﻿1
00:00:16.850 --> 00:00:37.000
فان قلت ينتقض عليك هذا بخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فانها خاصة به الجواب لا ينتقص لان النبي صلى الله عليه وسلم خص بها لنبوته ورسالته فلم يخص بها لعينه

2
00:00:38.050 --> 00:00:57.800
وما قاله شيخ الاسلام هو الحق وعلى هذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام بابي وردة لن تجزئ عن احد بعدك اي بعد حالك باعتبار وصفه لا باعتبار شخصه الحديث الذي معنا الان يخاطب علي ابن ابي طالب

3
00:00:58.650 --> 00:01:16.950
هل يختص به علي بن ابي طالب ولا هو لغيره له ولا لغيره بناء على القائد الذي ذكرناها انه ليس في الشريعة تخصيص شخص بحكم بعينه ها لعينه ولكن لوصفه وحاله طيب

4
00:01:17.200 --> 00:01:43.800
ويستفاد من هذا الحديث وجوب الزكاة في مئتي درهم منين اوخذ الله من اين يؤخذ ما تدري نعم من قوله اذا كان مقدام ففيها خمس دراهم ومنها ان زكاة الفضة

5
00:01:44.150 --> 00:02:24.150
ربع العشر  من اين يؤخذ     ان زكاة الفطرة ربع العشر من اين يؤخذ    اجل اقروا الحديث وقولوا لي اخذ من هذا الحديث كله اعطني النقطة اللي فيها  خمسة دراهم ونسبة خمسة دراهم للمئتين

6
00:02:27.950 --> 00:02:53.600
نسبة الخمسة للمئتين مهي بالمئتين الخمسة ها يا اخي مشاهد اربعة كل ربع العسر نسبة الخمسة للمئتين ربع العشر ها  ربع العشر ما انا لازم تقولوا ربع عشر واحد على اربعين هذا ما نعرفه طيب

7
00:02:53.900 --> 00:03:13.800
ومن فوائد الحديث انه لا بد من تمام الحول بوجوب الزكاة لقوله وحال عليه الحوض والجنة هذه معطوفة على الشرق اذا كانت لك مئة درهم ومنها ان المعتبر في الدراهم العدد

8
00:03:14.500 --> 00:03:48.150
دون الوزن بعد والموت الوزن طيب ومن فوائد الحديث وجوب الزكاة في الذهب نعم    طيب ومنها من فوائده ان نصاب الذهب عشرون مثقال من عبد العزيز قال صالح هم ام من نصاب الذهب عشرون دين

9
00:03:48.600 --> 00:04:21.900
مثقالا ومنها ان نصاب الذهب عشرون مثقالا طيب احنا نقول عشرين مثقالا الدينار نعم يساوي بالوزن مثقالا صح ومنها ان الدراهم والدنانير ليس فيها وقف عبد الله من اين يؤخذ

10
00:04:24.250 --> 00:04:52.700
وما زاد فبحساب ذلك واضح يعني مئة درهم زكاتها خمسة دراهم مائتا درهم ودرهم كم دجاجة مئتا درهم ودرهم  خمسة دراهم وربع ست درهم كده ولا لا بخلاف مع الشيخ فقد سبق

11
00:04:53.200 --> 00:05:20.950
ومن فوائد الحديث ان زكاة الذهب نصف العشب غانم ربع  نعم اذا كان لك عشرون دينارا فبها نصف دينار. احسنت. طيب ومنها قاعدة لا زكاة في الامام حتى يحول على الحول ولكن استثنينا منها شيئا

12
00:05:21.050 --> 00:06:04.650
فما هو يا عمار لا زكاة اجماع حتى هؤلاء الحول منها شيء. استثنينا منها شيئا  لا يتكلم عن الذهب والفضة الان نعم فهمتيني اصبر  لا  الركاز نعم  العسل هم ذبح التجارة

13
00:06:05.200 --> 00:06:40.200
ستة اشياء ها يستثنى من ذلك ستة اشياء ما فيها لو ما تم عليها الحول الاول الحبوب والثمار ما دليلهما   وتحقق ويوم حصاده. نعم ثاني ربح التجارة تالت دليله  نعم

14
00:06:40.400 --> 00:07:09.850
من طيلة طيب ما في داعي عدم اهتمام الحول لان المسلمين يزكون ما كسبوا عند تمام حول الاصل ولانه تابع والتابع على اسمه تابع الاصل طيب اه نتاج السائمة بعد

15
00:07:10.900 --> 00:07:50.050
الدليل في انتاج السائمة نعم  ويعدون نعم ولا اسمها تم حولها او ما تم نعم طيب السادس طيب وما هي الوتر الثاني نعم. وايضا انه المشقة هذه حتى في ربح حتى في الربح ايضا

16
00:07:51.000 --> 00:08:20.400
طيب الركاب ما دليل وسلمان يا مرحبا نعم   في الركاز ربع العشر ما قال الرسول فجاء فذكر ربع الاشهر  الركاز الفني وش وجه الدلالة انه لا يشغل فتنة من الحول

17
00:08:20.500 --> 00:08:40.100
لكن لا يقول قائل هذا يحمل على قوله ليس في من في مال الزكاة حتى يحمل على الحول فنقول هو هو في القياس على الحبوب والثمار اقرب من قياسه على المستفاد

18
00:08:41.100 --> 00:09:05.450
لان هذا اكتسب في حال واحدة من غير تعب  على ان بعض العلماء يقول ان قوله الخمس ليس زكاة وان الخمس هنا ان للعهد الذهني المعروف وهو الفي خمس غنيمة

19
00:09:07.000 --> 00:09:30.550
الركاز الخمس وليس هنا لبيان النسبة اي ان فيه واحدا من خمسة بل فيه الخمس المعهود الذي يصرف مصرف الفي لا نصب الزكاة. طيب باقي ها العسل العسل ايضا يشبه

20
00:09:31.550 --> 00:09:57.700
الركاب والحبوب والثمار ها  القول الثاني يقول الخمسي ليس زكاة ليس بزكاة ولكنه كخمس الغنيمة واعلموا انما انتم من شيء فان الله خمس هو للرسول ويصرف مصطفى الخمس يرسل لبيت المال ولما ذكر معه

21
00:09:58.650 --> 00:10:25.300
نعم فان الله خمسه وللرسول ولي ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل بيصلح مصرف الخمس ويجعلون الهنا للعهد وليست لبيان حقيقة هذا السهم طيب العسل لانه يشبه الثمار لاجتنائه من من اصله فيزكى في الحال

22
00:10:26.800 --> 00:10:56.500
نعم لا ذبحت تجارة وقد يربح الانسان في نفس الدراهم يشتريها برخص ثم يرتفع سعرها نعم طيب وعن اما فوائد حديث ها نعم السادس مما ذكرناه الحبوب والثمار و العسل

23
00:10:56.700 --> 00:11:15.500
والركاب نتاج نتاج الساعة نعم ونتاج السائمة وربح التجارة ستة ايه طيب فيه اه اما الحديث الثاني من استفاد مالا فلا زكاة فيه عليه حتى يحول الى الحول فهو كالاول

24
00:11:16.250 --> 00:11:30.000
كالاول الا اننا ذكرنا ان المستفاد اذا لم يكن من الجنس اذا كان من من جنس ما عنده فانه يضم اليه في تكميل النصاب لا في الحوض فلا نكون مخالفين للحديث

25
00:11:31.500 --> 00:11:52.550
هل يؤخذ من هذا الحديث والذي قبله كيان الحكمة الشارع في مراعاة الوقت لايجاد الزكاة ها نعم لانه لو وجبت الزكاة في كل ستة اشهر سكن في ذلك اضرار على المالك

26
00:11:53.150 --> 00:12:12.550
ولو تأخرت الى سنتين لكان في ذلك اضرار على اهل الزكاة طيب اما الحديث علي فقم تسع وعشرين وست مئة ففيه دليل على ان العوامل من البقر ليس فيها صدقة

27
00:12:14.850 --> 00:12:43.850
فيقاس عليها العوامل من الابل ويقاس على ذلك ايضا العوامل من تيارات والمكاين وكل ما يستغله الانسان ويقاس عليه ثالثا العقارات المعدل التأجير لانها تشبه العوامل بالانتفاع ذهاب الاستغلال فكل هذه ليس فيها زكاة

28
00:12:45.500 --> 00:13:06.650
وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبدالله عن جده هم عبدالله غلط انت عن جده عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

29
00:13:07.650 --> 00:13:27.800
عبدالله بن عمرو ده غلط غلط جده عقله نعم عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وفي بعض النسخ رضي الله عنهم والمعروف كما مر علينا كثيرا ان التعبير بالرضا انما يكون

30
00:13:28.050 --> 00:13:50.100
للصحابة لكن هنا دخل غير الصحابي تبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما اي تولى امره واليتيم هو الذي مات ابوه قبل ان يبلغ سواء كان ذكرا

31
00:13:50.550 --> 00:14:12.400
ام انثى واما من ماتت امه فليس بيتيم الى فل العامة العامة يقولون ان اليتيم من ماتت امه ولكن الشرع يقول لا اليتيم من مات ابوه حتى وان كانت امه موجودة

32
00:14:12.550 --> 00:14:18.050
فهو يتيم ولو ماتت امه وابوه موجود ها فليس بيتيم