﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:27.550
ثم قال المؤلف والزكاة كالدين في التركة يعني اذا مات الرجل وعليه زكاة فان الزكاة كالدين لا يستحق الوارث شيئا الا بعد اداء الزكاة فاذا قدرنا ان رجلا لزمه عشرة الاف زكاة

2
00:00:30.100 --> 00:00:56.000
ثم تلف ماله الا عشرة الاف ومات وخلف عشرة الاف فقط فالى اين تصرف هذه العشرة تؤصل في الزكاة ولا شيء للورثة ودليل ذلك قوله صلى الله عليه واله وسلم اقضوا الله فالله

3
00:00:56.750 --> 00:01:25.550
احق بالوفاء اقضوا الله فالله احق بالوفاة على هذا تكون الزكاة مقدمة على الوصية وعلى الارث وهذا فيما اذا كان الرجل لم يتعمد تأخير الزكاة فاننا نخرجها من زكاة من تركته

4
00:01:26.200 --> 00:01:49.000
وتجزئ عنه وتبرأ ذمته كرجل يزكي كل سنة وتم الحول في هذه السنة التي هي اخر سنواته في الدنيا ثم مات فور تمام الحوض فهنا نخرج الزكاة مما عليه وتبرأ بها ذمته

5
00:01:50.650 --> 00:02:15.900
اما اذا كان الرجل قد تعمد ترك اخراج الزكاة وقال الزكاة مال يعني متى سهل الله اخرجتها او ما اشبه ذلك المهم منعها بخلا ثم مات فهل تخرج من تركته

6
00:02:16.500 --> 00:02:40.300
وتبرأ بها ذمته يقول ابن القيم رحمه الله انها لا لا تبرأ بها ذمة لا تبرأ منها ذمته ولو اخرجوها من من تركته لان الرجل مصر على عدم الاخراج فكيف

7
00:02:40.850 --> 00:03:06.650
ينفعه عمل غيره وقال ان نصوص الكتاب والسنة او قواعد الشرع تدل على هذا وما قاله رحمه الله صحيح بانه لا يجزئ ذلك عن بذمته ولا تبرأ بها ذمته ما دام الرجل مصرا حال حياته على عدم الاخراج

8
00:03:08.450 --> 00:03:35.350
ولكن كوننا نسقطها عن المال هذا محل نظر فان غلبنا جانب العبادة قلنا لا نخرجها من المال لانها عبادة لا تنفع صاحبها وان غلبنا جانب الحق اي حق اهل الزكاة

9
00:03:36.000 --> 00:04:02.500
قلنا نخرجها نؤدي حقهم وان كانت عند الله لا تنفع صاحبها وهذا احوط هذا احوط اننا نخرجها من تركته لتعلق حق اهل الزكاة بها ولكنها لا تنفعه عند الله لان الرجل مصر على عدم

10
00:04:03.400 --> 00:04:27.500
اخراجه واضح الان طيب اذا اذا مات الانسان وعليه زكاة فالزكاة حكمها حكم الدين في انها تقدم على الوصية وعلى الورثة ثانيا هل هذا في حق من تركها بخلا حتى مات

11
00:04:28.150 --> 00:04:52.000
او من كان يقول كل يوم اخرجها ولكن عاجله الاجل المذهب العموم مذهب العموم والصحيح الثاني وان من كان منعها بخلا فانها لا تبرأ ذمته ولو اخرجها الورثة من بعده

12
00:04:52.800 --> 00:05:21.900
لان الرجل مصمم على عدم اخراج الزكاة فكيف ينفعه عمل غيره لكن بالنسبة للحق اهل الزكاة ينبغي ان تخرج لسبق حقهم على حق الورثة ولان حقهم حق ادمي فلا ينبغي ان يسقط ان نسقطه بظلم من عليه الحق

13
00:05:23.150 --> 00:05:43.550
لان المزكي الذي منع الزكاة هو الظالم فكيف نستطاعه والورثة ان قولهم ان حقكم لا يرد الا بعد اخراج الواجب السابق والزكاة سابقة على ثم قال المؤلف رحمه الله طيب قوله والزكاة كالدين في التركة

14
00:05:44.250 --> 00:06:10.750
لو اجتمع دين وزكاة ايهما يقدم    طيب الان اختلفتم على قولين احدهما ان يقدم الدين والثاني يقدم قدموا الزكاة مثاله رجل خلف مئة ريال وعليه زكاة مئة ريال وعليه دين لادم مئة ريال

15
00:06:13.000 --> 00:06:38.400
فهل نقدم حق الادمي او الذي له الدين او نقدم الزكاة نعم قوله في قول ثالث نعم على كل حال الادمي رجعت عن قولك. طيب يقول بعض العلماء يقدم دين الادم

16
00:06:39.250 --> 00:06:59.000
لانه مبني على المشاحة ولان الادمي محتاج لدفع حقه اليه في الدنيا اما حق الله فالله غني عنه وهو مبين معه حقه سبحانه وتعالى مبني على المسامحة وقال بعض العلماء يقدم حق الله

17
00:07:00.400 --> 00:07:23.850
لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اقضوا الله فالله احق بالوفاء وقال بعض العلماء وهو المذهب انهما يتحصن فاذا كان عليه دين مئة وزكاة مئة ولم يخلف الا مئة بل الزكاة

