﻿1
00:00:02.000 --> 00:00:24.500
يقال فيه التفصيل  ان كانت كلها عروظا فان الحول لا ينقطع وان كانت كلها سائمة فان الحول لا ينقض وان ابدل سائمة بعروض او عروظا بسائمة انقطع الحول تمام طيب

2
00:00:26.350 --> 00:00:52.150
اذا ابدل ذهبا بفضة نعم اي نعم هل ينقطع الحول او لا عنده نصاب من الذهب ابدله في نصاب من الفضة في اثناء الحوض ينقطع الحول لماذا  ها لانه ابدله بغير

3
00:00:52.700 --> 00:01:12.700
بغير جنسه؟ نعم هذا قول هو الصحيح والمذهب يرون ان الذهب والفضة جنس واحد وانه يكمل احدهما بالاخر في النصاب ويبنى احدهما على الاخر في الحوض والصحيح انهما جنسان مختلفان

4
00:01:13.000 --> 00:01:34.450
لا يكمل احدهما بالاخر في النصاب ولا يبنى احدهما على الاخر في الحوض هذا هو الصحيح طيب رجل عنده يا عبد الرحمن نصاب من الغنم يصاب من الغنم فلما قارب الحول

5
00:01:35.750 --> 00:02:05.450
خاف ان تلزمه شاة فذهب فابدلها بنصاب من الغنم عروضا هل تسقط الزكاة او لا فهمت السؤال انت فهمت السؤال؟ عنده اربعون شاة من الغنم سائمة وعند قرب انقضاء الحول ابدلها باربعين من الغنم عروظا

6
00:02:06.300 --> 00:02:35.650
لئلا تلزمه الشاة يعني لا ينقطع الحول لماذا لانه فعل ذلك فرارا من الزكاة والتحين على اسقاط الواجب لا يسقطه كما ان التحيز على المحرم لا يبيحه وهذي قاعدة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام

7
00:02:37.350 --> 00:03:02.500
حيث قال عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بادنى الحيل طيب رجل عنده نصاب من الفضة يا علي عنده نصاب من الخطبة وفي اثناء الحول

8
00:03:02.950 --> 00:03:26.050
اشترى به عروظا للتجارة لا ننقطع الحول او لا عند بدران فضة نصاب في اثناء الحول اشترى به عروظا يعني تجارة مال تجارة هل ينقطع الحول او لا ينقطع لماذا

9
00:03:29.100 --> 00:04:02.600
ها علل والا فالحكم مبني على غير اساس  ابد نريد المعنى عبد بما شئت لانه ابدله بغير جنسه ها هكذا تقول ولماذا تقولون في حكمه وتعليمه عبد الله خطأ ايش الصواب

10
00:04:03.500 --> 00:04:26.350
فين قضايا الحب؟ نعم. لان العروض فيها القيمة  عندنا قولا قول انه ينقطع الحول لانه باعه بغير جنسه قول ثاني لا ينقطع الحور لان الزكاة تجب في قيمة العروض لا في عينه

11
00:04:28.100 --> 00:04:56.050
فكأنه ابدل الدراهم بدراهم والصحيح الثاني صحيح الثاني فعندنا الدراء الذهب والفضة والعروض تعتبر كشيء واحد خصوصا العروض اما الذهب والفضة فقد عرفتم ان الصواب انهما انسان مختلفان لكن اذا قصد بهما التجارة صار كالجنس الواحد

12
00:04:57.800 --> 00:05:22.050
والخلاصة ان عروض التجارة انتبهوا الان تجب الزكاة في قيمتها تجب الزكاة في قيمتها فلا ينقطع الحول اذا ابدل دراهم بعروض تجارة او دنانير بعروض تجارة طيب انتاج البحثي وان ابن ابي يوسف بن علي

13
00:05:22.200 --> 00:05:43.000
قال الملك رحمه الله وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق في الذمة اختلف العلماء رحمهم الله هل الزكاة واجبة في الذمة او الزكاة واجبة في عين المال فقال بعض العلماء

14
00:05:43.200 --> 00:06:04.500
انها واجبة في الذمة ولا علاقة لها في المال اطلاقا بدليل ان المال لو تلف بعد وجوب الزكاة لوجب على المرء ان يؤدي الزكاة ولو تلف وقال بعض العلماء بل تجب الزكاة

15
00:06:05.000 --> 00:06:24.750
في عين الماء لقول الله تبارك وتعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ولقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لمعاذ حين بعثه الى اليمن قال اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم

16
00:06:25.400 --> 00:06:48.050
في اموالهم فالزكاة واجبة في عين المال وكلا القولين يرد عليه اشكال لانها اذا لانها اذا قلنا انها تجب في عين المال صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة

17
00:06:49.350 --> 00:07:06.700
فلا يجوز لصاحب المال اذا وجبت فيه الزكاة ان يتصرف فيه وهذا لا شك انه خلاف الواقع وان المزكي له ان ان يتصرف في ماله ولو بعد وجوب الزكاة فيه لكن يضمن الزكاة

18
00:07:08.350 --> 00:07:26.000
واذا قلنا انها بالذمة وانها واجبة حتى ولو ولو تلف المال بعد وجوب الزكاة من غير تعد ولا تفريط ففيها ايضا نظر القول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين بين المعنيين

19
00:07:27.150 --> 00:07:47.100
وهو انها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة الانسان في ذمته مطالب بها وهي واجبة في المال ولولا المال لم تجب الزكاة المال ما وجبت الزكاة فهي واجبة في عين ما

