﻿1
00:00:16.900 --> 00:00:52.850
قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة من ذوي الحجاب ثلاثة لان هذا الذي ادعى الفقر يدعي استحقاقا يستلزم حرمانا يدعي استحقاقا يستلزم حرماني كيف ذلك يا بندر هاه نعم اه طيب اه يتضمن

2
00:00:52.850 --> 00:01:23.200
حرمانا ها لا لا هذا الذي اخذ هذا المال من الزكاة نعم اخذه اياه يستلزم استحقاقا ويستلزم اذمانا لمن؟ لغيره. لغيره للفقراء الاخرين للفقراء الاخرين فكان من الحكمة ان يكون الشهود ثلاثة

3
00:01:23.950 --> 00:01:49.350
ليكون السجود ثلاثة واشترط النبي عليه الصلاة والسلام شرطين مع هذا العدد شرطين من ذوي الحجى وهو العقل العقل يعني انهم اصحاب فطنة وانتباه ليسوا اصحاب غفلة وغرة تفوتهم الاشياء

4
00:01:49.900 --> 00:02:11.400
ويغرر بهم او وليسوا ايظا من من ذوي العاطفة الذين طالبهم العاطفة حتى يشهدوا للانسان بمقتضى هذه العاطفة لا بمقتضى العقل الشرط الثاني من قومه وهذا يعود الى اشتراط الخبرة

5
00:02:13.050 --> 00:02:35.750
لان قومه هم اهل الخبرة بحاله فاشترط الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة شروط العدد بان يكونوا كم العقل الخبرة العاقل من لقوله من ذوي الحجة والخبرة من قوله من قومه

6
00:02:35.950 --> 00:03:00.900
لان قومه اعلم طيب فان قال قائل ان قومه قد يحابونه فيشهدون بما ليس بصواب او بما ليس واقعا فالجواب اننا اذا حصلت هذه التهمة وتحققناها فاننا لا نقبل  كغيره من الشهداء

7
00:03:01.200 --> 00:03:20.750
الذين تقوى فيهم التهمة لكن الرسول عليه الصلاة والسلام راعى كونهم من قومه ضاع بذلك انهم اقرب الى ايش الى العلم بحاله اي نعم ما هو بهذا هو السؤال نعم نسيت يمكن

8
00:03:21.450 --> 00:03:52.250
فما سواهن طيب يقول لقد لقد اصابت فلانا فاقة اللام هنا موطئة للقسم نعم معطيات للقسم وقد للتحقيق وعلى هذا فيكون تكون الجملة مؤكدة بكم مؤكد في ثلاثة مؤكدات القسم المحذوف

9
00:03:53.450 --> 00:04:18.950
واللام وقد ولكن فقط قد تجاب الشهادة قد تجاب الشهادة فيما يجاب به القسم قد تجاوز الشهادة بما يجاب به القسم فيقول اشهد لقد كان كذا وكذا اشهد لقد كان

10
00:04:19.250 --> 00:04:48.900
كذا وكذا فتجاب الشهادة بما يجاب به القسم والجامع بينهما هو التوكيد في كل منهما. القسم مؤكد مؤكد والشهادة ايضا مؤكدة وقوله اصابت فلانا ليش نصبه وهي تلي الفعل؟ يعني المفهوم مقدم

11
00:04:49.100 --> 00:05:18.700
مفعول به مقدم كذا طيب تحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش قال فمست فما سواهن اي فالذي قواهن وهنا حذف من من الصلة قدرها  انتبهوا معي فما سواهن

12
00:05:18.850 --> 00:05:38.700
من المسألة يا قبيص السحتم صح كلامي حذف صد الصلة ولا نقول الصلة موجودة اي نعم ما هي؟ هذي اسم طيب سواهن سحف الجملة هذي ما هي تامة كما سواهن

13
00:05:38.950 --> 00:06:08.550
تحفن ها  ليش لماذا؟ ايه اذا كلامنا اول صواب فالذي هو سواهم. الذي هو سواهن سحت. والسحت والمال المأخوذ بغير حق وسمي سحتا لانه يشحت بركة المال وربما ساحة المال

14
00:06:08.800 --> 00:06:29.300
نفسه ولهذا تجد كثيرا من الناس الذين يكتسبون الاموال بالباطل لا يموتون الا وهم فقراء وهذا شيء مشاهد فان سحت نفس المال فالامر ظاهر وان لم يسعته فقد سحت بركته

15
00:06:30.300 --> 00:06:57.800
وقوله فما سواهن من المسألة يا قبيصة دخل الجملة النبائية هنا بين المبتدأ والخبر للتنبيه للتنبيه قال يأكله عندكم يقول يأكلها يأكلها نعم طيب يأكلها صاحبها تحسن اما على القول بانه يأكله

