﻿1
00:00:16.850 --> 00:00:36.850
مؤمن قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن عطاء ابن ابي رباح انه قال قال ابن عباس اشهد على رسول الله صلى الله عليه ان لصلى قبل الخطبة فرأى انه لم يسمع النساء فاتاهن ومعه بلال ومعه بلال ناشر

2
00:00:36.850 --> 00:00:58.150
وامرهن ان يتصدقن. فجعلت المرأة تلقي واشار ايوب الى اذنه والى حلقه لكن هذا ان الانسان يقول هذه صدقة تطوع وصدقة التطوع يجوز للانسان ان يخرج عن الذهب الفضة وعن الشعير

3
00:00:58.450 --> 00:01:20.300
اه تمرا وما اشبه ذلك والكلام في الزكاة الواجب ولكن الامر كما قلنا من قبل يجوز اخراج القيمة في الزكاة اذا كانت انفع للفقير وايسر على اه المالك نشوف الاثر

4
00:01:20.650 --> 00:01:45.750
قوله وقال طاووس قال معاذ لاهل اليمن هذا التعليق صحيح الاسناد الى طاووس لكن لكن طاووس لم يسمع من معاذ فهو منقطع فلا فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده لان ذلك لا يفيد الا

5
00:01:45.750 --> 00:02:12.450
الصحة الى من علق عنه. واما باقي الاسناد فلا الا ان ايراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده وكأنه عضده عنده الاحاديث التي ذكرها في الباب وقد وقد روينا اثر طاووس المذكور في كتاب الخراج ليحيى ابن ادم من رواية ابن عيينة عن ابراهيم ابن ميسرة وعمر ابن دينار

6
00:02:12.450 --> 00:02:47.600
فرقهما فرقهما كلاهما عن طاووس وقوله خميس قال الداودي نعم. قال الداودي والجوهري وغيرهما ثوب خميس بسين مهملة. هو ثوب طوله خمسة واذرع وقيل سمي بذلك لان اوله من لان اول من عمله الخميس. ملك من ملوك اليمن وقال

7
00:02:47.600 --> 00:03:10.850
ذكره البخاري بالصاد. واما ابا واما ابو عبيدة فذكره بالسين. قال ابو عبيدة كأن معاذا علي الصفيق من الثياب وقال عياض قد يكون المراد ثوب خميس اي خميصة لكن ذكره على ارادة الثوب وقوله لبيس اي ملبوس بعيد

8
00:03:10.850 --> 00:03:30.850
بمعنى مفعول وقوله بالصدقة يرد قول من قال ان ذلك كان في الخراج وحكى البيهقي ان بعضهم قال فيه من الجزية بدل فان ثبت ذلك سقط الاستدلال لكن المشهور الاول وقد رواه ابن ابي شيبة عن وكيع عن الثوري عن ابراهيم ابن ميسرة عن طاووس

9
00:03:30.850 --> 00:03:50.100
ان معاذا كان يأخذ العروض بالصدقة واجاب الاسماعيلي باحتمال ان يكون المعنى ائتوني به اخذه منكم مكان والذرة الذي اخذه الذي اخذه شراء لما اخذه فيكون بقبضه قد بلغ محله

10
00:03:50.400 --> 00:04:12.800
ثم يكون ثم يأخذ مكانه ويشتريه مما هو اوسع عندهم وانفع للآخر. قال ويؤيده انها لو كانت من الزكاة لم كن مردودة على الصحابة وقد امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ الصدقة من اغنيائهم فيردها على فقرائهم. واجيب واجيب بانه لا مانع من انه

11
00:04:12.800 --> 00:04:27.350
كان يحمل الزكاة الى الامام ليتولى قسمتها وقد احتج به وقد احتج به من يجيز نقل الزكاة من بلد الى بلد وهي مسألة خلافية ايضا وقيل في الجواب عن قصة معاذ

12
00:04:27.350 --> 00:04:47.350
لها جهاد منه فلا حجة فيه وفيه نظر لانه كان اعلم الناس بالحلال والحرام وقد بين له النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسله الى اليمن ما يصنع وقيل كانت تلك واقعة وقيل كانت تلك واقعة حال لا دلالة فيها

13
00:04:47.350 --> 00:05:08.500
لاحتمال ان يكون عالما باهل المدينة حاجة لذلك وقد قام الدليل على خلاف عمله ذلك وقال القاضي عبدالوهاب المالكي كانوا يطلقون على الجزية اسم الصدقة فلعل هذا منها وتعقب بقوله مكان الشعير والذرة وما كانت الجزية حينئذ من اولئك

