﻿1
00:00:17.700 --> 00:00:33.550
ابن حجر رحمه الله تعالى ولهذا كان ابن عمر لا يترك ان يمتاع شيئا تصدق به الا جعله صدقة كذا في رواية ابي ذر وعلى كحرف وعلى وعلى حرف لا تظبيب

2
00:00:33.950 --> 00:01:07.700
ايه وقال كذا في رواية ابي ذر وعداوة نعم في رواية ابي ذر  وعلى   تطوير وعلى حرف ذاته تهبيب ولا ادري ما وجهه. وباثبات النفي يتم المأوى وباثبات النفي يتم المعنى. اي كان

3
00:01:07.700 --> 00:01:27.700
اذا اتفق له ان يشتري شيئا مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به. وكأنه فهم ان النهي عن شراء صدقة انما هو لمن اراد ان يتملكها لا لمن؟ لا لمن لا لمن يردها صدقة لا لمن يردها صدقة

4
00:01:28.850 --> 00:01:44.700
وفي الحديث كراهة الرجوع في الصدقة على اثر ابن عمر ان كانت لا زائدة فلا اشكال. كان ابن عمر رضي الله عنهما اه يترك ان يبتاع شيئا تصدق به لكن يشكر عليه الا

5
00:01:45.200 --> 00:02:02.350
يعني الا لا بد ان يكون سبقها مثل على انها ثابتة لا يقول المعنى ان ابن عمر رضي الله عنه اذا اشترى شيئا تصدق به ذهب فتصدق به ذهب تصدق به

6
00:02:04.150 --> 00:02:24.000
يعني ولا يرده الى الذي اشتراه منه هذا معنى الاثر هذا هو معناه ويتعين ان يكون هذا المعنى وهذا هو العنوان يعني لو ان ابن عمر مثلا اشترى ما تصدق به جهل منه ما ادري هل هو ولا غيره

7
00:02:24.100 --> 00:02:42.450
او كما ذكرتم وكل شخص يشتريه بالشيخ الفلاني واشترى ما تصدق به فابن عمر لا يدخل الملك لا يدخن ملكه ولكن ليتصدق به وليس الامر فيما ارى ما ما ظنه

8
00:02:43.000 --> 00:03:01.200
انه يشتري ما تصدق به ليتصدق به هذا بعيد لانه يكون هذا عبث يكون عبثا ما الفائدة ان يشتري ما تصدق به ليتصدق به اللهم الا دي بعض السورة اذا كان الذي تصدق به عليه

9
00:03:01.250 --> 00:03:26.350
مستغنيا عنه وباعه ليشتري به ثوبا وطعام باعه ليشتري بثوبه ورآه هو مثلا المتصدق فاشتراهم لينفع لينفع من يبقى متصدق المصدق عليه ثم يتصدق به هذه ايضا ربما تقع عمدا

10
00:03:28.850 --> 00:03:49.050
ثلاث حالات الحالة الاولى ان يشتري انسان ما تصدق به  بدون علم ثم يعلم بعد ذلك ماذا نقول له؟ هذا تصدق به الثاني ان يشتري ما ما تصدق به ليتصدق به

11
00:03:49.850 --> 00:04:16.600
فهذا بعيد لانه عبث الثالث ان يشتري ما ما يتصدق به ما تصدق به لمنفعة المتصدق عليه ثم يتصدق به مثاله تصدق على رجل بطعام فعرضه المتصدق عليه للبيع لا نريد ان يبيع ويشتري ثيابا

12
00:04:18.450 --> 00:04:42.550
فاشتراه المتصدق لينفع المتصدق عليه بالدراهم ثم تصدق به وهذه المسألة يعني في النفس منها شيء لان قول رسول عمر لا تعود في صدقة مع ان عمر انما اراد ان ينقذ هذا الفرس من هذا الرجل الذي اضاعه

13
00:04:43.500 --> 00:05:02.500
فالاولى سد الباب الاولى سدد الا اذا اشتراه هو لا يعلم فنقول لهم فصدقني نعم دابا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

14
00:05:02.650 --> 00:05:25.050
وعلى اله واصحابه اجمعين قال ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة باب الصدقة على موالي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي

15
00:05:25.050 --> 00:05:43.050
الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة اعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا انتفعتم بجلدها؟ قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها

16
00:05:46.750 --> 00:06:05.550
يعني هل هل تحنو الزكاة؟ المراد بالصدقة في كلام البخاري الزكاة على ازواج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانهن من بلا شك فقوله تعالى انما يريد الله ان يذهب عنكم الجنس اهل البيت

17
00:06:06.650 --> 00:06:25.750
او ليذهب انا انسيت  لوجب عنكم ورثت اهل البيت ويطهركم تطهيرا. لا شك ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم داخل ما فيها اما في الصدقة فقد اختلف العلماء في ذلك. منهم من قال انهن يدخلن

18
00:06:25.900 --> 00:06:45.250
فلا تحملوا المصطفى ومنهم من قال انه لا يدخل والمراد باله قرابته ننظر هذا الحديث قال وجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شاة ميتة اعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة

19
00:06:46.450 --> 00:07:08.300
فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هلا انتفعتم بجلدها قال انها ميتة قال انما حرمكم هذا الحديث هل يدل على تحريم الصدقة على على زوجات الرسول الجواب لا

20
00:07:09.950 --> 00:07:29.050
لا لا لا دولار لماذا؟ لان هذي مولاتنا وسيأتي في الحديث الذي بعده ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخل على اهله والبره من على النار فطلبه فقالوا انه لحم تصدق به على البيئة

21
00:07:29.750 --> 00:07:49.400
قال هو لها صدقة ولا وعليها صدقة ولها هدية في هذا الحديث دليل على ان قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ليس عاما في جميع وجوه الانتفاع انما محرم اكله وبناء على ذلك

22
00:07:49.650 --> 00:08:15.150
لو اننا انتفعنا من شحنها ولحمها في غير الاكل يا زرع لان كلمة انما حرم اكلها حصل طريقه انما وعليك فيجوز ان تتلى بشحومها السفن وتدفن بها الجنوب ولا حاجة في ذلك

23
00:08:16.700 --> 00:08:33.700
ولما حرم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بيع الميتة قالوا يا رسول الله ارأيت شحمة ميتة فانها تقلى بها السفن وتدهن بها البيوت ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام

24
00:08:34.650 --> 00:08:49.400
ما قال هذا اختلف العلماء هل قوله احرام يعود على ما ذكر من الانتفاع؟ او يعود على ما السياق فيه وهو البيع وهذا حديث يؤيد ايش انه يعود على البيع

25
00:08:50.100 --> 00:09:15.400
في لفظ اخر هذا يطهرها الماء والقرض طهرها المأوى يعني الدم فيدل هذا على ان جلد الميت يصرخ منه من الميت ويدبر ويدفن بالدم واذا طهر بالدبغ جاء استعماله قال الزمان في اليابسات

26
00:09:16.150 --> 00:09:38.150
وغير اليابسة بل جاز لباسه على انسان يريد ان يلبسه فروة له لانه لما دبر صار ظاهرا واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا يعم كل جلد حتى جلود السباع والحيات وما اشبهها

27
00:09:38.450 --> 00:10:00.750
او خاص بجلود ما تحله الذكاة فمن العلماء من قال انه عام في كل جهة كل جلد جبر فهو طاعة واستدلوا بعموم الحديث اي ماء هذا فقدته هذا القول هو الذي ينطبق

28
00:10:01.200 --> 00:10:25.600
على فعل الناس اليوم كثير من الخفاف الان مأخوذ من جلود ما لا يحل اكله لكنه مذبوغ فعلى هذا القول يكون استعمال هذه هذه الكنادر مثلا او  يكون وكذلك الفراق

29
00:10:26.550 --> 00:10:49.850
التي فيها وبر ناعم نظيف لكنه من جنود ملاحي اكله اذا بروحه فطائر والقول راجح انه لا يحق انه لا يقظي بالدبغ الا جلود الميتة التي تحل بالذكاة ودليل ذلك انه في بعض الفاظ الحديث

30
00:10:50.550 --> 00:11:14.750
دماغها زكاة يعني انه بمنزلة الذكاة له فكان فكما ان الذكاة تطهر هذه الحيوان فالدمغ يطهر جلده وهذا احد اعني ان القول بانه لا يقهر من الجلود الا ما كان اصله حلال

31
00:11:15.100 --> 00:11:39.350
طاهرا فاذا تنجس بالنجاسة طهر بالدم ويدل عليه من القياس ان جلد الميتة نجاسته الشيطان يقول لا عينية طارئة فهي كالثوب الذي اصابته النجاسة بخلاف جلود السباع المحرمة فهي نجسة

32
00:11:39.500 --> 00:12:01.300
من اصلها وفي هذا الحديث دليل على مراعاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لحماية الاقتصاد وضبط الاموال لانه لم يرد ان ان يذهب هذا الجلد هباء فان السالخ يباشر

33
00:12:01.900 --> 00:12:19.450
الجن وهو رطب وافراش اللحم وهو رطب ومعلوم ان الميت نجسة بلا اشكال كما قال عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على على طاعة يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فان

34
00:12:19.450 --> 00:12:44.600
انه اي المذبوح امشي فيقال نعم لكن ملابسة النجاسة في هذا الحال للحاجة كما ان الرجل اذا بال او تغوط يلامس النجاسة لكن ايش؟ الحاجة الى ازالتها اذ لا يمكن ازالتها الا مباشرة

35
00:12:45.200 --> 00:13:04.100
فاذا اراد ان يسقط ضد الميتة فسوف يباشر النجاسة فنقول لا بأس بهذا للحاجة ولكن اغسل يديك نعم نعم يا سيدي. لا اما اذا رأيت الكلب ياكل لا تاكل خبث في خبث

36
00:13:05.400 --> 00:13:39.400
هذا قوله تعالى الخبيثات للخبيثين الم تعلم يا اسلم انهم يغسلون الكلب بالصابون والصابون وبالشامبو    نعم شيخ الله يجزاك الجنة  كثير من الاحذية الغالية جدا والنفيسة. نعم. يكون من جنود التماسيح

37
00:13:39.750 --> 00:14:16.350
او جلود الحيات وهذا منتشر الان تجد الشنطة حق النساء نعم. الصغيرة. نعم. تمساح. ولا جلد تمساح مو من السمك  ها  برهوا تعيش بالنهار ايه ولكن تنفس خارج الماء  احتلالت الحيات يا شيخ

38
00:14:17.100 --> 00:14:33.650
نعم. الان وبعض الجنود شسمه فالمهم هذا ينبني على القول بان الدبغ يطهر كل دين  طيب الان يعني اذا اردت ان تشتري احذية او الجنود المستوردة لابد انكسر لا لا انكسر

39
00:14:34.150 --> 00:14:56.450
نفسه على اصل الحلم الا اذا اذا رأيت ما ما يغلب على الظن ان من يجوز النجسة لا تشهد  نعم يحيى   فلا يجوز بيعها اي نعم صحيح يجوز بيعه ويجاز المال في اليابسات

40
00:14:57.500 --> 00:15:18.250
وفي الرتبات يكثر تماما كثوب نجس غسلته ثلاثة اشهر. طيب  حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان

41
00:15:18.250 --> 00:15:38.250
نشتري بريرة للعتق واراد موانيها ان يشترطوا ولاءها. فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فانما الولاء لمن اعتق. قالت واوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت

42
00:15:38.250 --> 00:15:57.550
هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية  قليل مختصر وهو باقوى من هذا السياق لكن شاهد مو موجود وهو ولها صدقة ولنا هدية فدل هذا على جواز

43
00:15:57.900 --> 00:16:14.450
الصدقة لموالي من لا تحل لهم الزكاة وقد يقال ان هذا يدل على ان زوجات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تحل له من الزكاة  من الاول باب الصدقة

44
00:16:14.700 --> 00:16:25.450
ميمونة شرح الترجمة نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب انت قلت هنا والمراد