الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين وبعد فنكمل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الرسالة للامام الشافعي رحمه الله تعالى وحديثنا باذن الله عز وجل في هذا اليوم سيكون عن الناسخ والمنسوخ ومبحث النسخ في مقدمته نبحث حقيقة النسخ حقيقة النسخ تبحث من جهتين. الجهة الاولى هل النسخ رفع للحكم فقط او ان النسخة يدخل فيه ما هو اعم من ذلك فان منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين اطلاق اسم النسخ على التخصيص والتقييد ونحو ذلك بينما استقر اصطلاح المتأخرين على قصر اسم النسخ على رفع الحكم على رفع الحكم وسننظر هنا على اي منهجين ذهب الامام الشافعي كما ان حقيقة النسخ تبحث من جهتي هل هي رفع للحكم؟ او انها بيان لمدة العبادة والجمهور يقصرون او يرون ان النسخ رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بواسطة خطاب متراث عنه. وبالتالي هم يخالفون منهج الحنفية ومن هنا نرى ان الحنفية يتوسعوا في اسم النسخ ويترتب على ذلك مسائل كي تطبيقات فقهية تكون تلك التطبيقات قد وجدت فيها شروط البيان من التخصيص ونحوه ولم توجد فيها شروط النسخ فان كنا هي ناس اجرينا عليها احكام النسخ وان قلنا هي بيان لم نلتفت لتلك الشروط ومن هنا مثلا قال الشافعية او من هنا قال الحنفية في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق ان الطواف لا تشترط له النية لان النية انما وردت في خبر واحد في حديث انما الاعمال في النيات ومن ثم فان القرآن لا ينسخ باخبار الاحاد بينما الجمهور يرون ان هذا بيان وانه ليس من النسخ وبالتالي اشترطوا في الطواف النية التقرب لله عز وجل اذا تقرر هذا فلعلنا ننظر لمسائل الامام الشافعي في كتابه الرسالة في هذا الباب في اول الباب ذكر المؤلف شيئا من الحكم التي ارادها بمشروعية النسخ فيفهم من هذا ان المؤلف مقرر ويرى ما يراه اهل العلم من وجود النسخ في الشريعة وسيأتي ادلة على ذلك و من الحكم التي ذكرها المؤلف الرحمة بالخلق والتخفيف عنهم والتوسعة عليهم وثبوت الاجر والثواب لهم ثم بعد ذلك ذكر المؤلف ما يقع النسخ به عندنا دليل الكتاب وعندنا دليل السنة وهي منقسمة الى متواترة واحاد فهذه هي التي يمكن ان يقع النسخ عليها لكن مثلا الاستصحاب او البراءة الاصلية هذه رفع الحكم الثابت بها لا يعد نسخا وانما يعد تقرير حكم جديد نسخ الكتاب بماذا ينسخ الكتاب؟ قد ينسخ الكتاب بكتاب اخر ومن امثلة ذلك في اية المصادرة بقوله ان يكن منكم مئة صابرة ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين نسخت بالاية التي بعدها في قوله الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين هذا نسخ للقرآن بالقرآن وهو محل الاجماع لكن هل يمكن ان يرد حكم في السنة وينسخه الكتاب بحيث يكون الكتاب ناسخا لما فيه السنة المؤلف يقرر انه لا يصح ذلك لان وظيفة السنة هي بيان الكتاب وتوظيحه. ومن ثم لا يمكن ان يقال بان الكتاب ينسخ السنة وجماهيره على خلاف هذا القول ويستدلون له بحادثة تحويل القبلة فان الصلاة كانت الى بيت المقدس وثبت ذلك بالسنة متواترة ثم جاءنا في الكتاب قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فول وجهك شطر المسجد الحرام فهنا نسخ الحكم المتقرر سابقا في السنة بآية من الكتاب فهذا استدلال الجمهور الذي يخالفون به الامام الشافعي والامام الشافعي استدل بقوله انما السنة تبع للكتاب ومفسرة له ومن ثم لا يكون الكتاب ناسخا لها واما عكس المسألة فهو في نسخ الكتاب بالسنة وهذا فيه فرعان نسخ الكتاب بالسنة المتواترة ونسخ الكتاب بالسنة الاحادية فاما النسخ بالسنة المتواترة فاجازه جمهور والنسخ بالسنة الاحادية منع منه