﻿1
00:00:16.550 --> 00:00:42.300
طيب واحد الى ثلاث مئة اي نعم  كم في مئة وواحدة كم في مئتين وواحدة ايه كم فيها كم فيها مئتين وواحدة  طيب كم في ثلاث مئة طيب من ثلاث مئة الى اربع مئة وقت

2
00:00:43.950 --> 00:01:05.400
هذا الوقت اي نعم كل هذا وقت ما فيه شيء  مدينة الحسين؟ لا لا فيها اربع اشياه اذا بنات اربع مئة طيب اذا كانت تسعا وثلاثين ليس فيها شيء الا اذا تصدق الانسان فلا حرج عليه. طيب

3
00:01:06.150 --> 00:01:29.150
ولا يجمع بين مفترق ما بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فهذا الحديث افادنا ان الاجتماع والافتراق يؤثر في الصدقة وهذا خاص بالسائلة يعني انه لا يجوز للانسان

4
00:01:29.400 --> 00:01:52.800
ان يجمع بين شيئين من اجل الصدقة مثال ذلك رجل عنده مال من الغنم اربعون شاة  واربعون شاة في القصيم كم في كل واحد لكل واحد شاة يعني عليه الشتم

5
00:01:53.750 --> 00:02:19.100
فذهب وجمعهما في مكان واحد كم نصير عليه؟ شاة اذا جمع بين متفرق خشية الصدقة هذا لا يجوز لا يجوز وكذلك لو كان رجلان عند كل واحد منهما اربعون فخلطهما

6
00:02:20.050 --> 00:02:42.400
خشية الصدقة اذا خلطاهما اتى باربعين والثاني اتى باربعين على الجميع واحدة ومع التفريق ها اقول هذا لا يجوز هذا لا يجوز وذلك لان التحيل على اسقاط الواجب لا اثر له

7
00:02:44.050 --> 00:03:00.350
فان التحيل على اسقاط الواجبات لا يسقطها اذ لو كان التحيل على اسقاط الواجبات مؤثرا اذا كان كل انسان يتمكن من ان يسقط الواجب عليه بنوع من الحيلة وكذلك التحيل على المحرمات لا يبيحها

8
00:03:00.950 --> 00:03:19.650
والا لكان كل انسان يستطيع ان يتحايل على المحرم ان يفعل المحرم بنوع من الحيلة اذا لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة كيف نفرق بين المجتمع

9
00:03:20.350 --> 00:03:46.000
انسان عنده اربعون شاة في مكان ماذا عليه واحدة لكنه ابعد اخذ عشرين وابعدها نعم عن الاخرى كل واحدة الان ليس فيها شيء ففرق بين المجتمع قشة الصدقة هذا لا يجوز

10
00:03:46.850 --> 00:04:06.050
والعلة فيه ظاهرة لان كل حيلة على اسقاط واجب ها فلا اثر لها وكل حيلة على فعل محرم فلا اثر لها اذا لم يكن للحيلة اثر بقي الواجب على وجوبه والمحرم

11
00:04:06.450 --> 00:04:25.550
على تحريمه هرم على تحريمه بل ان عقوبة المتحايلين على محارم الله اشد من عقوبة الفاعلين لها على سبيل الصراحة ولهذا غلب الله اولئك اليهود الذين تحايلوا على السبت قلبه

12
00:04:25.800 --> 00:04:42.500
قردة وخنازير والعياذ بالله لان هذا من باب الاستيثاء بالله عز وجل والاستخفاف به والاستهانة باحكامه افليس الله عز وجل عالما بما تريد هو عالم عز وجل بما تريد كيف تخادعه

13
00:04:43.700 --> 00:05:05.350
المنافقون اشد اثما وعقوبة من الكافرين لماذا لانهم تحيروا تحايلوا على الله عز وجل وخدعوا اظهروا انهم مسلمون وهم تاكلونه في الواقع خلاف الكافرين فانهم صرحوا بذلك وهم على كفرهم

14
00:05:06.300 --> 00:05:36.250
طيب هذه المسألة خاصة للمواشي عند جمهور اهل العلم لانها جاءت في سياقها وعليه فاننا نستفيد منها ان الخلطة خلطة الاوصاف تؤثر بالمواشي بمعنى ان يتميز ما لكل واحد من

15
00:05:37.350 --> 00:06:04.200
المالكين ويشترك فيما يتعلق بشؤون الماشية كما سنوضح ان شاء الله الاشتراك في الماشية بل اقول بعبارة اعم الماشية اما ان يكون المالك واحدا او اثنان مشتركان فيها على الشيوع

16
00:06:05.400 --> 00:06:33.200
او اثنان مشتركان فيها شركة اوصاف فهذه ثلاثة اقسام اذا كان واحدا فوتوه الزكاة عليه معلوم ظاهر كما لو كان رجل يملك اربعين شاة فعليه زكاتها الثاني اذا كان اشتراك على سبيل الشيوع

17
00:06:34.700 --> 00:06:57.600
بمعنى ان هذا المال مشترك بين شخصين انصافا الاشتراط على سبيل ايش الشيوخ يعني لي نصف وله نصفه فيه الزكاة ولا لا فيه الزكاة لانه الان مجتمع مال مجتمع ففيه الزكاة

18
00:06:58.850 --> 00:07:20.050
وان كان كل واحد منا لو انفرد لم تجب عليه الزكاة لانه لا يملك الا ها نصف نصاب الثالث الشركة شركة الاوصاف ان يتميز مال كل واحد منهما ولكن يشتركان

19
00:07:20.350 --> 00:07:48.850
بالمرأة والمحلب والفحل والمسرح ففي هذه الحال يحتجب الزكاة على هذا المال المختلط قلدة اوصاف خلطة اوصاف وان كان كل منهما لو لو نظر الى نصيبه لم يكن من اهل الزكاة

20
00:07:49.800 --> 00:08:11.850
وهذا خاص بالماشية اما ما عداها فان كل واحد من المشتركين له ايش له حكم نصيبه ولا عبرة فيها بالجمع ولا بالتفريق ولهذا لو قدر ان لانسان من الناس له مثلا

21
00:08:12.950 --> 00:08:28.800
من المال نصف نصاب في هذا البلد ونصف نصاب في البلد الاخر تجب عليه الزكاة نعم تجب عليه وان كان متفرقا لكن لو كان له نصف نصاب من الماشية هنا

22
00:08:28.950 --> 00:08:42.750
ونصف نصابنا الماشية هناك في بلد اخر لم يجب عليه لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع قصة الصدقة طيب كذلك لو فرظنا

23
00:08:42.800 --> 00:09:09.200
ان رجلا توفي وترك نصابا من الذهب وورثه ابناه هل عليهما زكاة لا ليس عليهما زكاة لان كل واحد منهما لا يملك الا نصف نصاب فلا زكاة عليهم ولو ترك لهما

24
00:09:10.000 --> 00:09:30.400
اربعين من الغنم وبقيت طول الحوض لم تقسم نعم فعليهم الزكاة ولا لا عليهم الزكاة والسبب هو ما قلنا الجمع والتفريق في الماشية مؤثر وفي غيرها لا يؤثر كل انسان على حسب ملكه

25
00:09:31.400 --> 00:10:02.000
طيب اه فصارت الان الماشية تختص عن غيرها بامور منها هذه المسألة ان الجمع والتفريق هاه يؤثران فيها بخلاف غيره وذكرنا ان للماشية بالنسبة للانفراد والاشتراك كم حالا تناحرت اما ان ينفرج الانسان بملوكها

26
00:10:02.950 --> 00:10:27.350
او يشاركه غير تركة مشاعة او شائعة او يشاركه غيره شركة اوصى والفرق بين شركة الاوصاف وشركة الشيوع ان شركة الشيوع يشترك فيها الرجل ان في هذا المال يكون بينهما

27
00:10:27.750 --> 00:10:51.100
وشركة الاوصاف هاه ينفرد كل واحد منهما بماله لكن يشتركان فيما يختص بالماشية من المرأة والمحلب والمسرح والفحل وما اشبه ذلك نعم  جمعت في قوله ان اشتراك فحل مسرح ومرأة

28
00:10:51.600 --> 00:11:22.600
ومحلب ايش ايش اه قال وما احلى  لا نميل ان نشراك فاحني ما احلى من ومرأة ومسرح الرابعة سبحان الله كانت معي الان الخلط انقطع ان اسفاغ فحلة نصهم ومرأى

29
00:11:23.600 --> 00:11:42.600
ومحلب المراحل  ما هو عندكم آآ مكتوبة من قبل ايه او فوق الارض ماشية تختص بهذا الجهاز فيه عن غيرها لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين مجتمع خشي الصدقة

30
00:11:42.750 --> 00:12:13.100
وما كان من خليطين هذا الشاهد ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ما كان هذه شرطية ماء شرطية وكان بين الشرط فانهما يتراجعان جواب الشرط ومن خليطين من بيان لماء

31
00:12:13.150 --> 00:12:43.500
الشرقية يعني ما كان اي ما وجد من خليطين مخالطين بمعنى كريكين فانهما فانهما يقول يتراجعان بينهما بالسوية يعني ان الزكاة تجب عليهما مع الاختلاط ويتراجعان بالسوية والمراد بالسوية اي بالقسط

32
00:12:44.600 --> 00:13:14.850
وليس السوية توية الواجب لان سويت الواجب تختلف ولكن المراد السوية اي بالقسط بحيث لا يزاد احدهما عن نصيب حقه فاذا كان رجلان لهما غنم مختلطة لاحدهما اربعون وللثاني عشرون

33
00:13:16.800 --> 00:13:41.750
كما الجميع ها بالتوم تجب فيها  على صاحب الاربعين ثلث القيمة او ثلث الشاة وعلى الثاني ثلثها ثلثها انها ستون هذا عليه اربعون وهذا عليه عشرون هذا معنى قوله فانهما يتراجعان بينهما بالسوية

34
00:13:41.900 --> 00:14:00.650
وفي قوله وما كان من خليطين دليل على ثبوت الخلطة او الخلطة في في الماشية وهي كما قلت غلطة اشتراك على سبيل الشيوع وخلظت اوساط بان ما لكل واحد منهما ويشتركان في الامور الخمسة

35
00:14:01.950 --> 00:14:18.250
طيب ثم قال ولا يخرج في الصدقة هرم ولا لا تعوض ولاية عوار ولا تيس الا ان يشاء المتصدق