﻿1
00:00:16.250 --> 00:00:43.200
نعم اي نعم. ها ايش؟ الذي لا يملكه نعم  ما هو صحيح صحيح احسن الاقوال ما قلنا انه اللي الفقير الذي لا يجد نفقته سنة النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ما يستدل على انه وجوب يعني بعث الدعاة العالمين

2
00:00:43.450 --> 00:01:03.950
وفي بيان في رد الذين يستدلون به يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو اية فيحرضون كل العالم والجاهل  وشغول في هذا ها ولا شك انه لا يجوز ان ان يكون الانسان داعية

3
00:01:04.300 --> 00:01:20.150
دعها على الاطلاق الا وعنده علم لو عنده علم لان لان الله يقول قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة فاذا لم يكن عنده علم فليس من من طريق النبي عليه الصلاة والسلام

4
00:01:21.300 --> 00:01:41.100
والانسان اللي يدعو بغير علم ضرره اكبر من نفعه وراءكم وقد ذكرنا مثالا في الجمعة الماضية عن شخص قدمني سؤال وقال ان هذا فلان يقول في المسجد ان الانسان اللي يستمع الحديث من الشريط

5
00:01:41.200 --> 00:01:58.500
او القرآن من الحديث فان هذا من كبائر الذنوب ها هذا مع انه امام مسجد ويعني معروف عندهم مثل بالصلاح والزهد ولابد من هذا فيؤخذ من بعد معاذ حين قال له الرسول انك ستأتي قوما

6
00:01:58.600 --> 00:02:14.250
اهل الكتاب فان هذا المراد ان يستعد لهم   نعم بلغوا عنه صحيح انا ابلغ لكن بلغ ما تعلم اما ما لا تعلم  وقل هو ولو اية هذا هذا من اجل

7
00:02:14.900 --> 00:02:33.900
المبالغة يعني حتى لو هي اية واحدة تعلمها تبلغها اما الداعي المطلق لابد ان يكون عنده علم واسع. نعم ايش ايه ما في شك اوكر من الزكاة والحج وسيأتينا ان شاء الله تعالى في الفوائد وذكروني ان نسيت

8
00:02:34.300 --> 00:02:59.300
لماذا لم يذكر الحج والصوم لان العلماء اشكل عليهم هذا واجابوا عنه. نعم الان نذكر لماذا لم يذكر الصوم والحج ان قلت لانهما لم يفرضا فالجواب خطأ لان الصوم فرض في السنة الثانية

9
00:03:00.450 --> 00:03:27.200
والحج فرض في السنة ايش التاسعة وبعث معاذ في السنة العاشرة اذا ما هو الجواب الجواب ان يقال ان المسألة مسألة دعوة يدعون الى الاهم فالاهم وهو قد بعث اليهم في ربيع الاول

10
00:03:28.500 --> 00:03:50.650
بقي على الصوم كم من شهر الطبع الثاني وجماد وجماد ورجب وشعبان خمسة شهور فاذا استقر الايمان في نفوسهم فانه حينئذ يؤمرون بالصوم اي ان الصوم لم تدعو الحاجة الى الدعوة اليه

11
00:03:50.900 --> 00:04:15.500
في ذلك الوقت وكذلك نقول ها في الحج لان الحاج باقي عليه اه اكثر خمسة رمضان وشوال ذي القعدة ثمانية شهور وهكذا نقول ان الحكمة في عدم ذكرهما هو ان الوقت لم يحن بعد

12
00:04:16.100 --> 00:04:46.850
الدعوة اليهما غير ملحة نعم وفي الحديث ايضا من الفوائد ان الزكاة فرض لقوله ترى وان المرجع في فرض الاشياء الى الله عز وجل لقوله ان الله ترضى طيب وفيه ايضا من فوائد الحديث

13
00:04:48.950 --> 00:05:13.850
اطلاق الصدقة على الزكاة خلافا للعرف تؤخذ من قوله ترضى عليهم صدقة وكذلك يدل على هذا قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخره ومن فوائد الحديث ان الزكاة واجبة في المال

14
00:05:15.300 --> 00:05:38.200
لقوله في اموالهم وينبني على هذا القول ان الدين او يتفرع من هذه الفائدة ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا الدين لا يمنع وجوب الزكاة لماذا يعني مثال ذلك رجل

15
00:05:38.350 --> 00:06:02.150
عنده الف درهم وعليه  مقداره الف درهم فهل نقول ان المال الذي بيده وهو الف الدرهم لا زكاة عليه لانه مدين بمثله هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء لكن هذا الحديث

16
00:06:02.800 --> 00:06:21.000
يدل على انه على ان الزكاة تجب عليه وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزكاة في المال والدين الذي يجب على الانسان واجب في ذمته وليس في ماله

17
00:06:21.750 --> 00:06:45.150
ولهذا لو تلف ماله فهل يسقط دينه مات لانه في ذمته فالدين في الذمة والزكاة في المال ويشهد لهذا الحديث ويؤيده قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة من اموالهم صدقة ولاية عامة

