واما القسم الثالث من اقسام البيان فهو ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يرد في الكتاب فهذا بيان للاحكام من قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد. فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين وبعد ففي هذا اليوم المبارك يوم السبت اواخر شهر محرم من عام تسع وثلاثين واربع مئة والف نتدارس فيه في درسنا الثاني كتاب الرسالة للامام الشافعي رحمه الله تعالى حيث اخذنا فيما مضى مقدمات عن الامام الشافعي وعن كتاب الرسالة وقرأنا مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى وقد ابتدأ المؤلف كتابه بباب كيف البيان كيف البيان والبيان باب من الابواب الاصولية ولكن هناك محددات تعرف حقيقة البيان يقع فيها الخلاف بين العلماء فاول ذلك هل البيان هو توضيح المجمل من الاحكام او ان البيان يقع على توضيح الاحكام ابتداء فنزول الاحكام الواضحة هل يعد بيانا او يقتصر مسمى البيان على ما فيه توضيح لنص اخر والاصل في المسألة هل بيان الاحكام الشرعية على جهة الابتداء يعد بيانا حسب الاصطلاح الاصولي او يقتصر مفهوم البيان على ما كان توظيها دليل اخر هناك منهجان نريد ان نعرف ما هو منهج المؤلف الامام الشافعي من هذين المنهجين واما المحدد الثاني فهو ان تغيير بعض مدلول النص بالشرع هل يسمى بيانا او لا او بعبارة اخرى الزيادة على النص هل تعد بيانا او تعد نسخا الجمهور يقولون البيان يشمل الزيادة على النص لا يعدون زيادة على النص نسخا بينما الحنفية يرون ان الزيادة على النص ليست من البيان وانما من النسخ ما الفرق في هذا؟ النسخ له شروط لا تشترط في البيان فاذا جعلنا الزيادة نسخا فلا بد من وجود شروط النسخ حينئذ فاذا هناك منهجان هناك من يقصر مفهوم البيان على توضيح المجمل والمشكل وهناك من يجعل كل تفسير لللفظ من باب البيان ونحن نريد ان نعرف منهج الامام الشافعي رحمه الله من هذه المناهج الاصولية قسم المؤلف او عرف المؤلف البيان بانها بان البيان اسم جامع لمعان مجتمعة الاصول متشعبة الفروع اذا يقول بان البيان اقسام متعددة. كلها تدخل في اسم البيان خلاصة هذا انه يرى ان البيان توظيح للاحكام ما هي هذه الاقسام التي يراها الامام الشافعي رحمه الله تعالى القسم الاول من هذه الاقسام قال ما اذانه لخلقه نصا اي ما عرف بحكمه واوضحه وكان بينا واضحا فكأنه الان لا يقصر اسم البيان على التوضيحي لنص اخر وانما يجعل ابتداء الاحكام الواضحة من باب البيان ومثل لذلك بفرض الصلاة والزكاة والحج والصوم وتحريم الفواحش والزنا والخمر واكل الميتة والدم ولحم الخنزير لكنه عندما جاء لتفسير هذا القسم جعله من باب التوضيح النص بالنص ولذا مثل له بقوله تعالى فمن لم يجد عن الهدي بالنسبة للمتمتعين فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة فقوله تلك عشرة كاملة بيان لما سبق من ذكر الثلاثة الايام والسبعة ومثله في قوله تعالى ووعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليلة فهنا قول تم ميقات ربه اربعين ليلة يوضح ما تقدم من ذكر الثلاثين والعشر المتممات لها ومثل هذا في قوله كتب عليكم الصيام فان الصيام هنا لم يوضح معناه توضيحا تاما فاحتاج الى ان يبين لهم ما هو الصيام؟ وما مقداره وما عدده فجاءت الايات في بيان ذلك كما في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا فيه بيان لقوله كتب عليكم الصيام وان الصيام المكتوب الواجب هو صيام شهر رمضان ثم لما جاء قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام قام الى الليل هذا فيه بيان لوقت الصيام ابتداء وانتهاء وفيه بيان للممنوعات في وقت الصوم و هذا هو النوع الاول من انواع البيان النوع الثاني ما كان ما ورد في الكتاب وكان توضيحه بواسطة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن امثلة ذلك مثلا في ما ورد بوجوب الزكاة في قوله واتوا حقه يوم حصاده