﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:27.700
طيب اذا قيل ما الدليل على انه ينعقد الحول على الماشية الصغار هن عموم الادلة في كل اربعين شاة شاة وهذه من الشيعة بلا شك فالدليل هو العموم لم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الصغير والكبير الا في مسألة واحدة وهي السوم

2
00:00:28.350 --> 00:00:54.400
ويستوي طيب ثم قال المؤلف وان نقص النصاب في بعض الحوض سقطت الزكاة عنده اربعون درهما عنده مئتا درهم وفي اثناء الحول سرق منها خمسة  فهل عندي الزكاة في الباقي

3
00:00:54.700 --> 00:01:15.750
لماذا لان لانه نقص النصاب قبل تمام الحول فان سرقت بعد الحول بيوم فعليه الزكاة عليه زكاة ما بقوا وان سرقت كلها فسيأتينا ان شاء الله تعالى في باب اخراج زكاة حكم هذا

4
00:01:16.300 --> 00:01:42.000
طيب يقول ان نقص النصاب في بعض الحوض او باعه او باعه انقطع الحول الا في عروض التجارة فاذا باع النصاب في اثناء الحول انقطعت الزكاة مثاله رجل عنده اربعون شاة

5
00:01:42.900 --> 00:02:04.850
سائر فيها شاة لكن قبل تمام الحول باعها بدراهم وهو رجل ليس متجرا لكن رأى انها اتعبته الاكل والشرب والمراعاة فباعه فهل يبني في الدراهم التي هي التي هي ثمنها

6
00:02:05.050 --> 00:02:30.500
على حولها او نقول انقطع الحول انقطع الحب فيبتدي للدراهم حولا جديدا حتى لو باعها قبل تمام الحول بيوم او يومين فان فانه ينقطع الحول يقول المؤلف او ابدله بغير جنسه

7
00:02:31.300 --> 00:02:59.250
ابدله بغير جنسه والحقيقة ان الابدال باين لكن ما ما دام المؤلف رحمه الله قال باعه او ابدله يجب ان نجعل البيع بالنقد والابدال بالعين الابدال بالعين فنقول اذا باع اربعين شاة بدراهم فهذا بيع

8
00:02:59.800 --> 00:03:22.100
اذا ابدل اربعين شاة ببقر بثلاثين بقرة فهذا بدل والا فالبيع بدل كما قالوا في تعريف البيع هو مبادرة مال ولو في الذمة. بمثله وقوله ابدله بغير جنسه لو ابدله بجنسه

9
00:03:23.500 --> 00:03:56.350
فانه لا ينقطع الحول مثل ان تبيع المرأة ذهبها الحلي بذهب فان الحول لا ينقطع لماذا لانه ابدل بجنسه او يبيع صاحب اربعين شاة  غنمه باربعين شاة من من اخر

10
00:03:57.850 --> 00:04:26.650
فان الحول ايش؟ لا ينقطع لماذا؟ لانه ابدله بجنسه طيب اذا ابدل ذهبا بفظة اذا ابدل ذهبا بفظة يعني كان عنده مثلا عشرون دينارا وفي اثناء الحول باعها بمئتي درهم

11
00:04:27.450 --> 00:04:44.550
فهل ينقطع الحول؟ نقول ظاهر كلام المؤلف ان الحول ينقطع  لان الذهب غير غير الفضة بنص الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة فاذا اختلفت هذه الاجناس

12
00:04:44.600 --> 00:05:04.550
ابيعوا كيف شئتم فإذا ثبت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وعلى هذا فيكون كلام المؤلف عامة حتى في ابدال الذهب بالفظة والمذهب ان ابدال الذهب بالفضة لا يقطع الحوض

13
00:05:05.850 --> 00:05:27.950
لانهما في حكم الجنس الواحد بدليل ان احدهما يكمل بالاخر بالنصاب ولكن الصحيح ان احدهما لا يكمل بالاخر في النصاب وان الحول ينقطع لانهما من الجنسين ايه احسنت لكن المال الاخر له اصل

14
00:05:29.000 --> 00:06:05.700
وهو تمام الملك اما هذا ما تملكه عليه الحول واخذ منه خمسة اه الفرار لا ينفع الحيل باطلة شرعا  الحيل باطلة شرعا. ما هو القراءة؟ بيجينا ان شاء الله. ايه

15
00:06:05.700 --> 00:06:47.400
ايضا الناس نعم هذا وجه المال الاصل انها له ولو كان ولو كان عنده خلاف ذلك لدافع نعم الصدقات نعم. ملك يبتدئ حول جديد خلاص انقطع لا ما لانه نقص قبل تمام الحوض

16
00:06:47.650 --> 00:07:09.600
فاذا رزق مثلا لو رزق بعد تمام الحول بيوم او يومين خمسة دراهم ما يتمم لكن كنت اظن انك تبي تسأل تبي تقول لو انها وجدت من السارق هذا هذا فما تقولون في هذه المسألة؟ ايه

17
00:07:09.650 --> 00:07:31.200
يعني مثلا سرقت خمسة دراهم من مئتي درهم قبل تمام الحول بيوم وبعد تمام الحول بيوم ردت هذه آآ انا السرقة فهل نقول ان هذا المسروق في حكم الموجود او نقول ان الاصل ان السارق ما هو براده

18
00:07:31.400 --> 00:08:01.550
فيكون في حكم المعجون  على كل حال محلنا ان شاء الله نتأملها. نعم. سليم الغني المماطل الذي لا تمكن مطالبته   والذي يؤتمكم مطالبته قال انت الذي فرطت. الذي لا تملكه مطالبته مثل لو كان عند الحكومة مثلا

19
00:08:02.050 --> 00:08:33.600
او عند ذي سلطان او عند ابيك من الذي يعلمنا بالخمسة ها نعم    ولو كان ماله ظاهر. ايه. نعم. هذا اورثناه على على في مسل  قد يكون هاجر عنده معارض معروف

20
00:08:34.350 --> 00:09:04.750
انه غني لكنهم يقولون عروض التجارة تجب الزكاة في قيمتها في النقدين والنقدان على كل حال باطل. الواحد يكدس فلوسه عند الناس لا ظاهر انها عروظ عروظ اللي اهل التجارة لا يبكون في في مكان تجارتهم الا العروق

21
00:09:05.100 --> 00:09:25.750
مهو بالواحد يجيب يصف الدراهم. نعم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله نعم قال المؤلف وكفارة كدين ما معنى هذه العبارة خليل

22
00:09:27.750 --> 00:09:56.050
مثاله لكن ما باع كله موجود الان نعم عليه كفارة نعم او اقل كيف حتى لو كان اقوى فانه ليس عليه ليس عليه زكاة كذلك لو كان عنده الف وعليه عتق رقبة

23
00:09:56.800 --> 00:10:28.100
بالف فلا زكاة عليه في هذا الالف بناء على ان الدين يمنع وجوب الزكاة طيب يقول المؤلف اذا ملك نصابا صغارا عقد حوله حين ملكه ما معنى العبارة وهذي ان ملك نصابا صغار ملك. نعم

24
00:10:28.150 --> 00:11:09.650
سواء نعم طبعا ليست  يعني لا يشترى مالك صغارا مثل هذه المواشي وغير ذلك. الحبوب ما به صغار وكبار يا شيخ. صغار منهم    طيب  اول معمل يعني لو اشترى مثلا

25
00:11:09.700 --> 00:11:29.450
بهمة اربعين انعقد حوله من حين من حين ملكه طيب لكن يشترط ان تكون سائقا يعني لا تتغذى باللبن فان كانت تتغذى باللبن فانه لا ينعقد الحول لانه لا زكاة في غير السائم

26
00:11:31.200 --> 00:12:03.100
واضح يا جماعة طيب اه رجل يملك مئتي درهم اي نصابا يا خالد وفي اثناء الحول سرق منه خمسة دراهم   ثم بعد ذلك اه  كسب خمسة دراهم هل يبني على الحول الاول

27
00:12:03.500 --> 00:12:24.800
او يستأنف الحول من جديد   رجل عنده مئتا درهم اي نصاب سرق منه خمسة دراهم ثم بعد ذلك رزقه الله خمسة بدل التي سرقت فهل يبني على الحل حول الاول

28
00:12:25.800 --> 00:12:54.000
او يستأنف الحول من جديد لماذا  في حكم معدوم الشرق نعم يعني لما نقص النصاب انقطع انقطع الحول فاذا عاد النصاب استأنف حولا جديدا طيب وفي اثناء الحوض قلنا في اثناء الحوض

29
00:12:55.550 --> 00:13:17.250
في اثناء الحول يعني قبل تمام الحول ما هو هلاك في عروض التجارة هذا كعور وتجارة اذا ابدله بجنسه انتقلوا وهمك الى اذا ما ابدله اذا ابدله طيب اذا اذا نقص النصاب في اثناء الحول

30
00:13:18.200 --> 00:13:57.750
ها انقطع النصاب انقطع الحول فلو عاد ابتدأ حولا طيب رجل عنده غنم فلما مضى نصف الحول باعها ببقر تقولها اي نعم لماذا فهمت انت من اللي اجابه ها لا السؤال الاخ

31
00:13:58.450 --> 00:14:17.150
عنده غنم نصاب من الغنم وفي اثناء الحول باعه بنصاب من البقر هل ينقطع الحول او يبني على الاول ينقطع الحول لانه ابدله بغير جنسه. اذا نستأنف الحول طيب صحيح يا جماعة

32
00:14:17.250 --> 00:14:48.150
زيد عنده نصاب من الغنم فابدله في اثناء الحول بنصاب من الغنم يا عبيد الله لا ينقطع الحول لماذا  لانه ابدله في جنس فلا ينقطع. طيب عنده نصاب من من الغنم سائمه يا عبد الرحمن ابن داوود

33
00:14:48.750 --> 00:15:18.200
عنده نصاب من الغنم سائمة فابدله بنصاب من الغنم عروضا الا نقاطعو الحول او لا ها كيف عنده اربعون شاة سائم فابدلها باربعين شاة عروظا يريد بها التكسب هل ينقطع الحول او يبني على ما مضى

34
00:15:19.000 --> 00:15:46.300
ما هو غنم بغنم     عروض تجارة والزكاة في في قيمتها فيكون كانه ابدلهم بغير جنس طيب اذا لو سئلت هكذا مطلق رجل ابدل اربعين شاة باربعين شاة في اثناء الحول فهل ينقطع الحول

35
00:15:47.950 --> 00:16:09.350
يقال فيه التفصيل كذا ان كانت كلها عروظا فان الحول لا ينقطع وان كانت كلها سائمة فان الحول لا ينقطع وان ابدل سائمة بعروض او عروظا بسائمة انقطع الحول تمام طيب

36
00:16:13.650 --> 00:16:38.200
اذا ابدل ذهبا لفظة نعم اي نعم هل ينقطع الحول او لا  عنده نصاب من الذهب ابدله في نصاب من الفضة في اثناء الحول ينقطع الحول لماذا ها  لانه ابدله بغير

37
00:16:38.600 --> 00:16:57.600
بغير جنسه نعم هذا قوله هو الصحيح والمذهب يرون ان الذهب والفضة جنس واحد وانه يكمل احدهما بالاخر في النصاب ويبنى احدهما على الاخر في الحول والصحيح انهما جنسان مختلفان

38
00:16:58.000 --> 00:17:04.250
لا يكمل احدهما بالاخر في النصاب ولا يبنى احدهما على الاخر في الحول هذا هو الصحيح