﻿1
00:00:16.400 --> 00:00:37.200
طيب نشوف عاد هذا رجل له زوجة واراد ان يعطيها من زكاته قلنا لكم قبل قليل مقتضى الاية ها انه يجوز ويجب عليكم ان تقولوا بهذا الا بدليل طيب الدليل

2
00:00:37.400 --> 00:01:01.250
هنا نقول الزوجة ليست محلا لصرف زكاة زوجها لان الله امر بالانفاق عليها نفقة خارجة عن الصدقة ولا لا قال وعلى المولود له  رزقهن وكسوتهن بالمعروف فانت اذا اعطيتها مثلا

3
00:01:01.400 --> 00:01:23.150
مئة ريال من الزكاة وهي محتاجة الى ثوب الثوب يساوي مئة لولا انك اعطيتها مئة من الزكاة اشترت بها الثوب لكنت يشتريه له ولا لا اذا فاعطاؤك اياها من الزكاة معناه

4
00:01:23.500 --> 00:01:46.000
توفير ما يقابل ذلك من من مالك من مالك الذي يجب عليك ان تنفقه عليه واضح حينئذ لا يصح لان هذا الذي اخرج الزكاة فانه لم يخرجها اذ لولا استغناؤها بمئة ريال اللي عطاها

5
00:01:46.900 --> 00:02:11.550
لكان يشتري لها ثوبا بمئة ريال توفر بالزكاة ماله فلا يصح طيب هذه المرأة كان عليها دين كان عليها دين سابق او لاحق فقضى دينها من زكاته يجوز ولا لا

6
00:02:11.750 --> 00:02:36.450
ها لانها داخلة في في الغالب وهو لا يلزمه قضاء دينه فاذا قظى دينها لم يكن وفر شيئا من ماله  فيجزئ ولا لا طيب وكذلك نقول الزوجة اذا دفعت صدقتها لزوجها

7
00:02:37.750 --> 00:03:00.750
اجزأ ولا لا وهو فقير اجزى بمقتضى دلالة الاية ولا نقول ما لم يعد يعني ما لم يكن في ذلك توفير لمالها ليش لان ما في توفير لان الزوج هو الذي يجب عليه

8
00:03:01.150 --> 00:03:23.650
الانفاق وهي لا يجب عليها ان تنفق على زوجها الا على رأي ضعيف جدا رأي ابن حزم ظاهرية نعم طيب اذا القاعدة عندنا ان كل من كان قائما به هذا الوصف الذي هو سبب الاستحقاق

9
00:03:24.700 --> 00:03:55.350
فان دفع الزكاة اليه ليش جائز مجزئ الا ما قام الدليل على اخراجه فانما قام الدليل على اخراجه يخرج كالذي قام الدليل على ادخاله والله اعلم في سبيل الله المفروض

10
00:03:55.750 --> 00:04:16.150
الظاهر انه يعطى بقدر عمله لانه ما تمحضت النية لا لله ولا لغير الله وان كان ظاهر ظاهر الحديث الحصر لكنه ما هو ما هو بواضح يعني ما هو صريح العصر فيه

11
00:04:20.500 --> 00:04:34.000
هذي نقول ان نظرنا الى ظاهره كان الرسول يقول لا يكون في سبيل الله الا من قاتل لتكون ولكنه ليس بصريح بل فيه ان من قاتل لتكون كلمة الله فهو في سبيل الله

12
00:04:34.100 --> 00:04:51.950
فنقول له بقدر نيته نعم لا هو آآ هو اعضاء اعطى رجل يتصدق به فتصدق على ابنه ما علم نعم ربما ان والده ليس له مال يستطيع الانفاق عليه به

13
00:04:54.850 --> 00:05:13.250
هو اصلا ما هو اللي ما هو اللي اعطاه اعطاه رجلا يتصدق به وهذا الرجل صرفها لابنه فجاء الرجل الى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هذا اعطاها ابني والرجل لما اعطاه ابنه اياها ما كان يظن انه ابنه

14
00:05:14.050 --> 00:05:37.150
انه ابنه فهو يدخل في قوله انه اذا اعطاها لشخص يظن انه من اهلها فتبين انه ليس من اهلها فانها تجزئ بس لا يا اخوي مأخوذ من المعنى هذا مأخوذ من المعنى. لحظة

15
00:05:37.200 --> 00:05:54.700
هذا باجرة وايضا لاحظ ان مثلا ان الرجل الواحد ما نعطيه لنكف شره لانه رجل واحد نقضي عليه هو بنفسه لكن مثلا لو فرظنا ان هذا الرجل في سره انه رئيس قوم

16
00:05:55.250 --> 00:06:34.750
ولا لا صار واحد ما هو مسلم نقضي عليه هو  نعم  لكن هل هو يستقبل الحاجة ولا لا  اقول لحاجته ولا لا لهذا غير حاجة لا يجوز حيلة هذا اما لحاجة فليكن ما فيه خير

17
00:06:34.800 --> 00:07:03.200
ها خله يبقى يبقى سنتين بالحبس  ان بعض العلماء يقول ان هذا الذي احتبسه في سبيل الله ليس ليس من الزكاة لكن المعنى انه اذا كان الرجل قد اوقف شيئا من ماله في في سبيل الله

18
00:07:03.450 --> 00:07:22.300
فلن يبخل بالشيء الواجب لان من بذل التطوع لا يمكن ان ابخل في الواجب عرفتم فلا يكون فيه دليل على انها تصرف الزكاة في هذا ولكن لاقرب والله اعلم اه الاول

19
00:07:22.850 --> 00:07:43.950
انه يعني اشترى شيئا ووضعه في سبيل الله. طيب وابن السبيل نذكره ولا نخليه جانب الاحاديث ها مع الاية؟ طيب آآ فيه اسئلة اولا هل يجب ان نستوعب هؤلاء الاصناف

20
00:07:45.050 --> 00:08:11.850
بان نقسم الزكاة ثمانية اجزاء نعم ثانيا هل يجب ان نعطي من كل قسم ذكر بلفظ الجمع ثلاثة فاكثر نعم في هذا خلاف بين العلماء اما الاول وهو استيعاب الاصناف الثمانية

21
00:08:12.300 --> 00:08:35.550
فان بعض العلماء يقول لابد من استيعاب الاصناف الثمانية الا ان بعضهم يقول ان سهم المؤلف قلوبهم ساقط لانه بقوة الاسلام زال التأليف فلا حاجة نؤلف من اسلم وامن وقوي ايمانه فهو منا ومن لم يسلم

22
00:08:36.100 --> 00:08:56.700
فالسيف ولكن الصحيح ان سهمهم لم ينقطع وانه باقي وان ما ذكر عن عمر وغيره من الصحابة فمعناه ان الناس في ذلك الوقت لا يحتاجون الى التأليف لقوة الاسلام والا فان سهمهم باقي

23
00:08:58.600 --> 00:09:22.800
اما هل يجب ان نعمم هذه الاصناف قول وفيه خلاف حجة من قال يجب التعميم ان الله سبحانه وتعالى جعل الاستحقاق في هؤلاء الاصناف الثمانية مقرونا بالواو والقرن بالواو يقتضي

24
00:09:23.300 --> 00:09:47.600
الاشتراك كما كما لو قلت هذا المال لك ولزيد ولعمرو ولبكر ولخالد فانه يكون مالا للجميع مشتركا ولا يجوز ان نخصص به واحدا دون اخر وهنا قال الله تعالى للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف القلوب الى اخره

25
00:09:48.550 --> 00:10:05.850
وهذا يدل على انه لابد ان نعطي هؤلاء كلهم كما اننا قلنا في قوله تعالى واعلموا ان ما غنمت من شيء كأن لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

26
00:10:06.250 --> 00:10:29.300
كم هؤلاء خمسة لله كنوزا وللرسول واحد والذي يقولبا واليتامى والمساكين وابن السبيل هؤلاء خمسة ويجب ان نعمهم بالعطاء يجب ان نعمهم بالعطاء فهذه الاية نظير تلك يجب ان نعمم فيها الاصناف

27
00:10:32.450 --> 00:10:56.900
وقال اخرون بل لا يجب ان نعمم الاصناف وان الواو هنا اشركت الجميع في اصل الحكم وان وان مصرف الزكاة لهذه الجهات ولا يلزم اذا اشتركت في الحكم ان تشترك في العطاء

28
00:10:58.400 --> 00:11:14.750
وجدوا قولهم بهذا بحديث معاذ بن جبل اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم وبان الظاهر ان كان الرسول عليه الصلاة والسلام انه لا يذهب

29
00:11:14.900 --> 00:11:31.550
يبحث هل في هل في مسافر انقطع سفر انقطع به السفر هل فيه غارم؟ هل فيه كذا؟ هل فيه كذا؟ من المستحقين وانما يعطي من وجده من هذه الاصناف هذا دليلان الدليل الثالث

30
00:11:32.050 --> 00:11:49.700
ان في مراعاة اعطاء الاصناف الثمانية مشقة الشقة الشديدة يعني لابد ان يبحث الانسان عن عن من في البلد من هؤلاء الاصناف وهذا قد يشق ويلحق الناس حرج بخلاف خمس

31
00:11:49.950 --> 00:12:10.850
الفين فان الذي يتولاه الامام والبحث عليه سهل وايضا فهذه فيها دليل وتلك ليس فيها دليل طيب وهذا القول هو الراجح واذا قلنا انه لا يجب الاستيعاب استيعاب الثمانية فهل يجب

32
00:12:11.200 --> 00:12:32.850
فيما ذكر مجموعا ان يعطى منه ثلاثة فاكثر مثل الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله هذي ما فيها جمع وابن السبيل ما فيها جمع

33
00:12:33.250 --> 00:12:53.350
نعم فيها ايضا خلاف فمنهم من يقول لابد ان تجمع ان يجمع منه ثلاثة فاكثر من كل ما ذكر مجموعة دون ابن السبيل مثلا ابن السبيل ما هو لازم نعطي ثلاثة فاكثر

34
00:12:53.600 --> 00:13:11.550
لانه ذكر مفردا ومنهم من قال انه لا يجب لان هذه اوصاف لا اعيان نعم لو قلت المال لهؤلاء الرجال لازم ان يعطى كل واحد اما اذا كانت المسألة بالاوصاف

35
00:13:11.950 --> 00:13:32.300
كما يستحق هذا الوصف اخذ لو قلت اكرم المسلمين ثم لم تجد الا مسلما ها اكمته هكذا ايضا نقول في هذا ويدل لهذا ايضا حديث قبيصة اقم عندنا حتى تأتي الصدقة فنامر لك بها

36
00:13:33.100 --> 00:13:57.100
وهذا واحد والصواب انه يجزي جزء من كل صنف صنف ومن كل صنف واحد انه يجزي من كل هذه الاصناف صنف واحد ومن كل صنف واحد ولكن الافضل ان يراعي الانسان الحال فاذا كان عنده عدة فقراء

37
00:13:57.300 --> 00:14:07.100
وكلهم في الحاجة سواء فينبغي ان لا يخص احد بل ينفع هذا وهذا لانه احسن اي نعم