﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.950
اما اما الحديث مسلم يقول لم يؤدي زكاته ما يقول لماذا لا نحمل الاية على من تركها بخلا حديث مسلم على من تركها تهاون يعني لان التارك بخلا ليس عنده نية ان يزكي

2
00:00:21.700 --> 00:00:38.400
والتارك تهاونا عنده نية لكن يقول غدا او بكرة او بعد غد او ما اشبه ذلك الحديث يقول ما ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ولم نقيد

3
00:00:39.050 --> 00:01:01.750
نعم حفظكم الله انتم المرأة اذا مات عنها زوجها وهي حامل نعم ووضعت قبل ان يغسلوه انقضت عدتها  انقطعت جت وخلاص لها ان تتزوج قبل ان يصلى على زوجها اي نعم

4
00:01:02.250 --> 00:01:17.850
نعم اي نعم نشام روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه انه قال لا يعز ادركت الناس لا يعزون في انثى الا ان تكون امي تمام هذا قول ضعيف اذا صح عنه

5
00:01:18.450 --> 00:01:51.150
يصحى عنه ضعيف النصوص عامة في المصاب الاخ يحيى الرسول صلى الله عليه وسلم او انت تسأل عن عجب لا من مؤمن راح نعم لا الميت عليه. نعم يقول ظاهر الا انه ظاهر هذا نعم يدل على انه يعلم. نعم. ويشهد لهذا ما جاء ايضا من طريق اخر عند مسلم. نعم. من ريح عليه

6
00:01:51.150 --> 00:02:07.650
انه يعذب هنا عليه يوم القيامة. نعم. لو قال قائل ان هذا العذاب حقيقي وليس المقصود بها الالم والحزن. والله على كل حال هذا الظاهر الذي قلت يعارض قول الله تعالى ولا تزر

7
00:02:07.900 --> 00:02:24.700
وزارة اخرى فاما ان يحمل على ما قال العلماء من اوصى به او من رضى به او ما اشبه ذلك او على انه العذاب الالم عذاب الالم والله ما ادري عن صحة اللقطة لازم تحققها لنا

8
00:02:24.900 --> 00:02:49.350
ما يخالف جيبها لنا ان شاء الله لا الصابر كما قلت لكم الفرق ان الصابر متألم لكن لا يفعل ما يسقط الرب اي نعم نعم هذا الواجب هذا الواجب نعم

9
00:02:49.850 --> 00:03:13.650
قديش  اي نعم مرض فيه لا يحل لامرأة ان تحد فوق ثلاث تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج اربعة عشر وعشرة. ها؟ فوق ثلاث. حرام فوق

10
00:03:13.650 --> 00:03:35.500
ومن الثلاث فاقل جائز بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة تجيء بشروط خمس حرية واسلام واستقراره ومضي الحول في غير المحشر. معشر المعشر الا نتاج السائمة وربح

11
00:03:35.500 --> 00:03:54.250
يا رب ولو لم يبلغ نصابك فان حولهما حول اصلهما ان كانا نصابا. والا فمن فمن كماله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

12
00:03:54.900 --> 00:04:42.950
ما هي الزكاة في اللغة اللي ورا  اللي ورا بعد  انت ها النماء والزيادة طيب وفي الشرع   سبحان الله نعم  لك ما ما شرحنا في طيب اذ لا نقول الزكاة من لغة انما

13
00:04:43.000 --> 00:05:16.400
يقال زكى الزرع اذا نامى وزى اما في الشرع فهي مال او نصيب مقدر في مال معين نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة وحكمها الوجوب ومنزلتها من الدين انها احد اركان الاسلام

14
00:05:17.700 --> 00:05:44.550
واهم اركان الاسلام بعد الصلاة ومن جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين فانه كافر لانه مكذب لله ورسوله واجماع المسلمين سواء اخرجها ام لم يخرجها ومن اقر بوجوبها وتهاون في اخراجها

15
00:05:44.600 --> 00:06:14.450
وبخل بها فاصح قولي العلماء انه فاسق ولكنه ليس بكافر لحديث ابي هريرة رضي الله عنه في مانع الزكاة ذكر تعذيبه يوم القيامة حتى يقرأ بين العباد ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار

16
00:06:15.000 --> 00:06:36.550
وهذا يدل على انه ليس بكافر اذ لو كان كافرا لم يكن له سبيل الى الجنة ولكنها لا تجد في كل ما الاخ ما تجب في المال النامي حقيقة او تقديرا

17
00:06:36.850 --> 00:07:08.000
يعني في المال الذي ينمو ويزيد حقيقة او تقدير فالنمو حقيقة كماشية بهيمة الانعام والزروع والثمار وعروض تجارة والنامي تقديرا كالذهب والفضة اذا لم يشتغل فيهما بالتجارة فانهما وان كانا راكدين

18
00:07:08.600 --> 00:07:45.600
لكنهما في في تقدير النهمي لانه متى شاء اتجر بهما  والاموال الزكوية خمسة اصناف الذهب والفضة عروض وعروض التجارة وبهيمة الانعام والخارج من الارض خارج من الارض بجميع اصنافه. هذه هي الاموال الزكوية

19
00:07:46.400 --> 00:08:21.450
يعيده علينا حكمة الله  نعم الانعام واعوذ بالله وعروض تجارة هذه خمسة هناك اشياء مختلف فيها كما العسل مثلا هل فيه الزكاة او ليس فيه زكاة؟ وكالركاز هل الواجب فيه زكاة

20
00:08:21.600 --> 00:08:45.250
او غير زكاة وسيأتي ان شاء الله فيها البحث ولكنها لا تجب الا بشروط ومن حكمة الله عز وجل واتقانه في فرضه وشرائعه انه جعل لها شروطا يعني اوصافا معينة

21
00:08:45.400 --> 00:09:10.300
لا تجب الا بوجودها لتكون الشرائع منضبطة لا فوضى اذا لو لم يكن هناك شروط لكان كل واحد يقدر ان هذا واجب وهذا غير غير واجب  فاذا اتقنت الفرائض بالشروط

22
00:09:11.000 --> 00:09:32.150
وحددت لم يبق هناك فوضى صار الناس على على علم وبصيرة متى وجدت الشروط في شيء؟ ثبت. ومتى انتفت انتفع ثمان هناك موانع ايضا تمنع وجوب الزكاة مع الشروط مع وجود الشروط

23
00:09:32.400 --> 00:09:57.350
لان جميع الاشياء لا تتم الا بشروطها وانتفاء موانعها وسيأتي ان شاء الله بيان الموانع وما اختلف فيه وما اتفق عليه يقول تجب بشروط خمسة حرية واسلام امور كاينة صعب

24
00:09:57.750 --> 00:10:34.350
واستقراره ومضي الحول هذي الشقوق خمسة الاول الحرية وضدها الرق فلا تجب الزكاة على رقيق اي على عبد وذلك لانه لا يملك فالمال الذي بيده لسيده ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه

25
00:10:34.650 --> 00:11:00.550
الا ان يشترطه مبتاع قال ماله؟ يعني الذي بيده للذي باعه لا له فيكون بمنزلة الفقير  الذي ليس عنده ماء والفقير لا تجب عليه بالاتفاق الثاني اسلام هو ضده الكفر

26
00:11:01.200 --> 00:11:29.750
فلا تجب على كافر سواء كان مرتدا ام اصليا لان الزكاة طهرة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم والكافر نجس لو طهر بماء البحر وبملئ الارض ذهبا لم يطهر  حتى يتوب من كفره

27
00:11:31.400 --> 00:11:52.000
واذا قلنا ان الكافر لا تجب عليه الزكاة فلا يعني ذلك انه لا يحاسب عليها بل يحاسب يوم القيامة لكنها لا تجب عليه بمعنى اننا لا نلزمه بها  حتى يسلم

28
00:11:53.050 --> 00:12:10.050
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم حين بعث مواعظا الى اليمن تعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة بعد ان ذكر التوحيد والصلاح قال اعلمهم ان الله ترى ان صدقة

29
00:12:10.300 --> 00:12:31.600
تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم ومن القرآن وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله برسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون

30
00:12:33.500 --> 00:12:54.650
فاذا كانت لا تقبل فلا فائدة في الزامهم بها ولكنهم يحاسبون عليها يوم القيامة ويعذبون عليها ودليل ذلك قوله تعالى عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين

31
00:12:55.500 --> 00:13:17.800
هذا ترك الصلاة ولم نك نطعم المسكين هذا ترك الزكاة وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين فلولا انهم راقبوا على ترك الصلاة وترك اطعام المسكين ما ذكروا ذلك سببا

32
00:13:17.950 --> 00:13:47.250
في دخولهم النار الثالث ملك نصاب ملك نصاب ما النصاب النصاب القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه وهو يختلف فلابد ان يملك نصابا فلو لم يملك شيئا كالفقير

33
00:13:47.800 --> 00:14:11.050
فلا شيء عليه ولو ملك دون النصاب فلا شيء عليه فاذا قدر ان شخصا ما لا يتوفر عنده عند تمام الحول الا نصف نصاب فليس عليه زكاة وذلك لانه ايش

34
00:14:11.550 --> 00:14:42.550
لم نملك النصاب الثالث الرابع استقرار استقرار الملك اي بان يكون المالك للشيء يملكه ملكا مستقرا ومعنى كونه مستقرا انه ليس بعرضة للتلف فان كان بعرضة للتلف وعدم التمكن فلا زكاة فيها

35
00:14:43.850 --> 00:15:10.150
ومثلوا لذلك بالاجرة اجرة البيت قبل تمام المدة فانها ليست ليس المستقرة لانه من الجائز ان ينهدم البيت وايش وتنفسخ الاجرة اذا انهدم البيت انفسخت الوسواس