فروع الفرائض سواء الواجبات او المواريث او ما يخص به بعضهم من الاحكام ومن طبيعتها هذا القسم انه ليس فيه نص قاطع من الكتاب ولا في اكثره ايضا نص سنة النبوية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم يكون هذا القسم من اقسام اخبار من العلماء وليس مما يشتهر في عموم العلماء. ومن خاصية هذا القسم انه يحتوي خبر واحد والبحث في ذلك ليوم اخر. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وبعد هذا درس جديد نتدارس فيه شيئا من مباحث فهذا دليل على انه لم يصدر الخبر وانه قد قد وهم فيه و هكذا من شروط قبول الخبر اتصال اسناده. بحيث لا يوجد انقطاع بين طبقات الاسناد والانقطاع قد يكون ظاهرا معلوما بان يكون الراوي لم يدرك الرسالة للامام الشافعي رحمه الله. وكنا قد ذكرنا عددا من الابواب الى اخرها باب النبي ونبتدأ اليوم ذكر ما يتعلق آآ العلم وانواعه و من خلال ذلك نتحدث عن فرض الكفاية وفرض العين ونتحدث عن اه اخبار الاحاد من جهة شروطها واحكامها. اول هذه المسائل مسألة العلم الناس يعرفون العلم بانه معرفة المعلوم على ما هو عليه. يعني تكون مطابقة للواقع. وهناك من يشترط في العلم ان يكون عن دليل. ويسمون ما ليس دليلي اعتقادا وهناك من يشترط في العلم ان يكون جازما ويجعل في مقابلة الظن الذي هو غير جازم. وهناك ايضا اه اصطلاحات اه فيما ما يتعلق باسم العلم. لكن اذا نظرنا الى كلمة العلم في الكتاب والسنة وجدنا ان المراد بها معرفة الوحي النازل من عند رب العزة والجلال. ولذلك اه كما في النصوص في قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم. فهنا كلمة العلم مراد بها العلم ومثل هذا ايضا النصوص الاخرى التي فيها هذه الكلمة وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله والله خير لمن امن وعمل صالحا. ومثل قوله عز وجل من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم يعني جاءهم ونزل عليهم الوحي وعلموا بعلوم الشريعة. ولعل هذا منشأه ان الالف واللام هذه للعهد وكل يتكلم بما هو عهد عنده. فسلمت العلم في النصوص وعند اهل العلم من علماء الشريعة لا يريدون بها الا معرفة الوحي النازل من عند رب العزة والجلال ومن ثم هذه الكلمة في الاصل تطلق على هذا المعنى. و المؤلف قسم العلم الى نوعين علم عامة يجب على كل انسان ان يكون عالما به ومن امثلة ذلك ما يتعلق بالصلوات الخمس ووجوب اركان الاسلام وتحريم المحرمات المشهورة كالزنا والقتل والسرقة ونحو ذلك وهناك من اه صفة هذا القسم ان يكون ان تكون الادلة عليه ادلة قاطعة بحيث تكون من نص الكتاب او يكون قد وقع عليه اجماع الامة عصرا بعد عصر بحيث ينقله الكثرة من علمائهم عن امثالهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما يعرف عند اهل العلم التواتر بالتواتر. ولذا قوله ينقله عوامهم فالمراد به من يقابل العلماء وانما يراد به الكثرة الكافرة. ويكون هذا العلم من احكام انه لا يمكن الغلط لا يمكن فيه الغلط من الخبر. وايضا لا تؤول اخباره ولا يصح ولا يجوز ان يقع التنازع فيه بين العباد. وذكر الامام الشافعي رحمه الله القسم الثاني وهو ما لا يكون له تلك الخاصية من العلم العام وانما هو من علم الخصوص ومثل هذا مثل ما ينوب العباد اي ما يأتيه اليهم من ان يكون ظاهره غير مراد بل يكون المراد منه ويقابل الظاهر ويمكن ان يعرف بواسطة الاقيسة وغيرها. وبعض اهل العلم قال بان التقسيم الصحيح للعلم باعتبار كل مكلف وحده. فمن ثم قالوا بان كل عبد مكلف واجب عليه ان يكون عالما باحكام الله عز وجل في افعاله وبالتالي تكون هذا النوع من فروظ العيان في حقه. واما ما زاد عن فانه من فروض الكفايات. اذا العلم العلم الشرعي منه ما هو فرض عين يجب على الناس ان يعلموه. جميعا. وهناك فروض كفاية بحيث اذا وجدت الامة من يعرف حكم الله في هذا النوع كفى. لكن يبقى عندنا الضابط في القسمة فمنهم من يقول علوم فرض العين هي العلوم العامة التي تنتشر في وتكون مما يعلم من دين الاسلام بالضرورة. والمنهج الثاني يقول بان المعول عليه في هذا باب حاجة العبد فمن كان محتاجا الى العلم بمسألة وتتعلق الاحكام الشرعية بافعاله في فانه يتعين عليه اه العلم بتلك المسائل. واما من لا يتعلق به علم هذه علم تلك المسائل فانه لا يكون فرض عين في حقه وانما يكون فرظا كفاية و قد ذكر المؤلف ان هذا القسم الثاني ليس مما يتعين وجوب العلم فيه على كل احد وانه ليس من باب النوافل المطلقة بل له وجه ثابت وهو ما يسميه علماء الشريعة بفرض الكفاية وقال بانها درجة من العلم. لا تبلغها العامة ولم يكلف بها جميع الخاصة. ومن كان قادرا على العلم باحكام الله فيها من الخاصة وجب عليهم ما لا يجب على غيرهم. ولا يجب على العموم وانما يجب على بعض الناس ان يقوموا به بحيث تسد حاجة الامة في ذلك ولذا قال هذا النوع اذا قام به من خاصتهم من فيه الكفاية لم يحرج اي لم يأثم غيره ممن تركها. ومن اداها وعمل بها كان له الفضل والاجر. ومثلني فروض الكفايات بعدد من الامثلة. المثال الاول في ابواب الجهاد فان الله عز وجل لم يجعل فرظ الجهاد عاما على جميع الناس وانما جعله على الكفاية وعلى اهل القدر من ذلك ما ليس على غيرهم. مع ان قد جاءت بالامر به. قال تعالى قاتلوا المشركين كافة. وقال اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقال راسلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ولا يدينون دين الحق. ونحن وذلك من النصوص. قال تعالى انفروا خفافا وثقالا. وجاهدوا باموالكم وانفسكم. فهذه يحتمل ان تكون خطابا للعموم لكل آآ شخص من المسلمين ويحتمل ان يكون المراد بها بعض اهل الاسلام ويكون الوجوب فيها على سبيل الكفاية. ولذا قال الامام الشافعي هذه الايات تحتمل احد امرين الاول ان يكون الجهاد كله والنفي واجبة على كل مضيق له بحيث لا يسع احدا منهم التخلف عنه كما في الصلوات الخمس ونحوها. ومن ويحتمل احتمال اخر ان يكون وجوبها على كفاية فيكون من قام بالكفاية في هذا الواجب مؤديا او مدركا تأدية الفرض نافلة الفضل وحينئذ يكون له فضل على بقية الامة بحيث رفع عنهم لحوق الاثم بهم ولذلك جعل الله عز وجل هذا حكما في الامة فهو لم يساوي بين ولم يؤثم جميع احدا من الطائفتين. فقال سبحانه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير وللضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. فنفى وجود التساوي. وفضل تفضل المجاهدين فقال فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. انظر لقوله وكلا وعد الله الحسنى اذا بقية الامة ممن لم يجاهد لم يأثم لوجود من قام بهذا اه الفرض الشرعي قال تعالى وكلا وعد الله الحسنى. معناه ان المجاهدين لهم فضل على القاعدين. وان لا يأثمون بتخلفهم اذا غزى غيرهم. ومثل هذا ايضا في طلب العلم فان ما زاد عن حاجة الانسان من العلم فان تعلمه في حقه على فروض على فرض الكفاية كما في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. ومن المعلوم ان قوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة دليل على انه ليس المراد ان ينفر جميع المسلمين جهاد وانما يكون النفير على بعضهم دون بعض. وهكذا فيما يتعلق بتعلم الصدق وهكذا ايضا ان يكون عاقلا كلمة عاقل التي ذكرها المؤلف يحتمل ان يراد بها ان يكون فاهما لما رواه من الحديث ويحتمل ان يكون المراد العقل الذي في مقابلة الجنون و العلم المذكور في هذه الاية في قوله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ولينذروا قومهم. فهذا دليل على ان النفرة لطلب العلم الذي يزيد عن حاجة الانسان وعن احكام عمله انه من فروض الكفايات وفروض الكفايات انما هي لتحقيق مصلحة. فاذا وجد من يحقق هذا المصلحة سقط الاثم عن الباقين. فان مقصود الشرع وجود من يعمل بذلك العمل. وجود ذلك العمل بخلاف فروض الاعيان فان المقصود بها تعلق الوجوب بذمة كل مكلف وحده ولذا مثل المؤلف بامثلة منها الصلاة على الجنازة فان المراد وجود هذه صلاة واذا وجد عدد قليل كفى وتأدى به الواجب. ومثله دفن الجنازة فان مقصود ان تدفن فاذا وجد الدفن فحينئذ تحقق المقصود الشرعي ومن ثم لم يلحق الاثم باحد ولو كان من دفنها ولو كان من دفنها من الاعداد القليلة. وبذلك يخرجون جميعا من الاثم. ومثل المؤلف