﻿1
00:00:17.200 --> 00:00:38.200
ابن عمر قال حدثنا شعبة عن عمر عن عبد الله ابن ابي اوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على ال فلان فاتاه ابي بصدقته فقال اللهم صل على ال ابي اوفى

2
00:00:40.200 --> 00:01:02.400
هادي من بركة الانسان ان يكون سببا  لصالح اقاربه والا من المعلوم ان الذي اتى بالزكاة واحد لكن الدعاء يكون له ولاية اي اقاربه وفيه دليل على جواز الصلاة على غير الانبياء

3
00:01:02.900 --> 00:01:25.400
نعم لانه قال صلي على ال ابي عوف. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء  منهم من قال انه لا تجوز. الصلاة على غير الانبياء الا لسبب نبين انها وجهت الى غير نبي

4
00:01:29.300 --> 00:01:46.250
السبب مثل الزكاة اذا جاءنا الانسان بزكاته قلت اللهم صلي عليه هذا لا بأس به او اللهم صلي على على اله هذا لا بأس به او اذا كان ذلك تبعا

5
00:01:48.550 --> 00:02:14.600
مثل قولها اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد هذا تبع ومنهم من قال انها تجوز الصلاة على غير الانبياء مطلقا الا اذا جعلت شعارا لشخص معين يخشى ان يتوهم الواهب انه نبي

6
00:02:15.550 --> 00:02:35.000
كما يقول اللهم صلي على على ابن ابي طالب كلما ذكر اسمه فاذا جعلها شعارا لشخص معين اوهم ان هذا الشخص نبي فهذا لا يجوز واما اذا لم تكن شعارا

7
00:02:35.800 --> 00:03:01.550
فلا بأس بها مطلقا نعم نعم يا ابي  الله اكبر عليه السلام ايه هذا غلط هذا هذا يفعله الرافضة يفعله الرافضة وتعلم ان له نشاطا في نسخ كتب الحديث فكانوا يقولون حتى في البخاري عليه السلام

8
00:03:02.550 --> 00:03:33.400
يزيدون وهذا غلط بل نقول لعلي كما يقول لغيره رضي الله عنه نعم حتى نعم لكن هل القائل صاحب السنة او القائل من نسخ مؤلفه ما ندري يرحمك الله ثم ان بعض السنة بعض اهل السنة يكون مغمورا من قبل الشيعة

9
00:03:35.500 --> 00:03:56.050
فيريد ان يروج الكتاب الذي يؤلف في ذكر مثل هذا الذي ذكرت علي كرم الله وجهه علي عليه السلام وما اشبه ذلك ويقول انا فعلته لي مصلحة وما دام علي رضي الله عنه يسلم عليه ويقال عليه السلام

10
00:03:56.350 --> 00:04:10.000
كما يقال على جميع عباد الله الصالحين فهذا ما اردت ان افعله لكن مع ذلك ارى ان لا يقال في علي رضي الله عنه الا ما قيل في اخوانه وهو

11
00:04:10.100 --> 00:04:44.850
والترضي عنه نعم فما خالف مخالفة السنة نعم والله هذي مسائل ترجع الى الى كل قضية بعينه اي نعم مثل كلام الناس في مثل علي ومثل كلام الناس اي نعم

12
00:04:45.700 --> 00:05:07.450
يزوج ما في شك ويغلو لا سيما انه قد يكون عنده من العقيدة اكثر مما مما اظهر نعم قوم قوم بها اللهم لا تمته حتى تريهم وجوه الانسان. نعم. لا تقل لامها ظالمة واستجيب لها؟ لا لانه عاق

13
00:05:08.150 --> 00:05:28.750
والعقوق من اكابر الذنوب. نعم. ايه معلوم ولهذا اذا نادت الانسان فاذا نادت الانسان امه وهو في نافلة وهو يعرف انها تغتب من من عدم الاجابة وجب عليه ان يقتصر ويجيب

14
00:05:29.800 --> 00:05:50.800
ثلاثة طيب باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر علينا ان يقال. لماذا لم يذكر الصوم  الحج اجاب عنه ذلك قلنا ان الصوم والحج لم يأتي وقتهما بعد

15
00:05:51.300 --> 00:06:20.700
فاذا قال قائل الزكاة هن الزكاة يأتي وقتها من حين ان يسلم الانسان لانه مبتدأ يحاول من متى؟ الاسلام. من حين اسلام فكان لابد من تلك الزكاة نعم  باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر بركاز هو شيء دسره البحر. وقال الحسن

16
00:06:20.700 --> 00:06:41.100
في العنبر واللؤلؤ الخمس فانما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:06:41.100 --> 00:07:02.450
ان رجلا من بني اسرائيل سأل بعض بني اسرائيل بان يسلفه الف دينار فدفعها اليه فدفعها اليه. الترجمة ابن عباس يقول ليس العم ليس العنبر بنكاس وشي جسره البحر يعني لفظه ودفعه

18
00:07:03.000 --> 00:07:26.800
فليس بركاب هو الذي يكون مدفون في الارض وقول ابن عباس لا شك هو الصواب بل هو متعين وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس جعله كالركاب ولكن رد عليه البخاري فقال ليس

19
00:07:27.300 --> 00:07:48.700
نعم قال فانما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاب نفوس ليس في الذي يصاب في الماء من دابا في سؤال بعد نعم ما في سؤال المراقب يقول ما في سؤال

20
00:07:48.900 --> 00:08:22.550
صالح نعم ايش  فبدأ يقرأ الاذان من يشاء   نعم  احفظه لا تنساه  نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه

21
00:08:22.550 --> 00:08:43.050
الزكاة باب ما يستخرج من البحر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر بنكاز هو شيء جسره البحر وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس بينما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس بالذي يصاب في الماء

22
00:08:44.050 --> 00:09:04.500
وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من بني اسرائيل سأل بعض بني اسرائيل بان يسلفه الف دينار فدفعها اليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا

23
00:09:04.500 --> 00:09:26.800
فاخذ خشبة فنقرها فادخل فيها الف دينار فرمى بها في البحر. فخرج الرجل الذي كان اسلفه اذا بالخشبة فاخذها لاهله حطبا. فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال شاهد في هذا

24
00:09:27.300 --> 00:09:47.500
شاهدنا هذا الحديث اه ان ان تجعله اقول الذكر الحديث عندك في الشرح يقول وقال ابن المنير موضع الاستشهاد منه اخذ الرجل الرجل الخشبة على انها حطب. فاذا قلنا ان شرع من قبلنا شرع لنا فيستفاد منه اباحة ما يلفظه

25
00:09:47.500 --> 00:10:03.000
من مثل ذلك مما نشأ في البحث او عطر فانقطع ملك صاحبه وكذلك لم يتقدم عليه ملك لاحد من باب اولى مهوب واضح لان الخشب الخشب في الغالب انه مملوك

26
00:10:04.050 --> 00:10:20.550
ليس مما يستخدم البحر نعم يقول الكلام على الكلام في هذا الحديث على انواع الاول في جهة ايراد هذا الحديث في هذا الباب. فقال الاسماعيلي ليس في هذا الحديث شيء يناسب الترجمة

27
00:10:20.550 --> 00:10:40.550
رجل اقترض قرضا فارتجع قرظه وكذا قال الداودي حديث الخشبة ليس من هذا الباب في شيء واجاب عن ذلك من ساعده ووجه كلامه منهم عبدالملك فقال انما ادخل البخاري هذا الحديث في هذا الباب لانه يريد ان كل ما القاه البحر جاز التقاط

28
00:10:40.550 --> 00:10:56.500
ولا خمس ولا خمس فيه. اذا لم يعلم انه من مال المسلمين واما اذا علم انه منه فلا يجوز اخذه. لان الرجل انما اخذ خشبة على الاباحة ليملك ليملكها. فوجد فيها المال

29
00:10:56.500 --> 00:11:11.600
لو وقع هذا اليوم كان كاللقطة لانه معلوم ان الله تعالى لا الدنانير المضروبة في الخشبة قلت ينبغي ان يقيد عادة لان قدرة الله تعالى صالحة لكل شيء عقلا