﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وبعد هذا درس جديد نتدارس فيه شيئا من مباحث

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
الرسالة للامام الشافعي رحمه الله. وكنا قد ذكرنا عددا من الابواب الى اخرها باب النبي ونبتدأ اليوم ذكر ما يتعلق آآ العلم وانواعه و من خلال ذلك نتحدث عن فرض الكفاية وفرض العين ونتحدث عن اه اخبار الاحاد من جهة

3
00:00:50.150 --> 00:01:20.150
شروطها واحكامها. اول هذه المسائل مسألة العلم الناس يعرفون العلم بانه معرفة المعلوم على ما هو عليه. يعني تكون مطابقة للواقع. وهناك من يشترط في العلم ان يكون عن دليل. ويسمون ما ليس

4
00:01:20.150 --> 00:01:50.150
دليلي اعتقادا وهناك من يشترط في العلم ان يكون جازما ويجعل في مقابلة الظن الذي هو غير جازم. وهناك ايضا اه اصطلاحات اه فيما ما يتعلق باسم العلم. لكن اذا نظرنا الى كلمة العلم في الكتاب والسنة وجدنا ان المراد بها

5
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
معرفة الوحي النازل من عند رب العزة والجلال. ولذلك اه كما في النصوص في قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم. فهنا كلمة العلم مراد بها العلم

6
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
ومثل هذا ايضا النصوص الاخرى التي فيها هذه الكلمة وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله والله خير لمن امن وعمل صالحا. ومثل قوله عز وجل من بعد ما جاءهم العلم بغيا

7
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
بينهم يعني جاءهم ونزل عليهم الوحي وعلموا بعلوم الشريعة. ولعل هذا منشأه ان الالف واللام هذه للعهد وكل يتكلم بما هو عهد عنده. فسلمت العلم في النصوص وعند اهل العلم

8
00:02:50.150 --> 00:03:20.150
من علماء الشريعة لا يريدون بها الا معرفة الوحي النازل من عند رب العزة والجلال ومن ثم هذه الكلمة في الاصل تطلق على هذا المعنى. و المؤلف قسم العلم الى نوعين علم عامة يجب على كل انسان ان يكون

9
00:03:20.150 --> 00:03:50.150
عالما به ومن امثلة ذلك ما يتعلق بالصلوات الخمس ووجوب اركان الاسلام وتحريم المحرمات المشهورة كالزنا والقتل والسرقة ونحو ذلك وهناك من اه صفة هذا القسم ان يكون ان تكون الادلة عليه ادلة قاطعة

10
00:03:50.150 --> 00:04:20.150
بحيث تكون من نص الكتاب او يكون قد وقع عليه اجماع الامة عصرا بعد عصر بحيث ينقله الكثرة من علمائهم عن امثالهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما يعرف عند اهل العلم التواتر بالتواتر. ولذا قوله ينقله عوامهم

11
00:04:20.150 --> 00:04:50.150
فالمراد به من يقابل العلماء وانما يراد به الكثرة الكافرة. ويكون هذا العلم من احكام انه لا يمكن الغلط لا يمكن فيه الغلط من الخبر. وايضا لا تؤول اخباره ولا يصح ولا يجوز ان يقع التنازع فيه بين العباد. وذكر الامام الشافعي

12
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
رحمه الله القسم الثاني وهو ما لا يكون له تلك الخاصية من العلم العام وانما هو من علم الخصوص ومثل هذا مثل ما ينوب العباد اي ما يأتيه اليهم من

13
00:05:10.150 --> 00:05:30.150
فروع الفرائض سواء الواجبات او المواريث او ما يخص به بعضهم من الاحكام ومن طبيعتها هذا القسم انه ليس فيه نص قاطع من الكتاب ولا في اكثره ايضا نص سنة

14
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
النبوية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم يكون هذا القسم من اقسام اخبار من العلماء وليس مما يشتهر في عموم العلماء. ومن خاصية هذا القسم انه يحتوي

15
00:05:50.150 --> 00:06:20.150
ان يكون ظاهره غير مراد بل يكون المراد منه ويقابل الظاهر ويمكن ان يعرف بواسطة الاقيسة وغيرها. وبعض اهل العلم قال بان التقسيم الصحيح للعلم باعتبار كل مكلف وحده. فمن ثم قالوا بان كل عبد مكلف

16
00:06:20.150 --> 00:06:50.150
واجب عليه ان يكون عالما باحكام الله عز وجل في افعاله وبالتالي تكون هذا النوع من فروظ العيان في حقه. واما ما زاد عن فانه من فروض الكفايات. اذا العلم العلم الشرعي منه ما هو

17
00:06:50.150 --> 00:07:20.150
فرض عين يجب على الناس ان يعلموه. جميعا. وهناك فروض كفاية بحيث اذا وجدت الامة من يعرف حكم الله في هذا النوع كفى. لكن يبقى عندنا الضابط في القسمة فمنهم من يقول علوم فرض العين هي العلوم العامة التي تنتشر في

18
00:07:20.150 --> 00:07:50.150
وتكون مما يعلم من دين الاسلام بالضرورة. والمنهج الثاني يقول بان المعول عليه في هذا باب حاجة العبد فمن كان محتاجا الى العلم بمسألة وتتعلق الاحكام الشرعية بافعاله في فانه يتعين عليه اه العلم بتلك المسائل. واما من لا يتعلق به

19
00:07:50.150 --> 00:08:20.150
علم هذه علم تلك المسائل فانه لا يكون فرض عين في حقه وانما يكون فرظا كفاية و قد ذكر المؤلف ان هذا القسم الثاني ليس مما يتعين وجوب العلم فيه على كل احد وانه ليس من باب النوافل المطلقة

20
00:08:20.150 --> 00:08:50.150
بل له وجه ثابت وهو ما يسميه علماء الشريعة بفرض الكفاية وقال بانها درجة من العلم. لا تبلغها العامة ولم يكلف بها جميع الخاصة. ومن كان قادرا على العلم باحكام الله فيها من الخاصة وجب عليهم ما لا يجب على غيرهم. ولا يجب

21
00:08:50.150 --> 00:09:20.150
على العموم وانما يجب على بعض الناس ان يقوموا به بحيث تسد حاجة الامة في ذلك ولذا قال هذا النوع اذا قام به من خاصتهم من فيه الكفاية لم يحرج اي لم يأثم غيره ممن تركها. ومن اداها وعمل بها كان له الفضل

22
00:09:20.150 --> 00:09:50.150
والاجر. ومثلني فروض الكفايات بعدد من الامثلة. المثال الاول في ابواب الجهاد فان الله عز وجل لم يجعل فرظ الجهاد عاما على جميع الناس وانما جعله على الكفاية وعلى اهل القدر من ذلك ما ليس على غيرهم. مع ان

23
00:09:50.150 --> 00:10:10.150
قد جاءت بالامر به. قال تعالى قاتلوا المشركين كافة. وقال اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقال راسلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ولا يدينون دين الحق. ونحن

24
00:10:10.150 --> 00:10:40.150
وذلك من النصوص. قال تعالى انفروا خفافا وثقالا. وجاهدوا باموالكم وانفسكم. فهذه يحتمل ان تكون خطابا للعموم لكل آآ شخص من المسلمين ويحتمل ان يكون المراد بها بعض اهل الاسلام ويكون الوجوب فيها على سبيل الكفاية. ولذا قال الامام

25
00:10:40.150 --> 00:11:10.150
الشافعي هذه الايات تحتمل احد امرين الاول ان يكون الجهاد كله والنفي واجبة على كل مضيق له بحيث لا يسع احدا منهم التخلف عنه كما في الصلوات الخمس ونحوها. ومن ويحتمل احتمال اخر ان يكون وجوبها على

26
00:11:10.150 --> 00:11:40.150
كفاية فيكون من قام بالكفاية في هذا الواجب مؤديا او مدركا تأدية الفرض نافلة الفضل وحينئذ يكون له فضل على بقية الامة بحيث رفع عنهم لحوق الاثم بهم ولذلك جعل الله عز وجل هذا حكما في الامة فهو لم يساوي بين

27
00:11:40.150 --> 00:12:10.150
ولم يؤثم جميع احدا من الطائفتين. فقال سبحانه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير وللضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. فنفى وجود التساوي. وفضل تفضل المجاهدين فقال فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى

28
00:12:10.150 --> 00:12:40.150
وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. انظر لقوله وكلا وعد الله الحسنى اذا بقية الامة ممن لم يجاهد لم يأثم لوجود من قام بهذا اه الفرض الشرعي قال تعالى وكلا وعد الله الحسنى. معناه ان المجاهدين لهم فضل على القاعدين. وان

29
00:12:40.150 --> 00:13:10.150
لا يأثمون بتخلفهم اذا غزى غيرهم. ومثل هذا ايضا في طلب العلم فان ما زاد عن حاجة الانسان من العلم فان تعلمه في حقه على فروض على فرض الكفاية كما في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة

30
00:13:10.150 --> 00:13:40.150
في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. ومن المعلوم ان قوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة دليل على انه ليس المراد ان ينفر جميع المسلمين جهاد وانما يكون النفير على بعضهم دون بعض. وهكذا فيما يتعلق بتعلم

31
00:13:40.150 --> 00:14:10.150
العلم المذكور في هذه الاية في قوله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ولينذروا قومهم. فهذا دليل على ان النفرة لطلب العلم الذي يزيد عن حاجة الانسان وعن احكام عمله انه من فروض

32
00:14:10.150 --> 00:14:40.150
الكفايات وفروض الكفايات انما هي لتحقيق مصلحة. فاذا وجد من يحقق هذا المصلحة سقط الاثم عن الباقين. فان مقصود الشرع وجود من يعمل بذلك العمل. وجود ذلك العمل بخلاف فروض الاعيان فان المقصود بها تعلق الوجوب بذمة كل مكلف

33
00:14:40.150 --> 00:15:10.150
وحده ولذا مثل المؤلف بامثلة منها الصلاة على الجنازة فان المراد وجود هذه صلاة واذا وجد عدد قليل كفى وتأدى به الواجب. ومثله دفن الجنازة فان مقصود ان تدفن فاذا وجد الدفن فحينئذ تحقق المقصود الشرعي ومن ثم لم يلحق الاثم باحد ولو

34
00:15:10.150 --> 00:15:40.150
كان من دفنها ولو كان من دفنها من الاعداد القليلة. وبذلك يخرجون جميعا من الاثم. ومثل المؤلف لذلك ايضا برد السلام. رد السلام اختلف العلماء فمنهم من رأى انه من فروض الاعيان ومنهم من رأى انه من فروض الكفاية. ولعل المؤلف يرى هذا الرأي وهو

35
00:15:40.150 --> 00:16:10.150
وقول الجمهور في قوله تعالى واذا حييتم بتحية فحييوا باحسن منها او ردوها. فقوله فحيوا هذا تكليف تكليف برد السلام ولكن اذا كانوا جماعة فهل يكفي رد احدهم او لابد ان يرد كل واحد منهم لوحده اختار المؤلف انه يكفي ان يوجد الرد من بعض

36
00:16:10.150 --> 00:16:30.150
فيكون من فروض الكفايات. فقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم القائم على القاعد واذا سلم من القوم واحد اجزأ عنهم. فمقصود الشارع وجود الرد. حتى ولو كان من

37
00:16:30.150 --> 00:17:00.150
الواحد او من اه القليل. قال المؤلف ولم يزل المسلمون على ما وصف. يعني من الاكتفاء بفعل البعض في فروظ الكفاية. ومن امثلة ذلك ان اقلهم يتفقه ان الجنائز انما يشهدها بعضهم دون جميعهم. وان الجهاد كذلك وان الرد ان رد السلام

38
00:17:00.150 --> 00:17:30.150
كونوا من بعضهم ومن خاصية هذا ان الامة تعرف الفضل لمن قام الكفايات من هذه الامور او من غيرها. ولكنهم في نفس الوقت لا يستنقصون من لم يؤدها ولا فيلحقنا او يحكمنا عليه بالاثم. ذكر المؤلف في ثناياه

39
00:17:30.150 --> 00:17:50.150
اهذا ما يتعلق باخبار الاحاد؟ وكانه لما قسم العلم الى علم عامة وعلم خاصة وجعل من طريق علم الخاصة خبر واحد احتاج الى ان يبحث احكام خبر واحد وقد تضمن

40
00:17:50.150 --> 00:18:20.150
كلام المؤلف ان دلالة الكتاب على الاحكام قطعية. وان النقل العام للاخبار يفيد فكأنه يثبت ما يسمونه باخبار التواتر. وانها مفيدة للعلم بمعنى الايمان الجازم بها. قال المؤلف خبر الواحد عن الواحد حتى

41
00:18:20.150 --> 00:18:50.150
انتهى به الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الادلة التي يجب العمل بها خبر التواتر لا نحتاج فيه الى شروط. ولا نحتاج فيه الى اه اه التحقق من احوال الرواة وذلك لان الخبر متوافر. وانما الكلام في اخبار

42
00:18:50.150 --> 00:19:20.150
والتواتر تبعد النفوس لقبوله. وانما يبقى عندنا اخبار الاحاد. هناك بحوث عند اهل العلم فيما يتعلق بخبر الواحد هل يكفي كم يكفي فيه من النقل؟ وهذا لا يمكن ان يعاد الى يعاد فيه الى تحديد حد او عدد يكون كذلك

43
00:19:20.150 --> 00:19:50.150
لا يمكن ان نقول بوجود حد يفصل بين اخبار الاحاد واخبار التوازن على ان المؤلف يرى ان الاخبار على ثلاثة انواع. اخبار تواتر واخبار احاد وواو بينهما ولعله يأتي شيء من الكلام في هذا. قال المؤلف ولا تقوم الحجة بخبر خاص

44
00:19:50.150 --> 00:20:10.150
يعني ان اخبار الاحاد يشترط لها عدد من الشروط بحيث اذا انتفى احد هذه الشروط فانه لا بل القضاء اولها الثقة في الناقلين. الثقة في الناقلين. فمن لم يكن ثقة فاننا لا نقبل

45
00:20:10.150 --> 00:20:40.150
روايته وقال المؤلف بان يكون ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقل بل لما يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث من اللغو الحمد لله وان يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع. لا يحدث به

46
00:20:40.150 --> 00:21:10.150
على المعنى. ذكر المؤلف هنا ان من تقبل اخباره هم الثقات. فمن لم يكن ثقة لم يقبل خبره. وكأنه في الزمن الاول يدخلون في مسمى الثقة من يصل المتأخرون باسم الصدوق. فان روايته مقبولة ولم يكن من شأنهم سابقا ان يفرقوا بين

47
00:21:10.150 --> 00:21:40.150
حسني والصحيح قيل بان هذا انما نشأ بعد الامام الترمذي رحمه الله تعالى والشيء الثاني الا يكون الراوي مجهولا لا تعرف حاله بل لا بد ان يكون معروفا بالصدق فلا يكتب ايضا بمعرفة الحاج حتى يتأكد من كونه من اه ممن عرف

48
00:21:40.150 --> 00:22:00.150
الصدق وهكذا ايضا ان يكون عاقلا كلمة عاقل التي ذكرها المؤلف يحتمل ان يراد بها ان يكون فاهما لما رواه من الحديث ويحتمل ان يكون المراد العقل الذي في مقابلة الجنون و

49
00:22:00.150 --> 00:22:30.150
قال المؤلف عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ. بحيث يكون الراوي متصل على معاني الرواية التي آآ ينقلها ويرويها. وقد قسم المؤلف الروازي الى قسمين الاول من يعرف دلالات الالفاظ ويعرف ما يحيل اللفظ عن المعنى

50
00:22:30.150 --> 00:23:00.150
الذي يراد به فمثل هذا تقبل روايته للحديث بالمعنى. والقسم الثاني من لم يكن عالما بدلالة الالفاظ اه مثله قد تخفى عليه بعظ معاني الحديث فهذا لا يجوز له ان يروي الخبر بالمعنى انما يلويه اللفظ. وعمل المؤلف

51
00:23:00.150 --> 00:23:30.150
ذلك بان المحدث الذي لا يعقل المعنى قد يحدث بحديث على غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم منه بل قد يحيل الحراء الحلال الى الحرام وبالعكس ما اذا اداه بحروفه فحين اذ لا يخشى من اه روايته. وهكذا

52
00:23:30.150 --> 00:24:00.150
من شروط الراوي الضبط. اذا عندنا من شروط الراوي ان يكون ثقة. ومن شروط الراوي الذي حكم الروايته ان يكون عاقلا. ومن شروطه ان يحدث بلفظه فاذا كان عالما بالمعاني ودلالات الالفاظ فلا بأس ان يحدث بدلالة او بالمعنى. كذلك من شروط

53
00:24:00.150 --> 00:24:30.150
الراوي الذي تقبل روايته ان يكون ضابطا. لما يلويه الضغط يراد به ان يؤدي القضية الانسان اللهو ويرويه كما تحمله ونقله. بحيث لا يوجد هناك اختلاف بينهما. والضغط على نوعين النوع الاول ظبط صدر

54
00:24:30.150 --> 00:25:00.150
ان يكون الراوي حافظا لما رواه. والثاني ضبط كتاب. بحيث يكون كتابه مضبوطا قناة فاذا حدث لا يحدد الا من الكتاب. من علامة كون انسان من اهل الضبط موافقته لبقية الرواة. فاذا وجدنا راويا يخالف بقية الرواة

55
00:25:00.150 --> 00:25:30.150
فهذا دليل على انه لم يصدر الخبر وانه قد قد وهم فيه و هكذا من شروط قبول الخبر اتصال اسناده. بحيث لا يوجد انقطاع بين طبقات الاسناد والانقطاع قد يكون ظاهرا معلوما بان يكون الراوي لم يدرك

