﻿1
00:00:16.950 --> 00:00:37.250
بناء على القاعدة المعروفة عند اهل العلم هو الذي دل عليه الشرع انه اذا تعذر اليقين عملنا بغلبة الظن نعم اذا اذا خرصتم وش معناه قدرتم الشيء على سبيل التحري والتخمين

2
00:00:37.900 --> 00:01:02.800
ما هو على سبيل اليقين وما الذي يخرص الذي يخرص هو الثمار كالعنب والتمر لان الثمرة فيه ظاهرة بارزة هي وخلاص واما الزروع فقال العلماء انها لا تخرص لان الحب المقصود مستتر

3
00:01:03.350 --> 00:01:24.900
بالسنابل فلا تمكن الاحاطة به فحرصه لا يكون على سبيل التحري لان التحري فيه متعذر او متعسر ولهذا قالوا لا تخرص الزروع حتى ان بعض اهل العلم حكى الاجماع على ان الزرع لا يخلص

4
00:01:25.350 --> 00:01:48.650
والعمل الان على خلاف ذلك فان الناس يخلصون الزروع ويقولون ان اهل الخبرة يقدرون ذلك بالتحري والتخمين كما يقدرون ذلك بالثمار ولا شك ان التقدير في الثمار اقرب الى اقرب الى اليقين

5
00:01:48.800 --> 00:02:13.100
لان الثمرة معروفة مشاهدة في العنب او في في في التمر بخلاف هذا اذا اذا خرصتم ما الذي يخلص الثمار فقط من التمور والاعناق وقوله فخذوا ودعوا الثلث خذوا اي خذوا ما يجب فيها من الزكاة

6
00:02:13.350 --> 00:02:39.750
خذوا ما يجب فيها من الزكاة ففي الف كيلو فيما يسقاه بمعونة كم؟ ها؟ كم نصف العشر؟ خمسين كذا وفي ما يسقى بلا مؤونة. العشر مائة كيلو هذا لنأخذ لكن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام دعوا الثلث

7
00:02:40.750 --> 00:03:03.750
دعوا الثلث دعوا الثلث هل المراد دعوا الثلث من اصل المال فلا تأخذوا عنه زكاة اودع الثلث اي مما يؤخذ حتى يؤديه صاحبه في احتمالان في الحديث وهما قولان لاهل العلم

8
00:03:05.000 --> 00:03:26.750
احتمالان بان كلمة فخذوا اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ثلث لماذا يبقيها لمالك لانه ربما يكون لديه اناس من اقاربه من اهل الزكاة فيعطيهم او اناس من اصحابي من اهل الزكاة فيعطيهم

9
00:03:26.800 --> 00:03:44.750
او اناس من اهل بلده من اهل الزكاة فيعطيهم فجعل الشارع ثلث الواجب باقيا لمن؟ للمالك يتصرف به كما شاء يعطيه مستحقه لاننا لو اخذنا منه الكل وكان له اقارب

10
00:03:45.100 --> 00:04:03.850
او فيران او اصدقاء ينظرون الى ملكه بثماره ثم يحرمهم من زكاته كان في ذلك شيء كان في نفوسهم شيء من ذلك فجعل الشرع له الثلث وهذا الذي فسرنا به الحديث

11
00:04:04.100 --> 00:04:21.700
هو الذي يوافق ما سبق في الاحاديث في قوله فيما سقت السماء العشر لاننا لو فسرنا الحديث عن الاحتمال الثاني الذي هو ان ندع ثلث الزكاة فلا تجب عليه. فلا تجب عليه

12
00:04:22.200 --> 00:04:52.350
لو اننا فسرنا الحديث بهذا لكان فيما سقت السماء ها؟ ثلثا العشر وفيما ثلث العشر فجمعا بين الاحاديث نقول ان المراد بقوله دعوا الثلث دعوا الثلث من الواجب يؤديه من يؤديه المالك حتى تبقى عموم الاحاديث السابقة على ما هي عليه

