﻿1
00:00:17.050 --> 00:00:33.500
ما وجه الاختلاف بين قول عائشة رضي الله عنها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم لمنعهم قوله وكان معنا النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى النبي حال الناس هذه الايام

2
00:00:33.850 --> 00:00:53.350
لرخص له. نعم لا فرق بينهم هذيك وهذا في الترخيص المهم ان كلا منهما قول على الرسول بلا علم صلى الله عليه وسلم لكن لو قال القائل انه ان من قواعد الشريعة

3
00:00:53.500 --> 00:01:13.050
ان الشيء المباح اذا افضى الى محرم منع صح هذا اما ان نقوله على الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ليس بثدي نعم. بارك الله فيك  اصبر وصابر ترى كلامك هذا جهاد بالنسبة لاخوانك

4
00:01:13.500 --> 00:01:36.600
فئة اخرى نور الباب باب اذا تحولت الصدقة في اخر الزكاة ها هذا هو كله طيب قوله قال ابن حنين رحمه الله في باب اذا تحولت الصدقة قوله اذا تحولت الصدقة في رواية ابي ذر اذا حولت بلفظ اوله اي فقد جاز

5
00:01:36.900 --> 00:01:56.900
للهاشمي تناولها قوله وحدثنا خالد والاسناد كلهم كله بصري قوله هل عندكم شيئا من الطعام؟ وقوله نسيبه بالنون والمهملة والموحدة مصغر. مصغر اسم مصغر اسم مصغر اسم اسم اسم اسم

6
00:01:56.900 --> 00:02:19.900
عطية قوله من الشاة التي بعثت بفتح المثنات اي بعثت بها اي بعثت بها انت بعثت نعم اي بعدت بها انت. نعم. قوله مم بلغت محلها اي انها لما تصرفت فيها بالهدية

7
00:02:19.900 --> 00:02:39.900
آآ لصحة ملكها لها انتقلت عن حكم الصدقة فحلت محلا هدية وكانت تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الصدقة ما سيأتي بالهبة وهذا تقرير ابن بطال بعد ان ظبط محلها من بعد ان ظبط محلها بفتح

8
00:02:39.900 --> 00:02:59.350
وضبطه بعضهم بكسرها من الحلول اي بلغت مستقرها والاول او لا. وعليه عول البخاري في الترجمة وهذا نظير القصة بريرة كما سيأتي بسته في كتاب الهبة تحمل وعود المصلي في حديث انس. انتهى؟ نعم

9
00:02:59.650 --> 00:03:20.950
يقول انت الظاهر معنى بلغت محله يعني معناها اجزأت وملكتها نسيبة ثم تحولت بالهدية الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فتوافق قصة بريئة بشيء قوله قال العيني رحمه الله قوله فقد بلغت

10
00:03:21.300 --> 00:03:40.650
محلها بكسر الحاء اي موضع الحلول والاستقرار يعني انه قد حصل المقصود منها من ثواب التصدق ثم صارت ملكا لمن وصلت اليه وقال ابن الجوزي هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في بريرة هو عليها صدقة وهو وهو لنا هدية. نعم. الحمد لله

11
00:03:40.750 --> 00:03:57.150
آآ النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له صدقة التطوع ولا الزكاة وتحل له الهدية وال النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن لا تحل لهم الزكاة وتحل لهم الصدقة على القول الراجح

12
00:03:58.100 --> 00:04:19.200
وقيل لا تحملهم وغير ال النبي تحل لهم الزكاة والصدقة والهدية والفرق واضح اما النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلانه اجل واعظم من ان يتلقى صدقات الناس لكن الهدية تكون الاكرام

13
00:04:19.450 --> 00:04:46.500
وللتودد ثم ان المتصدق يحس من نفسه انه اعلى من ممن من المتصدق عليه  والمهدي بالعكس يهدي ليتقرب الى المهدى اليه ويتودد اليه  واما الزكاة فلانها اوساخ الناس كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعم العباس

14
00:04:46.850 --> 00:05:07.350
فلا تحل لال محمد والصدقة تحل له واما سائر الناس فالامر ظاهر ان الزكاة تحل لهم وكذلك الصدقة وكذلك الهدية نعم طلاب العلم المتفرغين من اهل البيت. نعم. هم في حرج عندما تأتي الزكرات وليس لهم مصدر دخل غير هذا. فما

