﻿1
00:00:17.650 --> 00:00:35.250
وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة لكن ماذا تفهمون من قوله قبل خروج الناس الى الصلاة؟ هل تفهمون انها تؤدى في نفس اليوم قبل الخروج هذا هو الظاهر

2
00:00:36.150 --> 00:01:00.750
والا لقال وامر ان تؤدى قبل ليلة العيد مثلا لما قال قبل خروج الناس الى الصراط كان ظاهره انها تؤدى في صباح العيد ولكن قبل الصلاة ومن فوائد الحديث ان ادائها بعد الصلاة غير مجزئ

3
00:01:03.300 --> 00:01:21.150
لانه خلاف امر النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وبهذا نعرف ضعف ضعف قول من يقول من اهل العلم

4
00:01:21.950 --> 00:01:38.550
انه اذا اداها بعد صلاة العيد في يوم العيد اجزأت مع الكراهة فنقول له اين دليلك على الاجزاء والنبي عليه الصلاة والسلام امر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة

5
00:01:38.950 --> 00:01:54.500
وهو اذا اداها بعد خروج خروج بعد الصلاة فقد فعل ما لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم بل فعل ما يخالف امر الرسول واذا فعل ما يخالف امر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو

6
00:01:55.750 --> 00:02:16.400
مردود وايضا سيأتينا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وهذا نص صريح في موضع النفاق فيجب

7
00:02:17.050 --> 00:02:37.150
المصير اليه لان النص سواء كان من القرآن او من السنة اذا كان صريحا في موضع النزاع وجب المصير اليه ولا يمكن ان ان يكون مقبولا رفضه طيب من فوائد الحديث ايضا

8
00:02:39.150 --> 00:03:08.650
بيان حكمة الشرع في تسوية الناس بمقدار الزكاة وان اختلفت ادناسها او في في التسوية الواجب في الزكاة وانصرفت اجناسها لانه قال طعم من تمر او صاع من شعير حتى

9
00:03:08.900 --> 00:03:30.050
لا يختلف الناس في ذلك فيقول هذا انا اخرج من جنس من جنس جيد نصف ساعة ويقول الثاني انا اخرج من جنس الردي فعيني مثلا نقول لا الشارع قدرها صاعد

10
00:03:30.450 --> 00:03:53.800
لا زيادة فيه ولا نقص وبهذا نعرف طاعة ضعف قول من ذهب الى انه اذا كانت الزكاة صلاة الفطر من نوع جيد فانه يجزئ نصف الصاع بدلا عن الصعب وممن ذهب الى ذلك

11
00:03:54.450 --> 00:04:18.950
معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه واختار هذا ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية وقال ان صدقة الفطر من البر يجزئ فيها نصف الصاد وقاس ذلك على الكفارات فان الكفارات تجدون في كتب الفقهاء يقولون

12
00:04:19.000 --> 00:04:38.050
الواجب مدبر او نصف صاع من غيرهم والصواب في هذه المسألة يعني زكاة الفطر انه لا بد فيها من الصاع ولو كان النوع جيدا لقول ابي سعيد رضي الله عنه اما انا

13
00:04:38.350 --> 00:05:04.250
فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طيب لو لو اداها من من اللباس يصح ها؟ ما يصح لان الشارع فرضها من الطعام قال ولابن عدي والدارقطي باسناد ضعيف

14
00:05:04.800 --> 00:05:26.850
اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم التواهم كان التردد على الشيء اغنوهم الضمير يعود على الفقراء الها والواو تعود على الاغنياء الذين يدفعونها عن الطواف في هذا اليوم وهذا فيه اشارة الى الحكمة

15
00:05:27.350 --> 00:05:50.850
من وجوب الزكاة وكونها في يوم العيد لأن الفقراء اذا اتاهم ما يكفيهم يوم عيدهم استغنوا عن الطواف وشاركوا الاغنياء في الفرحة في العيد وهذا من حكمة الشارع  وعن ابي اثنين الخدري رضي الله عنه

16
00:05:51.100 --> 00:06:10.300
قال كنا نعطيها في في زمن النبي صلى الله عليه وسلم باعا من طعام اوصعا من تمر اوصى من شعير او صاع من زبيب متفق عليه وفي رواية او صاع من اقف

17
00:06:10.950 --> 00:06:25.950
قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي داوود لا اخرج ابدا الا صاعا هذا الحديث فيه اشكال من حيث تركيب اللفظ

18
00:06:26.500 --> 00:06:57.750
كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نعطيها من الفقراء وعلى هذا المفعول الثاني محذوف لدلالة السياق عليه والمفعول الاول  نعطيها كده يوافقون على هذا ها او الاول الفقراء

19
00:06:58.300 --> 00:07:33.150
وها الثاني  الاول الفقراء والثاني ها صح  طيب اه المفعول الاول في باب كسوة  هل والاخز اول مأخوذة ها الاخذ هذا ما هو الاول اذا الاخذ هنا الفقراء والمأخوذ الذكاء

20
00:07:34.300 --> 00:08:01.400
ما هو الزكاة لو كنت فسوت تبتا زيدا الاول زيدان مم لانه هو الفاعل في المعنى الفاعل في المعنى هو المفعول الاول اذا بك صوابا تبقى اذا نعطيها نقول المفعول المفعول الاول محسوب والثاني

21
00:08:01.500 --> 00:08:20.100
ويعود على زكاة الفطر وقوله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اضافها الى زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لان زمنه وقت الحجة حيث فيه اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم

22
00:08:21.750 --> 00:08:39.750
اما ما بعد زمن الرسول عليه الصلاة والسلام مما فعله الصحابة فهل هو حجة ام لا نقول ان اجمعوا عليه فهو حجة لاجماعه وان اختلفوا فيه رجعنا الى ما يرجحه

23
00:08:40.050 --> 00:09:04.250
دليل وقول صاعا من طعام او صاعا من تمر في هذا الاشكال لان قوله او صاعا من تمر هذا بعض من قوله او صاعا من طعام فكيف اتى بعو قال بعض العلماء

24
00:09:04.750 --> 00:09:29.050
ان المراد بقوله صاعا من طعام الذرة او الحنطة  ولكن هذا القول ليس بصحيح والصحيح ان او هنا للتفسير يعني صاعا من طعام وهذا الطعام هو التمر والشعير والزبيب والاخضر

25
00:09:30.500 --> 00:09:57.800
كما تفسره الرواية الاخرى وقد جاء مثل هذا الترتيب في حديث مر علينا في دعاء الهم والغنم اي عبارة فيه اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك

26
00:09:58.000 --> 00:10:13.800
او علمته واحدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك فان او هنا لا تدل على التقسيم لان الذي لان ما بعدها داخل في قوله تميت به نفسك

27
00:10:14.200 --> 00:10:33.400
لان ما سمى به نفسه اما انه انزله في كتابه او علمه احدا من خلقه او استأثر به في علم الغيب عنده فيكون ما بعد او كالتفسير لما اجمل فيما سبق

28
00:10:34.350 --> 00:11:05.400
وهنا زاد على الحديث حديث ابن عمر الزبيب تعال والعقد الزبيب هو العنب المجفف والعقب ها اللبن المجفف المرفع ولا لا ها تبع الرخصة ولا ما رستها واظن مرة من المرات اشكل عليكم

29
00:11:06.000 --> 00:11:35.200
واتينا نموذج منه ها  اظن غانمي ما جئت بشيء لا انا اذكر واحد جابنا انا اذكر واحد جعل الينا ها ايه هو من العقد لكنه بس جاه والان واضح عندكم الحين ولا يحتاج الى انموذج

30
00:11:36.250 --> 00:12:09.850
الا بس يكون مجفف ومرفه كلمة كيف هذي غير وادي لان مهما مهما وصفت لك منتبهات الا بالرؤية نعم ها موجود عندكم اذا ما ما حاجة  في منصة هكذا حتى انك اصابها المرأة

31
00:12:10.200 --> 00:12:33.350
وتشوف ايضا ها المسافة الاصابع  او الرجل على قد يكون رجل وقد يكون امرأة المهم ان هذا يوجد فيه. طيب آآ هل ذكر البر البور ما ذكر ولم يثبت فيه حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام

32
00:12:34.150 --> 00:12:54.750
مع ان الفقهاء رحمهم الله يكادون يجمعون على ان البرء من الاصناف التي جاءت بها السنة ولكن الظاهر انها لم تأتي بها السنة بدليل ان معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة

33
00:12:55.500 --> 00:13:21.750
وقد كثر فيها البرء قال ارى طاعا من هذا يعدل السعي يعني من السعير كيعني ان البرء  طيب قال فعدل الناس بذلك وصار الناس في عهد معاوية يخرجون زكاة الفطر من البرء

34
00:13:22.300 --> 00:13:37.800
نصف ساعة لكن موسى عيد رضي الله عنه قال اما انا فلا ازال اخرجه اي الطاعة كما كنت اخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليبي داوود لا اخرج ابدا الا صاعا

35
00:13:39.300 --> 00:14:00.500
فخالف معاوية اجتهاده ايهما اصوب نعم ابو سعيد بلا شك لاننا نرى ان الرسول عليه الصلاة والسلام قد فرظ صائم من تمر او صائم من شعير مع انها مختلفة في الغالب

36
00:14:00.700 --> 00:14:20.650
تختلف في القيمة وفي الرابع فيستفاد من هذا الحديث ان اعطاء الفطرة الصاع من الطعام ثابت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من السنة حسب حديث سعيد ان السنة

37
00:14:21.750 --> 00:14:48.000
ايش من اي انواع السنة لا ولو قوله نعم تقديرية وحديث ابن عمر من السنة القولية وفيه ايضا من فوائد حديث ابي سعيد ان اختلاف الانواع لا يستلزم باختلاف تقدير

38
00:14:49.350 --> 00:15:10.850
اختلاف الانواع يا استاز مختلاف التقدير كيف ذلك لانه قال صاعد من تمر او صاع من شعير ولم يختلف المقدار مع اختلاف الانوار ومن فوائد الحديث ان الاولى بمؤمن ان يأخذ بظاهر النص

39
00:15:13.350 --> 00:15:32.600
لفعل من مثل ابي سعيد رضي الله عنه لانك اذا اخذت بظاهر النص صار ذلك حجة لك عند الله لكن اذا خالفت ظاهر النص بمعقول رأيته فان ذلك قد يكون حجة عليه

40
00:15:33.900 --> 00:15:39.450
فيقال لك ما الذي اعلمك؟ ان الله اراد كذا او الرسول اراد كذا