18
00:07:24.100 --> 00:07:44.300
خمسون اولي الدين خمسون وهذا اصح انهما يتحصن ويجاب عن قوله صلى الله عليه واله وسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحكم بدينين احدهما للادمي والثاني لله فقال فان الله احق

19
00:07:45.400 --> 00:08:03.000
وانما اراد القياس لانه سأل ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قال نعم. قالت نعم قال اقضوا الله فالله احق بالوفاء فكأنه قال اذا كان يقضى دين الادمي

20
00:08:03.200 --> 00:08:24.300
فدين الله من باب اولى وهذا القول هو الراجح ثم قال باب زكاة بهيمة الانعام باب زكاة بهيمة الانعام بدأ بها اقتداء بحديث انس بن مالك رضي الله عنه للكتاب الذي كتبه ابو بكر

21
00:08:24.550 --> 00:09:03.500
وبين فيه الصدقات فقد قدم بهيمة الانعام على خاتم الارض وعلى الذهب وعلى الفضة واظن ان وقت الاسلحة  نخليه الدرس القادم ان شاء الله. نعم  ايش نعم  السؤال يقول لو سرق من شخص مئة الف ريال

22
00:09:04.000 --> 00:09:35.350
وبقيت حول عشر سنوات ثم استردها فهل يزكي لكل ما مضى او يزكي سنة واحدة او يستأنف حولك ما تقولون   هذا قول نعم يستأنف قولا جديدا لان المالك معلوم. يستانحون جديد

23
00:09:35.750 --> 00:10:07.950
هذا قول ثاني ايضا قيلت يزكي كل العشر وهو المذهب زكي عشر سنوات كلها طيب لو لو قلنا هل هو قادر قبل تمام عشر سنوات على استخلاصها واسترجاعها اولى ان كان قادرا

24
00:10:08.250 --> 00:10:41.450
فعليه الزكاة من حين قدرته وان كان عاجزا فالصحيح انه يزكيها مرة واحدة فقط في كل عشرة كالدين نعم  اه ونزكي ذخرا ومات آآ هل ابناؤه وكان عليه الدين ابيهم هذا الذي على على في ذمة ابيهم

25
00:10:41.750 --> 00:10:57.650
قال لم يقرأ الان عنده مال فقد المال قال لي هما ياخدوا الزكاة واضح  ثم قل ما تنفع الزكاة لو اخرجوها من مالي لو كان عنده مال واخرجوها من مال لانتفع عند الله

26
00:10:58.300 --> 00:11:21.900
يعني يعتبر مانعا للزكاة يعاقب عقوبة المانع من الزكاة يعني يحمى عليها في نار جهنم يوم القيامة ويكوى بها جبين وجنب وظهر نعم  ما لها غير هذا  لا لان لان الزكاة تشاركه

27
00:11:22.400 --> 00:11:50.200
كما لو كان الدين بين رجلين نعم ايش وصية لا من شر   يقول اذا كان زكاة فهل يشترط ان يوصي بها قل لا يشرب متى علمنا ان عليه زكاة فانه لا يشرط الناس بها

28
00:11:51.000 --> 00:12:37.350
نعم شرب من النار      وما ذكر هذي ما تثنى بها  اي نعم نفس الشيء لانها لما سرقت صلاتك المأدوم في حالة كيف فيقول اي نعم هذا قد وجبت الزكاة في حال الموت قد وجبت الزكاة

29
00:12:40.000 --> 00:12:57.450
والدين واجب ايضا لكن في حال في حال الحياة في حال الحياة لم تجب الزكاة على المذهب اصلا اصلا لم تجب الزكاة على المذهب لان الدين الذي ينقص النصاب يمنع وجوب الزكاة

30
00:12:58.650 --> 00:13:15.850
على القول الراجح انه لا يمنع نقول له اؤدي الزكاة ونعطيه لانه في حال الحياة نعطيه لقضاء الدين من من الغارمين لكن بعد الموت ما نعطيه نعم يا احمد   اين

31
00:13:16.950 --> 00:13:41.950
اي نعم نعم لان مثل ما قلنا فيما سبق اولا عروض التجارة قد لا تكون ملائمة للفقيه والشيء الثاني عروض التجارة في الغالب تتبدل بمعنى ان هذا العين لم تأتي عليها السنة كاملة

32
00:13:42.900 --> 00:14:02.350
يمكنك اول السنة قد ملكت عينا انفع للفقراء من هذه العين والشيء الثالث انه ان الزكاة في بعروض تجارة تجب في القيمة ما يتجه بعيب اذا كانت القيمة هي محل وجوب

33
00:14:02.400 --> 00:14:25.100
فلتكن هي محل الاعفاء اصل العروض التجارة ما فيها دليل يعني مثل الدليل على الذهب والفضة ولهذا كانت فيها خلاف الظاهرية لا يرون وجوب الزكاة في عروض التجارة وغيرهم ايضا من بعض العلماء

34
00:14:26.450 --> 00:14:38.600
بعض الفقهاء فقهاء الحنابلة يميلون الى هذا الشيء لكنه قول ضعيف لا شك فيه انه اذا قلنا لا تجد في عروض التجارة هناك كل تجارنا ما عليهم شيء الا من عنده دراهم