﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:36.600
نعم يا ناصر ولا يجمع بينهما طيب اذا كان لشخص نصاب من الغنم نصفه في القصيم ونصفه في الرياض هل تجب فيه الزكاة شخص واحد انتوا فاهمين السؤال رجل له اربعون شازة

2
00:00:37.250 --> 00:01:00.900
نصفها في الرياظ ونصفها في القصيم هل فيها زكاة او لا نعم ايه انت فيها زكاة لكن وحدة في الرياظ عشرين في الرياظ عشرين هنا لا يضر طيب اصاب قول الجمهور

3
00:01:02.300 --> 00:01:25.850
الائمة الثلاثة ورواه عن احمد لان المالك واحد طيب المذهب عن مذهب انه يقول ليس فيها زكاة لان هذا هو معنى معنى قوله لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فدل ذلك على انه لو تفرق ماله

4
00:01:26.150 --> 00:01:45.100
لا للحيلة فانه لا زكاة عليه لكن الذي يظهر وهو احوط رأي الجمهور انه يقترب عليه الزكاة لان المالك واحد وكل لا يفرق بين مجتمع او لا يجمع بين متفرق فيما اذا كانوا

5
00:01:45.200 --> 00:02:13.250
قلطة اوصاف اي نعم  اظن يمدينا ناخذ ما عندي نعم  ايش قال لي عيد الاخير املوا صار عنده مثلا اربعون في رياض وعشرون في القصيم ما فيها زكاة اللي في الرياض

6
00:02:14.400 --> 00:02:33.050
لانها بلعت نصاب الائمة الثلاثة ورواهم احمد مالك والشافعي وابو حنيفة يبون فيها الزكاة لان المالك واحد قلت ان هو المذهب هو المشهور من مذهب الحنابلة انه ما فيها زكاة

7
00:02:34.150 --> 00:02:59.450
حديث ابي بكر لا يفرق بين المسلمين خشية الصدقة؟ نعم هذا ايش ايه اي نعم يقال لانها اذا لم تشترك في هذه الامور فانه لا يقال انها جمع بين مفترق

8
00:02:59.700 --> 00:03:27.500
او فرق بين المجتمع  لو سقط ما يرونه خلطة والمسألة هذي فيها خلاف بعض العلماء يشترط اكثر من ذلك نعم  لكن طريقتنا انه اذا لم يكن دليل واضح المسألة فان الانسان يحتاط. نعم. ومعلومة خمسة اشهر فانه

9
00:03:29.100 --> 00:03:52.050
ايوة ستة اشهر اي نعم بس لا بد ان تتم الحول قال هذا زدته خمسة الحقيقة ان في احدعش ما تمت الحوض فلابد من تمام الحول يعني سبعة وخمسة او ست ونص وخمسة ونص

10
00:03:55.800 --> 00:04:22.600
اي دين؟ نعم الحول او اكثر الحول تشوي مع خمسة هذا اللي اقول لك الان لابد من ان يضاف اليها بان يتم الحوض فاذا تم الحولان باقي شهر ان تبع السائمة فالزكاة واجبة. يكون سبع وخمسة

11
00:04:22.850 --> 00:04:45.350
وان تبع الثانية تساوت فلا تكن فليس فيها زكاة وعلى هذا يا شيخ يعني يشكر ان يكون اكثر من ستة اشهر ولو في يوم واحد. اي نعم  نعم دقيقة من بكرة ونجيء واحدة من هنا

12
00:04:45.550 --> 00:05:12.400
لا مفسد لانها وجبت وبكل ثمرة كتمر وزبيب. قدره العراقي وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكرير النصاب ولا ننسى الى اخر لا تنسوا لا لا جنس بدون وضع

13
00:05:12.600 --> 00:05:35.250
الى اخر ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا مملوكا له وقت وجوب الزكاة فلا تجد فيما يكتسبه النفاق او يأخذه بحصاده ولا فيما يجتليه من المباح كالفضل كالبطن والزعبل وبذرة ولو ولو نبت في ارضه

14
00:05:35.750 --> 00:05:48.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الحبوب والثمار

15
00:05:49.800 --> 00:06:10.000
الخبور والثمار قال المؤلف تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا الاصل في في وجوبها قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض

16
00:06:11.550 --> 00:06:43.100
ومن هنا للتبعيظ التبليغ باعتبار الجنس وباعتبار الفرد يعني لا كل المخرج ولا كل ما يخرج وقوله تعالى وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاد

17
00:06:44.500 --> 00:07:02.050
وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشب وفيما سقيا بالنظح نصف العشر وقوله صلى الله عليه وسلم ليس في ما دون خمسة اوسط صدقة كل هذه النصوص تدل

18
00:07:02.300 --> 00:07:23.000
على وجوب الزكاة فيما يخرج من الارض لكن لا لا في كل شيء ولا في كل نوع بل هو مخصوص نوعا ومقدر ثمن يعني معناه مقدار معين ونوع معين مما يخرج من الارض

19
00:07:24.700 --> 00:07:44.300
فما هو الضابط في هذا اختلف العلماء في ذلك ائتلافا غير قليل فالمشهور من مذهب الامام احمد ما ذكره المؤلف في قوله تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا

20
00:07:45.150 --> 00:08:11.800
وفي كل ثمر يكال ويدخر الحبوب ما يخرج من الزروع والبقول وما اشبه ذلك مثل البر تعيير الرز الذرة الدخن وغيره وقوله ولو لم تكن قوتها هذه اشارة خلاف مثل حب الرشاد

