ايها الاخوة والاخوات الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط الثامن عشر من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبدالله بن حميد رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى ان ينفع به الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه واجباتها اي الصلاة هي ركن كما تقدم. ويأتي بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وواجبات الصلاة هذا هو الضرب الثاني. الضرب الاول تقدم الذي هو الاركان وهذه هي الواجبات الواجبات رابطها بالنسبة للسهو عدمه هي ما ترك منها عمدا بطلت الصلاة. وان ترك منها شهوا جبره بسجود السهو وهي جميع التكبيرات غير تكبيرة الاحرام وكذلك قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى في الركوع والسجود. وقال سمع الله لمن حمده الامام والمنفرد وقول ربنا ولك الحمد للكل. وقل رب اغفر لي بين السجدتين ايضا والتشهد الاول هذه هي واجبات الصلاة فهي جميع التكبيرات غير تكبيرة الاحرام ما هي ركن كما تقدم بيانه قال ان المشروق فانها تكون في حقه سنة يعني تكبيرة الركوع لان اذا قال الله اكبر تكبيرة الاحرام ثم كبر ثانية لان يقول لو لو نواهما على ان تكبيرة احرام ركوع لم تجزئه. هذا مقتضى قول المنتهى. لكن الصواب انها تجزئ يعني لو قال الله اكبر ناويا ان الركوع بعد تكبيرة الاحرام فهل تنجيه عن تكبيرة الركوع الذي ذهب اليه المجوى جمعا اما صاحب المنتهى يقول نعم والتسمية ان يقول الامام ومنفرد في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده نعم. ومأموم ومنفرد لفعله عليه الصلاة والسلام وقوله صلوا كما رأيتموني اصلي كذلك ومن واجبات الصلاة ايضا التسميع سمع الله لمن حمده ومن واجبات هذا ربنا ولك الحمد. كل هذه من واجبات الصلاة اه وهذا كله من المفردات اما قول كثيرين من العلم فالتكبيرات هاي تكبيرات الانتقال كلها سنة فلو ركعت بلا تكبير او رفعت بدون ان تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وسجدت بدون تكبير ورفعت بدون تكبير لا بأس الصلاة عندهم صحيحة ما عندنا فليست بصحيح ووجه ذلك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها طيلة حياته لا حظرا ولا سفرا ولا في مرضه ولا في حال صحته دائما يكبر ويقول سمع الله لمن حمده وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي ولن يقل لنا احد ممن صيغة صلاته صلى الله عليه وسلم انه ترك ولا مرة واحدة ومع هذا قال في الاحاديث الاخرى حتى ثم كبر ويقول سمع الله لمن حمده كل هذا يدل على انها واجبة. اما الجمهور فيرون انها سنة يستدلون بقصة الاعرابي الذي جاء فصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فاحسن صلاتك الى ثلاث مرات ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا احسن غير هذا فعلمني الرسول اذا قمت الى الصلاة فكبر اي تكبيرة الاحرام ثم اركع ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل اين؟ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم بعد ذلك في صلاتك كلها قالوا لن ينكر رسول التكبير ولا التسميع ولا التحميد مما يدل على انه ليس بواجب لو كان واجبا لما اهمل في حق هذا الاعرابي الجاهل. ومن المتقرر انه لا يجوز تأخير البيان او وقت الحاجة وما جاء من ان الرجل كان يفعله يؤمل على انه سنة. هذا قول جميل آآ يجيبون عن هذا الذين يرون ليس في قصة المسيء ما يدل على انها سنة وانما الرسول قائما بين له الامور التي هو كان يجهلها اما الشيء الذي يأتي به الرسول لم يعلنه لم يعلمه فهو كان يكبر للركوع والسجود ويقول سمع الله لمن من حمد بدليل انه لم يخبره بالتشهد ولم يخبره بعدد الركعات لانه ترك الشيء الذي كان يؤديه وما كان يرشده الا عن الشيء الذي كان يجهله. اذا لا حجة في على ان تكبيرات الانتقال سنة نعم. احسن الله اليك ما شاء الله عليك. نعم. رجل آآ جاء والامام راكع فدخل مع الامام وكبر تكبيرة الركوع ولم يكبر تكبيرة الاحرام. حسن عقد صلاته ام لا احسننا اليك؟ نعم. واكثر العوام عندنا على على هالنماء. لا ما كان لكن ما يعني ما الذي يلزمه؟ ايش من يقول؟ من يقول يكبر تكبير الركوع يدخل الامام راكع يكبر تكبيرة الاحرام هي هي التي ركع بها لو لم ينوها يعني اذا يعني تندرج تكبيرة الركوع في تكبيرة الاحرام اي تندرج على رأي آآ الموفق والمجد وآآ وجمعه العبادتان اجتمعا تدخل في هذه يا شيخ على سبقه الامام وهو لم يسبح يعني لكنه تمكن من الوقوع على ركبتيه لكن لم يشرف يشبع يشبع ويلحق الامام ومحل ما يأتي فيه من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء هذا محل التكبير. تكبير الانتقال يبتدي عند ابتداء الانتقال وينهيه عند انتهاء الانتقال يعني كمل الله اكبر بعد ما تكامل ساجد لا لكن الصواب الذي اختاره المجد وصاحب الشرق وصوب صاحب انه الامان ولكن لم ينهي التكبير الا بعد ان وصلت جبهته الى الارض الصلاة صحيحة ان شاء الله لا يكاد احد يسلم من هذا. نعم فلو شرع في قبل واكمله بعد لم يجزئه لهذا عندهم لو شرع في التكبير واكمل الله اكبر ولا انتهى الاكبر الا بعد وصول جبهته عندهم لا يجري لكن قلنا لك ان الصواب يجي كما هو اختيار ابن رجب وصاحب الانصاف والمجد وجمع من العلماء لان لا يسع الناس الا هذا والتهرج من فيه مشقة كبيرة ولا هناك دلالة بعد على هذا نعم وتسبيحة الركوع والسجود ان يقولوا ان يقول سبحان ربي الاعلى في السجود. نعم. وسؤال سبحان ربي جاء بذكر مشروع في غير موضعه. اشبه ما لو قرأت القرآن الفاتحة وانجاز في التشهد وسؤال المغفرة لكن ما اتى بقول واجب في غير الموضع الناظرة اي قول ربي اغفر لي بين السجدتين مرة مرة ثلاثة كل هذه من واجبات الصلاة وهو قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة وما زاد على المطلب فانه سنة وقوله سبحان ربي الاعلى مرة وما زاد عليها فانه سنة وقالوا رب اغفر لي بين السجدتين وما زاد عليها فانه سنة. وهذا بالنسبة تسبيحات الركوع والسجود قد تقدم الصلاة الادنى كمان لا ماشي. ومن الواجبات التشهد الاول وجلسته بالامر به في حبيب ابن عباس ويسقط عن من قام امام موسى ولوجوب متابعته ومن واجبات الصلاة التشهد الاول وجلسته وعند الشافعية ان هذا سنة عند الشافعية لو صلينا الاشارتين اربع ركعات متواليات ولا جلسن للتشهد صح. لان التشهد عندهم الاول سنة اما عندنا فانه واجب. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل به ولا مرة واحدة كلما صلى ركعتين جلس للتشهد الاول وكان يعلم اصحابه التشهد الاول كما جاء عن ابن مسعود. كان يعلمنا التشهد كف بين كفيك ما يعلمنا السورة من القرآن وكذلك ايضا جلسته لكن يسقط التشهد الاول عن المأموم اذا قام امامه سهواء. فمثلا لو صلى بنا الامام وقام قام الى الثالثة شهوا فانا نتابعه ويسقط عنا وان كنا لم ننشأ ولن نجد لكن تعارض امران بوجوب التشهد الاول ووجوب متابعة الامام تقدم متابعة الامام نجوم متابعة الامام على الاتيان بهذا الواجب لان صلاتك مربوطة بصلاته الا وفسدت صلاته اذا فسدت صلاتك ايضا وانت مقتد في الركوع والسجود والقيام والقعود والجلوس والتشهد. نعم. احسن الله اليك. ما هو الدليل على الذي جعل التشهد الاول يختلف عن التشهد الاخير في مسألة ان هذا واجب وهذا ركن مع ان المخرج واحد يمكن ما اقول الان شيء لكن يباد الرأي ان يستدل بان الرسول قال صلى الله عليه وسلم وهو يصلي تاركا للتشهد نسيانا. وجبر بسجود ما دام ان سجود السهو يجبره فدل على انه واجب. ولا يشابهكم لان الركن لا يجبر السجود شهو بل لا بد والمجزي منه سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله. وان محمدا رسول الله. او عبده رسوله وفي التشهد الاخير ذلك مع اللهم صل على محمد بعده والمجزي التحيات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله. السلام علينا. وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا ويقولون هو الذي اتفقت عليه الروايات. وما زال على هذا مثل التحيات لله والصلوات والطيبات. قالوا هذا جاء في بعض الروايات ولم الروايات عليه وزيادة وبركاته كذلك. وانما اتفقت الروايات على هذا. فصاحب الشرك به وغيره رد هذا هذا ليس هذا هو المنجم لان الروايات نعم اتفقت على هذا وما اسقط من في بعض الروايات جاء له بديل في نفس الرواية فمثلا الصلوات التحيات لله الطيبات المباركات في بعض الصلوات بدلها ايضا الطيبات ما اسقط شيء ما له بديل ان ببديلك نعم واما الاقتصار على هذا فلا. وما قاله صاحب الشرح واصح وماذا الشرائط اذا دخلت عليها ماء صارت فعل. ترسل ما بعدها. اما اذا تجردت من ماء تصير حرجر جاء القوم انا جاهلين فان ادخلت على فجاء القوم ما عدا جيدا. ما عدا الشرائط نعم وما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكورة. مما تقدم في صفة الصلاة سنة. فما؟ نعم من ترك شرطا لغير عذر ولو سهو بطلت صلاته. وما عاد الشرائط المتقدم بيانها وما عدا الاركان وما عدا الواجبات المذكورة فانه سنة. وذلك كقبض اليدين وكفى ملء السماوات يا ربنا ولك ان ذا الواجب وما جعل لملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد السنة ومثل ما زاد على اللهم صلي على محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد بسنة. وهكذا كما يأتيه نعم وان كان لعذر كمن عدم الماء والتراب او السترة. روح بس بنجس. صحت صلاة كما تقدم والشرائط لابد منها لكن متى تعذر وجودها؟ فانه يعدل الى كما لو عدم الماء فيدل الى التيمم وكما لو لم يجد سترة فانه يصلي على حسب هذا او كان محل نجس يصلي على حسب هذا تعذر وجود هذا الشرط حينئذ والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والرسول يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. نعم غير النية فانها لا تسقط بحال لان محلها القلب. فلا يعجز عنها. اما النية فلابد من استمرارها ولا تشكو ابدا لانه لا بد منها ومحلها القلب وهو لا يتصور عجزه عنها بكلاب غيرها. كالسترة وكاستقبال القبلة نعم او تعمد المصلي ترك ركن او واجب بطلت صلاته. ولو تركه لشك في وجوبه ولو ترك المصلي ركنا بطلت صلاته او عمدا او ترك واجبا عمدا بطلت صلاته. حتى ولو ترك الواجب شكا في وجوبه فانه ايضا تبطل صلاته. نعم. وان ترك الركن ساع فيأتي وان ترك الواجب سوا او جهلا سجد له اذا ترك الركن شهوا يأتي في الباب بعد من انه يرجع اليه ان كان قريبا على تفصيل معروف والا بطلت تلك الركعة التي ترك منها ذلك الركن على التوصيل الاتي. واما الواجب يا تركي انه شهوا او جهول او جهل ايجبره بسجود السهو كما يأتي في الباب بعد نعم. وان اعتقد ان الفرض سنة او بالعكس لم يضر لو صلى معتقدا ان الارض سنة او ان السنة لم يضر ما دام انه ادى ولكنه لم يميز بين هذا وذاك اه ما دام انه اتى بالصلاة كاملة باركانها وواجباتها وشروطها وسننها لان ما ميز بين الواجب من السنة. نعم كما لو اعتقد ان بعض اعمالها فرض وبعضها نفل وجهل الفرض من السنة. نعم. او اعتقد الجميع او الخشوع فيها سنة. في العلم والخشوع. والخشوع احسنت والخشوع فيها عشر نموت هذا كلام والخشوع فيها سنة. كذلك الخشوع فيها سنة. الخشوع هو الخضوع وذل القلب لله تعالى وهم يرون انها سنة والقول الاخر انها واجب. بل ومن واجبات الصلاة وليس وجه البلوى لبها وروحها فلابد منه لكن لو عجبت الخشوع مثلا اليس الصحيح ان الخشوع واجب الصلاة نعم ومن علم فطنان صلاته ومضافيها ادب. ومن علم بطلان صلاته لانه متلاعب مستخف بالصلاة وعند الحنفية لو صلى وهو محدث فانه اما عند الكثيرين فهو يؤدب تأديبا بليغا. ما دام انه يعرف ان من شرائط والصلاة بدون وضوء او عالم بطلان صلاتي ومضى فيها كما لو ذكرت تظن انك على وضوء ثم ذكرتها في اثناء الصلاة انك على غير وضوء فان لا بد انك تذهب وتتوضأ لا تكملها فلو كملها ظاهر كلام انه يؤدب لانهم متلاعب ومستخف بها. بعد علمه بعدم بعدم نعم بخلاف الباقي بعد الشروق واركان والواجبات فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا وما عدا ذلك اي اركان الصلاة وواجبات وواجباتها سنن الاقوال كالاستفتاح والبسملة وامين. والسورة وملء السماء الى اخره بعد التحميد. وما زاد على تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة. والتعمد في التشهد الاخير وقنوت الوسع. نعم وسنن الافعال كرفع اليدين في مواضعه. ووضع اليمين على الشمال تحت سرته. والنظر الى موضع سجوده ووضع اليدين على الركبتين بالركوع والتجافي به وفي السجود ومس الظالم معتدلا وغير ذلك مما مر وغير ذلك مما مر لك مفصلا ومنها الجهم والاخفاء والترتيل والتقصير في مواضعها. ولا يشرع اين يجب ولا يسمى السجود لتركه لعدم بامكان التحرز من تركه. وان سجد لتركيز فلا بأس اذا ومباح. كذلك ما عدا ما تقدم من الشروط والاركان والواجبات والسنن وهذه الشنن تنقسم الى قسمين قولية وفعلية شلون اكواب وشنو الافعال؟ اما سنن الاقوال لو صلى ولم يستفتح او لم يشتعل او لم يباشر او لم يكن امين او لم يقرأ سورة بعد الفاتحة. او لم يقل ملء السماوات والارض او لم نجد على التسبيح مرة او لم يجد على رد مرة ذلك صلاته صحيحة. ولو تركها تعمدا لانها سنن ليست بواجبة. اما السنن الفعلية فهي مثل رفع اليدين. في مواضعها عند تكبيرة الاحرام وعند والراحمين وعند القيام من التشهد الاول على الصحيح كما تقدم وكذلك ايضا الالتفات وكذلك ايضا اه وضع اليدين تحت السرة على على ما تقدم وان كان الاولى ان تكون على الصدر لانه اصل هذه كلها من سنن الافعال اذا صاب اذا تركها الانسان ولو كان متعمدا فصلاته صحيحة. ومع هذا لو ترك شيء منها نسيانا هل اشهدوا للشهو او لا فانه لا يسجد للشعو لانه لو ترك الاستفتاح شهوة او ترك قراءة سورة بعد الفاتحة شهوة قال هلأ وان سجد فلا بأس. ما في مانع. لكن الا يسجد للشهوة لان الصلاة لا تبطل بترك مثل هذه الاشياء. نعم. باب سجود السهو. قال صاحب المشارق اسهم في الصلاة النسيان فيها يشرع ان يجدوا تارة ويسنوا على ما يأتي تفصيله. لزيادة لزيادة سهوا او نقص سهوا وشك بالجملة هذا الباب مهم معرفة ومهم ان الطالب يتعرف مسائله واحكامه نظرا الى ان الشهو قد يقع وهو يصلي او يقع على امامه فلابد وليس بالامكان ان اذهب نعيش هذا بالامكان اذا شهد لابد ان يكون متقنا لهذا الباب ومشاعله والاحاديث الدالة على هذا المعنى لان امر يتطلب الجواب عند وقوع المشكلة. بخلاف غيره من المسائل فالانكار ان الانسان يذهب ويبحث ويقول بعض العلماء ان طالب العلم لابد ان يكون عند معلومات حفظ شيء من المتون والاحاديث اياه ما دائم وعند مكتبة ايضا عند ومثلوا لهذا بمثال قالوا العلم لابد ان يكون مع الانسان من جيش النفقة اانت لا تمشي الا ومعك قروش في المخبار. الحاجة الخفيفة والسؤال تجيبها هانتوما اعشيري والشيء العضل واللي يحتاج الى بحث فهذا ترجع الى بيت مالك وهي كتبك نرجع الى بيت مالك وهي كتبك وتبحث عنها اه حتى تبين المشكلة. ولكن ضروري ان يكون معك علم دائما في صدرك لاجل اجابة من سأل وهو يمشي او انسان العدل او ان شاء بصلاة او في حج او في شيء من العبادات او في شيء من المسائل الضرورية فهذه نفقتك تكون في مخبات وعلمك هنا يكون في شرك لا يحتاج الى مراجعة بل تكون حافظا له. ومن ذلك احكام سجود السهو لا سيما ما يقع منها غالبا للمصلين من امام او مشقوق او منفرد او مأمور. واما مسائل العويصة والتي تحتاج الى ادلة لا ترجع الى مكتبتك وشبهوها ببيت مالك الذي لم يكن معك الان ولكن الرجوع اليه متيسر وشأن. فالشهو هنا لا بد من معرفته. لعدم ان انك تذهب لابد ان تبحث عن الان وتحفظ المشائخ والقواعد التي يجب فيها الشهو والتي لا يجب بلي شأن والتي لا يشرع الى غير ذلك عدم ان كان التأخير الى والذهاب الى كتبك وبيت مالك. فالباب سجود الشهو. الشهو فشره الشارع هنا للنساء وبعضهم فرق فهل النسيان هو من اذا ذكرته تذكر هذا هو النسيان والشهر هو من اذا ذكرته لا يتذكر. ولكن ما هو تعريف تعالوا تأريبه وهو الامة تقع على ذاكرة القلب تمنعه من استحضار ما كان نشرح لهم وشبههم التي يغطي الشمس. معدوب الشمس فهذا النسيان نغطي ذاكرة القلب او الدماغ. يغطيها مثل الشهادة. فتنشأ الامر الذي انت تريده وان كان محفوظا فداء في الحافظة يعني موجودا في الحافظة لكن هذا الغيب حال بينك وبين فاذا تجلت تلك الغيمة اذا تذكرت الشيء الذي سبق ان نسيت بجوار تلك الغيب الذي في حالة بينك وبين الادراك المنكوش في حافظته. فهو مثل الشعاب الغيب الذي عين الشمس فما زال ان الغيم مبطن اية الشمس لا تعود الشمس. لكن اذا تجلى بدأت وظهرت. كذلك اذا تتجلى