56
00:25:30.150 --> 00:26:00.150
مروى عنه ولم يعاصره. وهناك شيء آآ عدم آآ حكمي وهو بان يكون الراوي قد عاصر شيخه. لكنه لم يصرح في رواية غايته عنه بانه قد سمعها منه. ومثله مجرب عليه انه يسقط بعض الرواة. وهذا يسمونه

57
00:26:00.150 --> 00:26:40.150
ايش؟ التدريس يسمونه التدريس. من لم يكن معلوما معروفا بالتدريس قبلت روايته. ومن كان معروفا بالتدريس لم يقبل من رواية لله ما صرح فيه بالسماع او التحديث. قال في شرطه ان يكون بريا من ان يكون مدلسا يحدث عن من لقي ما لم يسمع. هذا تعريف

58
00:26:40.150 --> 00:27:00.150
ادريس التحديث تحديد الراوي عن من لقيه ما لم يسمع ما لم يسمعه منه قالوا يحدث عن النبي ما يحدث الثقات خلافه عن النبي. هذا شرط اخر من شروط من شروط

59
00:27:00.150 --> 00:27:30.150
قبول الخبر بان لا يكون الخبر شاذا. والمراد بالشاذ مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه في عددهم او في صفتهم. ولابد ان تكون هذه الشروط خبر واحد موجودة في جميع طبقات الاسناد حتى يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:27:30.150 --> 00:28:00.150
وذلك لان كل واحد من الرواة يثبت ما حدث به ويثبت انه قد حدز عن فلان وبالتالي لا بد من التأكد من فلان هذا ومعرفة حاله ومدى تلاؤم في حاله مع رواية الحديث. ذكر المؤلف هنا

61
00:28:00.150 --> 00:28:30.150
بمسألة آآ الفرق بين الشهادة والرواية. فرق بين الشهادة والرواية فان بعض اهل العلم استدل على قبول خبر واحد بقياسه على الشهادة لكن من بين الشهادة والرواية عدد من اه الفروق. وان كان هناك بينهما امور مشتركة

62
00:28:30.150 --> 00:28:50.150
فمن امثلة ما يختلفان فيه عدد الرواة العدد فان في الشهادة لا بد فيه من عدد مرة باثنين مرة باربعة ومرة بثلاثة بخلاف الرواية فانه يقبل فيها رواية واحد رواية

63
00:28:50.150 --> 00:29:20.150
الواحد هكذا من المسائل التي يخالف بها باب الشهادة باب الرواية ان رواية المرأة مقبولة مطلقا بخلاف شهادتها فانها لا تقبل الا في اشياء خاصة ومن ذلك ايضا ان الرواية على الرواية مقبولة. ولو كان الاصل موجودا. بخلاف شهادة

64
00:29:20.150 --> 00:29:50.150
الانسان على شهادة الاصل فانه لا يصار الى شهادة الفرع الا عند تعدل شهادة الاصل قال اقبل في الحديث الواحد في الحديث الواحدة بينما في الشهادة لابد من اثنين في الرواية يكفي واحد. والمرأة لو روت قبلت روايتها مع انه لا تقبل شهادتها. قال ولا

65
00:29:50.150 --> 00:30:10.150
واحدا منهما يعني من الراوي وحده ولا من المرأة في الشهادة. واقبلوا في الحديث اذا قال حددني فلان عن فلان. ما معنى هذه؟ يعني ان الرواية على ان رواية الفرع مقبولة ولو مع

66
00:30:10.150 --> 00:30:40.150
من روايات الاخر بخلاف الشهادة. ولذا قال واقبلوا في الحديث حدثني فلان عن فلان اذا لم يكن مدلسا ولا اقبل في الشهادة الا ممن باشر الواقعة فيقول سمعت ورأيت واشهدني قال

67
00:30:40.150 --> 00:31:10.150
هناك في باب الشهادات يشترط عدد من الشروط ليست موجودة في ابواب الرواية والرواية يمكن تقويتها في غيرها من الادلة بخلاف باب الشهادة وهناك من تقبل شهادته ولا تقبل روايته و

68
00:31:10.150 --> 00:31:40.150
قال ثم يقول بشر كلهم تجوز شهادته ومع ذلك لا اقبل حديثه من قبل ما يدخل في الحديث من كثرة الاحالة وازالة بعض الفاظ المعاني. فان الحديث والرواية قد يروى فيها بالمعنى. بالتالي نتوقف في رواية بعض الناس ما لا نتوقف في

69
00:31:40.150 --> 00:32:10.150
ابواب الشهادة. وقد ذكر المؤلف معنى اخر الا وهو ان الشهادة يجوز ان تنقل بواسطة المعنى بخلاف باب الرواية فانه لا يقبل الا من روى ايش؟ اللفظ الذي رواه ولا يجيز له ان يروي بالمعنى على ما تقدم

70
00:32:10.150 --> 00:32:40.150
قال المؤلف وبهذا احتطت بالهدي باكثر مما احتقت به في الشهادة هنا مسألة وهي كيفية تعديل راوي كيفية تعديل الراوي. متى تقول هذا الراوي ثقة؟ هناك اربعة طرق الطريق الاول

71
00:32:40.150 --> 00:33:10.150
بواسطة القول التعديل القولي يقول فلان ثقة فلان ثقة فهذا التعديل هو اعلى درجات التعبئة هو اعلى درجات التعديل وهو على مراتب التعديل القولي. الثاني الحكم قضائي بقوله لو وجد قاضي اجاز شهادة إنسان فهذا دليل على ايش

72
00:33:10.150 --> 00:33:40.150
تزكيته هكذا اذا وجد قاضي حكم بناء على رواية شخص هل معناه ان او يزكيه اولاده؟ قالوا نعم. هناك من يقول لا. الطريق الثالث بواسطة الرواية وايتي عنه بواسطة ايش؟ الرواية عنه. فاذا وجدنا من الائمة من لا يروي الا عن اتقاء

73
00:33:40.150 --> 00:34:10.150
اذا وجدنا من الائمة من لا يروي الا عن الثقاف فاذا روى عن راو فهذا معناه انه من الثقة عنده. وهناك امر الرابع وهو العمل. قال بعضهم ان عمل امام بخبر راو دليل على انه يوثقه. بينما الجمهور يقولون ليس هذا طريقا صحيحا للتوفيق

74
00:34:10.150 --> 00:34:40.150
لماذا؟ لانه قد يعمل بالخبر احتياطا وقد يثبت عنده هذا الامر من طريق غيره قال المؤلف على لسان المناقش له. اما قلت اننا لا نقبل الحديث الا عن ثقة حافظ

75
00:34:40.150 --> 00:35:10.150
بما يحيل معنى الحديث هذا نسلمه لكن نقول فلم لم تقل كذلك في باب الشهادات بحيث يجوز روايتها المعنى. واضح الفرق؟ يقول باب شهادات تقبلون فيه الرواية او النقل بالمعنى. وباقي رواية الحديث الان فلماذا فرقتم بينهما

76
00:35:10.150 --> 00:35:40.150
المؤلف ان احالة معنى الحديث هذا اخفى من احالة معنى الشهادة ولذلك نحتاط في الحديث في باب الرواية بالمعنى ما لا نفعل مثله في باب الشهادة ومن شاء هذا ان باب الشهادة حكمها يتعلق بقضية واحدة بخلاف باب الرواية فان حكمها اوصل يطبق

77
00:35:40.150 --> 00:36:00.150
على سور عديدة سواء كانت موجودة في زمن التشريع او لم توجد في ذلك الزمان قال المعترض وهذا كما وصف اي اسلم لك. ولكني انكرت اذا كان من يحدث عنه ثقة

78
00:36:00.150 --> 00:36:20.150
فحدث عن رجل لم تعرف انت ثقته. يعني هل من طرائق تزكية الشخص ان يروي عن غيره؟ فنقول فلان من زكى فلانا وعدله بناء على انه رواه عنه. قال بعضهم نعم. وقال اخر لا. لان بعض الائمة

79
00:36:20.150 --> 00:36:50.150
قد ينقل الخبر من من باب التحذير من الاسباب التي آآ الاسباب التحذير من العمل بذلك الخبر لضعفه. او من اجل ان يتقوى برواية غيره. فانه اذا تتقوى في الروايات الضعيفة وكثرت وتعددت نقلته الى قسمي الحسن. قال ان احالة معنى الحديث

80
00:36:50.150 --> 00:37:20.150
اقصى من احالة معنى الشهادة وبهذا في الحديث باكثر مما احتفظت به في الشهادة لان الشهادة تتعلق قضية واحدة والرواية تتعلق بما لا يتناهى من الصور ثم ذكر مسألة التوثيق بالرواية اذا روى امام عن شخص فهل هذا توثيق له؟ او لا

81
00:37:20.150 --> 00:37:50.150
والمؤلف اختار انه لا يكون طريقا صحيحا لتعديل الرواة وقوله له يواجهوه قال فقلت له ارأيت على جهة الاستدلال؟ عندنا اربعة نفر فقهاء عدول. شهدوا على شهادة شاهدين بحق رجل على رجل. فحينئذ عندنا شهود وعندنا من يزكيهم

82
00:37:50.150 --> 00:38:20.150
قال المؤلف ولا اقطع بشهادتهما حتى اعرف عدلهما يعني لا اكتفي برواية اه هؤلاء عن هذا الشاهد اما بتعديل الاربعة لهما تعديل الشاهدين الاولين. اذا هذا كله في الرواية عن الرواية

83
00:38:20.150 --> 00:38:50.150
قال المؤلف لم يقبل في باب الرواية بالمعنى ما قبل مثله في باب الحديث. يعني في باب الشهادة يمكن ان ينوي الانسان الواقع بطريق المعنى بخلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:38:50.150 --> 00:39:10.150
فنقول لم يكونوا ليشهدوا الا على من هو اعدل منهم. يعني بعض الناس قال الراوي العدل لا يروي عن العدول الذين هم او احسن منه واعدل منه. وهذا ينازع فيه غيرهم

85
00:39:10.150 --> 00:39:40.150
فيقول شهدنا عددا من الائمة واصحاب الفضل يروون علمن ليس عدلا عندهم. ولم يعرف بعدالة وبالتالي هذا موجود في الشهادة فتقبل شهادتهم وليس معناه انه تقبل روايتهم واستدل المؤلف على ذلك بان الناس اشد تحفظا

86
00:39:40.150 --> 00:40:00.150
من ان يقبلوا الا حديث من عرفوا صحة حديثه. ولذا نجد ان بعض الناس قد يكون عليه ديما الخير وصفات اهل الفضل ولكن لا يعرف الاحاديث ولا يعرف اه التمييز بينها

87
00:40:00.150 --> 00:40:30.150
فمثل هذا وان كنا نثني عليه لكنه ليس من اهل هذا الباب وبالتالي اذا روى عن الصلاة يكون من قبيل التعديل والتزكية له واشار المؤلف الى وجود اه الشذوذ بوقوع الرواة يختلئ بوقوع او

88
00:40:30.150 --> 00:41:00.150
حاول اختلاف بين الروى. قالوا ولا اعلم اني لقيت احدا قط بليا من ان حدث عن ثقة حافظ واخر يخالفه. كأنه يقول بعض الرواة قد يروي عن الصفات وبالتالي لا يصح ان تجعل الرواية عن الشخص من باب التعديل له. لماذا؟ لان الثقة قد يحدث

89
00:41:00.150 --> 00:41:30.150
يعني شخص ضعيف وينقل روايته وذلك من اجل ان تعترض هذه الرواية برواية غيره او من ان يعرف كذبه ان يعرف كذبها. بالتالي اه يكون الامر واضح في حقهم. اذا فكما اننا نحتاج الى معرفة الثقة

90
00:41:30.150 --> 00:41:50.150
معرفة وجود العدالة والثقة في شيخك تحتاج الى معرفته في شيخ شيخك. فلما قال شيخ حدد هذه الثقة لم نكتفي بهذا او حدثني زيد وزيد هذا لا يعرى هل معناه انه تزكية له

91
00:41:50.150 --> 00:42:10.150
الجواب؟ وان لم يكن شيخا مباشرة فتحديد الشيخة عنه لا يعد مسيرة له قال ولم يكن طلب الدلائل على معرفة صدق من حدثني باوجب علي من طلب ذلك على معرفة

92
00:42:10.150 --> 00:42:40.150
في من فوقه لا بد ان تعلم ان جميع طبقات الاسناد ثقات اهل صدق ثم اشار المؤلف الى وجود اعتراض الا وهو اننا نقبل الاحاديث المعنعنة لما يقول فلان حدثني فلان عن فلان. الحديث المعنعن يحتمل وجود سقوط

93
00:42:40.150 --> 00:43:10.150
فيه احتمل فلماذا قبلتموه مع وجود هذا الاحتمال؟ الذي يمازي الاحتمالكم عدم عدالة ايش؟ شيخ الشيخ. طيب. قال المؤلف عندنا مسألة مسألة العدالة وهذي نعرفها بالاطلاع على احوال الشخص بعض اهل العلم خصوصا

94
00:43:10.150 --> 00:43:30.150
ان الاصل في المسلم العدالة. بالتالي يقبلون شهادته وروايته. والجمهور يقولون لا الاصل اننا لا نعرف عنه شيئا لانه في حاله الاول لا يدرى من هو. وبالتالي لا تقبل رواية المجهول عند

95
00:43:30.150 --> 00:44:00.150
الجمهور لا تقبل رواية المجهول حتى يسمى ويعرف ويعرف حاله قال المؤلف المسلمون العدول عدولنا صحة ولا امريكية انفسهم وحالهم في انفسهم غير حالهم في غيرهم وبالنسبة لنفسه يعرف عدالته. وبالنسبة لغيره يحتاج الى تزكيته. قال لا ترى اني اذا عرفت

96
00:44:00.150 --> 00:44:30.150
بالعدالة في انفسهم قبلت شهادتهم واذا شهدوا على شهادة ايديهم لم اقبل شهادة العيد حتى اعرف تعال عرف حاله. فعندنا في باب الشهادة تقبل في باب آآ في باب الشهادة لا تقبل شهادة الفرع حتى نعلم عدالة

97
00:44:30.150 --> 00:45:00.150
اللي اقصد حتى نعلم عدالة الاصل. قال وبالتالي فكون شاهد فرعي ثقة لا يعنيه الثقة بمن روى عنه او بمن نقل الشهادة عن هكذا في الاخبار كون فلان ثقة حدث عن زيد ليس معناه توزيقا لزيد وقولهم

98
00:45:00.150 --> 00:45:20.150
الاصل في الاحوال المسلمين انهم على العدالة وعلى الصحة حتى يوجد منهم ما يخالف ذلك فهذا يعني كلام لا يقبل في مثل هذا لان شيء يرتب عليه احكام. وقولنا الاصل

99
00:45:20.150 --> 00:45:40.150
وفيهم الصحة نقول الاصل فيهم اننا لا نعرف احوالهم وبالتالي توقفنا في روايتهم. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بمسألة التدريس وقال التدريس على نوعين ينبغي ان يجعل على ثلاثة انواع. الاول تدريس

100
00:45:40.150 --> 00:46:10.150
او عنعنة من لا يعرف بالتدريس. لا يعرف للتدريس فهذا روايته مقبولة. الثاني مدلس لا اسكت او مدلس يسقط من الرواة من هب ودب. قد يسقط الضعف وقد يسقط الثقات. فهذا روايته

101
00:46:10.150 --> 00:46:50.150
ممدودة يبقى معناه الموصل ان يبقى معنا المدلس الذي لم يصرح بالسماع ولكنه لا يسقط من الرواة الا من كان ثقة وهو الذي وقع فيه الخلاف. وقال ولم تعرف بالتدريس ببلدنا في من مضى ولا من ادركنا من اصحابنا الا حديثا فان منهم من قبله عمن لو تركه عليه

102
00:46:50.150 --> 00:47:20.150
كان خيرا له. وذكر المؤلف ان اه الكلام في صيغ السماع. وهناك صيغة التصريح بالسماع كما لو قال سمعت فلانا وحدثني فلانا ورأيت فلانا فهذه ايش لا شك في اتصالها وانها لا غير منقطعة. وهناك الرواية التي تكون بالعنعنة وما

103
00:47:20.150 --> 00:47:40.150
كما لو قال عن فلان او ان فلانا قال ونحو ذلك فهذه هل تقبل الرواية بها قل من عرف بالتدريس فلا نقبل منه ذلك حتى يصرح بالسمع. ومن لم يعرف بالتدريس

104
00:47:40.150 --> 00:48:10.150
فاننا نقبل روايته. قال المؤلف وكان قول الرجل سمعت فلانا يقول سمعت فلانا شوف الثانية فيها سمعت. وقوله حدثني فلان عن فلان. الاول فيه التصريح بالسماع والثاني فيه عنعنه نظر للصيغة الاولى انظر للصيغة الثانية. وحينئذ ننظر هذا الذي صرح بالعنعنة وحددها بالعنعنة. هل

105
00:48:10.150 --> 00:48:30.150
يسقط الرواة الضعفاء وبالتالي لا نثق في روايته لانه قد يسقط من هو وضعيف في روايته قال وكان قول الرجل سمعت فلانا يقول سمعت فلانا وقوله حدثني فلانا عن فلان سواء

106
00:48:30.150 --> 00:48:50.150
لهم لا يحدث واحد منهم عمن لقي الا ما سمع. اذا بشرط الا يكون من اهل التدريس اما من عرفنا انه دلس لو مرة واحدة فحينئذ لا نقبل روايته الا اذا

107
00:48:50.150 --> 00:49:20.150
صرح بالسماع والتدليس لا يقدح في عدالة الراوي. لا يقدح في عدالة الراوي قال ومن عرفناه دل مرة فقد ابان لنا عورته في روايته وليست تلك العورة بالكذب فنرد حديثه. نعم. ولم يكذب. وانما ذكر اسم الشيخ شيخه

108
00:49:20.150 --> 00:49:40.150
كان عندنا الذي هو شيخ سيفه واصحبه شيخه. فبالتالي هو لم يكذب بحيث نقول روايته جميعا مردودة سبق ان كذب في الموطن الفلاني. وبالتالي نقبل منه ما قبلنا من اهل النصيحة في الصدق

109
00:49:40.150 --> 00:50:20.150
اذا رواية المحدث لا رواية المدلس لا نقبلها الا لا ايه؟ سرح بالسماع. فاورد اعتراضا الا وهو ان بعض اهل العلم يجيد شهادة من لا يجيز حديثه. يحدد تجتمع اهله. وهذا ان بعض الناس يكون ثقة عدلا ضابطا

110
00:50:20.150 --> 00:50:50.150
فانه لم يشتغل للحديث. فاذا روى حديثا واحدا فحينئذ قد ترد روايته. وقال قد ترد روايته من اجل الشذوذ. والنكارة بخلاف باب الشهادة. فانها تقبل شهادة تقبل شهادته خصوصا ان للحديث من المكانة والمنزلة ما ليس

111
00:50:50.150 --> 00:51:30.150
ايش؟ نعم. ما ليس لغيره من الكلام. طيب قال المؤلف امر الحديث امر مهم تترتب عليه احكام بجميع الامة متعلقة بجميع الامة بخلاف امر الشهادة. وبالتالي في نحيل او نفرق بين رواية هذه الاشياء بلفظها او بمعناها. فنشترك

112
00:51:30.150 --> 00:52:00.150
الراوي بالمعنى ان يكون فاهما للحديث عارفا بدلالة الفاظه ما لم يكن كذلك فاننا لا نقبل روايته اذا رواه ايش؟ بالمعنى قال على هذا يمكن ان يكون بعض الناس عدلا ومع ذلك وغير

113
00:52:00.150 --> 00:52:20.150
الرواية يقول نعم لا بأس. لا بأس يمكن ان يكون الرجل عدلا فتقبل شهادته لكنه في باب الرواية لا نقبل شهادته. ولذا قال قد يكون الرجل عدلا على غيره. ظنين في نفسه

114
00:52:20.150 --> 00:52:50.150
ولعله ان يخر من بعد من السماء اهون عليه من ان يشهد بباطل هذا في باب الشهادة ولكن الظن لما دخلت عليه تركت بها شهادته. قد لا يكون مثل ذلك فيما يتعلق بالسنة. قد اشار المؤلف يظاء الى ان باب الشهادة

115
00:52:50.150 --> 00:53:10.150
فيه من الاحتياط ما ليس بباب الرواية وبالتالي عليه من الشروط ما ليس لغيرها. ومنشأ هذا ان ان النفوس تتورع من رواية تشريع عام يكون لجميع الامة مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم

116
00:53:10.150 --> 00:53:30.150
بخلاف باب الشهادة فقد تضعف النفوس في ذلك من اجل استجلاب شيء من امور الدنيا والامر الاخر هو ان الشهادة متعلقة بخصوص صاحب الواقعة بخلاف الرواية فان حكمها على العموم

117
00:53:30.150 --> 00:54:00.150
قالوا وقد يعتبر ان يشترط في الشهود فيما شهدوا به. فان استدللنا على اذن نستبينه او حياطة بمجاوزة قصد للمشهود له لم تقبل شهادتهم. اي اذا ظهر لنا شيء مما يضعف رواية الراوي بعد ذلك فاننا حينئذ لا نقبل الشهادة بخلاف باب الرواية

118
00:54:00.150 --> 00:54:20.150
قال وان شهدوا في شيء مما يدب ويذهب فهمه عليهم. لن تقبل شهادتهم لانهم لم يعقدوا معنى ما شهدوا عليه ثم اشار المؤلف الى وجود التعارف والاختلاف في رواية الاحاديث

119
00:54:20.150 --> 00:54:50.150
فقال اذا روى الظعيف رواية تخالف رواة الثقاف لم تقبل. وعدت نكرة ويريد روى الواحد الثقة فيما يقابل رواية الجماعة فاننا حينئذ ايش؟ نحكم عليه الشذوذ لانه قد خالف الراوي هنا من هو؟ اوثق منه. واذا تساوت الروايتان في

120
00:54:50.150 --> 00:55:10.150
الدرجة بحثنا عما يؤيد احداهما على الاخرى. قال المؤلف ان كثر غلطه من المحددين ولم يكن له اصل اي كتاب ينقل منه لم يقبل حديثه كما يكون من اكثر اللغط

121
00:55:10.150 --> 00:55:30.150
في الشهادة كما يكون من اكثر اللغط في الشهادة فانه لا تقبل شهادته. الذي يخلص الشهادة لا تقبل ثم قال بان رواة الحديث على اقسام منهم المعروف بعلم الحديث هذا روايته لها من المكانة والمنزلة ما

122
00:55:30.150 --> 00:55:50.150
ليس لغيره سواء بكونه اكثر من طلب الحديث ومن سماعه او كونه من قرابة ذوي علم ينقله دون الاقباط او اطال الجلوس عند اهل الاختلاف والتنازع وبالتالي تكون عنده اه

123
00:55:50.150 --> 00:56:20.150
ميراس من هذا يفرق به بين صحيح الحديث وضعيفه. قال ومن كان هكذا بهذه الصفات السابقة فانه يقدم في الحفظ. وان خالفه من يقصر عنه كان اولى ان يقبل حديثه. او من يقصر عنه انا عندي شدة لعلها. وان خالفه عندنا ثقة خالف

124
00:56:20.150 --> 00:56:50.150
او من يقصر عنه وكان اقل في الرتبة منه. فحينئذ من نقبل؟ رواية الاكثر غطا. ليس كذلك طيب اشار المؤلف ايضا الى طريقة من طرائق تزكية الرواد وجرحي فيهم الا وهي طريقة مقارنة رواية الراوي برواية غيره. فقال ويعتبر اي يشترى على

125
00:56:50.150 --> 00:57:10.150
اهل الحديث بانهم اذا اشتركوا في الحديث عن رجل بان يستدل على حفظ احدهم بموافقة اهل الحفظ على خلاف حفظه بخلاف حفظ اهل الحفظ. قال واذا اختلفت الرواية عندنا رواية محفوظة ورواية غير محفوظة