21
00:08:13.400 --> 00:08:38.450
والكزبرة والحبة السوداء وما اشبهه هذه غير قوت لكنها حب يخرج من الزهور وفي كل ثمر يكال ويدخر الثمر ما يخرج من الاشجار فكل ثمر يكال ويدخر تجب فيه الزكاة

22
00:08:40.200 --> 00:09:02.100
والثمر الذي لا يكال ولا يدخر لا تجب فيه الزكاة ولو كان يؤكل اذا كان لا لا يدخر مثل الفواكه والخضروات بجميع انواعها ليس فيها زكاة لانها لا تكال ولا تدخر

23
00:09:02.850 --> 00:09:33.100
مثال الذي ينكر هذا الدهر قال كتمر وزبيب تمر يكال والزبيب يكاد ويدخر ولا عبرة باختلاف الكيل والوزن فان التمر عندنا في عرف لا يوزن وكذلك الزبيب لكن لا عبرة بذلك العبرة

24
00:09:33.200 --> 00:09:56.250
بما كان في عهد الرسول صلى الله عليه واله وسلم وهذا التمر والزبيب مما يكال ويدخر عندي الشرح زيادة لوز وفستق وبندق وما اشبه ذلك المهم المؤلف ذكر ضابطا في الحبوب

25
00:09:56.950 --> 00:10:17.150
كل كل الحبوب وان لم تكن قوتا في الثمار ها كل ثمر يكال ويدخر فخرج ما لا يكال وما لا يدخر طيب واذا كان يدخر ولا يكاد فلا زكاة فيه

26
00:10:18.600 --> 00:10:35.250
اذا كان يدخر ولا يكافئ فلا زكاة فيه واذا كان نكال ولا يدخر فلا زكاة فيه لان المرأة شرطا ان يكاد وان يدخر والمراد بالادخار ان يكون عامة الناس يدخرونه

27
00:10:35.500 --> 00:10:52.550
لان من الناس من لا يدخر التمر قد يأكل رطبا وكذلك العنب قد يؤكل رطبا لكن العبرة بما عليه عامة الناس في هذا النوع وعن احمد الرواية انه لا تجب الا في اربعة اشياء

28
00:10:53.550 --> 00:11:25.400
بالحنطة والشعير والتمر والزبيب فقط بحديث ورد في ذلك لكن لو صح هذا الحديث لكان فاصلا للنزاع الا انه ضعيف وقال بعض العلماء تجب في الزيتون لان الله قال وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله

29
00:11:26.100 --> 00:11:52.500
والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمنه اذا اثمر واتوا حقه لهم حصاده ولكن يلزم هذا على هذا القول ان تجب الزكاة بالرمان وهي لا تجب فيها على على قولهم لانهم سلموا انها تجب الزيتون ولم يسلموا انها تجب

30
00:11:52.550 --> 00:12:12.800
الرماة وقال بعض العلماء تجب في كل ما يخرج من الارض الا ما ينبته الله فكل شيء يخرج مما يزرعه الادمي من فواكه وغير فواكه تجب لكن اقرب ما ما يكون من الاقوال هو

31
00:12:13.250 --> 00:12:33.000
ما ذهب اليه المؤلف والدليل على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة او صدق صدقة فدل هذا على اعتبار التوثيق والتوثيق يعني تحميه لان الوسخ هو الحمل

32
00:12:34.200 --> 00:12:58.250
وهو معروف عندهم ان الوسخ ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه واله وسلم فتكون خمسة الاوساخ ثلاث مئة صائم لصاع النبي صلى الله عليه واله وسلم وهي باصواعنا حسب ما ذكر لنا مشايخنا

33
00:12:58.900 --> 00:13:27.250
مئتين وثلاثين صاع وزيادة صاع نبوي وعلى حسب ما اعتبرناه بالوزن فاذا جعلنا الصاع قالوا وين غرام ثلاث مئة صاع نعم ست مئة واثنعش تكون ست مئة كيلو واثنى عشر

34
00:13:27.550 --> 00:13:53.150
بالبر الرزين الجيد فيتخذ بناء يسع مثل هذا الوزن ثم يقاس عليه الخلاصة الان الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة بشرط ان تكون مكيلة مدخر فان لم تكن كذلك فلا زكاة فيها. هذا هو اقرب الاقوال

35
00:13:53.750 --> 00:14:17.300
وعليه المعتمد ان شاء الله قال كتمر وزبيب التمر ثمر النخل والزبيب ثمر العنب واختلف العلماء رحمهم الله في العنب الذي لا يزب لان بعض العنب لا يكون زبيبا مهما كان مهما لبسته

36
00:14:17.350 --> 00:14:40.450
لا يكون زبيدا فقال بعضهم انه لا زكاة فيه لانه ملحق بالفواكه يؤكل فاكهة لا يدخر وقال بعضهم بل تجب فيه الزكاة وان لم يذب كما لو كان بعض التمر لا لا يؤكل الا

37
00:14:41.100 --> 00:15:03.950
مو طبعا وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم انهم يأخذون الزكاة من العنب وان لم يزبك يقول المؤلف رحمه الله ويعتبر بلوغ نصاب يعتبر يعني يشترط لوجوب الزكاة بلوغ نصاب

38
00:15:04.000 --> 00:15:35.950
قدره الف وست مئة رطل عراقي لكن باي باي شيء يعتبر هذا الواجب هناك شيء خفيف وهناك شيء تقيل اعتبره العلماء بالبر بالبر الرزين يعني جيد الدجل فتتخذ اناء يسع هذا الوزن من البرء