﻿1
00:00:17.350 --> 00:00:40.300
تترشح. نعم قوله قوله في حديث انس قال رجل قال رجل من الانصار قيل انه عتبان ابن مالك وهو محتمل لتقارب القصتين القصتين لكن لم ارى ذلك صريحا وقد وقع في رواية ابن ماجة الاتية

2
00:00:40.550 --> 00:01:00.550
انه بعظ انه بعظ عمومة انس وليس عتبان وليس عتبان عما لانس الا على سبيل مجاز لانهما من قبيلة واحدة وهي الخزرج لكن كل منهما من بطن قوله معك اي في الجماعة في المسجد قوله وكان رجلا ضخما اي سمينا

3
00:01:00.550 --> 00:01:20.550
وفي هذا الوصف اشارة الى علة تخلفه. وقد عده ابن حبان من الاعذار المرخصة في التأخر عن الجماعة. وزاد عبد الحميد عن انس واني احب ان تأكل في بيتي وتصلي فيه. قوله فبسط له حصيرا سبق الكلام فيه في حديث انس في اوائل

4
00:01:20.550 --> 00:01:35.000
في باب الصلاة على الحصير قوله فصلى عليه ركعتين زاد عبد الحميد فصلى وصلينا معه قوله فقال رجل من ال الجارود في رواية رواية علي ابن الجعد عن شعبة الآتية للمصنف في صلاة الضحى

5
00:01:35.200 --> 00:01:55.200
فقال فلان ابن فلان ابن الجاروط وكانه عبد الحميد ابن المنذر ابن الجاؤود البصري وذلك ان وذلك ان البخاري اخرج هذا الحديث من رواية شعبة واخرجه في موضع اخر من رواية خالد بن الحداد كلاهما عن انس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجاروري عن انس واخرجه

6
00:01:55.200 --> 00:02:11.700
ابن ماجة وابن حبان من رواية عبد الله ابن عوف عن انس ابن سيرين عن عبد الحميد ابن المنذر ابن الجارود عن انس فاقتضى ذلك ان في رواية البخاري وهو مندفع بتصريح انس اليسيري عند ساع عنده بسماعه من انس

7
00:02:12.600 --> 00:02:32.600
فحينئذ رواية ابن ماجه اما من المزيد في منتصف الاسانيد واما ان يكون فيها وهم لكون ابن الجارود كان حاضرا عند انس لما حدث في هذا الحديث وسأله عما سأله من ذلك. فظن بعض الرواة ان له فيه ان له فيه رواية. وسيأتي الكلام على فوائده

8
00:02:32.600 --> 00:02:52.600
في باب صلاة الظحى ومطابقته لهذه الترجمة اما من جهة ما يلزم من الرخصة لمن له عذر ان يتخلف عن الحضور ان ضرورة مواظبته صلى الله عليه وسلم على الصلاة بالجماعة ان يصلي بمن بقي واما من جهة ما ورد من طريق

9
00:02:52.600 --> 00:03:09.900
عبد الحميد المذكورة حيث قال انس فصلى وصلينا معه فانه مطابق لقوله وهل يصلي بمن حضر؟ والله اعلم ان هذا اقرب هذا اقدم لكن الرواية يحصل الذي معه ليست موجودة في البخاري هنا

10
00:03:10.250 --> 00:03:42.200
نعم  نعم يا سليم راح لصاحب الحديث هذا. نعم وبعدين   في بالك راه في قضايا الاعيان يا سليم. هذا اجعلها عندك قاعدة. قضايا الاعيان ليس لها عموم فهذا الرجل الاعمى الذي لم يرخص لم يرخص له الرسول عليه الصلاة والسلام لعله علم من حاله

11
00:03:42.600 --> 00:03:55.850
انه ليس له وجه في ترخيصه له واما هذا الرجل الظخم الذي يمشي بتعب شديد او عثمان ابن مالك ايضا مع بعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

12
00:03:55.900 --> 00:04:13.400
فهؤلاء رخص لهم فقظايا العيان ليس لها عموم لانه قد يكون فيها ملابسات ما ندري عنه نعم بنضج ايش؟ الى القواعد العامة وهي انه مثلا حصل مشقة في الحضور الى المسجد

13
00:04:13.500 --> 00:04:39.900
فانها تسقط الجماعة نعم باب اذا حضر الطعام واقيمت الصلاة وكان فهمت القاعدة هذي هذه القاعدة مفيدة لطالب العلم نعم. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء وقال ابو الدرداء في فقه المرء اقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ

14
00:04:40.200 --> 00:04:56.150
حدثنا يعني البخاري رحمه الله لم يأتي بجواب الشرط اذا حضر الطعام واقيمت الصلاة فهل يبدأ بالطعام او يبدأ بالصلاة يا عبد الله انت معنا ولا رايح في هذا التفصيل

15
00:04:56.550 --> 00:05:19.650
ولذلك لم يجزف لم يجزم في الترجمة بشيء التفصيل اذا كان قلبه ينشغل لو ذهب الى الصلاة فليبدأ بالطعام واذا كان لا ينشغل فليبدأ بالصلاة فيكون الباب الذي ذكره البخاري رحمه الله مفتوحا

16
00:05:20.050 --> 00:05:37.600
لانه يحتاج الى تفصيل وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء ويحمل على ان قلبه يتعلق به وكان نعم. وقال ابو الدرداء من فقه من فقه المرء اقباله على حاجته رحمه الله

17
00:05:38.450 --> 00:05:57.500
اه كثير من الناس يقول كيف اقبل على حاجتي وادع الصلاة اليست الصلاة حاجة نقول من فقه من فقهك ان تقبل على حاجتك اولا ثم تقبل على الصلاة الا اذا كان يخشى ان يخرج الوقت فهنا يقدم الصلاة

18
00:05:58.600 --> 00:06:19.500
على ان بعض العلماء قال في قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا صلاة بحدث طعام ولا وهو يدافع لقفتان قال ان هذا يقدم قضاء الحاجة على الوقت حتى لو خرج الوقت وانت الان محصور في بول او غائط

19
00:06:19.600 --> 00:06:37.750
فانت تفعل ثم تقبل على صلاتك وهذا الذي قاله ابو الدرداء رضي الله عنه يدل عليه قوله تعالى فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب فاشار الله تعالى ان الانسان اذا فرغ

20
00:06:38.100 --> 00:06:57.700
نصب للعبادة حتى يكون راغبا الى الله تعالى في في صلاته او في عبادته نعم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابد قال حدثني ابي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه

21
00:06:57.700 --> 00:07:16.800
عليه وسلم انه قال اذا وضع العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء حدثنا يحيى بن البخير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشر

22
00:07:16.800 --> 00:07:32.450
شاءوا فابدأوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم حدث لا عبيد بن إسماعيل عن ابي اسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

23
00:07:32.750 --> 00:07:49.150
اذا وظع عشاء احدكم واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوظع وكان حديث الصحابة كلها تدل على ان الانسان اذا قدم له الطعام فليبدأ

24
00:07:49.750 --> 00:08:13.150
بالطعام وذكر وذكر العشاء ليس قيدا لكنه بيان للواقع والا فلو قدم الغداء بدأ به قبل الصلاة ويقول عليه الصلاة والسلام لا يعجل حتى يفرغ منه وهذا من تمام التيسير

25
00:08:13.650 --> 00:08:41.700
يعني لا نقول لهذا الرجل كل لقمتين او ثلاثا اه تدفع بها بهما نهمتك ثم اقبل على صلاتك بل نقول انتظر حتى تشبع او تقضي حاجتك منه نعم وكان ابن عمر وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرو. وانه ليسمع قراءة الامام

26
00:08:41.700 --> 00:09:01.700
وقال زهير وقال زهير وقال زهير وهب وهب وهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وان اقيمت الصلاة. رواه رواه ابن

27
00:09:01.700 --> 00:09:27.700
رواه ابراهيم ابن المنذر عواه ابن عثمان وهب مديني في نسخة مدنية هذا هو القياس قال ابن مالك وفعلي في فعيلة ارتزل طيب وهذا هذه الاحاديث تشمل ما اذا كان الطعام مقدما لواحد او لجماعة

28
00:09:27.950 --> 00:09:48.000
وعلى هذا فاذا كنت داعيا اناسا وحضروا وقدمت لهم العشاء او الغداء واقيمت الصلاة فهل يقول انصرفوا ثم احضروا بعد ذلك او يقول تغدوا او تعشوا الثاني حتى وان لم يبدأوا بذلك

29
00:09:48.200 --> 00:10:07.850
تقول ما دام قدم فليأتي يتغدى ويتعشى ثم يخرج الى الى الصلاة استدل بعض العلماء بهذا الحديث وامثاله على وجوب الخشوع في الصلاة الوجوب الخشوع في الصلاة وما هو الخشوع

30
00:10:08.050 --> 00:10:30.050
هو حضور القلب وقالوا ان الصلاة واجبة والواجب لا يسقط الا بواجب ومن المعلوم انها سقطت سقطت وجوب الجماعة هنا من اجل ان يكون قلبه فارغا حاضرا واستدل بهذا بهذه الاحاديث

31
00:10:30.100 --> 00:10:43.800
من يرى ان صلاة الجماعة ليست بواجبة وقال اذا رخص للانسان ان يبقى على غداءه او عشائه اذا قدم او اذا بدأ به دل هذا على انها واجبة غير واجبة لان الواجب

32
00:10:43.800 --> 00:11:08.700
لا يسقط الا بالضرورة كما ان المحرم لا يباح الا بالضرورة طيب بقي عندنا الان اه اتجاه الاتجاه الاول وجوب الخشوع ووجه ذلك انه سقط الواجب عن الانسان من اجله

33
00:11:09.100 --> 00:11:27.700
ولا يسقط الواجب الا ايش الا لواجب والوجه الثاني ان صلاة الجماعة ليست واجبة لان الانسان اذا قدم له العشاء او الغداء فليس فليس في ضرورة حتى نقول ادفع ظرورتك

34
00:11:27.800 --> 00:11:46.500
ولكنها تتعلق به نفسه وهذا ليس ليس من باب الضرورة ولو كانت واجبة لكانت لا تسقط الا ايش؟ الا بظرورة كما ان المحرم لا يباح الا للضرورة فنقول هذا الثاني

35
00:11:46.700 --> 00:12:14.250
لا شك انه احتمال قائم امام القائم ولكن اذا وردت نصوص محكمة بينة واضحة ونصوص محتملة كم الواجب ان نحمل المحتمل على المحكم الواضح البين ووجوب صلاة الجماعة لها نصوص بينة واضحة

36
00:12:14.600 --> 00:12:30.750
لا يمكن ان تسقط بهذا الاحتمال واما الذين قالوا بوجوب الخشوع في الصلاة لان الرسول عليه الصلاة والسلام اسقط الجماعة عن من حضر العشاء بين يديه من اجل ان يكون قلبه حاضرا

37
00:12:31.850 --> 00:12:47.650
فهذا لا شك انه قوي لكن يدفع بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ان الشيطان اذا سمع الاذان ولى وله ضراق ثم اذا فرغ الاذان اقبل على الانسان

38
00:12:48.250 --> 00:13:11.050
ثم اذا اقيمت الصلاة ولى ثم اذا انتهت الاقامة اقبل على الانسان وصار يحدثه يقول اذكر كذا اذكر كذا وكذا في يوم كذا وكذا حتى لا يدري ما صلى ولن يأمر ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال بالاعادة

39
00:13:13.150 --> 00:13:33.950
وهذا ايضا يرج القول بان الخشوع واجب فليقال ان الخشوع متأكد جدا وانه لا ينبغي للانسان ابدا ان يفعل ما ينافي الخشوع او ما يذهب الخشوع اما الوجوب بحيث لو لم يفعل لبطلت صلاته ففيه نظر

40
00:13:34.800 --> 00:13:58.750
لكن كثيرا من العلماء يقول اذا غلب الوسواس على او على اكثر الصلاة فان الصلاة تبطل مو على يعني على بعضها على اكثرها فانها تبطل وهذا يؤدي الى انه يجب علينا ان نحاول طرد هذه الوساوس التي ترد علينا في الصلاة

41
00:13:59.150 --> 00:14:35.750
نعم  كل حاجة  ما كانوا يشعرون في الحاجة تشغله فهذا يبيح له ترك الجماعة نعم    اقول كل ما يشغله يشغل قلبه بحيث لا اذا ذهب الى الصلاة فقلبه منشغل فانه نقول اقظه

42
00:14:36.200 --> 00:14:57.100
ثم اقبل على صلاته دائما يعرض للتجار اصحاب نعم يا لها هذا ما ما هو اشتغل هذا يجب ان ان لا يشتغل به اطلاقا الدنيا ليست ليست ذات اهمية لكن شيء يتعلق بالجسد

43
00:14:57.800 --> 00:15:22.100
والنفس واما مسألة المكاثرة بالمال فليست شغلا طيب بقي ان يقال في مسألة الطعام هل يجوز للانسان ان يجعل طعامه دائما يحضر عند الصلاة الظاهر لا يجوز لكن اذا كان لا يمكن الا بهذا الوقت

44
00:15:22.900 --> 00:15:37.550
فهذا عذر مثل لو كان لا يجري في المطعم طعاما الا في هذا الوقت او نحو ذلك فهذا عذر واما ان يجعل باختياره وقت الطعام ووقت الصلاة فانه لا لا يجوز

45
00:15:38.150 --> 00:15:56.050
ادم ايش الانواع بالنسبة للاكل والطعام بياخد وقت قريب نص ساعة وكده وزمن الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يكون في عام واحد وعشرين يعني بعد الاكل كمان يكون يجيك فواكه

46
00:15:56.700 --> 00:16:31.800
عمل الفواكه وغير الفواكه فواكه تبع الاكل  هو الغالب الغالب ان الصلاة تنتهي قبل ان يصل الى دور الفواكه  نعم يا شباب هل اذا ذهب يصلي بعد ان قدم له الطعام؟ هل يشتغل قلبه

47
00:16:32.250 --> 00:16:50.900
طعام ها لكن ليس ذاك الشغل. ايه على كل حال اذا كان يقدر نفسه انه مثلا يذهب الى الصراط ولا يتعلق قلبه بما قدم له من الطعام فهنا لا لا عذر

48
00:16:51.350 --> 00:17:18.800
حين معروف اكثر الناس اذا قدمت طعامه جائع ما عاد ينفع اي نعم  باب اذا دعي الامام الى الصلاة وبيده ما يأكل حدثنا عبد العزيز حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. قال حدثنا ابراهيم عن صالح عن ابن شهاب. قال اخبرني جعفر ابن

49
00:17:18.800 --> 00:17:36.800
ابن امية ان اباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها فدعي الى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ هذا الحديث فيه فوائد اولا

50
00:17:37.150 --> 00:17:54.400
انه ليس من الورع ان يدع الانسان طيبات الرزق ولا يتفكر باللحم وغيره ووجه ذلك ان سيد المتورعين هو النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومع هذا كان يأكل اللحم

51
00:17:56.100 --> 00:18:23.700
ومن فوائده انه ينبغي ان يختار الذراع الذراع ذراع اليد لانه اهش والين وافيد ويقال كل ما تقدم من البهيمة فهو اطيب وانفع ومنها جواز الاكل بالسكين يعني يجوز ان تأخذ السكين وتقطع وتأكل

52
00:18:24.200 --> 00:18:41.250
لان النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه السكين لكن لا تفعل كما يفعل بعض الناس نقطع باليد اليمنى ويأكل باليد اليسرى فان هذا حرام لكنه قد اليسرى وكل باليمنى طيب

53
00:18:42.750 --> 00:19:01.800
ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز للانسان ان يدع الاكل ويقوم الى الصلاة ولو كان الاكل حاضرا فعلى هذا يكون امر النبي صلى الله عليه وسلم السابق امره للاستحباب او للاباحة

54
00:19:02.150 --> 00:19:22.750
وليس للوجوه وقد يقال انه لا معارضة بين حديثين وان هذا على سبيل على سبيل اه كون الانسان لا يتعلق قلبه بما قدم له من الطعام وتقول الاحاديث السابقة على ما اذا كان قلبه

55
00:19:23.250 --> 00:19:32.150
ليش؟ يتعلق بالطعام ويشتغل وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب