رد شيء بدله. قياسا على ما وورد في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراب بالضمان ولبن التصرية يفارق اللبن الذي حدث بعد

189
01:23:14.150 --> 01:23:41.700
هذا هو لان لبن التصرية وقع اه وقع صفقة البيع وهو موجود بخلاف اللبن الذي بعد فانه لم يحدث الا بعد صفقة اه البيع فان قال قائل ويكون امر واحد يؤخذ من وجهين تقول لا بأس ان يؤخذ في مسألة واحدة آآ الحكم

190
01:23:41.700 --> 01:24:08.000
ما بكل جزء منها على وجه مخالف وهذا له نظافة في الشريعة. من تلك مسألة المفقود الذي ظل وفاته. كان شهود يشهدون ان فلانا قد مات فاعتدت زوجته وبعد انتهائها من العدة تزوجت

191
01:24:08.050 --> 01:24:41.300
ودخل بها الزوج. وحينئذ بعد مدة سنتين جاء الزوج الاول. فاختار زوجته فاننا هنا الزواج الثاني يجري بواكة دون بعضها. فمن ذلك اننا نقوم بفسخ النكاح بدون طلاقة وهذا عدم اجراء له. وفي المقابل نقول بانه لها الصداق وبان عليها

192
01:24:41.300 --> 01:25:03.500
اعدت الفرقة وبانه اذا كان بينهما ولد فانه يثبت النسب وبانه لا يوجد حد نتيجة هذا الوقف حينئذ اعطيناه حكم الزواج من جهة ولم نعطيه احكام الزواج من جهة اخرى

193
01:25:03.500 --> 01:25:33.500
وهذا له نظائر في الشريعة ان مسألة واحدة تلحق في اصل في بعض المسائل وفي اخر في مسائل اخرى. وقال يحكم له ان كان ظاهرا لهذا العقد اذ كان ظاهره حلالا حكم الحلال في ثبوت الصلاة وفي وجوب العدة وفي نحو الولد

194
01:25:33.500 --> 01:26:03.500
وفي جرح الحج. ولما كان هذا العقد غير منعقد في باطن الامر. فحينئذ لم نلحقه بحكم آآ امنك بحيث لا يقران عليه وآآ لا يتوارثان او يفرق بينهما بدون حاجة الى طلاقة. ومثل هذا مثل المرأة تنكح في

195
01:26:03.500 --> 01:26:33.500
عزتها يعني على سبيل الشبهة فانه يحكم له بمثل هذه الاحكام فيتم باحكام النكاح من وجه دون وجه. وبهذا نكون قد انهينا هذا الفصل. بارك الله فيكم جميعا. ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين. نعم. اجلا

196
01:26:33.500 --> 01:27:05.100
طبعا بالنسبة للسؤال شيخ حريص يستدل على العلة والمعني بدليل الى انفسنا العلة كذا وكذا هذه يمكن اذا قلنا والعلة كذا لقوله صلى الله عليه وسلم العلة لها طرائق استنباطها. قد يكون ذلك بتاريخ النص الصريح

197
01:27:05.100 --> 01:27:37.050
كما وكي ثم الى من تعليم وان وقد يكون لطريق الايماء بان يكون هناك داخل النص آآ اشارة وتنويه على ان الحكم هو العلة كما في قوله تعالى والسارق والسارقة تفقع ايديهما فيدلنا هذا على ان العلة هي السرقة حيث

198
01:27:37.050 --> 01:28:07.050
آآ عرف بالحكم عن الفاء بصيغة الحكم على الوصف بالفاء او مثلا بقوله يعمل مثقال ذرة خيرا يره حيث جعل الحكم مرتبا على آآ الوصف بصيغة الجزاء وقد يكون في طريق الاجماع بحيث يجمع العلماء على ان علة هذا الحكم هو هذا الوصف كما

199
01:28:07.050 --> 01:28:27.050
لا يبدو القوم حين يبغي وهو غضبان وليجمع العلماء على ان العلة تشويش للذهن وقد يكون في طريق الاستنباط والاستمرار هنا بطرق محددة الطرق اما بطريق المناسبة او الصبر والتأخير او الدوران

200
01:28:27.050 --> 01:28:57.050
وللفقهاء وللاصوليين احكام نصوص متعلقة بذلك ما استحسان تلذذ يريد به ترك القياس لغير الموجب اما بغير الموجب من نص او اجماع او قياس اقوى منه. فانه لا يسمي ترك القياس لهذه الامور. لا يسميه

201
01:28:57.050 --> 01:29:33.650
استحسان وانما يسميه تخصيصا وحتى ولو كان من اهل العلم اذا كان غير هذه المعاني فانه لا يرتضيه المؤلف كما تقدم    تفصيل ذلك والتفصيل المسائل الفقهية قد يقع في الميزاوي انما تورث هذه المسائل الفقهية من اجل فورها

202
01:29:33.650 --> 01:30:03.150
القاعدة الاصولية. نعم  المخالفة نعم هل اثاركم باننا هل ان نعلن شروط القياس هنا او لا فلعل لابد ان نوجد معنى ونتحقق من وجوده في الاصل ووجوده في الفرع او ليس الامر كذلك

203
01:30:03.350 --> 01:30:51.950
باب التخصيص  لا يترتب على ذلك الاختلاف الى انواع الثلاثة لا يرتقب اجتماعا   سوا ما يفرق بينه  كيف يخالف   الامام الشافعي لا يقول بحجية المصالح. ويرى ان المصالح المرسلة لا يحتج بها

204
01:30:52.000 --> 01:31:28.250
ولذلك يقول لا يجوز ان نترك القياس من اجل المصلحة المرسلة مع نصرك القياس الا لنص  قال نعم   ايش؟ انواع القياس   بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلكم الله من الهداية المهتدين

205
01:31:28.300 --> 01:31:34.073
هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين