﻿1
00:00:17.250 --> 00:00:30.600
وقد قال مالك العلم يؤتى اليه ولكن يشكل على هذا ان النساء طلبنا من الرسول عليه الصلاة والسلام ان يحضر اليهن ويعلمهن. قالوا يا رسول علمنا ما علمنا ما علمك الله

2
00:00:31.550 --> 00:00:50.750
فوعدهن بيتا واجتمعنا فيه الا ان يقال انهن طلبنا ان يعلمهن والرسول عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه جاء اليهم وهذا اقرب وعلى هذا فتستقيم الفائدة اذا قلت ان العالم هو الذي

3
00:00:51.500 --> 00:01:21.950
يؤتى اليه نعم ها  يقول فيه دليل على تأكيد الكلام باعادة معناه جواز تأكيد الكلام باعادة المعاناة او لفظه لانه قال صدقة ابن مسعود يكفي لكن قال زوجك وولدك احق ان تصدقت عليه

4
00:01:23.150 --> 00:01:49.700
يمكن يصير هذا طيب كيف؟ ايه يعني ومسعود شريط بس بس ابن مسعود رضي ما قال قال رسول الله يا اخواني وقال ذلك من عنده نعم بيان ان نتشكل في مسألة لا يعمل بها حتى ما ذكرنا هذي

5
00:01:50.250 --> 00:02:04.600
اذا كما اذا افتى العالم وشككت في علمه وجب عليك تسأل نعم يا شيخ في فائدة الله اعلم انك انك امرت اليوم انك فامرت اليوم بصدقة مم في ان زينب

6
00:02:04.600 --> 00:02:28.900
الله عنها سارعت وما اذنت الى الغد اليوم ان يعني المسارعة في بيان حرصه على التأجيل ايه  طيب الحين ما ذكرناها ذي  ها حرص الصحابة على مع العلم ها تنفيذ

7
00:02:29.050 --> 00:02:48.650
الصهاب على تنفيذ ايه  طيب حرصه على التنفيذ الحرص على التنفيذ يقصد المسارعة نعم؟ اذا تلحق بالفائدة هذي. تنفيذ امر ربيع النبي صلى الله عليه وسلم والمبادرة بذلك  نعم اغدينا ما يكفي

8
00:02:49.150 --> 00:03:07.650
رغم ان يعني كمال ادب الصحابة بمخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم نعم حيث يقال كانوا يخاطبونه بيا رسول الله وما اشبهها يمكن هذا يؤخذ الله قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم

9
00:03:08.150 --> 00:03:32.100
كدعاء بعضهم بعضا وهذا يشمل دعاءه الى عبادة الله يعني فامتثلوا امره ودعاءه باسمه ما تقول يا محمد اي نعم  هذه فائدة لغوية ان زعمة لا تختص بالقول الباطل بل قد يراد بها مجرد

10
00:03:32.350 --> 00:03:47.800
القول لان زعم ابن مسعود بمعناه قال ابن مسعود مو معنى زعم يعني قال قولا كذبا طيب ما نقول ما نقول او ذكرناها فضيلة ابن مسعود ها؟ ايه كمان؟ نعم

11
00:03:47.900 --> 00:04:09.200
قيل هو اظنه مفصل فيه ولا لا ما لم تخش الفتنة لكن هنا يجي لنا ذيك الرؤوس طيب مبارك هذه من من تصرفات المؤلفين نعم. نكمل الباب راح علينا ثلاث ليال

12
00:04:09.450 --> 00:04:30.650
فضيلة زينب اتت الى الرسول بنفسها ولو كانت ابن مسعود الرسول لا لا لا هذي اه اخاه او فيها ذكرنا فظيلتها لكن هذه ما هي بزينة ذي مثلا نقول معناها انها تتهم زوجها

13
00:04:30.700 --> 00:04:51.350
لا  اكلها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اظن اخذنا الفوائد السابقة اخر حديث وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

14
00:04:51.600 --> 00:05:12.850
المسألة كد يكد بها الرجل وجهه هذا الحديث يشبه حديث ابن عمر ان الانسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه نزعة لحم فالمسألة كد يكد الانسان بها وجهه والعياذ بالله

15
00:05:13.450 --> 00:05:35.200
وقولها الرجل هذا لا لا يعنيه تخصيص الحكم بالرجال لان كثيرا من الاحكام علقت بالرجال لان جنس الرجال اشرف من جنس النساء ولكن القاعدة العامة ان ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال

16
00:05:35.450 --> 00:05:52.700
وما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء الا الا بدليل الا بدليل ولهذا قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهذا يشمل جميع الاعمال وانه وان النساء والرجال مشتركون فيها

17
00:05:54.000 --> 00:06:12.100
وقالوا يكد الرجل بها وجهه والعياذ بالله مسألة يعني لو ان الانسان كد وجهه بمشاقص حديد يبقى اللحم ولا لا ها ما ابقى اللحم فهكذا المسألة كالد يكد الانسان بها وجهه