15
00:05:07.350 --> 00:05:24.550
القول الراجح في هذا انه لان لهم ان يأخذوا من الزكاة كما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله قال اذا كان ال البيت ليس لهم شيء في بيت المال فانها اخذهم من الزكاة خير من كونهم يتكففون الناس

16
00:05:25.400 --> 00:05:39.600
او يستدينون على على ذممهم وما قاله رحمه الله هو الحق لكن بعضهم حسم ما سمعنا يموت من الجوع او يأخذ الدين وهو لا يأخذ الزكاة يقول انهم الاهل من اهل

17
00:05:39.650 --> 00:05:49.650
من اهل البيت فيقال الحمد لله الضرورة تبيح المعذورات. نعم. احسن الله اليكم يا شيخ. وصف النبي صلى الله عليه وسلم للزكاة بانها من اوساخ النبي. نعم. او انها اوساخ

18
00:05:49.650 --> 00:06:07.900
نعم هل هذا شيخ في ال البيت او لكل الناس؟ لكل الناس خذ من اموالهم صدقة تطهره فهي كما ان الماء اذا غسل به الاناء فالمتناثر وسخ وبه يحصل التطهير

19
00:06:09.950 --> 00:06:27.700
نعم. بالنسبة لحديث ام عطية ارسلتها على انها هدية لا صدقة اقول له رسالة الى الرسول؟ ايه على انها هدية هدية الرسول صلى الله عليه وسلم نعم لكنها كان اشكل عليها

20
00:06:28.000 --> 00:06:46.450
كيف تأتي الى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لا يأكل الصدقة فلا تقبل فقال انها بلغت محلها على من؟ نعم اشكل على ام عطية؟ اي نعم منين والاشكال من ممن وقع هذا اقرأ الحديث وتبين له

21
00:06:47.200 --> 00:07:09.200
وحفصة. نعم عن حصة بنت سيرين عن ام عطية رضي الله عنها قالت بعث الى نسيبة الانصارية بشاة الى نسيبة من هي؟ ام عطية هي نفسها فارسلت الى عائشة رضي الله عنها منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء؟ فقلت لا الا ما ارسلت به نسيبة من تلك الشاة فقال

22
00:07:09.200 --> 00:07:29.350
الهاتف قد بلغت محلها اذا الاشكال عند عند عائشة رضي الله عنها احسن  نعم باب زكاة الورق حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه انه قال

23
00:07:29.350 --> 00:07:49.350
سمعت ابا سعيد سمعت ابا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس دول صدقة من الابل وليس فيما دون خمس وليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس اوسق

24
00:07:49.350 --> 00:08:04.700
صدقة حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال اخبرني عمرو انه سمع اباه عن ابي سعيد رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا

25
00:08:04.750 --> 00:08:29.600
الورق هو الفضة سواء كان مضروبا او غير مضروب وقيل ان الورق هو الفضة المضروبة والصواب الاول ومع المطلوبة يعني التي جعلت دراهم اي نقدا والصواب الاول ان الورق هو الفضة

26
00:08:29.700 --> 00:08:51.000
سواء كان مضروبا ام غير مضروب وقوله ليس فيما دون خمس اواق اذا قال قائل لماذا قال خمس اوراق؟ وهل الدراهم اه توزن الجواب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم استعمالها على وجهين

27
00:08:52.250 --> 00:09:23.450
احيانا بالوزن واحيانا بالعدل تأمل الوزن كما في هذا الحديث ليس فيما دون خمس اوراق صدقة واما بالعدد ففي حديث ابي بكر رضي الله عنه الطويل المشهور قال وفي الورق في كل مئتي درهم صدقة

28
00:09:25.950 --> 00:09:46.650
فان لم يكن الا تسعون ومئة فليس فيها صدقة الا ان شاء ربه فهنا اعتبر العدل فصار الناس يستعملون النقود من الفضة على وجهين بالوزن والثاني في العذب ثم ان بعد ذلك تطورت

29
00:09:47.200 --> 00:10:11.800
صار الاستعمال فيها بالعد فقط وجعل وزن الدرهم وزنا واحدا لا يختلف. نعم. شيخ. في حديث ابن سلمة يا شيخ نعم؟ ها؟ في حديث نسيبة. نعم. الذي بعث الشاه والنبي صلى الله عليه وسلم

30
00:10:11.850 --> 00:10:39.250
انه بعث بعد الشهر الى نسيبة رضي الله عنه ثم ذلك ارجعت اليه معلوم ان هذا لا لا نعم؟ اللي عندنا التي بعثت بها لا انما اشرت به نسيبه؟ نعم؟ الباب الثاني من الشاة التي بعثت بها. الاخ اللي عندنا

31
00:10:39.250 --> 00:11:03.800
ها الثاني لو كان يهديه حالنا عليه الحافظ في اخر كتاب الزكاة. اي نعم. فيه رواية. هم. اه. الا شيء نعم فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا الا شيء بعثت به ليلى نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة

32
00:11:03.800 --> 00:11:28.400
قال انها قد بلغت محلها  الحكم لا يختلف الحكم لا يختلف سواء هذا او هذا لانها لما بلغت حلها اجزأت حتى لو عادت الرسول عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم بعث فيها من الصدقة ليست من ماله حتى يقال ان هذا من جنس الرجوع في الصدقة

33
00:11:28.550 --> 00:11:41.850
نعم الا يحسبن ان الرسول هو الذي يوكل الشخص بان يرسل علينا لك بيت قال ارسلها الى يعني كلها سواء اعطاها اياه بنفسه او ارسل بها اليها الحكم واحد لا يختلف

34
00:11:42.250 --> 00:12:03.700
نعم باب العرض في الزكاة. وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لاهل اليمن ائتوني بعرض ثياب ائتوني بعرض من ثياب خميس او لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة اهون عليكم وخير لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة

35
00:12:03.700 --> 00:12:21.450
وقال النبي صلى الله عليه وسلم واما خالد فقد احتبس اذراعه واعتده في سبيل الله وقال الامام البخاري رحمه الله هل يجوز اخراج العرض في الزكاة يعني بدل المنصوص عليه

36
00:12:22.000 --> 00:12:38.800
فمثلا اذا وجبت شاة فهل يجوز ان يخرج بدلها ثيابا او طعاما او ما اشبه ذلك هذا المراد وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم منهم من قال انه يجب ان يخرج

37
00:12:39.050 --> 00:13:04.050
زكاة كل مال منه اي من نوعه فيخي زكاة البر برا وزكاة الشعير شعيرا وزكاة الغنم شاة وزكاة وزكاة الابل بعيرا وهكذا ومنهم من يرى جواز اخراج القيمة اذا كان هذا انفع للفقراء

38
00:13:04.550 --> 00:13:26.800
وايسر وايسر لصاحب المال وهذا القول هو الراجح انه يجوز اخراج القيمة اذا كانت انفع للفقير وايسر على الغني وقال معاذ يا اهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميس او لبيس

39
00:13:26.850 --> 00:13:49.450
في الصدقة مكان الشعير والذرة واننا ذلك بانه اهون عليهم وخير لاصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم ايش؟ اذا دخلت في القرآن انفع للفقراء نعم اخذ من ذلك انه قيد اما اذا كانت مطلقة فلا اي نعم واذا لم تكن انفى

40
00:13:49.450 --> 00:14:03.300
ان الفقير لن يقبله واذا قال الفقير انا اريد من نفس المادة يعني قصدي من جنس المال انا اريد شاة اذا كان اذا كان آآ الزكاة في الغنم فان صاحب المال لا يجبره

41
00:14:04.400 --> 00:14:24.400
وقال النبي صلى الله عليه وسلم واما خالد فقد احتبس اذراعه واعتده في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولو من حليكن فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها فجعلت المرأة تلقي خرصها وصخابها ولم يخصها

42
00:14:24.400 --> 00:14:48.100
الذهب والفضة من العروض حدثنا محمد بن عبدالله قال حدثنا ابي قال حدثنا ثمامة ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له كتب له التي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وليست عنده وعند

43
00:14:48.100 --> 00:15:11.350
عنده بنت لبور فانها تقبل منه ويعطيه المتصدق عشرين درهما او شاتين فان لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لابور فانه يقبل منه وليس معه شيء  شهر هذا قول عشرين درهما او شاة

44
00:15:12.550 --> 00:15:17.450
والدراهم بالنسبة للغنم قيمة