الجمهور المؤلف يراه ان الكتاب لا ينسخ السنة وانما السنة تنسخ بسنة فلما اوقفه الجمهور على بعض المسائل او بعض الآيات قال هناك دليل من جنس جنس الدليل الاول ينسخه عندنا سنة وعندنا كتاب الكتاب يقول لا ينسخ السنة والوقائع التي ذكرتموها انما نسخت سنة بسنة ثم جاءت اية تقرر ما في تلك السنة وهكذا بالعكس مسألة نسخ الكتاب بالسنة يقول ان الله عز وجل يقول ما ننسخ من اية انسى نأتي بخير منها او مثلها فدل هذا على ان الاية لا تنسخ الا باية من ادلته في قوله تعالى قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي قال فدل هذا على ان الكتاب لا ينسق بواسطة السنة لا تكون السنة ناسخة للكتاب لكن الجمهور يقولون في هذه الاية بان قوله من تلقاء نفسي لا يشمل نسخ الكتاب بسنة نزل بها الوحي فان السنة وحي لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى واستدل بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب قال فدل هذا على ان النسخ والمحو انما يكون من عند الله عز وجل. ولكن هذه الاية ليست في الاحكام الشرعية وانما هي في الاحكام الكونية القدرية في القدر وفيه ان الاقدار التي تسجل في الصحف التي بايدي الملائكة ينسخها الله ويمحوها وعنده ام الكتاب فما في ام الكتاب لا يتغير ومن هنا نعلم ان تفسير المؤلف لهذه الآية فيه ما فيه يعني قال يمحو الله ما يشاء يمحو فرضا ما يشاء صواب يمحو ما كتب من اقدار الله في صحف الملائكة واستدل عليه بقوله ما ننسخ من اية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها. فالسنة ليست خيرا من القرآن ولا من اثلالا له استدل بقوله واذا بدلنا اية مكان اية اذا يقول بان الاية لا تنسخ الا باية اخرى فهذا هو قول المؤلف وقول الجمهور كما تقدم ان الكتاب قد ينسخ بواسطة السنة المتواترة ان السنة وحي من عند الله عز وجل ومن امثلة هذه المسألة لقوله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك شيئا ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين نسخت بحديث لها وصية لوارث لا وصية لوارث قد يمثلون له بقوله عز وجل واللائي ياتينا الفاحشة واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم. فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا قالوا بان هذه نسخت بحديث خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الذكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. والسيب بالثيب الجلد والرجم. ولعل نأتي لذلك فيما يأتي قال وهكذا السنة لا تنسخ بالكتاب انما تنسخ بسنة بسنة ويقول في بعض المواطن قد توجد الاية معارضة لما في الاية لما في الحديث لكن نسخ الحديث لم يثبت بتلك الاية وانما ثبت بحديث جاءت الاية مقذرة له قال المؤلف ما الدليل على ان السنة لا تنسخ الا بالسنة استدل له بان السنة تماثل السنة فجاز نسخها به ثم عرض لي مسألة وهي تسمى عند العلماء استصحاب النص من استدل بدليل من الكتاب والسنة هل يصح ان نعترض عليه فنقول يحتمل ان دليلك منسوخ وبالتالي لا يصح التعويل عليه لو فتح باب الاحتمال بلا دليل لبطلت النصوص كلها لكن ما يقبل من الاحتمالات الا متى يأيد بايش بدليل ولذلك كونك تلغي دلالة احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لاحتمال ان تكون منسوخة هذا غير مقبول ولو جاز هذا لابطلت الشريعة كلها بزعم انها محتملة ان تكون منسوخة اليس كذلك هناك جملة قال فيها وليس ينسخ ابدا الا اثبت مكانه فرض الا اثبت مكانه فرض هذه مسألة عند الاصوليين يقسمون فيها النسخ الى قسمين نسخي لا بدل ونسكن الى غير بدل المؤلف يقول بانه لا يوجد هناك نسخ الى غير بدل فقال وليس ينسخ فرض ابدا الا اثبت مكانه فرض والذي يظهر ان كلامهم لم يتوارد على محل واحد فمن قال بانه لا يوجد نسخ الى غير بدل؟ قال اذا ارتفع حكم لابد ان يثبت حكم اخر قد يرتفع الوجوب ويبقى الاباحة ومن اثبت النسخ الى غير بدل قال باعتبار التكليف والفعل قد يكون هناك شيء يكلف بها الناس فتنسخ بدون ان يحل محلها فعل اخر كما نسخ صيام عاشوراء فهنا الاولون قالوا نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. فذهب حكم وخلفه حكم اخر والآخرون قالوا نسخ الوجوب ولم يطالب بغيره وهنا التفت الى فعل المكلف ثم اورد سؤالا هل تنسخ السنة بالقرآن خير ما تقدم معنا انه يقول بان السنة لا تنسخ الا بسنة مثلها. والقرآن يأتي مقرضا للسنة الاخرى استدل على ذلك بانه لو جاز نسخ الكتاب بالسنة لجاز ان يقال في المسائل الجزئية التي حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم انها منسوخة فمثلا كان نهي عن بعض البيوع مثل المزابنة و بيع الحصات وبيع الاجل والمحاقلة وقد يأتينا شخص ويقول ما دام انه يجوز نسخ السنة الكتاب فنقول باباحتها لانها منسوخة بقوله تعالى واحل الله البيت والذي يظهر ان هذه المسألة متعلقة بشيء اخر وهو اذا تعارض دليلان احدهما خاص والاخر عام فحينئذ هل نقول بملاحظة النسخ كما يقول الحنفية او نقول بانه يجعل مبينا له فنحكم بالخاص في محل الخصوص ونحكم بالعام فيما عداه ذلك والثاني هي تكون السنة دالة على النفس ولم يكن النسخ بها وجاء في ذلك بقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا للوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على اذا عندنا منهجان الاول منهج الحنفية والثاني منهج الجمهور وبالتالي لما ورد قوله احل الله البيع هذا عام ولما جاء في الحديث نهى عن بيع الغرر قلنا هذا خاص فلم نصل الى القول بالنص وملاحظة التاريخ بامكان الجمع بينهما في كون العام يخصص يخصص بالنص الخاص وهكذا في مسألة الزاني فانه في الحديث فانه في القرآن قال واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم ثم نسخت هذه الاية بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة لان هذا ايش واقع للحكم الاول وهو الحبس كانت الزواني يحبسن ثم بعد ذلك اصبحنا ايش يجلدن هذا نص ولا ليس بنسخ اذا هذا نص النسخ هنا لاية قرآنية ب اية اخرى لكن هذه الاية الاخرى فيها شيء من التخصيص قال ومثله في مسألة المسح على الخفين عندنا اية في القرآن في الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فامسحوا بوجوهكم وايديكم ها فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين اوجب غسل الرجلين ثم جاءنا في الحديث جواز الاكتفاء بالمسح على الخفين فطائفة تقول هذا تخصيص ولا بأس من تخصيص الكتاب السنة واخرون يقولون هو نسخ فنلاحظ المتأخر منهما فهذه مرجعها الى مسألة كيفية التعامل مع النصوص المتعارضة الحنفية يقول ننظر للتاريخ ونجعل المتأخر ناسخا للمتقدم. والجمهور يقولون نحاول ان نجمع بينهما ومثله ايضا في قوله السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما مع سارق سرق من غير حرز او اقل من النصاب في الحديث لا قطع في اقل من ربع دينار فهنا هل نجعل النظر الاول الى النسخ فنجعل المتأخر رافعة للمتقدم او نقول كهدف من اجل الحنفية الجمهور يقولون نحاول الجمع بينهما ومن اوجه الجمع التخصيص ثم عقد المؤلف ثابا في حكم في مسألة مشتملة على جزئيتين فاكثر فيا تأتي اية من القرآن فتنسخ احدى الجزئيتين ثم تأتي سنة فتنسخ الجزء الاخر ومثل لذلك بمسألة صلاة الليل يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ايوا رتل القرآن ترتيلا ثم جاء في اخر السورة للتخفيف على العباد ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه الى قوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن فهنا لم يرفع الحكم فهنا كان قيام الليل واجبا ثم جاءت الاية بالتخفيف على العباد طيب في قوله فاقرأوا ما تيسر من يحتمل ان يكون قراءة القرآن من الواجبات فيكون نسخ من قيام الليل الى قراءة القرآن ويحتمل ان يكون هذا على جهة الاشارة لبدنه بالتالي نطلب المعنى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا تأملنا السنة وجدنا ان الواجب من الصلوات كم عددها خمس صلوات في اليوم والليلة وان ما سواها ليس بواجب انما هناك نسخ له ومن ذلك صلاة الليل واورد المؤلف حديث طلحة بن عبيد الله ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجب من الصلوات فقال خمس صلوات منه اليوم والليلة الحديث الاخر خمس صلوات كتبهن الله على خلقه ثم عقد المؤلف مسألة في من سقط عنه الواجب لعذر هل يعد نسخا للحكم في حقه او لا ومسا لذلك بالمرأة الحائض فانها كانت قبل الحيض تصلي فلما جاء الحيض منع من الصلاة هل يعد هذا ناس قالوا لا يعد نسخا وذكر المؤلف بعض الاستدلالات بحديث الباب وجاء حديث افعلي ما يفعله الحاج غير الا تطوفي في البيت يقول للحائض الا هذا على انها ممنوعة من الصلاة ثم جاء بمسألة مغمى عليه والمغلوب على عقله هؤلاء لا يعد رفع الحكم عنهم من باب النسخ لان الشرط او الحكم مبني على وجود صفته المغمى عليه هل يقضي الصلوات العلماء فيه ثلاثة اقوال مشهورة المالكية والشافعية يرون انه لا يقضي الصلاة سواء طال وقت الاغماء او قصر. هذا من هو رأيه مالكيته الشافعية الحنابلة يقولون يقضي ولو طالت المدة منين نشأ هذا الخلاف نشأ من هل الاغماء جنون وبالتالي تسقط عن الصلاة او الاغماء نوم بالتالي لا تسقط عن الصلاة لحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها حنفية توسطوا فقالوا ان كان الاغماء ليوم وليلة فاقل فانها فانها فان المغمى عليه يقضي. وان كانت لاكثر لا لماذا؟ قالوا لان اكثر النوم كل يوم وليلة. فاذا زاد الاغماء عن هذا المقدار لم لم نستطع ان نحكم عليه بانه اغمى طيب قالوا والمغلوب على عقله يعني المجنون فهؤلاء لا يخاطبون وبالتالي رفع الحكم بالنسبة لهم لا يعد نسخا ثم عقد مقارنا بين الصوم والصلاة فقال المرأة الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة وذلك ان الصوم شهر واحد بخلاف الصوم بخلاف الصلاة فانها متكررة يوميا وهكذا استدل بقوله لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تصل هذه الاية نزلت قبل تحريم كالخمر فاستدل بهذه الاية لما قال حتى تعلموا ما تقولون على ان من لا يعلم ما يقول فانه لا تصح صلاته والحقه في الحكم الجنب قد تقرر اجماع العلماء ان الجنب لا تصح صلاته الا والطهارة وبالتالي يفرق بين هذه المسألة ومسألة السكران الذي يعصي الله بسكره مجاب بمؤلف مسألة بالتوجه الى بيت المقدس فهنا نسخت القبلة من بيت المقدس الى الكعبة بالتالي لا يجوز لاحد بعد ذلك ان سأتوجه الى بيت المقدس وبالتالي نعلم ان ما نسخ فاننا غير مطالبين به ولا يلحق بذمتنا واستدل عليه بقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فهنا نسخ لان الحكم الاول وتؤدي الى بيت المقدس متقرر بدليل من شرع الله عز وجل. وورد في حديث قباء انهم كانوا يصلون فامروا الى بيت المقدس فامروا بان يقلبوا انفسهم في صلاتهم ويستثنى من هذا حالة الخوف لقوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا ما يميز جهته ولا يميز صلي على حسب حاله بالنية هذا حال المسايفة وقال ابن عمر عن رسول الله فان كان خوف اشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا. مستقبل القبلة وغير مستقبليها وهكذا في مسألة الصلاة النافلة على الراحلة ثم اورد المؤلف حديثا اخر في المصابرة كان الواجب ان يصابر الواحد كم عشرة ثم نسخ الى ان يصابر اثنين فهذا واسع رحمة الله عز وجل ومثله في قوله ولا يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا اربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا هذه اية قرآنية يقولون لا تنسخ الا بقرآن كما في حديث الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فقوله الزانية والزاني هذا عام يشمل المحصن وغير المفصل وهكذا بقوله الثيب بالثيب الجدوى الرجم الجذ نسخت عند الجمهور يستدلون عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم امر بردم ماعز ولم يجلده فهنا نسخت السنة بالسنة سنة في قلب في قوله طيب في السيد الجد والرشد وهكذا في قوله فاذا افصلن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب هنا عدد من البحوث احصن ما اريد بها تزوجنا او انه انهن اسلمن او كن عفيفات فاذا افصلن وقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب هذا دليل على انا لا امة لا ترجم ويكتفى بجلدها لان النص ما يمكن ان تجعل الرجل له نصف ومثله في حديثه اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها ولم يفرق بين كونها مزوجة او كونها بكرا والاحصان كما تقدم الاستدلال الاسلام نعم. احصان الامة اسلامها قال والدليل على كونه على تفسير الاحسان بالاسلام الاستدلال بالسنة وباجماع اهل العلم فانه في الحديث السابق لم يقل محصنة كانت او غير محصنة وانما اخذناه من قوله تعالى فاذا احسننا اي اسلمنا وهنا تطرق المؤلف الى مسألة وهي ان الاسم المشترك قد يطلق ويراد به جميع معانيه مثل لفظة الاحصان هنا وقد يراد بها الإسلام وقد يراد بها الزواج وقد يراد بها الحرية قد يراد بها غير ذلك وقال بان الشواهد اللغوية تستعمل في مثل هذا فانك تقول عن الحبس بانه حصن واستدل بقوله وعلمناه صنعة لابوس لكم لتحصنكم من بأسكم في قول لا يقاتلونكم جميعا الا في قراه محصنة ممنوعة ثم عقد المؤلف بحثا في النسخ الذي دل عليه السنة والاجماع تفرقون بيننا الجملتين. النسخ بالسنة والنسخ الذي دلت عليه السنة واضح لكم الفرق بينهما النسخ بالسنة يعني يكون الناسخ هو دليل السنة المتقين ومثله في قوله الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج هاتان الاية فيهما نسخ فلما انزل الله ميراث الوالد الوالدين هنا ايدين قلناه لا تصح الوصية لوالدك فهذه الاية محتملة لان تثبت الوصية للوالد وللزوج والاقارب قال والميراث مع الوصايا فيأخذون بالميراث والوصايا. يمكن ان كل هذا حكم غير منسوخ اذا هذا احتمال لكن وردت لنا ادلة اخرى تدل على ان هذا الحكم منسوخ ما بين النوم الى طلوع الفجر فهل هذا يعد نسخا لكلية العبادة او نسخا لذلك الجزء يقولون عدوه نسخا لذلك الجزء نعم يقول هذه الامثلة التي تذكرونها فيها نسخ للسنة بالكتاب ثم قالوا ووجدنا اهل الفتي لا يختلفون في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث هذا الحديث خبره احاد لكن لم يستدل به لكونه من اخبار الاحاد وانما لكونه قد قام الدليل عليه ومن ذلك ان يكون محلا مجمعا عليه. ومثل لذلك بقوله تعالى لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر هنا قول لا وصية لوارث تتناقض مع مدلول الاية وكان حديث له وصية لوارث ينقله العموم عن العموم ولا يقتصر على الاسناد الواحد ثم جاء بلفظ لهذا الحديث باسناد مرسل لم يذكر به الصحابي بنفذ وصية لوالده ومن ثم قال المؤلف بان حديث لا وصية لوالد يدل على ناسخ قوله كتب عليكم الوصية فيكون الناسخ سنة وليس ليكون الناس هنا قرآن نعم وليس سنة مجردة وقد نقل المؤلف عن طاووس في ان قال نسخت الوصية للوالدين وثبتت للقرابة غير الوارثين فمن اوصى لغير قرابة لم يجز هذا رأي من؟ طاووس والوصية للقرابة الثابتة وقول لا وصية لوارث يؤخذ منه جواز الوصية لغير الوارث ولم يفرق بين قريب وغيره ويدل على ذلك ما ورد ان سعد رضي الله عنه اعتق ستة مماليك فمات سعد ابن عبادة فلم يجدوا له مالا الا ذلك المال. تلك البهيمة اذا سعد بن عبادة اعتق ستة قبل وفاته فمات ولم يجدوا له مالا من بهيمة ولا من ذهب ولا من فضة غير هذا وهؤلاء المماليك فاجر النبي صلى الله عليه وسلم بينهم قرعة فاعتق اثنين وابقاه اربعة يعني الاثنين الثلث فدل هذا على تفسير حديث لا وصية لوارث حديث له وصيته بما فوق الثلث فجعل العتق هنا في مرض الموت بمثابة الوصية فلو كانت الوصية للاقارب باطلة لبطلة تلك الوصية التي ديالي المماليك قال المؤلف وهذا يدل على ابطال الاستسعاء هناك قول يقول ممن عنده ستة مماليك فاعتقهم في مرض الموت عتقوا من كل واحد ثلثه ويطالب بان يعمل ليسدد بقية يسدد قيمة بقية الثلثين هذا قول فقهي وهو يخالف في علم النبي صلى الله عليه وسلم ومثله مسائل القصر والقرعة في الحنفية لا يرون استعمال القرعة جمهور يقولون يعرفنا ببعض الاحكام عند التزاحم في الحقوق لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء الصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهاموه ومن اوصى له الميت من قرابة وغيرهم جازت الوصية اذا لم يكن وارثا ولم يتجاوز الثلث. واحب لي لو اوصى لقرابته لهم حق يعني القرابة غير الوارثين وقد احال المؤلف الى كتابه احكام القرآن لمعرفة شيء من احكام الناسف هو المنسوخ فهذه القضايا التي اوردها المؤلف يمكن ان تكون بمثابة القاعدة لغيرها من القضايا ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالفرائض التي وقعت جملة ثم يراد بها الخصوص ولعلنا ان نترك ذلك ليوم اخر اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد نعم وانما قلنا هذا بالسنة واجماع في عالم مباحث يا جماعة انت معنا كانه ايش؟ يقرب هذا الفهم لكونه فهم الاكثر نعم نسخ الحكم الواحد اكثر من مرة يعني كان الاول الحكم في الحبس ثم جاءنا الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهما مائة جلدة فجعل الحكم الجلد طيب ثم جاءنا حكم التغريب. حكم التغريب هذا زيادة على النص وزيادة الجمهور يقولون بانها ليست نسخا وانما هي بيان وكذلك كان حكم السيد انه يرجم فهذا قارنه قول الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وهذا من باب التخصيص والمؤلف لا يمانع من تخصيص الكتاب بواسطة السنة. فلا يوجد هناك الا نسخ واحد طيب جاء في الحديث والسيب بالثيب الجلد والرجم ثم بعد ذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجلد وهنا رفع بعض الحكم رفع بعض الحكم هل يعد نسخا هو نسخ لي ما رفع فقط وليس نسخا الحكم الاول بتمامه. مثال هذا اوضح منه في صيام رمظان كان في اول الاسلام يبتدأ الصوم منين بنوم الانسان في الليل حتى مغرب الغد ثم بعد ذلك نزل قوله احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم فاجاز الاكل والشرب والجماع الليل اذا نسخ جزء العبادة وهو الصوم فيها سنة تقابل السنة الاولى فالجمهور فالنسخ كان بالسنة والاية مقررة لذلك ويرى ان السنة وحي لكنه لا يراه نسخ الكتاب بواسطة السنة وكذلك لا يرى ان نسخ السنة بالكتاب انه يقول بان السنة لها وظيفة محددة وهي بيان الكتاب فلا يصح ان نجعلها بعد ذلك لا نجعل الكتاب ناسخا لها ثم لو جعلنا الكتاب ناسخا لهلتان كتابنا تابعا للسنة والكتاب متبوع وليس تابعا بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين