﻿1
00:00:17.350 --> 00:00:51.950
وينبني على ذلك انه لا يجب الخمس الا على من تجب عليه الزكاة وهو المسلم الحر  ولا يجب الخمس الا اذا بلغ النصاب ويجب حمص الله لباب النساء والا اذا كان مما تجب الزكاة في عينه

2
00:00:53.550 --> 00:01:12.850
او ملكه الانسان بنية التجارة فتجب الزكاة في قيمته اما عن قول من يقول ان هنا للعهد والمراد به الخمس الذي يصرف مصرف فقالوا ان الخمس هذا ما يعطى اهل الزكاة ولكن يعطى

3
00:01:13.450 --> 00:01:34.350
ها بيت المال هذي واحد قالوا ولا يشترط ان يكون مما تجب الزكاة فيه حتى لو وجد ركازا من حزف او من زجاج او من حديد او من اي شيء

4
00:01:35.200 --> 00:02:03.700
وجبت في وجبت فيه الخمس قالوا ولا يشترط ان يبلغ النصاب لان هذا موهم سكات  فيجب في القليل والكثير قالوا ولا يجب ان يكون واجبه من اهل الزكاة فيجب الخمس ولو كان الواجد كافرا

5
00:02:05.550 --> 00:02:31.250
ولو كان كافرا او كان عبدا لكن تجب على سيده لماذا لان لان هذا ليس من باب الزكاة قالوا ولا يشترط ان يتم عليه الحول فيجب الخمس بمجرد ما يجده

6
00:02:32.300 --> 00:02:58.950
في ذلك الوقت وهذا هو هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله على ان هذا الخمس فيئ يصرف لبيت المال وتجب ويجب في قليل المال وكثيره وسواء كان المال مما تجب الزكاة في عينه اولى وسواء كان وسواء بلغ النصاب ام لا

7
00:02:59.350 --> 00:03:25.350
وسواء كان واجبه ممن تجب عليه الزكاة ام لا حتى لو لم يجد الا خمسة ريالات وجب عليه ها؟ ريال في الركاز الخمس واستدل هؤلاء بعموم قوله في الركاز وبان الامور المطلقة في لسان الشارع تحمل

8
00:03:25.700 --> 00:03:52.350
ها؟ على المعهود الشرعي والخمس عند الاطلاق يراد به ما يصرف في بيت المال وهو الفيء وهذا احوط لانك اذا تأملت اذا تأملت هذا وجدته احوط اذ انه يوجب الخمس في القليل والكثير وفي اي نوع من المال

9
00:03:52.750 --> 00:04:18.150
وايا كان الواجد وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان نعم الفوائد طيب الفوائد وجوب الخمس في الركاسة فقوله وفي الركاز الخمس ثانيا ان الركاز لواجده

10
00:04:19.300 --> 00:04:39.500
وهو الباقي بعد الخمس الباقي بعد الخمس كم؟ اربعة خماس الثالثة من فوائد الحديث انه لا يشترط فيه بلوغ النصاب باطلاق الحديث ولا تمام الحول لاطلاق الحديث ولا نوعية المال

11
00:04:39.600 --> 00:05:08.800
ايضا لاطلاق الحديث من فوائد الحديث ايضا على القول الراجح ان مصطفى هذا الواجب مصرف الفيء وهو بيت وهو بيت المال وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة

12
00:05:09.250 --> 00:05:33.700
ان وجدته في قرية مسكونة فعرفه وان وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس متفق عليه نعم اخرجه ابن ماجة باسناد حسن كاينة قال في رجل وجد قال في كنز وجده في

13
00:05:34.500 --> 00:06:00.250
خالدة وش هي الخريفة الحلة الهاربة اللي متهدمة ولا وليست في صالح السكنى ان وجده في قرية مسكونة  نعم ان وجدته في قرية مسكونة فعرفه عرفه يعني اطلب من يعرفه

14
00:06:01.050 --> 00:06:18.450
وهذا يدل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبره له قدر لان النقط هي التي يجب على صاحبها ان يعرفها وكيف التعريف يقول مثلا من ضاع له الشيء الفلاني

15
00:06:20.000 --> 00:06:57.800
يعرف في مجامع الناس عند ابواب المساجد وفي المساجد ها   السؤال الخاص  نقول  وش اللي انا اقول انا وش انا اقول   وفي المساجد لا صح؟ في المساجد؟ لا لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا سمعتم من ينشر ظهره في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبذل لهذا

16
00:06:57.950 --> 00:07:21.600
طيب اه  يعني يعرف في المجامع لكن لا يعرفه في المساجد. طيب كيف يعرفه نقول اولا ما تجده عرفه كل يوم كلما اجتمعناه سعرته من جعل من من ضاع له كذا وكذا

17
00:07:22.450 --> 00:07:45.300
وهل اخصص واقول من ضاع له المال الفلاني الذي صفته كذا وصفته كذا وصفة كذا ليش؟ اه لانك لو عينته بوصفه كل واحد يجي لمك يقول هذا ذي نعم ولكن تقول من ضاع له الشيء الفلاني

18
00:07:46.950 --> 00:08:03.450
طيب اذا قال القائد هل اقول الشيء الفلاني ولا اقول الدراهم اذا كان دراهم القوارير اذا كان قوارير الاواني اذا كان اواني؟ اي نعم نعم لابد لا بد ان ابين الجنس

19
00:08:04.200 --> 00:08:29.650
لان لو اقول من ضاع له كذا يمكن يغيب عن ذهن الانسان طيب  قال العلماء تعرفه اول اسبوع كل يوم ثم كل اسبوع لمدة شهر كم دورة من اسبوع خمسة اسابيع الاسبوع الاول كل يوم

20
00:08:30.100 --> 00:08:58.250
وما بعدهم كل اسبوع شهرا ثم كل شهر مرة من كل شهر مرة نعم وبعض العلماء يقول ان هذا التحديد يحتاج الى دليل   والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عرفها فما دام الرسول اطلق

21
00:08:58.500 --> 00:09:32.000
فيرجع الى العرف فتعرف في اقرب وسيلة يحصل بها ما يحصل بها معرفة صاحبها طيب نعرفها في الراديو ها؟ ايه نعم هبلة في الصحف اي نعم في الصحف لا سيما اذا وجدتها في في في طريق بين قريتين

22
00:09:32.500 --> 00:09:48.050
لانك مثلا وين وين اذا وجدها بينطق بين نقلتين تعرفها في الشرقية منهما او في الغربية ما تدري  هذي احسن ما لها ان تعلن في الصحف او في الاذاعة اذا امكن

23
00:09:48.600 --> 00:10:21.850
حتى ينتشر امره واما ها؟ على ظاهر المسجد في ظاهر المسجد مهو من داخل ليش لانه  الان التعريف صعب وسمعت احدكم يقول على من تكون الاجرة اجرة التعريف  نعم فيها ثلاث تقوى

24
00:10:22.800 --> 00:10:48.350
المذهب انها على الواجد انها على الواجب  لان الرسول قال عرفها فوجه الخطاب اليه فانت المسؤول  انت المسؤول عن تعريفه طيب مئتين ريال او ثلاث مئة ريال نعم ابى اخسر ثلاث مئة ريال واللي انا واجد

25
00:10:48.950 --> 00:11:15.950
ثلاث مئة ريال نعم ما فيهم اي شيء هذا الدليل ما دام اني امرت بذلك فانا اقوم به او نائبه الذي استأجره وقال بعض العلماء يكون على بيت المال لان هذا لمصلحة عامة

26
00:11:17.250 --> 00:11:39.950
وقال بعض العلماء يكون على صاحبها ان وجد فان لم يوجد اخذه الواجد من قيمة اللقطة والباطلة ها؟ هذا القول اصح لان تعريفي اياها وان كان امتثالا لامر الرسول عليه الصلاة والسلام

27
00:11:40.200 --> 00:11:59.400
لكن لمصلحة من ها لمصلحة صاحبه فان يكون عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وان وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس فيه اي في هذا الكنز وفي الركاز الخمس والباقي

28
00:12:00.600 --> 00:12:29.100
والباقي لواجده وفي هذا دليل على ان الركاز قيل الكنز فان الكنز قد يكون ظاهرا غالبا يكون مدفونا نكمل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من المعادن القبلية الصدقة

29
00:12:29.400 --> 00:12:30.850
رواه ابو داوود