لذلك ايضا برد السلام. رد السلام اختلف العلماء فمنهم من رأى انه من فروض الاعيان ومنهم من رأى انه من فروض الكفاية. ولعل المؤلف يرى هذا الرأي وهو وقول الجمهور في قوله تعالى واذا حييتم بتحية فحييوا باحسن منها او ردوها. فقوله فحيوا هذا تكليف تكليف برد السلام ولكن اذا كانوا جماعة فهل يكفي رد احدهم او لابد ان يرد كل واحد منهم لوحده اختار المؤلف انه يكفي ان يوجد الرد من بعض فيكون من فروض الكفايات. فقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم القائم على القاعد واذا سلم من القوم واحد اجزأ عنهم. فمقصود الشارع وجود الرد. حتى ولو كان من مروى عنه ولم يعاصره. وهناك شيء آآ عدم آآ حكمي وهو بان يكون الراوي قد عاصر شيخه. لكنه لم يصرح في رواية غايته عنه بانه قد سمعها منه. ومثله مجرب عليه انه يسقط بعض الرواة. وهذا يسمونه الواحد او من اه القليل. قال المؤلف ولم يزل المسلمون على ما وصف. يعني من الاكتفاء بفعل البعض في فروظ الكفاية. ومن امثلة ذلك ان اقلهم يتفقه ان الجنائز انما يشهدها بعضهم دون جميعهم. وان الجهاد كذلك وان الرد ان رد السلام كونوا من بعضهم ومن خاصية هذا ان الامة تعرف الفضل لمن قام الكفايات من هذه الامور او من غيرها. ولكنهم في نفس الوقت لا يستنقصون من لم يؤدها ولا فيلحقنا او يحكمنا عليه بالاثم. ذكر المؤلف في ثناياه اهذا ما يتعلق باخبار الاحاد؟ وكانه لما قسم العلم الى علم عامة وعلم خاصة وجعل من طريق علم الخاصة خبر واحد احتاج الى ان يبحث احكام خبر واحد وقد تضمن كلام المؤلف ان دلالة الكتاب على الاحكام قطعية. وان النقل العام للاخبار يفيد فكأنه يثبت ما يسمونه باخبار التواتر. وانها مفيدة للعلم بمعنى الايمان الجازم بها. قال المؤلف خبر الواحد عن الواحد حتى انتهى به الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الادلة التي يجب العمل بها خبر التواتر لا نحتاج فيه الى شروط. ولا نحتاج فيه الى اه اه التحقق من احوال الرواة وذلك لان الخبر متوافر. وانما الكلام في اخبار والتواتر تبعد النفوس لقبوله. وانما يبقى عندنا اخبار الاحاد. هناك بحوث عند اهل العلم فيما يتعلق بخبر الواحد هل يكفي كم يكفي فيه من النقل؟ وهذا لا يمكن ان يعاد الى يعاد فيه الى تحديد حد او عدد يكون كذلك لا يمكن ان نقول بوجود حد يفصل بين اخبار الاحاد واخبار التوازن على ان المؤلف يرى ان الاخبار على ثلاثة انواع. اخبار تواتر واخبار احاد وواو بينهما ولعله يأتي شيء من الكلام في هذا. قال المؤلف ولا تقوم الحجة بخبر خاص يعني ان اخبار الاحاد يشترط لها عدد من الشروط بحيث اذا انتفى احد هذه الشروط فانه لا بل القضاء اولها الثقة في الناقلين. الثقة في الناقلين. فمن لم يكن ثقة فاننا لا نقبل روايته وقال المؤلف بان يكون ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقل بل لما يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث من اللغو الحمد لله وان يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع. لا يحدث به على المعنى. ذكر المؤلف هنا ان من تقبل اخباره هم الثقات. فمن لم يكن ثقة لم يقبل خبره. وكأنه في الزمن الاول يدخلون في مسمى الثقة من يصل المتأخرون باسم الصدوق. فان روايته مقبولة ولم يكن من شأنهم سابقا ان يفرقوا بين حسني والصحيح قيل بان هذا انما نشأ بعد الامام الترمذي رحمه الله تعالى والشيء الثاني الا يكون الراوي مجهولا لا تعرف حاله بل لا بد ان يكون معروفا بالصدق فلا يكتب ايضا بمعرفة الحاج حتى يتأكد من كونه من اه ممن عرف قال المؤلف عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ. بحيث يكون الراوي متصل على معاني الرواية التي آآ ينقلها ويرويها. وقد قسم المؤلف الروازي الى قسمين الاول من يعرف دلالات الالفاظ ويعرف ما يحيل اللفظ عن المعنى الذي يراد به فمثل هذا تقبل روايته للحديث بالمعنى. والقسم الثاني من لم يكن عالما بدلالة الالفاظ اه مثله قد تخفى عليه بعظ معاني الحديث فهذا لا يجوز له ان يروي الخبر بالمعنى انما يلويه اللفظ. وعمل المؤلف ذلك بان المحدث الذي لا يعقل المعنى قد يحدث بحديث على غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم منه بل قد يحيل الحراء الحلال الى الحرام وبالعكس ما اذا اداه بحروفه فحين اذ لا يخشى من اه روايته. وهكذا من شروط الراوي الضبط. اذا عندنا من شروط الراوي ان يكون ثقة. ومن شروط الراوي الذي حكم الروايته ان يكون عاقلا. ومن شروطه ان يحدث بلفظه فاذا كان عالما بالمعاني ودلالات الالفاظ فلا بأس ان يحدث بدلالة او بالمعنى. كذلك من شروط الراوي الذي تقبل روايته ان يكون ضابطا. لما يلويه الضغط يراد به ان يؤدي القضية الانسان اللهو ويرويه كما تحمله ونقله. بحيث لا يوجد هناك اختلاف بينهما. والضغط على نوعين النوع الاول ظبط صدر ان يكون الراوي حافظا لما رواه. والثاني ضبط كتاب. بحيث يكون كتابه مضبوطا قناة فاذا حدث لا يحدد الا من الكتاب. من علامة كون انسان من اهل الضبط موافقته لبقية الرواة. فاذا وجدنا راويا يخالف بقية الرواة ايش؟ التدريس يسمونه التدريس. من لم يكن معلوما معروفا بالتدريس قبلت روايته. ومن كان معروفا بالتدريس لم يقبل من رواية لله ما صرح فيه بالسماع او التحديث. قال في شرطه ان يكون بريا من ان يكون مدلسا يحدث عن من لقي ما لم يسمع. هذا تعريف ادريس التحديث تحديد الراوي عن من لقيه ما لم يسمع ما لم يسمعه منه قالوا يحدث عن النبي ما يحدث الثقات خلافه عن النبي. هذا شرط اخر من شروط من شروط قبول الخبر بان لا يكون الخبر شاذا. والمراد بالشاذ مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه في عددهم او في صفتهم. ولابد ان تكون هذه الشروط خبر واحد موجودة في جميع طبقات الاسناد حتى يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لان كل واحد من الرواة يثبت ما حدث به ويثبت انه قد حدز عن فلان وبالتالي لا بد من التأكد من فلان هذا ومعرفة حاله ومدى تلاؤم في حاله مع رواية الحديث. ذكر المؤلف هنا بمسألة آآ الفرق بين الشهادة والرواية. فرق بين الشهادة والرواية فان بعض اهل العلم استدل على قبول خبر واحد بقياسه على الشهادة لكن من بين الشهادة والرواية عدد من اه الفروق. وان كان هناك بينهما امور مشتركة فمن امثلة ما يختلفان فيه عدد الرواة العدد فان في الشهادة لا بد فيه من عدد مرة باثنين مرة باربعة ومرة بثلاثة بخلاف الرواية فانه يقبل فيها رواية واحد رواية الواحد هكذا من المسائل التي يخالف بها باب الشهادة باب الرواية ان رواية المرأة مقبولة مطلقا بخلاف شهادتها فانها لا تقبل الا في اشياء خاصة ومن ذلك ايضا ان الرواية على الرواية مقبولة. ولو كان الاصل موجودا. بخلاف شهادة الانسان على شهادة الاصل فانه لا يصار الى شهادة الفرع الا عند تعدل شهادة الاصل قال اقبل في الحديث الواحد في الحديث الواحدة بينما في الشهادة لابد من اثنين في الرواية يكفي واحد. والمرأة لو روت قبلت روايتها مع انه لا تقبل شهادتها. قال ولا واحدا منهما يعني من الراوي وحده ولا من المرأة في الشهادة. واقبلوا في الحديث اذا قال حددني فلان عن فلان. ما معنى هذه؟ يعني ان الرواية على ان رواية الفرع مقبولة ولو مع من روايات الاخر بخلاف الشهادة. ولذا قال واقبلوا في الحديث حدثني فلان عن فلان اذا لم يكن مدلسا ولا اقبل في الشهادة الا ممن باشر الواقعة فيقول سمعت ورأيت واشهدني قال هناك في باب الشهادات يشترط عدد من الشروط ليست موجودة في ابواب الرواية والرواية يمكن تقويتها في غيرها من الادلة بخلاف باب الشهادة وهناك من تقبل شهادته ولا تقبل روايته و قال ثم يقول بشر كلهم تجوز شهادته ومع ذلك لا اقبل حديثه من قبل ما يدخل في الحديث من كثرة الاحالة وازالة بعض الفاظ المعاني. فان الحديث والرواية قد يروى فيها بالمعنى. بالتالي نتوقف في رواية بعض الناس ما لا نتوقف في ابواب الشهادة. وقد ذكر المؤلف معنى اخر الا وهو ان الشهادة يجوز ان تنقل بواسطة المعنى بخلاف باب الرواية فانه لا يقبل الا من روى ايش؟ اللفظ الذي رواه ولا يجيز له ان يروي بالمعنى على ما تقدم قال المؤلف وبهذا احتطت بالهدي باكثر مما احتقت به في الشهادة هنا مسألة وهي كيفية تعديل راوي كيفية تعديل الراوي. متى تقول هذا الراوي ثقة؟ هناك اربعة طرق الطريق الاول بواسطة القول التعديل القولي يقول فلان ثقة فلان ثقة فهذا التعديل هو اعلى درجات التعبئة هو اعلى درجات التعديل وهو على مراتب التعديل القولي. الثاني الحكم قضائي بقوله لو وجد قاضي اجاز شهادة إنسان فهذا دليل على ايش تزكيته هكذا اذا وجد قاضي حكم بناء على رواية شخص هل معناه ان او يزكيه اولاده؟ قالوا نعم. هناك من يقول لا. الطريق الثالث بواسطة الرواية وايتي عنه بواسطة ايش؟ الرواية عنه. فاذا وجدنا من الائمة من لا يروي الا عن اتقاء اذا وجدنا من الائمة من لا يروي الا عن الثقاف فاذا روى عن راو فهذا معناه انه من الثقة عنده. وهناك امر الرابع وهو العمل. قال بعضهم ان عمل امام بخبر راو دليل على انه يوثقه. بينما الجمهور يقولون ليس هذا طريقا صحيحا للتوفيق لماذا؟ لانه قد يعمل بالخبر احتياطا وقد يثبت عنده هذا الامر من طريق غيره قال المؤلف على لسان المناقش له. اما قلت اننا لا نقبل الحديث الا عن ثقة حافظ بما يحيل معنى الحديث هذا نسلمه لكن نقول فلم لم تقل كذلك في باب الشهادات بحيث يجوز روايتها المعنى. واضح الفرق؟ يقول باب شهادات تقبلون فيه الرواية او النقل بالمعنى. وباقي رواية الحديث الان فلماذا فرقتم بينهما المؤلف ان احالة معنى الحديث هذا اخفى من احالة معنى الشهادة ولذلك نحتاط في الحديث في باب الرواية بالمعنى ما لا نفعل مثله في باب الشهادة ومن شاء هذا ان باب الشهادة حكمها يتعلق بقضية واحدة بخلاف باب الرواية فان حكمها اوصل يطبق على سور عديدة سواء كانت موجودة في زمن التشريع او لم توجد في ذلك الزمان قال المعترض وهذا كما وصف اي اسلم لك. ولكني انكرت اذا كان من يحدث عنه ثقة فحدث عن رجل لم تعرف انت ثقته. يعني هل من طرائق تزكية الشخص ان يروي عن غيره؟ فنقول فلان من زكى فلانا وعدله بناء على انه رواه عنه. قال بعضهم نعم. وقال اخر لا. لان بعض الائمة قد ينقل الخبر من من باب التحذير من الاسباب التي آآ الاسباب التحذير من العمل بذلك الخبر لضعفه. او من اجل ان يتقوى برواية غيره. فانه اذا تتقوى في الروايات الضعيفة وكثرت وتعددت نقلته الى قسمي الحسن. قال ان احالة معنى الحديث اقصى من احالة معنى الشهادة وبهذا في الحديث باكثر مما احتفظت به في الشهادة لان الشهادة تتعلق قضية واحدة والرواية تتعلق بما لا يتناهى من الصور ثم ذكر مسألة التوثيق بالرواية اذا روى امام عن شخص فهل هذا توثيق له؟ او لا والمؤلف اختار انه لا يكون طريقا صحيحا لتعديل الرواة وقوله له يواجهوه قال فقلت له ارأيت على جهة الاستدلال؟ عندنا اربعة نفر فقهاء عدول. شهدوا على شهادة شاهدين بحق رجل على رجل. فحينئذ عندنا شهود وعندنا من يزكيهم قال المؤلف ولا اقطع بشهادتهما حتى اعرف عدلهما يعني لا اكتفي برواية اه هؤلاء عن هذا الشاهد اما بتعديل الاربعة لهما تعديل الشاهدين الاولين. اذا هذا كله في الرواية عن الرواية قال المؤلف لم يقبل في باب الرواية بالمعنى ما قبل مثله في باب الحديث. يعني في باب الشهادة يمكن ان ينوي الانسان الواقع بطريق المعنى بخلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم فنقول لم يكونوا ليشهدوا الا على من هو اعدل منهم. يعني بعض الناس قال الراوي العدل لا يروي عن العدول الذين هم او احسن منه واعدل منه. وهذا ينازع فيه غيرهم فيقول شهدنا عددا من الائمة واصحاب الفضل يروون علمن ليس عدلا عندهم. ولم يعرف بعدالة وبالتالي هذا موجود في الشهادة فتقبل شهادتهم وليس معناه انه تقبل روايتهم واستدل المؤلف على ذلك بان الناس اشد تحفظا من ان يقبلوا الا حديث من عرفوا صحة حديثه. ولذا نجد ان بعض الناس قد يكون عليه ديما الخير وصفات اهل الفضل ولكن لا يعرف الاحاديث ولا يعرف اه التمييز بينها فمثل هذا وان كنا نثني عليه لكنه ليس من اهل هذا الباب وبالتالي اذا روى عن الصلاة يكون من قبيل التعديل والتزكية له واشار المؤلف الى وجود اه الشذوذ بوقوع الرواة يختلئ بوقوع او حاول اختلاف بين الروى. قالوا ولا اعلم اني لقيت احدا قط بليا من ان حدث عن ثقة حافظ واخر يخالفه. كأنه يقول بعض الرواة قد يروي عن الصفات وبالتالي لا يصح ان تجعل الرواية عن الشخص من باب التعديل له. لماذا؟ لان الثقة قد يحدث يعني شخص ضعيف وينقل روايته وذلك من اجل ان تعترض هذه الرواية برواية غيره او من ان يعرف كذبه ان يعرف كذبها. بالتالي اه يكون الامر واضح في حقهم. اذا فكما اننا نحتاج الى معرفة الثقة معرفة وجود العدالة والثقة في شيخك تحتاج الى معرفته في شيخ شيخك. فلما قال شيخ حدد هذه الثقة لم نكتفي بهذا او حدثني زيد وزيد هذا لا يعرى هل معناه انه تزكية له الجواب؟ وان لم يكن شيخا مباشرة فتحديد الشيخة عنه لا يعد مسيرة له قال ولم يكن طلب الدلائل على معرفة صدق من حدثني باوجب علي من طلب ذلك على معرفة على الصدق والحفظ او في مقابلتها ما يدل على الغلط قد بينا هذه الاسباب من اسباب الترجيح في اه عدد من اه المواطن قد بيناه لغير هذا الموطن. لعلنا نقف على هذا ونترك في من فوقه لا بد ان تعلم ان جميع طبقات الاسناد ثقات اهل صدق ثم اشار المؤلف الى وجود اعتراض الا وهو اننا نقبل الاحاديث المعنعنة لما يقول فلان حدثني فلان عن فلان. الحديث المعنعن يحتمل وجود سقوط فيه احتمل فلماذا قبلتموه مع وجود هذا الاحتمال؟ الذي يمازي الاحتمالكم عدم عدالة ايش؟ شيخ الشيخ. طيب. قال المؤلف عندنا مسألة مسألة العدالة وهذي نعرفها بالاطلاع على احوال الشخص بعض اهل العلم خصوصا ان الاصل في المسلم العدالة. بالتالي يقبلون شهادته وروايته. والجمهور يقولون لا الاصل اننا لا نعرف عنه شيئا لانه في حاله الاول لا يدرى من هو. وبالتالي لا تقبل رواية المجهول عند الجمهور لا تقبل رواية المجهول حتى يسمى ويعرف ويعرف حاله قال المؤلف المسلمون العدول عدولنا صحة ولا امريكية انفسهم وحالهم في انفسهم غير حالهم في غيرهم وبالنسبة لنفسه يعرف عدالته. وبالنسبة لغيره يحتاج الى تزكيته. قال لا ترى اني اذا عرفت بالعدالة في انفسهم قبلت شهادتهم واذا شهدوا على شهادة ايديهم لم اقبل شهادة العيد حتى اعرف تعال عرف حاله. فعندنا في باب الشهادة تقبل في باب آآ في باب الشهادة لا تقبل شهادة الفرع حتى نعلم عدالة اللي اقصد حتى نعلم عدالة الاصل. قال وبالتالي فكون شاهد فرعي ثقة لا يعنيه الثقة بمن روى عنه او بمن نقل الشهادة عن هكذا في الاخبار كون فلان ثقة حدث عن زيد ليس معناه توزيقا لزيد وقولهم الاصل في الاحوال المسلمين انهم على العدالة وعلى الصحة حتى يوجد منهم ما يخالف ذلك فهذا يعني كلام لا يقبل في مثل هذا لان شيء يرتب عليه احكام. وقولنا الاصل وفيهم الصحة نقول الاصل فيهم اننا لا نعرف احوالهم وبالتالي توقفنا في روايتهم. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بمسألة التدريس وقال التدريس على نوعين ينبغي ان يجعل على ثلاثة انواع. الاول تدريس او عنعنة من لا يعرف بالتدريس. لا يعرف للتدريس فهذا روايته مقبولة. الثاني مدلس لا اسكت او مدلس يسقط من الرواة من هب ودب. قد يسقط الضعف وقد يسقط الثقات. فهذا روايته ممدودة يبقى معناه الموصل ان يبقى معنا المدلس الذي لم يصرح بالسماع ولكنه لا يسقط من الرواة الا من كان ثقة وهو الذي وقع فيه الخلاف. وقال ولم تعرف بالتدريس ببلدنا في من مضى ولا من ادركنا من اصحابنا الا حديثا فان منهم من قبله عمن لو تركه عليه كان خيرا له. وذكر المؤلف ان اه الكلام في صيغ السماع. وهناك صيغة التصريح بالسماع كما لو قال سمعت فلانا وحدثني فلانا ورأيت فلانا فهذه ايش لا شك في اتصالها وانها لا غير منقطعة. وهناك الرواية التي تكون بالعنعنة وما كما لو قال عن فلان او ان فلانا قال ونحو ذلك فهذه هل تقبل الرواية بها قل من عرف بالتدريس فلا نقبل منه ذلك حتى يصرح بالسمع. ومن لم يعرف بالتدريس فاننا نقبل روايته. قال المؤلف وكان قول الرجل سمعت فلانا يقول سمعت فلانا شوف الثانية فيها سمعت. وقوله حدثني فلان عن فلان. الاول فيه التصريح بالسماع والثاني فيه عنعنه نظر للصيغة الاولى انظر للصيغة الثانية. وحينئذ ننظر هذا الذي صرح بالعنعنة وحددها بالعنعنة. هل يسقط الرواة الضعفاء وبالتالي لا نثق في روايته لانه قد يسقط من هو وضعيف في روايته قال وكان قول الرجل سمعت فلانا يقول سمعت فلانا وقوله حدثني فلانا عن فلان سواء لهم لا يحدث واحد منهم عمن لقي الا ما سمع. اذا بشرط الا يكون من اهل التدريس اما من عرفنا انه دلس لو مرة واحدة فحينئذ لا نقبل روايته الا اذا صرح بالسماع والتدليس لا يقدح في عدالة الراوي. لا يقدح في عدالة الراوي قال ومن عرفناه دل مرة فقد ابان لنا عورته في روايته وليست تلك العورة بالكذب فنرد حديثه. نعم. ولم يكذب. وانما ذكر اسم الشيخ شيخه كان عندنا الذي هو شيخ سيفه واصحبه شيخه. فبالتالي هو لم يكذب بحيث نقول روايته جميعا مردودة سبق ان كذب في الموطن الفلاني. وبالتالي نقبل منه ما قبلنا من اهل النصيحة في الصدق اذا رواية المحدث لا رواية المدلس لا نقبلها الا لا ايه؟ سرح بالسماع. فاورد اعتراضا الا وهو ان بعض اهل العلم يجيد شهادة من لا يجيز حديثه. يحدد تجتمع اهله. وهذا ان بعض الناس يكون ثقة عدلا ضابطا فانه لم يشتغل للحديث. فاذا روى حديثا واحدا فحينئذ قد ترد روايته. وقال قد ترد روايته من اجل الشذوذ. والنكارة بخلاف باب الشهادة. فانها تقبل شهادة تقبل شهادته خصوصا ان للحديث من المكانة والمنزلة ما ليس ايش؟ نعم. ما ليس لغيره من الكلام. طيب قال المؤلف امر الحديث امر مهم تترتب عليه احكام بجميع الامة متعلقة بجميع الامة بخلاف امر الشهادة. وبالتالي في نحيل او نفرق بين رواية هذه الاشياء بلفظها او بمعناها. فنشترك الراوي بالمعنى ان يكون فاهما للحديث عارفا بدلالة الفاظه ما لم يكن كذلك فاننا لا نقبل روايته اذا رواه ايش؟ بالمعنى قال على هذا يمكن ان يكون بعض الناس عدلا ومع ذلك وغير الرواية يقول نعم لا بأس. لا بأس يمكن ان يكون الرجل عدلا فتقبل شهادته لكنه في باب الرواية لا نقبل شهادته. ولذا قال قد يكون الرجل عدلا على غيره. ظنين في نفسه ولعله ان يخر من بعد من السماء اهون عليه من ان يشهد بباطل هذا في باب الشهادة ولكن الظن لما دخلت عليه تركت بها شهادته. قد لا يكون مثل ذلك فيما يتعلق بالسنة. قد اشار المؤلف يظاء الى ان باب الشهادة فيه من الاحتياط ما ليس بباب الرواية وبالتالي عليه من الشروط ما ليس لغيرها. ومنشأ هذا ان ان النفوس تتورع من رواية تشريع عام يكون لجميع الامة مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف باب الشهادة فقد تضعف النفوس في ذلك من اجل استجلاب شيء من امور الدنيا والامر الاخر هو ان الشهادة متعلقة بخصوص صاحب الواقعة بخلاف الرواية فان حكمها على العموم قالوا وقد يعتبر ان يشترط في الشهود فيما شهدوا به. فان استدللنا على اذن نستبينه او حياطة بمجاوزة قصد للمشهود له لم تقبل شهادتهم. اي اذا ظهر لنا شيء مما يضعف رواية الراوي بعد ذلك فاننا حينئذ لا نقبل الشهادة بخلاف باب الرواية قال وان شهدوا في شيء مما يدب ويذهب فهمه عليهم. لن تقبل شهادتهم لانهم لم يعقدوا معنى ما شهدوا عليه ثم اشار المؤلف الى وجود التعارف والاختلاف في رواية الاحاديث فقال اذا روى الظعيف رواية تخالف رواة الثقاف لم تقبل. وعدت نكرة ويريد روى الواحد الثقة فيما يقابل رواية الجماعة فاننا حينئذ ايش؟ نحكم عليه الشذوذ لانه قد خالف الراوي هنا من هو؟ اوثق منه. واذا تساوت الروايتان في الدرجة بحثنا عما يؤيد احداهما على الاخرى. قال المؤلف ان كثر غلطه من المحددين ولم يكن له اصل اي كتاب ينقل منه لم يقبل حديثه كما يكون من اكثر اللغط في الشهادة كما يكون من اكثر اللغط في الشهادة فانه لا تقبل شهادته. الذي يخلص الشهادة لا تقبل ثم قال بان رواة الحديث على اقسام منهم المعروف بعلم الحديث هذا روايته لها من المكانة والمنزلة ما ليس لغيره سواء بكونه اكثر من طلب الحديث ومن سماعه او كونه من قرابة ذوي علم ينقله دون الاقباط او اطال الجلوس عند اهل الاختلاف والتنازع وبالتالي تكون عنده اه ميراس من هذا يفرق به بين صحيح الحديث وضعيفه. قال ومن كان هكذا بهذه الصفات السابقة فانه يقدم في الحفظ. وان خالفه من يقصر عنه كان اولى ان يقبل حديثه. او من يقصر عنه انا عندي شدة لعلها. وان خالفه عندنا ثقة خالف او من يقصر عنه وكان اقل في الرتبة منه. فحينئذ من نقبل؟ رواية الاكثر غطا. ليس كذلك طيب اشار المؤلف ايضا الى طريقة من طرائق تزكية الرواد وجرحي فيهم الا وهي طريقة مقارنة رواية الراوي برواية غيره. فقال ويعتبر اي يشترى على اهل الحديث بانهم اذا اشتركوا في الحديث عن رجل بان يستدل على حفظ احدهم بموافقة اهل الحفظ على خلاف حفظه بخلاف حفظ اهل الحفظ. قال واذا اختلفت الرواية عندنا رواية محفوظة ورواية غير محفوظة وهي المحفوظة رواية الجمع ورواية غير المحفوظة رواية الثقة التي يخالف فيها رواية غيره. قال اذا اختلفت رواية استدللنا على المحفوظ منها. والغلط بهذا يعني بالامور السابقة صفاته السابقة عندنا اختلفت الرواية واحد يروي شي واحد يروي ضده هناك طرائق لكيفية وهناك ايضا طرائق الترجيح بين هذه النصوص المتعارفة وقد اشار المؤلف الى شيء من هذا. قال واذا اختلفت الرواية استدللنا على المحفوظ منها والغلط بهذا يعني بالاسباب السابقة ووجوه سوى اذا هذه الامور السابقة هذه الطرائق لمعرفة الغلط في الحديث. وها هناك ايضا وجوب سواه تدل على اختبارات على وشك تريدون ان نتوقف ولا نستمر اذا الاسبوع القادم عندنا درس طيب اللي هو ايش؟ ايش؟ ارفع صوتك شوية تدريس وش قلنا؟ قلنا عندنا تدريس من لا التقسيم ليس للتدريب التقسيم للعنعنة. عنعنة من لا يدلس. مقبولة. العنعنة من يدلس ويسقط غير مقبولة. عنعنسوا من يدلس ولا يسقط الا الثقافة. هذه محل البحث ومحل الخلاف. واضح. احسن الله اليكم. الخبر الواحد ايش؟ ذكرت ايش؟ ذكرت ان ان العلم قد يوصي بالطريق خبر واحد يصل نعمة يعني شوف اه سواء انه سيأتي ان شاء الله من اخبار الاحاد يا اخي ها يأتي ان شاء الله هناك اخبار متواترة وهناك اخبار ابحاث وهناك واسطة بينهما علة ان يأتي. واليك المناعة ان شاء الله الدرس القادم نفصل فيها يعني لا يوجد احد يقول بان كل خبر واحد يفيد العلم. لا يوجد احد يقول بذلك ان هناك ايش؟ اخبار المجاهيل واخبار الضعفاء اذا عندنا هناك من يقول كل اخبار الاحاديث لا تريد جزما وقطعا ويقينا. وهناك من يقول بعض اخبار الاحاد تفيد القطع. بيجوا سبب ما يقترن بالخبر من القرائن. من تلك القرائن ان يكون خبر مرويا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اما ما الاخبار التي في غير السنة هذا لا يستفاد بها جزما بخبر الواحد ومنها ان يكون الراوي ثقة فان الضعفاء لا يكون خبره مفيدا لجزم ويقين. ومنها ان ينفك عن المعارض الذي قد يقابله ولعل هذا ان شاء الله ان يأتي في مستقبل على ايامنا. فالمقصود ان الخلاف الذي وجد ما هي القرائن التي يرتقي بها الخبر ليكون مفيدا للجزم والقطع واليقين والعلم. هذا البحث هنا ما هي هذه القرائن هل يكتفى بكونه مرويا في السنة او يكتفى بكونه صحيح الاسناد او لابد ان يكون من رواية الائمة الذين يوثق بهم او يكون من رواية الشيخين او نحو ذلك على ان شاء الله يأتي كاينة الطرق تعديل طرق التعديل اربعة طرق تعديل القول والتعذيب بالحكم القضائي اذا قضى بناء على شهادة او على رواية راو تعديل له والثالث بالرواية عنه ذكرها المؤلف وجد فيها من الاختلاف ما وجد. والرابع بالعمل بروايته فان بعضهم قال ما دام فلان ان فلانا عمل بروايته ومن ذلك ان يفتي بما يوافق الرواية فقال بعضهم هذا توثيق له. وقال اخرون ليس توثيقا له. وهو الصواب. يعني يحتمل ان يكون هذا الخبر متأيد بما يوافقه في الدلالة على الحكم. كما لو تأيد الاستصحاب او الاباحة او البراءة الاصلية فيكون عمل الامام وفتواه بناء على ذلك الدليل لا على الرواية شايف النفس من هذا الشيء تواتر تقبل يقبل بدون النظر في الشروط. وجدنا من كلام الامام الشافعي من يدل ما ينبه على هذا التفريق اليس كذلك؟ قرأناه قبل قليل. من يقول هذا كيفية التعليم ذكرتم اربعة ثم كأنهم الامام الشافعي يشار الى النوع الخامس. وهو؟ وهو الاستبداد بمحفوظاته بمقابلتها بمحظورات الثقافة. ثم ننظر من الذي من الذي فعل هذا؟ امام هذا الامام حكم بناء على مقابلة وبعدين عليه بحكم وقال فلان ثقة لانني قارنت مروياته برواية غيره فحين اذ يكون من التوثيق بالقول. بارك الله فيكم وفقكم الله للخير. وجعلكم الله من الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين