السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا الشريط الثلاثون من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى نسأل الله تعالى ان ينفع به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحم الله ويسمي تذكير مأموم اليها ليحصل له الذنوب من بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى. ويسن تذكير المأموم الى اي الى صلاة العيد. لان الى مكة كتب له الاجر ودنى من الامام وحصل له ثواب اكثر مما لو تأخر. لان الانسان اذا جاء للصلاة فهو في صلاة ما دام منتظرا للصلاة ماشيا لقول علي رضي الله عنه من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا رواه الترمذي وقال العمل على هذا عند اهل العلم والسنة ان يخرج الى العيد ماشيا اذا لم يشق عليه بدون ان يذهب على سيارة في قول علي رضي الله عنه من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا. وكما تقدم نظيره في الجمعة. وهو انه يسن ان تذهب الى الجمعة ماشيا. واما العودة فلا مان من الركوع. وهذا سنة بل لو ذهب راكبا لا بأس. انما هذا والافضلية لخبر علي رضي الله عنه والا لو ذهب على سيارة ما في مانع الا ان الاولى ان يذهب ماشيا على قدميه علي من السنة ان يخرج الى العيد ماشيائا لكن لو كان منزله بعيد ويخشى ان جاء ماشيا هل اولى ان يأتي ماشيا ام راكب بعد صلاة الصبح وان يسن تأخر اماما الى وقت الصلاة لقول ابي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى فاول شيء يبدأ به الصلاة مسلم والتبكير المتقدم بيانه يكون بعد صلاة الصبح في حق المأموم. اما الامام فان السنة في حقه الا يخرج الا اذا حضر وقت الصلاة يخرج الامام على احسن هيئة واكمل ده اول شيء يبدأ به الصلاة لحديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يلهيه اول شيء يبدأ لا انه يجلس مع المأمومين منتظرا كما كان يفعله ايضا في الجمعة. فالامام الاولى له يخرج على احسن هيئة عند حضور وقت الصلاة بحيث اول ما يبدأ به عند مجيئه يبدأ بصلاة العيد. نعم ولان الامام ينتظر ولا ينتظر. ويخرج على احسن هيئات. اي لابسا اجمل ثيابه جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس بردة برده الاحمر وفي العيدين والجمعة رواه ابن عبدالبر ويخرج والامام معلوم انه ينتظر ولا تعليم العبارة السابقة ويخرج على احسن اية واكملها لابسا احسن ثيابه متطيبا. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج صلاة العيد معتما وعليه بردته الحمراء. صلوات الله وسلامه عليه لابسا لها احسن ثيابه والله احسن ما كان يلبس وكانت عنده جبة حمراء كان يلبسها للوفد ويوم الجمعة ويوم العيد كما في خبر اسماء رضي الله كل هذا به نعرف ان الامام يخرج على هذه الهيئة والشبه مقتديا في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن هنا سؤال وهو ما جاء في حديث جابر كان لابسا زبدة الحمراء هل نأخذ من هذا ورد النهي عن اللبس الاحمر الخالص عن ما قوله فردة حمراء اليس المقصود ان الله خالص؟ انما مشيوبا في شيء غير ارجع الى حديث هنا ان عليه جاء في الحديث الاخر ان عليها حلة حمراء احد اوجه السنة وله فعله وتقريره بفعل ما عموما ها؟ الفعل لا عموم له بخلاف القول ولعن وملأ لكن نحن مأمورون بالاقتداء بفعله ايضا والدليل ينقصنا الدليل بالقرآن ارشدنا الى ان نقتدي بفعله قال الله تعالى واذ تقولوا للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مهديه فلما قضى زيد منها وترا اي من زوجناك ايش العلة؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائه. فالرسول تزوج فعل هذا التجويج لاجل ان نقتديه لكي لا يكون على المؤمنين حرج اذا نفهم من هذه الاية انا نقتدي بفعل لان انزل الله سبحانه وتعالى امرنا ان نفعل مثل فعله كما في الحديث كما في هذه الاية فلما قضى زيد منها زوجناك ايش العلة؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم. اذا قضوا منهن وكان امر الله مفعولا. ولا شديد ان ان قال بل مجرد الفعل اخبرنا الله بان نقتدي به بفعله. فكذلك لبس حلة حمراء يقول يقول لك قائلا صلى ركعتين بعد العصر نعم ان يصلى ركعتين بعد العصر فضاء من سنة الظهر ونهى عنه في حديث ضعيف اذا فاتته؟ قال لا اذا تعارض القول الا يقدم القول على الفعل الجواب نبحث فيها بكرة هذا النهي عن اللباس العام للجسم يعني كجبة على الصدر وبقيت ملابسه بيض. فما تدخل في هذه الجسم كله يكون احمر كله ونحب نعرف الرأي بقية كان احد الرأي المهم لا بأس الجواب نقول انها ليست حمراء مصمتة بل جاء في بعض الاحاديث انها هي خطوط حمر كامثال لترج اما لو كانت حمراء مصمكة هذا لا تكلم عليه في الهدي الا انه اذا كان احمر كله خالص واما الحلة الحمراء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها هي فيها خطوط حمر كامثال ترد والا بها باء من جيش شماغ يمكنها بعد اكثر بالاكثر حمار لان هذا مهي كلها حمراء ام صمتة جاء في حديث رايح فين الشوائي ان انه لابسا آآ حلة حمراء مخططة بخطوط يعني ليست حمراء مصمتة فاذا كانت حمراء مصمتة واذا كانت هي خطوط وبياض فلا مانع منها وهذا هو الذي كان الرسول البشير. نعم ان المعتكف ما يخرج في ذيابتك فيه لانه لانه اثر عبادة لاستحب بقاء ان المعتكف فيخرج في ثياب اعتكافه بقاء لاثر العبادة. هذا قولهم يعني ظهر لنا ان الامام وغير الامام يلبس احسن ثيابه متطيبا متنظفا متجملا لانه يوم عيد سرور وفرح بما هيأ الله لك ويسر لك من صيام شهر رمضان واكماله وقيام ليله سائلا لله القبول تظهر النعم لان هذا من باب الشكر اذ وفقك الله لصيام نهاره وقيام ليله. تلبس احسن ثيابك متجملا لانه عيد. عيد سرور وبركة قالوا اما المعتكف فهو لا يزال في اثر العبادة فهو معتكف في رمضان وباق في معتكفه واثار العبادة لا تزال باقيا بل احشى في حقه ان يخرج الى المصلى في ثياب اعتكافه. لكنها لا يحتاج الى دليل. فنبحث ان كان له دليل فنعم والا لحكم حكم غيره نعم ومن شرط شرط صحة صلاة العيد استيطان وعدد الجمعة فلا تقام الا حيث تقام وافق صحتها عند ايضا الشيطان وعدد الجمعة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي باصحابه العيد وقد بلغوا هذا المبلغ ولم ينقل انهم كانوا يصلون العيد وهم مسافرون وانا والرسول حج. حج حجة الوداع ايضا وكان العيد يوم السبت لان حجته عرفة كانت يوم الجمعة ووصل الى منى يوم السبت ولم ينقل انه صلى العيد لانه مشاغب. قالوا هذا يدل على اختصاص صلاة العيد بالاستيطان. ولابد من العدد وهو عدد الاربعين المشترط لصلاة الجمعة. ولكن سبق ان قلنا في الجمعة ان العدد القول الصحيح لا يشترط. وانه ليس هناك دليل يجب المصير اليه. بل لو كانوا عشرة او خمسة عشر جاز لهم ان يصلوا جمعة ويصلوا عيدا. ولا مانع من العداء لكن هنا سؤال وهو انه يقولون ومن شرط صحتها الشيطان وعدد الجمعة بينما ذكروا هناك انه لو هاكتك صلاة العيد يسن لك قضاؤها كيف تاخذينها انت لحالك هم يشترطون شقول يشترطون لصحتها من صحة اقامتها في البلد عموما لكن اذا اقيمت فمن فاتته وهو في بلد فالسنة له في البلد واقيمت في البلد. وين البقية في البلد بعد اذا لم يوجد في البلد ما دام يقولون من شرط صحتها الشيطان والعدد المشترك فاذا كانوا اقل لم تصح على هذا بينما نعم اصلي على خير. خلاف الجمعة لو فاتت صلي اولى ما لزمته عندك ايش تقولون ايش شرط صحتها الاستيطان وعدد الجمعة يعني اربعين كما تقدم ما هذا يقولون يقضيها ولو واحد اذا فاتته يقضيها يقولون يشترط في صحته على العدد يتشنن ما المقصود من الصحة يعني شرط اقامتها في البلد الحين صحتها صحتها نبضة الصحة لاحظ قل ومن شرط صحتها اذا تخلف الشرط تخلف المشروط بكرة تكملوا سلم اثنا عشر رجل ما في عدد معين اربعة وثلاثة حصل في حديث ضعيف في السنة ان في كل اربعين جمعة لكن الحديث ضعيف يعقوب الوليد دليل يقتضي الحصر. نعم فلا يشترط كالجمعة ولا يشترط في ذلك عيد الايمان بل يصلي العيد ولو لم يأذن الامام فمثلا نحن اهل القرية هجرة والا قرية صغيرة يقول هل نصلي العيد بدون الرجوع الى ولي الامر؟ او نقول ان ولي الامر له النظر في المصالح العامة وهو الذي يلاحظ امور المسلمين ما دام ان العيد شرعها رسول الله والعدد حاصل شروط كاملة عندنا نصلي ولولا هي اذان الامام كم جمعة؟ لو في يوم الجمعة اذا تمت شروطها ولا ولم يأذن الايمان لان هذه الامور اوجبها الله علينا فلا يشترط في هذه النعم وان كان بعض العلماء يرى ان لابد من الامام حفظا لمشاعر الاسلام لشعائر الاسلام حفظا لشعائر الاسلام نعم ويسن الى غدا من طريق ان يرجع من طريق اخر. لما روى البخاري عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم وانشن ان يرجع من طريق اخر كان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى العيد خالف الطريق اي رجع من طريق غير غير طريقه الاول قالوا لانه اكثر في الاجر ومجيء مع طريقين كلها تشهد له بالخير وللعلماء اراء كثيرة في في مخالفة الطريق. والحقوا بايظا مثل الجمعة نعم في شرح منتهى ولا يمتنع ذلك ايضا في غير الجمعة. وقال في المبدع الظاهر ان مخالفة فيه شرعت لمعنى خاص. فلا يلتحق به غيره والجمعة مثل العيد من انه تسن مخالفة الطريق فيه وغير الجمعة على رأي وصلاة الكسوف كلها يقال من الطريق لكن صاحب المبدع يقول لا هذا خاص بالعيد لان الحديث ورد في العيد خاصة فلا ينقاس عليه غيره فان للعيد احكاما خاصة ليست للجمعة منها ان الخطبتان ان ان الخطبة سنة بخلاف الجمعة ومنها انهم يخرجون الى الصحراء ومنها انها برد كفاية بخلاف الجمعة قبر عين فمخالفة الطريق كاص للرجال لان الاحاديث وردت به عينا مقياس غير العيد على العيد يحتاج الى دليل. فظاهر كلام صاحب المقنع اختصاص مخالفة الطريق بالعيد فقط. نعم ويصلي على ركعتين قبل الخطبة ابو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه العيد قبل الخطبة هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان واول من قدم الحب على العيد مروان ابن الحكم لما كان اميرا على المدينة كانت خطبهم في ايام بني امية لا تعجب الصحابة لانهم يسبقون في خطبهم اشياء فاذا صلوا العيد ذهبوا وتركوا يخطب ما عنده الا نفر قليل او لم يكن عنده رأى مروان ان يقدم الخطبة على الصلاة حتى لا يخرج احد لما قدمها مروان بن الحكم وخطب قبل قبل الصلاة انكر عليه ابو سعيد. انكر عليه بعض الصحابة. قال لقد خالف كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كان يصلي قبل الخطبة. قال ابو شعيب اما هذا فقد ادى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان. فأيده ابو سعيد رضي الله عنه ان السنة سنة رسول الله وسنة الخلفاء الراشدين ومن