126
00:57:10.150 --> 00:57:40.150
وهي المحفوظة رواية الجمع ورواية غير المحفوظة رواية الثقة التي يخالف فيها رواية غيره. قال اذا اختلفت رواية استدللنا على المحفوظ منها. والغلط بهذا يعني بالامور السابقة صفاته السابقة عندنا اختلفت الرواية واحد يروي شي واحد يروي ضده هناك طرائق لكيفية

127
00:57:40.150 --> 00:58:10.150
وهناك ايضا طرائق الترجيح بين هذه النصوص المتعارفة وقد اشار المؤلف الى شيء من هذا. قال واذا اختلفت الرواية استدللنا على المحفوظ منها والغلط بهذا يعني بالاسباب السابقة ووجوه سوى اذا هذه الامور السابقة هذه الطرائق لمعرفة الغلط في الحديث. وها هناك ايضا وجوب سواه تدل على

128
00:58:10.150 --> 00:58:40.150
على الصدق والحفظ او في مقابلتها ما يدل على الغلط قد بينا هذه الاسباب من اسباب الترجيح في اه عدد من اه المواطن قد بيناه لغير هذا الموطن. لعلنا نقف على هذا ونترك

129
00:58:40.150 --> 00:59:00.150
خبر واحد والبحث في ذلك ليوم اخر. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

130
00:59:00.150 --> 00:59:40.150
اختبارات على وشك تريدون ان نتوقف ولا نستمر اذا الاسبوع القادم عندنا درس طيب اللي هو ايش؟ ايش؟ ارفع صوتك شوية تدريس وش قلنا؟ قلنا عندنا تدريس من لا التقسيم ليس للتدريب

131
00:59:40.150 --> 01:00:10.150
التقسيم للعنعنة. عنعنة من لا يدلس. مقبولة. العنعنة من يدلس ويسقط غير مقبولة. عنعنسوا من يدلس ولا يسقط الا الثقافة. هذه محل البحث ومحل الخلاف. واضح. احسن الله اليكم. الخبر الواحد

132
01:00:10.150 --> 01:01:10.150
ايش؟ ذكرت ايش؟ ذكرت ان ان العلم قد يوصي بالطريق خبر واحد يصل نعمة يعني شوف اه سواء انه سيأتي ان شاء الله من اخبار الاحاد يا اخي ها  يأتي ان شاء الله هناك اخبار متواترة وهناك اخبار ابحاث وهناك

133
01:01:10.150 --> 01:01:40.150
واسطة بينهما علة ان يأتي. واليك المناعة ان شاء الله الدرس القادم نفصل فيها يعني لا يوجد احد يقول بان كل خبر واحد يفيد العلم. لا يوجد احد يقول بذلك

134
01:01:40.150 --> 01:02:10.150
ان هناك ايش؟ اخبار المجاهيل واخبار الضعفاء اذا عندنا هناك من يقول كل اخبار الاحاديث لا تريد جزما وقطعا ويقينا. وهناك من يقول بعض اخبار الاحاد تفيد القطع. بيجوا سبب ما يقترن بالخبر من القرائن. من تلك القرائن ان يكون

135
01:02:10.150 --> 01:02:30.150
خبر مرويا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اما ما الاخبار التي في غير السنة هذا لا يستفاد بها جزما بخبر الواحد ومنها ان يكون الراوي ثقة فان الضعفاء لا

136
01:02:30.150 --> 01:03:00.150
يكون خبره مفيدا لجزم ويقين. ومنها ان ينفك عن المعارض الذي قد يقابله ولعل هذا ان شاء الله ان يأتي في مستقبل على ايامنا. فالمقصود ان الخلاف الذي وجد ما هي القرائن التي يرتقي بها الخبر

137
01:03:00.150 --> 01:03:30.150
ليكون مفيدا للجزم والقطع واليقين والعلم. هذا البحث هنا ما هي هذه القرائن هل يكتفى بكونه مرويا في السنة او يكتفى بكونه صحيح الاسناد او لابد ان يكون من رواية الائمة الذين يوثق بهم او يكون من رواية الشيخين او نحو ذلك

138
01:03:30.150 --> 01:04:10.150
على ان شاء الله يأتي كاينة الطرق تعديل طرق التعديل اربعة طرق تعديل القول والتعذيب بالحكم القضائي اذا قضى بناء على شهادة او على رواية راو تعديل له والثالث بالرواية عنه ذكرها المؤلف وجد فيها من الاختلاف ما وجد. والرابع بالعمل

139
01:04:10.150 --> 01:04:30.150
بروايته فان بعضهم قال ما دام فلان ان فلانا عمل بروايته ومن ذلك ان يفتي بما يوافق الرواية فقال بعضهم هذا توثيق له. وقال اخرون ليس توثيقا له. وهو الصواب. يعني يحتمل ان يكون هذا الخبر

140
01:04:30.150 --> 01:05:10.150
متأيد بما يوافقه في الدلالة على الحكم. كما لو تأيد الاستصحاب او الاباحة او البراءة الاصلية فيكون عمل الامام وفتواه بناء على ذلك الدليل لا على الرواية  شايف النفس من هذا الشيء تواتر تقبل يقبل بدون النظر في الشروط. وجدنا من كلام الامام الشافعي من يدل

141
01:05:10.150 --> 01:05:40.150
ما ينبه على هذا التفريق اليس كذلك؟ قرأناه قبل قليل. من يقول هذا كيفية التعليم ذكرتم اربعة ثم كأنهم الامام الشافعي يشار الى النوع الخامس. وهو؟ وهو الاستبداد بمحفوظاته بمقابلتها بمحظورات الثقافة. ثم ننظر

142
01:05:40.150 --> 01:06:10.150
من الذي من الذي فعل هذا؟ امام هذا الامام حكم بناء على مقابلة وبعدين عليه بحكم وقال فلان ثقة لانني قارنت مروياته برواية غيره فحين اذ يكون من التوثيق بالقول. بارك الله فيكم وفقكم الله للخير. وجعلكم الله من الهداة المهتدين

143
01:06:10.150 --> 01:06:17.091
هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين