﻿1
00:00:17.500 --> 00:00:33.350
وعبدالله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه باب من باع ثماره او نخله او ارضه او زرعه وقد وجب فيه العشر او الصدقة فادى الزكاة من غيره. او باع ثماره

2
00:00:33.350 --> 00:01:01.900
ولم تجب فيه الصدقة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها فلم يحضر البيع بعد الصلاح على ها    قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمرة حتى يبلغ صلاحها. فلم يحضر البيع بعد الصلاة على احد. ولم يخص من وجب

3
00:01:01.900 --> 00:01:26.450
عليه الزكاة ممن لم تجب حدثنا حجاج بها مسائل من باع ثمره من باع ثماره او نفذه او ارفعه او زرع امارة كما يوجد عندنا الان تباع ثمار النخيل  او باع

4
00:01:27.050 --> 00:01:53.700
نعم او باع نخلة يعني وفيها الثمر فالثمر يتبع النخل او ارضه وفيها نخل  فالنقد يتبع الارض وثمر النخل يتبع النخل لان الفرع يتبع الاصل والعكس فاذا بعت نخلة وفيها ثمر

5
00:01:56.900 --> 00:02:17.900
فهي لمن هي اصلا للبائع الا ان الشيطان اذا باعث ثمرة واحدة النخلة وحدة ومعه ثمر فانها تكون للبائع الا ان الشيطان متاع الا اذا كانت لم تؤبر فانها تدخل

6
00:02:18.300 --> 00:02:44.100
اذا بعت ارضا وفيها نخل فالنخل يتبع الارض وان بعت نخلا فقط لم يتبع لم تتبعه الارض فلو بعت على شخص هذه النخلة ثم هلكت فارض النخلة ليست له الا اذا كان هناك عرف مضطرب

7
00:02:44.300 --> 00:03:07.900
عند الناس انه اذا باع النخل فيعني انه باع البستان فيتبع ففي بلادنا هنا اذا قال فلان باع نخلة يعني يعني الارض معها فيطلقون النقل ويريدون به النقل والارض طيب

8
00:03:08.000 --> 00:03:29.300
او زرعه يعني باع الزرع بعد ان وجبت زكاته وقد وجب فيه العشر العشر يعني او نصف العشر او الصدقة اذا كان دون النصاب فقد ذهب بعض اهل العلم الى وجوب اخراج صدقة منه

9
00:03:29.600 --> 00:03:54.000
لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصادهم يقول فادى الزكاة من غيره من غير انه فلا بأس لكن بشرط ان يكون ما اداه مثل ثمر نخله او اجود فاما ان يبيع ثمر نخله ويشتري

10
00:03:54.350 --> 00:04:16.450
دونه فيزكيه به فلا يجوز او باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة يعني فانه له ان يؤدي الزكاة من اه من ثمنه وقول النبي وقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:04:16.600 --> 00:04:31.250
لا تبيعوا الثمرة حتى يبدأوا الصلاح فلا من يخطر البيع بعد الصلاة فلم يحضر البيع يعني لم يمنعه بعد الصلاة على احد ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب

12
00:04:33.100 --> 00:04:48.550
الخلاصة ان الانسان اذا باع ثمره او نخله او ارضه بما فيهم النخل وقد وجبت فيها الزكاة فله ان يخرجها من غيره بل وان لم ابيعه فله ان يخرجها من غيره

13
00:04:48.650 --> 00:05:15.400
لكن بشرط الا يكون الذي اخرجه دون ثمر نعم حدثنا حجة نعم. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الله ابن دينار انه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبلغ صلاحها

14
00:05:15.800 --> 00:05:45.650
وكان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته حدثنا عبد الله بن يوسف نهي عن المرض والعيب وذلك اذا لون احمر او اصفر فقد ذهبت نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليل قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه

15
00:05:45.650 --> 00:06:06.750
انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حمار حتى تزهي

16
00:06:06.750 --> 00:06:36.050
قال حتى تحمار حمار يعني في الحمراء وفي الصفراء حتى تصبح جاء السؤال؟ نعم يا شيخ. نعم بارك الله فيكم اذا باع نخله واشترط المبتاع التمر ثلاثة اول باء بعد ان بعد ان الصلاة نعم

17
00:06:36.200 --> 00:07:01.250
نعم اذا باع النهر اذا باع النخل بعد الوضوء والصلاة بل اذا باع بعد التأبين الثمر لصاحبها البائع نعم زكاة على من من من يكون مكلف  طيب لكن يا شيخ اذا اذا اشترى البائع للمشتري نعم اذا اشترط الثمر فان سوف يزيد في السعر. نعم

18
00:07:01.650 --> 00:07:21.650
وهو اشترط هل نلزمه في الزكاة مع ان ذاك اخذ مقابل التوبة؟ اي نعم طيب مر او اصفر على نفقة من؟ على ملك من  المكفاء طيب انا بسأل اذا احمر او اصفر

19
00:07:22.300 --> 00:07:41.500
ثم بيع النخل مو هالثمرة لمن تكون الثمرة عليه الزكاة. لكن لو اشترط فاذا اشتر المشتري فعليه زكاتها اذا كان اذا كان قبل ان تعمر الفسفور يقول اذا كانت بعد ان نظرت اصفر ضيعت ذلك

20
00:07:42.150 --> 00:08:08.400
يعني وقت الوجوب ان تحمد او تصفر   ولا يشترط ان يسأل نعم نعم يا سمير الواحدة ان يكون بتمرة واحدة او بالغالب  اذا باع الوسام كله يشترط ان يكون ان يلون من كل نوع واحدة

21
00:08:10.250 --> 00:08:59.200
واذا واذا باعه افرادا فلكل واحد حكم نفسه نعم ولا حبة واحدة ما هو شاف نعم يا سليم  نعم. سناب  نعم يصلح ولا  يبلغ النصاب الغالي الم تقرأ القرآن يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم

22
00:08:59.900 --> 00:09:17.800
ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخرين الا ان تنفقون ما يجوز لكن اين من اين يخرج هو اما ان يخرج من من الضيق عن طيب نفسها طيب جزاه الله خير

23
00:09:18.350 --> 00:09:37.800
لن تنالوا البر حتى نفقوا ما تحبون او ينفق من الرد فهذا لا يجوز او يخرج من الوسط هذا جائز لكن يعني تعيين الوسط فيه صعوبة جدا لانه لا بد من خرص النخل كله

24
00:09:38.150 --> 00:10:04.050
ولابد ان نعرف ان الوسط ثلث الملك مثلا وهذا بصعوبة ولهذا ارى انه يقدر قيمة النخل كله بما قيمة الله ثم يخرج اما من الدراهم واما تمر بقدر القيمة فهمت

25
00:10:04.500 --> 00:10:28.700
هذا لابد لان في الواقع كما ذكره السليم بعض السطول يعني انية يساوي ميتين وبعضهم وسمعنا في الاول لما كان الناس عندهم جهل الى منهم مرضوا بالنخل وصارت النخلة المتطرفة ما تشرب كثير

26
00:10:29.000 --> 00:10:49.700
ورديئة قال خل هذا يولد الزكاة فرح صراحة خل هذي للزكاة هذا ما يجوز باب ان يشتري صدقته ولا بأس ان يشتري صدقة غيره. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى المتصدق خاصة

27
00:10:49.700 --> 00:11:11.300
عن الشراء ولم ينه غيره حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يحدث وان عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فاراد ان يشتريه

28
00:11:12.000 --> 00:11:31.100
ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعد في صدقتك فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا لا يترك ان يبتاع شيء لا يترك ان يرتاع شيئا تصدق به الا جعله صدقة

29
00:11:32.350 --> 00:11:50.300
يعني هل يجوز للانسان ان ان يشتري صدقته؟ الجواب لا اذا تصدق على فقير ثمان الفقير عرض الصدقة للبيع ولو في السوق فانه لا يجوز ان يشتد لانه اذا اشتراها عاد في صدقته

30
00:11:50.950 --> 00:12:12.600
وعوده في صدقته كعوج المهاجر الى بلده التي هجر منها فكل شيء اخرجته لله لا يجوز لك اطلاقا ان يدخل ان ترده الى ملكه الهبة كذلك لا يجوز ان تعود فيها

31
00:12:13.050 --> 00:12:39.950
ولكن هل يجوز ان تشتريها الجواب ان كان مباشرة ممن وهبتها له فلا يجوز وان كان غير مباشرة فلا بأس مثال ذلك رجل وهب شخص سيارة  ثم ان الموهوب له ثمان الموهوب له عرضها للبيع

32
00:12:40.950 --> 00:13:05.000
واشتراه الواحد هذا لا بأس به اما لو ذهب الواهب واشتراها من الموهوب له مباشرة فهذا لا يجوز الفرق انه اذا ان الواهب اذا اشتراه من الموهوب له فلابد ان يخجل الموهوب له

33
00:13:05.650 --> 00:13:22.800
ثم يبيعها باقل سيكون هذا الواهب قد عاد فيما نقص من الثمن فلا يجوز اما اذا كان في السوق الواهم ما عدا فالموهوب له ما على باله ان يشتري الواهب او غيره

34
00:13:23.300 --> 00:13:49.700
اما الصدقة فلا تجوز مطلقة والفرق ان بين الصدقة والهبة ان الصدقة اخرجها لله فلا يجوز ان يعود فيها واما الهبة فهي لنفع الموهوب له نعم ادم صدقة تصدقوا ثم رجع اليه عن طريق جهل

35
00:13:50.550 --> 00:14:13.000
وكل شخصا ليشتري لرسولا فاشترى صدقته  اذا علم يرد البيت بعد ما جاب اي نعم ترى ممن وهب ممن وهبه شيئا بالوكالة ارسل من يشتريها دون ان يعلم الموهوب ان هذا ان هذا البيع يعني

36
00:14:13.650 --> 00:14:39.500
هات المثال انسان وهب اخر  ثم وجده يعرضها في السوق الواهب اي نعم وكل شخص اخر في اشترائها. نعم. وقال له لا تخبر الموهوب باني انا نعم ناجحة يعني سواء اشتراها مباشرة او او بواسطة الوكالة. العلم

37
00:14:39.550 --> 00:15:05.900
العلم لان الوكيل يقوم وقد موكل وهو نائب عام نعم صدقة لا يجوز شرائها لانها  فهل اذا كانت ما مع السلامة صدقة يقصد بها التقرب الى الله تعالى مع نفي المصدق عليه

38
00:15:06.400 --> 00:15:28.250
والهبة يراد بها نفع الموهوب له والهدية يراد بها التودد والتحبب الى المهدى اليه ثلاثة نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك ابن انس عن زيد ابن اسلم كان ابن عمر

39
00:15:29.000 --> 00:15:40.350
شرح  الاخ في اخر الليل اخر الحديث الامام في الفتح