فان مقدار الحق لا يعلم حتى جاءنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنرح نصف العشر فهذا الحديث بين ووضح لنا هذه الاية القرآنية ومثل له المؤلف بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وان كنتم جنبا فطهروه فان هذه الاية تحتاج الى توظيف في عدد الغسلات. فاغسلوا وبين وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وثلاثة. فكان توظيحا لي الاية وان كان الاية المراد بها مقدار الواجب والمطلق من الافعال يعمل على المرة الواحدة وهكذا ايضا ما ورد في السنة من تفسير او من تفاصيل احكام الاستجمار والاستنجاء واحكام الغسل وهكذا في قوله وارجلكم الى الكعبين وضحها النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى قوما يمسحون اقدامهم فقال ويل للاعقاب من النار فدل هذا على ان المراد الغسل ومثال اخر في ايات الميراث. فان كثيرا منها قد وضح عدد من الاحاديث. ومن ذلك في قوله من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار فانها ظاهر هذه الاية تساوي الوصية مع الدين وقد جاءت الاحاديث بان الدين يقدم على الوصية كما جاءت الاحاديث بانه ليست كل وصية تنخذ وانما تنفذ الوصية لغير الوارث وتنفذ الوصية فيما دون الثلث كما في الحديث ليس فيما كما في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لوارث وصية هذا تفسير وبيان لهذه الاية بواسطة سنة النبي صلى الله عليه وسلم واما القسم الثالث من اقسام البيان فهو ما ورد في السنة ما ورد في الكتاب واحتاج الى بيان فرائضه ومثل بذلك بقوله ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واتوا الحج والعمرة فظاهر كلام المؤلف في البيان الثالث انه قسم اخر بينما في حقيقة الامر هو نوع من انواع القسم الثاني من اقسام البيان. ولذلك في مقدمة البيان لم يذكرها كقسم مستقل وهذه المسألة يقال عنها هل تستقل السنة باحكام لم ترد في الكتاب او لابد ان تكون السنة مرتبطة بالكتاب وجماهير الاصوليين على ان السنة قد تستقل بتشريع احكام ولا يشترط ان تكون مرتبطة بشيء من الايات القرآنية وذلك ان النصوص الشرعية قد دلت على حجية السنة ولم تفرق بين كونها مبينة للكتاب وبين كونها مستقلة بتشريع الاحكام وهناك نصوص عديدة في الكتاب تدل على هذا المعنى ومن ذلك قول الله عز وجل ومن يطع الرسول فقد اطاع الله وقوله جل وعلا وقوله جل وعلا قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول وقوله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هناك من العلماء من قال بانه لا يؤخذ من السنة الا من كان له الا ما كان له اصل في الكتاب ولكن اذا نظرنا في ايات الكتاب وجدنا انها تأصل اصلا عاما ان السنة راجعة للكتاب من خلال ان ايات القرآن اوجبت العمل بالسنة النوع الاخر من انواع البيان البيان الذي يكون من لغة العرب فان القرآن عربي ونزل بلغة العرب فمن اراد ان يفهم الكتاب والسنة فعليه بفهم لغة العرب وقد تكلم المؤلف في ثنايا الكتاب عنه ذلك مما سيأتي والقسم الاخر من اقسام البيان ان يأتي حكم شرعي يقرر اصله و تربط احكامه وكميته باجتهاء وطريقة العمل به باجتهاد المجتهدين منزلة ذلك في قوله والوالدات يرضعن اولادهن كحولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ما هو مقدار الرزق وما هو من التجارب الكسوة المذكورة؟ هنا هذا من مواطن الاجتهاد. ما الذي يكفيه فيها؟ فيجتهده المجتهد من امثلته مثلا ان الشرع قد جاء باستقبال القبلة لاستقبال القبلة. فيأتي استقبال الكعبة في الصلاة. فيأتي المجتهد فيجتهد في تحديد الكعبة قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنت فولوا وجوهكم شطرا فاصل الحكم وهو وجوب التوجه في الصلاة الى الكعبة قد نصت عليه الاية لكن ما هي الجهة التي تكون فيها الكعبة؟ هذا يجتهده المجتهد بالعلامات التي تعرف وهذا النوع يسمى عند الاصوليين تنقيح المناطق فاسمه تنقيح المناط له امثلة كثيرة ذكر المؤلف منها هنا مسألة او قبلة فقد قال بان الله عز وجل قد جعل علامات يهتدى بها لمعرفة الجهاد كما في قوله وعلامات وبالنجم هم يهتدون فهناك جبال وهناك شمس وقمر وهناك نجوم معروفة المطالع والمغارب وبالتالي يجتهد المجتهدون في تحديد جهاز الكعبة حتى يصلوا اليها ولم يجعل رب العزة والجلال جهة الصلاة في جهة الصلاة مطلقة بل يجب الاجتهاد حتى فليتعرف الانسان الى جهة الكعبة ومثل بذلك بقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم فيأتي المجتهد فيجتهد في تحديد صفات العدالة ويجتهد في معرفة من يكون من اهل العدل ممن لا يكون منهم وهذا النوع ايضا من انواع البيان قد جعله الشارع الى اجتهاد المجتهدين وسيأتي ان هؤلاء الذين يجتهدون لابد ان يكون عندهم صفات معينة فمن الصفات متعلقة بكل مسألة لابد ان يكون المجتهد في هذه المسائل من اهل المعرفة بذلك. فلو جاءنا اعمى لا يعرف جهات لا يعرف الجهاد ولا يستطيع استخراج جهة الكعبة فلا يحق له حينئذ ان يجتهد لانه ليس من اهل الاجتهاد هنا ذكر المؤلف في بعد ان ذكر باب البيان الرابع قال بان الفرائض المنصوصة في كتاب الله لابد ان تكون من احد الاقسام السابقة. اما ان يكون الكتاب واضحا لا يحتاج الى بيان فمعناه ان الامام الشافعي يرى ان البيان يشمل توضيح الاحكام الشرعية ابتداء ولو لم يكن تفسيرا لنص سابق له بل ومنها مات على غاية البيان في فرضه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم صفات ذلك الفرض كيف فرض وعلى من فرض؟ ومتى يزول بعظه؟ ومتى يثبت ويجب هناك بيان قد يكون بنص الكتاب وقد يكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن امثلة البيان بنص الكتاب قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم فان الميت هنا ظهرها العموم جميع الميتات. ثم جاءنا في السنة استثناء السمك والجراد منها وهكذا بقوله والدم فانه قد جانا في الكتاب ان بيان ان المراد بذلك الدم المسفور كما في قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دابا مزبوحة فدل هذا على تخصيص الحكم الاول بهذا المعنى المذكور في هذه الاية عرض المؤلف للبنوع الاخير من انواع البيان ومثل له بقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ثم اتى ببعض آآ كلام العرب التي تبين معنى شطره وان المراد تلقاء وجهه وجاء ببعض الابيات الشعرية في هذا يا ابي قول الشاعر ان العسير بها داء مخامرها و اورد المؤذن. هذا البيت في موطن اخر في صفحة اربع مئة سبعة وثمانين فقال فيه ان العسيب بها داء مخامرها فشطرها بصر العينين مسلوغها. طيب ومثل ايضا بمثال اخر بهذا النوع في قوله يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم كاين تحديث ما هو المثل بي المقتول من الصيد انما هو على باب الاجتهاد الذي يفسر به هذا الدليل القرآني اشار المؤلف ايظاح الى نوع اخر من انواع البيان الا وهو او كياس فان المؤلف كانه يرى ان القياس توظيح لنص الكتاب فانك متى عرفت المعنى الذي من اجله ثبت الحكم الحقد كل محل وجد فيه ذلك المعنى بما نص عليه في حكمه فاعطيتهما حكما واحدا و ذكر ان القياس يجعل على معنيين المعنى الاول ما يسميه العلماء بقياس العزة قياس العلة بان يثبت الحكم في محل لمعناه فنلحق كل محل وجد فيه ذلك المعنى بالمحل المنصوص عليه في الحكم واما النوع الثاني فهو ما يكون فيه الاجتهاد في تحديد المراد وهذا يشمل المعنيين تنقيح المناطق الذي ذكرنا قبل قليل ويشمل ايضا ما تردد بين محلين فنلحقه باكثرهما شبها من امثلة هذا مثلا هل الخلع فسخ او طلاق فيه شبه بالطلاق من جهات وفيه شبه الفسخ من جهة اخرى فما لم ينص عليه في الخلع. هل نلحقه الطلاق او يلحقه الفس فننظر الى اكثرهما شبها به. ومثله مثلا في مسألة من فيه غيبوبة المغمى عليه هل هو ملحق بالنائم؟ او ملحق بالمجنون؟ الحق الشرع المغمى عليه بالنائم في مواطن وفي المجنون في مواقف فما عدا هذه المحال هل نلحق فيه المغمى عليه؟ بالنايم او بالمجنون؟ هذا فيه الى اكثر المحلين شبها هذه المسألة فهذه تدلك على ان الاجتهاد مطلوب في الاحكام الشرعية. ولكن الاجتهاد لا بد له من شروط ومن ثم نعلم ان من وجدت فيه شروط الاجتهاد اعتبر كلامه ومن لم توجد فيه شروط الاجتهاد لم يعتبر كلامه. والاجتهاد في الاحكام الشرعية لابد له من صفات. ولذلك كان العلم او المسائل على وجهه. مسائل متفق عليها فلا اشكال فيها ومسائل مختلف فيها لا يتحدث فيها ولا يرجح الا اصحاب الاجتهاد الذين تأهلوا للاجتهاد في هذه المواطن ثم ذكر المؤلف نوعا اخر او ذكر الشروط الاجتهاد فكان من شروط الاجتهاد معرفة لغة العرب لان القرآن نزل باللغة العربية ومعرفة الناس هو المنسوخ ومعرفة الاحكام الواردة في الكتاب ومعرفة الامثال التي ضربت في الكتاب والسنة ثم قرر بان من لم يكن متأهلا للاجتهاد فلا يجوز له ان يقول على الله في الاحكام الشرعية الواجب على العالمين الا يقولوا لله من حيث علموا ثم ذكر مسألة متعلقة نوع من انواع البيان الا وهو توظيح النص باللغة العربية فانه قد اعترض له معترض فقال نجد في القرآن الفاظ الاعجمية فكيف حصرتم بيان القرآن بلغة العرب وهذه المسألة ايضا آآ مذكورة في كتب اهل الاصول وهم يقررون وجمهور العلماء يقررون بان القرآن والسنة عربيان وانهما نزلا بلغة العرب وما في الكتاب والسنة من الفاظ اصلها غير عربي فانها قد دخلت في لغة العرب وتكلم بها العرب ووزنوها موازين لغتهم فاصبحت عربية فاصبحت عربية لانها اصبحت جزءا من اللغة وبالتالي فالاعتراف الذي اعترض به انما صدر من غير معرفة بحقيقة الحال. من هذه الالفاظ التي قيل بان القرآن ليس باعربي بناء كان على وجود الفاظ غير عربية في الكتاب نقول هي اصبحت عربية لان العرب قد تكلموا بها ودي حالات في لسانهم واشار المؤلف بعد ذلك الى ان اللغة العربية واسعة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبيان هذا الحكم يعد من النصيحة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي رحمه الله فانما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها وانه لا يمكن لاحد ان يحيط بلغة العرب ولان اللغة العربية اوسع الالسنة واكثرها الفاظا ولا يوجد لغة في من لغات الناس تماثل اللغة العربية في ذلك ولكن لا يمكن ان يكون هناك شخص واحد احاط بجميع لغات العرب. لكن وفي نفس الوقت لا يمكن ان ينسى شيء من لغة العرب ومثل هذا مثل الاحاديث النبوية لا يوجد احد يحيط باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ولكن في نفس الوقت قد تكفل الله عز وجل بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن ان فيها جميعا قسم المؤلف بعد ذلك اهل العلم في اللغة او في السنة الا درجات وهذه الدرجات بحسب ما يجمعه الانسان من هذه الاصول فعلوا المؤلف بان لغة العرب تماثل السنة في هذا الباب اذا تقرر ذلك فحينئذ لا يصح ان نقول بان هذه الالفاظ الموجودة في القرآن والسنة التي اصلها غير عربي لا يصح ان نقول بانها غير عربية لان هذه الالفاظ قد دخلت في لغة العرب وتكلم بها الاعراب. ونحن لا ان يوافق اللسان العجمي اللسان العربي في بعض مفردات الكلام استدل المؤلف على تقرير هذه المسألة وان القرآن عربي بعدد من الاستدلالات منها قوله تعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه بلسان قومه وقوم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتكلمون بالعربية فيكون قد ارسل باللسان العربي. فان قال قائل لان محمدا صلى الله عليه وسلم قد ارسل الى الناس كافة. الى الناس كافة. وبالتالي يكون لسانه على لسان الناس كافة. وهذا معلوم بطلانه. فانه لن تأتي الشريعة ببيانه الحدود اللغوية. الالفاظ الكلامية وانما جاءت بيان اهل بيان الاحكام الشرعية استدل المؤلفة اضافة عدد من النصوص منها قوله تعالى