14
00:05:08.500 --> 00:05:31.750
من شعير ولا ذرة الا من النقدين. وقوله اهون عليكم اراد معنى تسليط السهولة عليهم فلم يقل فلم يقل اهون لكم. وقوله وخير لاصحاب محمد اي ارفق بهم لان ان مؤونة النقل ثقيلة فرأى الاخاك في ذلك خيرا من الاثقل

15
00:05:32.500 --> 00:05:50.950
شيخ الاسلام رحمه الله يحتج بهذا بهذا الاثر على جواز اخراج القيمة وعلى جواز نقل الزكاة الى غير بلدنا المال  الله سبحانه وتعالى استسنى في الاية الشهداء فقط احياء عند ربهم يرزقون

16
00:05:51.000 --> 00:06:02.850
وعباد الله الصالحين عندما يموت العبد منهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون في روضة من روض الجنة. الذي كذلك انه احياء من عند ربهم يرزقون لكن تختلف

17
00:06:03.050 --> 00:06:31.350
الحياة هذي وهذي فحياة الشهداء اعلى ولهذا اظاف اليهم الحياة والعندية عند ربهم يرزقون نعم هل يؤخذ من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ان فعل الفرائض. نعم. يكفر الكبائر

18
00:06:32.550 --> 00:06:58.150
جاء في الحديث صريح الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا شنو من الكبائر وجاء في العمرة العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما    اي نعم الشهيد نعم

19
00:06:58.850 --> 00:07:23.850
حتى الكبائر كل شيء في هذا الحديث علي هبال مسعود اه دليل على كلام الله عز وجل وان الله تعالى يتكلم بحرف وصوت مسموع وهذا هو ما عليه السلف الصالح

20
00:07:24.050 --> 00:07:47.750
وانكم الهدى من بعدهم واخطأ من قال ان الله لا يتكلم وان كلامه هو المعنى القائم بالنفس واما الصوت الذي سمعه جبريل فانه مخلوق خلقه الله عز وجل ليعبر عما في نفسه

21
00:07:48.300 --> 00:08:14.800
هذا قول الاشاعرة والمعتزلة قالوا ان الله تعالى ليس له كلام والمعنى في النفس لكن كلامه مخلوق كسائر المخلوقات واضافته اليه من باب التشريف والتكريم ولهذا كانت الجهمية اقعد من الاشاعرة

22
00:08:16.250 --> 00:08:34.550
لان اظافة الله بعظ مخلوقاته اليه الامر موجود هؤلاء يقولون الكلام هو المعنى القائم بالنفس واذا قلنا انه المعنى القائم بالناس فانه لا يعدو ان يكون هو العلم فقط ثم خلق اصواتا

23
00:08:35.450 --> 00:08:56.300
تعبر عما في نفسك فالمسموع عندهم ليس كلام الله ولكنه عبارة عن كلام الله ولهذا قال بعضهم بعض الاشاعرة انه ليس بيننا وبين المعتزلة والجهمية فرق في كلام الله لاننا اتفقنا

24
00:08:56.350 --> 00:09:17.050
على ان ما في المصاحف والصدور مخلوق كلهم يقول مخلوق لكن المعتزلة يقول هو كلام الله وهؤلاء يقولون انه عبارة عن كلام الله فصار المعتزلة اقرب منهم من حيث القواعد

25
00:09:17.150 --> 00:09:46.950
وان كان كلهم ظالين وان كلام الله هو الكلام المسموع المرتب بالحروف فهو عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم بحروف مرتبة نعم ماشي لان الاطلاع لابد ان يكون مقابله

26
00:09:47.400 --> 00:10:11.100
ايش ماشي ده سؤال يا شيخ بعد  الحمد لله تسورت ان يحضر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

27
00:10:11.500 --> 00:10:27.100
قال الامام ابو عبدالله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ويذكر عن سالم عن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه

28
00:10:27.100 --> 00:10:49.400
ما كمل الاول الاول نكمل ان شاء الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان خالد احتبس وفي نسخة فقد احتبس اذراعه واعتده في سبيل الله وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث على الصدقة

29
00:10:50.250 --> 00:11:10.600
فلما رجع العمال قالوا يا رسول الله ان فلانا منع وفلانا منع وفلانا منع عبد الله بن جميل منع العباس ابن عبد المطلب منع قال ابن الوليد منع فدافع النبي صلى الله عليه وسلم عن عن من يستحق المدافعة

30
00:11:11.750 --> 00:11:37.550
ولام عن من يستحق الملامة وتحمل ان الثالث فقال في عبد الله بن جميل ما ينطم ابن جميل الا ان يكون فقيرا فاغناه الله وهذا يقصد ايش يقر الدم ويقتضي انه لما اغناه الله ان يزكي

31
00:11:38.150 --> 00:11:55.550
لكنه لم يزكي هذا واحد العباس قال هي علي ومثلها عليه الصلاة والسلام واختلف في قوله علي ومثلها فقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل منه الزكاة زكاة السنة المقبلة

32
00:11:56.200 --> 00:12:17.700
وزكاة السنة حاضرة فكانت فكانت زكاتين يعني انه قبض منه زكاة سنتين حاضنة ومستقبلة وقيل المعنى ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تضمن الزكاة عن عمه ولكنه مضاعفة

33
00:12:19.450 --> 00:12:36.950
لاحتمال ان عمه انما منعها لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان القرب من الولاة لا يقتضي ان ان اه ينابذ الاقارب ما يكون مطلوب من الناس

34
00:12:38.850 --> 00:12:59.400
ولهذا كان عمر رضي الله عنه اذا نهى الناس عن شيء جمع اهله وقال لهم اني نهيت عن كذا وكذا وان الناس ينظرون اليكم نظر الطير الى اللحم ينتهزون ادنى فرصة

35
00:13:00.000 --> 00:13:18.900
فيا قوي في اعراضكم واني لا اوتى برجل فعل هذا الا اضعفت عليه العقوبة رضي الله عنه الله اكبر. اذا رأيت هذا ورأيت حال الناس اليوم قالوا الناس اليوم اذا اتاهم احد من اقاربهم اذا اخطأ

36
00:13:19.150 --> 00:13:42.250
اضعف العقوبة عليه او اسقطوا العقوبة عنه الثاني في غالب الحكام الثاني في غالب الحكام ولهذا اخبر حذر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من هذا وقال انما اهلك من كان قبلكم انهم اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد واذا سرق فيهم الشريف تركوه

37
00:13:43.150 --> 00:13:57.400
وهذا قول في معنى قوله صلى الله عليه وسلم عليه ومثلها اصح من القول بانه ايش تعجل الزكاة قالت رضي الله عنه دافع عنه الرسول عليه الصلاة والسلام دافع عنه

38
00:13:58.500 --> 00:14:22.950
قال اما خالد فانكم تظلمون خالدا وتأمل هذه العبارة لم يقل فانكم تظلمونه بل اظهر اسمه في موقع الاغمار تنويها بهذا الاسم يعني هو خايف منه حتى يمنع احتل واعتداء في سبيل الله

39
00:14:23.700 --> 00:14:47.850
وظاهر سميع البخاري رحمه الله ان هذه الاذراع والاعتاب من الزكاة فكأنه رضي الله عنه اشترى بالزكاة اذراعا واعتادا للحرب وجعلها في سبيل الله ولكن للحديث معنى اخر وهو ان خالد رضي الله عنه

40
00:14:48.150 --> 00:15:11.400
احتبس اي وقف اذراعه واعتاده في سبيل الله والذي تبرع وتطوع بالمال لا يمكن ان اجيبوا يمنع الفرح ان يمنع الواجب لا يمكن ان يمنع الواجب وهذا وجه قوي وما ذهب اليه البخاري رحمه الله محتمل

41
00:15:12.900 --> 00:15:44.500
ثم استدل بابن اخر فصدقنا ولو ولو من حليكن قال فلم يستثني صدقة الفرض لان الصدقة تطلق على الفريضة والنافلة من اطلاقها على الفريظة قوله تعالى انما الصدقات ها انما الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وهذه هي الزكوات هي الزكاة

42
00:15:46.450 --> 00:16:12.900
ولكن يقال ان ظاهر الحال انه امرهن بالصدقة اي صدقة التطور لانه قال فاني رأيتكن اكثر اهل النار وعلل ذلك ليس بمنع الزكاة ولكن بامر اخر فظاهر الحديث السياق والحال ان المراد بالصدقة في هذا الحديث هي صدقة

43
00:16:13.550 --> 00:16:29.450
التطوع قال ولم يخص الذهب والفضة من العروض يعني معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تخرج الزكاة الا من الذهب الا من الخروص وشبه  دون غيرها من الطعام ونحوه

44
00:16:30.700 --> 00:16:43.500
وسبق لنا ان القول الراجح جواز اخراج القيمة في الزكاة بشرط ان يكون في ذلك نصها للفقير وتيسير على المالك