18
00:06:45.900 --> 00:07:06.100
وقوله والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وللعلماء في هذه المسألة وهي مهمة ينبغي للانسان ان يعرفها لهم فيها ثلاثة اقوال القول الاول انه لا زكاة على من عليه دين ينقص النصاب

19
00:07:07.000 --> 00:07:29.400
سواء كانت الزكاة واجبة في اموال ظاهرة ام في اموال باطنة وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله والقول الثاني ان الزكاة واجبة في المال سواء كان ظاهرا ام باطنا

20
00:07:30.250 --> 00:07:53.950
ولو كان على صاحبه دين وهذا القول هو القول الراجح الذي تؤيده الادلة والقول الثالث التفصيل فان كانت الزكاة واجبة في اموال ظاهرة لم يمنعها الدين وان كانت واجبة في اموال باطنة

21
00:07:54.950 --> 00:08:22.650
لم فالدين مانع لها الدين مانع لها لكن ما هي الامور الظاهرة والاموال الباطنة الاموال الظاهرة هي تظهر ولا تحازوا في الصناديق  بهيمة الانعام والحبوب والثمار هذي تسمى عند اهل العلم الاموال

22
00:08:22.850 --> 00:08:44.750
الظاهرة لانها ظاهرة للناس كلنا نراها كل نيران الثمرة لهذا الرجل في بستانه وكذلك المواشي وكذلك الزهور هذي نسميها اموال ظاهرة يقول بعض العلماء بالتفصيل كما عرفتم فما حجة هذه الاقوال

23
00:08:45.100 --> 00:09:08.250
اما الذين قالوا ان الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقا فقالوا لان الدين لان الزكاة انما تجب للمواساة والذي عليه الدين ليس اهلا للمواساة لانه هو نفسه يحتاج الى ما نواسيه

24
00:09:09.200 --> 00:09:31.000
وعلى هذا فلا تجب عليه الزكاة هذا هو تعليلهم مع انهم يستدلون باثار اما الذين قالوا انها انها لا لا تمنع وجوب الزكاة في الاموال الظاهرة فقالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لقبظ الزكاة

25
00:09:31.500 --> 00:09:55.850
من الاموال الظاهرة ولم يكن يأمرهم ان يستفصلوا هل عليكم دين ام لا مع انه مع ان الغالب ان صاحب الاموال الظاهرة ولا سيما اصحاب الثمار الغالب انهم مدينون ولذلك كان السلم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام

26
00:09:56.250 --> 00:10:12.400
كان موجودا كانوا يسرفون في الثمار السنة والسنتين وهذا يدل على انهم يحتاجون الى الدراهم فلما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يستفصلوا دل هذا على ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة

27
00:10:13.400 --> 00:10:36.300
ولان هذه اموال ظاهرة تتعلق بها اطماع الفقهاء ويعرفون واذا لم يجب عليهم الزكاة فان ذلك قد يؤدي الى فتنة فان الفقراء ربما يثورون على ايش؟ الاغنياء ويبدأون بالسرقة من هذه الاموال الظاهرة

28
00:10:37.200 --> 00:10:52.850
هذا هو تعليل من قال من فرق بين هذا وهذا واما الاموال الباطنة فقالوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يبعث الناس لاخذها وايضا ليست ظاهرة للفقراء بحيث يغارون لو لم تؤدى زكاتها

29
00:10:54.100 --> 00:11:11.050
واما الذين قالوا في وجوب الزكاة على من عليه دين فقالوا ان لدينا اموال ان لدينا نصوصا عامة لم تفرق بين الاموال وقولكم ان الزكاة وجبت مواساة نقول نعم نحن نوجب على هذا ان نزكي

30
00:11:11.750 --> 00:11:33.150
ونواسيه في اعطائه من الزكاة فاذا كان عليه الف درهم وبيده الف درهم قلنا اخرج زكاة الدرهم كم خمسة وعشرين ونحن نعطيك من عندنا من زكاتنا خمسا وعشرين لتوهم لتوفي ما عليك

31
00:11:34.050 --> 00:11:49.600
وحينئذ هل اتاه نقص لا فان قلت ما الفائدة من ان نقول اخرج خمسة وعشرين ونحن نطيق خمسة وعشرين تكمل بها الطلب الذي عليك قلنا الفائدة ليشعر انه متعبد لله

32
00:11:50.450 --> 00:12:09.350
باخراج في اخراج الزكاة ولان هذا احوط له وابرأ لذمتي فعلى هذا يكون القول الراجح هو هذا انها تجب في الزكاة في المال ولو كان صاحبه مدينا فنقول زكي ما لك

33
00:12:09.600 --> 00:12:25.900
لان الزكاة واجبة في المال ونحن نعطيك من عندنا ما توفي به دينك واما التعليل بان الزكاة وجدت مواساة والمدينة لا يتحملها فان التعليل في مقابلة النص عليم او ميت

34
00:12:26.050 --> 00:12:41.500
مطروح نعم ثم نقول لهم ما الذي قال لكم؟ من الذي قال لكم ان الزكاة انما وجبت المواساة اليست تصرف في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله تصرف الجهاد في سبيل الله

35
00:12:42.100 --> 00:13:03.150
وهذا ليس ليس بمواساة تصرف في الغارم لاصلاح ذات البين لو انه ولو كان غنيا تصرف لابن السبيل لكن الغالب انه محتاج لكن من الذي يقول انها مواساة نحن نتلمس علة

36
00:13:03.550 --> 00:13:20.650
ثم مع ذلك نبطل بها عموم النص هذا لا يستقيم فالصواب اذا وجوب الزكاة ولو كان الانسان مدينا والدليل على هذا حديث ابن عباس هذا وقوله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم وخذ من

37
00:13:21.500 --> 00:13:47.250
اموالهم صدقة ومن فوائد الحديث ايضا جواز اخذ الولي الزكاة من الاغنياء منين اخويا ياسر خذ ما عندنا خوذ من امواله. ان الله افترض  انما افترض عليه ما هي المسألة التي طلبت

38
00:13:47.700 --> 00:14:10.900
منك دليلا كلمة واحدة بس  من ياخذه لا ما لو جا واحد ثاني قال عطه زي كذا مالك نقول لا الا من له الولاية طيب ومن فوائد الحديث وجوه وجوه صرف الزكاة

39
00:14:11.300 --> 00:14:30.650
في فقراء البلد لقوله فترد بفقراء وهذا مبني على ايش على ان الضمير في فقرائهم تعود الى اهل اليمن اما اذا قلنا تعود الى الفقراء المسلمين وان وان الاظافة الجنسية

40
00:14:30.850 --> 00:14:53.850
فليس في اذن ومن ثم اختلف العلماء في ذلك ومن فوائد الحديث ايضا جواز صرف الزكاة الى صنف واحد جواز صرف الزكاة الى صنف واحد بقوله في فقرائهم والفقراء هم احد الاصناف الثمانية

41
00:14:54.050 --> 00:15:08.600
الذين قال الله فيهم انهم الصدقات الى الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل لهم ابن السبيل فيكون في ذلك في هذا الحديث رد لقول من يقول

42
00:15:08.900 --> 00:15:25.050
انه لا بد ان تصرف الزكاة على الاصناف الثمانية كلها وقول من يقول لا بد ان تصرف على الاصناف الزمن كلها والا يقل العدد في كل صنف عن ثلاثة رجال

43
00:15:26.150 --> 00:15:49.550
وعلى هذا بثلاثة في ثمانية باربعة وعشرين فاذا كان عندك الف ريال فزكاته خمس وعشرون ريالا تعطي الفقراء الثلاثة على ريال ريال ولا لا  على ريال ثلاثة يبقى ريال نشوف عاد بنعطيه

44
00:15:50.350 --> 00:16:10.250
وتعطي المساكين على الريال وتعطي العاملين عليها على الريال وتوظى المجاهدين في سبيل الله على رياء ثلاثة من المجاهدين وعلى هذا فقس والصحيح انه يجوز ان تصرف الزكاة الى صنف واحد

45
00:16:11.000 --> 00:16:37.150
وان المراد بالاية بيان المستحقين لا وجوب التوزيع على على الجميع طيب ايوا فيه ايضا فيها في هذا الحديث دليل على بعث الدعاة الى الله عز وجل ها ثلاثة معادن لمن؟ ها؟ ذكرناها طيب

46
00:16:37.350 --> 00:16:56.550
وهل هو على سبيل الوجوب ها نعم لكنه وجوب كفائية انما يجب على ولاة امور المسلمين ان يبعثوا الدعاة الى دين الاسلام لا يقول من جاءنا دعوناه يجب ان يبثوا الدعوة للاسلام

47
00:16:57.150 --> 00:17:17.400
واذا نظرنا الى حالنا نحن المسلمين اليوم وجدنا ان عندنا تقصيرا عظيما وان النصارى على باطلهم اقوى منا في الدعوة الى الضلال هم يدعون الى الظلال والى دين منسوخ والى دين محرف

48
00:17:17.850 --> 00:17:39.250
ومع ذلك يبلدون يبذلون النفس والنفيس في تنصير الناس يذهبون يقطعون الفيافي والمفاوز والمخاطر لاجل الدعوة الى هذا الدين اللي هم الذي هم عليه ويبذلون اموال كثيرة في بناء المستشفيات

49
00:17:39.350 --> 00:18:01.100
والمدارس  تحصيل الكسوة والنفقة مع ان الواجب كل الواجب في هذا الواجب في هذا الامر ان يقوم به من المسلمون ودين الاسلام دين الفطرة مقبول اي انسان تعرض عليه دين الاسلام عرضا صحيحا سليما

50
00:18:01.800 --> 00:18:18.800
فانه سوف سوف يقبل قال الله تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها ومعلوم ان ما يوافق الفطرة فهو مقبول ولذلك الانسان يقبل ان يهرب من عدوه

51
00:18:19.400 --> 00:18:28.650
وان يقبل على صديقه وهذا امر فطري ما يحتاج الى درس ولا تعلم