﻿1
00:00:16.100 --> 00:00:46.550
نعم لا لا ما يدخلون لانهم بنو عمهم  نطالب وبني عاشور عندما نعمر لان هي عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم اربعة اخوة. لا لا لا ليس من بني هاشم. نعم. الرجل الذي وجبت عليه الحق. ولم يكن عنده

2
00:00:46.550 --> 00:01:10.800
حقه ولا جدع ولا ولا بيت له. وقلنا الاصل يخرج الاصل واضح. يرجع الى الاصل. نعم. طيب كيف يرجع الى الاصل هو ما عنده اخت. ولا عنده بدل فما دام ما عنده ما الذي عنده وش اللي عنده؟ ذكور مثلا بني مهر بنت مختار هو قال

3
00:01:10.800 --> 00:01:21.850
ان لم تكن في بنت المخاض فان لم تكن فابن ذكر. ايه. يخرج ابن ذكر او ما هو اعلى منه احنا كنا نرجع الى مصر ما هو المصير؟ الاصل اذا عدم البدن

4
00:01:22.050 --> 00:01:38.650
وابن اللبون الذكر بدلا عن بنت المخاض. فمثلا اذا كان عنده حقة اذا قدرنا ان عنده حقة. نعم وعنده وليس عنده عليه حقة وليس عنده حقة وعنده جذع عنده جذع

5
00:01:39.150 --> 00:01:58.650
فهل نقول انه يعطي جذعا كما يعطي ابن اللبوم مكان مثل المخاط او نقول ان ذاك الذكر يقتصر به على النص هذا محل تردد يعني محل نظر فيه وتأمل قد نقول انه في هذا الحال يعطي وقد نقول لا يجب حقه

6
00:01:59.050 --> 00:02:21.300
والا كما قال الرسول جذع ويعطى ويعطى مع الجذعة الجبران. هذا ان ترجع الى رأي المصدق اذا رأى المصدق انه ياخذ دراهم فلا بأس. نعم. نحن قلنا ان الحيلة على اسقاط الواجب لا اخذ لها. نعم

7
00:02:21.350 --> 00:02:51.350
ففرق بينهم فهنا فرق بينهم بحيلة على قل له يعني انت خرجت بينهم ونأخذ منك هذه الشاة لان وجبت عليك بلى نقول ذلك يعني نأخذ منه نأخذ تمام. نعم. شيخ اه هنا يقول اه عليه السلام فانه اذا قال شخص بما ان منير هي باحتماله

8
00:02:51.350 --> 00:03:20.900
نعم وش ماله؟ في بيته او في لا يحتمل لانه حتى اللي فيها زكاة اللي فيها زكاة من ماله بلا شك اي نعم مما مو من ماله؟ ها؟ لا لا هو فان اخذوها وشطر ماله

9
00:03:21.200 --> 00:03:50.500
ما هو بقى اللي وجد فيه الزكاة من ما له؟ طيب يحتمل المراد شطر ماله الذي فيه الزكاة اللي اللي وقعت فيه المخالفة نعم. نعم ويأخذ الجبران. نعم. اذا كان هذا الجبران لا يساوي فرق بين الجدع والحرق. فلا يزال له في الجدران؟ لا

10
00:03:50.500 --> 00:04:10.500
قبل ان يوقف على النص. يكون فيها اخذ هذا الشيء قدره الشارع ما دام قدره الشارع ما ما نتكلم فيه حنا. اخ اخ ماجد. ايه. ايه. عوضه الشارع. قال اذا ما اذا ما

11
00:04:10.500 --> 00:04:34.550
عندك اه حقه فادفع جذعه قوم اعطيك فاذا قال الفرق بين الجدع وبين الحفرة اكثر من الشاة طبعا الانسان العاقل يروح يبيع الجزاء ويجي وياخذ حقه  لا لا ما يمكن لان لو قلنا بهذا كانه ربما تكون الجبران شاتين او ثلاثة او اربعا

12
00:04:34.650 --> 00:04:57.750
نعام نعس مثل ما انصاع اللبن جعل صاع التمر جعل الشارع بدل اللبن من يمكن يقول ازيد او اكثر او قال اي نعم. نعم ان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما حينما قتلا من منع الزكاة. نعم. يعني لم ينقل عنهما انهما اخبى

13
00:04:57.750 --> 00:05:17.750
اخذ شطر اموالهم هؤلاء مع ان الحادث ادعو اليه. نعم. وان هذا الامر يعني لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه يستفيض لانه يحدث كل عام والخلفاء الراشدون يعني كانوا وقافين عند اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن هذا اولا ان قتال اهل الردة مو كله عن عن

14
00:05:17.750 --> 00:05:38.050
من الزكاة. بعظه بعظ. هذي واحدة الثاني ان هؤلاء يكفيهم العقوبة القتال لكن ما يخالف يكفيهم القتال والقتال سيكون فيه نفاذ للمال وتعب للابدان وربما تتلف انفس الثالث ان عدم نقلها

15
00:05:38.250 --> 00:05:53.250
عن عن الخلفاء انهم اخذوه شطر المال هذا ما هو نقل العدم لان عندنا نص يثبت اخذها نعم لو قال ولم يأخذوا شيئا صار كلامهم معارض للنص ابدا ما تدعو المسألة قتال

16
00:05:53.500 --> 00:06:13.500
نعم انه اذا اجتمعت براءة الذمة الاصلية والاحتياط في براءة الذمة آآ اننا نقدم الاختيار فيما لو كان سمع في زكاة العروق في ذهب وفضة نعم وكان يبلغ النصاب في الفضة ولا يبلغ في الذهب

17
00:06:13.500 --> 00:06:33.500
اننا ناكلها في الفضة يعني للاحد للفقراء. لانه احد الفقراء نعم. الان في السائلة. نعم. جعلنا ان يعني ليس فيها ذكاء وهذا ليس انه اذا انتصف بين المعلوفة والسامية ايه نعم حنا قلنا في فيما سبق

18
00:06:33.500 --> 00:06:50.000
ان هذا تجاذبه امران والاصل ما دام الشريط ان يكون سائما فلابد ان يتحقق هذا الوصف. بخلاف الذهب والفضة لان عروظ التجارة قيمتها تكون من الذهب وتكون من الفظة هي مترددة بينهما

19
00:06:50.100 --> 00:07:15.050
فاذا بلغت نصاب الفضة اخرجت لكن لنصفين الى الان لم يتحقق الوصف الذي هو شرط وجوب الزكاة هو شرط وجوب الزكاة. هو الصوم لان الصوم اما ان يكون وصفا مطلقا بحيث تصوم كل السنة. او يكن وصفا غالبا بحيث تكون اكثر السنة

20
00:07:15.400 --> 00:07:40.000
هذا هذا الفرق. لا ما في دجاج. لماذا؟ لان من الشرط ان ان يكون هناك سوم والصوم لا بد ان يكون اما في الغالب واما في الكل نعم. اثنين ناخذ اه نقص المال من الحجيج. الى ان كلمة ما له

21
00:07:40.550 --> 00:07:58.050
ظاهر انه يريد بذلك المال الذي منع زكاته الشطر في اللغة العربية تعطي النصر. اي نعم. وسيأتينا ان شاء الله في الفوائد هذا الذي اخذناه من من هذا الرجل اللي هو نصف ماله

22
00:07:58.300 --> 00:08:32.650
هل يصرف مصرف الزكاة؟ او يصرف لبيت المال نعم وسيأتي ان شاء الله ليصرف لبيت المال اي نعم نعم كيف نعم. نعم نعم. الحوثية باعتبار استحقاقه من الزكاة او عدم الاستحقاق

23
00:08:33.150 --> 00:08:51.850
لها باعتبار دخولهم لا شك ان انهم داخلون في هذا لكن هل نقول هل يستحقون من الزكاة او لا يستحقون؟ هذا ما ما له نعم في صلب    اي نعم البقرة ما فيها الا حديث معاذ السابق

24
00:08:52.950 --> 00:09:16.100
ليس فيها الا هذه المعادلة وتقاس على الابل والبقاء نعم نعم ما يقال ان طالما انه وجد احتمالات هذا الجزء لا لا لا الحديث به اذا كان محتملا ان يدل على هذا المعنى او على هذا المعنى

25
00:09:16.900 --> 00:09:49.450
وهنا دال على اصل الغرامة والان دل على اصل الغرامة لكن ما مقدارها مقدارها يمكن على نصف الماء كله ويمكن نصف المال اللي حصل فيه المخالفة فنأخذ بالاقل كيف؟ نعم. ما هو حاصل. ثعلبة. ما يقال ان فيه رد على من اتهمه

26
00:09:49.450 --> 00:10:08.000
لانه الى انه الرسول صلى الله عليه وسلم رفض الزكاة منه كذلك اي ما في شك لا يعني قضية ثعلبة هذا لا شك انه انه حديث باطل. ينافي النصوص من الكتاب والسنة. نعم يا عبد الله

