﻿1
00:00:16.700 --> 00:00:45.400
طيب ومن فوائد الحديث ايضا ان الشريكين يتراجعان في الغرم بالسوية من اين يؤخذ وما كانوا فانهما يتراجعان بينهما بالسوية انا قلت في الغرم والاحسن ان قلت في الظمان لان لان لا يفهم فاهم ان الزكاة

2
00:00:45.600 --> 00:01:07.750
غرم ولكنه غنيمة هي حقيقة غنيمة فما كان من شريكين فانهما يتراجعان في الظمان للسوية يتفرع على هذه الفائدة فائدة وهي المظالم المشتركة لو فرض انه جعل ظريبة من قبل السلطان

3
00:01:08.250 --> 00:01:28.900
على هذا المال وهو مشترك فسلمها احد الشريكين بغير اذن الاخر هل يرجع على شريكه ها اذا قال الشريك انا ما اذنت لك انا ما ادري انك تدفع ورا ما قلت لا

4
00:01:31.000 --> 00:01:52.450
ها ها؟ نقول الظريبة ما جعلت علي او عليك الظريبة على هذا المال نفسه ولا لا وهو مشترك فيجب ان تضمن بمقدار نصيبك اذا كان لك من هذا المال الثلثان

5
00:01:52.950 --> 00:02:12.300
تضمن ثلثي الضريبة واذا كلف الثلث تضمن ثلثها واما ان نقول هذا الرجل الذي حمى الملك ودفع الظريبة اللي عليه نقول ما لك شي لماذا لم تستأذن شريكك هذا ظلم

6
00:02:13.050 --> 00:02:41.450
وعلى هذا فنقول انه في هذه الحال اذا جعل ظريبة على مال مشترك فان الشريكين ايش يتراجعان بينهما بالسوية. نعم طيب وفيه ايضا من فوائد الحديث تحريم اخراج المعيب لين ناخذه ولا يخرجه في الصدقة

7
00:02:41.550 --> 00:02:58.050
هرم ولا ذاته عوار وقد دل القرآن على ذلك فقال تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما اكسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه

8
00:02:58.100 --> 00:03:18.550
الا ان تغمضوا فيه ودل على ودل عليه ايضا النظر الصحيح لانه ليس من العدل ان تخرج عن الطيب ها رديئا هذا جو كما انه ليس من العدل ان نأخذ منك

9
00:03:19.250 --> 00:03:42.050
كرائم الاموال وندع لك الاوساط او الرديئة فالواجب او قس ومن فوائد الحديث ايضا انه لا يخرج في الصدقة تيس لقوله ولا تيس الا اذا رأى المصدق ان في ذلك

10
00:03:42.650 --> 00:04:09.100
مصلحة لقوله الا ان يشاء المصدق ومن فوائد الحديث تكافؤ الاوصاف او مراعاة تكافؤ الاوصاف والمعاني من اين يؤخذ من التيس ممنوع لكن اذا كان فيه الصفة مقصودة ترجح اخذه

11
00:04:09.250 --> 00:04:33.700
فانه يؤخذ سيكون ناقصا من وجه ها كاملا من وجه اخر اي نعم نغفل هذا ها؟ هذي ان شاء الله تأتينا ان شاء الله في في باب الظاهر يمكن في كتاب القضاء او ما يتعلق بهذا المظالم المشتركة

12
00:04:33.800 --> 00:04:53.150
نعم اي نعم نعم والحج في ذلك طب لو كانت صغيرة يعني؟ لو كانت صغيرة لكن بشرط ان انه مثلا ما يحسب ابتداء الحول الا من تمام النصاب يعني لما

13
00:04:53.250 --> 00:05:17.550
لو كان عند الانسان عشرون شاة مضى عليها ستة اشهر ثم ولدت جميعا يبتدأ الحول من من ولادتها التي تكمل النصاب اي نعم. الخروف. هذا الخروف. ما يجزي عن الاناث. اذا

14
00:05:17.550 --> 00:05:41.950
كانت اذا كان كلهن ذكور ايه نعم عندما قال سيدنا من ساعتين الى عشرين درهم. صحيح ايه لان هذي ما هي متعلقة بالتيسر. هذي مخير فيها لكن هناك معلقة بالتيسر

15
00:05:42.100 --> 00:06:02.250
لان صاحب الغنم المالك قد يتيسر عنده الغنم اكثر اكثر من من الدراهم نعم ويعطيهم المصدق. نعم في قبر هنا يقول الا ان يشاء المتصدر. ايه هذيك هذيك فيها احتمالين

16
00:06:02.600 --> 00:06:30.250
لا نقول هو لا تيأس الا إنسان مصدق يحتمل الا ان يشاء صاحب المال او لا يشهدك فيجوز فيها الوجهان نعم نعم اي نعم. يعني مثل هذان رجلان انتبه ورث من ورث من ابيهما مئتي درهم

17
00:06:30.750 --> 00:06:51.650
وحال عليها الحول قبل ان تقسم وليس عنده ما سواها  فهل تجب عليهم الزكاة هذه هي المسألة اذا قلنا ان الخلطة تؤثر في غير الماشية وجبت عليهم. واذا قلنا لا تؤثر لم تجب عليهم. يا شيخ المشتركين

18
00:06:51.650 --> 00:07:08.700
تجاريا. نعم. اذا ما اقتسموا لا عليهم لان الا اذا كان ما يبلغ النصاب لو كان نصيب كل واحد لا يبلغ النصاب ما عليهم شيء  اما اذا كان يبلغ النصاب عليهم ما فيها شيء

