﻿1
00:00:16.700 --> 00:00:35.650
المهم ان النصاب من الحبوب والثمار كم ثلاث مئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ما دون ذلك فليس فيه صدقة وهل نقول الا ان يشاء ربه الجواب نعم

2
00:00:36.250 --> 00:00:48.750
نقول لك الا ان شاء ربه يعني ان شاء ربه ان يتصدق منه لا على انها زكاة فلا يمنع طيب وعن وعن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنهما

3
00:00:48.850 --> 00:01:11.650
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر هذه جملة خبرية سبق فيها الخبر على المبتدع الخبر هو قوله فيما سقت السماء والمبتلى

4
00:01:12.200 --> 00:01:36.000
قوله العشر وفيما سقيا بالنظح نصف العشر فيما سقيا بالنظح اي بالسواني وشبهها نصف العشر يعني واحد من عشرين والاول العشر واحد من عشرة رواه البخاري ولابي داوود اذا كان بعلا

5
00:01:36.350 --> 00:01:57.750
العشر وفيما سقي بالثواني او النرح نصف العشر ففي هذا الحديث بيان مقدار الواجب لا مقدار ما فيه الواجب لان مقدار ما فيه الواجب سبق في حديث ابي سعيد وجابر

6
00:01:58.500 --> 00:02:18.500
لكن هنا بيان مقدار الواجب فما هو الواجب في الحبوب والثمار اذا بلغت النصاب الواجب يختلف اذا كان بعلا يشرب بعروقه او كان يشرب بالمطر او كان يشرب بالعيون الجارية

7
00:02:19.200 --> 00:02:42.600
وكذلك بالانهار فهذا فيه العش كاملا لان المؤونة فيه قليلة ليس على مالكه الا ان يصرف المال اذا كان يسقى بالعيون او يسقى بالانهار واما ما كان يسقى بمؤونة بمعنى انه يحتاج في استخراج الماء الى

8
00:02:42.850 --> 00:03:07.850
مؤونة عند السقي هذا فيه نصف العشر يعني واحدا من عشرين لكثرة المؤونة والتعب عليه وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء ما هذه عامة مع عامة في النوع

9
00:03:08.350 --> 00:03:30.900
والقدر فيما سقى فيقتضي وجوب الزكاة في كل ما سقته السماء او ثقل بالعيون او كان بعد ان يصابوا بعروقهم كل شيء التمر والحبوب والبطيخ وكل شيء لانه شامل فيما

10
00:03:31.950 --> 00:03:53.600
عام في قدره فيما سقت السماء يقتضي لو ان الانسان ملك من البعل مئة صاع من البر لوجب عليه ليش الزكاة لانه يصدق عليه ان الماء ان انه كان بعلا فشرب بعروقه

11
00:03:54.700 --> 00:04:20.700
فهل هذا الحديث على عمومه من الوجهين اي النوع والقدر الجواب لا كيف يخصصه حديث جابر وابي سعيد اخص الحديث جابر وابي سعيد في النوع وفي القدر اذ ان حديثي جابر

12
00:04:20.900 --> 00:04:41.750
وابي سعيد يدلان على انه ليس فيه زكاة اذا اذا كان ها دون خمسة اوسط ولا لا ويدلان ايضا على ان الزكاة انما تجب فيما يوسق ويحمل وهو الحبوب والتمر

13
00:04:42.400 --> 00:05:04.200
واما ما لا يحمل ولا يوثق فالبطيخ والفاكهة وما اشبه ذلك فليس فيه زكاة وعلى هذا فالحديث هنا مخصوص بوجهين ما هما الوجهان النوع والقدر طيب فيستفاد من هذا الحديث

14
00:05:04.300 --> 00:05:30.000
عدة فوائد اولا جواز او بعبارة اصح وقوع التخصيص بالنصوص وان بعضها يخصص بعضا فان قلت كيف يخصص بعضها بعضا مع الانفصال ولو كان مخصص متصلا مثل قام القوم الا زيدا لكان الامر واضح