18
00:06:14.300 --> 00:06:40.600
فهل احد يرضى ان يكد نفس وجهه بيده حتى تتمزق لحومه الجواب لا اذا كيف ترظى ان تسأل الناس وهذا ما يحصل ويظهر اثر ذلك ليس في الدنيا في الدنيا نسأل الله العافية الذي يعتاد على سؤال الناس ما يهتم

19
00:06:42.000 --> 00:07:00.450
الانسان الشريف اذا سأل تجده اذا اضطر واراد ان يسأل تجده يتعب ويتردد يقدم رجلا ويؤخر اخرى هل يسأل او لا يسأل لكن الانسان الذي علمنا عود نفسه ذلك نعم

20
00:07:00.500 --> 00:07:19.800
لا يهمه والعياذ بالله نسأل ما يهتم نعم انما هو في الواقع وان كان لا يهتم ولا يتألم ولا يصفر وجهه ولا يغار دمه فان الواقع انه في كل مسألة يكد

21
00:07:20.000 --> 00:07:38.250
وجهه في هذه المسألة استثنى النبي عليه الصلاة والسلام الا ان يسأل الرجل سلطانا السلطان من ولي الامر الكبير اكبر ولاة الامور في البلد ويحتمل ان يعود ان يراد به

22
00:07:38.550 --> 00:07:59.000
كل ذي سلطة في مكانه كل ذي سلطة في مكانه كالامير مثلا ببلد فيسأل ومع هذا فاني نقول فان بعض اهل العلم قيد ذلك بما اذا سأل سلطانا ما يستحقه من بيت المال

23
00:08:00.000 --> 00:08:24.500
ما يستحقه من بيت ما فان هذا لا بأس به وعليه سيكون الحديث استثنى مسألتين المسألة الاولى ما يستحق من بيت المال وان لم يحتاج اليه والمسألة الثانية قول او في امر لا بد منه

24
00:08:25.250 --> 00:08:42.300
في امر لا بد منه مثل ان يضطر الى الى ماء اضطر الى خبز اضطر الى ثياب يدفع بها البرد يضطر الى اذا فلذا يتغطى به عن البرد نعم وما اشبه ذلك

25
00:08:42.750 --> 00:09:04.750
فان هذا لا بأس به ولا يعد كدا يكد الانسان به وجهه ليش لاجل دفع الظرورة فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام استثنى مسألتين المسألة الاولى ان يسأل الانسان شيئا مستحقا له

26
00:09:04.900 --> 00:09:25.650
ممن له السلطة فيه ويشمل السلطان الكبير والسلطان الصغير والثاني ان يسأل الانسان شيئا ها؟ اضطر اليه من اي انسان فان ذلك لا بأس به ولا حرج واخذ العلماء من ذلك

27
00:09:27.600 --> 00:09:45.600
قاعدة فقهية او ضابطا فقهيا فقالوا من ابيح له اخذ شيء ابيح له سؤاله من ابيح له اخذ شيء ابيح له سؤال وهذا داخل تحت عموم قوله الا ان يسأل الرجل

28
00:09:46.150 --> 00:10:06.850
سلطانا يعني فيما له اخذ فانه لا حرج عليه في ذلك وعلى هذا فالانسان طالب العلم اذا كان محتاجا الى كتب ووجه الطلب الى المسؤول عن صرف الكتب هل يعد هذا من المسألة المذمومة

29
00:10:08.450 --> 00:10:33.550
نعم  لا يعد لانه مستحق له كثير من الناس قد لا يعرف لا يعرف ويكون الموزع لكتب لا يعرفه فلا يمكن ان يصل اليه الناس من الكتب الا بالكتابة من فلان الى فلان وبعد فاني مثلا من طلبة علم استحق الكتب الفلانية مثلا

30
00:10:34.200 --> 00:10:51.900
هذا لا بأس به وكذلك لو كان من اهل الزكاة لو كان من اهل الزكاة فلا حرج عليه ان نبين للعامل ليش انه من اهل الزكاة يبين العام انه من الزكاة

31
00:10:52.650 --> 00:11:13.950
لانه ممن يستحق ذلك ومع هذا فالتنزه عن ذلك اولى الا الا في مسألة الضرورة  التنازل عن ذلك اولى ما لم تصل الحال الى حد الضرورة وقد مر علينا من يستغني

32
00:11:14.950 --> 00:11:38.150
بعونه الله هذا شوف انظر في عظم المسألة فما بالكم بمن يسرق بدون سؤال ها اشد  يقول ما سألت يقول لكن انت اذا سألت اعطيت عن طيب نفس من السائل

33
00:11:39.000 --> 00:12:00.300
اما اذا سرقت فهذا سؤال وزيادة في الواقع وما يوجد من بعض الناس والعياذ بالله يسرقون الاموال التي يولون عليها  حتى ان بعضهم يأتي الى دكان يشتري اغراظا ويقول اكتب في الفاتورة

34
00:12:00.500 --> 00:12:18.600
ان هذا الغرض بعشرة وهو في ثمانية مثلا او في خمسة هذا لا شك انه اثم عظيم واكل المال بالباطل وخيانة لمن ائتمنه ونفس الذي كتب له هذه الفاتورة وهو كاذب

35
00:12:18.850 --> 00:12:43.700
مشارك له في الاثم والعياذ بالله نعم  في هذا الحديث هو اولا التحذير من المسألة بقوله المسألة كد يكد بها الرجل وجهه مثل الفائدة الثانية جواز السؤال اذا كان بحق

36
00:12:44.600 --> 00:13:03.600
السؤال من ذوي السلطان والثالث جواز السؤال بدأت ثالثة جواز سؤال بالضرورة لقوله او في امر لا بد له منه طيب لو قال قائل كلمة لابد له منه لابد معنى لا بد

37
00:13:05.200 --> 00:13:27.500
ها؟ اي انها مطلة يعني لا مناص ولا مفر لابد منه طيب اذا قال قائل هل يجوز السؤال لاداء فريضة الحج لان الفرض معه لا بد منه فهل يجوز ان يسأل

38
00:13:27.600 --> 00:13:57.800
لاداء الفريضة فرض نقول ان الان ليست ليست بفرق ليست بفرق طيب هل يجوز السؤال سؤال الانسان ماء يغسل فيه ثوبه من النجاسة ها يجوز طيب النجوم هو صاحب سلطان هل هو صاحب سلطان؟ سأل

39
00:13:59.850 --> 00:14:15.600
عشان كل صاحب سلطان على معرفة لا نقول لا ولا لا بد له منه اذا قدر شرعا نقول اما ما لم اما ما جرى في العادة بالتسامح فيه والسؤال وسؤاله

40
00:14:15.800 --> 00:14:43.450
فيلزمه واما ما فيه منة ولم تجد بسؤاله فانه لا يلزمه ولهذا قال العلماء في باب التيمم لا يلزمه ان يطلب الماء هبة لازم لما فيه من من المنة وكذلك لا يلزمه ان يطلب الماء ليزيل به النجاسة لان في ذلك منة عليه

41
00:14:44.050 --> 00:15:01.000
الا اذا كان مما جرى في العادة به فهذا قد يقال باللزوم وفيه ايضا تردد لان حق الله عز وجل اهون ها يعني ايسر من حق العباد والله تعالى يتسامح

42
00:15:01.600 --> 00:15:27.000
لكن المنة التي قد تبقى عندك مكتوبة في جبينك لهذا الرجل صعبة طيب ما الا يستثنى شيء اخر ان يسأل الانسان لغيره ان شيئا ثالثا ان يسأل الانسان لغيره ها

43
00:15:27.750 --> 00:15:46.800
نقول نعم السؤال للغير جائز اذا كان ذلك الغيب مستحقا للسؤال واما اذا لم اكن مستحقا فلا تعنه على ظلمه لكن اذا كان مستحقا فلا بأس وهل الاولى ان يسأل للغيث

44
00:15:47.650 --> 00:16:08.700
ام الاولى الا يسأل ها بعض العلماء يقول انا لا اسأل لغيري انا لا اسأل لغيري وكرهوا ان يسأل الانسان لغيره لكنهم لم يكرهوا ان يسأل الانسان سؤالا عاما فيقول هؤلاء الفقراء تصدقوا عليهم

45
00:16:09.800 --> 00:16:31.750
انما يقتدي الماء واحد تقول والله فلان عندي واحد فقير تحتاج الى زواج اعطني له اربعين الف  نعم وجه الكراهة عند هؤلاء القوم لانه قد يعطي خجلا منك قد تعطي خجلا منك وحياء

46
00:16:32.650 --> 00:16:52.450
فيكون سؤالك للغير كأنه الزام للمسئول فانت لا تسأل لا تستطيعين والظاهر لي ان في هذا تفصيلا ان في هذا تفصيل اذا كان الغير لا يمكنه الوصول الى المسئول فهنا

47
00:16:53.500 --> 00:17:08.350
من تسلل مثل وجه السؤال الى وزير لا لا يقدر هذا الفقير ان يصل اليه او الى غني من الاغنياء الاثرياء لا يقدر هذا هذا الفقير ان يصل اليه فهنا

48
00:17:08.750 --> 00:17:27.750
يترجح الجواز وان تسأل هذا فيه معونة على البر والتقوى في امر لا يستطيعون المعان ان يصل اليه اما اذا كان المسؤول لا يمكنه ان يصل فانت تقول اذهب انت واسأل

49
00:17:28.400 --> 00:17:46.050
انا لا اسأل لك لكن ان طلب منك تعريفا وقال انا اذهب ما عندي مانع لكن ما يعرفني هذا الرجل اريد منك تعريفا بحالي باني رجل مستحق فما الجواب يجوز ولا لا

50
00:17:46.250 --> 00:17:55.150
نعم يجوز ان نعطيه تعريف ان هذا ما في مظرة عليك بل في مصلحة لاخيك ومعونة على البر والتقوى نعم