﻿1
00:00:17.300 --> 00:00:35.200
الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. قال الشافعي في القديم حديث ان في العسل العشر ضعيف وفي ان وفي الا يؤخذ منه العشر ضعيف الا عن عمر ابن عبد العزيز انتهى. وروى عبدالرزاق وابن ابي شيبة من طريق طاووس ان

2
00:00:35.200 --> 00:00:52.050
لما اتى اليمن قال لم لم اومر فيهما بشيء. يعني العسل واوقاس البقر. وهذا منقطع. واما ما اخرجه ابو داوود روى النسائي من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال جاء هلال احد بني

3
00:00:52.700 --> 00:01:18.200
متعان اي بضم الميم وسكون المثناة بعدها متعان اي بضم الميم والسكون وسكون المثناة بعدها مهملة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعاشور نحل له كان سأله ان يحمي له واديا فحماه له. فمن فلما ولي عمر كتب الى عامله ان ادي اليك عشر نحله

4
00:01:18.200 --> 00:01:39.900
فاحمله سلبه والا فلا. واسناده صحيح الى عمرو وترجمة الى عم عمرو؟ نعم نعم يقول عندي حاش للشيخ عبد العزيز يقول مراده ان اسناد هذا الحديث الى عمرو بن شعيب صحيح واما رواية عمرو عن ابيه عن جده فمختلف فيها

5
00:01:39.900 --> 00:01:53.000
بين اهل الحديث والصواب انها حجة ما لم يخالفها ما هو اقوى منها. كما اشار اليه الشارح وقد ذكر ذلك غيره من اهل العلم وصرح به ابن القيم في بعض كتبه والله اعلم

6
00:01:53.800 --> 00:02:14.600
يقول وترجمة عمرو قوية على المختار لكن حيث لا تعارف وقد ورد ما يدل على ان هلالا اعطى ذلك تطوعا فعند عبد الرزاق عن صالح بدينار ان عمر بن عبدالعزيز كتب الى عثمان بن محمد ينهاه ان يأخذ من العسل صدقة الا ان كان النبي صلى الله عليه وسلم اخذها

7
00:02:14.850 --> 00:02:34.850
فجمع عثمان اهل العسل فشهدوا ان هلال ابن سعد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعسل فقال ما هذا؟ قال صدقة فامر برفعها ولم يذكر عاشوراء. لكن الاسناد الاول اقوى. الا انه محمول على انه في مقابلة الحمى كما يدل عليه

8
00:02:34.850 --> 00:02:54.200
الحمى كما يدل عليه كتاب عمر ابن الخطاب وقال ابن المنذر ليس في العسل خبر يثبت ولا اجماع فلا زكاة فيه. وهو قول الجمهور وعن ابي حنيفة واحمد واسحاق يجب العشر فيما اخذ من غير ارض الخراج

9
00:02:54.350 --> 00:03:14.200
وما نقله عن الجمهور مقابله قول الترمذي بعد ان اخرج حديث ابن ابن عمر فيه والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم وقال بعض اهل العلم ليس في العسل شيء. واشار شيخنا في شرحه الى ان الذي نقله ابن المنذر اقوى. قال ابن المنير مناسبة

10
00:03:14.200 --> 00:03:34.200
عمر في العسل بالترجمة من جهة ان الحديث يدل على ان لا عشر فيه لانه خص العشر او نصفه بما يسقى فافهم انما الا يسقى لا يعشر زاد ابن رفيد فان قيل المفهوم انما ينفي العشر او نصفه لا مطلق الزكاة. فالجواب ان الناس

11
00:03:34.200 --> 00:03:55.750
قائلان مثبت للعشر وناف للزكاة اصلا فتم المراد. قال ووجه ادخاله العسل ايضا للتنبيه على الخلاف فيه. وانه لا يرى فيه وان كانت النحل تتغذى مما يسقى من السماء لكن المتولد بالمباشرة كالزرع ليس كالمتولد بواسطة حيوان كاللبن

12
00:03:55.750 --> 00:04:13.950
فانه متولد عن الرعي ولا زكاة فيه الاقرب انه ليس فيه زكاة العسل لانه لا يدخل في قوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجناكم من الارض وكون النحل يتغذى بالاشجار ونحوها

13
00:04:14.550 --> 00:04:35.250
يقال اذا البقر اذا كانت تعذب الاشجار ونحوها ليس في لبنها زكاة فيجاب بان البقرة نفسها فيها الزكاة فيغني عن زكاة اللبن فيجب عليه الحيوانات الاخرى التي فيها لبن كالغزلان وشبهها

14
00:04:36.350 --> 00:04:52.900
ليس فيها زكاة هي ليس فيها زكاة والبانها ليس فيها زكاة ولو تردت  بما خرج من الارض فالاقرب انه لا زكاة فيه واما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه

15
00:04:53.050 --> 00:05:10.600
فلا يبعد ان يكون اخذه على سبيل الصدقة او لسبب من الاسباب لان هذه قضية عيب وقد اشار بعضهم الى انه اخذه من اجل الحمى لانه حملهم ارضهم فالله اعلم

16
00:05:11.150 --> 00:05:36.750
واذا شككنا في هذا فلدينا اصلا الاصل الاول براءة الذمة وعلى هذا الاصل لا زكاتهم والاصل الثاني سلوك الاحتياط وعلى هذا الاصل نقول الاحتياطا تزكي ولعل هذا يكون من بركة

17
00:05:37.150 --> 00:05:58.100
وكثرة نماءه وغلاء سعره نعم  باب ليس فيما دون خمسة اوثق صدقة حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة عن

18
00:05:58.100 --> 00:06:18.100
ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما اقل من خمسة اوسق صدقة ولا في اقل من خمسة من خمسة من الابل صدقة ولا في اقل من خمس اواق من الورق صدقة. قال لنا ابو

19
00:06:18.100 --> 00:06:38.200
قال ابو عبد الله هذا تفسير الاول اذا قال ليس فيما دون خمسة اوثق صدقة ويؤخذ ابدا في العلم بما اهل الثبات او بينوا   يعني اذا فيما سقت السماء العشر

20
00:06:38.650 --> 00:07:01.650
مطلق فيعمل على هذا المقيد وانه لابد ان يبلغ ايش؟ النصاب وهو خمسة اشهر لهذا شاهد ليس فيما اقل من خمسة صدقة في شاهد بجواز حذف العائد في صلاة الموصول

21
00:07:01.700 --> 00:07:27.450
وان لم تطل الصلة فلو اضفتموها الى كتب النحو عندكم يكون طيب لان الاصل ان يقال ليس فيهما هو اقل فحذف العائق وحذف العائد مع عدم طول الصلة يقول فيه ابن مالك ان يستطل وصل وان لم يستطل فالحصد فالحظ نزل

22
00:07:27.500 --> 00:07:46.000
نعم باب اخذ صدقة التمر عند صرام النحل. وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الاسدي قال حدثني ابي قال حدثنا ابراهيم ابن طهمان عن محمد ابن زياد عن ابي

23
00:07:46.000 --> 00:08:06.000
ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى عند صرام النخل فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر. فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر. فاخذ احد

24
00:08:06.000 --> 00:08:35.900
تمرة فجعله في فيه. ها فاخذ احدهما تمرة فجعله في فيه. فنظر نسخة فجعل بعدها وهذا اقرب للصواب وعلى فجعله تؤول بان المعنى جعله اي المأخوذ فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجها من فيه فقال اما علمت ان ال محمد لا يأكلون الصدقة

25
00:08:36.300 --> 00:08:59.250
اللهم صلي وسلم عليه قول البخاري هل يترك الصبي هي مسجد من الصدقة كانك فيها خلاف نعم قوله باب اخذ صدقة التمر عند صرام النقي وهل يترك الصبي فلا يمس تمر الصدقة؟ الصرام بكسب بكسب المهملة الجداد والقطاف وزنا ومعنى

26
00:08:59.250 --> 00:09:13.650
وقد اشتمل هذا الباب على ترجمتين. اما الاولى فلها تعلق بقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده. واختلفوا في المراد بالحق فيها فقال ابن عباس هي الواجبة واخرجها ابن جرير عن انس

27
00:09:13.750 --> 00:09:33.750
وقال ابن عمر هو شيء سوى الزكاة. اخرجه ابن مردويه. وبه قال عطاء وغيره. وحديث الباب يشعر بانه غير الزكاة وكأنه المراد بما اخرجه احمد وابو داوود من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل جاد عشرة اوس

28
00:09:33.750 --> 00:09:57.800
من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين. وقد تقدم ذكره في باب القسمة وتعليق القنو في المسجد من كتاب الصلاة. واما الترجمة الثانية فرضتها بالترك فربطها بالترك اشارة منه الى ان الصبا وان كان مانعا من توجيه الخطاب الى الصبي فليس مانعا من توجيه الخطاب الى الولي

29
00:09:57.800 --> 00:10:17.250
وتعليمه واوردها بلفظ الاستفهام لاحتمال ان يكون النهي خاصا بمن لا يحل له تناول الصدقة  لان المراد بقوله في مس يعني اللعب اللعب بالتمر مثل ان يتراموا يتراموا فيه او ما اشبه ذلك

30
00:10:18.850 --> 00:10:39.050
من اجل ان تطابق الترجمة الحديث وفي الحديث ان من لا يحل له اكل الشيء فانه يؤخذ منه ولو كان في فمه لفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

31
00:10:40.450 --> 00:11:00.650
مع انهما كانا صغيرين رضي الله عنه وفيه ان ال محمد لا يأكلون الصدقة لانها لا تحل له انما هي اوساخ الناس واختلف العلماء رحمهم الله هل تحل لهم تضعف التطور اولى

32
00:11:02.800 --> 00:11:25.400
فقال بعضهم انها لا تحزن حتى صدقة التطوع لا تحل لال البيت لعموم الحديث ان الصدقة لا تحل لال محمد واكثر العلماء على ان الصدقة تحل لهم وقالوا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حكم وعلم

33
00:11:26.400 --> 00:11:48.600
فقال لا تحل لال محمد انما هي اوساخ الناس والذين اوسخوا الناس لان غسل اوساخ الناس هي الزكاة لقول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم

34
00:11:49.500 --> 00:12:08.500
وهذا قول اقرب الى الصواب وان كان القول الاول للتعميم له وجه وفي هذا دليل على فضل ال محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن من كان منهم مؤمنا فاذا قال قائل

35
00:12:08.600 --> 00:12:33.400
اذا كان ال محمد فقراء وليس هناك هيب يعطون خمسا او يعطون منه مسلم فيبقى الامر بين ان يموت جوعا ويعروا من الكسوة او ان يأخذ من الزكاة او ان يسألوا الناس

36
00:12:34.200 --> 00:12:56.900
فايهما افضل الاخذ من الزكاة يا شيخ لانهم اذا ذهبوا يتكففون الناس صار عليهم صدقة ومنة منة ظاهرة واذلوا انفسهم بالسؤال والشيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله يقول انها تحرم عليهم الزكاة اذا كان لهم من الخمس شيء

37
00:12:58.650 --> 00:13:24.150
فان لم يوجد حمص او وجد ولم يعفوا حلت لهم الزكاة ولا يموتون جوعا او يتكففون الناس وما قاله رحمه الله هو المتعين لان ال محمد احق الناس بالحماية فكيف نلجأهم الى ان يتكففوا الناس

38
00:13:25.350 --> 00:13:46.200
او الى ان يموت من الجوع كما قاله الشيخ رحمه الله له وجهة قوية جدا على انهم اعني ال البيت تحل لهم الزكاة اذا كانوا او اصلحوا ذات البيت واخذوا ما اصلحوا به

39
00:13:46.500 --> 00:14:07.450
لانهم هنا لم يأخذوا لانفسهم وانما اخذوا للمصلحة العامة نعم الرسول صلى الله عليه وسلم انها من اوساس الناس واقول الاية ذكر الله في الاية ولا تيمموا الخليل منه سكون. الله مبين من

40
00:14:07.550 --> 00:14:31.550
ما يرزق هو طيب اني ليس اوساخ الناس نفس التمر او الحب اوساخ الناس يعني تغسل بها ذنوبهم هذا المراد العسل اذا كان راعيه يعني هو يطعم النحل وماله يعني يشتري له مثلا في المزرعة

41
00:14:31.550 --> 00:14:50.250
فاذا قمنا بالزكاة على الاحمر فهل في هذه الحالة الذي يزكيه يعني يسقى بمعونة؟ اي نعم لا القائلون بانه تزكى اطلق لم يفسر ويقول ان هناك فرق بينما وسائمة وغير سائلة ما الفرق

42
00:14:50.750 --> 00:15:40.150
هو موجود عندكم كثير الله بكثرة  عجيب كيف يكون بكثرة وهو غالي    نعم ايش باسم بلدك اسم جهة اي نعم  اي نعم. كله نخل نخل نعم يعني ما في هذا يعود الى الى رأيه وشرعا. ابن القيم له كلام حول العصر يا شيخ. نعم. يقول ان النحل

43
00:15:40.200 --> 00:15:55.350
تتأثر بالجو كما ان الانسان يناسب الجو الذي يعيش فيه وكذلك عسل كل بلد باهلها هو افضل من العسل التي الذي يأتي به من سبحان الله اي نعم يعني منع ان عسل دواء ما

44
00:15:55.350 --> 00:16:07.650
لا لا شف البخ فيصل كان بالاول يريد دعاية لكم والان خلاص حطمه حطمها