15
00:05:30.800 --> 00:05:57.650
لكن هنا منفصل ذاك حديث وهذا حديث فكيف يصح التخصيص مع الانفصال الجواب لان المتكلم بهما واحد والشرع لا يختلف ولا يتناقض ولو اننا قلنا بعدم التخصيص لتناقض في الصورة التي لا يجتمعان فيها

16
00:05:58.200 --> 00:06:19.750
ليتناقض في الصورة التي لا يجتمعان فيها فاذا قلنا بتخصيص العام اتفقا في الصورة المعينة التي وقع بها التي وقع فيها التخصيص واضح الجواب لكن لو اني انا تكلمت بكلام عام ثم جاء واحد ثاني يتكلم بكلام خاص

17
00:06:20.300 --> 00:06:42.800
فهو ما يستطيع يخصص كلام لان المتكلم مختلف اما والمتكلم واحد والشرع لا يتناقض فان التخصيص واجب او فان القول بالتخصيص واجب وهو واقع ويستفاد من هذا الحديث حكمة الشرع

18
00:06:44.500 --> 00:07:03.800
حيث فرق بينما يسقى بمؤونة وما لا يسقى وما يسقى بلا مؤونة فجعل الذي يسقى بمؤونة فيه على النصف مما يسقى بلا مؤونة ويستفاد حكمة الشرع ايضا من وجه اخر

19
00:07:04.850 --> 00:07:29.650
فانه لما كانت الزروع اقل كلفة من الاتجار بالدراهم والدنانير جعل الشرع فيها نصف العشر او العشر بخلاف الدراهم والدنانير واعمال التجارة ففيها ربع العشر لان تنمية سلك اصعب واشق

20
00:07:30.600 --> 00:07:52.200
فالدراهم والدنانير ان لم تحركها تنمو ولا لا ما تنوي ولا تستفيد منها فلو اوجبنا نصف العشر لكانت تتلف عليه بسرعة واما عروض التجارة فتنمو لكنها تنمو نموا بطيئا ما لم يأتي صدف

21
00:07:52.650 --> 00:08:14.650
والا في الغالب ان اه البيع والشراء ينمو نموا خفيفا ونمو الثمار والزراع نمو الثمار والحبوب ها اسرع اذ انه ربما يكسب الانسان في خلال ستة اشهر تكون المئة كم

22
00:08:16.000 --> 00:08:37.400
سبع مئة واكثر كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة كم تكون واحدة لا الواحد وسبع مئة النمو فيها ظاهر جدا لذلك اوجب الشرع اوجب الشرع فيها

23
00:08:37.800 --> 00:09:00.350
العشر اذا كان لا يحتاج الى مؤونة في سقيه ونصف العشران ان كان يحتاج الى موتهم في سقوط طيب فان كان يسقى احيانا بمؤونة واحيانا بلا مؤونة اعتبرنا الاكثر اعتبارا من اكثر

24
00:09:01.050 --> 00:09:28.900
كذا طيب فاذا كان مثل يسقى بمؤونة ثمان اشهر وبلا مؤونة اربعة اشهر يعتبر من الاكثر الا اذا كانت هذه الاربع في انتفاع  الزرع انتباه الزريع اكثر من ثمانية فاننا حينئذ نرجع الى الانفع

25
00:09:30.200 --> 00:09:53.250
نرجع الى الانفعال فصار اذا اذا كان يشقى بهذا وبهذا ليش نعتبر الاكثر قدرا لان الاكثر قدرا منضبط ثمانية اشهر اربعة تسعة اشهر وثلاثة وهكذا وانا اقول تسعة اشهر ثلاثة

26
00:09:53.450 --> 00:10:25.550
اذا كان الزرع يبقى سنة فان كان فان كان ستة اشهر الشعير وحنطة الشيء المعروف وحب يكال ويقتات والحنطة حب ايش يكال ويغتال لكنهما نوعان نوعان مختلفان فيقول هذان النوعان مختلفان

27
00:10:25.950 --> 00:10:50.350
يتخذهم الناس قوتا يتخذونها الناس قوتا فعليه نقول كل ما كان قوتا ففيه الزكاة وظاهر الحديث انه لا فرق اذا جعلنا هذه العلة لا فرق بينما يكال وما لا يكاد

28
00:10:52.400 --> 00:11:17.150
واذا قلنا انه خاص بهذه الاشياء بنوعها فانه يبطله حديث جابر وابي سعيد الصادقي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خمسة اوسق من تمر صدقة وهذا صحيح في ان الزكاة تجب في التمر

29
00:11:17.300 --> 00:11:41.350
مع انها ليست من هذه الاصناف الاربعة فيكون الحصر هنا حصر جنس او نوع وليس حصر شخص يعني لا تأخذها الا في هذه الاشياء وما كان غير لها وين؟ اي نعم والزبيب والتمر صح

30
00:11:42.800 --> 00:12:01.650
ايضا الزبيب لانه مأخوذ من العنب فهو يكال ويدخر بعد ان يكون زبيدا والتمر يكال ويدخر بعد ان يكون تمرا قبل ان يكون رطبا فاذا كان الرسول عدى عليه الصلاة والسلام هذه من الاصناف الاربعة

31
00:12:02.100 --> 00:12:29.200
ثم القينا الضوء عليها وجدنا انها قوت للناس تكال وتدخر فعليه تجب الزكاة في كل قوت ايش؟ يكال ويدخر فقونا في كل قوت خرج به ما ليس بقوته مثل حب القت

32
00:12:30.450 --> 00:12:58.650
اللي يسمى عندكم ماذا يسمونه؟ ها البرسيم سمى البرسيم اللب هذا ما نعرفه اللغة هذي نعم هذه لغة الظاهر انها حجاجية لا لا طيب للحب الذي يفصفص فيها الزكاة لو جمع الانسان من من الحبحب

33
00:12:59.450 --> 00:13:19.550
محبا كثيرا من هذا الذي يسمونه  هل تجب الزكاة ولا لا؟ ما تجب لانه ليس قوتا فالصحيح ان الحد لما تجب فيه الزكاة مما مما تخرجه الارض انه ما كان ايش

34
00:13:20.050 --> 00:13:47.600
حدا او ثمرا يقتات ويدخر مختلف هو يدخر لانك اذا تأملت هذه التي وجب فيها الزكاة وجدتها كذلك ولابد من اعتبار التوثيق لقوله ليس بما دون خمسة اوسط فلابد ان يكون مما يوثق ويكال

35
00:13:48.600 --> 00:14:09.750
واما ما لا يوثق ولو كان فهو وان كان قوتا ويدخر اليس في زكاة فانه يوجد بعض الفواكه يكون قوتا عند اهلها يكون قوتا عند اهله وربما يدخرونه لاسيما بعد وجود الالات المبردة

36
00:14:11.050 --> 00:14:33.450
ومع ذلك نقول ليس فيه زكاة يبقى الزبيب هو العنب اذا جف ولكن اعلم ان العنب ينقسم الى قسمين قسم لا يمكن ان يأتي منه الزبيب ابدا مثل العنب البلدي هنا

37
00:14:34.100 --> 00:15:00.850
ما يمكن ان يكون زبيبا وقسم اخر يمكن ان يكون زبيبا فايهما اشبه بثمن النخل الاخير الاخير اشبه بثمن النخل واما الاول فاشبه بالفواكه لانه لا يؤكل الا طريا ولو لبس لفسد

38
00:15:01.000 --> 00:15:22.450
ولم يؤكل ولكن مع ذلك ذهب بعض العلماء الى انها تجب الزكاة فيه وان لم يكن زبيبا وان لم يكن زبيبا لان اه لان هذا يعتبر نادرا فان اكثر الاعناب ولا سيما الاعناب الخارجية كلها تكون زبيبا

39
00:15:22.950 --> 00:15:31.900
وبناء على ذلك يوجد من التمر ما لا من الرطب ما لا يصلح لو جعل تمرا