20
00:07:48.450 --> 00:08:10.100
الا انه استثنى من ذلك مسألة واحدة وهي العروض فان الزكاة لا تجب في عينها ولكن تجب في قيمتها ولهذا لو اخرج زكاة العروض منها لم تجزئه بل يجب ان يخرجها من

21
00:08:10.450 --> 00:08:30.500
من القيمة فصاحب الدكان مثلا اذا تم الحول وقال انا عندي سكر وعندي شاهي وعندي اه ثياب ساخرج زكاتي من زكاة السكر من السكر والشاهي من الشاة والصيام من الثياب

22
00:08:31.650 --> 00:08:52.000
فاننا نقول لا يجب ان تخرج من القيمة قدر قيمة هذه الاموال التي عندك واخرج ربع عشر قيمتها لان ذلك انفع للفقراء ولان مالك لم يثبت من اول السنة الى اخرها على هذا ربما

23
00:08:52.200 --> 00:09:13.250
تغير بدل السكر تأتي بروز بغير ذلك بخلاف السائمة فان السائمة تبقى من اول الحول الى اخره وتخرج من عينه وهذا القول اي انه لا يصح اخراج زكاة العروظ الا من القيمة هو الصحيح وعلى هذا

24
00:09:13.850 --> 00:09:36.850
فيستثنى من قوله تجب في عين المال يستثنى من ذلك عروض التجارة فان الزكاة تجب في قيمتها لا في عينه ولها تعلقات في الذمة طيب اذا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة

25
00:09:37.700 --> 00:09:59.700
ان يبيع المال ولكن يظمن الزكاة ويجوز ان يهبه ولكن يضمن الزكاة لان لان هذا التعلق بالمال ليس تعلقا تاما من كل وجه حتى نقول ان المال الواجب الزكاة فيه

26
00:10:00.350 --> 00:10:31.750
كالمرهون بل لها تعلق بالذمة ولا يشترط في وجوبها امكان الاداء  نعم ها ولا يعتبر بوجوبها ان كانوا الاداء يعني لا يشترط لوجوب الزكاة ان يتمكن من ادائه ولهذا تجب

27
00:10:32.000 --> 00:10:57.800
الدين مع انه لا يمكن ان يؤدي منه وهو في ذمة المدين وتجب في المال الضائع اذا وجد وتجب في المال المجحود اذا اقر به منكر وهكذا فلا يعتبر في وجوبها اداء امكان الاداء بل تجب وان كان لا يتمكن من ادائها ولكن لا يجب الاخراج

28
00:10:58.450 --> 00:11:22.800
حتى يتمكن من الاذى حتى يتمكن من من الاداء ولا بقاء المال يعني ولا ولا يعتبر في لوجوبها بقاء الماء يعني اذا وجبت وتم الحول فانه لا يعتبر في وجوبها بقاء المال

29
00:11:23.800 --> 00:11:48.750
فلو تلف المال بعد تمام الحول ووجوب الزكاة فيه فعليه ان نؤدي الزكاة سواء فرط ام لم يفرق لانها وجبت وصارت دينا في في ذمتي فيلزمه الاخراج فعليه لو ان صاحب الدكان عنده عروض تجارة

30
00:11:51.200 --> 00:12:17.000
تم الحوض عليه وقدره واذا زكاته تبلغ عشرة الاف ريال ثم قدر على هذا الدكان واحترق ولم يبقى منه ما يساء درهما واحدا فهل يضمن الزكاة وهي مئة الف ريال

31
00:12:18.650 --> 00:12:40.100
او لا يغضب وهي كم عشرة الاف ريال او لا يضمن على على كلام المؤلف يضمن يضمن لانه لا يعتبر بوجوبها بقاء المال والصحيح في هذه المسألة انه ان تعدى او فرط

32
00:12:40.450 --> 00:13:04.950
ظن وان لم يتعدى او يفرط فلا ضمان لان الزكاة بعد وجوبها امانة عنده والامين اذا لم يتعدى او يفرط فلا ضمان عليه ارأيتم لو ان فقيرا وضع عند هذا الشخص دراهم له

33
00:13:05.450 --> 00:13:23.550
داخلة الملك ثم تلفت عند المودع بلا تعد ولا تفريط فهل يلزمه ان يضمن للفقير لا هالزكاة من باب اولى مع ان مع ان الفقير لا يملك الزكاة الا من جهة المزكي

34
00:13:25.100 --> 00:13:54.900
فكيف نضلله وهو لم يتعدى ولم يفرج فان تعدى او فرط ان تعدى بان وضع المال في مكان يقدر فيه هلاك فهذا الرجل يظمن اذا تلفت اذا تلف المال بعد وجوب الزكاة يظمن الزكاة

35
00:13:55.900 --> 00:14:21.400
وكذلك لو فرط تأخر اخراجها الى مسوغ شرعي وتلف المال فانه يضمن الزكاة اما اذا لم يتعدى ولم يفرط وكان الرجل مستعدا للاخراج في وقت الاخراج لكن جاءه امر اهلك ماله

36
00:14:21.950 --> 00:14:40.500
بدون ان يتعدى او يفرط فكيف نضمنه فالصواب انه يشترط لوجوبها بقاء المال الا ان ايش الا ان يتعدى او يفرط فان تعدى او فرط فعليه الظمان