16
00:06:58.700 --> 00:07:24.850
فواضح انه مطابق لقوله سحت لان سحتان مفرد مذكر واما على واما على النسخة الاخرى وهي التي عليها شرح الشالح يأكلها فالمراد الصدقة يعني ما سوى هذه هذه المسألة فان فان من سأل من الصدقة فاكلها

17
00:07:25.050 --> 00:07:52.100
فهو سحف يأكلها وقول السحتن  هذه حال من منها في قوله يأكلها وهي مؤكدة لقوله سحت هذا الحديث كما تشاهدون فيه اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان المسألة والمراد بها مسألة المال

18
00:07:52.900 --> 00:08:16.750
لا تحل الا في واحد من هذه في واحدة من هذه من هذه المسائل وهي ان تحمل حمالة ومن اصابتنا ومن اصابته  ومن اصابته فاقة لكن الاخير لابد فيه من

19
00:08:17.200 --> 00:08:40.850
شهور ثلاثة ذوي عقل من قوله نعم طيب فاذا نستفيد من هذا الحديث عدة فوائد اولا تحريم مسألة المال الا في هذه الامور او في هذه الاحوال الثلاث لقوله عليه الصلاة والسلام ان المسألة

20
00:08:41.100 --> 00:09:10.100
لا تحل ومنه ومن فوائد الحديث ايضا حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام كيف نعم الحصر والعدل لان هذا مما يزيد الانسان حفظا وفهما ومنها ايضا من فوائد الحديث  ان الانسان اذا تحمل حمالة

21
00:09:10.150 --> 00:09:45.850
لغيره فان له ان يسأل ان يسأل حتى يصيب هذه الحمالة كقوله الا لاحد ثلاثة رجل الى اخره ومنها جواز سؤال الانسان لغيره  لا ها لأ ترى الى الان في المسألة الاولى

22
00:09:46.100 --> 00:10:14.900
نعم لانه اذا سأل اذا سأل لامر يعود نفسه نفعه اليه من اجل غيره فسؤاله لامر يعود نفعه الى الغير من باب من باب اولى فيجوز للانسان ان يسأل لغيره

23
00:10:15.200 --> 00:10:40.900
اذا علم ان هذا الغير مستحق ولكن مع هذا لا ينبغي الا اذا كان سؤاله هو اقرب الى قضاء حاجة الغيب مما لو سأل الغيب حينئذ يكون سؤاله كالشفاعة اما اذا كان هذا الذي قال اسأل لي فلانا

24
00:10:41.400 --> 00:11:02.600
يستطيع ان يسأل هو بنفسه ويمكن ان تقضى حاجته فلا ينبغي ان تسأل لا ينبغي ان تسألوا لسببين السبب الاول ان هذا قد يحرج صاحبه اعني المسئول لان بعض الناس

25
00:11:03.100 --> 00:11:24.550
قد يهون عليه ان يعتذر من فلان ولا يهون عليه ان يعتذر من فلان  ثانيا ان فيه شيئا من الغرابة عليك حتى وان كان وان كنت تسأل لغيرك لكن فيه شيء من الغضاضة لا سيما

26
00:11:24.700 --> 00:11:47.550
اذا كثرت اسئلتك الناس للناس فان هذا يوجب ان الغدارة عليه لكن هذه المسألة اذا تحملتها لا يهم الكلام على ان نقول اذا كان سؤالك للغيب اقرب الى اجابتي بحيث لو سأل هو لم يجب

27
00:11:48.350 --> 00:12:15.950
فما عنفوا هنا لا شك انها مصلحة وفيها خير. نعم نعم   نعم هذا اشرت اليه في في الشرح قلت لان هذا تضمن استحقاقا ومنع. نعم. وسأل الناس اسم جائعة ثم هو فقير. واخذ

28
00:12:15.950 --> 00:12:40.700
الرسول يقول حتى يصيبه يصيبه ثم يمسك. نعم. لم يقم اهلها نعم فسأل ثم وهو فقير محتاج ويسكت كأنه يزيد الناس للدية ثم يأخذها ما ما يجوز. ايه ما يجوز. ولهذا اذا وصل الى حد الدية يقف

29
00:12:41.150 --> 00:13:05.600
ويسأل بالسبب الاخر نعم  الرسول هذا ثقته هذين الرجلين الثقة بهذا الامرين جعله يقول هذا الكلام والا فلا حاجة السؤال اذا سأل ورأينا جلدا نقول نعطيه اذا شاء لكن بعد ان نخبره

30
00:13:06.450 --> 00:13:30.900
لان احتمال انه محتاج وارد فان المظهر قد يكون خلاف المخبر نعم  ها  لا لا لانهم  لكن اذا اذا وافق اذا ادعى ولا تحلان ولا قال لا انا ابي نعطيه وناكله الى ذمتنا