﻿1
00:00:16.300 --> 00:00:37.900
نعم بالنسبة لضمان الابن اذا احده ليس عليه ضمان يعني كأنه استيقظ مال العين من عندنا الان عندنا هل يزوره زكاة؟ وهل يضمن الابن ام لا نشوف احمد نعم اخر شي

2
00:00:40.650 --> 00:01:11.650
ايه نعم هذا هو الظاهر الظاهر انه ما وان وان الابن لو لو فعل يا ظني لو فعل لظمير لكن المشكلة افرض ان الرجل مات هذا فهل اذا اخذوها من ماء من تركته بعد موته

3
00:01:11.850 --> 00:01:35.350
تؤذي ولا لا ها؟ اما ابن القيم رحمه الله في كتاب تهديد السنن فيقول انها لا تجزئه وان هذه ليست كالدين المحض الادمي دين المحض الادمي اذا اذا اذا امتنع من ادائه ثم بعد موته اديناه

4
00:01:35.750 --> 00:01:57.500
الى صاحبه اجزاه لانه حق ادمي وصل اليه لكن الزكاة حق الله عبادة وهذا الرجل مصر على ترك هذه العبادة فلا تجزئه وبناء على هذا هل يحل بالورثة ان يأكلوا هذه الزكاة

5
00:01:58.500 --> 00:02:20.400
ثلاثة يعني رجل مات وعنده عشرة الاف ريال وله عدة سنوات ما ادى زكاته ولنفرض ان زكاتها كانت الف ريال كانت الف ريال مات الرجل اما على قول جمهور العلماء او على ظاهر قولهم فانه تخرج زكاة الف ريال

6
00:02:21.600 --> 00:02:42.150
وعاد حسابه على الله وراء اختيار ابن القيم يقول انها لا تجزئه حتى لو اخرج عنه لان الرجل لم يتعبد الله ولا نوى ان يتعبد الله بها ولكن سؤالي الان هل يحل للورثة ان يأكلوا عشرة الاف ريال كلها

7
00:02:43.050 --> 00:03:07.850
ها؟ ايه  المخيم ثلاث فيجوز يجوز لا لا لا الورثة هل نقول هذا المال لكم او نقول هذا المال تعلق به حق واهل الزكاة اعطوهم اياه وان شاء وان لم يجزئ عن صاحبكم

8
00:03:09.050 --> 00:03:34.450
ها؟ انا الحقيقة يعني متوقف فيها اذا نظرنا الى ان هذا الرجل لا يريد زكاة ولا يريد اخراجها نعم خلاص المال لهم ولا اثم عليه هو ايه هو على كل حال لا شك ان الاحوط لهم ان يخرجوه

9
00:03:34.600 --> 00:04:01.250
اولا لانه هو رأي الجمهور وثانيا لان نقول لان نقول هذا المال قد تعلق به قبل ان ينتقل اليكم تعلق بايش حق الغيث اي نعم اللهم صلي عليه افضل ثم قال رحمه الله تعالى وعن وعن علي ان العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تأجيل صدقته قبل ان تحل

10
00:04:01.650 --> 00:04:25.400
ترخص له في ذلك رواه الترمذي والحاكم  كلا الرجلين من ال النبي صلى الله عليه وسلم علي والعباس لكن ايهما افضل علي العباس هو عم عم لعلي وعم للنبي عليه الصلاة والسلام

11
00:04:26.250 --> 00:04:47.950
ها هذا افضل  وفي يعني طيب بعدين يقول ان النبي ان العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته اي زكاتي قبل ان تحل يعني قبل ان تجب

12
00:04:48.550 --> 00:05:17.050
ووقت وجوبها عند تمام الحول فرخص له ضخف اي سهل والتخيص بالله بمعنى التسهيل  سيكون معنا رخص اي سهل له فعجلها ففي هذا الحديث ان العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه

13
00:05:17.900 --> 00:05:43.500
جعل الرسول عليه الصلاة والسلام ان يدفع الصدقة قبل ان تجب عليه فرخص لهم وقد استدل العلماء بهذا الحديث على انه يجوز ان يقدم الانسان زكاة ماله قبل حلولها ووجه ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للعباء

14
00:05:44.650 --> 00:06:16.850
ولو كان هذا غير جائز لمنعه ويستفاد منه ايضا انه يجوز للانسان ان يسأل عن امر دينه هكذا نقول يجوز او يجب او نقول يسرا لاجل يشمل الواجب والمستحب لانه العادات ابن عبد المطلب رضي الله عنه لم يحكم عقله هنا

15
00:06:17.600 --> 00:06:37.500
والا فمن المعلوم عقلا ان اداء الواجب قبل حلوله اولى من تأخيره لكن لما كانت المسألة مسألة شرعية يستأذن ان العباس النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يفعل ويؤخذ منه مشروعية سؤال الانسان عن دينه قبل ان يقدم

16
00:06:37.800 --> 00:06:56.700
على فعل الشيء ومن فوائد الحديث وهي الثالثة ان للزكاة وقتا تحل فيه بقوله قبل ان تحل وقد سبق ما يدل على ان حلولها يكون بتمام الحول الا في اشياء معينة

17
00:06:58.350 --> 00:07:25.000
ويستفاد من الحديث انه لا تعجيل لصدقة المال حتى يتم النصاب ما وجهه لانه قال في تعجيل صدقته وما لم يتم نصابه ها فليس به صدقة فلو كان عند الانسان مئة وتسعون درهما

18
00:07:25.300 --> 00:07:50.250
لقد سبق انه لا زكاة فيها الا ان نشاء فلو اراد ان يعجل زكاة مئتي درهم فهذا التعجيل غير صحيح لماذا لانه تقديم للشيء قبل وجود سبب الوجوب وتقديم الشيء

19
00:07:50.900 --> 00:08:12.250
قبل وجود سبب وجود وجوبه لا يصح كما لو صلى الانسان قبل دخول الوقت فان صلاته لا تصح فهكذا اذا عجل الزكاة قبل تمام النصاب فانها لا تصح لانه لم يخاطب بها الان

20
00:08:13.750 --> 00:08:38.750
واضح فهذه المسألة او هذه الفائدة يدل عليه النص والتعليم ما هو النص او صدقته وهو قبل ان يبلغ النصاب ليس فيه صدقة والتعليم انه تقديم للعبادة قبل وجود سبب الوجوب

21
00:08:39.950 --> 00:08:55.750
وتقديم العبادة قبل وجود سبب الوجوب لا لا تصلح به اذا ماذا ماذا تكون؟ لو ان رجلا قال لو ان رجلا قدم زكاة مئة وتسعين عن مئتي درهم وقلنا لا تجزئ فماذا تقول

22
00:08:57.250 --> 00:09:22.150
تكون صدقة التطور وهذا مبني على قاعدة ذكرها الفقهاء رحمهم الله قالوا ينقلب الشيء نفلا اذا بان عدم وجود سبب الوجوب ينقلب نفلا اذا بان عدم ليش وجود سبب الوجوب

23
00:09:23.200 --> 00:09:43.650
كمن صلى الظهر قبل ان تزول الشمس ظانا ان الشمس قد زالت ثم تبين انها لم تزل فان هذا ينقلب نسلم لماذا لانه نوى عبادة معينة فتبين فساد التعيين فبقي

24
00:09:44.650 --> 00:10:05.750
ايش فباقي فبقي اصل العبادة ففي صلاة الظهر وهي ابين من مسألة الزكاة صلى الظهر قبل الزواج بنية انها فريضة الظهر صلاة هذه مشتملة على نيتين كل نية داخل نية

25
00:10:07.050 --> 00:10:29.400
ما هما النيتان نية الصلاة وانها الظهر وانا ظهرت تبين ان الظهر لا يصح لا تصح لعدم وضوء لانها قبل الوقت فبغيت نية الصلاة نعم لو فرض انه يعلم ان الظهر لان الوقت لم يدخل

26
00:10:29.800 --> 00:10:50.300
ونوى بهذه صلاة الظهر فهنا لا تصح صلاة لا نفلا ولا فرضا لانه متلاعب لانه متلاعب كيف تنوي انها الظهر وانت تعاني من الوقت لم لم يدخل هذا تلاعب فلا تجزئ لا نفنى

27
00:10:50.600 --> 00:11:10.050
ولا فرضا بل نقول انك الى الاثم اقرب منك الى السلامة لان هذا نوع من اتخاذات الله هزم نعود الى مسألة الحديث يستفاد منه جواز تعديل صدقة المال قبل ان تحل

28
00:11:10.250 --> 00:11:40.900
بشرط ان يكون ايش؟ قد بلغ النسوان والا فلا ومن فوائد الحديث ان التعديل رخصة وليس بسنة لقوله ترخص له فان قلت اليس تعجيل الدين قبل وجوبي قبل وجوبه من باب حسن الاداء

29
00:11:42.850 --> 00:12:04.000
نعم يعني لو كان لو كان عليك دين لزيد مئة ريال تحل بعد شهر فاديتها بعشرة ايام اليس هذا اطيب وافظل بلى طيب لماذا لم يكن تقديم الزكاة اطيب وافظل

30
00:12:04.900 --> 00:12:28.000
لان الدين قد وجب ولزمك اما الزكاة فانها لم تجب لانه من الجائز ان هذا المال يتلف قالوا امك عن النفاق فلا تجب عليك الزكاة ولهذا كانت تأخير الزكاة الى الى وجوبها

31
00:12:28.200 --> 00:12:53.650
الى وقت الوجوب افضل من التعذيب وهذه قد قد يلغز بها ظاهرا لكن عند التأمل ما فيها لفظ وهو ان يقال حق واجب كان تأخيره افضل من تقديمه مع جواز التقديم اما لو لم يجوز لك الامر واضح مع جواز التقديم

32
00:12:53.750 --> 00:13:18.750
نقول هذا هو هذا هو الزكاة فان تعجيلها من باب الجواب لا من باب الافضلية ولهذا قال فرخص له ومن فوائد الحديث ان ظاهره انه يجوز ان يعجل الزكاة لسانك لسنة

33
00:13:19.050 --> 00:13:44.950
وسنتين وثلاث واكثر  لان الحديث مطلق ليس فيه قيد ولكن المشهور عند اهل العلم انه مقيد بسنتين واستدلوا لذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له ان العباس منع

34
00:13:46.150 --> 00:14:14.650
منع الزكاة فقال واما العباس فهي علي ومثلها وفسروا ذلك بان بان العباس قد قد قدم زكاة سنتين فقال رسوله علي ومثلها كأنه قال فهي عندي فهي عندي ومثلها ولكنه سبق لنا ان القول الراجح في هذا

35
00:14:14.800 --> 00:14:33.600
ان الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن زكاته لكنه ضاعفها لان لان الرجل من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام تضاعف عليه الغر وهو نظير قول امير المؤمنين عمر رضي الله عنه

36
00:14:34.900 --> 00:14:56.900
حين ينهى الناس عن الشيء يجمع اهل بيته ويقول اني نهيت الناس عن كذا وكذا فلا ارى احدا منكم فعله الا ضاعفت عليه العقوبة ليش؟ لان قريب السلطان قد يتجرأ على المعصية

37
00:14:57.650 --> 00:15:20.200
لقربه من السلطان فيستخدم قربه من الشيطان من السلطان يستخدمه لاقدامه على المعصية فيضاعف عليه الغرور نعم المشروع المهم انه مشغول من المذهب انه لا يجوز ان تقدم اكثر من سنتين

38
00:15:21.450 --> 00:15:40.750
وما دامت المسألة فيها اشتباه فلولا الا تزيد الا تقدم اكثر من سنتين لان الاصل ان الزكاة لا تجب الا اذا ها حل وقتها هذا الاصل فتقديمها عليه رخصة ولم يرد ان العباس

39
00:15:41.500 --> 00:15:43.350
عجل اكثر من سنتين