﻿1
00:00:19.100 --> 00:00:41.050
يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا زادت على مئة وعشرين ومئة وفي الغنم وفي صدقة في سينتهي يقول اذا كان اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة الى عشرين ومئة

2
00:00:41.200 --> 00:01:04.500
كات ذات انتبه للاعراب هي صدقة الغنم قيسائمتها. ماذا قلنا في اعراب سئمتها قلنا انها بدأت اشتمال باعادة العامل اذا كان وهي خبر مقدم اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة

3
00:01:04.850 --> 00:01:35.700
تات ها مبتدع ها ممكن نقوله وفي صدقة الغنم فشاة هذه مبتدأ مؤخر في اربعين الى مئة وعشرين  ففي اربعين شاب وفي خمسين جاءت وفي ستين وفي ثمانين وفي مئة

4
00:01:36.300 --> 00:02:08.550
وفي مئة وعشرة وفي مئة وعشرين  الوقف كم ثمن الوقت ثمنه فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين ففيها  تم الوقف ثمانية ايضا ولا تسعة وسبعين ها  طيب يبدأ من واحد وعشرين

5
00:02:09.450 --> 00:02:26.450
لا شيء ما هي معنا من واحد وعشرين الى تسعة سنين ها الدفء الخبيث ايه لا صح الى مئتين فبها شاتم الوقف من واحد وعشرين الى الى مئتين اذا ثمانين

6
00:02:26.600 --> 00:02:44.950
الوقف ما بين الفرضين ها هي الوقفة فإذا فيها شاتان فإذا زادت على مئتين الى ثلاثمئة الى ثلاثمئة ففيها ثلاث شياه فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة

7
00:02:46.750 --> 00:03:11.650
تستقم الفريظة اذا زادت على ثلاث مئة استقرت الفريظة اذا في مئتين وواحدة ثلاث شياه ومن ومن مئة وواحد وعشرين الى مئتين  ومن اربعين الى مئة وعشرين جات الوقت يعني مستمر ثمانية وثمانين

8
00:03:12.600 --> 00:03:39.500
من واحد واربعين الى عشرين هذي ثمانين تمام ومن ومن مية ومن مية وواحد وعشرين الى مئتين تمانية اذا وقت ثمانية مئتين وواحدة الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين  ايه من مئتين وواحدة

9
00:03:39.800 --> 00:04:06.450
الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين  في مئتين واحد وثلاث شياه وفي ثلاث مئة وفي ثلاث مئة وتسعة وتسعين دراسية اذا من مئتين وواحدة الى اربع مئة كله كل وقت احسب الواحدة هذي الى تسعة وتسعين يكون الجميع مئة

10
00:04:06.850 --> 00:04:26.950
وتسع وتسعين كل وقت ما في شي وذلك لان مثل هذه الامور مرجعها الى الشرع ومن اجل ذلك نقول اننا لا نعلم الحكمة في هذا التفاوت العظيم في هذه الاوقات

11
00:04:27.700 --> 00:04:49.750
الوقف الاول والثاني متساو الوقت الثالث هذا هو المتباعد ثم من اربع مئة الى خمس مئة يستمر الوقت كم مئة في كل ما في شك طيب اه صدقة الغنم صارت ايسر من صدقة الابل

12
00:04:50.950 --> 00:05:22.700
لان لان الابل كبيرة وثمينة فلذلك كثرت اوقاصها وتجزئتها بخلاف الغنم فاذا كانت دائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة تاة واحدة  فاذا كانت نعم فاذا زادت على ثمانين فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة

13
00:05:23.550 --> 00:05:47.650
من اربعين شاة  خطأ لان التمييز لازم يكون منصور تاة ما يمكن يكون منصوب من العشرين الى التسعين لازم يكون منصوب من اربعين شاة ذاتا واحدة واحدة هذه مفعول ناقصة

14
00:05:48.750 --> 00:06:12.550
بان نقف ينصب مفعولين قال الله تعالى ثم لم ينقصوكم شيئا فنصرف مفعولين اذا كانت ناقصة شاة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها الا هنا استثناء منقطع يعني ما فيها صدقة

15
00:06:13.850 --> 00:06:39.950
فاذا كان عند الانسان تسع وثلاثون من الغنم دائمة فليس عليه زكاة ولكن ان تصدقت كان كان ذلك تطوعا لان الصدقة اذا اظيفت الى المشيئة ها طالب تطوعا اذ ان الواجب لا مشيئة فيه

16
00:06:41.550 --> 00:07:11.000
اظن ان شاء الله اتضح قد يغفر عنه في اربعين وفي ثمانين وفي مئة وعشرين وفي مئة واحد وعشرين  وفي مئتين وفي مئتين وواحدة وفي ثلاث مئة وواحدة  ثلاث اشياء

17
00:07:11.550 --> 00:07:36.400
في ثلاث مئة وواحد وثلاث ايام وفي ثلاث مئة وتسعين  وفي اربع مئة اربع شياه زيد طيب واحد اي نعم مئتين وواحد الى ثلاث مئة كم في مئة وواحدة كم في مئة واحدة

18
00:07:37.600 --> 00:07:52.400
ايه كم فيها؟ كم فيها؟ مئتين وواحدة  طيب كم في ثلاث مئة طيب من ثلاث مئة الى اربع مئة وقت كل هذا اي نعم كل هذا وقت ما في شي

19
00:07:55.400 --> 00:08:15.250
لا لا فيها اربع شياه اذا بنات اربع مئة طيب اذا كانت تسعا وثلاثين ليس فيها شيء الا اذا تصدق الانسان فلا حرج عليه. طيب ولا يجمع بين مفترق ما بين متفرق

20
00:08:15.450 --> 00:08:39.850
ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فهذا الحديث افادنا ان الاجتماع والافتراق يؤثر في الصدقة وهذا خاص دائمة يعني انه لا يجوز للانسان ان يجمع بين شيئين من اجل الصدقة

21
00:08:40.950 --> 00:09:06.050
مثال ذلك رجل عنده مال من الغنم اربعون شاة الدرية واربعون شاة في القصيم كم في كل واحد لكل واحد شافه يعني عليه الشتم فذهب وجمعهما في مكان واحد كم نصير عليه؟ شاة

22
00:09:06.650 --> 00:09:30.750
اذا جمع بين متفرق خشية الصدقة هذا لا يجوز لا يجوز وكذلك لو كان رجلا عند كل واحد منهما اربعون فخلطهما خشية الصدقة اذا خلطاهما واحد اتى باربعين والثاني اتى باربعين

23
00:09:31.500 --> 00:09:56.050
على الجميع واحدة ومع التفريق ها نقول هذا لا يجوز هذا لا يجوز وذلك لان التحيل على اسقاط الواجب لا اثر له فان التحيل على اسقاط الواجبات لا يسقطها اذ لو كان التحيل على اسقاط الواجبات مؤثرا

24
00:09:56.350 --> 00:10:12.800
اذا كان كل انسان يتمكن من ان يسقط الواجب عليه بنوع من الحيلة وكذلك التحيل على المحرمات لا يبيحها والا لكان كل انسان يستطيع ان يتحايل على المحرم ان يفعل المحرم بنوع من الحيلة

25
00:10:13.400 --> 00:10:36.600
اذا لا يجمع بين متفرق هش الصدقة ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة كيف يفرق بين مجتمع انسان عنده اربعون شاة في مكان ماذا عليه جات واحدة لكنه ابعد اخذ عشرين وابعدها

26
00:10:38.100 --> 00:10:59.950
نعم عن الاخرى كل واحد الان ليس بها شيء ففرق بين المجتمع قشة الصدقة هذا لا يجوز والعلة فيه ظاهرة لان كل حيلة على اسقاط واجب ها فلا اثر لها

27
00:11:00.500 --> 00:11:20.100
وكل حيلة على فعل محرم فلا اثر لها اذا لم يكن للحيلة اثر بقي الواجب على وجوبه والمحرم على تحريمه حرام على تحريمه بل ان عقوبة المتحايلين على محارم الله اشد من عقوبة

28
00:11:20.150 --> 00:11:38.100
الفاعلين لها على سبيل الصراحة ولهذا قلب الله اولئك اليهود الذين تحايلوا على السبت طلبهم قردة وخنازير والعياذ بالله لان هذا من باب الاستياء بالله عز وجل والاستخفاف به والاستهانة باحكامه

29
00:11:38.800 --> 00:12:00.850
افليس الله عز وجل عالما بما تريد هو عالم عز وجل بما تريد كيف تخادعه المنافقون اشد اثما وعقوبة من الكافرين لماذا لانهم تحيلوا حيا مع الله عز وجل وخدعوه

30
00:12:01.050 --> 00:12:24.750
اظهروا انهم مسلمون وهم كافرون في الواقع خلاف الكافرين فانهم صرحوا بذلك وهم على كفرهم طيب هذه المسألة خاصة المواشي عند جمهور اهل العلم لانها جاءت في سياقها وعليه فاننا

31
00:12:24.850 --> 00:12:56.700
نستفيد منها ان الخلطة خلطة الاوصاف تؤثر المواشي بمعنى ان يتميز ما لكل واحد من المالكين ويشتركا فيما يتعلق بشؤون الماشية كما سنوضح ان شاء الله الاشتراك في الماشية بل اقول بعبارة اعم

32
00:12:57.600 --> 00:13:27.250
الماشية اما ان يكون المالك واحدا او اثنان مشتركان فيها على الشيوع او اثنان مشتركان فيها شركة اوصاف فهذه ثلاثة اقسام اذا كان واحدا ووجوب الزكاة عليه معلوم  كما لو كان رجل يملك

33
00:13:27.950 --> 00:13:52.200
اربعين شاة فعليه زكاتها الثاني اذا كان اشتراك على سبيل الشيوع بمعنى ان هذا المال مشترك بين الشخصين انصافا الاشتراك على سبيل ايش الشيوخ يعني لي نصف وله وله نصفه

34
00:13:52.900 --> 00:14:11.700
فيه الزكاة ولا لا فيه الزكاة لانه الان مجتمع مال مجتمع ففيه الزكاة وان كان كل واحد منا لو انفرد لم تجب عليه الزكاة لانه لا يملك الا ها نصف نصاب