﻿1
00:00:19.300 --> 00:00:35.200
قال حدثنا شعبة عن ابن عثمان بن عبدالله بن موهب بن موهب عن موسى ابن طلحة عن ابي ايوب رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اخبرني بعمل يدخلني الجنة

2
00:00:36.600 --> 00:00:54.150
قال ما له؟ قال ما له ما له؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارب ما له تعبد الله ولا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وقال بهز حدثنا شعبة قال

3
00:00:54.150 --> 00:01:09.750
محمد بن عثمان وابوه عثمان بن عبدالله انهما سمعا موسى بن طلحة عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال ابو وعبدالله اخشى ان يكون محمد غير محفوظ انما هو عمرو

4
00:01:12.000 --> 00:01:28.050
هذا فيه ان هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم اخبرني بعمل يدخلني الجنة قال ما له ما له تعجب منه ثم قال عرب ما لهم يعني حاجة عظيمة

5
00:01:28.950 --> 00:01:48.000
هي له يسأل عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب تعبد الله ولا تصيب به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم فذكر حق الله عز وجل وحق العباد

6
00:01:49.200 --> 00:02:13.600
والرحم هم القرابة وهم من تجتمع بهم في الجد الرابع  فمثلا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم هاشم وما بعده هم القرابة والاخرون وان سموا قرابة لكنهم ليس لهم من الحق مثل ما

7
00:02:14.050 --> 00:02:51.900
ما من دونهم الشاهد من هذا الحديث قوله وتؤتي الزكاة. نعم حدثني محمد ابن عبد الرحيم نعم  بصمة على هذا الشكل   الجنس المراد الجنس مثلا اذا وجب عليه الشاة ما طلع دراهم

8
00:02:52.350 --> 00:03:10.300
القيمة في الزكاة وهذه محل خلاف يمكن تأتينا ان شاء الله نعم هل يا شيخ نأخذ من الحديث مثلا الرجل الهندوسي الذي اسلم؟ هل يؤمر اول ما ما يسلم بهذا

9
00:03:10.300 --> 00:03:32.550
على سبيل المثال في الختام لا يقع لارى انه انه لا يباغر بهذا لا يباغت بالفتان وانما بعد ان يستقر الاسلام في قلبه ويطمئن يبين له هذا واشد من ذلك في مفارقة زوجته. اي نعم

10
00:03:32.950 --> 00:03:46.100
هذا على كل حال ما ما نقول لفارقها من الان وربما اذا انتظر الى انتهاء العدة تتغير الحوار واذا سأل يا شيخ وقل له لا يعني فاذا سأل يجب ان يخبره

11
00:03:46.850 --> 00:04:06.750
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي حين بعثه الى اهل خيبر قال اخبرهم بما يجب عليه من حق الله فيه ولابد نعم حدثني محمد بن عبدالرحيم قال حدثنا عفان بن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا ووهيب

12
00:04:06.800 --> 00:04:26.800
عن يحيى بن سعيد بن حيان عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذي على عمل اذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة

13
00:04:26.800 --> 00:04:42.050
وتصوم رمضان؟ قال والذي نفس والذي نفسي بيده لا ازيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا

14
00:04:42.750 --> 00:04:57.950
اللهم صلي وسلم فان قال قائل لم لم يذكر الحج والرجل قال لا ازيد على هذا فالجواب الله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله انه لا يستطيع الحج

15
00:04:59.200 --> 00:05:17.350
والا كان يجب عليها ان نزيد ان يزيد الحج لانه ركن من اركان الاسلام ويأتي ان شاء الله البحث فيه في بكلام الشارع. في كتاب الزكاة من صحيحه حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ابو جمرة

16
00:05:17.500 --> 00:05:39.050
قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك العب. فقالوا يا رسول الله ان هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولسنا

17
00:05:39.050 --> 00:05:57.850
اخلصوا اليك الا في الشهر الحرام فامرنا بشيء نأخذه عنك وندعو اليه من وراءنا قال امركم باربع حرام؟ يعني الاشهر الحرم وهي اربعة ثلاثة متوالية وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم

18
00:05:58.950 --> 00:06:24.700
وكانت متوالية ليفسح المجال للذين يأتون الى البيت الحرام حجاجا والرابع رجب بين جمادى الثانية وشعبان وكانوا يأتون اليه اي الى البيت الحرام في رجب عمارة فجعلوه فجعل ذلك محرما

19
00:06:25.700 --> 00:06:48.450
والعرب في هذه الاشهر الحرم يسيرون حيث شاؤوا ولا يتعرض لهم احد نعم قال امركم باربع وانهاكم عن اربع الايمان بالله وشهادة ان لا اله الا الله وعقد بيده هكذا واقام الصلاة

20
00:06:48.450 --> 00:07:06.250
صلاة وايتاء الزكاة وان تؤدوا خمس ما غنم وانهاكم عن وانهاكم عن الدباء والحنثم والنقير والمزفت وقال سليمان وابو وابو النعمان عن حماد الايمان بالله شهادة ان لا اله الا الله

21
00:07:07.250 --> 00:07:27.600
الشاهد قوله في هذا الحديث وايتاء الزكاة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم مما يأمر به الذين حدثت او حدث دخولهم في الاسلام اما الدبة والحنجم والنقير والمزفت فهذه اواني

22
00:07:27.850 --> 00:07:49.450
كانوا ينبذون فيها يعني يضعون فيها الماء وينفذون فيه الرطب او العنب وبعد ليلة او بعد يوم وليلة يشربون هذا الماء لانه اكتسب حلاوة ونقاء لكنه بعد ذلك نسخ هذا النهي

23
00:07:51.250 --> 00:08:24.650
وقال انتبذوا فيما شئتم غير الا تشربوا مسكرا وانما نهى عن هذه الاربع لانه في الحجاز الجو حار فيسرع التخمر الى النبيذ من حيث لا يشعرون نعم حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزة عن الزهري قال حدثنا قال حدثنا عبيد الله ابن

24
00:08:24.650 --> 00:08:40.150
وعبدالله بن عتبة بن مسعود ان ابا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه

25
00:08:40.400 --> 00:08:56.050
كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قالها فقد اصل مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله

26
00:08:56.550 --> 00:09:20.750
فقال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو الا ان قد شرح الله صدر ابي بكر رضي الله عنه فعرفت انه الحق

27
00:09:22.200 --> 00:09:44.100
في هذا الحديث على مقاتلة من منع الزكاة ولكن هذي مقاتلة لا تعني القتل لان المراد مقاتلتهم حتى يؤدوا الزكاة فاذا ادوا الزكاة وجب الكف عنه وفرق بين الجواز المقاتلة وجواز القتل

28
00:09:45.050 --> 00:10:06.750
نقاتل البلد الذي لا لا يؤذنون مثلا او نقاتل البلد الذين لا يصلون العيد ولكن لا يجوز قتله لان المراد بالمقاتلة هي لأن مراض بالمقاتلة ان يلتزموا بالحكم الشرعي وفيه ايضا دليل على

29
00:10:07.500 --> 00:10:34.000
جواز مناقشة ولاة الامور لاسيما ممن يكون مثلهم في المنزلة والمرتبة وقوة العلم وذلك فيما حصل من عمر مع ابي بكر رضي الله عنه وفيه ايضا جواز للقسم بدون استقسام من اجل التأكيد

30
00:10:35.300 --> 00:10:58.300
لقوله والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وفيه ايضا دليل على ان ترك الصلاة مبيح للقتال وان ذلك امر مسلم ولهذا قاس ابو بكر رضي الله عنه من ترك الزكاة على من ترك

31
00:10:59.150 --> 00:11:33.700
الصلاة  نعم قدر عليه نعم لا تؤخذ منه قهرا  الا قل اذا شئت فامنعها في المستقبل ليس لك عندنا الا هذا ولكن هل يؤخذ معها شطر ما له او لا

32
00:11:34.700 --> 00:11:50.500
بهذا خلاف والصحيح انه ينظر للمصلحة ثم اذا قلنا بجواز اخذ شطر المال هل المراد ان يأخذ نصف ما له كله او ان يأخذ نصف المال الزكوي الذي منع زكاته

33
00:11:52.250 --> 00:12:13.200
وهذا اقرب لان الاصل ان المال معصوم فاذا كان اللفظ محتملا ان يكون المراد اخذها والشطر ماله اي ماله الزكوي الذي منع زكاته او اخذ ماله كله الاصل عصمة المال

34
00:12:13.400 --> 00:12:37.400
فنحملها على اقل تقدير نعم  لا لا اصله في المال في الجزائر الالتزام بها انتهى الوقت آله واصحابه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه

35
00:12:37.650 --> 00:12:56.500
باب البيعة على ايتاء الزكاة. فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين حدثنا ابن امير قال حدثنا ابي قال حدثنا اسماعيل وعن قيس انه قال قال جرير ابن عبد الله بايعت النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:12:56.500 --> 00:13:18.350
على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم بايعوه على هذه الاشياء الثلاثة اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم فكان ينصح لكل مسلم وذكروا عنه انه اشترى فرسا من شخص

37
00:13:18.900 --> 00:13:46.750
بمئتي درهم فاخذه واعجبه ورأى انه يساوي اكثر فرجع الى البائع وقال له ان فرسك يساوي اكثر فزاده في الثمن ثم ذهب بالفرس واعجبه اكثر ورجع الى البائع وقال ان الفرس

38
00:13:47.900 --> 00:14:13.850
يساوي اكثر واعطاه وفي المرة الرابعة كذلك وقال اني بايعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على النصح لكل مسلم وهذا من النصح وادركنا من الناس من يشتري السلعة من المرأة كان النساء

39
00:14:14.500 --> 00:14:36.000
يبسطنا في الاسواق فاذا ذكرت له القيمة وكانت تساوي اكثر قال لها انها تساوي اكثر وهذا من تمام النصح وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من احب

40
00:14:36.200 --> 00:14:54.600
ان نزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر وليأتي الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه بمعنى انك لا تعامل الناس الا بما تحب ان يعاملوك به

41
00:14:55.500 --> 00:15:19.500
وهذا لا شك من تمام الامام والنصح لكن هل هو وجل هذا الشيء رخيصا وهو نابع بهذا بهذه القيمة هل لان البائع غافل او لان هذا هذا هو السعر احيانا يكون البائع من من الغافلين

42
00:15:19.900 --> 00:15:48.300
ما يدري عن تغير الاسعار وربما يزيد السعر وهو لا يدري وهذا يقع كثيرا تزيد الاسعار يعني طفرة واحدة وكان البائع على السعر الاول فيجب ان يبلغ ايش نعم نعم

43
00:15:48.850 --> 00:16:08.250
وانا مشرع ايضا نعم فما حكم اني انا اشتري منه سلعة هذا لا بأس لانه يعلم ان السلعة مثلا قيمتها عشرة لكن جعلها بثمانية لانه محتاج نعم لانه هو يعرف هذا

44
00:16:09.150 --> 00:16:25.900
رجل لا يعرف انه تساوي عشرة لكن يقول انا ماني لست منتظرا ان يأتيني رجل يأخذها بعشرة من النصح ان يقول هي تساوي عشرة هكذا يقول له اذا قال تساوي عشرة وقال انا ماني منتظر عشرة

45
00:16:26.350 --> 00:16:39.650
رجعها بثمانية هذا المصحف  معلوم معلوم انه افظل لكن هل نقول اذا لم يعطه فقد غش