19
00:07:08.750 --> 00:07:35.650
نعم؟ من ناحية المجتمع يمكن انهاء حتى لا يقتدى به كما ننهاه عن عن اظهار شرب الخمر واظهار الصليب نمنعه من ذلك. ها من اظهاره ان لبسه تحت ثيابه بكيفه

20
00:07:35.850 --> 00:08:01.550
لكن اظهاره نمنعه. ايه ايه نمر بان يخفيه ويسره فان ابى وعاند قطعناه نعم المشترك الارجح انه لا زكاة الا على من عنده النصاب الا في المشهد وورود النص بها

21
00:08:01.650 --> 00:08:33.800
نعم ايش نعم. اربعة وعشرين. نعم. وخرجوا من الغنم. اي نعم. الغنم. اي نعم. ايه معلوم كيف؟ فوق اربعة وعشرين خمسة وعشرين يعني باب خمسة وعشرين صار من الابل ها؟ ايه ما في شك

22
00:08:34.050 --> 00:09:00.900
لان بنت المخاض اغلى من اربعة من الابل من الغنم ولا سيما في الزمن الاول اما الان ربما تكون الغنم اغلى منها لا ما نكرر السؤال لكل منهم للتجارة عشرين شارع الثانية للرأي. ايه الصائمة

23
00:09:00.950 --> 00:09:24.950
ايه نعم وشلون؟ يعني وش تسأل عن ايش؟ جائز يعني ولا مو بجائز؟ ايه فهمت وسأله يقول رجلان عندهما اربعون شاة عشرون منها سائمة وعشرون للتجارة هل عليهم الزكاة اما اللي في التجارة فهذه هم الزكاة

24
00:09:26.050 --> 00:09:37.950
لانه ما يشرب فيها السوم ولا يشترط فيها عدد اذا بلغت قيمتها نصابا مئتي درهم وجبت عليه الزكاة واما نصف النصاب اللي هو السائمة فلا في زكاة لانه لا يبلغ

25
00:09:38.200 --> 00:09:55.000
النصاب. نعم. الرقة مني مضروبة يعني مشبوكة؟ لا مسبوكة وغيرها كما في النهاية وغيرها من من كتب اللغة. ما هي خاصة؟ العاملة ما فيها تقسيم. انت ما اخذت انت؟ نعم

26
00:09:55.000 --> 00:10:27.850
العامل ما فيها تفصيل معلومة يعني بحيث ان بعض العاملة لا ما فيها لان لان السايمة هذه تعد للدر والنسل فقط مهو للعمل هذا الغنم او هذي الدولار عشان لا يتعلق فيها نظر الفقير ايضا نفس العلة هذي موجودة في المال. الانسان يعرف انه عنده مرض وكذا

27
00:10:27.850 --> 00:11:00.400
تتعلق في امراض اخرى اليس نفس يعني لو اثنين يعني صارت عندهم نصاب تجب على نفس ما تجد في في الغنم. بس اللي عنده مئتين درهم نعم. هل ظهور مئتين درهم مثل ظهر اربعين شاة؟ قد يكون ما هو صح. قد لكنه قليل هذا

28
00:11:00.400 --> 00:11:20.400
مئتين درهم او خمس اوراق اي نعم على خلاف على خلافه نعم نعم اذا في رأي اخر ان يعني جمعا بين الزوجين الاحاديث نعم انه ما كان فيه عدد فيكون بالدراهم. نعم. لم يقال يا شيخ انه اذا بلغ هذا او هذا لانه

29
00:11:20.400 --> 00:11:37.500
يعني ايهما بلغ سواء من هذه او من ايه يعني اذا كان خمسة واقع اكثر من من هذا؟ نعم وجبت يمكن يقال هذا يمكن يقال هذا يكون بعد جمع بين قولين من جهة ثانية

30
00:11:37.750 --> 00:12:03.900
انها تبل اكثر لاحظ   كيف اي نعم نحو هذا اللي معي الان والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وساخن مكتبنا نعم اخر الفوائد هرم ولا ذاتها ومن فوائدها ايضا

31
00:12:04.400 --> 00:12:26.350
انه لا يخرج للذكر الا اذا كان الا اذا شاء من المصدق والمشيئة هنا ترجع الى ايش الى المصلحة فينظر ما هو اصلح ويتبعه ومن فوائد الحديث وجوب الزكاة في الفضة

32
00:12:28.600 --> 00:12:54.200
وان مقدارها ربع العشا لقوله وفي الرقة ربع العشر ومن فوائدها ان انه لا زكاة فيها حتى تبلغ النصاب ها لقوله فان لم يكن الا تسعين ومئة فليس فيها صدقة الا ان شاء ربها

33
00:12:55.400 --> 00:13:16.300
ومن فوائدها ان نصاب الفضة مقدر بالعدد من فوائد الحديث ان نصاب الفضة مقدر بالعدد لقوله في مئتي درهم ربع العشر وعلى هذا مشروط بما اذا لم تكن هذه الدراهم

34
00:13:16.600 --> 00:13:38.300
اكثر من خمس اوراق او ليس بمشهور في هذا خلاف بين العلماء فمن العلماء من يقول في مائتي درهم اذا كانت لا تزيد على خمس اواخر فان كانت تزيد فالزكاة في مقدار

35
00:13:38.800 --> 00:14:00.450
ايش خمسة اوا يعني لو فرض ان مئتي الدرهم تبلغ عشر عواقب من الفضة فعلى هذا الرأي تجب الزكاة في كم  بمئة درهم لانه يعتبر ان الزكاة في مئتين بشرط ان لا تزيد على خمس عواقب