27
00:10:08.300 --> 00:10:26.800
نعم نشوف شو الفوائد نشوفها؟ نعم. اي نعم الحديث يقول اخذوها وشطر ماله والظاهر انه يؤخذ شطره قبل اخذها نعم لها سؤالين ما يمكن الا اذا الا اذا ما في احد

28
00:10:26.850 --> 00:10:41.750
نعم سبب تحريم الزكاة على ال محمد صلى الله عليه وسلم لانها اوساخ الناس كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. لما منع عمه العباس قال انها اوساخ الناس اي نعم

29
00:10:41.900 --> 00:11:13.050
ها اي نعم اوساخ الناس فلا ينبغي انها تعطى هؤلاء الاشراف. ها خلها اني اجيب موعد هنا. اه نكمل اه جواب السؤال لاحمد ها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

30
00:11:13.050 --> 00:11:49.850
لا ها؟ لا لا لكن ما في ما في مقارنة هذي الان اان تسأل تقول كيف صارت اوساخ الناس؟ قل له كيف تعطى الانسان ولا؟ اوساخ الناس تشعر بذمها لمن يأخذ هذه الزكاة. ايه. يعني مثلا فيها تزكية. لا شك ان نعم

31
00:11:49.850 --> 00:12:11.700
لا لا ايه نعم ايه يعني تقول اوساخ الناس كيف كيف ياخذ كيف تحل للانسان ايه ايه طيب وش حنا ذكرنا فيما سبق؟ قلنا انها اوساخ الناس لانها تطهر المال

32
00:12:13.350 --> 00:12:34.000
فهي كالماء الذي تزال به تزال به الاوساخ   كما قال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرون وتزكيهم بها فهي من هذه الناحية وسخة اما بالنسبة للاخذ فان الظرورة لا شك انها تبيح للانسان ان يأخذ هالشيء

33
00:12:35.100 --> 00:12:51.850
ولهذا ينبغي للانسان ان يتحرظ عن الزكاة مهما امكن نعم انتهينا من الكلام عليه وعلى شرحه فنرجع الان الى بيان فوائده في هذا الحديث دليل على وجوب الزكاة في الابل

34
00:12:52.750 --> 00:13:15.800
لقوله في كل سعمة ابل في اربعين بنت لبوم  وفيه دليل على اشتراط السوم في الابل كما دل حديث انس السابق على اشتراط الصوم في الغنم لقوله في في كل سائمة في كل سائمة ابل

35
00:13:16.600 --> 00:13:33.850
وتقدم معنى الصوم يا فوزي ما هو  ان ترعى في الصحراء الحول او اكثر هل حوله كاملا او اكثرهم؟ نعم وفيه دليل على ان في اربعين من الابل بنت لبون

36
00:13:34.850 --> 00:13:53.100
وهو ظاهر ولكن هل يعارض ما تقدم في حديث انس؟ لا. لان حديث انس من خمسة وثلاثين الى خمسة واربعين ستة وثلاثين الى خمسة واربعين ينثبون وهذا اربعون فهو داخل فيما سبق

37
00:13:53.500 --> 00:14:19.150
ومن فوائد الحديث انه لا يجوز ان تفرق الابل عن حسابها خشية الصدقة. نعم من الاخذاء اريد؟ نعم. لا طيب. ذكرنا خشية الصدقة وهنا ليس في الحديث خشية الصدقة لكنه

38
00:14:19.350 --> 00:14:40.550
يقيد في حديث انس السابق لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام واحد. هو من مشرع واحد فيحمل مطلق كلامه على مقيده وعامه ها؟ على خاص. طيب ومن فوائد

39
00:14:41.250 --> 00:15:11.350
في الحديث الاشارة الى اخلاص النية  لقوله من اعطاها متاجرا بها متجرا بها ومن فوائده انما انه لا ينافي الكمال ان ينوي الانسان بعباداته الاجر لقوله مؤتجرا به واما من زعم

40
00:15:11.750 --> 00:15:29.950
ان من عبد الله لثواب الله فعبادته ناقصة ومن عبد الله لذات الله فعبادته هي الكاملة من زعم ذلك فقد ابعد النجعة واخطأ لان الله سبحانه وتعالى يقول بوصف الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه

41
00:15:30.300 --> 00:15:49.550
محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فضلا من الله ورضوانا وهذا لا ينافي كمال الاخلاص ومن فوائد الحديث ايضا

42
00:15:49.750 --> 00:16:04.900
ان الله عز وجل على لسان رسوله تكفل لمن اخلص النية له ان يعطيه ما احتسب. من اين يؤخذ؟ فله اجرها