﻿1
00:00:16.750 --> 00:00:47.050
ومن فوائد الحديث ايضا التيسير على اهل الجزية بان نأخذ منهم اما ذهبا واما ثيابا لقوله او عدله معاثريا معافريا ومن فوائده ايضا جريان التقويم في الاشياء لقوله او عدله معافريا معافريا

2
00:00:48.850 --> 00:01:07.800
ولو ولم يقل او مع فريا تلقى العدلة وقد مر علينا فيما سبق ان من الاشياء ما يقومها الشرع بغير نظر للاجتهاد ومنها ما لا يقومه فينظر الى الاجتهاد قال رواه

3
00:01:08.200 --> 00:01:29.650
الخمسة واللفظ لاحمد وحسنه الترمذي واشار الى اختلاف في وصله وصححه ابن حبان والحاكم لكن ما فيه من الفرائض فانه متفق عليه الحديث هذا وان كان اختلفوا في وصله لكن ما فيه من

4
00:01:30.100 --> 00:01:54.700
الاحكام متفق عليه نعم لا بالفتح ضبطها الشارع في الفتح قال معاكر كمساجد مساجد وهذا يزيد عنها عندهم بالظن لا مضبوطة بالفتح وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عنهما

5
00:01:55.500 --> 00:02:18.250
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم رواه رواه احمد ولابي داوود ايضا لا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم  هذا بالنسبة للصدقات التي يبعث اليها السعاة

6
00:02:19.250 --> 00:02:40.400
من هم الساعات الجهاة الذين يأخذون الصدقات هؤلاء الجبات يجب عليهم ان يذهبوا الى ما الى امكنة اهل الزكاة ما يجلسون في مكان يقول جيبوا لنا الزكاة لا يجب ان يذهبوا هم

7
00:02:40.850 --> 00:03:02.650
الى اهل الزكاة ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم وش معنى على مياههم الموارد لان اهل الاموال المواشي لهم اماكن يردونها فيجلس الجابي او الساعي

8
00:03:02.900 --> 00:03:20.800
على الماء وكل من جاء اخذ من الزكاة ولا يجوز ان ان يجلس في المكان ويقول ايتوا بزكاتكم فان فعل كان مخالفا لامر النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تؤخذ

9
00:03:21.050 --> 00:03:45.850
جملة قبلية ولكنها بمعنى ايمان الامر الرواية الثانية عن ابي داوود لا تؤخذ صدقة صدقاتهم الا في ديارهم الى ان الا في نوره. نعم وهذا الحديث من الاول لانه قال

10
00:03:46.100 --> 00:04:10.650
اه لا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم فيشمل الماشية وغير الماشية مثل زكاة الثمار لان زكاة الثمار يقبضها الامام او نائبه فلا يؤخذ منهم الا في دورهم ولا يقول اتي بها الينا

11
00:04:11.500 --> 00:04:28.000
فلنقول اذهب انت الى اهل البساتين وخذ الزكاة ايهما عن لفظ ابي داوود او لفظ احمد لفظ ابي داوود اعم بان يشمل زكاة الماشية وغيرها وعن ابي هريرة رضي الله عنه

12
00:04:28.050 --> 00:04:51.050
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الفوائد ما فيها الا فائدة واحدة وهي ان ان العسائي او نشفاء اولا فيه فيه مشروعية بعث السعاة بقبض الزكاة من اين تؤخذ

13
00:04:51.600 --> 00:05:11.800
من قوله تؤخذ وقوى اللفظ الثاني لا تؤخذ الصدقات ومنها ايضا من فوائده ان الواجب على العامل ان يذهب بنفسه الى بلاد من عليهم الزكاة ليقبضها لقوله في دورهم وعلى

14
00:05:11.850 --> 00:05:37.800
مياهين ومنها مراعاة التيسير على اهل الزكاة وجهه انه يذهب اليهم وهذا من التيسير لان المزكي بالحقيقة قد اخذ منك فاذا اخذ منه وكلف ان يسافر بذلك صار في هذا نوع من المشقة عليه

15
00:05:38.350 --> 00:05:59.000
وثقلت ثم لو طلب منه ان يأتي بها هو فربما يتثاقل ويتكاسل ويتأخر فاذا ذهب الساعي بنفسه الى الى مكانه اخذ منه الزكاة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:05:59.250 --> 00:06:20.050
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة رواه البخاري ومسلم ليس في العبد صدقة الا صدقة الفطر ها؟ يوسف العبدي صدقة الا صدقته عندكم ايه هذا يجوز بين وجهها

17
00:06:20.200 --> 00:06:45.400
قوله عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده   الا صدقة الفطر ها ليس في العبد صدقة الا صدقته عندكم هذا يجوز به الوجهان  قوله عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده

18
00:06:46.650 --> 00:07:08.000
كلمة على المسلم لا مفهوم لها وذلك لان الكافر يحاسب على الزكاة على القول الصحيح لكنه وصفه بمسلم لانه هو الذي يخاطب في اداء الزكاة وخوره في عبده الاظافة هنا

19
00:07:08.050 --> 00:07:35.950
للاختصاص والتملك بعبده الذي ملكه مختصا به  نعم مثل العبد الذي اتخذه للخدمة في البيت او في الدكان او في العمل او ما اشبه ذلك وقوله ولا فرسه نقول فيها مثل ما قلنا

20
00:07:36.700 --> 00:07:56.500
في عبده انه الفرس الذي اختصه اختصه لنفسه يركبه ويجاهد عليه ويسابق عليه وما اشبه ذلك وقوله صدقة اي زكاة والدليل انه انها الزكاة لانه قال ليس على المسلم وعلى تفيد

21
00:07:56.850 --> 00:08:18.550
الوجوب فنفى الرسول عليه الصلاة والسلام الوجوب ولا واجب الا الزكاة اما لفظ مسلم ابيه انه قال الا صدقة الفطر فان على المسلم ان يؤدي زكاة زكاة الفطر عن عبده

22
00:08:19.850 --> 00:08:43.500
وقوله الا صدقة الفطر يجوز فيها وجهان في الاعراب الوجه الاول نصب والثاني الرحم لماذا لان لان المستثنى منه تام منفي فجاز في المستثنى وجهان اه نعم ففي الحديث من الفوائد

23
00:08:44.250 --> 00:09:14.050
فوائد كثيرة اولا انه لا زكاة على المسلم فيما يقتنيه من العبيد والخيل  لقوله قال المسلم في عبده ولا فرسه كان عموم ذلك يتناول الخيل السائمة فلو كان عند الانسان

24
00:09:14.800 --> 00:09:35.800
مئة فرس اقتناعها لنفسه وهي تسوم ترعى فليس فيها ايش؟ قال ليس فيها صدقة لان الرسول عليه الصلاة والسلام نفى ولم يستثني ولو كانت السائمة مستثناة لاستثناها كما استثنى صدقة الفطر

25
00:09:36.500 --> 00:10:03.450
في في العبد ومن فوائد الحديث التيسير على العباد لانه لا يلزمهم الزكاة فيما يختصون به لانفسهم ومن فوائد الحديث انه ليس على المسلم صدقة في فراش البيت واواني البيت

26
00:10:04.000 --> 00:10:24.950
وسيارة الركوب وما اشبه ذلك من اين يؤخذ من القياس من القياس لان الفرس والاواني والفرس وشبهها لا فرق بينهما لا فرق بينها وبين هذه الاشياء فكل ما اقتناه الانسان لنفسه

27
00:10:25.850 --> 00:10:51.950
من اي شيء كان فليس فيه زكاة الا الحلي من الذهب والفضة ففيه الزكاة للادلة الخاصة به طيب ومن فوائد الحديث انه لا زكاة في الابل والبقر العوامل تعرفون ابن؟ ها

28
00:10:52.150 --> 00:11:19.900
ابل عوامل يعني اعدها للثواني مثلا اعدها للايجار كذلك البقر اعدها للحرث او للثواني ليس فيها زكاة ولو كان السائلة ها نعم ولو كانت سائلة لانها عوامل مع ان الغالب ان العوامل مشتغلة بالعمل ما تصوم في الغالب

29
00:11:20.750 --> 00:11:45.800
ومن فوائد الحديث  القياس لعل الفرس ومن فوائد الحديث ان ان العروض ليس فيها زكاة ان عروض التجارة ليس فيها زكاة كيف لانه لو فرض عند الانسان عشرة خيول اعدها للتجارة

30
00:11:47.200 --> 00:12:09.100
فهل هي له ولا لغيره له ملكه لو مات ورثت عنه  لا هو ما في اشكال ما في اشكال انه له فتكون داخلة في قوله ولا فرسه فلا تجب الزكاة في العروض

31
00:12:09.750 --> 00:12:30.050
نعم هكذا استدل بها الظاهرية وقالوا ان العروض ليس فيها زكاة لان الرسول قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه والعجيب ان الظاهرية رحمهم الله يمنعون القياس وهنا يقيس

32
00:12:30.900 --> 00:12:44.500
هنا يقيسون وكان عليهم ان يقولوا الفرس لا تجب هي الزكاة ولو للتجارة واموال التجارة ليس فيها زكاة رأوا انه فيها زكاة لكن لا يقيس لا يأخذونها من هذا الحديث

33
00:12:45.300 --> 00:13:03.650
والا تناقضوا ولكن الصحيح ان هذا الحديث لا يدل على انتفاء الزكاة في العروق فما لا يدل على ثبوتها وذلك لان قول الرسول عليه الصلاة والسلام في عبده ولا فرسه

34
00:13:04.050 --> 00:13:24.850
ظاهر في ان المراد به ايش الذي يختص به والذي اختصه لنفسه له عبده لا يريد ان يبيعه فرسه لا يريد ان يبيعه اما عروظ التجارة فان المالك لا يريدها بذاتها

35
00:13:25.400 --> 00:13:46.500
اولى انتم معي؟ عروض تجارة لا يريدها بذاتها ليش لانه يمكن يشتريها في الصباح ويبيعها في المساء او قبل المساء لكن ما اعده لنفسه ما يبيعه لو جاء رجل لشخص وقال ابيك تبيع علي فرسك

36
00:13:47.100 --> 00:14:03.350
اللي ادى الى ركوبه والاستعمال الخاص وش يقول له يقول والله انا شاريه بعشرة الاف كان تبيعته عليك ها؟ لا يقول لو تحط به مني وما عطيتك اياه لكنه يرى التجارة

37
00:14:04.550 --> 00:14:20.750
كانت شريف عشرة الاف انا بعطيك عشرة الاف وعشرة ريال قال طيب هات عشرة ثانية هذا نحسبه ثاني ونكسب اجره صح ولا لا؟ لانه لا يريد السلعة بعينها انما يريد

38
00:14:21.550 --> 00:14:40.150
قيمتها وربحها وهذا هو الدليل على وجوب زكاة العروض لان ما لك العروض لا يريد الا القيمة فقط وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

39
00:14:40.850 --> 00:15:00.350
ولهذا تجد الذي يشتري عروض اذا اشترى بيتا مشيدا جميلا من احسن البيوت للتجارة ورحمة يعرضوها على الناس يقولوا اشتروه مني قال له واحد من اصدقائه يا شيخ هذا ما تجد مثله

40
00:15:01.050 --> 00:15:19.400
لو تعمر الى يوم القيامة ما انت بعامل مثل هذا. هذا ما نتفرط به ماذا تكون نيته ها يعتقد الان انه صار ملكا انه صار خاصا به وليست نظرته الان اليه كنظرته

41
00:15:20.000 --> 00:15:32.000
السابقة ففرق بين عروض التجارة وبين الاشياء التي اختصها الانسان لنفسه من من من الاعيان كالعبد والفرس