بلسان عربي مبين. وكذلك انزلناه حكما عربيا. وكذلك اوحينا اليك قرآنا عربيا حميم والكتاب المبين انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قرآنا عربيا غير بعوج لعلهم تكون وبين المؤلف واقام الادلة بان الكتاب لم يستوعب جميع اللغات كما في قوله تعالى ولو جعلناه قرآنا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي اذا ليس باعلم بل هو عربي قوله تعالى ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين وهذا يدل على فضل هذه اللغة اللغة العربية وعلى ان تعلمها قربة يستطيع الانسان يتقرب بها لله عز وجل من خلال جعلها سبيلا فهم كلام الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا منة من الله عز وجل على العرب ان جعل النبي منهم وان جعل كتابه بلغتهم وقد امتن الله عز وجل بذلك في مواطن. قال تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما الثوم حريص عليهم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال هو الذي بعث للاميين رسولا منهم يتلو عليهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن والحكمة السنة قال تعالى وانه لذكر لك ولقومك فكان الكتاب سببا من اسباب جعل الناس يتذكرون النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون قومه ومن ذكرهم حفظ لغتهم ثم رتب المؤلف على هذا حكما شرعيا فقال فعلى كل مسلم ان يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده يعني ان هناك مواطن في الاحكام الشرعية. لا يستقيم الاسلام لانسان الا بمعرفة معنى اللغة فيها. ومن ذلك شهادتا التوحيد شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ومن ذلك ان يتمكن من تلاوة شيء من القرآن يصححه فيه صلاته ومن ذلك الاذكار التي وردت بلغة العرب كالتكبير في الصلاة والتسبيح والتشهد ونحو ذلك فهذا المقدار الذي لا تتم عبادات الناس الا به يعد من الواجبات العينية على كل مسلم وهناك واجبات كفائية يؤجر بها الانسان متى نوابه التقرب لله قال عنها المؤلف وما ازداد من العلم باللسان يعني عن مقدار فرض العين الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته. وانزل به اخر كتبه كان خيرا له. يعني الزيادة معرفة لغة العرب اشار المؤلف الى معنى هو ان الانسان لا يكون لا يمكن ان يصل الى درجة ان يكون متبوعا في الشرع الا اذا عرف اللغة العربية و قرر المؤلف ما اه قرره سابقا من انه لا يعلن معاني الكتاب والسنة الا من خلال لغة العرب. وان من جهل سعة لغة العرب سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها فانه لن يستوعب معاني على ما تعرف من معانيها وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها وان فطرته ان يخاطب بالشيء منها عاما ظاهرا. يراد به العام الظاهر ويستغنى باول هذا عن اخره معنى هذا الكلام ان لغة العرب لها وجوه في التصرف في الحديث فمن اراد ان يفهم القرآن فلا بد ان يعرف تلك الوجوه العربية التي تتصرف به العرب في لسانها ومن ذلك مثلا ما يتعلق بالعموم فان الالفاظ منها ما هو عام ومنها ما هو خاص كيف تعرف ان هذا اللفظ من الفاظ العموم ترجع الى لغة العرب فما استعمله العرب من الالفاظ وارادوا به العموم فانه يجب ان تفهمهم على العموم وهذا يدل لمذهب الجمهور في ان الالفاظ دالة على المعاني بذاتها هناك منهجان منهم من يقول بان الالفاظ لا تدل على المعاني بنفسها. وانما بحسب قوائمها وهذا يسير عليه الاشاعرة وهذا بناء منهم على قولهم بتفسير الكلام بانه المعاني النفسية ولذلك يقولون الالفاظ لا تدل على المعاني الا بوجود قرائن تصاحبها واهل السنة ومنهم الامام الشافعي رحمه الله يرون ان الالفاظ دالة على معانيها بنفسه فيها وبالتالي لا تحتاجي الى قرائن. تصاحبها حتى تدل على معانيها و اشار المؤلف الى مسائل العموم والخصوص. فان العرب لها الفاظ معينة تدل على العموم ومن امثلة هذا مثلا لفظ كل وجميع وما مات لها ومن ذلك ايضا المعرف بالاستغراقية من الجموع او اسماء الاجناس ونحوها سيأتي ان شاء الله تفسيره فهذه الالفاظ مرة تلد ويراد بها العموم المستغرق لافراد ذلك الجنس فهذا عام باق على عمومه ومرة تلد ويراد بها اكثر ذلك الجنس بحيث يوجد افراد خرجت من ذلك العموم وهذا يسمونه العام المخصوص ومرة تجد ويراد بها الخصوص فداء وهذا يقال له العام الذي يراد به الخصوص نضرب امثلة لذلك عندما تقول خلق الله الناس بعضهم او جميعهم هذه استثناء هذا عام باق على عمومه ولما قال الله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم وقالوا ولله على الناس حج البيت اراد العام المخصوص لان المجنون لا يدخل في الاية الاولى ولان غير المستطيع لا يدخل في الاية الثانية فلا يجب الحج لله على المستطيع. وبينه قوله بعده ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والنوع الثالث في قوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فكلمة الذين قال لهم الناس الاولى المراد به المقبل عبد الله بن ابي او غيره فاطلق لفظ العموم الناس واريد به شخص واحد ثم قال الذين قالوا لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم تراد به قبيلة قريش في الموجودين في ذلك الوقت الذين شاركوا في غزوة احد. فهنا كلمة الناس الثانية لفظ عام ولكنه يراد بها الخصوص طيب كيف نعرف تقول الاصل ان الفاظ العموم باقية في دلالتها على جميع الافراد الا اذا ورد دليل يدل على الخصوص سواء التخصيص او ارادة الخصوص باللفظ العام واضح هذا اذا الاصل في الالفاظ العامة ان تكون مستغرقة لجميع افرادها ولا الى الصح تعطيل النص العام بناء على احتمال ان يكون مخصوصا او ان يكون مما يراد به الخصوص لماذا قلنا بذلك؟ لاخرين الامر الاول ان هذا هو معهود العرب بلغتهم الامر الثاني اننا لو لم نقل بذلك لا ادى الى ابطال كثير من كلام الشرع الكلام في العموم والخصوص هذا على جهة التمثيل والا فان الدلالة العربية لها انواع متعددة بعضها منطوق وبعضها مفهوم والمنطوق متعددة منها العموم الخصوص الاطلاق ان شاء الله يأتي تفصيلها وفيما يأتي قال المؤلف ايظا قد يكون في لغة العرب معرفة معاني بواسطة الدلالات كما في الاشارات وهكذا قد يكون من لغات العرب تسمية الشيء الواحد بالاسماء الكثيرة تسمونه؟ ترادف مازا يسمى ترابط؟ من يمثل له ممتاز ايها الاسد وش فيه؟ يسمى ليل فشورة الى غير ذلك وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة وهذا على ثلاثة انواع ما هي العموم كلفظة انسان يصدق على كل واحد منكم والاشتراك بان تضع اللفظ الماء الواحد لمعاني متعددة لا صلة لبعضها ببعض مثل العين والمشتري وهناك ما يكون مشككا يشتركون في اصل المعنى ويختلفون في تماما. مثل لفظة حي فانها تصدق على حياة الحيوان حياة النبات حياة الانسان وهي متفاوتة اذا عرف الانسان انواع البيان وفق للصواب في فهم مدلول الكتاب والسنة ومن خفيت عليه فحينئذ سيخفى عليه مدلول كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولعلنا نؤخر الكلام في العموم والخصوص الدرس القادم باذن الله عز وجل. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلنا واياكم من المهتدين هذا والله اعلم الحمد لله. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بس لحد عندي سؤال ولا اشكال ان شاء الله واضح تفضل لما فعلا هي بيان لقوله وما اتاكم الرسول او نقول بانه يرى ان توضيح الاحكام على جهة الابتدائي بيان نعم عندما يأتي بحكم جديد هل يعد بيانا او لا هناك منهجان عند الاصوليين. منهم من يقصر مسمى البيان على توضيح ما ورد سابقا ومنهم من يقول بان اسم البيان يشمل تقدير احكام جديدة ولو لم يكن تفسيرا لادلة سابقة تقسيم راجعها بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير جعلنا الله واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين