﻿1
00:00:17.400 --> 00:00:43.350
واحدا ها؟ ولو كانوا جماعة ها ولو كان جماعة لو كانوا جماعة من الاية والعاملين عليها ولو كان واحدا من هذا الحديث لعامل عليه طيب ومن فوائده ايضا ان المال اذا ان الرجل اذا اكتسب المال بجهة مباحة

2
00:00:44.000 --> 00:01:01.450
ثم صرفه الى شخص يحرم عليه لو اكتسبه بهذه الجهة لكان اخذه جائزا ولا حرام؟ نعم جائزا فكان اخوه جائزا انتبه له تقول حرام تراك ما انت بمعنى الظاهر نعم

3
00:01:02.250 --> 00:01:24.550
هذا رجل اعطي زكاة وهو فقير فاعطاها لغني ها يجوز ولا لا مع ان الغني لو اخذ زكاة مع غناه لكان حراما لكن اختلاف الجهة  جعل الحكم يختلف جعل الحكم يختلف

4
00:01:25.250 --> 00:01:53.000
طيب لو ان احدا اكتسب المال بطريق محرم واعطاه لشخص بطريق مباح يحل الشخص ولا لا ان قلتم نحن خطأ لا يحل خطأ علم طيب علم يعلم ان هذا الرجل يكتسب المال بطريق محرم

5
00:01:53.200 --> 00:02:20.650
طيب لا فيه تفصيل اذا كان حراما لعينه فهو لا يحل لغيره اذا كان حراما لعينه فانه لا يحل لغيره مثال الحرام بعينه مثل خمر  كلب وما اشبه ذلك وكذلك

6
00:02:20.850 --> 00:02:42.550
لو علمت ان هذا مال فلان المغصوب اعرف ان هذا الرجل سابق وجاي يبيع المسروق يا حلو لا ليش لانه حرام العين هذا المال اخذه وهذا بعد حق اما اذا كان حراما لكسبه

7
00:02:43.150 --> 00:03:06.500
فان العلماء اختلفوا في ذلك فمنه من قال كله لك غنمه وعلى كاسبه غرم لانك انت اخذته بطريق مباح والمال نفسه حلال لم يحرم لعينه لا لحق الله ولا لحق الادمي

8
00:03:07.500 --> 00:03:33.350
فقد اخذ بطيب نفس من الباذل  وليس حراما لعينه ولكن الاولى التنزه عن ذلك الا لمن يحتاج فان احتاج الانسان اليه فلا بأس مثال الحاجة ان يكون ولد عند ابيه

9
00:03:34.250 --> 00:03:59.250
وليس له كسب يكتسب به. وابوه يتعامل بالربا او قل كل تعاملك بالربا فهنا الابن في حاجة من اين يأكل فيعقول ولا حرج عليه لان الحاجة ابيح المكروه كما قال العلماء

10
00:04:01.350 --> 00:04:19.150
كل مكروه يباح في الحاجة وكل محرم يباح في الضرورة اما اذا كنت محتاجا فانه لا ينبغي ان تأكل منه تنزه وتورع عن ذلك وان كان قد دخل عليك بطريق مباح

11
00:04:20.150 --> 00:04:48.250
طيب من فوائد الاية الكريمة الحديث نعم من فوائد الحديث فضيلة الغزو وانه يعطى الغزاة من سبيل الله من مال الزكاة ولا؟ طيب يتبرأ على هذا ان اعطاء الغزاة من الصدقة من باب اولى

12
00:04:49.100 --> 00:05:11.000
وحينئذ نقول هل الافضل ان تتصدق بالمال على فقير او تعين به غازيا في سبيل الله ها    انظر مصلحة اذا كان هذا الفقير يمكن يتضرر بالجوع او بالعري في ايام الشتاء

13
00:05:12.050 --> 00:05:30.000
فلا شك ان دفع ظرورته اولى وكذلك ايضا الجهاد يختلف قد يكون المجاهدون مضطرين الى المال وقد يكون المال من الكماليات بالنسبة لهذا الجهاد لكون السلاح كثيرا والاطعمة متوفرة وكل شيء متوفر

14
00:05:31.100 --> 00:05:48.300
المهم ان ينظر الانسان الى المصلحة في هذا فقد تكون مصلحة في بذل المال في الجهاد وقد تكون في بذل دفع الضرورة للفقراء ونحوهم ومن الاشارة الى الاخلاص في العمل

15
00:05:51.800 --> 00:06:14.700
لقوله غاز في سبيل الله وهذه احوج ما يكون احوج من يكون اليها من الناس اولئك الجنود الذين يعملون في الجيش هؤلاء احوج من يكون الى ان تنفخ فيهم روح الاخلاص

16
00:06:16.050 --> 00:06:40.400
لانه المسكين يعرض رقبته لاعداء الله نعم فاما ان يخسر الدنيا والاخرة واما ان يربح احدى الحسنيين متى يحصل الدنيا والاخرة اذا لم يخلص لله اذا كان ينوي بذلك الحمية

17
00:06:40.750 --> 00:07:10.450
والقومية وما اشبهها نعم فان نية القومية هذه لم يفتحها على المسلمين الا الكفار ارادوا بالقومية شيئين كما يقولون ارمي ارمي عصفورين في حجر ارادوا ان يفرقوا المسلمين لان المسلم غير العربي

18
00:07:10.700 --> 00:07:40.550
ما يكون لديه الحماس في معونات العرب المسلمين الذين فصلوا انفسهم عنه وثانيا ان يذهب عن المسلمين ايش غيرة الغيرة الاسلامية الغيرة الاسلامية حتى يقاتلوا لا لدين الله ولكن القومية

19
00:07:41.450 --> 00:08:10.150
وبذلك يدخل في هذه الكلمة المسلمون وغير المسلمين فاخرجوا بها اكثر المسلمين وادخلوا فيها من ليس بمسلم ممن يكونوا منصهرا بالقومية ولذلك لم تقم لهم قائمة الى الان لم تقل لهم قائمة

20
00:08:11.350 --> 00:08:33.150
لان لان القتال الذي يمكن ان تقوم له قائمة هو الذي في سبيل الله عز وجل ولهذا يجب ان تبث في هؤلاء الجنود روح الاخلاص ليخلصوا لله عز وجل بقتالهم

21
00:08:34.350 --> 00:09:01.950
فاذا اخلصوا لله في قتالهم اوشك ان ينصروا على اعدائهم طيب من فوائد الحديث جواز صدقة الفقير جواز صدقة الفقيه ها  الجواز طيب هدية المسكين جواز هدية الفقيه جواز هدية الفقير

22
00:09:02.350 --> 00:09:20.150
من اين او مسكين تصدق به ها؟ عليه بها فاهدى منها لغني فاذا قال قائل كيف يجوز للفقير ان يهدي اذا كان عنده فظل فلا يجوز ان يأخذ من الزكاة

23
00:09:20.700 --> 00:09:54.250
كيف يهدي ها   هذا واحد الثاني هذا كلام حمد اختلف التعبير والمعنى واحد طيب يمكن ان يهدي الفقير مثل اشترى لحمه زادت عليه وخاف ان تفسد فاهدى منه اشترى بطيخا

24
00:09:54.550 --> 00:10:18.050
فخاف ان يفسد فاهدى من هنا طيب كان احد المال على انه كفاءات سنة ولكن الاشياء رخصت اذا رخصت سوف يتوفر ها يتوفر عنده شيء يتصدق يهدي منه ولا لا

25
00:10:18.250 --> 00:10:38.850
ها يهدي من هذا لا بأس به الحاصل ان الفقير له ان يهدي ومن فوائد الحديث ايضا جواز قبول الغني هدية الفقيه طوله لان حديث صريح لا تحل الا في كذا

26
00:10:39.750 --> 00:11:01.000
فلا يقول الانسان لا اقبل هدية المسكين لان هذا يضره وهو اولى بها مني وما اشبه ذلك. نقول لا لانه ربما يكون جبر خاطره احب اليه من المال الذي يرد اليه

27
00:11:01.900 --> 00:11:32.300
اليس كذلك وما اكثر الفقراء الذين يفرحون اذا قبل الاغنياء ها هديتهم نعم  طيب والحديث الحديث اخره كالقسم الثاني الذي اشتراها بماله الاسراع بماله وهذا الحديث وان كان فيهما فيهما

28
00:11:32.500 --> 00:11:50.900
العلة لكن معناه صحيح ينطبق على القواعد الشرعية وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه ان رجلين حدثاه انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه عن الصدقة

29
00:11:51.050 --> 00:12:15.050
تقلب فيهما ها يسألانه من الصدقة نعم من الصدقة فقلب فيه من نظر فرآهما جلدي فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي محتسب رواه احمد وقواه ابو داوود والنسائي

30
00:12:15.300 --> 00:12:34.100
قوله ان رجلين حدثاه انهما اتى يا رسول الله في هذا اشكال يا خليل وهو جهالة هذين الرجلين وهذا يجعل الحديث مردودا لان جهالة الراوي قدح في الرواية في المروي

31
00:12:34.650 --> 00:12:53.050
صح لا لا تضر جهالكم نعم صح سمعت يا خليل؟ هما راويان عن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه ان رجلين حدثاه انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم

32
00:12:53.100 --> 00:13:18.650
يسألانه من الصدقة تقلب فيهما النظر الى اخره اولا قال ان رجلين حدثاه هذان الرجل ان مبهمان مجهولان ولكن جهالتهما لا تضر لانهما صحابيان والصحابي لا تضر جهالته ثانيا قال يسألانه

33
00:13:19.150 --> 00:13:54.150
من الصدقة يسألان السؤال يطلق على طلب المال ويطلق على الاستغفار الاستفهام عن الشيء فان كان للمعنى الاول تعدى الى المفعول الثاني بنفسه وان كان للمعنى الثاني تعدى الى المفعول الثاني بلفظ عنه

34
00:13:56.150 --> 00:14:23.650
وتقول سألت فلانا مالا ها هذا سؤال ايش سؤال العطا سؤال العطاء وسألت فلانا عن كذا سؤال الاستفهام نعم ولهذا قال الله تعالى يسألونك ماذا احل لهم ويسألونك عن الجبال

35
00:14:23.700 --> 00:14:51.200
ويسألونك عن اليتامى الى اخره واما سأله بمعنى طلب الاعطاء فانه يتعدى بنفسه الى المفعول الثاني اذا سألتم زيدا نعم مالا وقد يتعدى بمن مثل قوله تعالى واسألوا الله من فظله

36
00:14:51.950 --> 00:15:13.600
اذا اذا قصد بها بيان الجنس نعم هنا يسألانه من الصدقة من اي نوعين من سؤال العطاء المعدى بمنع مثل واسألوا الله من فضله يسألانه من الصدقة اي من الزكاء

37
00:15:14.200 --> 00:15:32.500
اي من الزكاة لان غالب ما يكون عند الرسول عليه الصلاة والسلام من الزكوات تقلب فيهما النظر فرآهما جلدين قلب فيهما النظر يعني معناه انه جعل ينظر اليهما بامعان ودقة

38
00:15:33.550 --> 00:15:57.500
فرآهما جلدين اي قويين والجلد معناه القوة والصبر ومنه تجلد على كذا اي تصبر عليه ومعنى الجلدين اي قويين فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي محتسب

39
00:15:57.600 --> 00:16:05.000
رواه احمد وقواه وابو داوود والنسائي قال الامام احمد ما اجوده من حديث