13
00:04:52.600 --> 00:05:10.000
ويكون هذا له وجه من النظر وهو وهو تفسير يحتمل الحديث بل ان لم نقل انه ظاهر الحديث دعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث هذا هو الربع قوله فان لم تبعوا الثلث

14
00:05:10.750 --> 00:05:35.800
هل هذا على سبيل الخيار المطلق للسعاة الذين يأخذون الزكاة ويخلصونها هل هذا على سبيل الخيار المطلق يعني ان لم تختاروا ترك الثلث فدعوا الربع نقول لدينا قاعدة وهو ان كل ما جعل فيه الخيار شخص

15
00:05:36.450 --> 00:05:56.000
عن طريق عن طريق الولاية عن طريق الولاية او التصرف لغيره فالواجب عليه اتباع الاصلح بخلاف ما جعل الخيار به لنفسه مما يتصرف لنفسه فهذا يتبع ما يراه اسهل على ما يرام

16
00:05:56.100 --> 00:06:10.750
اما ما جعل له الخير فيه عن طريق الولاية او التصرف بالغير فالواجب عليه ها؟ ان يتبع الاصلح طيب هنا نقول ان لم تبعوا الثلث فدعوا الربع يعني ان رأيتم المصلحة

17
00:06:11.450 --> 00:06:31.200
بعدم ترك الثلث فاتركوا الربع فما هي المصلحة عما على الاحتمال الاول الذي يقول لا توجب الزكاة دعوا الزكاة دعوا الثلث يعني معاه لا لا تأخذوه ولا ولا يجب عليه بذلوه

18
00:06:31.650 --> 00:06:52.350
فيقولون ان الولاة ان السعاة ينظرون الى هذا الرجل اذا كان هذا الرجل مضيافا كريما يكره كثير من ما له للضيوف فهنا يسرق له الثلث وان كان بالعكس له الربع

19
00:06:52.800 --> 00:07:13.350
كذلك لو كان النخل قد اصيب بجوائح نعم او كان هناك اتعاب اكثر في هذه السنة على سقيه ونحو ذلك فيترك فيترك له الثلث والا ترك له الربع وعلى الاحتمال الثاني

20
00:07:13.850 --> 00:07:36.200
نقول اذا كان هذا الرجل حوله اناس كثيرون فقراء من اهل الزكاة فاننا نترك له الثلث والا تركنا له الربع وايا كان فان هذا مرجعه الى ما تقتضيه المصلحة فان انت له سلوك كذا والربع رواه الخمسة الا ابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم

21
00:07:36.500 --> 00:08:02.750
يستفاد من هذا الحديث ثبوت الخرس بالثمار لقوله اذا خرستم فدعوا ووجه ثبوته انه لما علق على الخرس احكاما كان ذلك دليلا على نفوذه لان غير النافذ ها لا لا ترتب عليه احكام

22
00:08:03.000 --> 00:08:18.750
غير نافذ لا يترتب عليه احكام لانه يلغى من الاصل في الشرع فلما رتب عليه الاحكام علم انه نافذ وصحيح ومن فوائده من فوائد الحديث تيسير الشرع تيسير الشرع على العباد

23
00:08:19.650 --> 00:08:41.850
لان الخرف اسهل من التقدير بالكيد اذا لو اعتبرنا التقدير بكي لابد من ذلك ان ان يجذه صاحب المال يعني صاحب الثمرة ثم ييبس ثم يكيل ثم يعرف الواجب وهذا فيه صعوبة ومشقة

24
00:08:42.200 --> 00:09:05.400
الخرس لا شك انه من التيسير فيستفاد منه من هذا الحديث بيان يسر الشريعة يستفاد منه انه اذا تعذر اليقين او تعثر رجعنا ليش؟ الى غلبة الظن اذا تعذر اليقين رجعنا الى غلبة الظن

25
00:09:06.550 --> 00:09:23.650
وهذا له نظائر في الشرع منها ما سبق في الحديث في حديث ابن مسعود في الشك في الصلاة يقول فليتحرى الصواب ثم نبني عليه هذا الاصل يشهد لهذا الحديث ومن استعمال القرعة

26
00:09:24.450 --> 00:09:47.450
فان القرعة بلا شك فيها تعيين المستحق على سبيل التحري فانه اذا اجتمع شخصان فاكثر في حق من الحقوق واستويا ولم يمكن التمييز بينهما عملنا بالقرآن وقد ذكرت القرعة في القرآن مرتين

27
00:09:48.850 --> 00:10:14.400
هي قصة يونس ها فساهم فكان من الملحظين فالتقمه الحوت وفي قصة مريم وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. نعم لا في قصر مريم. انا قلت في قصة مريم

28
00:10:14.550 --> 00:10:32.650
ها؟ انا قلت في قصة مريم طيب وما قلت لديه منذ قيامهم ايهم مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون  اما في السنة فوردت ايضا في عدة مواضع وردت في عدة مواضع حوالي ستة مواضع

29
00:10:32.950 --> 00:10:45.850
لماذا رجعنا الى الى القرعة وهي فيها نوع من من الميسر لان الانسان قد يكون فيها غارما يقول لان لما لما تعذر عدد التمييز على سبيل على سبيل اليقين رجعنا الى

30
00:10:46.050 --> 00:11:05.800
غلبة الظن. طيب هذا الحديث آآ يمكن ان يكون من جملة وصول التي تدل على انه اذا تعذر اليقين رجعنا الى غالبة الظن ومن فوائد الحديث انه يجب ان يترك لرب المال

31
00:11:06.000 --> 00:11:31.600
الثلث او الربع على حسب ما تقتضيه المصلحة ويقتضيه نظر الساعي لقوله فخذوا ودعوا طيب ومنها وجوب الاخذ وجوب اخذ الزكاة من اهل الثمار وهذه الفائدة قد يكون فيها مناقشة

32
00:11:33.450 --> 00:11:51.200
اذا قلنا وجوب من اين يؤخذ؟ من قول فخذوا الامر ولكن قد يقول قائل ان المراد بذلك الاباحة يعني بيان ما يؤخذ وليس على سبيل الالزام وان الساعي لو رأى

33
00:11:52.000 --> 00:12:10.050
من المصلحة الا يأخذ الزكاة من هؤلاء بل يبين المقدار ويأكل الامر الى ايمانهم والى ما في قلوبهم لكان ذلك جائزا  ولكن على كل حال ابقاء الحديث على ظاهره وانه يؤمر

34
00:12:10.250 --> 00:12:32.150
بان يأخذ لاننا لو لانه لو لم يأخذ لكان دعك السعاة وتعبهم وعملهم ها؟ آآ مشقة بدون فائدة بدون فائدة طيب ومن فوائد الحديث ان ان ترك الثلث او الربع موكول الى من

35
00:12:32.500 --> 00:12:55.850
الى الساعي فيجب عليه ان يختار ان ينظر ما هو الاصلح طيب ومن فوائد الحديث مراعاة الاحوال انه من الحكمة ان تراعى الاحوال وهذا شيء مستقر في النفوس وان الشرع

36
00:12:55.950 --> 00:13:12.250
يراعي الاحوال حتى انه ليجب على الشخص ما لا يجب على غيره ويحم عليه ما لا يحرم على غيره ويلزم بما لا بما لا يلزم به غيره حسب ما تقتضيه

37
00:13:12.450 --> 00:14:01.250
العلل الشرعية. نعم. نعم قول اي نعم لانه حرف لان الخرس يجب ان يكون اه متحرم فيه الصواب معناه ان يأتي هكذا على علاته نعم؟ بل يتحرى فيه الصواب اذا فرظت اي نعم السبب لان السعاة هم الذين يرخصون. وهم الذين ياخذون الزكاة. ما فيها

38
00:14:01.250 --> 00:14:12.450
لان ما ذكر فيها الخرس الحديث السابقة فيها بيان واجب واما اخذ الساعي او عدم اخذه ما ما في تعرظ لهذا