بعدهم تقديم صلاة العيد على الخطبة بخلاف فان الجمعة تتقدم الخطبة قبل صلاة قبل الصلاة نعم ولو قدم الخطبة لم يرتد بها ولو قدم الخطبة على الصلاة لم يعتد بتلك الخطبة بل لابد ان تكون عقب الصلاة اقتداء به صلى الله عليه وسلم وبخلفائه وما جرى عليه عمل المسلمين. بل انكروا هذا على رؤوس الخلق على مروان وقال ابو شهيد هذا منكر واستدل بحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الله يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا زوائد وفي الركعة الثانية قبل القراءة خمسة. لما روى احمد عن عمر ابن شعيب ونبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكميرة سبعا في الاولى وخمسا في الاخرة اسناده حسن قال احمد اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكل جائز يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام وقبل وقبل التعود والقراءة ستة. وفي الثانية قبل القراءة خمسة وهذه التكبيرات الزوائد سنة لو ان الامام قال الله اكبر مرة لان تكبيرة الاحرام ثم شرع من بعدها لا بأس به لان هذه التكبيرات الجواب يرفع يديه مع كل تكبيرة لقول وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير قال احمد فأرى ان يدخل فيه هذا كله وعن عمر انه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد يرفع يديك معكم لتدمير كلما قال الله اكبر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة وكذلك عمر رضي الله عنه من الصحابة ورفع اليدين سنة كما ان التكبيرات سنة كما تقدم ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا صلى الله على سيدنا محمد النبي واله وسلم تسليما كبيرا لقول عقبة بن عامر ابن مسعود لما يقول بعد تكبيرات العيد قال يحمد الله ويثني عليه. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الاثرم وحرب واحتج به احد ويقول عقب كل تكبيرة من تلك التكبيرات الزوائد التي يرفع فيها يديه الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وان ترك لم يقل هذا لا لا حرج عليه. نعم وان احب قال غير ذلك لان الفرض الذكر بعد التكبير واذا شك في عدد التكبير بنى على لا لان الغرض الذكر بعد التكبير وهنا احبك على غير ذلك. يعني بدل ما يقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ودعا عقب كل تكبيرة لان الغضب هو الذكر والدعاء الا هو الغلط واذا شك ولا شك في عدد تكبيرات منع اليقين القاعدة المشهورة لا شك في عدد الركعات اخذ بالاقل وان شك في عدد الطواف اخذ بالاقل وان شك في رمي الجمار اخذ بالعقل لانه متيقن وان شك الشاي اخذ بالعقل وهكذا واذا نسي التكبير حتى قرأ سقط لانه سنة فات محلها. فلو لم يذكر التكبير الا بعد ان شرع بالذات لا يعيده كمال اخوتي الله اكبر ثم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم انتبهت بانك لم تكبر التكبيرات لان ذكر النفات الحلوى استمر في قراءتك وليس للسجود شهوة. نعم وان ادرك الامام راكعا احرم ثم ركع ولا يشتغل بقضاء التكبير وان ادرك الامام راكعا. احرم ثم ركع ولا يشتغل بالتكبيرات الزواهر لانها سنة الركوع به تدرك الركعة فيسقط عن التكبيد سقوطه اسهل من شروط قراءة الفاتحة من قراءة الفاتحة التي هي اشد وان ادرك قائما بعد فراغه من التكبير لم يقدر وان ادركه قائما بعد الفراغ من التكبير لم يكنه المأموم مثلا جئت والامام قائل يقرأ وانا بكبر تقضي لا لا تقضي وكذا ان ادركه في اسمائه سقط ما فات وكذا لو ادركه في اثناء التكبيرات سقط ما بعد تكبيرة الاحرام يتكبر اربع ويسن التكبير المطلق اي الذي لم يقيد باتباع الصلوات واظهار وجه غير انثى به. نعم. في ليلة العيدين في البيوت والاسواق اقم المساجد وغيرها ويجهر به في المصلى الى فراغ الامام من خطبته ويسن التكبير المطلق الذي لم يقيده. فالتكبير ينقسم الى قسمين. مطلق ومقيد المطلق ما كان ليلة الفطر وفي عشر ذي الحجة. والمقيد ينقسم الى قسمين ان كان حاجا يبتدي من ظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق وان كان غير محرم فيبتدي من فجر يوم عرفة الى اخر ايام التشريق وهنا الكلام على التكبير المطلق الذي لم يقيد وهو ليلة عيد الفطر اذا ثبت رؤية هلال شوال يشن للمسلمين ان يكبروا قال الله سبحانه وتعالى من شهد ميرا فمن شهد منكم الشهر واليسر ومن كان اذا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة عدة شهر رمضان اخوتك ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكبرون وهو من حين يثبت رؤية هلال شوال حتى يفرغ الامام من صلاة العيد الجهر به بالتكريم حتى يذكر غيره وحتى يكتد يده غيرك وهذا بخلاف الانثى فانه لا داعي الى ان تجهر بصوتها لعدم دعاء الحاجة الى ذلك. نعم والتكبير في عيد فطر اكد لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله وهو في عيد فطر اكل من في عيد الاضحى القرآن ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. ولان جمل ايضا محدود. ضيق يعني هو اقصر من التكبير المطلق لان التكبير المطلق في الاضحاء يبتدي رؤية هلال ذي الحجة وكل العشر يشن فيها التكبير. نعم. ويسن التكبير المطلق ايضا في كل عشر ذي الحجة ولو لم يرى بهيمة الانعام التكبير المطلق في كل عشر ذي الحجة. ولو لم يرى بهيمة الانعام. عند اخرين ما يكبر حتى يجود التي ستهدى بالاضاحي عودة للتمتع والقراء مستدلين بقوله تعالى ليشهدوا منابع لهم. ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام قالوا الاية تدل على انه لا يكبر الا اذا رأى بهيمة الانام المعدة لذلك ولقوله تعالى ولكل امة جعلنا منشكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. فالهكم اله والمدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها سواء الى اخر الايات. نعم ويسن التكبير المقيد وعقب كل بريئة في جماعة بالاضحى نافذ لان ابن عمر كان لا يكبر اذا صلى وحده وقال ابن مسعود انما التكبير على من صلى في جماعة رواه ابن المنذر وكذلك مسن التكبير المقيد عقب كل صلاة في جماعة اما لو كان من برداء فلا يكبر. لكن القول الاخر لا يكبر. لو هناك فارق بين الجماعة وبين السنة فلا يختص بها من صلى في جماعة دون من صلى منفردا لخبر ابن عمر وخبر ابن مسعود نعم فيلتفت الإمام الى المأمومين ثم يكبر لفعله عليه السلام من صلاة الفجر يوم من صلاة الفجر يوم عرفة روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم الامام بعدما يسلم الى المأمومين يعني بعد ما يقول استغفر الله ثلاثة اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. عند ذلك ينصرف يقبل على المأمومين بوجهه. اذا يكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الى اخره. لنبيه صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء العدد من الشعراء. من سعود ابن عمر وغيرهم من صلاة الفجر يوم عرفة رؤي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وللمحرم من صلاة يوم النحر الى عصر آخر ايام التشريق لانه قبل ذلك مشغول بالتلبية وغير المحرم يبتلي التكبير المقيد من فجر يوم عرفة صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر وابن مسعود هو علي وابن عباس وغائبهم. اما المحرم هذا يبتدي التكبير المقيد في حق من صلاة الظهر لانه قبل ذلك مشغول بالتلبية وانت انه يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. فان المحرم سواء كان متمتعا او مغردا او قارنا يشتغل بالتلبية ولا يقطعها الا عند رمي جمرة العقبة فما بقى الا صلاة الظهر بعد اذا يدخل في حقه التكبير المقيد نعم والجهر به مسنون الا للمرأة. وتأتي به كالذكر عقب كالذكر وتأتي به كالذكر عقب الصلاة قدمه في المبدع والجهر به سنة. يعني عندما تسلم ترفع صوتك لاجل تنبيه من كان ناسي او غافل الله اكبر الا انا ليس هو الجهل المزعج بل من جنس الذكر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد كذلك الانثى تأتي به عقب صلاتها. مثل الرجل سلمت واستأغرت اللهم انت السلام فانها تكبر كما يكبر الرجل. نعم يعني هذا القول المرأة واذا فاتته صلاة من عامه. يا شيخ ايه ده من عامه فقضاها فيها جماعة. كبر لبقاء وقت التكبير واذا فاته صلاة من عامه وقرأها في ايام التشريق جماعة فانه يكبر لو كان اليوم في الثاني من ايام التشريق عليك صلاة العام بجماعة فانك تكبر مراعاة للزمن لان الزمن زمن تكبيد وان كان في الصلاة المقضية عقب العام مثلا او سنتين ولم تكن الصلاة وقت في ايام التشريق اي المقضية. لكن لما كان القضاء في ايام التشريق تكبير مناسب يعني حينئذ مراعاة للزمن لا لنفس الصلاة. نعم. وان نسيهم اي التكبير قضاه مكانه فان قام او ذهب عاد فجلس ما لم يحدث او يخرج من المسجد او يقل الفصل لانه سنة ذات محلها وان شياه القضاء ما لم يحدث او يخرج من المسجد او يطول الفصل لانه سنة ذات محلها. المعنى نحن مثلا في ايام التشريق ونسيت انت ان تكبر غاب عن مالك بعد ما فرغت من التسبيح والتهليل وان جالس في محلك لكارتا ولو عقب سبحان الله والحمد لله والله اكبر الا ان حصل حدث يا معلم او خرجت من المسجد لقد ذاك محل او طال الفصل عرفا ان عدد محدد يكرر ثناء تكبير يعني لو لو اداه من ركب ويكبر المأموم اذا نسيه الامام. والمسبوق اذا قضى. كالذكر والدعاء كذلك لو فرضنا ان الامام ما كبر شهوا فانك تكبر انت لا تقول لا اكبر حتى يكبر امامي يقول فارقت امامك ولم ترتبط صلاتك حينئذ وهذا ذكر قولي وقد فرغت الصلاة فالمأموم يأتي به ولو لم يأتي به الامام. نعم ولا يسن التكبير عقب صلاة العيد لان الاثر انما جاء في المكتوبات ولا عقب نافلة ولا فريضة ولا فريضة صلاها منفردا لما تقدم. ولا يشرك بالتكبير عقب صلاة العيد لا نقول ان التكبير المقيد يشمل حتى صلاة العيد قالوا انه مغشوش بالمكتوبة فلا يأتي بالتكبير عقب النافلة ولا عقب صلاة العيد. ولا عقب صلاة الكسوف لو فرض وجوده لكن اختار الموفق انه يأتي عقب صلاة العيد لبقاء جماله ولان صلاة العيد هي صلاة من جملة الصلوات المفروضة وان كان فرضها فرض كفاية فهو يكبر عقب صلاة العيد اما وصفة عن التكبير شفعا او لكن ايها افضل لو خاش قال لنا شائب الان تم قررت جزاكم الله خير التكبير المطلق وكذلك التكميم وقلت لاسيما ليلة عيد الفطر في اوقاتك الاظهار ذهبت الى المسجد الافضل اكمل واشتمل او اقرأ القرآن الحمد لله والقرآن في افضل من القرآن في بعض الاوقات المقبولة يا شيخ اي نعم لعيب كبير اولى وان كان القرآن افضل بكل حال. لكن نظرا الى ان جمله محدود يفوت بذوات جمله والقرآن زمنه انطلاق تناشد ان المفضول الذي زمنه محدود ينتهي بانتهاء زمنه انه يكبر وفي امكانه مثلا قراءة القرآن في كل وقت وصفة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله الله اكبر ولله الحمد. ويجزئ مرة واحدة وان زاد فلا بأس وسيلته وسيلته التكبير المشروع الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. وذهبت الحنفية الى انهم يكررها ثلاث مرات بان يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد نذهب وقول كثيرين مرتين لا ثلاث. وان واذا اتى بها ولو مرة فقد ادى السنة وان كرره ثلاثا فحسن لأنه عليه السلام كان يقول كذلك رواه الدار فضلي وقاله علي عمر. ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك فالجواب ولا يا باشا بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك سلام العيد تقبل الله منا ومنك صيام هذا الشهر وقيامه ان كان رمضان ما اديت من اعمال صالحة في هذه العشر من تكبير وطاعة لان ايام العشر الاعمال في العمل فيها ومن احب الاعمال الى الله بل العمل فيها من صوم الحجات الشريعة بالحث على صيام ايام العشر وان من صام عشر ذي الحجة فهو كالمجاهد في سبيل الله الذي خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء او كما وردناه ولابد لو قال لك توجع وتقبل الله منا ومنك. نعم نعم؟ يوم عرفة لا يفرح. لا ماشي. كل عام وانتم بخير تقبل الله منا كبيرا والحمد لله كثيرا. سبحان في اثار عن عمر رضي الله عنه ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك كالجواب. ولا بالتعريف عشية عرفة بالأنصار انه دعاء وذكر واول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريف عشية عارظة بالانصار لان اول من جعلها ابن عباس رضي الله عنه يصح عن وذكروا هذا في ترجمته انه اول منع التعريف عشية عرفة يعني يوم عرفة ينفرد في مكان للدعاء والاستغفار كأن ممن شاهد عربة كأنه حاج لا بأس به. لكن بعض العلماء يقول لا. لم يكن عليه دين. اما الدعاء المطلق اما من ان يعرق عرفة ويعمل مثل ما يفعلون في احرام او ما اشبه ذلك هذا لا ما لا باب صلاة الكسوف يقال كسبت بفتح الكاف او وين القمر؟ ما هو ذهاب ضوء الشمس عن القمر او بعضه وفعلها ثابت في السنة ومن اياته اسكنوا لله الذي خلقهن. صلاة الكسوف. صلاة الكسوف يشاء عند الوجود سببه وهو كسور الشمس او كسوف القمر ويقال كشفت الشمس الكسوف للشمس والخسوف للقمر وقيل بالعفش الخشور للشمس والقشور لكن الامر الاول وقيل الكسوف عند بدء الكسوف والخسوف عند اخره لكن المعروف ان الخشوب للشمس والخشوع للقمر وهو سنة المسلمين تشن جماعة اذا وجد سببه وفرادى جماعة وفرادى حظرا وشفرا وقال العلامة ابن القيم في صلاة الكسوف انها قريب من الواجب. وقرر حتى دان بها الوجوب بل يعني يجب على كل انسان ان يصلي الكسوف. لان ذهب بعض اهل الحديث الى ان صلاة الكسوف واجبة مستدلين بالاحاديث في ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكشفان الا ان قال فاذا رأيتموهما فافزعوا الى الصلاة وجود دلالة من هذا الحديث ان الامر بالصلاة واجب امر والامر يحظى الوجوب ثم التعبير بقوله ارجعوا اذا رأيتموهما فافشعوا ابلغ من قول اذا رأيتموهما فصلوا تريد المبادرة في سرعة والاهتمام باداء الصلاة وصلاة الفجر مع اقترانها بالامر المقتضي للوجوب قالوا كل هذا يدل على انه واجب صلاة الكسوف. اولا ان امر فارجعوا والامر يكفر الوجوب ثانيا قولي ارجعوا التعبير بالجو تقتضي المبادرة والمشارعة باهتمام الى اداء صلاة الكسوف عند وجود شدده. وابن القيم اخذ من هذا انها مقاربة للوجوب واما جمهور العلماء فيرون انها سنة وليست بواجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله الاعرابي عن الصلوات قال وخمس صلوات كتبهن الله. قال علي غيره قال لا الا ان تطوع والكشوف هو ذهاب ضوء الشمس او نور القمر او ذهاب جزء من من هم هذا الظوء او جزء من هذا النور الشمس والنور للقمر. قال الله تعالى والذي جعل الشمس ضياء وادي القمر نورا قد تقول انت بما عبر عن الشمس بالضوء وعبر عن القمر بالنور وجعل القمر فيهن نورا والشمس قال والذي جعل الشمس ضياء ولم يقل والذي جعل الشمس نورا وهذا عبر عن ذي النون وهذا بالضياء فهل لهذا نكتة او ان المعنى واحد نقول لا بل فيها نكتة ما هي النكتة عبر بالظياء لما فيها من الحرارة والنور اذا كان منفكا عن الحرارة يشمم فان اقترن بي حرارة يسمى ضياء الشمس ما هو ابن لمقارنة الحرارة بها الا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي ما لك قالوا والصبر غياء الصلاة نور والصبر ضياء فجعل النور مقابلا للصلاة وجعل الظيام قابلا للصبر لان الصبر فيه حرارة فان تصبر على لوعة وعلى شيء مكروه يؤلمك ويتعبك فهذا الذي يؤلمك ويتعبك وصبرت عليه كفقدان ولد او فقدان مال او فقدان قريب او فقدان حبيب او مصيبة على المتبك صار يقابلها ضياء بما اكشبها من الحرارة. والكلفة والمشقة من جيش الضياء. ضياء الشمس لما فيها من الحرارة صلاة الكسوف مين هذه الاية؟ ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس لا للقمر واسجدوا لله من من هذه الاية يقول دل على انا نسجد لله عند وجود هذه الاية وهي الشمس والقمر اذا حصل فيهما ما يقتضي ذلك. لانه قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. يعني ان صلاة حتى يكون السجود لله الذي اوجدها وغير ضوئها لا للقمر ولا للشمس ولا الاستنباط لا شك ان ذلك ولهذا قالوا استنبطها بعضهم كأن لم يرتضي لكن هذا معناه دلالة شهادة الوجوه من السنة. يسن صلاة تسن صلاة الخشوع في الجماعة. وفي جامع افضل. لقوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد فقام كبر وصفى الناس متفق عليه. نعم. وفرادى كسائر النوافل. اذا كسب احد النيرين القمر ووقتها من ابتدائه والتجلي. ولا تقضى كاستسقاء وتحية مسجد فيصل تشن صلاة وجوه جماعة بيان النبي صلى الله عليه وسلم كشفت شمس خرج فجأة يجر ايجاره يخشى ان تكون الساعة وبعد مناد ينادي صلاة جامعة الصلاة جامعة حتى امتلأ المسجد هذا يدل على مشروعيتها جماعة مصلى بهم جماعة. كذلك تشن فرادى لانها سنة كالنوافل المطلقة الا انها سنة مخصوصة عند وجود شبابها. ووقتها من حين يحصل فاذا وجد الكسوف دخل وقت الصلاة وينتهي وقت صلاة الكسوف بالتجلي ليس لها وقت الجمل كاوقات الصلاة لا انما وقتها اذا وجد سببه واو الكسوف. ينتهي بانتهاء الكسوف بحصول التجلي فيصلي ركعتين ويسن غسل لها فيصليها ركعتين على الصفة الاتي بيانها ويشن الرسلها ويشن الصدقة والعتق والاكثار من الدعاء والاحسان الى النعيم الفقراء نعم. ويقرأ ايش الرسول ما نقل انه اكتشف ما اخذ شيء اي نعم يقتضي انه ما اذكرش الله ويقرأ مشروعية كمان لو ارجعوا وجود ويقرأ في الغنى جهرا ولا في كسوف الشمس بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين يقرأ في الاولى بعد الفاتحة شو راكان طويلة من غير تعيين ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة البقرة لكن اذا كان يشق على الناس وقال بعضهم يقرأ نحو مائة اية نعم ثم يركعكم طويلا من غير تقدير. نعم ثم يرفع رأسه ويسمع ان يقول سمع الله لمن حمده في رفعه ويا احمد ان يقول ربنا ولك الحمد كغيرها ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الاولى ثم يركع فيطيل يقرأ في الاولى بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين وكان الامر بمقدار مئة اية ثم يركع ركوعا طويلا نحوا من قيامه ثم يرضى يشمع ويا احمد ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقرأ الذاكرة وسورة طويلة القيام الاول. ثم يركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول يعني كلما الركعة الركوع الثاني يكون اقل من الركوع الاول كما ان القيام الثاني اقل من من القيام الاول. نعم. ثم يسجد ثم يسجد سجدة. لم يعني لو كانت باقية على تقول لي كرر يعني؟ نعم؟ تقول لي كرر يعني؟ يعني هل يكرر او لا لا خلاص ما ما لا البقاء البقاء لكن لولا الجرس بالدعاء والاستغفار والتكبير والتعليم ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الاولى في كل ما يفعل فيها ثم يسجد سجدتين طويلتين بين السجدتين ولا يطيل لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى سواء بسواء لكن دون هذه فيما يفعل اي ان كل ركعة مشتملة على ركوعين وسجودين يعني ركوعين وسجدتي. والركعة الثانية كذلك ركوعين وسجدتين. الا انها دون من الركعة الاولى في قيامها ثم يتشهد ويسلم بفعله عليه الصلاة والسلام كما روي عن ذلك من طرق بعضها في ولا يشرع لها خطبة لانه عليه الصلاة والسلام امر بها دون الخطبة ثم يتشهد ويسلم ولا يكرر الصلاة فيما لو لم يتجلى الوجوه هل يستغفرون ويدعون ولا يشرع لها خطبة كخطبة الاستسقاء. وخطبة صلاة العيد وخطبة الجمعة لا لماذا خطبة؟ انما صلاة العصر الا ان الامام او غير ينبغي ان يعظ الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليست خطبة فان الرسول وعظ الناس وبين لهم قائلا ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله. لما قال مات ابراهيم. ثم قال بعد هذا كل معروف يا امة محمد ما احد اغير من الله من ان يجني عبده او تجني امته. يا امة محمد لو تعلمون ما ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقاضي موعظة تلك انه رأى الجنة وانه رأى قفا من عنب. قال وذلك حين رأيتموني تقدمت. فلو اخذت لاكل منه اهل الارض وقال اني رأيت النار يحكم بعضها بعضا كذلك حينا رأيتموني تأخرت رأيت يا عمرو ابن لحي يجر قصبه في النار لانه اول من غير دين ابراهيم قال ورأيت امرأة عذبت في هرة حبشة الى اخر الحديث هذا يدل على انه يعينهم ويذكرهم. لا انها خطبة يبتدأها بالحمد لله والتشهد والصلاة على الرسول كما يفعل من صلاة الاستشقاء وجمال العيد والجمعة وما اشبه ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يا امة محمد ما احد اغير من الله من ان يجني عبده او تجني امته قال هذا القول في موعظته لصلاة الكسوف لما خصص الزنا من الكبائر دون بيع من ذكر الربا وقتل النهش والخمر هو الرشوة الذي هو اكبر من كل شيء واعظم هنا لان الانسان اذا جنى بفرج الحرام ينقط في قلبه نكتة سوداء. فقلبك يضيء كالكوكب الاغر الايمان فاذا جنى الانسان حصل النكد في قلبه نكتة سوداء. مثل هذه الشمس حصل فيها هذا فعسل لنور القلب وضوء ونور زينة القلب هذه النكتة السوداء بسبب الزنا. ان رجع وتاب توبة نصوحا صادقة من تحت تلك الشهادة وذهبت وعاد القلب مضيئا علت هذه السواد على القلب حتى صار كله كله اجود لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر هذا وجه. ذكر الزنا بخصوصه. ثم بين لهم الجنة ايضا وانه هذي مكانه ورأنا في مكان ومن يعذب فيها وقال لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. بمناسبة هذه الاية العظيمة كيف صارت الى ما صار اليك من ذهاب ضوئها وذهاب جمالها وذهاب الانتفاع بها بسبب ما علاها من ولا تعادوا ان فرقت قبل التجلي فليدعوا ويذكر الله كما لو كان وقت نهي واذا قرب من الصلاة ولم يتجلى الكسوف لا تعاتب في عدم مشروعية ذلك بل عليه ان يدعو ويذكر الله كثيرا ويكثر من الدعاء اشبه ما لو حصل الكسوف في صلاة النهي فانهم يدعون بدون صلاة على المذهب نعم لقوله عليه السلام فصلوا وادعوا ربكم حتى ينكشف ما بكم متفق عليه من حديث ابن مسعود فان تجلى الكسوف وهو في الصلاة اتمها خفيفة لان السبب قد الشباب لمشروعي في تلك الصلاة ووجود الكسوف وبجوال الكسوف زالت سنيتها اذا يتمها حبيبة ولا يقطعها لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا ودوا حتى ينكشف ما بكم وقد انكشف. حتى هنا للغاية الى ان ينكشف ما بكم وقد انكشف. اذا ينبغي ان يخفف ولا يقطعها لعموم قوله ولا اعمالكم نعم وان غابت الشمس كاسبا او طلعت الشمس او طلع الفجر والقمر خاسر لم يصلى لانه ذاب وقت ويعمل بالاصل في بقائه وذهابه فإن غابت الشمس لم يصلى لان الانتباع بها قد جال. فمثلا انكشفت الشمس الساعة معاشر الاربع يعني قبل قبل المغرب عشر دقائق لما تهيأ الناس للصلاة اذا غابت بلنتي بعدها قد جاء وقد جاء الليل او مثلا انكشف القمر في اخر الليل عند طلوع الفجر بعد طلوع قريب طلوع الفجر او عند بعد الصلاة لا نصلي لان الفجر قد طلع وانتشر الظغط هذا قول قالوا ويعمل بالاصل القمر معنى يعمل بالاصل لو مثلا انكشف انكشفت الشمس. في النهار دخلت في ولكن متحققين اه الشمس لكن بعد مضي من كشها مثل عشر دقائق يوم جلد السحاب هل يصلي لان الاصل نشوف ان الشمس كاشة وان غطاها هذا مانع او مثلا تجلى الكسوف ثم دخلت الليل ثم تجد دخلات الغيب فلا ندري كذلك هذا ما نصلي نعم او كانت آية غير الزلزلة لم يصلى لعدم عقله عن اصحابه عليه السلام دعا انه وجد في زمانه من شقاق القمر وهبوب الرياح والصاعق او كان الحادث اية غير يعني كان الواقع اية وذلك الرياح العظيمة الصواعق الهائلة مثلا فلا نصلي لانه لم يرد في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما جاء في مسألة الشمس وخشوب القمر اما غيرها من الايات بل علينا ان ندعوا ونذكر الله بدون ان نصلي لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الريح فقولوا اللهم انا نسألك من خيرها وخير ما بها وخير ما امرت بها ونعوذ بك من شر هذا الريح الى اخره وقل اللهم اجعلها رياء ولا تجعلها ريحا ولم يشرع لنا الرسول ان نصلي العلة موجودة ديننا لا نتلقى بالعلل ولا سيما العبادات في توقيفية. فهذه اللي يعلنون مثلا او انما يجوز الا فما دام ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف؟ نعم يصلي. قال اذا رأيتموه ما فافزعوا الى الصلاة نصلي. اما غيرها لا نصلي لعدم ما يدل عليه فلا نبتدأ بالدين بمجرد التعليلات فالرسول يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ثم الصلاة وامثالها لا يدخلها القياس انما تتلقى من الشارع صلى الله عليه وسلم. فلقد صلاة الضحى اصلها مشروعة ومن الافضل ان نجي الجماعة نخلي ما نصلي ما في شي لا نقول لا لا نصلي الضحى سنتنفل لكن على هذه الكيفية التي لم يأذن الله ولم يدل عليها دليل؟ فكذلك هذه الايات انما ندعوا ونسأل الله ونستغفر بدون ان نصلي لان لا نعمل مثل هذه الاشياء فهي عبادات توقيعية الا من طريق الرسول ولا وليس هناك ما يدل على مشروعية ذلك الان لا يصلي المذهب لا يصلي عند شيخ الاسلام يصلي الزلزلة وهي رجفة الارض وخرابها وعدم سكونها فيصلى لها ان دامت لفعل ابن عباس هو سعيد والبياقي. وروى الشافعي عن علي نحوه وقال انه ثبت هذا الحديث لقلنا به. كذلك الزلزلة لو حصل زلزلة وهو ان الارض اضطربت وارتجفت فهذا يصلى المذهب بناء على ان ابن عباس رضي الله عنه فعل ذلك وانه روي عن علي انه فعل ذلك لكن لا يصح هذا يحتاج الى دليل هم يقولون يصلىن الزلزلة كما يصلى للفجور مستدلين بما جاء عن ابن عباس وعن علي الا ان القول الاخر يقول لا يصح عنهما الزلزلة من جيش الايات الاخرى لا يصلى لها انام لكان المسلم يسلم في سفر او حضر او جماعة او افراد او وان اتى مصلى الخسوف فيكم وان اتى مصلى الكسوف في كل ركعة بثلاث ركوعات او اربع او خمس انجاز. رواه مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات باربع سجدات في اربع سجدات ومن حديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم في اربع سجدات ورواه ابو داوود عن ابي ابن كعب انه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركعات وسجدتين واتفقت الروايات على ان عدد الركوع في الركعتين قال النووي بكل نوع قال بعض الصحابة وما بعد الاول سنة لا تدرك به الركعة نصلي في صلاة الفجر اذا لا هي ركوعات او اربع ركوعات او خمس ركوعات جاج لو قمت صليت كافرة الفاتحة وركعت الركوع الاول ثم وقرأت البادية وقرأت ما تيسر ثم ركعت ثم قمت ثم ركعت ثم قمت ثم ركعت مستدلين بحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم ركع في كل ركعة في ثلاث ركوعات اخر باربع رجوعات وبحديث ابي عند ابي داود بخمس ركوعات قالوا هذا يدل على جراجه وقال انه سبقت الروايات على ان كل ما اخذ به الصحابة كما قال لك يا انا مشكل هذا مشكل في راية الاشكال وهو ان مجادعة عند مسلم ان الرسول ركع ثلاث ركوعات وباخرى ارفع ركوعك. وباخرى خمس ركوعات وفي الصحيحين لكل ركعة. وفي عهد شمر ان مسلم لم يركع الا ركعة واحدة ركوعا واحدا جاء والى المسجد قد امتلأ فما ركع الا ربع واحد هذا مشكل ووجه الاشكال كيف هذا التعدد كشوف لم يقع في عهد الرسول الا مرة واحدة لو تعدد الكسوف لقلنا فعل هذا مرة وهذا مرة ومحتمل لكن ما دام ان ما وقع الا مرة في حياته صلى الله عليه وسلم ولا صلى الا مرة واحدة التعدد قال ابن القيم في هذا مسلك الترجيح لان الجمع متعذر وان كان بعض الالفاظ رواها مسلم وقد رويت بعضها باسانيد صحيحة لكن نحكم عليها بالشذوذ فليس لنا طريق الا طريق الترجيح لان الرسول لم يصلي الخسوف الا مرة وليس بامكاننا ان نجمع بين هذه الروايات نقول انها تعددت مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا لا المهم عندما نشلت مسلك الترجيح نجد الركوعين في كل ركعة هي اكثر وهي اشرح الذي في البخاري ومسلم بطرق متعددة وعند اصحاب السنن والمشانيك فاكثر ما رويت انه ركع في كل ركعة بركوعيه ولهذا نرجح الا يجيد الا اكثر من ركوعه فلا ينبغي ان نفوت ثلاث ركوعات ولا على اربع ركوعات لان لم يتعدد الكسوف اليس هناك الا مسلك الترجيح وان كان بعض العلماء صحح لكن قول الصحيح لا تصح الرسول قال العباس الا احموك الا ابوك الا الا الا ان المحققين بل بعضهم حكى حكم عليه بالواقع. نعم وما بعد الاول سنة لا تدرك به الركعة وما بعد الاول البطولة الاول سنة لا تدرك به الركعة. انما الركعة من رجب الركوع الاول. نعم ويصح بعنوان نافلة ويصح فعلها كنابلة يعني ما تركع ركوعيه. ركوع واحد من جنسه صلاتك الان ركعتين وهذا الذي يميل اليه الحنفية وجاء في علي شمرة عند مسلم ما يدل على هذا لكن اجاب عن ابن القيم ما معنى مضحكة بان الرسول لم يركع الا ركوعا واحدا وبعض طرق حديث سمرة انه محتمل لكن جاء فيه انه جاء واذا المسجد قد غص من كثرة الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي به ويحتمل انه لن يدرك الا الركوع الثاني وتقدم جنازة على كسوف وعلى جمعة وعيد امن صوتهما وتقدم جنازة على كسوف لو انكشف القمر الان وجاب لونه ميت يصلي على الميت وتقدم صلاة الكسوف على صلاة العيد وصلاة الجمعة ان امن فوتهما لان صلاة الكسوف وقتها محدود وهو التجلي. والجمعة ما دام ان الوقت واسع فمثلا لو انكشفت الشمس يوم الجمعة والايمان جاي بيخطب مثلا الناس متهيئين للخطبة وينك يا شباب الشمس؟ نقدم كسوب الشمس نصلي واذا فرغنا خطب الامام وصلينا الجمعة ما دام ان وقت الجمعة فيه ساعة اما العيد قالوا تقدم صلاة الكسوف على العيد. على صلاة العيد هذا لا يتأتى الا على قولهم هم اما عند الفلكيين وما ذهب اليه ابن تيمية وغيره ان لا يتصور وقوع الكسوف يوم العيد ابدا. لان يوم العيد ما اولهم من الشهر كشوال او اليوم العاشر في شهر ذي الحجة والقمر لا ينكشف وكذلك الشمس لا يتسوق كسوة في اول يوم ولا في اليوم العاشر انما اليوم والعشرين واليوم الثلاثين. نعم. اول يوم الثاني من وتقدم تراويح على كسوف ان تعذر فعل وتقدم تراويح على كسوف ان تعذر فعلهما المعنى لو انكشف القمر ونحن في رمضان يصلي التراويح ايهما نقدم التراويح ولا لان الخسوف وقت محدود نقدم التراويح لان التراويح وقتها محدود نقدم التراويح على الكسوف لان التراويح وقتها محدود رمضان فقط ما غير رمضان ما في التراويح واما الخسوف يتصور في رمضان وغير رمضان اما ان امكن فعلهما جميعا اما اذا خشينا ان يخرج وقت التراويح فنقدم صلاة التراويح على صلاة والله على كل شيء قدير ويتصور ووقوع الكسوف في كل وقت والله على كل شيء قدير. نعم الله على كل شيء قدير ما في شيء قدرة الله شاملة ولكن هم يريدون ان يمكن ان القمر ينكشف حتى في اول الشهر وفي اخر الشهر وكذلك الشمس في اي وقت والذي عليه يقول لا يمكن ولا يتصور ان القمر ينكشف الا في ليلة ثلاثة عشر او اربعة عشر او خمسة عشر والشمس لا يمكن ليالي الاشراق الذي يشتكي به القمر والعادة وما نقلوا ان الشمس كشفت على عهد رسول الله في اليوم العاشر الربيع الأول على ما احكاه هذا لا يصح ولا اصل له. هذا رأيي شيخ الاسلام ابن تيمية لكن اذكر ان الحافظ الجديد الا ان يكون غلط من جديد. في البداية والنهاية يقول في سنة اظن حوادث سنة خمس مئة واحدى عشر يعني في اوائل القرن السادس حصل خسوف لليلة الرابعة من شاء او الليلة الخامسة من الشهر ابي خمس مئة واحدى عشر لكن اقول لعله غلط الرابعة يمكن يصير في اربعة عشر سقطت عليه. لكن لو كان يعني وانما ذكر هذا لكنه يحتاج الى تحقيق فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع فان وقع الكسوب على رأسا لا ثم دفع. هذا جريا على قولهم بان الكسوف يتصور في كل وقت. والله اعلم نسأل الله تعالى ان ينفعنا بما سمعنا. ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء. ويجعل ذلك في ميزان حسناته وينفع بعلمه الاسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الارقام التالية اثنين صفر تسعة صفر خمسة صفر صفر او اثنين صفر تسعة صفر ثلاثة صفر صفر تحويلة مائة وواحد واربعون ومائة واثنان واربعون ورقم الناسوخ هو اثنان صفر تسعة اثنان صفر تسعة اثنان او البريد الالكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته