﻿1
00:00:17.200 --> 00:00:38.200
باب اسمي مانع الزكاة وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون

2
00:00:38.200 --> 00:00:56.400
زول قوله اثم مانع الزكاة يفهم من هذه الترجمة انه لا يرى انه كافر والا لقال باب كفر مانع الزكاة واستدل بقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون الا في سبيل الله

3
00:00:56.450 --> 00:01:15.850
قال اهل العلم كنزها ان يمنع الواجب فيها وليس ان يغيبها في الارض فاذا كان لا يؤدي الواجب فيها فهي كنز ولو كانت على رأس جبل واذا كان يؤدي زكاة يؤدي زكاة واذا كان يؤدي الواجب فيها

4
00:01:16.250 --> 00:01:38.700
اليست بكنز ولو كانت في قاع الارض وهذا حق فبشرهم بعذاب اليم اذا قال قائل العذاب الاليم لا يبشر به فكيف يكون مثل هذا التعذيب قلنا هذا التعبير جاء كثيرا

5
00:01:39.400 --> 00:02:03.250
وفي القرآن الكريم فقيل انه وان كان اخبارا بما يسوء يعتبر بشرى لان البشرة تتغير به بشرة تتعير به سواء كان خيرا ام شر وقيل انه ان بشرهم بعذاب اليم

6
00:02:03.600 --> 00:02:26.800
انهم لما منعوا الواجب كانهم يرون انهم غنموا وربحوا فقال بشرهم بهذا على سبيل التهكم بهم وعلى كل حال هي تدل على ان هؤلاء مآلهم الى العذاب الاليم نسأل الله العافية

7
00:02:27.100 --> 00:02:52.400
ثم بين ذلك بقوله يوم يحمى عليها في نار جهنم كتكواب يا جباه وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون يعذبون هذا العذاب ويوبخون هذا التوبيخ فيزدادون حسرة الى حسرتهم وحزنا الى حزنهم

8
00:02:56.450 --> 00:03:16.450
حدثنا الحكم ابن نافع قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد ان عبدالرحمن ابنه رمز الاعرج حدثه انه وسمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الابل على صاحبها على خير ما كانت اذا

9
00:03:16.450 --> 00:03:34.450
ها هو لم يعط فيها حقها تطأه باخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت اذا لم يعط فيها حقها تطأه باظلافها وتنطحه بقرونها. نعوذ بالله. قال ومن حقها ان تحلب على الماء

10
00:03:34.550 --> 00:03:56.400
قال ولا يأتي احدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار ويقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغت ولا يأتي ببعيد يحمله على رقبته له رغاء. فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغت

11
00:03:59.950 --> 00:04:28.850
هذه في الغلول فيما يظهر انه يغل الانسان فيها فيأخذ من الغنيمة شاة او يأخذ بعيرا فيعاقب بهذا كما قال عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة  حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار

12
00:04:29.000 --> 00:04:49.000
عن ابيه عن ابي صالح عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع شجاعا اقرع له زبيبتان

13
00:04:49.000 --> 00:05:07.000
يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بله زمتيه يعني شدقيه ثم يقول انا مالك انا كنزك ثم تلى ولا لا يحسبن الذين يبخلون الاية من اتاه الله مالا يعلم يعني اعطاه مالا

14
00:05:07.900 --> 00:05:31.100
فلم يؤدي زكاته فانه يمثل له هذا المال يعني يجعل على مثال الشجاع الاقرع والشجاع هو ذكر الحيات  الشديد والاقرع الذي ليس على رأسه شعر لان شعره تمزق من من كثرة سمه والعياذ بالله

15
00:05:31.600 --> 00:05:57.800
وقوله له زبيبتان اي له غدتان مثل الزبيبة قال اهل العلم وهذا هاتان الغدتان مملوءتان من السم وقولهم يطوق يعني يجعل طوقا على عنقه ثم يأخذ اي هذا الاقرع اليه زمتيه يعني شدقيه

16
00:05:59.050 --> 00:06:18.600
ثم يقول انا مالك انا كنز يأخذ بصدقين لانه يأكل المال ويمنع ما يجب فيه فيقول هذا الشجاع انا مالك انا كنزول فما اعظم حسته في تلك الساعة ان يكون بخل بالمال يتخذه لنفسه

17
00:06:19.300 --> 00:06:42.900
فاذا به يعذب به يوم القيامة نسأل الله العافية وهذا الوعيد يدل على ان منع الزكاة من كبائر الذنوب لكن القول الراجح ان انه لا يكفر بهذا نعم ايش  نعم

18
00:06:43.350 --> 00:07:05.450
يعني معناها من حقها انه اذا جاء الفقير وهي على الماء فانها تحلب وتعطى اياه لانه محتاج  قوله تعالى الكنز بانه بانه منع الواجب فيها. لا يكون في تكرار في قوله

19
00:07:06.700 --> 00:07:28.400
ولا ينفقون في سبيل الله  هذا تفسير هذا تفسيره اطفيان تجاوز ما عنده يعني مثلا قدمنا عشرة الاف وبقية السنوات كثيرة وصارت الزكاة اكثر من من هذا على القول بان الدين يمنع الزكاة

20
00:07:29.200 --> 00:07:48.000
نقول اذا وصلت الى حد النصاب وقفت مع التجميل وحينئذ يبقى له من هذا المال الكثير مقدار النصف وعلى القول بانه لا يمنع يقول يبقى هذا بذمته ويكون هذا هو الذي

21
00:07:48.350 --> 00:08:13.100
تسبب لنفسه بهذا بهذا الفناء نعم  باب ما اؤدي زكاءته فليس بكنز. باب ما اؤدي زكاته فليس بكنز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اواق صدقة

22
00:08:13.900 --> 00:08:33.900
وقال احمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا ابي ايونس عن ابن شهاب عن خالد بن اسلم قال خرجنا مع مع عبد الله مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال فقال اعرابي اخبرني عن قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا

23
00:08:33.900 --> 00:08:49.150
فينفقوا لها في سبيل الله؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما من من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له انما كان هذا قبل ان تنزل الزكاة فلما انزلت جعلها الله

24
00:08:49.150 --> 00:09:21.350
الله طهرة للاموال الاثر هذا قوله ما انت لون الاثر نعم قول الله نعم قوله وقال احمد ابن نعم من كنزها فلم يؤدي زكاتها كيف خرج الامام عبد الله بن عمر

25
00:09:24.300 --> 00:09:43.300
قال اعرابي قوله وقال حزن شديد كذا للاكثر وفي رواية ابي ذر حدثنا احمد وقد وصله ابو داوود في كتاب ناسف والمنسوخ عن محمد ابن يحيى وهو عن احمد بن شبيب

26
00:09:43.450 --> 00:10:08.550
باسناده ووقع لنا بعلو في جوز الزهري وسياقه اتم مما في البخاري وزاد فيه سؤال الاعرابي اتاريث العمة؟ قال ابن عمر لا ادري فلما ادبر قال ابن عمر يديه ثم قال نعم ما قال ابو عبدالرحمن يعني نعم ما قال ابو عبد الرحمن يعني نفسه سئل عما لا يدري فقال لا ادري وزاد في اخره بعد قولها

27
00:10:08.550 --> 00:10:25.000
طهرة للاموال ثم التفت الي فقال ما ابالي لو كان لي مثل احد ذهبا اعلم عدده ازكيه واعمل فيه بطاعة الله تعالى وهو عند ابن ماجة من طريق عقيل عن الزهري قوله من كنزها فلم يؤدي زكاتها

28
00:10:25.250 --> 00:10:42.750
افرد الظمير اما على سبيل تأويل الاموال او عودا الى الفضة لان الانتفاع بها اكثر او كان وجودها في زمنهم اكثر من ذهب او الاكتفاء ببيان حالها عن بيان حال الذهب. والحامل على ذلك

29
00:10:42.900 --> 00:11:05.700
رعايته لفظ القرآن حيث قال ينفقونها. قال صاحب الكشاف افرد ذئب افرد اه ذهابا الى المعنى دون اللفظ لان كل واحد منهما جملة وافية. وقيل المعنى ولا ينفقونها والذهب وهو كقول الشاعر واني واني

30
00:11:05.850 --> 00:11:25.850
وقيار بها لغريب اي وقيار كذلك. قوله انما كان هذا قبل ان تنزل الزكاة. هذا مشهر بان الوعيد على الاكتناز هو حبس ما فضل عن الحاجة عن المواساة به كان في اول الاسلام ثم نسخ بفرض الزكاة لما فتح الله الفتوح

31
00:11:25.850 --> 00:11:51.900
وقدرت نصب الزكاة على هذا المراد بنزول الاية وعلى هذا المراد بنزول الاية بيان نسبها ومقاديرها لا انزال اصلها. والله اعلم. وقول ابن عمر لا ابالي لو كان لي مثل احد ذهبا كانه يشير الى قول ابي ذر الاتي اخر الباب. والجمع بين كلام ابن عمر وحديث ابي ذر

32
00:11:51.900 --> 00:12:14.250
ان يحمل حديث ابي ذر على مال تحت يد الشخص لغيره فلا يجب ان يحبسه عنه او يكون او يكون له لكن له من ممن ممن يرجى فضله وتطلب عائلته كالامام الاعظم. فلا يجب ان يدخر عن المحتاج عن المحتاجين من رعيته

33
00:12:14.250 --> 00:12:33.300
شيئا ويحمل حديث ابن عمر على مال يملكه قد ادى زكاته. فهو يحب ان يكون عنده عنده ليصل به قرابته ويستغني عن مسألة الناس. وكان ابو ذر يحمل الحديث على اطلاقه فلا يرى بادخار فلا يرى بادخار شيء اصلا

34
00:12:34.400 --> 00:12:58.250
قال ابن عبد البر وردت عن ابي فلا يرى الا يرى بادخار شديد ادخار شيء اصلا فلا يرى بالادخار شيء اصلا. قال ابن عبد البر وردت عن ابي ذر اثار كثيرة تدل على انه كان يذهب الى ان كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز

35
00:12:58.250 --> 00:13:18.250
ويذم فاعله وان اية الوعيد نزلت في ذلك وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم وحملوا الوعيد على مانع الزكاة واصح ما تمسكوا به حديث طلحة وغيره في قصة الاعرابي حيث قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع عندها والظاهر ان

36
00:13:18.250 --> 00:13:38.250
ذلك كان في اول الامر كما تقدم عن ابن عمر وقد استدل له ابن مطالب بقوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو اي ما فضل الكفاية وكان ذلك واجبا في اول الامر ثم نسخ والله اعلم. وفي المسند من طريق يعلى ابن شداد ابن اوس عن ابيه انه قال فلا

37
00:13:38.250 --> 00:13:52.100
يسمع الحديث من رسول الله ايش؟ ايش؟ قال قال كان ابو ذر يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشدة ثم يخرج الى قومه ثم يرخص فيه النبي صلى الله عليه

38
00:13:52.100 --> 00:14:18.400
وسلم فلا يسمع الرخصة ويتعلق بالامر الاول   الله اكبر   وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى بكتاب الزكاة من صحيحه

39
00:14:19.650 --> 00:14:39.650
في باب باب ما اؤدي زكاته فليس بكنز حدثنا اسحاق بن يزيد قال اخبرنا شعيب اسحاق قال الاوزاعي اخبرنا يحيى بن ابي كثير ان عمرو بن يحيى ان عمرو بن ان عمرو بن يحيى بن عمارة اخبره اخبره عن ابيه

40
00:14:39.650 --> 00:14:58.350
يحيى بن عمارة بن ابي الحسن انه سمع ابا سعيد رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس زود صدقة وليس فيما دون خمس اوسق صدقة

41
00:15:00.800 --> 00:15:27.800
قوله صلى الله عليه وسلم ليس فينا الا خمس اواق صدقة طواقم جمعوكية والرقية اربعون درهما فتكون الخمس مئتي درهم ومئة الدرهم مئة واربعون مثقالا وقد تتبعها بعض العلماء وقالوا انها

42
00:15:27.950 --> 00:15:54.350
اي هذه الاواقي انها تساوي ستة وخمسين ريالا بالفظة في الريال السعودي وعلى هذا نقول اذا بلغ اذا بلغت الفضة هذا الوزن وجبت فيها الزكاة سواء كانت مئتي درهم او اقل او اكثر

43
00:15:55.950 --> 00:15:57.500
وهذا هو المذهب والمشهور عند