هذه الغمة على على ذاكرتك وحافظتك. اذا تجلى لك العاشين الذي كنت تذكره والذي غاب عنك ونسيك بسبب ما قد حال بينك وبينها. نعم يشرع سجود الشام بمعنى يجب تارة ويشن خضراء على ما يأتي تفصيله. ففي بعض الالات يجب ان تسجد للسجود كما لو ترك واجبا من واجبات الصلاة هذا يجب او ترك ركنا وقد اتاب على التفصيل الاتي فهذا ايضا يجب. او شك مثلا وقديسا سجود الشوق لكنه لا يجد لو ترك لا حرج كمن اتى بقول مشروع في غير موضعه. مثلا نسيت وانت جالس للتشهد فقرأت الفاتحة امتناع شجرة الفاتحة وانت جالس ثم ذكرته الى الاتجاه التام. فهذا لا يجوز السجود وانما يشرع لانك جئت بقول مشروع في الصلاة جئت به في غير موضعه كما يأتي بيان نعم بزيادة سهو او نقص ساو وشك بالجملة او زيادة جاء بزيادة شهوة كما لو زاد ركعة في الرباعية او الثلاثية او الثنائية يأتي بتلك الركعة التي نشأ او شك الجملة في الجملة في بعض السور. فانه يجب عليه ان يسجد لا شك في بعض السور لا دي كلها كان عبر في جملة فانه لو قال وشك بالجملة بالباء كان يكون المعنى في جميع اصدار الشك لابد من ولكن لما قال او شك في جملة لعبر به فهو في بعض السور فيجب عليه ان يسجد لا شك في بعض الصور. كما شك في عدد الركعات. فانه يأخذ بالاقل او يبني على غلبة ظنه ويشمس على القول الاخر كما يأتي اما العمد فتبطل به الصلاة ان مع شدود الشام اذا فعله او تركه نسيانا. اما اذا تركه عمدا او فعله عمدا فالصلاة باطلة. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا شها احدكم فليسجد سجدتين فقوله اذا جاء دل بمقام على انه اذا تعمد ليس كذلك لانه متلاعب في صلاته. كما لو فصلى خمسا عمدا على متلاء. صلاتها على طول. او مثلا سجد سجدة واحدة بدلا من سجدتين حمدان بطلت صلاته. لان في الحقيقة متلاعب لعدم بطلان صلاته. بطلان صلاته هذا يؤدب هؤلاء لانه في صلاة الفرض والنافلة متعلق بيشرى سوى صلاة جنازة وسجود اهدناوة وشكر وسهو. شباب كانت للصلاة فرضا او نفلا. فانه يجب ان يسجد كما تقدم ان كان زيادة ونخشجي وان اتى بقول مشروع في غير موضعه فهل شن؟ سواء كانت ولا سوى صلاة جنازة وسجدة تلاوة وسجدة شكر وسجود فلا يشيل بها الى شعب. المعنى لو كنت انت على هذا الميت الو ان واجبات صلاة الصلاة على الجنازة القيام وقراءة ذاتها والتكبير الاربع يعني الصلاة على النبي والدعاء للميت الثالثة والسلام بعد الرابعة. اخليت مثلا ما كبرتها الا ثلاث. ما فيها سجود شهوة ان كان قبلك اذا حكمنا بان التوصيل الذي يأتي ما لان صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا شجود فاذا سجدت صار سجود الشهر ارقى من صلاة الجنازة. ومثل سجدة السهو. لا تسجد. فمثلا شدة التلاوة. فمثلا تقرأ القرآن بسجدة سجدت. لما سجدت لم تقل فيها سبحان ربي الاعلى. يمكر بهذا المسجد واجب. لان سبحان ربي انا من واجبات نجد اكبر من شيء الواحدة فكيف تجبر الواحدة بسجدتين؟ لكن ما اما ان ما عليك شيء. ومثل سجود الشهو لو شهى في سجود السهو لشهوه في سجود شهوة. مثاله عليك سجود سهو بعدما امرأت من التشهد الاخير واردت ان تسلم كبرت لسجود السهو. سجدت واحدة انتهى السلام عليكم ورحمة الله. نبهوا المؤمنين. قالوا ما سجدت للشهوة الا وحدش الثانية. فطيب وجه ثانية الذي سلمته ولا تسجد لشهوك في سجود الشهوة. لان سجود الشهوة سجدتين وتبي تأتي ايضا بسجدتين اخريين. وكما قال بعض النحات لما قال قال هل قيل له؟ هل لسجود الشوق قال لا. لان المصغر لا يصغر لا ان كان قريبه ان شاء الله نحن اذا لم يسمى هذا الميت كما لو دفن الميت ولم يصلى عليه او صلى عليه بغير وضوء مثلا صلى على القبر هذا وان كان بعدين تعاد الصلاة عليه لكن عاد بن يوسف اذا ترك واجب من صلاة الجنازة هذا يأتيه صلاة الجنازة ما تعتبر صلاة ما اقول ما تعتبر صلاة من كل وجه. الصلاة تشتمل على ركوع وسجود وتشهد. اما صلاة الجنازة اية كلها. اولا ثناء على الرب سبحانه وتعالى. ثم صلاة على النبي ثم دعاء للميت اه دعاء للميت اه فلا تشبه الصلاة من كل وجه ولا تعطى حكم الصلاة من ذو الوجه الركوع والسجود والتشهد والقيام والقعود فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محله قعودنا وقعودا في محل قيام ولو قلت جلسة الاستراحة او ركوعا او سجودا عمدا بطلت الصلاة اجماعا قاله في الشرع. فمتى زاد من جنس فعل الصلاة؟ كقيام في محل قعود او قعود في محل قيام ولو كجاسة الاستراحة عمدا بطل اذا كان جسده للاستراحة لا لاجل بنية انها سنة. اما لو جلس للاشتراع بنية انها سنة فهذا لا تقتل لكن بعدما صلى ركعة واراد ان يقوم الى الركعة الثانية جلس للاشتراء ولكن لا اعلى نية انها مندوبة على حسب اعتقاده. بل تساهلا متعمدا فلا تنقل الصلاة. اما فان كان على نية انها سنة فهذا لا. وان فعله سهو يسجد له لقومه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود فإذا زاد الرجل او نقص في صلاته فليسجد سجدتين رواه مسلم اما اذا فعل ذلك شهوة فعليه ان يسجد كما لو جلس عقب الركعة الاولى وقبل ان ان ينهض الى الثاني شهوا فهذا يشمل الشهوة. مثلا او انه جلس للتشهد قبل السجدة الاولى. لان هذا الجلوس في غير محله فكذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شاء احدكم من صلاته فليسجد سجدتين والقصف هذا مر في اول اركان الصلاة اذا كان جلس وقام عند تكبيرة الركوع فهذا تبطل صلاته الا ان كان ووقف بمقدار قراءة الفاتحة وهو قائد. يعني بمقدار قراءة الفاتحة وقائم هذا قالوا لا تركوا صلاتهم فان كان لم يتسع قيامه قبل الركوع امامه لم يتسع لقراءة اقل وهو بلا عذر وهذا تركه الصلاة ولو نوى القصر فاكم نساء ففرده ففربه الركعتان ويسجد للسهو استحبابا كذلك ولو نوى القصر حيث ابيح له القصر كالمشافر ولكنه شهى وكملها اربع فانه يسجد للسهو استحبابا. ولو لم يسجد صحت صلاته. لكن يكون فرض الركعتين مثلا انتم الشاعر صليت ناوي انك تكسر ركعتين صلاة العشاء. هذه نيتك تبي تصلي ركعتين. تبي شهيكا و بيملى قلنا كمل كمل تربح هل تسجد واما شئت فلا مانع. لكن تردد من هذه الصلاة امشي. يقول هو صليت الركعتين الاولات والركعتين اصبعين تكون سنة. في حدهن. او كيف يكون سنة الركعة هي الاخرين والركعة الاولى. ها؟ السؤال اذا نويته الرباعية ركعتين لانك مسافر. وشهيت وكملتها اربع هل الاربع كلها فريضة؟ او الركعتين فريضة؟ ركعتين لانك مسافر اذا قلنا المسافر الصلاة لا لا مجنون مجنون. مجنون الله يهديك يجيك ان شاء الله. اقول ما لنا انه ما نرى الوجوه. نرى انه مشغول الركعتين الاخرى ايش تصير؟ ها تصير زيادة تصير هنا نفس الصوت اللي ولا سنة؟ سنة. ها؟ سنة. شيء مباح؟ تصير فرق. تصير فرق الركعتين الاخرين يقول انا ما نويت الا بمتعة ها انا بسلم لكن الشهيد كما لو نوى انما دخل معه واحد نوى هذا اللي يضرني والله اعلم تكون واجبة احسن الله اليك صارت فرضا من ركعتين وش تقول سؤال ما ذكر يعني مبنى اذا قلنا انها سنة مثلا اه اذا قلنا سنة. هل في الشريعة نظائر لهذا يكون واجب او بعض الواجب فرض وبعض السنة وهو متصل ومرتبط بعضه لم يصلي بسلام ولا شيء ها؟ اول السنة. الحق التطوع. اذا دخل فيه وجب عليه اكماله اذا دخل عليه وجب عليه اكماله مش عليه لكن اقول هل في الشريعة شيء يكون مرتبط؟ واول فرض واخر السنة بدون ان يفصل بين انها بسلام ولا شيء؟ ها؟ يعني لا هذي مرتبطة يعني اولها هذي ايش هذي لو احدث في الركعة الاخيرة لدين من السنة؟ لا لا قصد. بطلت صلاته. قصدي الوضوء. ها؟ قصدي. ما دخل الموضوع. ثلاثة شو ها كنا نقول صار لك الركعتين. والاخريين سنة. قال طيب ما دمتم تقولون انها سنة انا مشارك وناوي الركعتين شهد ان تمت الارباك لكن في التشهد الاخير يقول احدثت يقولون احنا ما بعد ما بعد اذا بطلت. بطلة. اخل اخل بركوع. اخل بركوع الثالثة او لم يسجد فيها الا سجدة واحدة. هل قلنا انها سنة؟ جزاكم الله خير السنة اذا شرع فيها الزموا نفسي لكن لو لو صلى يعني والله الحقيقة اقول لك ما اورده الشارع لا يخلو من من نظر. انا كلامي مثل ما قلت اول واذا اتت ما عليه حرج. حتى ولو ان هذا كان ناوي هنا طيب وش جايك للخلافة؟ انت تقول النفر والشارع يقول انها سنة. نبي بنخليك طرف المعاشات ما يخالف وش فائدة الهلال؟ فائدة الخلاف؟ ايه. الاشياء اللي لو حدثت هتبطل الصلاة او لا تبطل دي تفطر على القول بانها يعني لو احدث او ترك ركن من ركعتين الركن اذا لم يأتوا به والحدث الذي يمكن الم يظهر ايش؟ ثواب ولا بالحكم لا هل هل لهذا من الله العهد؟ في الاحكام ان هناك عبادة مختلطة يكون بعظها واجب وبعظها سنة واذن مرتبة مسألة الزكاة مثلا معلوم ان الزكاة في كل خمس من الابل شاة. لو اخرج بعير بجيب هذا المخرج مثلا كل شرط او مثلا على بنت بنت بنت عندها خمسة وعشرين من الابل لان فيها بنت وهي ما تم لها سنة. سميت مخاض لان امها ماخذ يعني حامل في الغالب. قال والله ما دام لله انا طيب لها ثلاث سنين اربعة ثلاث سنين اطيب منها بكثير وانفع فاهل الحجة كلها او يكون الفرغ منها مال قابل بنت المخاوف والجاهد يكون تطوع ها؟ المسألة اصولية متصل بالواجب ان يكون مثل من نوى يصلي ركعتين وكملها اربع نسيانه قالوا ان فرض ركعتين هذا سنة السيارة الواجب واتصل به شيء ليس بواجب. قول مذهب احمد وغيره الا يتمحض للبرية مثل هذا مسألتنا ماشي فرض يعني القول الاخر كل من رمل مذهب هنا سنة ولا كان ما ظهر لي وجهك وانا ما شاء الله عليك قلت له صريح تلاعب وبتاع متأخرين يقولون ركعتان الركعتان الاخرى هل تكون سنة. ها؟ نعم؟ ثمرة الخلاف يمكن والله اعلم فائدة في مثل هذا فيما لو ترك ركنا من هذه الركعتين الاخريين. او اخل بواجب في الركعتين الاخريين. مثلا في الركعتين ولكن التشهد ولم يسجد للسهو والشهو هذا حصل بالركعتين الذي قيل انها سنة. مثلا فمن قال لنا سنة على اي بطلت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما بدل قالوا له انك صليت خمسا كم فطر ثم سجد سجدتين ثم سلم متفق عليه. وايجاد ركعة بان صلى خمسا في الرباعية او رابعة في الثلاثية او ثالثة الثنائية كالفجر. عمدا لا شكيت كما تقدمت تبدو لكن اذا كان الشهوة فعليه اذا ذكر في الحاج ان ان يجلس. وان كمل ناشئ ولم يعلم الا بعد الفراغ فانه يسجد لكن هنا سؤال الى نسي الامام ودخل في الخامسة وانت مشغول ودخلت مع الامام في الرابعة مثلا كم ركعة وادركت مع الركعة الشاهدة هل تعتد بها ام لا؟ ها؟ يعتد بها اي نعم ما يعتد به المسبوق ما يعتد به الاتفاق او على خلاف لا لا بالاتجاه لانها في حق الامامة صحيحة كلمة ابو ما تصح في حق الامام كانت ما تصح لعقلها ما تصح لعقلها انت جبته خامسة هل يجوز لك تجيب خامسة؟ باطلة الخامسة بالاتباع؟ لا. الله سبحانه لكن فهذا المسروق لا يعتد بهذا الباطل غاية معنى ان لان لم يعلم لكن اذا قلنا ان لا يعتد بها. جاء وانت الامام وانت الخامسة. جهل كبر ودخل معك. بنت الخامسة. وقودهم انه لا يعتد بها. لانها باطلة في حق الامام فكذلك المأموم مسبوق او غيره الا ان اذا كان جاهل يعفى عنه الا انه لا يعتد بها. يا طيب يا جماعة انا دخلت مع الامام وبالخامسة وانا والله ما دريت. لكن تكبير لكني تكبيرتي للإحرام متابعة في هذا الأمر الزائد اللي صحيح قياسا على ما لو ادرك ما بعده يقول لك اه قياسك يقول لا هذا قياس قياسه لاني دخلت مع الامام بعد الركوع في حقي انا لا اعتد به لكن في حق الامام يعتد به. اما في الخامسة لا بحق فلهذا ما شئت يا شيخ هذا من الركعة بجميع ما يتصل بها باطلة. كل ما ما له علاقة دخلت معك انت يا شيخ حسن؟ في الخامسة وانت ساهي على كل حال وانا علمت ان هذه خامسة وجبت اربع ركعتين وجلست للتشهد ركعتين جلسني شهد لكن قالوا لي ان انك كبرت التكبيرة الاحرام وتابعت هذا الامام الذي في ركعة خامسة في ركعة والله بناء على انها باطلة تكبيرة الاحرام ليست يعني تقول اذا كان لم يعلم انها زائدة تكبيرته للاحرام صحيحة انما علينا الا يعتد بتلك الركعة اما ان كان اما ان كان عالم بانها زائدة فهي لا تنعقد صلاته اذا اخبروا حينما دخل وعندك خبر مسكين وكبر تكبيرة الاحرام وتكبيرة الاحرام ناويا حالة تكبيد انه مقترن بهذا الامام والاقتداء بهذا الامام غير صحيح الا ان معلوم لانه جاهل تبين له فيما بعد تكبيرة الاحرام ودخوله صحيح صلاته واكيد واعتدادي بهذه الركعة غير صحيح. والصلاة الاربع فيما بعدها واجبة لو اعتد الخامسة ولم يعلم الا بعد يعيد السلام بعيد قريبا الى الاولى فاذا لم يعلم الا هذا المدة يستأنف الصلاة من اولها كمل وان علم بالسيادة فيها اي في الركعة جلس بالحال بغير تكبير لانه لو لم يجلس ما زاد في الصلاة على وذلك يبطلها. فيتشهد ان لم يكن تشهد لانه لانه ركن لم يأت به ويسلم لتكمل لتكمل صلاته. كذلك وان علم المأموم بان الامام في ركعة خامسة من يعني من اول الصلاة الامام الخامسة ثم انتبهت ان هذه خامسة وانت معه. حالا اجلس لانك لو تابعت فقد زدت في الصلاة عمدا. وهذا مبطل لها وان كان قد تشهد سجد للسهو وسلم. وان كان قد تشهد فانه يسجد للشهوة ويسلم. نعم. وان كان تشهد ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد للسهو ثم سلم. نعم. وان قام الى وقد نوى ركعتين نفلا رجع ان شاء وسجد للسهو. وله ان يتمها اربع كذلك وان قام الى ذلك النهار ان ناوي ان تصلي الضحى ركعتين او دخلت الظهر المجد او راتبة الظهر ركعتين لكنك نسيته وقمته للثالثة ان رجعت الى ركعتين تمشي التشهد وان كمل فلا شيء عليه. يعني يجوز لك تكملها ولا شرط نعم وله ان يتمها اربعا ولا يسجد وهو افضل. اي نعم. وان كان بين فكما لو قام الى وان كان ليلا فكمن قام الى الفجر تبطل لابد فمثلا تصلي الناس بالناس بالتراويح او تصلي اخر الليل ناوي الركعتين شهيت او قمت الى الثانية ما يجوز لك تكملها اربع. بل حال ان ترجع فلو مظيت بطلت صلاتك. اشبه ما لو قمت الى ثالثة معلوم انك لو قمت الى الثالثة في الفجر ومتى انتبهت بان ترجع فكذلك التراويح وصلاة الليل. فما دمت انك ناوي الركعتين وقمت الى ذلك اولا عليك ان ترجع اذا ذكرت حالا ثم لو مظيت على ان تكملها اربعاء بطلة الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى وانت ناويها ثنتين فالزيادة على الثنتين شهوا. هذا متى ذكرت ترجع الى الثنتين وتسجد؟ واذا ذكرت ومضيت واكملتها اربعا بطلت الصلاة. نعم. جزاكم الله خير اذا نويته ما في معناه المسألة السابقة لو صلى في النهار ثلاث ركعات بعد التسليم يظلها تنتهي علمها ثلاثة ايش؟ ركعة شلون صلى في النهار ركعتين. ايه. وزاد ثالثا ساعة. سلم. بعد السلام مباشرة. علي انها ذلك. ركعة او يسجد السلام عليكم. لا يجب وان سجد بالسجود هم عللوا بنشأة قال يعني صلاة النهار اربع في الظهر والعصر بالفريضة يعني عللوه كما في باب التطوع في باب بعد هذا قالوا اذا نوى ركعتين مثلا فشاء فله ان يكملها اربعا لان عللوه قالوا لانها مشابه للصلاة الفريضة الظهر او العصر. اما الثلاث فلا شك صلاة نهارية ما هي الا المغرب والمغرب هي وتر كما نعم. لكن هنا يا شيخ ما علمنا ذلك الا بعد السلام. مباشرة. ان شاء الله. نعم يعني زيادة اولى. وحشا لانها صلاة شرعت ركعتين فجرا وان سبح بي ثقتان اي نباه بتسبيح او غيره. ويلزمهم تنبيه لزموا اليها سواء سبحا به لا زيادة او نقصان. وساء غلب على ظنه صوابه والمرأة كالرجل وان سبح به ثقتان الثقة ثقتان مثل الثقة. الثقة ايش هو؟ هو العدل الضابط هذا هو الثقة كما هو معلوم في كتب المصطلح العدل الضابط اذا شبه نبه بزيادة في الصلاة او نقص ولم يجزم بصواب نفسه عليه بل يتعين عليه ان يرجع الى قولهما ولا تجوز له مخالفتهما الا اذا تيقن شيئا والصلاة وان كانت فريضة او نافلة والمنبهات سواء كان رجلان او امرأتان او رجل وامرأة ويلزم لو علموا ان الامام زاد او نقص يلزمهم ان ينبهوه ولكن لو ابى ولم يلتفت اليهما فهذا فيه التفصيل الاتي بيان ان كان متيقنا فلا يرجع الى قوله وان كان شاكا فيلزمه العودة الى قولهما نعم لو يرجع معه وهو يعتقد انه يلزمه اذا كان يأتي الرجال كمل فان اصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته لانه ترك الواجب عمدا وان جزم بصواب نفسه لم يلزمه الخشوع اليهما. لان قولهما انما يفيد الظن مقدم عليك كذلك اذا نبه ان كان لم يجزم بصواب نفسه عند التردد يلزمه العودة الى قول المنبهين. فان لم يرجع بطلت صلاته وصلاتهم جميعا لانه اخل في الصلاة عمدا فتبطل صلاته وصلاة من تبعه مثاله لو ان الامام جلس من ثلاث سبحان الله قال الاخر سبحان الله قال ولكن ان كان متيقن تيقن ان امامك مقتدر وكمل فان كان انه ما تيقن ولكن استمر بطلت صلاته وصلاة من خلفه لانه ترك الواجب عمدا وترك الواجب عمدا يبطل صلاته وصلاة من خلفه. اما لو كان متيقنا فاذا كان متيقن فلا يرجع الى قول الامام مثل القاضي القاضي لا يجوز له ان يرجع الى قول البينة اذا علم كذبهما كما لو جئت انت مشاهدين عند القاضي وشهدوا عند القاضي لانك اقررت فلان الف ريال القاضي يعلم ان شهودك بطلة. كذابين ما يأمن ولا يجوز للقاضي ان يحكم لك بهذه البينة التي يعرف انهم كذبة وكذلك اذا كان يتيقن صواب نفسه فلا يرجع الى قول هذين المنبهين تقديما لليقين على ما يفيد غلبة الظن كلام الشعر يعني قصة يقول لان قولهما انما يفيد الظن مقدم عليه واليقين مقدم عليه ما دام انك مقتد بهذا الامام وصلاتك مرتبطة بصلاة الامام وركوعك مرتبط بركوع الامام وحاكم بن ابي الان صلاة العصر الذي هو الامام كما تقدم وترك صلاة المأموم ببطلان صلاة امامة. اما اذا كان متى يقضي الله؟ نعم وان اختلف عليه من ينبهه سخط قولهم ويرجع منفرد الى ثقتين كذلك وان اختلف على الامام من ينبهه. سقط قوله من جيش البينة المتعارظة ناس يقولون قم وناس يقولون اجلس يا ابني على غالب ظنك ما دام اختلفوا اما المنفرد يرجع الى قول فتنته مثلا تصلي منفرد جدة خامسة قلنا لك يا محمد جدة الخامسة صليت اربع وان لم وان لم يكونوا يصلون معك. نعم. ايش؟ خلف امام. ايه. قالوا بعض سبحان الله ما ما استجاب كلم واحد قال باجي وحدة يا مطوع هذا يأتي براتب غزة ما تبطل اذا كان جاهل الشاي يتكلم عن جهل على الصحيح لكن وتكلم لمصلحة الصلاة. قال كان يكلم احدنا صاحبا ولما يشار يلطخون افخاذ يا ويله ما لكم تصمتوني ما لكم تشمتون انزل الله وقوموا لله قانتين ولم يعلم بها ما لكم تصمتوني لما قربوا من الصلاة اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بان الصلاة لا يصح بها شيء من كلام ادمي ولم يأمروا وبطلت صلاة نعم انا هنا ارجو ان صوتك حسن ما ثبت عندك اذا ما ثبت عندك تقدم لان يعني اللي لي عرض السابق اما الانسان انه يعري يمكنه ما يدري وش فيه. وبعد ذلك تبين ها؟ المهم في نفس الصلاة ترجع الى قولي لي ما اذا كنت تعرف قد عرفتهما وعرفت ثقتهما اما اذا ما صلاتك صحيحة ان شاء الله. وبطلت صلاة من اي تبع اماما ابى ان يرجع حيث يلزمه الرجوع عالما من تبعه لا جاهلا او ناسيا للعذر ولا من فارقه. ايش عندك؟ وش عندك؟ ها؟ قال عالما من تبعه لا جاهلا عالما من تبعك لا لا اللي عندك غلط كذلك اذا نبهت مثلا الامام مو عند الشك نبهنا عند الشك ولم يرجع الى قولكما بطلت صلاته وبطلت صلاة من خلفه عالما لا جاهل يعني بطلت صلاة من تابع في هذه الزيادة اذا كان عالما بانها زيادة فلا بد ان تفارق فمثلا قام الى خامسة قال له سبحان الله فانت عالم لانها زائدة وانت متابع لامامك فارجع ثالثا لا بد فردة ولا يجوز لك متابعتك في تلك الركعة الزائدة هذا معناه بطلت صلاتك وصلات من تبع بانها جاعدة لا جاهلة هذا هذه اي نعم ينتظر مخير يجلس ينتظر يسلم معه ولا يسلم لنفسه يسلم نفسه واذا صلى صلاة في الرباعية يا شيخ. ايه. اقوم فاتي بالرابعة. اي نعم. اتركه. اذا سلمت. اي نعم. والانسان انك جازم يقينا بعد السلام؟ اي نعم ولا من الامام انت مخير اذا قام ان شئت تسلم لنفسك وان شئت انتظرتها. يعني التشهد يصلي. ها؟ يعني انا اجلس استمر يجوز التسلل ويسلم لنفسه. نعم. ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة لا تابعه فيها ولا يعتد المسبوق الركعة الزائدة اذا دخل مع الامام جاهلا انها زائدة كما لو جئت وهو في الخامسة ظنيت انك ادركت ركعة مع الامام يقول لا تعتد بهذه الركعة لان انها غير معتد بها من جهة ايمانك. فامامك لم يعتد بها لانها جاهدة في حقي. اذ لو تعمدها بطلت لا يلتفت اليها. وعمل بالصلاة متواء مستكثر عادة من غير ولب ولب العمامة تكن ضرورة وتقدم. كذلك والعمل المستكثر اللذيذ ومن غير جيش الصلاة اذا كان كثيرا ومتواليا فانها تبطل به الصلاة العمل اللي بنقدمه في الصلاة كانت تلبس المشلح يا تقلبه الكنادر هذا كله يبطل اذا كثر وتوالى ابطل الصلاة اما ان كان يسيرا هذا لا يبطلها فان النبي وهو يصلي وفتح الباب لعائشة وهو يصلي العمل الذي هو من غير جنس الصلاة ان كان يسيرا فهذا لا يضر. وان كان كثيرا وكان متواليا فهذا يبطلها. وان كان متفرقا شوي هذا ينقص كمال الصلاة لكنها لا تبطل. نعم ولا يشرع ليسيره ان يسير عمل من غير جنسها سجود ولو ولا يشرع العمل الذي هو من غير جيش الصلاة. اذا فعله سهوا لا يشرع له السجود فمثلا ان تشاهد تصلي وشهيكا البشت ما هو من عمل الصلاة وسجود السهو خاص بما يتعلق باحكام الصلاة من واجبات او اركان او توالب ونحو ذلك. اما العمل الذي هو لا ينسب الى الصلاة لا يضاف اليها. فهذا اذ لو فعله شهوا ما نقول يسجد او مثلا صليت تقدمت مثلا وانت تصلي شاهي واخذت جدامك عصا ولا شي هذا العمل ما هو من جيش الصلاة ولا لكن يقول ما تبطل ما دام انه يشيب قلت هل اسجد السهو؟ نقول لا لانه لا تعلقنا بأركان الصلاة ولا بواجباتها ولا بسننها ولا له دخل في الصلاة نعم ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها ويكره العمل من غير جيش الصلاة لا يكثر ما ينبغي للانسان دائما ثوبه او يرمي الطاقية ياخذ الثانية او ثم في الركعة الثانية يلبس ثم من اجله هذا ما ينبغي على نعم ولا تبطلوا بعمل قلب واثارة نظر الى شيء وتقدم. ولا تبطل الصلاة بعمل قلب لو كان قلبك شاهي لكنك اديت الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها فقط يربط في والديه لكن نأمر بالاعادة لان في الصورة الظاهرة صحيحة. نعم نعم لا معلش ماشي في صلاتي. نعم؟ ما تعلق الصلاة اذا سهى في صلاته يعني في جزء من اجزاء صلاته. هذا المعنى في جزء لارش يونس او يجبر ذلك الجزء اللي فات ماتت جزء من صلاتك كترك واجب شهواء. او اديت جزءا من صلاة شاكا. يشك في عدد اما هذا مال التعلق بالصلاة فماذا اذا سعدكم به صلاة؟ يعني ما شهد في صلاته؟ يعني ما وقع الشهوة في نفس الصلاة بان فاتني جزء من اجزاء صلاتي واذا قرأ القرآن يا شيخ في الركوع او السجود هذا يأتي ما ينجو منه لكن يقولون ولا تبطل الصلاة بيسير اكل او شرب سهوا او جالا لعموم. لعموم الخطأ والنسيان. ولا تبطل الصلاة اذا اكل وشرب يسيرا ولكنه شائن الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم توفي لامته عن الخطأ والنسيان لا الدقة لما كان هذا من غير جيش الصلاة الاكل والشرب ما هو بركن من اركان الصلاة ولا سنة ولا اي شيء ما رأوا شيء قالوا استدلوا لامتي عن الخطأ والنسيان. لان هذا العمل لا تعلق له بالصلاة. فمثلا تصلي جلست جدامك وشربته الصلاة اذا كان يسير الصلاة صحيحة لهذا الحديث اما لو كنت متعمد تلافات الامة بالقبول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطأنا. نعم لا بد لكن ما دام القرآن يعبدك ويدل على الكافر. نعم وعلم منه ان الصلاة تبطل بالكثير عرفا منها كغيرهما. اما لو شيء كثير او اكل الكثير؟ الصلاة تبطل ولا يقطن ابن بيسير شربا عمدا. ولا تبطل الصلاة اذا كانت نافلة بشرب يسير ام لا كما لو كنت تهجد في الليل ولما جلست قتلت جرعة ماء لماذا لا بشر؟ نقلوا ان ابن الزبير رضي الله عنه كان يشرب وهو يتنفل بسرعة وكذلك سعيد ابن جبير وذلك لان الناس يكثرون النوافل ولان العادة جرت انهم يطيلون في صلاة النوافل لربما احتاج الى جرعة ماء قالوا بجرعة ماء وهو يصلي صلاة نافلة. والقول الاخر المنع مطلقا لا في البريغة ولا بالنار له نعم الا اذا احتاج اليه وكان شيء كان محتاج واذا كان ما له حاجة ما ينبغي له ولان مد شعر عند الصحابة وتناقلوا ولم ينكروا عليه ولا ولان مد النفل واطالة مستحبة فيحتاج معه الى جرعة ماء لدفع العطش فيك الجلوس كذلك؟ قالوا ان النذل يطيق فيه الانسان في الغالب فيحتاج الى جرعة ماء وفرقا بينه وبين الفريضة والفريضة لا يجوز له في النافلة والفريضة من الفرض اولا قالوا النافلة يجوز للانسان ان يتنفل وهو جالس وان كان قادرا على القيام بخلاف الفريضة لا حرج عليه. فكذلك هنا لو شرب عند الحاجة جرعة ما فكذلك. مستدلين به ابن الزبير وفعل اه وقالوا ان هذا مشتهر القرن الاول انه قول الاخر يقولون لا الاصل ان هذا يناديك بما في الصلاة ويبطل الصلاة فلا يجوز لاي ان يأكل ولا يشرب. واذا احتاج الى جرعة ماء الى انه عليه ان يشكك لان المتطوع عمل نفسه بدل ما يمتد ويطول ويسلم ويشرب نعم المتطوعة وظاهر ان انه يبطل بيشيل الاكل ام لا؟ ولو في النفل. اما في النفل هنا لو اخذ جرعة ماء لا بأس واما لو اخذ كان يصلي شاف له رقبة جنبه او شقة جحه وكلها الاكل والشرب عمدا. اما الفريضة تبطل مطلقا سواء كان يشيل او او اكل او شرب في حق متعمد اما الشاة اذا كان يشيل كما تقدمناه لو بسكري ونحوه بفم كأكل وبلع سكر ونحوي كأكل المعنى لو قلت مثلا انا اصلي حلاوة فما حكم هذه الصلاة لانها كالاكل سواء كان فرض او نثر لكن هذا ما له جرم ولا يحرك بس يمشي مع الريح ما هناك شيء اللي زرته. ما له زور الحقوا بالاكل نعم لا بالنابلة واما الاكل يبطلها في النفل والبرد قليل او كبير انما المجتمع عندهم الشرب القليل في النافلة فقط المسجد هذا يوجد كثير يعني التنبيه لابد منه هي الصلاة على النبي ولا تبطلوا ببذع ما بين اسناني بلا مض ولا تبطل في بلع ما بين اسنانه بلا مر لانه لا يسمى اكل لو تحشيت الان بدي اتسلى. صار بين لسانك مشعل الحمد لله ولكن ما عليك واحد هذا لا بأس لان هذا لا يسمى اكل ولا تناولته انما هو شيء في اسنانك. اما لو قعدت عليك لا يا شيخ نعم يعني ولو كان ما يتعلق يتعلق برمضان سؤال واحد اقول احسن الله اليك هل هل المباشرة مباشرة الصائم اللي في نهار رمضان مباحة واذا كانت مباحة اذا امنى يفطر ام لا؟ دي مباحة مباشرة ما يجوز بحديث ان يباشرها وهو صائم الرسول عائشة ما الجواب عنه ما في ما في احسن الله اليك يباشرها وهي حاجة اذا اثبته نص البخاري يبحث عن المباشرة هنا ولا العلماء يقولون اذا باشر لا يجوز للصائم ان يباشر امرأته بل عليه ان يبتعد ولهذا منع الشاب من تقبيل امرأته منعها فما ظنك بالتقبيل؟ اي هي المباشرة؟ ورخص لشيء كبير عن مكان الرواية الاخرى قد يقال انه املك البئر انها املكت للبئر لكن الرسول منع عن شأن من استأذن في تقبيل امرأته وهو صائم. فالمباشرة ابلغ من التقبيل ماذا نصنع؟ ماذا نجيب؟ اذا ثبت. اذا ثبت في البخاري جارية عقب العصر اليوم احسن الله اليك. ما ادري ولكن القصد ذهبت في البخاري عفا الله عنه. فسد صومه فسد صومه ولا كفر عنه. والله اعلم. احسن الله اليك. ختام نسأل الله تعالى ان ينفعنا بما سمعنا. ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء. ويجعل ذلك في ميزان حسناته وينفع بعلمه الاسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الارقام التالية اثنين صفر تسعة صفر خمسة صفر صفر او اثنين صفر تسعة صفر ثلاثة صفر صفر تحويلة مائة وواحد واربعون ومائة واثنان واربعون ورقم الناسوخ هو اثنان صفر تسعة اثنان صفر تسعة اثنان او البريد الالكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته