﻿1
00:00:17.150 --> 00:00:39.350
طيب وظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يكون الزوج بخيلا لا يرضى بان تبذل شيئا او غير بخيل نعم وهذا ظهر حديث طيب ولكن هل هل هو مراد الظاهر انه غير غير مرافق

2
00:00:40.500 --> 00:00:56.900
لانه لا يحل مال امرئ مسلم الا برضاه كما قال تعالى لا تأكلوا اموالكم بعدكم الباطل الا ان تكونوا تجارة انت راض منه فلابد من الرضا فاذا علمت ان الزوج بخيل

3
00:00:57.150 --> 00:01:22.750
لا يرضى ان تتصدق ولا بتمرة سنة وهنا مسألة تشكل على بعض النساء يأتي الزوج احيانا بحاجة للبيت كثيرة لكنها تثبت اذا تأخر اكلها فتقول الان انا بين امرين اما ان اتصدق بها

4
00:01:22.900 --> 00:01:45.700
اي بالزائد واما ان يبقى ويفسد وزوجي يقول لا تتصدقي بشيء فماذا تقولون ها ها طيب تفسيراتهم على قوله زوجها يقول لا تتردد قالت يقصد هو مثلا يفرض انه يجيب

5
00:01:45.950 --> 00:02:17.700
تحنس بطيخ جهنة  نعم وهم نفر قليل في البيت اذا ابطأت فهي تقول انها  احسن منكم يقصدوا يروحوا وهو يقول ابدا ما اسمع يا ابن الحلال هل يجوز ولا لا؟ ها؟ لا ما يجوز ابدا ما يجوز

6
00:02:18.250 --> 00:02:37.900
ما يجوز يعني ما اضطر نفسه ما اي ولو كان بذل اي ما له ولاية عليه ما له ولاية لكن ما تقولون يعني قريبا ما تقولون فيما لو باعت من

7
00:02:38.500 --> 00:03:03.550
موقع ابداع قد تصدقت منه وعرفت ما تصدقت به فاذا نفذ اشترت من مالك مقابل ما تصدقت ها هل يجوز ولا لا؟ ها؟ هذا يجوز. انا انا اقصيتها بها قلت اذا كانت بتظليل له

8
00:03:03.950 --> 00:03:21.750
مثل ما ادخل البيت فهذا لا بأس قالت نعم اظن ولا يفسد عليهم علينا وعليك هذا اذا هذا طيب يعني اذا كانت المرأة هذه تقول انا بخرج الزائد الذي يسجد لو بقي

9
00:03:22.150 --> 00:03:43.500
واعرفه واشتري له اذا نفذ السليم بمقدار ما انفقه فهذا لا شك انه اخلاق والله عز وجل يقول اليتامى يقول سبحانه وتعالى وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المفسد

10
00:03:44.250 --> 00:03:59.400
وهذه امرأة مصلحة ولا شك ان عملها هذا الاخير طيب اما عمل اما عمل زوجها الاول فهذا ليس ليس بصواب ايه لعله يعني هذا من اصل انواع الصبر يعني من جهة النوم

11
00:03:59.800 --> 00:04:22.750
يعني مثلا آآ مثلا الضغط على انسان يبي يشتري سوق مثلا وانسان وانسان عطشان هذا افضل لان النوم فيؤخذ منه قاعدة تصرف الفضول وما هو تصرف الفضول بغير اذن هذا تصرف الفروض

12
00:04:23.650 --> 00:04:44.600
العلماء اختلفوا في ذلك هل ينفذ التصرف او لا ينفذ والصحيح انه ينفذ لماذا في الاجازة الا ما يحتاج الى نية مثل الزكاة فهذا قد يقال انه لا ينفذ لاشتراط النية

13
00:04:44.750 --> 00:05:03.050
وقد يقال ايضا انه ينفذ لانه اذا اذن له فقد اقامه مقامه ثم قال في ابتداء درس اليوم قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه وكان عندي حلي لي

14
00:05:03.500 --> 00:05:21.150
فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود انه وولده احق من اتصدق به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم رواه البخاري

15
00:05:21.850 --> 00:05:40.250
هذا الحديث يذكر ابو سهيل الخدري رضي الله عنه ان امرأة عبد الله بن مسعود حين امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة ارادت ان تتصدق بحلي لها  لما ارادت ان تتصدق به

16
00:05:41.000 --> 00:06:06.500
قال زوجها عبد الله انا انا وولدك احق من تصدقت به عليه واشكل عليه الامر كيف تتصدق بمالها على زوجها وولدها ثم جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول ابن مسعود رضي الله عنه

17
00:06:06.750 --> 00:06:32.200
فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا القول حق وان زوجها وولدها احق من تصدقت عليهم والقصة هذه واضحة بينة فقوله فقولها كانت انك امرت اليوم بالصدقة امرت قدم لنا ان الامر

18
00:06:33.150 --> 00:07:02.050
وطلب الفعل على وجه الاستعلاء طلب الفعل على وجه الاستعلاء وقوله قولها بالصدقة يحتمل ان تكون الصدقة الواجبة ويحتمل ان تكون صدقة التطوع والحديث مطلق واذا كان مطلقا وليس هناك قرينة تدل على تعيين احد الامرين كان صالحا

19
00:07:02.550 --> 00:07:24.850
لهما جميعا وقولها كان عند وكان عندي حلي لي لا يدل على انها ارادت ان تتصدق بجميع الحلي لكن ارادت ان تتصدق بحلي عندها ان عن زكاة واما ان تطوع

20
00:07:27.550 --> 00:07:40.650
وقولها فزعم ابن مسعود اصل الزعن يقال في القول الكاذب  ولكن قد يراد به