﻿1
00:00:17.200 --> 00:00:33.750
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام ابو الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:33.850 --> 00:00:52.250
كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني ابو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأمرنا

3
00:00:52.250 --> 00:01:17.600
بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف  ركن من اركان الاسلام وهي قرينة الصلاة غالبا في القرآن الكريم ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ان تارك الزكاة اي الباخل بها كافر خارج عن الاسلام

4
00:01:17.900 --> 00:01:35.400
وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله لكن الصحيح انه لا يكفر الذي لا يخرج الزكاة لا يكفر بدليل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها

5
00:01:36.050 --> 00:01:54.550
وذكر العقوبة ثم قال حتى يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وكونه له وكونه وكونه له سبيل الى الجنة يدل على انه لا ليس بكافر اذ ان الكافر لا سبيل له الى الجنة

6
00:01:55.550 --> 00:02:12.750
ولحديث عبد الله بن شقيق ان الصحابة لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصراط فالصواب ان هو لا يكفر ولكنه على خطر عظيم وايجاب الزكاة في الاموال من الحكمة العظيمة في التشريع

7
00:02:13.500 --> 00:02:35.450
وذلك لان الدين الاسلامي اذا تأملت اركانه وجدتها اما كف عن محبوب واما بذل لمحبوب اما كف عن عن محبوب كالصيام يكف الانسان نفسه عن الاكل والشرب والنكاح واما باذل لمحبوب

8
00:02:35.550 --> 00:02:54.000
كالزكاة فان الانسان يحب المال كما قال الله عز وجل وانه لحب الخير لشديد وقال تعالى وتحبون المال حبا جما فاذا تنوعت التكليفات وكان الانسان يفعل هذا وهذا علم انه

9
00:02:54.050 --> 00:03:14.100
صادق لان بعض الناس قد يهون عليه بذل المال ويشق عليه الامتناع عن ما يحب اليس كذلك الكريم يهون عليه بذل المال لكن قد يكون يصعب عليه جدا ان يمتنع عن الاكل والشرب والنكاح

10
00:03:15.650 --> 00:03:38.050
ولهذا افتى بعض اهل العلم بعض الخلفاء الذي وجبت عليه كفارة عتق رقبة او صيام شهرين من التابعين او صيام او عطاهم ستين المسكينة على الترتيب افتى بعض العلماء هذا الخليفة ان يصوم شهرين متتابعين

11
00:03:39.900 --> 00:03:59.800
معللا ذلك بان العتق سهل عليه لو اعتق مئة رقبة لكان اهون عليه من من صيام اليوم وهذا غلط لا شك انه غلط فالشيء الذي عينه الله ورسوله يجب ان ان نأخذ به

12
00:04:00.050 --> 00:04:24.350
ولا ولا نقدم القياس على النص فالمهم ان التكليفات متنوعة الصلاة عمل بدني معها والحج عمل بدني ومالي وقد لا يكون ماليا قد يكون الانسان في مكة ولا يحتاج الى مال

13
00:04:25.350 --> 00:04:50.100
والزكاة عمل مالي محض والصوم كف وليس بعمل بل هو كف النفس عن محبوباتها وهذا يدل على كمال حكمة الله جل وعلا فيما امر به العباد انه متنوع ليعلم المطيع الذي يتبع اوامر الله ورسوله

14
00:04:50.150 --> 00:05:12.600
من الذي يتبع هواه  وقوله تعالى اقيموا الصلاة واتوا الزكاة واظح في الوجوب نعم حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبدالله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس

15
00:05:12.600 --> 00:05:34.200
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن فقال ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله لي رسول الله فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض

16
00:05:34.200 --> 00:05:56.650
مضى عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم في هذا الحديث فوائد اولا مشروعية بعث الدعاة الى الله عز وجل وهذا واجب ان يبعث الامام من يدعو الناس الى الاسلام

17
00:05:58.350 --> 00:06:13.550
لان هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولقوله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وكان بعث معاذ في ربيع الاول في السنة العاشرة من من الهجرة

18
00:06:14.450 --> 00:06:35.800
ومن فوائد هذا هذا الحديث التدرج بالدعوة الى الله فيبدأ في الاهم فالاهم ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ان يدعوهم الى الشهادتين لانهما مفتاح الاسلام فيدعى الناس

19
00:06:36.000 --> 00:06:54.350
قبل كل شيء الى شهادة ان لا اله الا الله وان وان محمدا رسول الله ثم بعد ذلك ننتقل الى ما هو اهم بعد الشهادتين وهو الصلاة قال اعلموا فانهم اطاعوا لذلك

20
00:06:55.050 --> 00:07:24.350
اطاعوا بمعنى قادوا لذلك وهذا يسمى عند علماء النحو التظمين بمعنى ان نظمن الفعل نعم فعلا يتناسب مع المتعلق فهنا لو قال قائل فانهم اطاعوك في ذلك هذا التركيب نقول لكن ظم من اطاعوا

21
00:07:26.050 --> 00:07:43.450
ايش؟ بمعنى قادم معنى قادم لذلك فاعلمهم ان الله اعترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة في علم الداخل في الاسلام ان عليه خمس صلوات في كل يوم وليلة

22
00:07:46.800 --> 00:08:08.950
وتبين الاوقات ويبين ما يجب فيها لكن اذا اطمأنت نفوسهم الى قبول هذا الفرض اخبر بالتفاصيل وفي هذا هذا الحديث دليل على ان الوتر ليس بواجب لان هذا في اخر حياة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

23
00:08:09.300 --> 00:08:29.400
ومع ذلك قال خمس صلوات ولو كان الوتر واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان قال قائل ما ماذا تقولون في صلاة وجبت لسبب هل يمكن ان نقول انها تعارض هذا الحديث

24
00:08:29.850 --> 00:08:47.200
فالجواب لا لان لان ما ما وجب للسبب خارجا عن الذي يدور كل يوم وليلة فصلاة الخسوف مثلا قال بعض اهل العلم انها واجبة وجوب عين وقال بعضهم انها واجب ووجوب كفاية

25
00:08:47.450 --> 00:09:03.600
صلاة العيد قال بعض اهل العلم انها واجبة وجوب عين وقال بعض الناس بعض العلماء انها واجبة وجوبا كفاية تحية المسجد الخلاف فيها معروف فيقال ان هذه هذه الصلوات التي لها اسباب

26
00:09:04.750 --> 00:09:26.400
لا لا لا تعارض حديث معاذ رضي الله عنه لان خمس صلوات هذه يوميا تدور يوميا والصلوات المشار اليها لها اسباب كما انه باتفاق العلماء ان الانسان لو نذر ان يصلي ركعتين

27
00:09:26.700 --> 00:09:43.200
وجب عليه ان يصلي ركعتين وليست من الخمس وثم قال فانهم اطيب منك لذلك فاعلمهم يعني اطاعوا لذلك انقادوا له فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة الى اخره. فيه دليل على وجوب

28
00:09:44.600 --> 00:10:11.050
الزكاة وهذا هو الشاهد من هذا الحديث لترجمة البخاري رحمه الله وقوله صدقة في اموالهم يدل يدل على ان الصدقة على ان الصدقة ولو كانت فريضة تسمى صدقة ويدل لهذا ايضا قول الله تعالى انما الصدقات

29
00:10:11.150 --> 00:10:38.550
للفقراء والمساكين اي الزكوات قوله في اموالهم تدل على ان الزكاة تتعلق بالمال لا بعين الرجل ولذلك تجب الزكاة في مال الصبي وما للمجنون مع ان الصلاة لا تجب عليهم

30
00:10:39.250 --> 00:11:10.400
لان الزكاة حق المال وقوله في اموالهم عام لكنه عام اريد به الخاص وهو الاموال التي فيها الزكاة وهي الذهاب والفظة وعروض التجارة وبهيمة الانعام والخارج من الارض من الحبوب

31
00:11:10.700 --> 00:11:37.450
والثمار كم هذي خمسات السادس دائمة بهيمة النعام على تفصيل فيها معروف ربما تأتينا ان شاء الله في في في هذا الكتاب ومن فوائد هذا الحديث ان الزكاة انما تجب على الغني

32
00:11:39.600 --> 00:12:01.150
والغني هنا من يملك نصابا زكويا وليس راجعا الى العرف بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة صدقة ولا فيما دون خمس زوج صدقة ولا فيما دون خمس اواق صدقة

33
00:12:04.800 --> 00:12:27.400
حتى لو فرض ان من يملك خمسة او سوق من التمر او البر لا يسمى غنيا عرفا فهو غني شرعا فالغني هنا كل من يملك نصابا زكويا وترد على فقرائهم

34
00:12:28.600 --> 00:12:52.850
الفقير هو الذي لا يجد كفايتهم وعائلته وعائلته في مدة سنة كاملة وهل الاضافة هنا للتخصيص بمعنى انه لا يجوز اخراج الزكاة عن البلد الذي فيه الفقراء بهذا قولان لاهل العلم

35
00:12:53.500 --> 00:13:10.250
منهم من قال ان زكاة كل بلد في نفس البلد فاذا كان الانسان مثلا في المدينة فانه لا يجوز اخراج زكاته الى مكة بل يجب ان يزكيها في المدينة الا اذا لم يجد

36
00:13:11.100 --> 00:13:30.850
اهلا للزكاة فلا بأس ثم اذا لم يجد اهل الزكاة هل يفرقها في اقرب البلاد اليه او نقول لما سقط الاصل فله ان يفرقها في اي مكان الصحيح الثاني انه اذا سقط الاصل فرقها في اي مكان

37
00:13:31.650 --> 00:13:49.400
على ان القول الراجح في هذه المسألة انه اذا كان من ليس في بلدك اشد حاجة او له صلة بك من قرابة او نحوها فلا بأس ان تنقل الزكاة اليه

38
00:13:50.000 --> 00:14:20.850
الا ان يكون في في البلد الذي انت فيه مسغبة وضرورة فكشف الضرورة والمصعبة اوجب نعم يحيى    نعم الجواب على هذا ان يقال ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعثه في ربيع

39
00:14:21.300 --> 00:15:01.850
ربيع باقي على على رمظان كم ربيع الثاني وجمادى وجمادى ورجب وشعبان خمسة فلم يباغتهم بكل الاركان حتى يطمئنوا والحج ابعد من رمضان نعم      نعم احدهما اقرب اعد اعد اعد السؤال. يعني الانسان يريد ان يزكي. نعم

40
00:15:02.000 --> 00:15:39.200
نعم يقدم الاحوج وذلك لان الاستحقاق علق بوصف وهو الفقر والحكم اذا علق بوصف كان تأكده بحسب ما في هذا من الوصل نعم في غير نعم  العلماء يقولون ان ان الزكاة التابعة للمال

41
00:15:40.450 --> 00:16:10.050
فاذا قدرنا ان ان هذا الرجل في المدينة وماله وسجارته في مكة يخرجها من مكة لانها تبع الماء وزكاة الفطر تبع للبدن ها لبلده يعني في بلد المال اذا لم يجد

42
00:16:10.250 --> 00:16:24.750
فعلى ما ذكره الفقهاء يجب هو يذهب بنفسه ويخرجها هناك لكن الصحيح ان ان الامر في هذا هو واصل نامح بالجمعة ها ثلاثة